﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:15.950
قال رحمه الله تعالى والخارج من الارض انتقل الان الى الخارج من الارض والخارج من الارض يذكر فيه الفقهاء بعضهم يذكر فيه ثلاثة اصناف وبعضهم يذكر اربعة اولا الحبوب والثمار

2
00:00:16.950 --> 00:00:41.100
وثانيا المعادن وثالثا الركاز ورابعا زاده بعضهم وهو العسل العسل المستخرج طيب نبدأ اولا الركاز سبق ذكره ولا لا؟ الركاز سبق ذكره. ومن المسائل التي يتميز بها الركاز بل من المسائل التي

3
00:00:41.100 --> 00:00:58.250
تميز بها الخارج من الارض عن سائر الاموال النقدية انه لا يعتبر فيها مضي الحول مضي الحول معتبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا في ثلاث احوال

4
00:00:58.350 --> 00:01:16.100
او ثلاث مسائل لا يعتبر فيها مضي الحول تجب الزكاة دون ان يمر عليها حول ما هي هذه الثلاث؟ اولها الخارج من الارض سواء ركاز او معادن او عسل او ايش

5
00:01:16.450 --> 00:01:30.750
او حبوب وثمار قال الله عز وجل فيما يتعلق بالخارج من الارض قال واتوا حقه يوم حصاده اذا الزكاة في الخارج من الارض يوم حصاد على طول تخرجها لا تنتظر سنة

6
00:01:31.150 --> 00:01:57.450
واضح؟ المسألة الثانية التي لا يشترط فيها مضي الحول وهي ايش  وهي ربح التجارة احسنت وليس عروض التجارة ربح التجارة وليس عروض التجارة وش الفرق شخص عندهم تجارة اشترى مثلا هو اليوم هذا

7
00:01:57.950 --> 00:02:16.300
عنده سيارته يستخدمها في الروحة والجية سيارة هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لانها عروض قنيا لكنه ذهب الى شخص وقال له اسمع انا السيارة هذي ماني مستفيد منها. انا اريد ان اشتغل بالتجارة وانمي مالي

8
00:02:16.650 --> 00:02:44.200
انت عندك البقالة وانا عندي سيارة خذ سيارتي واعط سيارتي واعطني بقالتك وتبادلوا بالفعل وحصل هذا التبادل بتاريخ واحد واحد الف واربع مئة وسبعة وثلاثين واضح طيب ثاني يوم هل يؤمر بالزكاة هذا صاحب البقالة المالك الجديد للبقالة هل عليه زكاة؟ عروض تجارة اشتراها بنية التجارة

9
00:02:44.300 --> 00:03:02.300
هل يؤمر بالزكاة؟ نقول ثاني يوم يلا اخرج الزكاة او في نفس اليوم اخرج الزكاة؟ الجواب؟ لا. لانه لا يجب فيها لا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحولي لكن لما اشترى هذه البقالة كانت في اول يوم قيمتها مئة الف

10
00:03:03.050 --> 00:03:26.850
وبدأ يبيع ويشتري وينمي المال تمام بعد مضي ستة اشهر بقيت البقالة على حالها قيمتها كم؟ كل البظائع اللي فيها قيمتها مئة الف الى شهر والى تاريخ واحد ذو الحجة

11
00:03:27.100 --> 00:03:51.250
وهو ما يرن يربح ارباح لكن بسيطة يسير في يوم واحد ذي الحجة جاء الحجاج مثلا هو بقالته هنا قريب من الحرم. فاشتغلت تجارة ما شاء الله صار يبيع ويشتري كل يوم بظايع جديدة وبيع وشراء فصارت البظائع مع ارباحها ما

12
00:03:51.250 --> 00:04:17.350
قيمتها مئة الف صار قيمة البظائع مع الارباح مئة وخمسين الفا السؤال الان عندما ينتهي الحول بتاريخ ثلاثين ذي الحجة الف واربع مئة وسبعة وثلاثين اكتمل الحول هل يجب عليه ان يزكي المئة الف لانها هي التي مرت عليها سنة؟ ولا يزكي مئة وخمسين الف مع ان الخمسين الف لم يمر عليها الا شهر

13
00:04:17.350 --> 00:04:35.400
ما الجواب؟ يزكي مئة وخمسين الف لان ربح التجارة الربح حوله حول اصله. ما دام ان الاصل قد بلغ النصاب فحولوا حول اصله. اذا لا تنظر في الربح متى جاء

14
00:04:35.850 --> 00:04:53.550
ما دام جاء ولو قبل تمام الحول بيوم جاتك مئة الف ارباح لهذه التجارة فانه يجب عليك ان تزكي تجارة كلها بارباحها. وضح واضح طيب هذا مسألة. مسألة اخرى في التجارة

15
00:04:54.850 --> 00:05:15.300
ان التجارة ايها الاخوة الكرام انما يراد بها عروض التجارة ما كان متخذا للتجارة والبيع والتربح اما ما كان متخذا لغير ذلك فلا زكاة فيه. مثال صاحب البقالة هذي صاحب المحل التجاري

16
00:05:15.650 --> 00:05:41.750
عنده بظائع مواد غذائية وعصيرات ورز وعسل وو الى اخره هذي عروض تجارة ولا لا عروض تجارة لانها معروضة للبيع صح لكن عنده جهاز كمبيوتر لادخال الحسابات فيه عنده ثلاجات لوضع الطعام والشراب فيها. هل يقيم الثلاجات

17
00:05:42.000 --> 00:06:05.100
ويقيم الديكورات في الدكان ويخرج الزكاة عن الكل لا انما يخرج الزكاة عن عروض التجارة المعروضة للبيع اما الديكورات الارفف الثلاجات المكيفات موجودة في المحل لتبريده هذه ليست معروضة للبيع. اذا هذه لا زكاة فيها

18
00:06:05.200 --> 00:06:30.000
واضح طيب ما تقولون فيمن كان عنده سيارة يؤجرها او يوصل الناس بها هل يقيم السيارة في كل سنة ويخرج الزكاة لا لان هذه السيارة ليست متخذة للبيع لكن الاجرة التي يقبضها اذا مر عليها سنة

19
00:06:30.150 --> 00:06:48.100
يزكيها اما العين التي يؤجرها او يؤجر عليها فانه لا زكاة فيها واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وعروض التجارة اذا بلغت قيمته نصاب الخارج من الارض في كل حب

20
00:06:48.150 --> 00:07:06.850
وايش عندكم تمر في احد عنده النسخة الجديدة الطبعة الجديدة طبع الجديدة هل هي تمر عندكم ايظا ولا ثمر؟ هو على كل حال الصواب ثمر والله اعلم لانه ما هي ليست مختصة بالتمر. التمر من

21
00:07:07.200 --> 00:07:34.200
مين الاصناف؟ نعم فنقول في كل حب وثمر يكال هذا الشرط الاول الشرط الاول لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ان الصنف مكيلا لا موزونا ولا معدودا ما مثال الموزون؟ وما مثال المعدود؟ عندنا من الثمار

22
00:07:35.450 --> 00:08:02.050
ثمرة يقال لها البطيخ تعرفون البطيخ يرسلوه اسماء كثيرة كل بلد يسمونه باسم البطيخ هذا يباع عددا ولا بالوزن ولا بالكيل ها يختلف لكن على كل حال الاغلب انه يباع عددا. هذي بطيخة بعشرة ريال. واضح

23
00:08:02.350 --> 00:08:28.150
طيب هذا مثال على المعدود هناك اشياء تباع وزنا خلاص وهناك اشياء تباع بالكيل. ما هو الكيل الكيل ايها الاخوة الكرام وحدة لقياس الحجم يعني هذه هذا الكأس يحتوي كم لتر

24
00:08:29.050 --> 00:09:03.100
حجمه كم لتر مثلا مئتين مللي لتر مثلا يعني نقول خمس لتر لو وضعت في هذا الكأس ماء او حليبا او عسلا او زيتا هل سيختلف اللتر ولا لا هل اذا حطيت عسل راح يطلع مثلا آآ مئتين وخمسين لتر؟ مئتين وخمسين ملي لتر؟ لا

25
00:09:03.300 --> 00:09:19.700
هذا يقيس الحجم لا يختلف واضح لكن وزنه ممكن انت لو حطيت ماء وزنته يطلع مئتين جرام احنا قلنا ميتين ميتين مليلتر بيطلع ميتين جرام. ماء لو وضعت فيه عسلا لربما كان

26
00:09:20.150 --> 00:09:43.200
اثقل او اخف لوضعت فيه زيتا لربما كان اثقل او اخف. اذا الوزن لا يلزم ان يتساوى مع الكيل قد يتساوى الصنفان كيلا ويختلفان وزنا طيب كيف نعرف المكيل؟ العبرة عند الفقهاء في الكيل

27
00:09:43.400 --> 00:10:11.100
بما كان مكيلا في هذه المدينة الطاهرة المباركة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم  يعني التمر مثلا الان اذا ذهبت الى محلات التمور تشتري التمر الكيلو جرام ولا بالكرتون

28
00:10:12.850 --> 00:10:42.750
ولا يعني بالصاع ها كثير منهم يبيعونه بايش؟ بالوزن لكن هل هذا يجعل التمر موزونا؟ فنقول التمر موزون. والزكاة انما تجب في المكيل فلا زكاة في التمر الجواب قبل لان العبرة في ذلك بما كان عليه التمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والتمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:43.000 --> 00:11:02.100
مكيلا يباع بالكيل بالصاع الصاع مو كأس صغير كبير ها وعاء اكبر بكثير وعاء كبير هو يقولون الصاع اربعة امداد هذا الوعاء يملؤونه تمرا يقولوا يلا ابيعك صاع من التمر

30
00:11:02.550 --> 00:11:24.200
واضح؟ فكان التمر يباع بالصاع او بالمد قصة عنود هذا وحدات لقياس ايش لقياس الحجم والتمر مكيل اذا التمر فيه زكاة هذا مثال من امثلة ما فيه الزكاة ايضا العنب

31
00:11:25.650 --> 00:11:47.400
لانه مكيل وقال المؤلف يكال هذا الشرط الاول ويدخر يعني ايش يدخر يعني يبقى يخزن ما يحتاج تحطه في الثلاجة اذا طلعته من الثلاجة اسبوع يفسد فقولنا مكيل يخرج مثلا

32
00:11:47.700 --> 00:12:19.850
ما رأيكم في الجرجير هل فيه زكاة لا لانه ليس بمكيب وهل الجرجير مدخر لا تتركوا برا الثلاجة ما يكمل اسبوع يخرب. صح ولا لا؟ طيب. ما رأيكم في العنب العنب مكيل نعم مكيل طبعا هو ليس العنب المكين

33
00:12:19.850 --> 00:12:46.000
سنأتي بعد قليل. ومدخر العنب يدخر. يقول احدكم لا العنب لا يدخر نقول بل العنب يدخر زبيبا فالنظر هنا الى جنسه لا الى حاله فالتمر لا يدخر رطبا. الرطب لا يدخر لكن التمر يدخر

34
00:12:46.250 --> 00:13:19.200
والزبيب يدخر طيب البر؟ فنقول العنب التمر فيه الزكاة البر شرايكم البر يدخر يدخر مكيل مكير فتجب الزكاة فيه ما رأيكم في  السمك السمك السمك خارج من البحر ونحن نتكلم عن الخارج من الارض

35
00:13:20.950 --> 00:13:41.450
السمك ليس خارجا من الارض وهو لا لا زكاة في السمك يعني اذا صاد الانسان سمكا ليطعمه لا زكاة فيه طيب على كل حال هذا ما يتعلق بالخارج من الارض. اذا شرطه ان يكون مكيلا وان يكون مدخرا. وان يبلغ النصاب. وهذا الشرط الثالث اكتب ثلاثة اذا بلغه

36
00:13:41.450 --> 00:14:14.950
خمسة اوسك والنصاب كان مقداره؟ خمسة اوسق والوشق كمساوي ستون صاعا او يساوي ستين صاعا فصار الوسخ ستين والمطلوب خمسة اوسق فيكون المطلوب كم صاع ثلاث مئة صاع وهي على ثلاث وهي على ثلاث نعم وهي ثلاثمئة من صاع ولو على تعدد الانواع

37
00:14:15.400 --> 00:14:36.400
فالمطلوب ثلاث مئة صاع طيب هنا مسألة كم تساوي هذه الثلاثمائة صاع بالكيلو جرام او كم يساوي الصاع بالكيلو جرام يقول واحد انا ما اعرف الصاع انا اريد تعطوني هذا بالكيلو جرام

38
00:14:36.600 --> 00:15:03.800
فكم يساوي ها ايوة  لا يساوي لا يساوي لا لا يحول عايشة  يقول الشيخ الصاع ثلاثة كيلو جرام ها يا شيخ احسنت الصاع ايها الاخوة الكرام وحدة لقياس الحجم كما قلنا

39
00:15:04.600 --> 00:15:31.700
والكيرلوغرام وحدة لقياس الوزن فلو اتينا بوعاء وقلنا هذا الوعاء سعته صاع فوضعنا فيه تمرا ثم وضعناه في الميزان كم يطلع ممكن يطلع اثنين كيلو في بعض انواع التمر ممكن يطلع اثنين كيلو

40
00:15:31.900 --> 00:15:58.500
شلنا التمر من الوعاء الذي سعته صاع ووضعنا في هذا الوعاء قطنا ووضعناه في الميزان كم يساوي  يمكن ثلاث مئة جرام شلنا القطن ثم وضعنا في هذا الوعاء  ملحا كم بيساوي

41
00:15:59.100 --> 00:16:19.350
يمكن يطلع ثلاثة كيلو شلنا حطينا رز كم يساوي؟ يمكن يطلع اثنين كيلو ونص. فيختلف باختلاف الانواع. ولهذا لا يمكن ان نقول ان قاع يساوي ثلاثة كيلو لكن الفتوى على ان الصاع ثلاثة كيلو

42
00:16:19.500 --> 00:16:35.750
في باب زكاة الفطر ليش حينما نقول يجب عليك في باب زكاة الفطر نقول يجب عليك ان تخرج صاعا من الطعام الصاع في اغلب الاشياء المقتاتة لا يتجاوز الثلاثة كيلو

43
00:16:36.250 --> 00:16:49.850
في اغلب الاشياء المكتاتة الصاع لا يجاوز الثلاثة كيلو لا من الرز ولا من التمر ولا من البر ولا من غيره. فاذا اخرجت صاعا وجعلته ثلاثة كيلو  تكون قد اخرجت الواجب

44
00:16:50.050 --> 00:17:13.400
وزيادة فلا اشكال لكن حينما نريد ان نقدر نصاب الزكاة ونصاب الزكاة يترتب عليه اسقاط الزكاة عما لا يملكه فهل نقدره بالاحوط ثلاثة كيلو مشكلة معناها لو قلنا ان الصاع ثلاثة كيلو في كل شيء

45
00:17:13.500 --> 00:17:28.750
جيد صار عندنا ثلاثة في ثلاث مئة كم مطلوب تسع مئة كيلو. هل هذا ان اذا قلنا من ملك ثمان مئة وخمسين كيلو من من من اخرج من آآ الحبوب او من

46
00:17:28.750 --> 00:17:45.050
الثمار ثمان مئة وخمسين كيلو لا زكاة عليه. هذا احتياط ولا ترك للاحتياط هذا ترك للاحتياط ولهذا في مثل هذا الباب اما ان تحتاط فتأخذ بالاحوط وهو الاقل هنا هناك احتطن واخذنا بالاكثر اما هنا

47
00:17:45.050 --> 00:18:07.900
ونأخذ بالاقل اذا اردنا الاحتياط. او ان تحسب كل صنف بحسبه وتعرف هل تجب عليك الزكاة فيه ولا ما تجب عليك الزكاة فيه واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ويشترط النصاب في الكل. يعني كل الاموال التي ذكرناها

48
00:18:07.950 --> 00:18:24.250
يشترط فيها بلوغ النصاب ما عدا الخاء لا مو الخارج من الارض. الخارج من الارض خمسة اوسط قلنا ما عدا الركاز ذكرنا الركاز قلنا الركاز فيه الخمس في قليله وكثيره

49
00:18:24.500 --> 00:18:43.400
نعم قال والحول في غير الخارج من الارض ايضا الحول يشترط في الاموال مضي الحول ما عدا الخارج من الارض لان الله قال واتوا حقه يوم حصاده ويستثنى ايضا اذا اولا الخارج من الارض وذكرناه. وذكرنا ايضا صنف اخر اللي هو ربح

50
00:18:43.450 --> 00:19:07.100
التجارة لا اصل عروض التجارة اصلها لابد من مضي الحول فيه. لكن الارباح الزائدة عن النصاب تزكى ولو لم يحل بها الحول الامر الثالث السائمة اللي هو يسموه نتاج السائمة. لو كان عندك تسع من الابل كم فيها

51
00:19:07.400 --> 00:19:29.550
الشاه واستمر التسع من الابل احدى عشر شهرا في الشهر الاخير ولدت صار عندك كم عشرة من الابل طيب هل عليك شاة؟ ولا عليك شاة؟ عليك شاتان مع ان العاشر لم يمض عليه الحول

52
00:19:30.000 --> 00:19:51.900
جيد نعم قال رحمه الله ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الارض. الثالث وهو الدافع قال واما الدافع  فهو رب المال او وكيله بالنية. الانسان في الزكاة اما ان يخرجها بنفسه هذا هو معنى رب المال انه

53
00:19:51.900 --> 00:20:19.500
صاحب المال هو الذي يخرج زكاته. او وكيله بالنية يعني يوكل صاحب المال شخصا فيخرج عنه وزد عليها او وصيه او ان شئت فقل او وليه احسن وليه. اذا اما بنفسه او بوكيله مع اشتراط نية اصيل

54
00:20:19.900 --> 00:20:41.700
او الولي. اما الاصيل اللي هو صاحب المال عرفناه واضح؟ صاحب من يزكي المال الحمد لله. اما وكيله فهذا كثير خاصة في هذا الزمان. الجمعيات الخيرية مثلا اذا ذهبت الى جمعية من الجمعيات الخيرية واعطيتهم الزكاة قلت هذه زكاتي

55
00:20:42.400 --> 00:21:07.650
فقد وكلتهم في اخراج الزكاة والا الجمعية نفسها ليست من مصارف الزكاة واضح؟ لكنهم وكلاء في اخراج الزكاة الصورة الثالثة الولي وهذا في حق الصبي او المجنون الصبي والمجنون تجب الزكاة في مالهما

56
00:21:08.150 --> 00:21:28.500
لو فرضنا ان رجلا مات وله ذرية صغار فصار نصيب الواحد من اولاده الصغار عمره خمس سنوات نصيب الواحد منهم مليون تمر السنة على هذه المليون. هل ولي هذا الصبي يخرج الزكاة من هذه المليون ولا لا

57
00:21:28.550 --> 00:21:51.750
نعم يخرج الزكاة منها لان الزكاة تجب على الصبي وعلى المجنون على الصحيح من مذهب خلافا للامام الاعظم ابو فتى النعمان رحمه الله تعالى واما المدفوع اليه اللي هم مصارف الزكاة. قال فهم الثمانية اصناف. الفقراء

58
00:21:51.900 --> 00:22:09.200
الاصناف هذي الثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل نأخذها واحدا

59
00:22:09.200 --> 00:22:39.900
اما الفقراء فمنهم؟ وما الفرق بينهم وبين المساكين الفقير هو الذي ليس عنده شيء او عنده اقل من قدر الكفاية. اقل من نصف الكفاية مثلا شخص مصاريفه شهريا الف وخمس مئة ريال ودخله الشهري خمس مئة ريال. هذا فقير ولا مسكين

60
00:22:39.900 --> 00:22:58.000
فقير لانه لا يملك يملك ثلث الكفاية اقل من نصفها  اما المسكين فهو الذي لا يجد تمام الكفاية. يحتاج الف وخمس مئة ريال حاجات اساسية ظرورية ايجار بيت فاتورة كهربا

61
00:22:58.550 --> 00:23:22.500
تمام الف وخمس مئة ريال وعنده دخل شهري قدره الف ريال. فهذا فقير ولا مسكين هذا مسكين طيب كم نعطي الفقير والمسكين من الزكاة شخص زكاته هو مثلا عنده اربعين مليون شخص عنده اربعين مليون. كم الواجب باخراج؟ الاخراج عليه مليون. فجاءه فقير. قال له يا ايها

62
00:23:22.700 --> 00:23:43.250
الرجل الطيب انا انا عندي حاجات كل شهر بالف وخمس مئة وراتبي الف ريال فقط هل هو مستحق للزكاة ولا لا؟ مستحق. فجاء هذا الشخص الغني واعطاه الزكاة المليون ريال. وش رايكم

63
00:23:43.250 --> 00:24:05.450
تطرف صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ على المذهب طبعا وخلافا للشافعية. المذهب يقولون يعطى الفقير ما يسد احتياجاته الى تمام السنة يعني ما يكفيه لمدة سنة ليش؟ لان الزكاة تدفع في كل

64
00:24:05.600 --> 00:24:23.350
في كل سنة فهذا الفقير ناقص عليه خمس مئة ريال في الشهر بصير عنده كم مطلوب ستة الاف ريال فيعطيه ستة الاف ريال من الزكاة. ونفس الكلام بالنسبة للفقير او بالنسبة للمسكين. فيعطيه ما يسد

65
00:24:23.350 --> 00:24:55.750
لمدة سنة الثالث العاملين عليها العاملين عليها يعني العاملون اعني العاملين على الزكاة اما بجمع الزكاة من الاغنياء يرسلهم الامام ولي الامر يرسل سعاة يجمعون الزكاة من الناس. فهؤلاء السعاة ممكن نعطيهم ولي الامر اجرتهم من من ايش؟ من الزكاة. وكم نعطيه

66
00:24:55.750 --> 00:25:25.750
هذا رجل راح جمع الزكوات مثلا جمع زكوات اربعين مليون. نعطيه كم؟ نص مثلا اربعين مليون نعطيه عشرين مليون عشرة ملايين خمسة ملايين كم نعطيه؟ ها ما فيه سنة وش رايكم؟ لا ممكن يكون غني اصلا هو عنده عقارات وعنده سيارات غني هذا الساعي. نعطيه

67
00:25:25.750 --> 00:25:45.750
ايش؟ احسنت بقدر عمله اجرة المثل. نشوف هذا الشخص اجرة مثله العمل الذي قام به. كم اجرته في سوق العمل قالوا هذا اجرة هذا العمل الذي قام به اجرته في سوق العمل عشرين الف ريال تعطيه عشرين الف ريال

68
00:25:45.750 --> 00:26:23.850
واضح؟ نعم. قال والمؤلفة قلوبهم. وهم الذين يعني يكونون مثلا من الزعماء والمتبوعين تمام ممن يرجى بعطيته اسلامه. او يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين. او يرجى بعطيته زيادة في ايمانه فهذا نعطيه ايش؟ بقدر ما يحصل به تأليف قلبه ان اعطي. قال وفي

69
00:26:23.850 --> 00:26:54.000
والرقاب هم المكاتبون. تعرفون المكاتبون؟ تعرفون المكاتبين؟ المكاتب هو انواع العبيد الذي اشترى نفسه من سيده. راح للسيد قال له انا خلاص ابغى اتحرر من الرق قال له خلاص انا اطلب منك تعطيني في كل شهر الف ريال لمدة مثلا ستين شهر او اربعين شهر او كذا

70
00:26:54.000 --> 00:27:14.000
فاذا اتممت ما عليك تعتق بذلك. يسمى عقد مكاتبة. قال الله عز وجل وكاتبوهم ان علمت تم فيهم خيرا. فهذا المكاتب بدأ يجمع في هذه الفلوس حتى يعطي السيد. يجوز ان يعطى من الزكاة

71
00:27:14.000 --> 00:27:38.250
ما يدفع به دين الكتابة يدفع لسيده الستين الف مرة واحدة ويتحرر بذلك. كذلك اجازوا دفع آآ المال لفك الاسير المسلم من سهم الرقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى الغارمون هم مدينون عليه ديون

72
00:27:38.850 --> 00:27:59.850
استدان عليه احتاج مثلا لعلاج يحتاج لطعام لايجار غيره. فاستدان ثم عجز عن السداد ما استطاع انه يسدد  فيجوز اعطاء المدين من الزكاة بالقدر الذي يسدد دينه. طيب لو استدان وكان قادرا على السداد عنده راتب

73
00:27:59.850 --> 00:28:25.300
شهري واموره طيبة قال لكن خليني اخذ من الزكاة يجوز لا يجوز ذلك الا اذا كان دينه لاصلاح ذات البين. حصلت مشكلة بين فئتين فتحمل حمالة لاجل الاصلاح بينهم فله ان يأخذ ما تحمله ولو كان غنيا قال وفي سبيل الله

74
00:28:25.300 --> 00:28:44.000
وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله عز وجل الذين لا ديوان لهم يعني لا يصرف لهم راتب اما الذي يصرف له راتب فهذا لا يعطى من الزكاة. قال وابن السبيل وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل

75
00:28:44.750 --> 00:29:04.500
جاء الى بلد من البلدان فضاعت منه امواله وبطاقته وبطاقة الصراف ولم يعد يستطيع ان يتحرك فهل يجوز ان يدفع له من الزكاة؟ نعم. لكن كم ندفع له؟ بقدر ما يوصله الى

76
00:29:04.700 --> 00:29:25.300
الى بلده قال رحمه الله تعالى ولا يجوز دفعها. اذا الان سيتكلم عن الاصناف الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم السابق عرفنا الاصناف الذين يجوز دفع الزكاة اليهم الثمانية الان الذين لا يجوز دفع زكاريهم قال ولا يجوز دفعها الى غني هذا واحد

77
00:29:25.300 --> 00:29:48.550
لا تدفع الى غني الا اذا كان من العاملين عليها كما نبهنا قبل قليل. الثاني ولا عمودي النسب. ما عامودا النسب ايش هم  الاصول والفروع. عمودي عمود النسب الاصول والفروع. الاصول هم كل من

78
00:29:48.750 --> 00:30:05.250
لهم عليك ولادة الاب والام من الاصول ابو الاب من الاصول. ابو الام من الاصول. ام الاب من الاصول. ام الام الاصول. وان علوا. الفقهاء يقولون وان علوا. يعني ام

79
00:30:05.250 --> 00:30:23.150
ام الام ام ابي الام. ام ابي ام ابي. ابي ام الام. الى اخره كل هؤلاء اي واحد ممن له عليك ولادة اوله على شخص له عليك ولادة فهذا من اصولك

80
00:30:23.900 --> 00:30:45.200
طيب الفروع من هم كل من لك عليه ولادة. الابن هل ابن وابن الابن مهما نزل خلاص مهما نزل يعني الابن البنت ابن الابن ابن البنت بنت الابن بنت البنت بنت بنت البنت بنت بنت الابن

81
00:30:45.200 --> 00:31:15.750
الى اخره. واضح؟ هؤلاء كلهم من الفروع. قال ولا عمودي نسب ولا زوج ما معنى ولا زوج ظاهر عبارة المؤلف والله اعلم ولا زوج يريد به لا يدفع الزوج ما له الى زوجته ولا تدفع الزوجة ما لها الا زوجها. لا يجوز هذا ولا يجوز هذا وهذا هو الصحيح في المذهب

82
00:31:15.950 --> 00:31:29.800
اما ان الرجل لا يدفع الزكاة لزوجته فهذا ظاهر لانها لو كانت فقيرة فالواجب عليه ان ينفق. يقول لا ما اعطيك نفقة لكن بعطيك من الزكاة. لا. لا يجوز ذلك. ولا تجزئه هذه الزكاة

83
00:31:29.900 --> 00:31:50.750
واما ان المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها فلماذا قالوا ان هذا يؤدي الى ان المرأة في حقيقة الامر تدفع زكاتها لتستفيد منها فهي تأتيه في اول النهار وتقول له اعطني النفقة. قال انا فقير ما استطيع اعطيك النفقة

84
00:31:50.850 --> 00:32:09.400
فتقول خذ هذه الزكاة يلا اعطيني النفقة فترجع زكاتها ترجع زكاتها ايش اليها فتنتفع هي بها ولهذا منعوا من ذلك. وذهب بعض اهل العلم وهي رواية اخرى في مذهب الامام احمد الى انه يجوز ان تدفع المرأة ما لها

85
00:32:09.400 --> 00:32:35.350
ان تدفع زكاتها الى الزوج استدلوا بحديث عبد الله ابن مسعود وقد حمل الاصحاب هذا الحديث على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة    حتى لو لان اصول لو كان جده فقيرا نقول لا يجوز دفع الزكاة اليه لانه يجب دفع النفقة

86
00:32:35.350 --> 00:33:03.000
لابد ان ينفق عليه  الاخت هل هي من الاصول ها لا الاخت من الفروع لا هل تجب النفقة للاخت سيأتي الان بعد قليل قال رحمه الله تعالى ولا زوج يعني زوج سواء زوج او زوجة لان كلمة زوج تطلق على الزوجة

87
00:33:03.350 --> 00:33:20.350
صح ولا لا نعم قال رحمه الله ولا بني هاشم ولا مواليهم بنو هاشم اه وهم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفعوا الزكاة اليهم ولا الى مواليهم والمولى من هو

88
00:33:20.650 --> 00:33:48.800
المولى يعني موالي بني هاشم يعني كان رقيقا لبعض بني هاشم فعتق اعتق فهذا لا تدفع الزكاة اليه نعم ثم ذكر مسألتين وقع الخلاف في جواز دفع الزكاة اليها وهي قال وفي قريب تلزمه مؤنته وبني المطلب خلاف. اذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في دفع

89
00:33:48.800 --> 00:34:08.000
الزكاة الى القريب الذي تلزمه الذي تلزمك نفقته من غير الاصول الفروع الاصول والفروع خلصنا منهم لكن لو كان هناك شخص يجب عليك ان تنفق عليه هل يجوز ان تدفع الزكاة؟ لا

90
00:34:08.500 --> 00:34:39.050
والسؤال ما ضابط الذين تجب النفقة لهم نعم   احسنت الذي تجب له النفقة هو كل شخص لو مات لورثته يعني  ننظر الان عندنا مثلا رجل له اخت مثال اللي تسأل عنه

91
00:34:39.300 --> 00:35:03.050
رجل له اخت هذي الاخت لو ماتت هل هذا الرجل يرث منها ولا لا  اما الجواب ها وش الجواب؟ لو كان لها اولاد لا يرث منها لان الاخ يحجب بالاصول

92
00:35:03.050 --> 00:35:25.650
بالفروع على الخلاف طبعا بقضية الاصول انه هل يرث الاخوة مع الجد؟ لكن خلينا الفروع يحجبون ايش؟ يحجبون الاخوة تمام؟ فلو كان لها اولاد فلا يرث لو كان لها ابناء لن يرث اخوها منها. اذا كان اخوها لن يرث منها

93
00:35:25.650 --> 00:35:44.050
لا يجب عليه ان ينفق عليها طيب لو فرضنا ليس لها اولاد وليس لها اب ولا ام او يعني الام طبعا ليس بالضرورة لكن المقصود ليس لها اب وليس لها ابن. هل سيرث منها الاخ ولا لا

94
00:35:44.200 --> 00:36:04.000
سوف يرث منها. اذا يجب عليه ان ينفق عليها بقدر ارثه ننظر لو ورث منها كم سيكون نصيبه قالوا والله لها ثلاث اخوة اذا كل واحد منهم سيرث الثلث فكل واحد منهم يجب عليه ان ينفق عليها بقدر ثلث حاجاتها

95
00:36:04.250 --> 00:36:22.850
واضح؟ وبهذا نكون بفضل من الله عز وجل قد مررنا على جملة من اهم مسائل الزكاة بقيت مسألة نعم اه نعم وبني المطلب وفي بني المطلب خلاف. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في دفع الزكاة الى بني المطلب. ومواليهم على قولهم

96
00:36:22.850 --> 00:36:45.400
مشهورين وهما روايتان في مذهب الامام احمد من هم بني المطلب المطلب من هو المطلب اخو هاشم يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبه من ينسب لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام تفضل يا شيخ

97
00:36:50.850 --> 00:37:15.650
محمد ابن عبد الله ابن ابن عبد المطلب ابن ابن هاشم احسنت ابن هاشم المأبن المطلب هم ذرية عبد المطلب لا هم ذرية المطلب واضح ولا لا المطلب هو اخو هاشم اصلا عبد المطلب لماذا سمي بعبدالمطلب

98
00:37:16.050 --> 00:37:36.900
عبد المطلب ابوه هاشم وعمه هو المطلب لما رأوه مرة مع عمه قالوا هذا عبد المطلب ظنه ايش ظنوا انه عبد عندهم. قالوا هذا عبد المطلب فاشتهر اسمه بعبد المطلب. والمقصود ببني المطلب هم من ينتسب يعني عندنا بني

99
00:37:36.900 --> 00:37:54.650
هاشم سبق معنا ان بني هاشم لا تجوز الزكاة لهم. عندنا بني عندنا بنو هاشم وعندنا بنو المطلب الهاشم والمطلب ايش؟ اخوان. بنو هاشم لا يجوز دفع الزكاة اليهم. طيب بنو المطلب

100
00:37:55.400 --> 00:38:11.900
فيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم هل يجوز ذلك او لا؟ يجوز. اذا طيب تعيد نسب النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم

101
00:38:12.350 --> 00:38:40.500
ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ها ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر ها آآ بن كنانة انتظر لا اه قلت ابن

102
00:38:41.050 --> 00:38:59.900
شوف فيه ابيات من فيه ابيات ثلاثة ابيات من النظم احفظها تضبط لك نسب المصطفى عليه الصلاة والسلام اباء سيد الورى على الرتب هو ابن عبدالله عبدالمطلب وهاشم العبد مناف بن قصي

103
00:39:00.100 --> 00:39:25.800
ابن كلاب مرة كعب لؤي وغالب وفهر ابن مالك والنظر قل كنانة كذلك. خزيمة مدركة الياس ومضر نزارهم قياس ومضر نزارهم قياس قياس تتمين للبيت نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الاعيان

104
00:39:25.900 --> 00:39:48.750
اتفق النسابون في نسبه عليه الصلاة والسلام الى عدنان هذا متفق عليه لا خلاف فيه لكن ما بعد عدنان اختلف فيه الاعيان يعني آآ العلماء رحمهم الله تعالى وهذا ختام درسنا في الزكاة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله علما نافعا والوجه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

105
00:39:48.750 --> 00:39:49.577
اله وصحبه اجمعين