ومما ينبه اليه هنا ان من المحظورات التي تدخل في قتل الصيد قتل الجراد قد يشكل على بعض الناس لانهم لا يعرفون ان الجراد من الصيد. فيأتي في المشاعر فيقتل جرادة يوم التروية فهذا صحيح قال فاذا كان يوم التروية احرم بالحج ثم صعد الى عرفة فوقف بها هو لم يذكر المبيت بمنى او او الذهاب الى منى يوم التروية لانه من السنن ثم قال ومن فعل محظورا الان سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي يترتب على فعل شيء من هذه المحظورات؟ ما الذي يترتب عليها قال رحمه الله تعالى ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية الفدية لها عدة صور منها ما يكون اطعام مسكين قال وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم وفيما دون ذلك في كل واحد مدوا طعام شوفوا الفدية منها فدية على التخيير ويسميه الفقهاء فدية الاذى يخير فيها بين بين ايش ان يذبح قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك هذي ثلاث خيارات. الصيام ثلاثة ايام الاطعام ستة مساكين النسك ذبح شاة خلاص؟ طيب في مسائل يجب فيها طعام مسكين واحد وهي من اخذ شعرة واحدة او شعرتين فعليه طعام واحد عن الشعرة وطعام مسكينين عن عن ايش الشعرتين طيب عشرين شعرة عشرين مسكين لا خلاص ثلاث مساكين اه ست مساكين اللي هو ايش اللي هو فدية الاذى واضح قال رحمه الله تعالى وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم والدم هنا على التخيير كما قلنا لكم فدية من صيام او صدقة او نسك وفيما دون ذلك دون ثلاث شعارات في كل واحد مد طعام اطعام مسكين عن كل شعرة شعرة او شعرتين وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم طيب دم والدم هنا ايش على التخيير فدية من صيام او صدقة او نسك وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصيد اما ان يكون صيدا له مثل من بهيمة الانعام تمام وهذا ان كان قد قضى فيه الصحابة فيؤخذ بقضائهم وان لم يقض فيه الصحابة يقدره عدلان وما لا مثل له من بهيمة الانعام تمام فهذا فيه ايش ففيه القيمة به قيمته تقدر هذه القيمة. فان شاء اشترى بهذه القيمة طعاما واطعم المساكين. وان شاء صام عن كل يوم عن كل مسكين يوما ويضاف خيار ثالث اذا كان له مثل من النعم ان يذبح المثل. نعم فالجرادة من من الصيد لا يجوز قتلها. لان الجراد مما يجوز اكله باجماع العلماء الجراد مأكول باجماع العلماء ولو لم تجري عادة بعض الناس باكله الا انه مباح الاكل. قال وفدية الوطء بدنة وهذا اذا كان الوطء قبل لا التحلل الاول قال ويفسد به الحج يعني اذا كان قبل التحلل الاول. قال ويحرم صيد الحرم انتهى من محظورات الاحرام يبين الان محظورات تتعلق بالحرم ولو لم يكن الانسان محرما وهي ايش؟ قال ويحرم صيد الحرم فلا يجوز قتل الصيد في مكة حتى لو انتهيت من مناسك الحج وانتهيت من احرامك. قال وشجره ونباته لا يجوز ايضا قطع شجره ونباته الاخضرين الذين حصلا من غير زراعة الادمي اما واحد زرع في بيته شيء واقتلعوا لا حرج لكن المقصود الذي نبت من غير زراعة او غرس الادمي قال وهو قال وكذلك هو من حرم المدينة الا ما تدعو الحاجة اليه. حرم المدينة لا يجوز فيه قتل لكن لو حصل قتل صيد في المدينة فليس فيه جزاء بخلاف حرم مكة ففيه الجزاء وكذلك الرخصة في حرم المدينة من جهة اخذ يعني النبات والشجر اوسع فيجوز اخذ ما تدعو اليه الحاجة اما حرم مكة فلا يجوز اخذ ما دعت اليه الحاجة الا الاذخر الا الاذخرة وحرموا مكة معروف محدد يعرفه اهل مكة وحرموا اهل المدينة وحرموا المدينة من عير الى ثور واما عير فهو جبل معروف. لا يخفى على اهل المدينة. تعرفون عير؟ ها؟ تعرف عير يا شيخ تعرف عير عير جبل مشهور ها يا شيخ عبد الهادي. جبل كبير في جنوب المدينة. معروف تمام؟ لا في جنوب المدينة جنوب كذا عفوا. كذا هناك. جيد؟ هذا عير واما ثور المدينة يحدها يحد حرمها حد جنوبي وهو كعير وحد شمالي وهو ثور وحد شرقي وغربي وهو ما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام جيد طيب على كل حال هناك تفاصيل في هذه المسألة لكن عير جبل معروف. واما ثور فهو جبل صغير خلف احد. جبل خلف جبل احد. نعم طيب قال رحمه الله تعالى ويسن ان يدخل مكة عندنا الدخول المسنون الدخول الى مكة والدخول الى المسجد الحرام. فالمسنون في دخول مكة ان يدخل من اعلاها من ثنية كداء واما ويخرج من اسفلها واما واما المسجد الحرام فيدخل من باب ابن شيبة. المؤلف قال ويدخل الكعبة ولعل مراده مسجد الكعبة مسجد الكعبة طيب من باب بني شيبة وباب بني شيبة اين هو؟ اين محله في واقع المسجد الحرام اليوم؟ محله في الصحن محله في صحن المسجد الحرام لما ضاق المطاف كان موجود الى قريب لكن ظاق المطاف على الناس باب بني شيبة هو مكانه في الصحن ولو رأيتم بعظ الصور القديمة لم لوجدتم بابا في وسط الصحن لو رأيتم بعض لوجدتم بابا في وسط الصحن هذا الباب هو باب بني شيبة طيب قال رحمه الله تعالى ويبدأ بالبيت اذا دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف فيطوف به سبعا ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحلق ويقصر ثم قد حل ان كان متمتعا هذه صفة الحج الان دخل المسجد الحرام يطوف ثم يسعى ثم فيه تفصيل. طواف السعي هذا مشروع للجميع. لا نقول واجب للجميع لانه قد يكون على سبيل الوجوب او ليس على سبيل الوجوب لكن نقول مشروع لكل الحجاج مفرد قارن متمتع ان يبدأوا بالطواف ثم السعي ثم الان يختلفون فالمتمتع يحلق او يقصر والقارن والمفرد لا لا يحلق ولا يقصر. هذا الطواف وهذا السعي بالنسبة للمتمتع هو طواف ايش الحج الى طواف العمرة والسعي سعي العمرة وتحلل من العمرة ويتحلل هنا تحللا كاملا يحل له في كل المحظورات واما القارن والمفرد فطوافه هذا هو طواف القدوم وسعيه هو سعي الحج اللي هو سعي الركن خلاص والطواف في الحج ثلاثة اطوفة. طواف ركن وطواف واجب وطواف مسنون. فطواف الركن هو طواف الافاضة وطواف الواجب طواف الوداع والطواف المسنون هو طواف القدوم هذا الذي ذكرناه بالنسبة للقارن والمفرد هو طواف سنة فان لم يطف لا حرج عليه لكن لا يجوز له ان يذهب ويبتدئ بالسعي يقول انا لن اطوف الطواف القدوم ولكني ساسعى سعي الحج يجوز لا لان السعي لا يصح من غير تقدم طواف واضح قال رحمه الله تعالى نعم ثم يحلق ويقصر ثم قد حل ان كان متمتعا فالحلق والتقصير والتحلل هذا للمتمتع. فاذا كان يوم التروية احرم بالحج. هذا لمن للمتمتع. اما القارن والمفرد اذا كانا قد احرم من قبل خلاص هما على احرامهما. واذا لم يكن محرما من قبل وكان من اهل مكة مثلا واحرم يوم التروية اه عفوا الذهاب الى منى والمكث فيها تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا فالمكث بمنى يوم التروية وليلتها او او ليلة عرفة هذا ما حكمه ليلة عرفة يعني الليلة التي قبل عرفة واضح؟ الليلة التي قبل عرفة نقصد هنا لان يوم عرفة احكامه الاصل في الاحكام ان الليلة تكون تابعة لليوم اللاحق لا لليوم السابق لكن يوم عرفة حكمه الليلة التي تليه حكمه حكم اليوم. والليلة التي تسبقه ليس لها حكم هذا اليوم. فلو وقف بعرفة ليلة عرفة قبل قبل يوم عرفة لم يصح وقوفه. يبدأ الوقوف بعرفة من الفجر عند الحنابلة ومن الضوء من الزوال الى عند الجمهور جيد طيب المكث بمنى تارة يكون مستحبا كما قلنا يوم التروية والليلة التي تليه وتارة يكون واجبا وهو المكث بمنى ليالي التشريق واقل ما يحصل به الواجب ان يمكث اغلب الليل. يعني اكثر من النصف. نعم طيب المكث بمنى ايام التشريق ان ان يمكث بمنى ايام التشريق وليس ليالي التشريق ايام التشريق هذا ايش ليس بواجب لكنه هو الافضل ان يكون مقامه في منى. قال رحمه الله تعالى فاذا كان يوم التروية احرم بالحج ثم صعد الى عرفة فوقف بها يوم عرفة وعرفة كلها موقف ولا يلزم ان يأتي الى الجبل قال ثم يدفع بعد غروب الشمس من عرفة ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها وان اخذ من غيرها اجزأ ثم يصبح بمشعر المشعر الحرام ويدعو الله عز وجل عنده حتى تطلع الشمس لا قبل طلوع الشمس حتى تسفر حتى يسفر جدا ثم يدفع من مزدلفة اه الى منى قال ويرمي الجمار. والجمار التي يرميها في في هذا اليوم اللي هو يوم ايش؟ راح يكون الان يوم العيد يرمي اي الجمار يوم العيد يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. ويحلق او يقصر ويكون قد تحلل التحلل الاول او الاصغر ثم يفيض الى مكة بعد حلقه وتقصيره الى مكة فيطوف ويسعى اما الطواف فهذا لا بد منه لا يلزم ان يكون يوم العيد يمكن تأخيره لكن هو ركن هذا هو الطواف طواف ايش الافاضة وهو للجميع للمفرد وللمتمتع وللقارئ واما السعي فعلى المتمتع ان يسعى لا اشكال واما القارن والمفرد هل عليهما ان يسعيا؟ ان كان قد سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي اخر. وان لم يسعى مع طواف القدوم او لم يطف اصلا للقدوم فلا بد ان يسعى لان هذا سعي ركن وهو سعي الحج. واضح قال رحمه الله تعالى ثم يفيض الى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع الى منى الطواف ايها الاخوة الكرام السعي لابد ان يكون عقب طواف من اطوفة النسك. بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة ما في مشكلة. اما بالنسبة للسعي اما عفوا اما بالنسبة للطواف فطواف الافاضة متى يبدأ وقت صحته متى يبدأ وقت صحة طواف الافاضة لا يقول من بعد رمي جمرة العقبة لا لانه لو طاف قبل رمي الجمرة لو مشى من مزدلفة وراح على الحرم وجد باص مواصلات قال الحرم الحرم ركب معهم الى الحرم وطاف وبعد الطواف وصلوه الى منى ورمى الجمرات وحلق ما الحكم افعل ولا حرج فما سئل يومئذ الافعال هذي افعال يوم النحر اذا قدم بعضها واخر لا حرج لكن الترتيب المسنون ما ذكرناه فنقول يصح الطواف ولو قبل رمي الجمرة لكن متى يبدأ وقته بعد منتصف الليل من منتصف ليلة مزدلفة فاذا مشى من مزدلفة لانه يرخص للحاجة الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فاذا دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وذهب الى مكة وطاف قبل طلوع الفجر صح طوافه واضح طيب والسعي يكون بعد الطواف. قال رحمه الله تعالى ثم يفيضوا الى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع الى منى ويرمي بقية الايام ايام منى هذه يرمي في كل يوم من الايام التشريق يرمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى كل واحدة منها بسبع حصيات مرتبة. على هذا الترتيب. قال ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع ويكون طواف الوداع بعد انتهاء جميع المناسك ويكون هذا هو اخر عهده بالبيت فالى بعد نصف الليل فاقل المجزئ في المزدلفة ان يمكث فيها الى نصف الليل وتختلف عن المبيت بمنى. المبيت بمزدلفة الى نصف الليل ولو جاء قبل نصف الليل بساعة فجلس هذه الساعة ثم دفع بعد منتصف الليل صح له الوقوف صح له المبيت نعم نعم يحصل باغلب الليل قسم الافتاء على طول نعم في قسم الافتاء هنا على يمينكم او هناك لا تسألوا طيب قال رحمه الله تعالى ثم يفيض الى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع الى منى ويرمي بقية الايام ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع وطواف الوداع ركن او واجب او سنة واجب واجب وبالمناسبة فالمالكية رحمهم الله تعالى اه خالفوا الجمهور في الاطوفة ثلاثة خالفوا الجمهور في حكم اثنين منها الجمهور قالوا في طواف القدوم سنة المالكية قالوا فيه الواجب الجمهور قالوا في طواف الوداع واجب. المالكية قالوا فيه سنة. اما الافاضة فمتفق على ركنيته ما هو بس واجب ركن عندنا الجميع. طبعا هل اه يجزئ اكثر هو الاصل انه يعني من غير الدخول في التفاصيل نقول ان طواف الافاضة ايش ركن بالاتفاق واضح قال رحمه الله تعالى فيطوف للوداع ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما آآ قال رحمه الله تعالى واركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والاحرام والسعي هذه الاربعة هي اركان الحج. اولها الوقوف والمراد بالوقوف هنا الوقوف فين الوقوف بعرفة والاطلاق الوقوف هنا لا يراد به ان الجالس لا يصح منه الركن لا لو راح عرف جالس في السيارة يصح هل وقف بعرفة؟ نعم وقف بعرفة فالمراد هنا المكث بعرفة. ويحصل الاتيان بهذا الركن اذا وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر لو جاء لحظة خمس ثواني ودخل عرفة ثم خرج منها في اربعة وعشرين ساعة من فجر عرفة الى فجر النحر صح له هذا الركن صح له هذا الركن. قد يلزمه دم ان كان قد دخلها في النهار ولم يمكث اي جزء من الليل فهذا عليه دم لكن حج صحيح واضح وان دخلها في الليل في الليل وجلس فيها جزءا يسيرا من الليل ولم يقف شيئا من النهار. صح حجه من غير دم لكن فاتته سنة الوقوف لكن اجزأ اذا عندنا الوقوف بعرفة سنته ان يدخل الى عرفة من بعد الزوال الى ان تغرب الشمس. واول ما تغرب يمشي لكن لا يخرج قبل الغروب لانه ولابد من مكث جزء من الليل واضح؟ هذا سنة الوقوف طيب يحصل الوقوف الركن بالاتيان الى عرفة اي لحظة من ليل او نهار خلال اربعة وعشرين ساعة من الفجر الى الفجر واضح ونأتي الان هذا المزدلفة نأتي له لكن لا ما الوقوف بمزدلفة واجب وليس ركنا سنأتي اليه المبيت بمزدلفة ركن وليس بواجب نأتي اليه طيب عرفنا سنة الوقوف ركن الوقوف يحصل بلحظة لكن يحصل به الركن ولا يحصل به الواجب الا اذا وقف جزءا من الليل سواء وقف جزء من الليل وحده او وقف جزء من النهار ومعه جزء من الليل الحالة الثالثة يحصل بها الركن والواجب وتفوت بها السنة وهي من جاء في الليل فقط اذا جاء في الليل فقط فقد اتى بالركن والواجب وليس عليه دم وحج صحيح لكن فاتته السنة اذا وقف في النهار فقط ولم يبقى جزءا من الليل فقد اتى بالركن وفاته الواجب عليه دم وان وقف في النهار حتى جزء من الليل وقف من بعد الزوال الى جزء من الليل وغربت الشمس ومشى فقد اتى بالركن والواجب والسنة. واضح قال رحمه الله تعالى الوقوف وطواف الزيارة وعرفنا متى يبدأ وقت طواف الزيارة من بعد منتصف ليلة مزدلفة هي ليلة مزدلفة باعتبار انها مبيت مزدلفة وهي ليلة العيد باعتبار ان صبيحتها العيد واضح طيب وبماذا ينتهي وقت طواف الافاضة نعم وقت وطواف الافاضة مستمر. لو ان الانسان واحد من الحجاج الان قال نسيت ان اطوف طواف الافاضة رحت مكة وفعلت كل الافعال الا الطواف ماذا عليه عليه ان يرجع ويطوف فوقت طواف الافاضة لا ينتهي بحد ولو خرجت ايام التشريق ولو انتهى شهر ذي الحجة ولو انتهت السنة ولو تذكر بعد مدة واضح؟ طيب قال والاحرام هو الاحرام لا ينعقد النسك بغيره وهو نية الدخول في النسك. والرابع السعي وقد عرفناه. قال وواجبنا هو يعني واجب الحج الاحرام من الميقات وعرفنا المواقيت المكي عرفنا حكمه وعرفنا من كان دون مؤقت وعرفنا اهل المواقيت والثاني الوقوف نأتي اليه ان شاء الله. والثاني الوقوف الى الليل. الوقوف اين بعرفة الى الليل فان وقف بعرفة نهارا ولم يقف جزءا من الليل صح حجه. لكن عليه دم لفوات الواجب. الثالث المبيت بمزدلفة واضح؟ بخلاف المبيت بمنى ليالي التشريق فالاشهر في الفتوى وهو الذي اختاره مرعي الكرمي في غاية المنتهى وهو كلام شيخ الاسلام ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ان المبيت بمنى لا يحصل الا بمكث معظم الليل واضح؟ نعم قال والمبيت في مزدلفة الى بعد نصف الليل ومعظم الليل يعني اكثر من نصفه بلحظة اذا كان الليل مثلا عشر ساعات فجلس خمس ساعات وخمس دقائق فقد بات واضح طيب والرمي والرمي اللي هو رمي الجمرات اه جمرة العقبة يوم العيد والجمرات الثلاث في كل يوم من ايام التشريق. والحلاق والحلاق والحلاق او التقصير يعني المقصود الحلق او التقصير وطواف الوداع وهو ايضا من واجبات الحج ويكون بعد انقضاء المناسك ويجعل اخر عهدهم البيت. قال وغير ذلك سنة. يعني غير هذه الواجبات والاركان التي ذكرناها غيرها مما ذكر في صفة الحج فهو من سنن الحج ثم انتقل الى العمرة فقال واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي في اوانه وقوله في اوانه رحمه الله هل يقصد به انا لا ادري ما الذي يقصد به يحتمل ان يكون قصده الترتيب في السعي بان ركن السعي لا يحصل الا بعد الطواف. فلو طاف فلو سعى اولا قبله الطواف لم يصح وهذا معنى صحيح فان السعي لا يصح الا بعد الطواف. الثاني قال وواجبه الحلاق في اوانه. وقوله في اوانه يعني ان يكون حلاقة بعد انتهاء طوافه وسعيه. اما لو حلق قبل الطواف فان هذا الحلق فعل للمحظور ولا كونوا واجبا يحصل به ايش؟ التحلل. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. ترك طواف الافاضة ثم جاء الى المدينة وقال انا تركت طواف الافاضة واضح؟ يقال لا يتم نسكك لا يتم النسك. يرجع فيأتي بطواف الافاضة. ومن ترك واجبا جبره بدم. وننبه هنا الى ان دم في ترك الواجب على على الترتيب بخلاف الدم اللي قلنا في المحظور فدية من صيام او صدقة او نسك عن التفكير لا ترك الواجب عليه دم ذبح شاة على على التعيين فان لم يجد فان لم يجد فانه ايش؟ يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه. اذا الترك اما ترك كواجب اما ترك ركن لا يتم النسك الا به. او ترك واجب عليه دم او ترك سنة فقد فاته فضل السنة ولا شيء عليه. قال فرع انتقل في هذا الفرع الى الكلام عن الاضاحي والذبائح فقال رحمه الله تعالى وسيبين حكم الذبح في مسألتين الاضحية والعقيقة اما الاضحية فبين حكمها قال وتسن اضحية. اذا الاضحية حكمها السنية وليست واجبة من اي الاجناس تكون؟ قال من بهيمة الانعام. ما هي؟ الابل والبقر والغنم فلا يصح من غيرها؟ قال وعندي ومن غيرها وهذا التصرف من المؤلف رحمه الله تعالى يبين لك ان اهل العلم رحمهم الله تعالى يعني فيه ملحظان الملحظ الاول اننا من اول الكتاب الى هذا الموضع في واخر العبادات لم يمر علينا مسألة واحدة قبل هذه قال فيها وعندي كذا لماذا هذا يدلنا ايها الاخوة الكرام على طريقة التصنيف التي مشى عليها اهل العلم في التصنيف الفقهي انهم يصنفون الفقهي وفق انهم يصنفون الفقه وفق مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة فهو يصنف لا وفق اختياراته ولا وفق ارائه وانما وفق مذهب من المذاهب واضح وهذا من مع انهم يبلغون في العلم من مراتب العالية يعني مثل الامام ابن قدامة رحمه الله بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فيما قاله بعض اهل العلم بل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى قال عن الموفق ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الموفق ومع هذا اذا قرأت تصانيفه العمدة او المقنع تجد انه يصنفها وفق المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى لانهم يعرفون جلالة قدر هؤلاء الائمة وان الذمة تبرأ بتقليدهم يعني هذا المبتدئ الذي يدرس كتابا في مذهب من المذاهب الاربعة ويتعبد لله عز وجل بما فيه ويصلي على هيئة الصلاة المذكورة فيه ويصوم وفق ما قرر في احكامه ذمته تبرأ ولا ما تبرأ تبرأ وهل يلزم المؤلف ان يبين رأيه الشخصي على ما يقول المعاصرين يبرز شخصية الباحث في كل مسألة من مسائل هذا الكتاب؟ لا واضح؟ فهذه قضية اولى انه شوف كل هذه الابواب ذكرها وفق المذهب جاء في مسألة واحدة فقال وعندي ومن غيرها لان المؤلف رحمه الله تعالى له تصنيف في هذا ومع هذا الاختيار الوحيد الذي ذكره في كتابه فان اهل العلم من بعده رحمة والله على الجميع لم يعتمدوا هذا الاختيار ولم يفتوا به وهو جواز التضحية بغير بهيمة الانعام. والمؤلف له فيه رسالة لكن اهل العلم رحمة الله تعالى عليهم من بعده لم يعتمدوا هذا الاختيار ولم يفتوا به. والفتوى المعروفة والمشهورة الذي التي عليها جماهير العلماء قبل المصنف وبعده ان الاضحية تكون من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. طيب ما هو السن المجزئ في الاضاحي؟ بين ان السن المجزئ في الاضاحي ان كان من فهو الجذع وهو ما له ستة اشهر. والضأن هو الغنم اما ضأن او ماعز. الضأن يعني من اوصافها التي يكون لها صوف والماعز الغالب يكون لها ايش؟ شعر. واضح قال رحمه الله تعالى بجذع الضأن وهو ما له ستة اشهر وثني غيره ثني الماعز الماعز ثنيهما له سنة والبقر ثنيهما له سنتان والابل ثنيهما له خمس سنوات فهذا الذي يجزئ في الاضاحي. قال اه ويبدأ الذبح من متى؟ قال يوم العيد نعم. وثني غيره صحيح من سائر العيوب العيوب التي تمنع من اجزاء الاضحية كالعوراء البينعور والعرجاء البين عرجها والمريضة التي والهزيلة التي لا تلقي وغير ذلك والمريض البين مرضها قال رحمه الله تعالى يوم العيد اذا وقت الذبح يبدأ يوم العيد بعد الصلاة. فاذا صليت صلاة العيد بدأ وقت ايش ذبح الاضحية بدأ وقت ذبح الاضحية ويستمر قال الى اخر يومين من ايام التشريق. ايام الذبح ثلاثة ولا اربعة المؤلف على مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب جماعة من اهل العلم ونسب الى الجمهور ان ايام الذبح ثلاثة يوم العيد ويومان من ايام التشريق والقول الاخر وهو مذهب الامام الشافعي رحمة الله عليه وعليه الفتوى عند مشايخنا ان ايام الذبح اربعة يوم العيد وايام التشريق الثلاثة قال رحمه الله تعالى ويتصدق منها والسنة اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث هذا المستحب فان تصدق باقل من الثلث مثلا ربع ثمن صح ذلك قال ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي من اول ما يدخل شهر ذي الحجة اذا كان الانسان عازما للاضحية فانه لا يأخذ خذوا من شعري ولا من بشرتي فان اخذ عامدا او ناسيا فليس في ذلك اه فدية ولا كفارة وانما يستغفر الله عز وجل ان كان متعمدا؟ والمسألة هل هي على التحريم او على الكراهة؟ قولان لاهل العلم. ثم انتقل الى العقيقة فبين عددها قال ان كانت ان كان المولود العقيقة التي تذبح عن المولود ان كان المولود انثى جارية فانه يذبح شاة وان كان غلاما ذكرا فانها شاتان. متى تذبح يوم السابع؟ ان لم يتيسر في الرابع عشر ان لم يتيسر في الحادي والعشرين ان لم يتيسر ذبحها متى ما تيسر بعد ذلك ولا يلزم مراعاة الاسابيع بعد ذلك قال كالاضحية يعني احكامها كالاضحية فالعيوب التي تمنع من اجزاء الاضحية كذلك يقال مثلها في العقيقة قال الا انه انها تختلف الاضحية انها تطبخ اجدالا. المستحب في العقيقة ان لا يكسر عظمها وانما تطبخ جدولا يعني اظلاعا. فلا يكسر العظم وانما تقطع من المفاصل واضح ويطعم منها هذا ما يتعلق بمسائل الحج وانا اعتذر منكم بالنسبة للاجابة عن الاسئلة التي تتعلق الدرس وكذا لعلكم يسألون فيها في قسم الافتاء واسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا والوجه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين