﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:24.550
قال رحمه الله تعالى وتجب الجماعة. انتهى الان من الكلام عن الصلاة من جهة اركانها وواجباتها وشروطها وانواعها من انواع الصلوات بالنظر الاول قلنا انواعها اما فرض او نفل والفرظ اما عيني او كفائي

2
00:00:24.650 --> 00:00:46.550
وباعتبار اخر فالصلاة اما جماعة او فردا والجماعة اما امام او او مأموم فصار عندنا المصلي لا يخلو من ثلاثة او من ثلاث احوال اما ان يكون اماما او مأموما او

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.300
منفردا قال رحمه الله تعالى وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال اول مسألة بدأ بها هي حكم الجماعة وبين انها واجبة والجماعة واجبة. لو كان عندنا مثلا ناس في دائرة حكومية

4
00:01:07.500 --> 00:01:36.750
او في سوق او في مدرسة فحظرت الصلاة وكان عددهم يعني يحصل به الجماعة وكان في خروجهم الى المسجد شيء من المشقة فصلوا جماعة في مكانهم فهل يسقط وجوب الجماعة. نحن قلنا الجماعة واجبة. هل يكونوا هل يكونون قد اتوا بالواجب عليهم؟ الجواب

5
00:01:36.950 --> 00:01:56.950
نعم تحصل الجماعة ولو صلوها في ذلك المكان لكن الاصل ان الانسان يصلي الجماعة في المسجد لكن مثل هذا كما بينا انه مجزئ قال وتجب الجماعة للصلوات الخمس واما غير الصلوات الخمس فلا تشرع له الجماعة

6
00:01:58.350 --> 00:02:18.050
الا ما دل الدليل على مشروعية الجماعة فيه. اما سائر التطوعات فالاصل ان تصلى فرادى هناك اشياء هناك صلاة لا تجوز الا في جماعة وصلاة تصح في جماعة وتصح فرادى والاصل ان تصلى منفردا والمنفرد افضل

7
00:02:18.550 --> 00:02:51.450
وصلاة تصح جماعة وفرادى والجماعة فيها افضل ها من يعطينا مثال على كل نوع صلاة تصح جماعة وفرادى والافضل فيها الجماعة وصلاة تصح جماعة وفرادى افضل فيها الانفراد وصلاة تصح وصلاة لا تصح الا جماعة

8
00:02:52.950 --> 00:03:08.800
الجمعة والعيد لا تصح الا جماعة وان كانوا قد رخصوا في العيد وليس في الجمعة قد رخصوا في قضاء العيد لمن فاتتهم اذا وصل مصلى العيد خلصوا الصلاة يصليها منفردا ما في مشكلة

9
00:03:09.800 --> 00:03:27.300
قضاء ان يسمونه قضاء وهو من باب التعويض يعني جيد؟ يصليها على صفتها او يصليها ركعتين كسائر الصلوات وان صلاها اربعا ايضا اجزاء آآ هذا بالنسبة للصلاة التي لا تجزئ الا في جماعة. اللي هي الجمعة وايش

10
00:03:27.400 --> 00:03:49.700
والعيد وعندنا صلاة تجوز في جماعة وفرادى والجماعة فيها افضل مثل الخمس وجوبا على اهلها وجوبا ولكن الوجوب هنا فواته لا يترتب عليه بطلان الصلاة. نحن نقول تجب الجماعة لكن لو فرط

11
00:03:49.850 --> 00:04:15.950
وتكاسل وصلى منفردا صلاته صحيحة ام باطلة صحيحة ويؤجروا على الصلاة لكنه يأثم على ترك الجماعة واضح؟ طيب عندنا صلاة الجماعة فيها ليست واجبة لكنها افضل مثل صلاة الكسوف وللكسوفين صلاة تستحب منفردا وفي جماعة احب. الافضل ان تصلى جماعة لكن لو صلى منفردا جاز

12
00:04:16.400 --> 00:04:34.050
كذلك الجنازة تجزئ قلنا تسقط بفعل واحد لكن الافضل ان يجتمعوا وكلما زاد العدد فهو افضل. نعم طيب صلاة تصح في الجماعة لكن الافضل فيها المنفرد التطوع الاخر يعني مثلا التطوع في صلاة الليل

13
00:04:34.350 --> 00:04:55.600
الافضل فيه ان يصلي غير التراويح طبعا التراويح قلنا جماعة لكن صلاة الليل الافضل ان يصلي منفردا ويجوز ان ينصلي يا جماعة من غير اتخاذ ذلك عادة راتبة واضح قال رحمه الله تعالى وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال لا على النساء

14
00:04:56.050 --> 00:05:12.650
فاما النساء فلا تجب عليهن الجماعة. لا تجب لكن ما حكم الجماعة بالنسبة للمرأة؟ المرأة صلاتها في الجماعة لها صورتان ان تصلي في المسجد مع جماعة الرجال وان تصلي في بيتها مع اخواتها وجماعة النساء

15
00:05:12.850 --> 00:05:38.200
اما صلاتها في المسجد خروجها الى جماعة الرجال فهذا وان كان جائزا لا تمنع منه لكنه خلاف الافضل والافضل احب في حقها ان تصلي في بيتها فان كان في بيتها مجموعة من النساء فهل الافضل ان تصلي وحدها كل واحدة لوحدها؟ ولا يجتمعن ويصلين جماعة

16
00:05:38.200 --> 00:05:55.250
قولان للعلماء والصحيح في المذهب ان اجتماعهن افضل من انفرادهن من غير خروج لجماعة الرجال لا من جماعة نساء في البيت فالافضل ان يصلين في جماعة وبعض اهل العلم يرى ان الافضل ان تصلي ايش

17
00:05:55.450 --> 00:06:23.800
منفردة هو يكره النساء الجماعة نعم قال رحمه الله تعالى يؤم فيها الجماعة ايها الاخوة الكرام تارة نشترط فيها اثنان وتارة نشترط فيها اربعون الجماعة في الجمعة اقلها اربع والجماعة في الصلوات الخمس غيرها اقلها

18
00:06:24.100 --> 00:06:44.600
اثنان امام ومأموم. الامام له شروط وله صفات يقدم بها على غيره. ما هي الصفات التي يقدم بها الشخص للامامة على غيره قال يؤم فيها الاقرأ الاقرأ والمقصود بالاقرأ جودة القراءة

19
00:06:44.700 --> 00:07:09.150
لا كثرة المحفوظ فان تساوى في جودة القراءة قدم بكثرة الحفظ يعني شخص يحسن احكام التجويد لكنه يحفظ خمسة اجزاء ويأتي بالحروف على الوجه الافصح ويخرجها من مخارجها والغنة والمد بالحركات والاخر يحفظ القرآن كاملا لكنه لا يحسن التجويد

20
00:07:09.600 --> 00:07:32.100
فلا يمد في موضع المد ولا يدغم في موضع الادغام على الوجه الافصح. فمن المقدم الاقرأ الذي يحسن التجويد يحفظ ولو كان يحفظ اربعة اجزاء قال الاقرأ ثم الاعلم طبعا لما نقول يقدم الاقرأ العالم بفقه الصلاة

21
00:07:33.600 --> 00:07:55.300
يعني رجل قارئ يحفظ القراءات لكنه لا يعرف الواجب من الركن ولو سهى بترك ركن ما عرف الواجب عليه ولو سهى بترك واجب ربما رجع اليه فابطل صلاته فهذا لا يقدم ولو كان قارئا انما يقدم من

22
00:07:56.000 --> 00:08:15.900
يقدم من؟ الاقرأ العالم فقه صلاته فان تساويا في القراءة كلاهما عالم بفقه الصلاة وتساوى في القراءة ننظر في الافقه والاعلم فيقدم الافقه او الاعلم قال المؤلف الاعلم والمقصود بالاعلم والافقه معنى واحد

23
00:08:16.350 --> 00:08:38.350
قال ثم الاسن يعني الاكبر سنا متساويا في القراءة وفي العلم احدهما اكبر يقدم ثم الاشرف فلو كان احدهما من ال بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم كلاهما نفس القراءة ونفس الفقه ونفس العمر

24
00:08:38.600 --> 00:08:57.350
مواليد سنة وحدة ويوم واحد وساعة واحدة طيب واحدهما من ال بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقدم واضح؟ فيقدم على غيره. وال البيت لهم شرف وبعض الناس يخفى عليه ان لال البيت شرفا

25
00:08:58.100 --> 00:09:15.300
يجتمع فيه الصالح منهم شرف الصلاح والدين مع شرف النسب فلا نقول والله ان ال البيت كسائر الناس بل لهم شرف على غيرهم من الناس فاذا اجتمع فيه التقوى وشرف النسب كان نورا على نور

26
00:09:15.700 --> 00:09:39.600
والانسان ايها الاخوة الكرام يحب الشخص ويحب ذريته لو قيل لك هذا فلان هذا ابن الشيخ فلان امام الدنيا ومفتيها لكان لك تكريم تقول ما شاء الله الله يحييك تفضل معنا تعزمه على العشاء. مع انه ليس بعالم ولا بطالب علم لكنك اكرمته اكراما لابيه

27
00:09:40.500 --> 00:09:59.600
صح ولا لا واحببته حبا لابيه فكذلك نحب ال البيت وهذا من طريقة اهل السنة كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة حتى يذكرها في العقيدة الواسطية. قال ويحفظونها يعني في وصف اهل السنة ما وصف اهل السنة

28
00:09:59.600 --> 00:10:17.400
قال ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اذكركم الله في اهل بيتي فنحفظ لاهل البيت قدرهم ونعرف لهم شرفهم ومكانتهم قال ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة

29
00:10:17.750 --> 00:10:35.050
وهذا فيما لو كان بعظهم هاجر وبعظهم لم يهاجر اه لم يهاجر او بعظهم هاجر متقدما ومبكرا فانه يقدم على ايش على من تأخرت هجرته طيب انتهينا من اوصاف المطلوبة في التقديم للامامة

30
00:10:35.100 --> 00:11:04.950
نأتي الان المأموم خلصنا من الامام يأتي الكلام مع المأموم اين يقف المأموم اين يقف المأموم المأموم لا يخلو لا يخلو اما ان يكون واحدا او اكثر من واحد فان كان المأموم واحدا فليس له الا موقف واحد وهو ان يقف عن يمين

31
00:11:05.350 --> 00:11:20.500
الامام. وان كان المأمومون عددا فان الافضل لهم ان يقفوا خلف الامام ويجوز لو كان المكان ضيق مثلا لا بأس ان يقفوا عن يمينه او يقفوا بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره

32
00:11:20.500 --> 00:11:36.150
تاره لا بأس لكن لا يقفون عن يساره مع خلو يمينه ولهذا قال المؤلف قدام المأموم يعني ايش؟ يعني يؤم الاقرأ ثم الاعلم ثم اين يؤم الامام؟ قال قدام المأموم

33
00:11:36.550 --> 00:12:00.800
فيكون الامام امام المأموم ان كان رجلا والمراد ان كانوا رجالا واما لو كان رجلا واحدا فلا يقف الامام قدامه. وانما يقف عن يساره فيكون المأموم عن يمين الامام واضح

34
00:12:00.900 --> 00:12:27.300
ان كان رجلا يعني عددا فلعله اراد اسم الجنس ومعهن وسيفسره سيفسره بعد قليل. ومعهن المرأة تمام؟ فتقف ايضا خلف الرجل فان كان عندنا رجال ونساء فان يقف الامام في الامام ثم خلفه الرجال ثم خلفه

35
00:12:27.650 --> 00:12:45.250
النساء واضح؟ وان كان اماما وامرأة رجل وامرأة تمام؟ من ذوات محارمه لانه لو كانت امرأة ليست من ذوات محارمه فيكره او زوجته مثلا لكن لو غير زوجته ذات محارمه فانه يكره ان يؤم

36
00:12:45.250 --> 00:13:09.200
الاجنبية والاكثر وليس معهن رجل لان هذا فيه ايش؟ خلوة بالمرأة فلا يصلي طبعا الخلوة ممنوعة قال رحمه الله تعالى ولا يقف الواحد عن يساره وانما يقف نعم. قال ويصح عن يمينه ويساره. يعني يصح ان يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. اما عن يساره

37
00:13:09.200 --> 00:13:23.900
مع خلو يمينه لا وعن يمينه مع خلو يساره يجوز نعم يجوز قال ولا يقف الواحد عن يساره مع خلو يمينه. والمرأة الواحدة تقف خلفه المرأة تقف خلفه ولو كانت واحدة

38
00:13:24.700 --> 00:13:40.550
صلى مع زوجته تصلي خلفه ولا بجواره؟ خلفه ثم اراد ان يبين ان وجوب الجماعة الذي ذكر في اول الكلام قال وتجب الجماعة ان هذا الوجوب يسقط عن بعض الناس

39
00:13:40.650 --> 00:14:03.000
ويسمى عند الفقهاء الاعذار المسقطة للجماعة. اعذار ترك الجمعة والجماعة. ما هي؟ قال ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور اعطاك ضابطا ولم يعدد اكثر الفقهاء يعددون وقد يذكرون الظابط لكن هنا قال لك الظابط كل عذر

40
00:14:03.100 --> 00:14:26.800
اذ يكون فيه يكون حضور الجماعة معه فيه مشقة عظيمة للانسان يسقط الجماعة عنه. ولنذكر على ذلك امثلة لمن يعطينا امثلة على هذا المريض المريض يقول اذا وجدت امطار امطار غزيرة تبل الثياب او وجدت سيول

41
00:14:27.800 --> 00:14:48.850
تمام هذا ايضا اذا المرض المطر ايضا الخوف الخوف قد يكون خوفا من مرض وقد يكون خوفا من لص وقد يكون خوفا على النفس وقد يكون خوفا على الغير نأخذ مثال

42
00:14:49.600 --> 00:15:10.800
انسان عنده في البيت دفاية كانت درجة الحرارة كم قلنا يا شيخ ثلاثين تحت الصفر والبيت ما شاء الله فيه تجهيزات التدفئة على احسن ما يكون وليس عنده لبس يتدفأ به ويخرج الى المسجد. لو خرج لادى ذلك الى

43
00:15:11.350 --> 00:15:34.800
خوفه هو سليم ما هو مريظ هو سليم. لكنه يخاف ان خرج من المرظ يعذر بترك الجماعة يخاف على ماله مثاله مثال انسان راح للبنك المصرف واخذ مبلغ كبير من المال

44
00:15:36.100 --> 00:15:54.950
وظعه في ظرف نص مليون وذاهب الى صفقة تجارية ومعهم هذا المبلغ من المال فاقيمت الصلاة وهو في الطريق ها وهو يشوف خلفه من يوم خرج من البنك شوف وراه سيارة كأنها

45
00:15:55.450 --> 00:16:18.400
تتابعه فان وقف ونزل للمسجد واخذ معه المال خاف عليه صح ولا لا وان تركه فهو عليه اخوف فنقول يسقط عنه وجوب الجماعة لانه يخاف على على ماله وهذا من

46
00:16:18.450 --> 00:16:40.200
يعني رحمة الشريعة بيسرها كذلك قد يكون خوفه على غيره ابنه في البيت عنده ولد صغير في البيت مريض تمام؟ اوعى طفل في البيت لو تركه في البيت يخاف عليه يلعب بالنار ولا يحرق نفسه ولا يلعب بالكهربا

47
00:16:40.600 --> 00:16:59.900
تمام؟ ولا يستطيع ان يأخذه الى المسجد لسبب من الاسباب فجلس في البيت ولم يخرج الى الصلاة خوفا على غيره لا على نفسه قال رحمه الله تعالى والمرأة نعم. ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور

48
00:17:00.200 --> 00:17:26.700
قال وجماعة الجمعة اربعون واما جماعة غيرها من الصلوات كم اثنان اثنان امام ومأموم قال وفي العيد روايتان الاولى انها كالجمعة والثانية انها كالجماعة واضح والصحيح في المذهب ان العيد يشترط له كم

49
00:17:27.500 --> 00:17:45.250
ان الجماعة في العيد اربع ثم انتقل الى بعض احكام الجمعة يبين من تسقط عنهم الجمعة من لا تجب عنهم الجمعة ومن تجب عنهم الجمعة اما من لا تجب عليهم قال ولا تجب الجمعة على امرأة

50
00:17:45.800 --> 00:18:18.700
ولا عبد ولا مسافر ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به المرأة لو حضرت صحة جمعتها ولا لا ها صحة وجبت نعم الحقيقة هذا الكلام كما قال السارح وربما يكون فيه سقط

51
00:18:19.100 --> 00:18:40.850
في النسخة لان هذا الكلام من حضرها وجبت عليه وانعقدت به هو فيمن سقطت عنه لعذر طارئ كالمريض المرأة والعبد قلنا للمرأة والعبد والمسافر لا تجب عليهم لا ابتداء ولا اذا حضر

52
00:18:43.050 --> 00:19:02.600
ولا ابتداء ولا اذا حضر ولهذا المرأة لو حضرت الجمعة راحت تحظر في المسجد صلاة الجمعة ثم تذكرت انها جاي سيأتيها الضيوف بعد صلاة الجمعة وما طبخت الغداء فخرجت من وسط الخطبة ورجعت الى البيت. يجوز ذلك لها ولا لا

53
00:19:02.950 --> 00:19:19.400
يجوز هذا المسألة الاولى انه لا يجب عليها لا ابتداء ولا استدامة فلا يجب ان تحظر ابتداء ولو حظرت لا يجب عليها ان تستمر فلها ان تخرج لكن هذا يفارق من كان

54
00:19:19.850 --> 00:19:43.800
يعجز عن ذهابه الى الجمعة بسبب ايش؟ مشقة الطريق. مريظ لا لا يستطيع عكاز مثلا ويتعب جدا مريظ مشلول فذهب به الى الجمعة على العربية حظر في وسط الخطبة ما عجبته الخطبة يبغى يرجع للبيت. هل له ذلك؟ ليس له ذلك

55
00:19:44.350 --> 00:20:04.000
لانه انما سقطت عنه لعذر. واما استدامتها فلا عذر له في استدامتها واضح هذا يفرق كذلك في مسألة الانعقاد لما نقول للجمعة لا بد فيها من اربعين لو عندنا تسع وثلاثون رجلا وامرأة

56
00:20:06.050 --> 00:20:23.350
ايش رأيكم تنعقد الصحيح في المذهب انها لا تنعقد بالمرأة ولهذا لا بد من اربعين رجلا وجاءت المرأة بعد ذلك ما في مشكلة لكن لا تحسب من العدد خلافا لظاهر عبارة المؤلف الا ان يكون في في الكتاب سقط

57
00:20:24.050 --> 00:20:41.150
فيعني ممكن يكون في الكتاب سقط ممكن الله اعلم لكن على كل حال ظاهر عبارته انه يرى احتساب المرأة من العدد واحتساب العبد من العدد والمريض يمكن ان نحملها على المريض فنقول ومن حضرها من المرضى

58
00:20:41.350 --> 00:20:59.300
او من المسافرين وجبت عليه وانعقدت فيه وهذا رواية في المذهب قال ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به اذا المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به على الصحيح من المذهب

59
00:20:59.450 --> 00:21:18.050
وحده والقول الاخر حسب ما ذكر المؤلف انه لو كان عندنا مثلا تسعة وثلاثين من اهل البلد وواحد مسافر فانه ايش فانه تنعقد الجمعة هذا عبارة المؤلف والمعتمد خلاف ذلك

60
00:21:18.550 --> 00:21:38.050
ثم ذكر شروط وجوبها وشروط صحتها قال ومن شرطها العدد والعدد شرط للصحة وشرط للوجوب ايضا فلو فرضنا ان بلدا ليس فيه الا خمس وثلاثون رجلا فلا تجب عليهم الجمعة ولو صلوا لم تصح منهم

61
00:21:39.150 --> 00:22:08.950
الثاني الاستيطان والاستيطان شرط للوجوب وشرط للصحة والاستيطان يخرج من يخرج المسافر ويخرج المقيم وهذي تحتاج الى توضيح. الناس عندنا ثلاثة اصناف مستوطن ومقيم ومسافر المستوطن رجل من اهل البلد لا ينوي انه ينتقل عنها يريد

62
00:22:09.150 --> 00:22:21.750
سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فاني اشفع لمن يموت فيها نسأل الله ان يميتنا في المدينة وان يكتب لنا حسن الجوار فيها

63
00:22:22.500 --> 00:22:44.300
قرر ان يبقى بنى له بيتا في المدينة وسكن فيه يريد ان يحيا في المدينة ويموت في المدينة هذا مستوطن ولا مقيم ولا مسافر هذا مستوطن هذا لو جاء مرة من المرات سافر وجاء يوم في المدينة ثم ذهب الى سفر اخر فهو في هذا اليوم الذي

64
00:22:44.300 --> 00:23:04.500
مكث فيه في المدينة حكمه حكم المسافر ولا حكمه حكم المقيم مقيم هذا مستوطن حتى لو جلس فيها يوم واحد فهو مستوطن واضح ولا ما هو واضح طيب المستوطن تجب عليه الجمعة بنفسه

65
00:23:05.600 --> 00:23:29.250
يجب عليه الجمعة بنفسه فلو كان في القرية اربعون مستوطنا من اهلها وجب عليهم ان يقيموا الجمعة واضح طيب هذه البلد التي اقيمت فيها الجمعة فيها اربعون مستوطنا واقام فيها الجمعة. جاء رجل الى هذه البلدة زيارة

66
00:23:29.250 --> 00:23:43.400
عزم على الاقامة فيها لمدة عشرة ايام هل يجب ان يحضر الجمعة؟ ان يحضر الجمعة معهم؟ الجواب نعم. يجب ان يحضر معهم لانه مقيم. لان حكم السفر ينقطع بالعزم على الاقامة

67
00:23:43.400 --> 00:23:57.650
اربعة ايام وهذا قد عزم على الاقامة اربعة ايام فانقطع عنه حكم ايش عنه حكم السفر فوجب عليه ان يحضر الجمعة. لكن لو فرضنا ان اربعين رجلا ذهبوا الى بلد

68
00:23:58.200 --> 00:24:22.150
او الى رحلة والبلد هذا ليس فيها من المسلمين الا هؤلاء الاربعون وهم لا يعزمون على الاقامة عشرة ايام بس فهل يقيمون الجمعة بانفسهم؟ لا لانهم ليسوا بمستوطنين ولهذا يقول اهل العلم المقيم غير المستوطن تجب الجمعة عليه بغيره يعني اذا

69
00:24:22.150 --> 00:24:41.650
اقيمت وجب عليه ان يحضر لكنه لا يستقل باقامتها ماشي والثالث المسافر المقيم المستوطن يجب عليه الجمعة والمقيم اذا اقيمت الجمعة وجب عليه ان يحضرها واما المسافر فلا يجب عليه ان يحضر الجمعة ولو اقيمت

70
00:24:42.050 --> 00:24:57.600
وهو الذي ينوي الاقامة في بلد غير بلده مدة تنقص عن ايش اربعة ايام واضح او اربعة ايام فما دونها قال رحمه الله تعالى ومن شرطها العدد والاستيطان وعرفنا معنى الاستيطان

71
00:24:58.450 --> 00:25:18.550
واذن الامام وهذا احد القولين في المذهب ان الجمعة لا يبدأ بها ولا تقام الا باذن الامام والقول الثاني في المذهب وهو المعتمد ان الجمعة تصح بغير اذن الامام اذا لم يكن في البلد جمعة

72
00:25:20.300 --> 00:25:44.000
او كانت الجمع في البلد لا تكفي لقدر الحاجة فلا يشترط الاذن فلو اقامها مثلا اشخاص في قرية من القرى كان عددهم خمسة وثلاثين اه تسعة وثلاثين وولدت احدى النساء وجابت ولد وبلغ الحلم صار عددهم اربعون

73
00:25:44.600 --> 00:26:00.550
رجلا وكان هذا في يوم الخميس ويوم الجمعة حاولوا يتصلوا بالاوقاف بالجهات المختصة ليؤذن لهم في اقامة الجمعة. فما استطاعوا ان يصلوا الى المسؤولين. هل يجب عليهم ان يقيموا ولا لا

74
00:26:01.150 --> 00:26:27.250
يقيمون الجمعة وليس من شرطها ايش اذا الامام واضح طيب اذا اقيمت الجمعة في البلد باذن الامام هل يجوز ان تقام جمعة اخرى بغير اذن الامام من غير حاجة في مسجد يكفي اهل البلد وجاء ناس وقد اذن الامام فيه وجاء اشخاص

75
00:26:27.500 --> 00:26:45.450
قالوا لا هذا المسجد نحن لا لا نريد ان نصلي فيه نريد ان نبني مسجد اخر وبنوا مسجدا اخر. وصلوا فيه الصلوات الخمس تصح منهم. لكن صلوا فيه الجمعة اذا اقيمت الاصل ايها الاخوة الكرام انه لا تتعدد الجمع في البلد الواحد

76
00:26:46.000 --> 00:27:07.250
الا لحاجة خلاص؟ فاذا زادت الجمع على قدر الحاجة فاقيمت جمعتين من غير حاجة. فما الصحيحة منهما الصحيحة الجمعة التي اذن فيها الامام الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها والثانية غير

77
00:27:07.500 --> 00:27:31.150
صحيحة واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى والخطبتان يعني من شرط صحة الجمعة ان تتقدمها ايش ان تتقدمها خطبتان هذا ما يتعلق بمسائل الصلاة ولعلنا نقف على هذا القدر ونبدأ ان شاء الله غدا في

78
00:27:31.150 --> 00:27:46.650
تلاه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما الاسئلة التي تتعلق بالدرس على جهة التدريس والتعليم فنأخذها واما الاستفتاءات تكون عند ايش عند قسم

79
00:27:47.100 --> 00:27:50.050
الافتاء فيه قسم مخصص للافتاء تفضل يا شيخ