ثم انتقل رحمه الله تعالى الى الرابع من العبادات وهو الحج. قال الرابع الحج وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه هذي اربعة امور حاج وحج افعال يعني ومحجوج وهو بيت الله عز وجل وافعال في الحج قال اما الحاج فهو اما في محل الواجب او في محل السنة فاما الحاج في محل الواجب قال فهو في فهو محل واجب وهو كل مسلم بالغ عاقل حر هذه اربعة شروط لا يجب الحج الا اذا اجتمعت ان يكون مسلما فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه كما قلنا. لان الحج لان كل العبادات شرطها الاسلام بينا هذا في اول الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام طيب الاسلام خرج به الكافر البالغ خرج به من الصبي فان كان دون التمييز فهل يصح حجه الجواب تأكد يا شيخ نعم الحج نعم الحج هو العبادة التي تصح من الصبي غير المميز لان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم اه صبيها وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فيصح الحج من الصبي غير المميز وينوي عنه احرام وليه واضح فيصح حجه لكن حجه لا يجزئ عن حجة الاسلام. طيب لماذا قال المؤلف بالغ لانه يتكلم عن الحج ايش الواجب يعني شروط الوجوب اذا شروط الوجوب الاسلام والبلوغ والعقل فلا يصح من المجنون ولا يجب عليه والرابع الحرية التي تقابل الرق فاما الرقيق فلا يجب عليه الحج. وبقي شرط خامس وقد ذكره الله عز وجل في كتابه ولعل المؤلف رحمه الله تعالى تركه للعلم به لانه ذكر في كتاب الله عز وجل وهو ايش الاستطاعة قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فالاستطاعة شرط وهي ملك الزاد والراحلة طيب واما الحج المسنون فيصح الحج لكن لا على وجه الفرض فيصح من المسلم المميز العاقل وقولوا المؤلف رحمه الله تعالى هنا المميز فيه ما فيه لان الحج يصح من ايش من غير المميز فلو قال وهو كل مسلم عاقل لكان هذا ادق واوفق للصحيح في المذهب. واضح؟ فعندنا الاسلام لا يصح الحج من الكافر لا لا فرضا ولا نفلا. والعقد فلا يصح الحج من المجنون لا فرضا ولا نفلا بخلاف الصبي مميزا كان او غير مميز فان الحج يصح منه. قال واما الحج انتهينا من الحاج نأتي الى الحج. قال فمنه واجب ومنه سنة. ما هو الحج الواجب؟ الحج الواجب. منه واجب باصل الشرع ومنه واجب بسبب من المكلف. فالواجب باصل الشرع هو حجة واحدة من في العمر هو حجة واحدة في العمر. والذي يجب بسبب من المكلف المؤلف قال فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته عمرته وهذا ايضا واجب فيجب على الانسان ان يحج في العمر مرة وان يعتمر في العمر مرة فان حج متمتعا صحت عمرة التمتع واسقطت عنه فرض الحج وفرض العمرة وان حج قارنا فكذلك وان حج قارنا فكذلك وان حج مفردا فانه يحج فانه يعتمر عمرة الاسلام. واضح؟ ولهذا ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في صفة الافراد قالوا ان يحرم الحج ثم بعد فراغي منه يحرم بالعمرة. لماذا؟ لانهم يوجبون العمرة على الفور فقالوا بعد ما يفرغ من الحج مباشرة يخرجوا الى التنعيم ويأتي بعمرة لانهم يوجبون العمرة على الفور طيب اذا هذا الواجب باصل الشرع. هناك واجب اخر بسبب من المكلف. ذكر المؤلف منه مسألة. قال وكذا المنذور فمن نذر الحج. قال لله علي ان احج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره ولو كان قد حج حجة الاسلام هذي مسألة هل يجب الحج في مسألة اخرى غير حجة الاسلام والحج المنذور ها شرايكم نعم الاتمام لا هو الاتمام داخل يعني لو شرع فيه قصدك لو شرع في حجة النفل نعم نقول من شرع في حجة او عمرة ولو كانت نفلا فانه يجب عليه اتمامها فتجب عليه بالشروع هناك امور الدخول فيها مستحب لكن اتمامها واجب ومنها الحج وهو اهمها يعني من ابرزها لان الله عز وجل في كتابه قال واتموا الحج والعمرة لله. رجل ذهب متطوعا بالحج او بالعمرة. فلما وصل الى الى مكة ورأى زحمة المطاف تعب تكاسل فرجع الى بلده نقول يرجع الى بلده محرما ولا ينقضي احرامه الا باتمام المناسك واضح؟ فالحج او عفوا الاحرام لا يخرج منه الانسان برفضه لو انسان كان يصلي وقطع صلاته وانصرف انقطعت ولا لا انقطعت وبطلت لو ان انسان دخل في الاحرام ثم انصرف عزم جزم ولبس ثياب المخيط اولا يكمل هذه العمرة. فهل تحلل من احرامه؟ لا. بل هو على احرامه شاء ذلك ام ابى واضح؟ فالاحرام لا يتحلل منه بالاختيار. يجب اتمامه. قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. هناك مسألة رابعة يمكن ان تلحق ايضا في الحج الواجب احسنت قضاء الحجة الفاسدة ولو كانت نفلا من افسد حجه ويكون افساد الحج بالجماع قبل التحلل الاول. فمن جامع قبل التحلل الاول فقد فسد حجه ويلزمه اكماله ما هو معناها فسد حج ويرجع الى بلده لا يلزمه اكماله ويجب عليه قضاء هذه الحجة الفاسدة من العام القادم. واضح؟ اذا هذا هو الحج الواجب. واما السنة فهو ما عدا ذلك. ما عدا ذلك فان الانسان يكثر من الحج ما استطاع اه الى ذلك سبيلا نعم الحج الفاسد قلنا الحج الفاسد هو الذي احرم الذي جامع فيه قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول والتحلل الاول يحصل برمي جمرة مع الحلق او التقصير او بغيرها اثنين من ثلاثة عندنا الرمي وعندنا الحلاق وعندنا الطواف ومعه السعي فاذا اتى باثنين من هذه ثلاثة فقد تحلل التحلل الاول وان لم يأتي باثنين منها فهو لم يتحلل التحول التحلل الاول فان جامع قبل ذلك فسد حجه نعم. اذا قال واما السنة فهو ما عدا ذلك يعني ما عدا الحج الواجب. نعم قال واما المحجوج فهو البيت الحج يكون الى البيت بيت الله الحرام. ولا يشرع للانسان ان يحج الى غيره فيقصد بقعة ويعتقد فظلها ويشد الرحل اليها. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى الثالث او الرابع قال واما الافعال فيه الحاج عرفناه والحج عرفناه والمحجوج هو بيت الله. واما الافعال في الحج فهي اشياء ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى صفة الحج وسيسوق صفة الحج ونذكرها على سبيل الاجمال لكن نريد ان نبين ان المؤلف هنا سيذكر اربع مسائل تحت هذا الكلام افعال الحج. اولا اذكروا افعال الحج بتسلسلها الزمني ثانيا سيبين لنا المحظورات ثالثا سيبين لنا اركان الحج رابعا يبين لنا ايش الواجبات وما عدا ذلك مما ذكر في صفة الحج غير الاركان والواجبات فهو ايش فهو سنة للحج اركان وواجبات وسنن كذاك محظورات طيب قال رحمه الله تعالى واما الافعال في الحج فهي اشياء. احدها الاحرام من الميقات والا يجاوزه غير محرم وله ميقاتان ميقات زماني ميقات مكاني الميقات قال وله ميقاتان ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طبعا القعدة والقعدة يجوز الوجهان والحجة والحجة كلها صحيحة قال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلا يحرم قبله ولا بعده فلا يحرم للحج قبل اشهره تمام؟ اه ولا يحرم بعد انقضاء هذه الاشهر قال وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. الناس في الميقات المكاني ثلاثة اصناف مكيون ومن دون المواقيت ومن وكانوا وراء المواقيت اللي يسمون الافقي الافقي والمكي ومن كان دون المواقيت. نبدأ اولا بالمكي. المكي اهل مكة يعني من اين يحرمون نقول المكي يحرم للحج من مكة وللعمرة من الحل من الحل التنعيم او غير التنعيم ان ذهب الى التنعيم او غيره المقصود ان يخرج من حدود الحرم فيحرم من الحلم هذا المكي الثاني من كان دون المواقيت من كان دون المواقيت. فهذا يحرم من منزله قال الخلوة وغيره قالوا المراد من بلده يعني لو كان رجل مثلا من اهل جدة فله ان يحرم من حدود جدة قبل ان يفارق ايش قبل ان يفارق جدة ولا يتعين ان يحرم من نفس المنزل وان كان احرامه من المنزل احسن حتى يعني يقضي الطريق كله محرما طيب هذا من كان دون المواقيت فاحرف ميقاته منزله. الثالث فالثالث من كان وراء المواقيت يعني لا يصل الى مكة الا بالمرور على ميقات من المواقيت او محاذاتها فهذا يلزمه ان يحرم من الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت فميقات اهل المدينة ذو الحليفة وميقات اهل الشام الجحفة وميقات اهل اليمن يلملم وميقات اهل نجد قرن وميقات اهل العراق ذات عرق طبعا ذات عرق اختلف هل كان بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم او بتوقيت من عمر رضي الله تعالى عنه ثم لما ذكر الاحرام اذا عرفنا اول شيء الاحرام من الميقات كلمة الاحرام من الميقات تتضمن امرين الاول اصل الاحرام والثاني كونه من الميقات فاصل الاحرام ما حكمه ركن لا يصح الحج ولا ينعقد الحج الا به واما كونه من الميقات فهذا واجب ان تركه جبره بدم. فلو ان رجلا من اهل المدينة جاوز ذا الحليفة واحرم بعدها فعليه ايش فعليه دم فعليه احرم خلاص بعدها فعليه دم. قال رحمه الله تعالى وهو مخير في الاحرام هذه الانساك اه انساك الحج وهي التمتع والافراد والقران. تمتع افراد او قران انساكنا بهن تستبان قال وهو مخير في الاحرام بين التمتع والقران والافراد ما هو التمتع؟ قال التمتع بان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها احرم بالحج. وهذا مقيد بكونه احرم بالعمرة في اشهر الحج فاذا احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه بالشروط السبعة يذكرون له الفقهاء وشبت سبعة شروط منها شروط للتمتع منها وشروط لوجوب الدم اذا هذا هو المتمتع رجل من اهل المدينة مثلا احرم من ذي الحليفة وذهب الى مكة معتمرا وجلس في مكة بعد خمسة ايام جاءت ايام الحج فحج فهذا متمتع وهو افضل الانساك افضل الامساك على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وفيه خلاف الثاني من الامساك قال والقران قال والقران بان يحرم بهما يعني يلبي بحج وعمرة في احرام واحد جيد وصفة القران كصفة الافراد الا في ايش الا في وجوب الدم وفي نية الاحرام فهو ينوي الحج والعمرة واما المفرد فينوي الحج وتجزئ افعال الحج عن افعال العمرة بالنسبة للقارن قال والافراد بان يحرم بالحج مفردا. لا يقرن معه العمرة والافضل التمتع قال رحمه الله تعالى ويلبي عند الاحرام وبعده وهذا على سبيل الاستحباب فان التلبية مستحبة يلبي عند الاحرام ويستمر في التلبية بعده الى الى متى متى تنقطع التلبية؟ الى رمي جمرة العقبة. والان كثير منكم حديث عهد بحج فيفهم هذه المسائل فهما جيدا وبالمناسبة دراسة الشيء مقاربا لفعله مما يعين على رسوخه في الذهن. مما يعين على رسوخه في الذهن والمسائل التي تتعلمها التي تتعلمها وتطبقها ارسخ في قلبك وذهنك من المسائل التي تتعلمها وليس لها تطبيق في حياتك حتى لو كان هذا التعليم بعد الفعل ولهذا تجدون في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يسن في خطبة العيد في خطبة عيد الفطر ايش؟ ان يبين لهم ما يخرجون. الم يقل الفقهاء هذا؟ قالوا في خطبة العيد الفطر امرهم بالصدقة ويبين لهم ما يخرجون في زكاة الفطر. هل الزكاة تجزئ بعد الصلاة؟ ها ها يا شيخ بعد صلاة العيد. لا تجزئ كيد تفضل يا شيخ الى زكاة الفطر مرت معنا لكن لم نبين هذا. زكاة الفطر اذا اخرجت يوم العيد بعد الصلاة لكن قبل غروب شمس العيد فحكمها ايش؟ مجزم كراهة يكره ذلك هذا هو الصحيح في المذهب. المسألة خلاف بعضهم لا يرى الاجزاء لكن المذهب انها تجزئ بعد صلاة العيد ما دامت في يوم العيد لكن يكره ذلك. وان لم يخرجها في يوم العيد يجب عليه قضاؤها حتى لو غربت الشمس. فانه يقضيها. ولهذا ذكر احكام زكاة الفطر في خطبة عيد الفطر له مناسبة. اول ذلك ان الناس حديث عهد بهذه العبادة فتذكير باحكامها ارسخ في القلب. الامر الثاني ان من لم يخرجها فانه يخرجها بعد صلاة العيد على سبيل كراهة التأخير وحتى لو اخرها حتى لو قلنا انها ان وقتها قد خرج فيلزمه قضاؤها يلزمه قضاؤها والاصل ان الواجبات تكون على الفور وهذي مسألة في الاصولية عند اهل العلم. هل القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد؟ يعني الشرع امرنا بزكاة الفطر وحدد لها وقتا. فمن لم يؤدها في هذا الوقت هل يجب عليه القضاء ولا نقول خلاص سقطت عنك هذي مسألة اصولية خلاف بين اهل العلم القضاء القضاء هل يجب بالامر الاول او يفتقر الى امر جديد واصول المذهب انه كما قرر صاحب مختصر التحرير ان القضاء يجب بالامر الاول تمام؟ وذكروا من جملة الظواهري الامر والوجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا الاجزاء هذه ستة امور من مقتضيات الامر من ضمنها في الفائت القضاء. جيد قال رحمه الله تعالى والافضل التمتع ويلبي عند الاحرام وبعده واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء هذه سبعة امور هي من محظورات الاحرام تترتب على الاحرام جيد وهذه المحظورات آآ فيها عدة تقاسيم التقسيم الاول ان هذه المحظورات منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء ومنها ما يختص به الرجال ومنها ما يختص به النساء هذا تقسيم التقسيم الثاني ان منها ما تجب فيه الفدية اذا فعل عمدا او نسيانا او جهلا لا فرق ومنها ما تجب فيه الفدية ان فعل عمدا ولا تجب ان فعل ناسيا او جاهلا ومن التقسيمات الاخرى المتعلقة بذلك ان منها ما يحل بالتحلل الاول ومنها ما لا يحل الا بالتحلل الثاني وتحت كل واحد من هذه التقسيمات تقاسيم اشياء مذكورة. طيب قال واذا واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء واحد اخذ شعر وقال المؤلف اخذ الشعر وبعضهم يعبر بقوله حلق الشعر فايهما اعم وادق في التعبير عن المسألة اخذ الشعر لان المحرم هو اخذ الشعر سواء اخذه حلقا او قصا او نتفا او غير ذلك فكله ايش؟ من المحظورات. اذا اخذ الشعر وسواء في ذلك شعر الرأس او شعر اي موضع من البدن. كله من المحظورات. الثاني اخذ الاظفار تقليم الاظفار الثالث تغطية الرأس بملاصق وبعضهم له تفصيل الرابع لبس المخيط والمراد بالمخيط ما كان مفصلا على عضو او اعضاء من البدن مفصل على البدن او على بعضه واما مجرد وجود الخيوط في اللبس هذا لا اشكال فيه فمثلا لو كان عندك ازار او رداء في طرفه خياطة مخيطين طرفه حتى لا تنسل الخيوط فما الحكم في لبس هذا الازار والرداء يجوز؟ نعم يجوز وليس من المخيط لان المخيط هو عبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى لضبط هذه المسألة انه ما كان مفصلا على عضو او اعضاء من البدن ولهذا اختلفوا في لبس مثل هذا مثلا المشلح لو وضعه على كتفه من غير ادخال الاكمام لو وضعه على كتفه هكذا من غير ادخال الاثمان هل يكون لابسا للمخيط او لا قولان للعلماء؟ فمن منع؟ قال ان هذا لبس مفصل وتجري العادة بلبسه على هذه الهيئة فيكون ايش؟ فيكون من المحظورات. نعم قال رحمه الله تعالى اذا عندنا اخذ الشعر والاظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب طيب بس ننبه هنا لبس المخيط هذا محظور يختص بالرجال جيد قال رحمه الله تعالى وشم الطيب والتطيب وهذان محظور واحد الطيب سواء كان تطيبا في البدن او في الثوب او شم الطيب قصدا فلا يجوز له ذلك قال وقتل صيد البر وقتل صيد البر وقوله قتل صيد البر واكله كلاهما محظور واحد. فلا يجوز له ان يقتل الصيد ولا ان يأكله لكن المنع من اكله مقيد بما صاده او صيد من اجله اذا صاده او اصيب من اجله لا يجوز ان يأكل. واضح؟ اما اذا لم يصد من اجله واخذه جاز طيب هذا قتل الصيد وقوله صيد البر يخرج صيد البحر. فلو ان المحرم وهو في طريقه راح الى جدة وذهب الى البحر واصطاد من البحر فما الحكم يجوز ذلك؟ نقول لا بأس لانه من صيد البحر. قال وعقد النكاح ايظا عقد النكاح محظور. لكن عقد النكاح نور ليس فيه ليس فيه فدية والعقد فاسد العقد عقد النكاح في الاحرام عقد فاسد فاسد ولا باطل في فرق في فرق ولا ما في شوفوا الفاسد والباطل معناهما واحد في اغلب الابواب الا في باب النكاح فانهم يفرقون بين الفاسد والباطل وربما فرقوا ايضا في باب الحج لكن اغلب ما يشتهر فيه التفريق بين الفاسد والباطل هو النكاح فاذا قلنا هذا نكاح باطل فانه غير صحيح واذا قلنا فاسد فهو صحيح ها يصحح لا هذا تفريق عند الحنفية اما عندنا لا اللي عند الحنابلة النكاح الباطل الذي يكون الذي نقول هو عدم صحيح بالاتفاق النكاح الباطل نقول هذا نكاح غير صحيح بالاتفاق باتفاق المذاهب اتفاق اهل العلم مثل ايش مثل نكاح المرأة في عدتها فهذا يقال انه نكاح باطل مثل نكاح ذات المحرم يعني قد يكون لا يعلم مثل الاخت من الرضاعة تمام فنقول هذا نكاح باطل ولا نقول فاسد واما ما اختلف فيه فيقال فاسد والنكاح في الاحرام عدم صحته محل اتفاق او محل خلاف محل خلاف محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول هو صحيح تمام؟ ومنهم من يقول هو فاسد لا تترتب عليه اثاره جيد؟ نعم. قال رحمه الله تعالى اه الاصل ان الفاسد لا تترتب عليه اثاره. لكنهم يرتبون على النكاح الفاسد وليس الباطل يرتبون على النكاح الفاسد ووطء الشبهة بعض الاحكام بعض الاحكام فمن ذلك لحوق النسب ووقوع الطلاق فان النكاح الفاسد لا يفرق بين الزوجين تفريقا من غير طلاق بل يأمره القاضي ان يطلق واضح؟ وكذلك يلحق فيه النسب. ما يحصل فيه من الاولاد والذرية فالنسب فيه ايش لاحق ولا يعامل معاملة الوطء المحرم حراما محضا قال رحمه الله تعالى وفي الرجعة خلاف يعني بين اهل العلم هل الرجعة تجوز في الاحرام او لا تجوز؟ والصحيح في المذهب جوازها وانها تصح وش الرجعة رجل طلق امرأته قبل الاحرام جيد طلقها طلقة واحدة جيد وفي وبعد ما احرم احرم قالت له خلاص سامحني ورجعني فراجعها هل تصح الرجعة الجواب نعم تصح رجعتها لان الرجعة ليست عقدا ليست انشاء لعقد النكاح وانما هي استدامة للنكاح الاصلي. ولا يحتاج فيها الى عقد جديد ولا الى ولي ولا الى شهود وان كان يستحب فيها الاشهاد نعم قال رحمه الله تعالى وفي الرجعة خلاف والوطء في الفرج وهذا هو اخر المحظورات. الوطء في الفرج والوطء هو اغلظ المحظورات ويترتب عليه له ثلاثة احوال الوطء في الفرج له ثلاثة احوال. ان كان قبل التحلل الاول يترتب عليه عد معي اربعة امور. يترتب عليه الاثم والفساد ووجوب القضاء ووجوب الفدية وهي بدنة لا خمسة وزد عليها وجوب المضي فيه يأثم ويفسد حجه ويلزمه اتمامه ويلزمه قضاؤه وعليه بدنة. خلاص؟ هذه خمس تقتضى طيب اما ان جامع هذا اذا جامع قبل التحلل الاول يعني جامع في يوم عرفة مثلا هذا قبل التحلل الاول ولا بعد قبل الجامعة في ليلة مزدلفة قبل طيب ما تقولون فيما لو طيب هذا اللي هو قبل التحليل الاول الثاني اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فانه لا يفسد حجه. فان كان لم يطف طواف الافاضة ان كان لم يطف طواف الافاضة فعليه ايش ان لم يطر طواف الافاضة فعليه ان يحرم يعني هو تحلل التحلل الاول نقول له ارجع محرما ليش يحرم من الحل ليطوف يقولون هنا فسد احرامه ولم يفسد حجه. فسد احرامه ولم يفسد حجه فيحرم من جديد خلاص ويطوف محرما وضح المشايخ هذا ما من جامع بعد التحلل ويلزمه شاة ولا يفسد حجه اذا جامع بعد التحلل الثاني كيف جامع بعد التحلل الثاني؟ يعني رمى جمرة العقبة وحلق او قصر وطاف وسعى قد تحلل التحلل الثاني لكن بقي عليه المبيت بمنى ليالي التشريق بقي عليه رمي الجمرات فجامعه فعليه ماذا عليه ها عليه الغسل طيب لكن لا يفسد حجه ولا يؤثر ذلك في وجوب الحج. واضح اذا الجماع بعد التحلل الثاني جائز قال رحمه الله تعالى والمرأة كالرجل الا في لبس المخيط. يريد ان يبين لنا الان المرأة تستثنى من المحظور الذي ذكرناه وهو لبس المخيط. فالمرأة تلبس المخيط واما الرجل قال واحرامها في وجهها فقط يعني المرأة محظور عليها تغطية وجهها والرجل لا يحظر عليه تغطية لا يحظر عليه تغطية وجهه. وهذا بالنسبة للمرأة اذا لم تكن بحضرة الرجال. اما اذا كانت بحضرة رجال يرونها وينظرون اليها فانها تسدل تسدل على وجهها شيئا تغطي به وجهها لكن اذا كانت في الخيمة مع النساء ولا يوجد رجال فلا يجوز لها ايش؟ ان تغطي نعم تغطي وجهها نعم