﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.650
قال رحمه الله تعالى والمال اربعة انواع انتهينا من زكاة النفس وانتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى زكاة المال فذكر ان زكاة المال اربعة انواع ما هي؟ خلينا نعدها اجمالا

2
00:00:18.250 --> 00:00:51.700
ثم نرجع الى تفاصيلها اجمالا ما هي اولا بهيمة الانعام السائمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم ثانيا ها النقدان او الاثمان الذهب والفضة ونحوها ثالثا الخارج من الارض جيد الخارج من الارض. والخارج من الارض يشمل الحبوب والثمار والمعادن

3
00:00:51.950 --> 00:01:16.100
والركاز والرابع ما هو الرابع عروض التجارة هذا هو تعداد الاصناف الاربعة وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى اه ما تشعر بانه عد خمسا ولكن يمكن ان نجعل الركاز يعني كأنه قال اربعة اصناف

4
00:01:16.350 --> 00:01:41.100
واذا اردنا ان نجعلها اربعة فنجعل الركاز داخلا في الخارج من الارض نعم قال رحمه الله تعالى والمال اربعة انواع من المال السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. اذا عندنا بهيمة الانعام

5
00:01:41.300 --> 00:02:11.250
يشترط لوجوب الزكاة فيها ان تكون ان تكون السائمة والسائمة تخرج ايش  يخرج بها المعلوفة  الانسان الذي له اغنام او ابقار اما ان يكون يعلفها هو الذي يتكلف احضار العلف لها. يروح يشتري لها برسيم

6
00:02:11.450 --> 00:02:33.000
والا يشتري لها اطعمة وكذا ويأكلها فهذا لا تجب عليه الزكاة فيها. ما يزكى لا تجب عليه الزكاة. هذا طبعا الكلام في السائمة المتخذة والنسل وهذا الشرط الثاني لوجوب الزكاة في السائم. اذا الشرط الاول في بهيمة الانعام ان تكون سائمة. خرج بذلك

7
00:02:33.100 --> 00:02:54.800
المعلوفة  اما لو كان الانسان يعلفها في بعض الايام ويتركها تسوم. السوم يعني الرعي. يتركها تسوم وترعى في بعض الايام فهل عليه زكاة او لا نقول ينظروا حينئذ الى غالب حالها

8
00:02:55.000 --> 00:03:16.750
فان كان الغالب في حالها انها تسوم وشهر ولا شهرين من من السنة يعلفها فهذا يجب عليه ايش ان يزكي جيد وهذا يختلف باختلاف البلدان الان في بعض البلدان يعني مثلا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية

9
00:03:17.100 --> 00:03:36.550
الغالب ان بهيمة الانعام ان لم يكن دائما لكن على كل حال ان نقول الاغلب فيها انها ايش معلوفة ويقل اه فيها ما يعتمد في طعامه على الرعي والصوم قليل

10
00:03:36.700 --> 00:03:57.850
في بعض البلدان لا فيكون الاصل هو الرعي عندكم الاصل الرعي سائبة ترعى في المرعى وقل ان يعرفها صح قليل في اشهر الشتاء يعرفها. ففي هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة؟ نقول نعم تجب عليه الزكاة. اذا العبرة في كونها سائمة. او معلوفة

11
00:03:57.850 --> 00:04:19.000
غالب حالها غالب الحول فان كانت مثلا عشرة اشهر سائمة وشهرين معلوفة فحكمها حكم السائمة وتجب الزكاة فيها طيب الشرط الثاني الذي ينتبه له هنا ان تكون السائمة متخذة للدر والنسل

12
00:04:19.500 --> 00:04:47.100
وهذا يخرج امرين الامر الاول ما كان منها متخذا للتجارة فبهيمة الانعام التي تتخذ للتجارة شخص عنده اغنام ولا ابقار وهي تجارته يتاجر في الاغنام فهذا هل يجب عليه ان يزكي؟ نقول هذا بحث بحث هذه المسألة في باب عروض التجارة نطبق عليها احكام

13
00:04:47.100 --> 00:05:07.150
زكاة العروض والتجارة وليس احكام بهيمة الانعام في الزكاة ويترتب عليه فروق كثيرة من هذه الفروق مثلا النصاب اذا عاملناها معاملة عروض التجارة فالنظر في نصابها الى اعدادها او الى قيمتها

14
00:05:08.350 --> 00:05:32.500
الى قيمتها كما سيأتي في العروض فلو كان عنده لو كان عنده اثنان من الابل للتجارة والبيع هل هي بالغة للنصاب ولا لا نعم بالغة للنصاب لان النصاب اذا حسبته بالريال السعودي فانه يطلع اقل من الالفين ريال. والالفين

15
00:05:32.500 --> 00:05:52.500
لا يمكن ان تأتي ان تشتري بها ايش؟ تشتري بها بعيرا واحدا او ناقة او نحو ذلك. واضح؟ فنقول من كان عنده من الابل متخذة للتجارة فانه يجب عليه ان يزكي. وما الذي يخرج؟ اذا المسألة الاولى في الفرق بين معاملتها معاملة

16
00:05:52.500 --> 00:06:17.400
عروض التجارة ومعاملتها بهيمة الانعام في النصاب هذا رقم واحد عرفناه ولا لا؟ الفرق الثاني في المخرج عنده خمس من الابل متخذة للتجارة هل نقول فيها شاة؟ كما سيأتي معنا في بهيمة الانعام. بهيمة الانعام. خمس من الابل فيها شأن. لكنها متخذة للتجارة اذا لا تقل فيها شاء. تقول

17
00:06:17.400 --> 00:06:36.350
فيها ربع العشر من قيمتها. فالنظر الى قيمتها والمخرج ايضا من قيمتها لا من اعيانها ولا من الشياه واضح؟ طيب اذا الشرط الثاني في بهيمة الانعام ان تكون متخذة للدر والنسل الدر اللي هو اللبن او الحليب

18
00:06:36.450 --> 00:07:01.950
والنسل التكاثر واحد يتخذها لاجل حليبها تتناسل وتتكاثر ويأخذ من حليبها ويأكل منها تمام هذا آآ امر. الامر الثاني من كان له من الابل عنده عدة مثلا ثلاث من الابل او اربع او خمس يتخذها

19
00:07:02.250 --> 00:07:20.650
ممكن تكون حتى ذكور ما ما لها لبن اصلا. يتخذها للعمل لا للدر والنسل. كيف يعني؟ لاجل حرف او الركوب او يحمل عليها بظايع رايحة جاية وهكذا. فهذه ليس فيها ايش؟ ليس فيها زكاة

20
00:07:20.700 --> 00:07:44.750
وضح محل الزكاة في بهيمة الانعام؟ اذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الاول من الاموال السائمة من بهيمة الانعام وهي ثلاثة الابل والبقر وايش والغنم فلا يوجد من بهيمة الانعام غيرها ولهذا لا زكاة في الخيل لا زكاة في الخيل خلافا لمن؟ خلافا للامام

21
00:07:44.750 --> 00:08:04.750
اعظم ابي حنيفة رحمه الله. كذلك لا زكاة في الدواجن. واحد عنده دجاج في البيت يتخذه للبيض ها يأخذ من بيضها ويأكل منها فلا زكاة فيها اما اذا كانت للتجارة

22
00:08:04.750 --> 00:08:19.000
هذي فيها زكاة اي شيء متخذ للتجارة ايا ما كان نوعه فان فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى ففي خمس من الابل شاء هذا سنمر عليه سريعا وهو مبني على النقل والسماع

23
00:08:19.150 --> 00:08:41.250
وفقط نبين اذا فيه كلمات غريبة نبينها. اذا خمس من الابل فيها شاة  قال وفي كل خمس شاة فصار عندنا الخمس فيها والعشرة فيها شهاتان والخمسة عشر فيها ثلاثة شياء والعشرون فيها اربع

24
00:08:41.250 --> 00:09:01.350
في اول خمسة وعشرين خمس اشياء لا الخمس والعشرين قال الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وبنت المخاض هي ما لها سنة  نعم من الابل لها سنة من الابل. قال الى خمس وثلاثين

25
00:09:01.550 --> 00:09:22.200
فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وبنت اللبون هي التي لها سنتان. طيب قلنا خمسة وعشرين فيها ايش بنت مخاض طيب خمس وثلاثين فيها  الان عندنا خمس وعشرين هذي فيها بنت

26
00:09:22.400 --> 00:09:42.400
مخاض في عندنا عشرة زائدة هل نقول فيها شاتان لأ لا شيء فيها وهذه تسمى عند العلماء الاوقاف ما بين الفريضتين فهذا لا زكاة فيه معفو عنه خلاص؟ فنقول عنده خمسة وعشرين فعليه

27
00:09:43.000 --> 00:10:08.300
فعليه ايش؟ بنت مخاض. عنده خمسة وثلاثين عليه بنت مخاض ولاجل هذا يذكر العلماء مسألة الخلطة اذا اراد ان يفر بها من الزكاة لانه ممكن الخلطة ايها الاخوة الكرام القاعدة عند اهل العلم ان في باب بهيمة الانعام ان الخلطة تصير المالين كالواحد

28
00:10:08.950 --> 00:10:26.650
بشروط يذكرونها تكون متحدة في المرأة وفي المرح وفي المسرح وفي المحلب الى اخره طيب يعني لو انا انت عندك مثلا عندك عشرة من الابل وانا عندي خمسة وعشرين وهي مع بعضها

29
00:10:27.700 --> 00:10:47.600
خليطان فيأتي الساعي الذي يجمع الزكاة ويأخذ من هذه الخمسة وثلاثين ايش يأخذ منها بنت مخاض بينما لو كان هو لوحده عشرا وانا الوحدة خمسة وعشرين لاخذ مني بنت مخاض واخذ منه

30
00:10:47.900 --> 00:11:06.150
شاتين صح فما الحكم لو خلطنا المال لنفر من الزكاة؟ حتى نوفر على انفسنا ايش الشهادتين قبل ان يأتي الساعي نجمعها مع بعض نقول ما في الا بنت ونشترك في دفع ثمنها كل بحصته

31
00:11:06.750 --> 00:11:24.850
ما الحكم في ذلك؟ يجوز لا يجوز ذلك فلا يجوز الفرار من الزكاة لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وقد يكون العكس قد يفر من الصدقة بالتفريق

32
00:11:26.100 --> 00:12:03.250
فتكون هي خليطة مع بعضها طيب خليطة ولنمثل على ولنمثل لهذا بزكاة الغنم الغنم الاربعون فيها شاء والثمانون فيها ها نعم الاربعين في اشياء الثمانين فيها الشاة طيب فكانت هذا الجمع بين المفترق نعم يعني انا اخذ الاربعين والاربعين وانظمها الى بعض حتى نوفر على انفسنا اشياء هذا لا يجوز هذا جمع ايش

33
00:12:03.600 --> 00:12:36.600
هذا جمع المفترق كيف نقول يفرق المجتمع يفرق المجتمع للفرار من الزكاة يفرق المجتمع للفرار من الزكاة مثل ايش ستين احسنت وستين كذا    اي نفرقها ثلاثين وثلاثين حتى نسقط الزكاة. طيب على كل حال

34
00:12:37.750 --> 00:13:01.500
عشرين عشرين اي عشان ما تسقط الزكاة نعم على كل حال وهذه قاعدة ايها الاخوة الكرام اي حيلة يتحيل بها على اسقاط الواجب فانها لا تجوز واضح؟ اي حيلة يتحيل بها على اسقاط الواجب فانها حيلة ممنوعة

35
00:13:01.750 --> 00:13:16.050
واضح؟ قال رحمه الله تعالى ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة الى خمسة وعشرين فتجب بنته مخاض الى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون  ثم الى ست واربعين حقة

36
00:13:16.200 --> 00:13:36.200
اذا صار عنده ستة واربعين حقة وهي ما لها كم؟ ثلاث سنوات. ثم الى احدى وستين فتجب فيها جذع لها اربع سنوات الى ست وسبعين فتجب ابنتا وقلنا بنت اللابون هي التي لها سنتان. ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان الى مئة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت

37
00:13:36.200 --> 00:13:51.850
يبونه في كل خمسين حقة. اذا كثر المال بعد ذلك تعدى هذه المقادير تستقر فيها الفريظة تستقر الفريظة على كل اربعين بنت لبون وكل خمسين حقة. الاربع مئة كم فيها

38
00:13:52.750 --> 00:14:22.650
فيها  ها  الاربعين قلت كم الاربع مئة الاربع مئة فيها كم الاربع مئة فيها عشر البنان تلعبون او ثمان حقاق لانه يجتمع فيها الامران لانه اذا قلنا في كل خمسين حقة

39
00:14:22.800 --> 00:14:47.300
وقسمنا كم اربع مئة قسمناها على خمسين يطلع عندنا ثمانية فلك ان تخرج ثمان حقاب ولك ان تخرج عشر بنات لبون. نعم يبغى له تأمل. قال رحمه الله تعالى وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنا. الاصل ايها الاخوة الكرام

40
00:14:47.300 --> 00:15:11.650
لاحظوا الاصل في المخرج في زكاة بهيمة الانعام ان يكون من الاناث لا من الذكور واضح فتلاحظ كل ما سبق قلنا بنت لبول ايش بنت مخال حقة جذعة هذه كلها اناث ليست من الذكور الا هذا الموضع فاننا قلنا ان

41
00:15:11.650 --> 00:15:37.900
آآ البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعه تمام ويجزئ الذكور في ويجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث نعم ومنها هذه المسألة اجزاء التبييع في ثلاثين من الابقار. وفي كل اربعين مسنة وهي ما لها سنتان. وفي الغنم في الاربعين شاة

42
00:15:37.900 --> 00:15:54.500
الى مئة واحدى وعشرين شاتان الى مئتين وواحد الى مئتين وواحدة ثلاث شهات ثم في كل مئة شاة دون الاربعين كم فيها قال في الاربعين شاة دون الاربعين يعني عشرين فيها نصف شاة

43
00:15:54.900 --> 00:16:13.750
ليس فيها شيء ليس فيها شيء لا تجب الزكاة فيها. انتهينا من بهيمة الانعام ننتقل الان الى الاثمان والاثمان هنا هي الذهب والفضة قال رحمه الله تعالى والاثمان وهي الذهب والفضة

44
00:16:14.350 --> 00:16:45.300
والذي عليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية في العصر الحاضر ان الاوراق النقدية او بعبارة اعم ان النقد المعاصر والنقود المعاصرة ملحقة بالاثمان. فلها احكام الاثمان لها احكام الذهب والفضة. طيب قال رحمه الله لكن في السابق الفقهاء يقولون الذهب والفضة. لان الذهب

45
00:16:45.300 --> 00:17:06.750
او الفضة في زمانهم كانت هي الاثمان لا اثمان غيرها كان اما دراهم من الفضة او دنانير من ايش من الذهب والدرهم يطلق على الفضة والدينار الذهب طيب كم مقدار الدرهم

46
00:17:06.950 --> 00:17:31.700
من الفضة الدرهم كم وزنه؟ كم كم جرام من الفضة هذي مسألة مهمة تحفظوها لانها تتكرر معك في كثير من الابواب الدرهم يساوي الدرهم الواحد لا خمسة وتسعين وخمسة وتسعين هذا المائتين درهم النصاب. نصاب الفضة. نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام

47
00:17:32.150 --> 00:17:54.200
اللي هو ميتين درهم والدرهم الواحد الدرهم الواحد ثلاث قرام  ثلاث قرام الا ثلاثة من مئة يعني اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين وهو قريب من الثلاث فيمكن ان تقول ثلاث

48
00:17:54.650 --> 00:18:21.400
اذا عندنا الدرهم يساوي تقريبا ثلاث جرامات والدينار كم يساوي الدينار كم يساوي  الدينار اربع غرامات وربع. اربعة جرامات وربع. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والاثمان وهي الذهب فضة فتجب في كل عشرين مثقالا

49
00:18:21.500 --> 00:18:43.700
اذا نصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا نصاب الذهبي ومئتا درهم فض فاحسبي. الدر نصاب الذهب قلنا كم عشرون مثقالا طيب لو كان عندك عشرة مثاقيل من الذهب هل عليك الزكاة

50
00:18:43.900 --> 00:19:00.950
ليس عليك الزكاة اذا لم يكن عندك غيرها لكن تنبهوا هنا الى مسألة ان ان الفضة تضم الى الذهب في تكميل النصاب والذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب. وان عروض التجارة تضم الى الاثمان في

51
00:19:00.950 --> 00:19:28.300
بتكميل النصاب مثال ذلك نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتان درهم لو كان عندك عشر مثاقيل ومئة درهم هل يجب عليك ان تزكي ولا لا نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة

52
00:19:28.700 --> 00:19:49.200
نقول يضم النصف الى النصف فينتجان نصابا فيجب عليك ان تخرج الزكاة واضح؟ تكون مالك للنصاب كذلك لو فرضنا ان عندك ربع دي اه ربع نصاب وذهب كم يعني خمس مثاقيل

53
00:19:49.550 --> 00:20:16.350
وعندك ربع نصاب فضة. كم خمسين درهما خمسون درهما وعندك نصف نصاب من عروض التجارة عندك بظائع تجارية قيمتها بلغت نصف النصاب تبلغ قيمتها مئة درهم بلغت نصف نصاب فهل تجب عليك الزكاة؟ ولا لا

54
00:20:16.650 --> 00:20:44.550
تجب عليك الزكاة. واضح نعم. قال فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال طيب اربعون مثقالا كم فيها مثقال وهنا هل نقول الاوقاف او ما بين هل فيه اوقاص عندنا او ما بين الفريظتين يعفى عنه؟ يعني واحد عنده خمسة وعشرين مثقال

55
00:20:44.850 --> 00:21:06.250
ان نقول عشرين فيها نصف درهم والخمسة عفو لا الزائد على النصاب في الاثمان وفي عروض التجارة وفي غيرها يجب ان يزكى بحسابه بنسبته وحصته من الزكاة. بخلاف بهيمة الانعام. اذا قضية العفو عن ما بين الفريظتين او الاوقاص هذه

56
00:21:06.250 --> 00:21:31.150
خاصة بزكاة بهيمة الانعام فقط واضح طيب اذا قال فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال اذا العشرين في نصف مثقال الاربعين فيها مثقال وهذه قاعدة تسهل عليك حساب الزكاة. اذا اردت ان تعرف الواجب عليك من الزكاة. شوف كم المبلغ اللي عندك واقسمه على اربعين

57
00:21:31.650 --> 00:21:52.850
كم عندك شيخ؟ اربعين مليون؟ عليك مليون. اربعين الف عليك الف اربعين ريال ليس عليك شيء لانها لم تبلغ النصاب جيد فهذه طريقة حسابية هذه ليست مسألة فقهية هذه شرح معنى قول الفقهاء الواجب ربع العشر

58
00:21:53.150 --> 00:22:13.700
وجاء هذا في الحديث ربع العشر العشر كم اقسم على عشرة يعطيك عشر وحتى تاخذ ربع العشر اقسمه على اربعة عشان تختصر الموضوع تقسم على اربعين وليس عنوانا محاضرة جدول الضرب

59
00:22:13.800 --> 00:22:41.850
طيب المقصود اننا نعرف كيف نحسبها جيد طيب قال رحمه الله تعالى وفي مئتي درهم خمسة دراهم نفس القضية ربع العشر ربع العشر. طيب في مئة وتسعين درهما قال مئتين درهم فيها خمسة دراهم. طيب مئة وخمسين درهم كم فيها؟ لا زكاة فيها لان المائتين من الدراهم هي النصاب

60
00:22:41.850 --> 00:22:57.050
ما دونها لا زكاة فيه الا اذا كان لك نقد اخر تضمه اليه على ما بينه قبل قليل ماشي؟ قال رحمه الله تعالى وقضية الضم هذا الى هذا ينطبق ايضا على من كان عنده اوراق نقدية

61
00:22:57.450 --> 00:23:20.050
يقول انا عندي نصف نصاب بريالات سعودية ونصف نصاب جنايات مصرية فهل يجب عليه ان يزكي ولا لا؟ يزكي ماشي؟ قال رحمه الله تعالى وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس الركاز ما هو

62
00:23:20.300 --> 00:23:41.050
الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية والدفن المدفون والمراد بالجاهلية هنا عموم الكفار لا خصوص الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبادر الى ذهن بعض الناس لما نقول الجاهلية يتصور العصر الجاهلي

63
00:23:41.050 --> 00:24:07.700
قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا المراد طيب انسان كان يحفر فوجد بعد الحفر اموالا تختص ب قوم من الكفار جيد طبعا ما في مثلا نظام الدولة ما يمنعه نفترض ان نظام الدولة

64
00:24:07.850 --> 00:24:36.500
يسمح له بايش باخذها وتملكها فنقول يجب عليه ان يخرج منها الخمس واضح وفي الركاز الخمس. لو فرضنا ان هذه الاشياء وجد والله خمسة ملايين فيخرج منها مليون ومما يختص به الركاز ان مصرفه مصرف الفيء

65
00:24:37.150 --> 00:24:52.900
لا مصرف الزكاة والفيء اين يصرف في مصالح المسلمين اما الزكاة فلها مصارف مخصوصة ثمانية ستذكر بعد قليل ان شاء الله قال رحمه الله تعالى وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس

66
00:24:53.500 --> 00:25:12.850
ثم انتقل الى عروض التجارة فقال وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا يعني فهي مال زكوي لانه هو الان كلهم علموا للزكوية فاذا بلغت عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا فيجب عليك ان تزكي

67
00:25:13.400 --> 00:25:35.700
كيف تعرف هل بلغت قيمتها نصابا او لا هل تنظر الى نصاب الذهب او الى نصاب الفضة نأتي ونطبق مثال على هذا نصاب الذهب في عصرنا الحاضر قد يتجاوز عشرة الاف ريال

68
00:25:36.150 --> 00:26:00.600
اكثر طيب يمكن خمسطعشر الف لو اردت ان تعرف اللي هو كما قال الاخ نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام على ما ذكرناه قلنا الفضة اثنين فاصلة سبعة وتسعين تقريبا ثلاث دراهم اضربها في مئتين يطلع الناتج خمس مئة وخمسة وتسعين

69
00:26:00.950 --> 00:26:24.050
والفضة عندك اربعة وربع اضربها في عشرين يطلع الناتج خمسة وثمانين فهذا الشخص جاء ونظر الى ما عنده من اه من عروض التجارة. البضائع التي عنده فوجد ان قيمة هذه البضائع

70
00:26:24.550 --> 00:26:44.550
تصل الى قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة لكنها لا تصل الى قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب. اذا بلغت على حساب الفضة ولم تبلغه على حساب الذهب. فهل تجب الزكاة فيها؟ نعم. لان المعتبر في ذلك الاحض للفرق

71
00:26:44.550 --> 00:27:04.600
فقراء المعتبر الاحظ للفقراء والاحظ للفقراء ايجاب الزكاة ولا اسقاط الزكاة عنه؟ ايجاب الزكاة عليه واضح فنقول يجب عليك ان تزكي. اتضح ولا ما اتضح؟ هنا مسألة اخرى. ما هي عروض التجارة اصلا

72
00:27:05.450 --> 00:27:36.750
انسان عنده ارض اشتراها لاجل ان يبني عليها ويسكنها ومر عليها سنة وسنتين وثلاث واربع وارتفعت قيمتها هل يجب عليه ان يزكيها قولوا لا يجب قولوا لا اذا لا يجب عليه لماذا؟ هل هي عروض تجارة؟ لا لانها اشتريت للقنية هذي تسمى عروض القنية

73
00:27:37.600 --> 00:28:01.300
او اللي منكم دارس محاسبة يسموها الاصول غير المتداولة طيب اذا هذه لا زكاة فيها. شخص اخر اشترى ارضا لاجل ان يبيعها اشتراها بنية التجارة ينتظر ترتفع الاسعار ويبيعها او اشترى مخطط ارض كبيرة ويريد يقطعها الى قطع صغيرة ويبيعها

74
00:28:01.750 --> 00:28:15.600
فهل عليه الزكاة فيها كل سنة تمر عليه؟ نعم يجب ان يزكيها في كل سنة السنة الاولى نظر في قيمتها قالوا والله قيمتها خمسين الف الله يرضى عليك السنة الاولى قالوا قيمتها

75
00:28:16.300 --> 00:28:34.000
خمسون الفا او خليه عشان يرسلوا الحساب عليكم. السنة الاولى قالوا قيمتها اربعون الفا من الريالات عندما تم الحول في اخر يوم في الحول كم قيمتها سأل التجار واهل الخبرة؟ قالوا قيمتها اربعون الفا. ما الواجب عليه

76
00:28:34.900 --> 00:28:57.900
فيه زكاة ولا ما فيه زكاة عليه ان يدفع الزكاة وهي كم عطيناكم العملية الحسابية قيمتها اربعين الف عليه الف ريال. خلاص السنة الثانية بارك الله فيها وارتفعت الاسعار في المنطقة وجا مشروع تجاري بجوارها صارت قيمتها

77
00:28:58.300 --> 00:29:21.850
ثمانون ثمانين الفا عليه في السنة الثانية ان يخرج الفين السنة الثالثة انخفضت ورجعت قيمتها الى اربعين الف الف معليش الزكاة الف وهكذا فينظروا الى قيمتها عند تمام الحول وقيمتها كيف تعرف بسؤال اهل الخبرة ولا

78
00:29:21.850 --> 00:29:37.650
في ذلك ما اشتريت به يعني تقول انا اشتريتها بعشرين الف وتستمر تزكيها على انها سنين لا تزكيها في كل حول بالنظر الى قيمتها عند تمام الحول. لا بالنظر الى السعر الذي

79
00:29:37.650 --> 00:30:04.100
اشتريت به سواء ارتفعت او انخفضت فان ارتفعت زادت عليك الزكاة وزاد لك الاجر وان انخفضت نقصت عنك الزكاة واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا. ولاحظوا هنا ان النظر في الزكاة

80
00:30:04.100 --> 00:30:23.250
في عروض التجارة الى قيمتها لا الى اعيانها. وهذا معتبر في امرين الامر الاول في ايجاد الزكاة فيها فاننا ننظر الى قيمتها نقومها بالذهب او بالفضة الامر الثاني في المخرج

81
00:30:23.550 --> 00:30:50.850
المخرج في زكاة عروض التجارة من قيمتها لا من اعيانها ما معنى هذا نعم شخص تجارته في الكتب فلما انتهت السنة وتم الحول قيم الكتب التي عنده فاذا قيمتها اربعون الفا

82
00:30:51.550 --> 00:31:09.350
فجاء ليخرج الزكاة وبحث عن طلاب علم فقراء وصار يعطي كل واحد كتابا فاخرج من الاربعين الف ها قيمتها اربعين الف ريال اخرج ما تساوي قيمته الف ريال من الكتب

83
00:31:09.900 --> 00:31:24.800
جمع كتب كرتون كرتونين ثلاثة قيمتها الف ريال وبدأ يوزع على طلاب العلم نقول لا يجزئ ذلك عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح في المذهب. لان زكاة العروض تجب في قيمتها لا في اعينها. تخرج ايش

84
00:31:25.300 --> 00:31:27.063
نقد واضح