﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.350
المسألة الثالثة فيما يتعلق بالصوم قال صائم وصوم وايش ومفسد ما هو المفسد؟ مفسدات الصيام وهي مفسدات الصيام وهي المفطرات قال كل اكل هذا الاول من المفطرات وهو مجمع عليه والمفطرات المجمع عليها ثلاثة

2
00:00:20.650 --> 00:00:47.800
الاكل والشرب والجماع قال الله عز وجل فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا هذه الثلاثة الاول فالان باشرونا وابتغوا ما كتب الله لكم هذا الجماع وكلوا لكن واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام من هذه الثلاث الى الفجر

3
00:00:48.050 --> 00:01:10.150
فهذه الثلاث مفطرات بالاجماع لا خلاف فيها بين اهل العلم. وهناك رابع هو محل اتفاق بين المذاهب الاربعة وهو الفطر بالحجامة فان الحجامة الفطر بها هو محل مو الحجامة استغفر الله. القيء تعمد القيء اما الحجامة من مفردات الحنابلة. الحجامة الجمهور على

4
00:01:10.150 --> 00:01:27.150
عدم الفطر بها وسيأتي لكن القيء تعمد القيء فان جمهور العلماء وهو اتفاق المذاهب الاربعة وفيه خلاف في خارج المذاهب الاربعة لكن اتفاق المذاهب الاربعة على الفطر بايش بتعمد بتعمد القيء طيب

5
00:01:27.250 --> 00:01:45.050
قال رحمه الله تعالى كل اكل هذا الاول او ادخال جوف من اي موضع كان من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم القاعدة في الصوم ان كل عين تدخل الى الجوف

6
00:01:45.950 --> 00:02:09.250
كل عين تدخل الى الجوف من اي موضع كان من الجسد يحصل بها الفطر سواء كانت تدخل من منفذ معتاد للطعام والشراب او كانت تدخل من منفذ غير معتاد وسواء كانت مما يتغذى به البدن او مما لا يتغذى به البدن. وهذه هي القاعدة على الصحيح من المذهب

7
00:02:09.550 --> 00:02:27.400
واذا اردنا ان نفرع عليها ما الذي ما الذي فرعوه على هذه القاعدة نعم طبعا في المطولات او في المتون التي تكون اوسع من هذا يذكرون هذا فمن المفطرات عندهم الاحتقان

8
00:02:28.150 --> 00:02:47.650
الاحتقان في الدبر فاذا تداوى بادخال دواء من دبره مثل الان تسمى التحميم يعني التحميلات الشرجية وكذا فان هذه على معتمد المذهب وعليه الجمهور انها من المفطرات وثمة قول اخر في المسألة

9
00:02:47.950 --> 00:03:04.950
انها لا تفطر لكن الاحتياط الا يلجأ اليها في نهار الصوم. فان احتاج اليها فانه يعني يتداوى بها ويقضي احتياطا لان هذا خلاف قوي جدا بل انه مذهب الجمهور على انها مفطرة

10
00:03:05.050 --> 00:03:24.850
اذا هذه من فروع هذه المسألة انه اذا ادخل الى جوفه اي شيء من اي موضع كان فانه يفطر بذلك ومن فروع ذلك ايضا انه لو ادخل من انفه شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

11
00:03:24.900 --> 00:03:45.300
صائما فلو ادخل قطرة في الانف ودخلت الى الجوف فانه يفطر بذلك. بل لو تعمد شم البخور الدخان البخور لو تعمد شمه وادخاله الى جوفه افطر بذلك. اما اذا تطيب به فلا حرج

12
00:03:45.550 --> 00:04:05.550
فان دخل شيء من غير عمد فلا يفطر بذلك. واضح؟ لكن نقول تعمد هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق ان تكون صائما وهذا يستدلون به على ان الداخل ولو لم يكن مغذيا فان الانف ليس لا يتغذى به الجسم قطرات

13
00:04:05.550 --> 00:04:22.700
المتبقية بعد الاستنشاق لا يتغذى بها الجسم الامر الثاني ان الانف ليس منفذا معتادا لايش للطعام نعم طيب اذا عندنا كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا

14
00:04:23.050 --> 00:04:42.450
ولو غير مطعوم قال وجماع وهذا هو الثالث والجماع يفسد الصوم بالاجماع ويزيد الجماع كما سيأتي ذكره ان شاء الله الكفارة ان فيه مع الفطر ايش الكفارة. قال رحمه الله تعالى وجماع ودواعيه

15
00:04:42.650 --> 00:04:59.600
ولتقيد هذه المسألة دواعيه مثل ايش؟ القبلة والملامسة والمباشرة بالشهوة لكن هذا مقيد بما لو ترتب عليه انزال جماع مفطر ترتب عليه الانزال او لم يترتب اذا حصل الجماع فسد الصوم ولو لم ينزل

16
00:04:59.700 --> 00:05:18.550
اما دواعي الجماع كالمباشرة ونحوها فلا تخلو من ثلاثة احوال الحال الاولى الا تكون نعم الحال الاولى ان يترتب عليها انزال المني فهذه يفسد بها الصوم وهو مذهب جمهور العلماء

17
00:05:19.100 --> 00:05:32.550
الحال الثانية ان يترتب عليها الامذاء والفرق بين المني المني هو الذي يخرج بدفق ولذة وتنقضي به الشهوة بخلاف المذي فهو الذي يخرج في مبادئ الشهوة فاذا حصلت مباشرة وخرج المذي

18
00:05:32.600 --> 00:05:54.150
دون المني فهذا يفسد به الصوم على المذهب. على الصحيح من المذهب وخالف في هذا كثير من اهل العلم الثالث اذا لم يترتب على المباشرة شيء لم يترتب عليه امداء ولا امناء فانه لا يفسد الصوم بها. خلافا لظاهر عبارة المؤلف لكن هذا الظاهر غير مراد والعلم عند الله

19
00:05:54.150 --> 00:06:10.700
واضح طيب ما حكم هنا يشير اهل العلم هنا الى حكم القبلة للصائم ونحوها فنقول انها ان علم او غلب على ظنه ان هذه القبلة يترتب عليها فساد الصوم الواجب

20
00:06:11.300 --> 00:06:23.950
فهذه ما حكمها ان غلب على ظنه انه يترتب عليها انزال او امثال عند من يقول بالفطرة بالامداء نقول لا يجوز تمام؟ لانه سائل المحرم محرمة. وان غلب على ظنه

21
00:06:24.050 --> 00:06:42.400
انه لا يترتب عليها ذلك فانها ان كانت بشهوة فهي مكروهة. على الصحيح في المذهب وان كانت من غير شهوة فهي مباحة كقبلة الرحمة والمؤانسة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى ويلزم بالجماع كفارة ما هي هذه الكفارة

22
00:06:42.700 --> 00:07:00.100
يلزم بالجماع الكفارة هذا مقيد بما لو كان الجماع في نهار رمضان ولهذا لو حصل الجماع في قضاء رمضان فلا كفارة فيه يفسد به الصوم ويأثم به لكن ليس فيه كفارة

23
00:07:00.250 --> 00:07:16.450
انما تختص الكفارة اذا حصل الجماع في نهار رمضان الامر الاخر في هذه الكفارة قال ويلزم بالجماعة بالجماع كفارة ما هي الكفارة الكفارة هناك كفارة الظهار وهي وهي ايش؟ عتق

24
00:07:16.800 --> 00:07:35.500
رقبة فان لم يجد فصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهي على الترتيب ولا على التخيير هي على الترتيب طيب حينما نقول عتق رقبة يشترط ان تكون هذه الرقبة سليمة

25
00:07:35.600 --> 00:07:58.250
وهذا يندر يعني القدر غير موجود في زماننا. لكن نأتي الى المسألة الثانية وهي مسألة ايش صوم الشهرين المتتابعين. قال صيام شهرين متتابعين طيب اذا حصلت اذا وجبت هذه الكفارة ثم شرع في صوم الشهرين المتتابعين بعد اربعين يوما افطر يوما واحدا

26
00:07:58.900 --> 00:08:16.000
فهل يعيد من الاول؟ يعني يصفر العداد ولا يستمر ها نقول لا يخلو هذا من حالين ان افطر في اثناء الشهرين المتتابعين بعذر يبيح له الفطر في نهار رمضان فانه

27
00:08:16.000 --> 00:08:38.950
يكمل اول عندما يعذر عندما يوجد العذر يفطر لا ينقطع. فاذا زال العذر وجب عليه ايش فورا ان يتم الصوم فاذا افطر بعذر يبيح الفطر في نهار رمضان لم ينقطع التتابع بذلك. وان افطر بغير عذر

28
00:08:38.950 --> 00:08:58.900
فان التتابع ينقطع ويلزمه ان يعيد الشهرين المتتابعين من اولها واضح؟ مثال ذلك لو صام اربعين يوما ثم مرض مرضا يجيز له الفطر في نهار رمضان فافطر يوما ثم صحى فواصل الصوم

29
00:08:58.950 --> 00:09:18.400
ثم مرض يوما فافطر ثم صحى فواصل الصوم نقول لا ينقطع التتابع لكن يوم الفطر هذا لا يحسب يعني يقضيه متتابعا واضح ولا لا؟ نعم هذا بالنسبة مسألة صيام الشهرين المتتابعين

30
00:09:19.150 --> 00:09:39.500
نعم والكفارة هنا تلزم الرجل والمرأة. الكفارة في نهار رمضان تلزم الرجل والمرأة اذا حصل آآ ذلك الا ان تكون المرأة كرهة الا ان تكون مكرهة ولا نقول الا ان تكون كارهة. في فرق ولا ما في

31
00:09:40.550 --> 00:09:59.700
فيه فيه فرق المكرهة غير مختارة الكارهة يمكن ما تحب لكنها طاوعت زوجها واضح؟ طيب انتهينا من ايش من الكفارة. قال وحجم لهما وهذا هو كم رقمه اكل وادخال جوف

32
00:09:59.800 --> 00:10:30.400
والجماع ودواعيه والحجم هذا الخامس الحجامة والحجامة قال وحجم لهما. الضمير يرجع على من على الحاجم والمحجوم. الحجامة يفسد بها صوم الحاجم وصوم المحجوب. والفطر بالحجامة على المذهب تعبدي ومعنى كونه تعبديا يعني لا يقاس عليه غيره. فلو جرح الانسان ولو جرح نفسه عمدا فخرج منه دم كثير اكثر مما يخرج

33
00:10:30.650 --> 00:10:54.100
في الحجامة فهل يفسد صومه بخروج الدملة هذه ليست حجامة فالفطر بالحجامة تعبدي ويفسد به صوم الحاجم وصوم المحجوم الحاجب ما ما شأنه نقول تعبدي يعني حتى لو تيقن الحاجب انه لم يصل الدم الى جوفه. لا هذا اليقين لا يسقط عنه وجوب

34
00:10:54.100 --> 00:11:16.800
القضاء ولا يمنعه من فساد صومه. لان الفطرة هنا تعبدي غير معلل فلا يقاس عليه. وعلى القول بانه تعبدي فان التبرع بالدم هل هو حجامة ولا لا التبرع بالدم هل هو حجامة؟ تنطبق عليه الحقيقة اللغوية عند العرب للحجامة؟ الجواب

35
00:11:17.150 --> 00:11:32.450
لا ليس حجامة واذا لم يكن حجامة فلا يفسد به ايش فلا يفسد به الصوم. ومن باب اولى لا يفسد الصوم باخذ دم يسير. واحد عنده تحليل للدم. فذهب المستشفى واخذوا منه دما

36
00:11:32.500 --> 00:11:49.600
يسيرا فهل يفسد صومه بذلك؟ لا يفسد. صومه بذلك لانه ليس بحجامة. والفطر بالحجامة من مفردات المذهب والجمهور انها لا تفطر قال رحمه الله تعالى والمفعول فيه وهذا هو الرابع صائم وصوم ومفسد ومفعول فيه

37
00:11:50.250 --> 00:12:05.900
الافعال التي تفعل في الصوم اما مستحبة او مباحة او مكروهة او محرمة. اما المستحب قال مستحب كالاشتغال بالطاعة فيستحب الصائم يعني يشتغل بطاعة الله عز وجل وان يكف نفسه عن

38
00:12:06.050 --> 00:12:26.050
ما لا يعنيه هذا من مستحبات الصوم. وثمة مستحبات اخرى تتعلق بذات الصوم. من يذكرنا ببعضها؟ في امور مستحبة في الصوم. مثل السحور من سنن الصيام. وتأخيره يعني ايش تأخيره؟ يعني تأخير السحور

39
00:12:26.050 --> 00:12:56.050
وايضا تعجيل الفطر. وكذلك اذا سابه احد او شاتمه ان قول اني صائم هذه بعض المستحبات. اذا هذا المستحب واما المباح قال ومباح كتعاطي المباحات. يعني الامور المباحة في غير الصوم من غير المفطرات مباحة في يوم الصوم. لكن هناك مسائل ينص عليها اهل العلم رحمهم الله تعالى من مباحات الصوم لانها

40
00:12:56.050 --> 00:13:21.550
قد تشكل والا فالاصل في الاشياء الاباحة يعني لا تجد انهم يقولون مثلا يباح للصائم يباح للصائم القيام والقعود ها وركوب السيارة وتغطية الرأس ولبس المخيط هذه كلها مباحات للصائم. لكنهم لا ينصون عليها لانه لا علاقة للصوم بها فلا تشتبه على الانسان. لكنهم يذكرون مسائل

41
00:13:21.550 --> 00:13:37.750
قد تشكل عند بعض الناس. فيقولون يباح للصائم بلع ريقه لان بعض الناس يسأل يا شيخ بلعت ريقي وانا صائم. نقول هذا مباح لكن بلع الريق على الوجه المعتاد هذا مباح

42
00:13:38.000 --> 00:14:00.350
واما جمع الريق ثم ابتلاعه دفعة واحدة محاولة لتخفيف العطش مثلا فهذا مكروه لا يفسد الصوم لا يفسد به الصوم لكنه ايش؟ لكنه مكروه لان الريق يجعلونه من الامور المغتفرة وهذا لا اشكال فيه لانه اصلا لا يمكن التحرز

43
00:14:00.750 --> 00:14:21.750
منه واما تعمد جمعه فبلعه من داخل الفم فهذا ايش فهذا مكروه كذلك ايها الاخوة الكرام ينصون على انه يباح للصائم ايش القبلة التي لا تحرك شهوته كما بيناها ويذكرون جواز

44
00:14:22.350 --> 00:14:39.050
السواك للصائم قبل الزوال فيجوز له ان يتسوك قبل الزوال بسواك يابس ليس فيه رطوبة يعني قد تدخل الى فمه فيباح له ذلك اه يسن ذلك ويباح برطب قبل الزواج

45
00:14:39.500 --> 00:15:04.950
واما بعد الزوال فالصحيح في المذهب كراهة ذلك. كراهة السواك للصائم بعد الزواج. يستدلون في ذلك بانه يذهب الخلوف خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فلهذا رأوا ان الافظل للصائم ان لا يستاك بعد زوال الشمس وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف مشهور. قال رحمه الله تعالى

46
00:15:04.950 --> 00:15:28.200
مكروه مستحب ومباح وايش؟ ومكروه. ما مثال المكروه؟ ذكر للمكروه ثلاثة امثلة. الاول قال كذوق الطعام مثال ذوق الطعام ما المقصود ذوق الطعام يعني مثلا صنع قهوة قبل الافطار فهل المراد بذوق الطعام ان يشرب منها شيء يسير

47
00:15:28.450 --> 00:15:50.500
يشرب شيء قليل؟ لا المراد ذوق الطعام وضعه في الفم او على اللسان ثم لفظه واخراجه اما بلعه وادخاله الى الجف هذا مفطر لكن اذا وضعه على طرف لسانه ثم لفظه يجوز ذلك من غير كراهة عند الحاجة. واما اذا لم توجد

48
00:15:50.500 --> 00:16:09.850
فهو مكروه كما ذكر المؤلف مكروه اذا لم توجد حاجة واما اذا وجدت حاجة فان الحاجة تزيل الكراهة مثل وجود الحاجة لو فرضنا ان امرأة مثلا جاءها في البيت ضيوف يعني دعت عندهم في البيت فطور

49
00:16:10.550 --> 00:16:32.800
تمام وصنعت طعام ثم شكت هل وضعت فيه الملح؟ او لا فما العمل هل تبني على اليقين ولا ايش؟ يقولون لا بأس ان تتذوق بوظع شيء على اللسان حتى تتميز ملوحة هذا الطعام ثم تلفظه ولا تبتلعه واضح

50
00:16:32.900 --> 00:16:52.000
قال مما يكره قال ايش؟ ذوق الطعام. اثنين ومضغ علك لا يتحلل ويسمى عند الفقهاء العلكة القوي والعلك علكان علك يتحلل منه شيء ويدخل الى الجوف فهذا مفسد للصوم. ويحرم على الصائم وعلك قوي لا يتحلل منه شيء. ولنمثل عليه

51
00:16:52.000 --> 00:17:11.200
لو ان انسانا اخذ علكا ومضغه من قبل اذان الفجر بساعة او ساعتين وهو يمضغ فيه ثم اذن المؤذن لصلاة الفجر وطلع الفجر وهذا العلك الذي في فمه ليس فيه شيء يتحلل خلاص ذهب منه كل السكر ولم يعد

52
00:17:11.200 --> 00:17:35.800
الا المضغ واضح؟ يمضغ ولا يدخل منه شيء الى الجوف فاستمراره في مضغه بعد طلوع الفجر محرم يفسد به الصوم ها لا يفسد به الصوم وانما وانما يكره له ذلك. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وقبلة وقلنا هذا في القبلة التي تتحرك بها الشهوة اذا لم يغلب على ظنه

53
00:17:35.800 --> 00:17:55.200
ترتب فساد الصوم عليها كما فصلناه قال ونحو ذلك هذا المكروه. ثم الرابع قال ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي وتحرم الغيبة والبهتان كانوا وكل ما يعصى به الرحمن فالصائم يحافظ على صيامه من هذه الامور وكذلك يدخل في المحرم كل شيء يفسد به

54
00:17:55.500 --> 00:18:10.800
الصوم قال كغيبة ونحوها ولا يقضي. ما معنى قوله ولا يقضي؟ وتعبير المؤلف هنا حسن جميل فانه لم يقل ولا يفسد الصوم وان كان هو الحكم الفقهي ان الصوم لا يفسد بالغيبة

55
00:18:11.350 --> 00:18:31.300
واضح؟ ان الصوم لا يفسد بالغيبة وبارتكاب الاثام لكن المؤلف عبر بقوله ولا يقضي حتى يبقى ايش؟ غلظ هذا الامر في الصوم. لو قال لا يفسد صومه قال الواحد الحمد لله. معناها ان الصوم تمام. لا هو ينقص اجر الصوم

56
00:18:31.300 --> 00:18:50.500
ينقص اجر الصوم لكنه لا يقضي لانه لا يفسد به والمؤلف عبر هنا بعدم القضاء نعم قال رحمه الله تعالى ويسن الاعتكاف فالحق الاعتكاف بايش بالمستحبات انه قال مستحب ومباح وكذا قال ويسن الاعتكاف

57
00:18:51.200 --> 00:19:12.250
وهل يشترط للاعتكاف الصوم المشهور في المذهب انه لا يشترط الاعتكاف لا يشترط الصوم في الاعتكاف فيصح اعتكاف الصائم وغير الصائم لو صام في اي يوم من ايام السنة وهو غير صائم صح اعتكافه. لكن المؤلف قال ويسن الاعتكاف في كل صوم

58
00:19:12.300 --> 00:19:30.650
هل هو يريد ان الاعتكاف يتأكد مع الصوم او يريد انه يشترط له الصوم احتمالان وكأن عبارته تدل على انه يشترط له الصوم خاصة انه سيأتي انه قال يفسده ما يفسد الصوم

59
00:19:31.200 --> 00:19:49.100
فان كان كذلك فهذا على خلاف المشهور في المذهب. الصحيح في المذهب انه لا يشترط له الصوم قال ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد فيصح الاعتكاف في كل مسجد ولا يصح الاعتكاف في غير المسجد

60
00:19:49.250 --> 00:20:05.950
كل مسجد صح فيه الاعتكاف وما ليس بمسجد لا يصح فيه الاعتكاف قال للاشتغال بالطاعة لا غيرها. المشروع للمعتكف كما قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف

61
00:20:06.050 --> 00:20:36.150
الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بعبادة الخالق فالاعتكاف شرع للتفرغ للطاعة لا للسكنة في المسجد بعض الناس يتصور ان حقيقة الاعتكاف هي السكنة في المسجد فاذا سكن في المسجد واشتغل بفضول الكلام وفضول الطعام وامور الدنيا فانه يظن نفسه معتكفا

62
00:20:36.200 --> 00:20:56.200
وهذا ما اعتكف ليتفرغ للطاعة. قال ويسن الاعتكاف في كل مسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها. ويفسده ما يفسد الصوم وهذا يظهر منه ان المؤلف يرى اشتراط الصوم للاعتكاف. والمشهور من المذهب ان الصوم ليس شرطا في الاعتكاف فيصح

63
00:20:56.200 --> 00:21:18.955
الاعتكاف من الصائم وغيره وان الصائم لو صام صوم تطوع مثلا واعتكف صائما ثم اكل او شرب لم يفسد كفو لكن الاعتكاف يفسد بالجماع الجماع من المفطرات وهو مفسد للاعتكاف واما الاكل والشرب للمعتكف فانه لا يفسد به اعتكافه سواء كان ذلك نهارا ام ليلا