او رأى شخصا في يوم العيد فاهدى له هدية جيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا ونحو ذلك هذه تسمى التبرعات وهناك عقود تحصل بغرض التوثيق توثيقة الحقوق كعقد الرهن والضمان والكفالة انتهينا بهذا من فضل الله عز وجل من قسم العبادات وننتقل الان الى قسم المعاملات وقسم المعاملات ايها الاخوة الكرام قسم مهم جدا من ابواب الفقه. الفقه ايها الاخوة الكرام الذي يحتاجه الناس ليس فقط فقه العبادات. بل ان الناس يحتاجون الى فقه المعاملات لتحل لهم مكاسبهم. وبعض الناس يظن فقه المعاملات هذا امر لا ينبغي ان يدرسه الا المتخصصون لا وقد ذكرت لكم في اول درس ان بعض اهل العلم وقد نقل هذا البهوتي في كشاف القناع ونقله الزركشي في البحر المحيط وغيرهما ان المكلف لا يجوز له ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. اما ان يدخل الانسان في تجارات يمنة ويسرة وهو ايعرف ما يحل من البيوع مما يحرم فهذا قد يعرضه الى ان يأكل الحرام ويؤكل الناس الحرام. قال رحمه الله تعالى الثاني المعاملات والمراد هنا بالمعاملات المعاملات المالية وهي اشياء احدها البيع عندنا العقود المعاملات ايها الاخوة الكرام على انماط منها عقود معاوضات فيها عوض يدفع ومقابل يؤخذ مثل ايش؟ عقد ايش؟ عقد البيع ففيه ثمن يدفع وفيه سلعة تؤخذ وفيه ايضا عندنا عقد الاجارة فيه اجرة تدفع ومنفعة تؤخذ جيد وغير ذلك. وعندنا نوع من المعاملات لا يكون معاوضة بل يكون تبرعا تبرع انسان رأى فقير فاعطاه صدقة. هذا تبرع هل ينتظر منه عوض؟ مقابل لا يحصل له الملك لكن هذا المال الذي ملكه هل يجوز له ينزل السوق ويشتري به ذهب واشترى سيارة البيع غير صحيح لان هذا الصبي دون التمييز نقول ان تصرفه باطل وهناك ايضا من العقود ما يكون فيها اخذ وتملك تمليكات من غير عوض غير التبرعات يعني مثلا احياء الموات احياء الموت ليس تبرعا ما في متبرع يتبرع لك بالارض الموت. لكن انت تبذل سببا يحصل لك به ايش؟ ملك. كالصيد ايضا اذا واحد راح الى البرية وصاد صيدا يملك ولا لا يملكه دون دون عوض نعم قال احدها البيع ولابد في البيع من بائع ومبتاع المبتع من هو بس مشتري ومبتاع وثمن ومثمن المثمن اللي هو ايش؟ السلعة ولفظ يؤدى به او ما في معناها اللفظ المقصود الصيغة صيغة العقد قال او ما يؤدي معناه كالمعاطاة فان العقد يصح بالمعاطاة ويصح بايش ويصح باللفظ نعم قال رحمه الله تعالى ولفظ يؤدى به او ما في معناه. بدأ الان عرفنا الاركان هذي اللي في العقد لا يتصور عندنا عقد بيع الا اذا فيه بائع وفيه مشتري وفيه ثمن وفيه سلعة وفيه صيغة هل تستطيع ان تأتيني بعقد يخلو من واحد من هذي ممكن؟ ها؟ احد منكم عنده مثال؟ على عقد بيع يخلو من واحد من هذه الاركان ها يا شيخ ممكن عقد ليس فيه الا طرف واحد عقد بيع ها يبيع لنفسه كيف يبيع لنفسه بصفته اصيلا في البيع واصيلا في الشراء اه احسنت طبعا هو في الحقيقة هنا توجد هذه الاركان يوجد بائع ويوجد مشتري لكن الوكيل قام مقام البائع ومقام المشتري. لو وكلك شخص قال اوكلك في بيع هذا الكتاب بعه لمن شئت فقلت له طيب هل تسمح ان اشتريه انا ابيعه لنفسي؟ قال لا بأس فذهبت انت الى السوق ولم تجد مشتريا فبعته لنفسك فهنا توليت انت طرفي العقد فكنت مشتريا اصالة عن نفسك وبائعا وكالة واضح نعم قال رحمه الله تعالى هذه البائع والمبتع والثمن والمثمن ولفظ يؤدى به او ما في معناه. قوله او ما في معناه يراد به المعاطاة وستأتي الاشارة اليها بدأ اولا بالبائع. قال البائع الاول البائع فيشترط فيه ما يأتي. عد معي. واحد ان يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اذن الانسان ايها الاخوة الكرام اما حر او عبد اما حر او عبد العبد لا يصح له التملك الرق الرقيق لا يصح له التملك اصلا لا يصح ان يشتري ولا ان يبيع ولا وما ملكه الظاهر هو في الحقيقة وفي الحكم مملوك لسيده جيد؟ طيب هذا لا بحث لنا فيه. نأتي الان الى الانسان الحر الذي ليس عليه رق الانسان الحر يكون جنينا ويولد ثم يميز ثم يبلغ صح ولا لا طيب ولنفترضه عاقلا لم يطرأ عليه جنون لنفترضه عاقلا رشيدا لم يطرأ عليه جنون. اذا عندما كان الانسان جنينا يعني بالمنطق وبالعقل انه لا يصح منه ايش؟ التصرف لا يمكن يبيع ولا يشتري هذا واظح وظاهر لكن السؤال هل يصح له تملك اولى الجواب نعم له ذمة مالية يصح له بها التملك ولذلك صور منها صورتان مشهورتان صورة ميراث الحمل مر مع بعضكم الذي درس الفرائض يعلم ان الحمل يرث اذا ولد واستهل صارخا يعني رجل مات وله ابن له ابن حي يعني ولد له ولد ولد وله جنين في بطن زوجته زوجته عندها جنين فمات هذا الرجل كيف تقسم التركة المولود الحي هذا الموجود على ظاهر الارض هذا يأخذ نصيبه لكن مع الاحتياط يسمونه ايش؟ يوقف نصيب يوقف نصيب ايش الحمل واختلفوا عاد كيف يوقف نصيب الحمل؟ هل يقدر ذكر او انثى او يقدر ذكر وانثى او ذكرين وانثيين الى اخره؟ طيب وهذا له باب في اه في الفرائض يسمى باب ميراث الحمل. فاذا ولد واستهل صارخا وكانت فيه حياة مستقرة حكمنا بملكيته لهذا المال الذي اوقفناه له واضح حكمنا بملكيته لهذا المال. اذا هو ملك ولا لا حصل له الملك بسبب الارث كذلك الوصية شخص قبل ان يموت قال اذا مت فاوصي من ما لي بمبلغ وقدره مئة الف ريال دون الثلث طبعا وش سيأتي معنا في الوصايا؟ دون الثلث قال اوصي بالمئة الف هذه كونوا للحمل الذي في بطن اختي فهل تصح الوصية للحمل ولا لا؟ الجواب نعم تصح الوصية للحمل ما دام انه متحقق الوجود الحمل موجود نعم طيب ولد هذا الولد يبقى له ذمة مالية يتملك بها لكن ليس له ان يتصرف في ماله يعني هو يملك. لكنه لا يتصرف في ماله. فلو وهب له مال او اوصي له بمال او مات له قريب يحصل له الملك بهذه الاسباب ولا لا ونقول هو غير جائز التصرف ويسميه بعضهم في باب الحجر هو محجور عليه في التصرف واضح وسيأتي ايضا اشارة اخرى الى هذا. طيب اذا ميز هذا قبل التمييز لا يصح تصرفه. اذا ميز هل يصح تصرفه؟ نقول يصح تصرفه في صورتين بعد التمييز الصورة الاولى في اليسير اعطاها ابوه ريال وراح في المدرسة واشترى عصير يصح ولا لا؟ يصح في اليسير. الصورة الثانية يصح تصرفه باذن وليه خلاص؟ هذا بالنسبة للصبي آآ عند التمييز اذا بلغ اذا بلغ هذا الصبي صار جائز التصرف له ان يتصرف في ماله بما شاء. بشرط ان يكون رشيدا يعني غير سفيه يحسن التصرف في المال. واضح؟ وهنا ننبه الى قظية الصبي المميز الاصل عدم صحة تصرفاته. في ماله. منع الصبي المميز من التصرف في ماله وملكه لماذا لحظ نفسه ولا لحظ الغير لحظ نفسه طيب لو حضرته الوفاة هذا الصبي عمره عشر سنوات ولم يبلغ الحلم قال اذا مت المليون التي ورثتها من والدي اوصي منها بمئة الف ريال تصرف على المساكين ومات نفذ الوصية ولا ما تنفذ الصحيح في المذهب انها تنفذ ليش؟ لان منعه من التصرف في ملكه انما كان رعاية لحظه. وبعد الموت لو تصرفنا هل هذا يضر به لا يضر ونحن انما منعناه دفعا لايش؟ للظرر عنه ولا ظرر عليه في انفاذ هذا التصرف. واضح؟ نعم. اذا تصح منه الوصية. قال البائع يشترط فيه ان يكون جائز التصرف وهو البالغ خرج به ايش الصبي الصبي ليس جائز للتصرف مع انه يتملك لكن ليس جائز التصرف الرشيد خرج به السفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله يبذل ماله في الحرام او يبذل ماله في غير فائدة الثالث من الشروط قال غير عبد وهو اشتراط ايش اشتراط الحرية كما اشرنا لهذا ان العبد لا يملك ولا يصح له التصرف. لكن العبد اذا اذن له سيده قال خذ هذا الجوال او خذ هذه السيارة وبعها فاذن له في التصرف. صح تصرفه فيما فيما اذن له فيه. انتهينا من الشرط الاول ان يكون جائز التصرف. الشرط الثاني في البائع ان يكون راضيا. فلا يصح البيع من مكره فلو جيء الى انسان وهدد بالقتل من قادر اذا لم تبع سيارتك والا يصير كذا وكذا فحصل عليه تهديد اعتب عن لهذا الاكراه فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ فالبيع غير صحيح لانني اشترطنا الرضا. وننبه هنا الى ان معنى الرضا في هذا الموضع وفي جل المواضع التي يذكرها الفقهاء في اشتراط الرضا حتى مثلا في النكاح يقولون اشترط ان يكون راضيا ان تكون راضية الرضا المذكور لا يراد به الغبطة ولا يقابل الكراهة وانما يقابل الاكراه صورة ذلك لو ان انسانا اعطيكم احد العلماء رحمة الله عليهم اجمعين والعلماء بذلوا في تحصيل العلم الغالي والنفيس وكان من انفس ما عندهم واجل ما يملكونه في هذه الدنيا كتب العلم الكتب وكانوا يبذلون في جمعها وفي نسخها وفي شرائها الغالي والنفيس احد العلماء كانت له نسخة نفيسة من احد الكتب ولعله جمهرة انساب العرب او غيره كان يحتفظ بهذه النسخة وكان تعزيزة على قلبه لكن حصلت عليه ديون وطالبه اصحاب الديون وله ذرية ضعفاء وله اطفال صغار يطلبون منه الطعام والشراب وله زوجة فاضطر مضطرا ها او كارها الى بيع هذا الكتاب فذهب به الى السوق وقبل ان يذهب الى السوق كتب على ضرته او على الصفحة الاولى قال انست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني انني سابيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فقلت ولم املك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزين وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كراعم من رب بهن ضنيني. كتبها وراح للسوق وباع كتاب فاخذه هذا الرجل الذي اشتراه وهو من اهل الغنى فلما فتح يريد ان يقرأ وجد هذه الابيات على الصفحة الاولى من الكتاب فعلم ان صاحبه محتاج فرجع وابقى الثمن عنده ورد عليه ايش؟ ورد عليه الكتاب. السؤال الان الذي يهمنا في الدرس هذا هل البيع هذا وقع صحيحا او وقع باطلا؟ البيع صحيح لانه لا اكراه فيه وان كان البائع كارها لذلك واضح وكثير من الناس يحتاج الى المال فيبيع من اشياءه وممتلكاته اشياء عزيزة عليه هل نقول هذا ما هو راضي؟ نقول هو راض لان الرضا هنا بمعنى الاختيار الذي يقابله الاكراه وليس الرضا بمعنى الحب رغبته فانه قد لا يكون راغبا في ذلك طيب الشرط الثالث قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها. الانسان اما ان يبيع ملكه او ان يبيع شيئا قد اذن له ان يتصرف فيه وان يبيعه هذا البيع صحيح تبيع اشيائك بارك الله لك في صفقتي منك وكلك انسان صح البيع. الصورة الثالثة ان يبيع ما لا يملك ولم يؤذن له فيه وهذا يسمى تصرف الفضول والمذهب ان بيع الفضول باطل ولا يصحح بالاجازة يعني لو ان انسانا باع ملك غيره اخذت جهاز لغيرك وبعته اخذت جهاز نفخ وبعته فلما بعته له بعته له بثمن مرتفع فلما بلغه الخبر قال جزاك الله عني خير الجزاء. انا لو اني اردت ان ابيع ما استطعت ان اجد هذا السعر شكر لك ودعا فهل يصحح البيع ونقول الاجازة اللاحقة كالاذن السابق لا. نقول هذا بيع من غير ما لك فلا يصح. وبعض اهل العلم يقولون ان الاجازة اللاحقة تصح البيع قال رحمه الله تعالى وان يكون ان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها. انتهينا من البائع. ننتقل الى المبتاع اللي هو من المشتري نقول فيه نفس الكلام الذي قلناه في البائع فنقول يشترط فيه ان يكون ايضا جائز التصرف فلا يصح ان يشتري الا جائز التصرف. وقد عرفنا جائزة التصرف ولا ما عرفناه من هو ذكرنا يا شيخ البالغ الرشيد غير العبد. اذا الحر المكلف الرشيد. خلاص؟ الحر المكلف الرشيد. اذا هذا جاء التصرف له ان يبيع وله ان يشتري نفس الكلام الذي قلناه في البيع الثالث الثمن الثمن الذي يدفع في البيع ويشترط فيه اربع شروط. الاول ان يكون مالا في نفع مباح هذه قاعدة ايها الاخوة الكرام في كل التصرفات المحرمات لا تملك ولا تصح العقود عليها لا يصح ان تبيع شيء محرم الخمر الخنزير الميتة لا يصح بيعها ولا تأجيرها ولا رهنها ولا هيبتها ولا وقفها ولا لا غير ولا الوصية بها لا يصح ان يقع التصرف على شيء محرم اذا الشرط ان يكون مالا في نفع مباح المال يجمع وصفين. الوصف الاول ان يكون فيه نفع مباح ان يكون فيه منفعة يعني متمولا والامر الثاني ان يكون مباحا. خرج بقولنا ان يكون فيه منفعة ما لا نفع فيه مثال ذلك ما لا نفع فيها انا اعطيك مثال لو جاء انسان واخذ قطعة يسيرة من المنديل هذه القطعة هل يستفاد منها؟ يمسح بها ها لا يمكن تمسح بها ولا تستفيد منها لا نفع فيها. اذا هذه لا قيمة لها اصلا عند الناس فلا يصح بيعها. واحد اثنين اذا ما لا نفع فيه. الثاني ان يكون نفعه مباح. هناك اشياء فيها منفع لكنها منافع محرمة حرمها الشرع كالخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه اثم كبير ومنافع للناس لكن نفعها نفع محرم فلا يجوز بيعها. واضح؟ نعم. قال ان يكون مالا في نفع مباح. هذا الاول وهذا قلنا لكم شرط في كل التصرفات والعقود واضح يعني لا نحتاج ان نقول الهبة لا بد ان يكون مباحا. ولا يحتاج ان نكون في الوقف ان يكون مباحا. كل التصرفات مباشرة ما الامر المحرم الشيء المحرم لا يصح التصرف فيه ابدا. واضح هذا الشرط استصحبه معك في كل ابواب المعاملات واضح؟ طيب ننتقل الى الشرط الثاني قال معلوما هذا الشرط ان يكون معلوما شرط في البيع. فلا يصح التصرف في الشيء المجهول والجهالة تفسد البيع لكن ننبه هنا الى ان المقصود هنا الجهالة الفاحشة التي تكون فيما قصد بالعقد اصالة. لان الجهالة اما ان تكون يسيرة او كثيرة فالجهالة اليسيرة مغتفرة مثال على الجهالة اليسيرة انت اشتريت هذا جهاز الجوال هل تعرف لون البطارية الداخلية ولا ما تعرف تعرف كيف تشتري؟ اليس هذه جهالة؟ اليست هذه جهالة؟ فهل هذه الجهالة ابطلت البيع لا ليش لانها جهالة لا تؤثر فهذه تسمى الجهالة فاليسيرة فهي مغتفرة هذا واحد الثاني الجهالة التي تكون فيما لا يقصد بالعقد اصالة كما لو اشترى الانسان شاة حاملا انت اشتريت الشاة ام اشتريت الحمل الشاة. الحمل ذكر ام انثى واحد او اثنين لا تدري فيه جهالة لكن الجهالة هنا ليست فيما قصد بالعقد اصالة وهو الشاه وانما في تابع من توابعه في التابع ما لا يغتفر في المقصود واضح طيب الامر الاخر الذي يتعلق بالجهالة ان الجهالة يشدد فيها في عقود المعاوضات ويخفف فيها في عقود التبرعات. وتغتفر اغتفارا تاما في الوصايا نعيد العقود المعاوضات يشدد فيها في موضوع الجهالة. فلو انه قال ابيعك هذا البيت بسيارة فهل يصح هذا ولا لا يصح عقد معاوضة بين نقول لا يصح حتى يعين السيارة بما تعلم به اوصافها واضح سيارة عندنا سيارة غالية ورخيصة ومتوسطة طيب الصورة الثانية العقود غير عقود ليست عقود معاوضات محضة لا يقصد بها عقود المعوظات ونمثل على هذا بثلاث امثلة كانت لا تتساوى في قضية اغتفار الجهالة لكنها كلها تدخل في ان الجهالة فيها مخففة اه يخفف فيها من الجهالة ما لا يخفف في عقود البيع. المثال الاول الوكالة فلو قلت لشخص ذهبت الى كتابة العدل وعملت توكيل لفلان وكلت فلانا ان يبيع وان وكلت فلان في البيع وفي الشراء لجميع ما املكه من اراضي لجميع ما املكهم الا الاراضي وغيرها هذا مثال. مثال اخر تذهب الى كتابة العدل وتوكل تقول وكلت فلانا في بيع الارض الفلانية. ولا تبين الثمن هل تصح الوكالة؟ الجواب نعم الجواب نعم لانه وكيل عنك فهو يمثلك ويذهب ويتفاوض مع الناس ويبيع بالسعر الذي يكون فيه مصلحة وغلطة لك واضح؟ لكن هذا مقيد عرفا بثمن المثل فلا يجوز له ان يبيع بثمن بخس لا يعني يكون فيه غبن فاحش لكن المقصود هنا ان الجهالة اغتفرت في الوكالة ما لم نغتفره في عقد في عقد ايش المعارضات او في عقود المعارضات طيب من امثلة ذلك ايضا الصداق الصداق وهو المهر لان الزواج ليس عقد معاوضة المعارضة فيه ليست معارضة مقصودة معاوضة محضة مثل البيع والشراء. واضح؟ فيغتفر في الصداق من الغرر ما لا يغتفر بايش في البيع فلو قال للمرأة لو قالوا زوجناك بنتنا مقابل شقة المهر شقة اول مهر قطعة ارض في المدينة مجهول ولا معلوم مجهول لكن الجهالة متوسطة ليست فاحشة وليست يسيرة هي متوسطة. واضح؟ فتغتفر الجهالة ايضا هنا. فاذا تزوجها يعطيها اي قطعة ارض يعطيها اي قطعة ارض ما ينطبق عليه ايش؟ الاسم لكن لا يصح ان يقال زوجناه زوجتك ابنتي على شيء هذي جهالة تامة لا تصح واضح لكن الجهالة التامة تصح في الوصية الوصية تصح فيها الجهالة التامة فله ان يقول اوصي لفلان بشيء اوصي لفلان بمال دون ان يحدد فهذه الوصية نافذة ولا لا؟ نافذة لكن كيف تنفذ؟ المرجع في تنفيذها الى الورثة فيعطيه الورثة اي شيء ينطبق وعليه الاسم فاذا قال اوصي لفلان بمال يعطى مالا ولو اعطوه عشر ريالات لو قال بشيء لو اعطوه صحن من البيت لو اعطوه كتابا صح ذلك واضح ولا لا؟ نعم فالوصية يغتفر فيها ذلك اذا الشرط الاول نفع مباح قلنا هذا شرط في كل شيء لا معاوظات ولا تبرعات ولا توثيقات كلها لا بد ان لا يكون التصرف الا على شيء مباح الرماة لا تقع في الملك ولا في التصرفات. اما المعلوم فقد فصلنا لكم في شيء تغتفر فيه الجهالة التامة وفيه شيء تغتفر فيه الجهالة المتوسطة وفيه شيء تغتفر فيه الجهالة اليسيرة كعقود المعوظات. اتضح ولا لا طيب الشرط الثالث ان يكون مقدورا على تسليمه ما لا يقدر على تسليمه العقد عليه غرر يعني لو جاء واحد وقال لك انا ضاع مني الجوال انا كنت هنا في الحرم صليت صلاة الظهر ولا ادري الجوال وينه قال اي نوع الجوال؟ قال النوع الفلاني قيمته ثلاثة الاف قال خلاص انا اشتري منك الجوال بخمس مئة ريال قال بعتك يأتي الان هذا الشخص اللي اشترى الجوال بخمس مئة ريال وهو يبذل جهده في البحث عنه ويروح المسؤولين والمفقودات وكذا فان وجده على اساس ان يكون هو المالك فما الحكم في هذا البيع اقول هذا بيع فاسد لان المبيع هنا غير مقدور على تسليمه. واضح قال وان يكون مقدورا على تسليمه. الخامس ان يكون مملوكا للمشتري فلا يصح ان يبيع ما لا يملك. وقد اشرنا اليه الرابع من اركان البيع المثمن وهو السلعة ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح لغير ظرورة نفس الكلام السابق لابد ان يكون فيه نفع مباح اما ما لا نفع مباح فيه فلا يجوز بيعه قال المؤلف لغير الضرورات يريد ان يبين لك المؤلف ان الشيء الذي يباح للضرورة لا يجوز بيعه هو محرم في الاصل وان كان مباحا في حالة الضرورة. فلو فرضنا ان رجلا تمام؟ وجد شخصا مضطرا ليس عنده شيء من الطعام. هذا المضطر تباح له اكل الميتة ولا لا؟ ما وجد شيء. فقال له انا ابيع لك هذي الميتة؟ انا لقيت هذي الميتة في الصحراء ابيعها لك فهل يجوز ذلك الميتة لا يجوز بيعها والميتة محرمة ولا مباحة محرمة قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. وان ابيحت في الضرورة فان هذا لا يبيح بيعها ولا تكون مالا يجوز بيعه. وضح معنى قوله لغير الضرورة. هذا المقصود. الشرط الثاني في المثمن ان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له في بيعه نفس الكلام السلعة والثمن اللي هما العوضان في العقد كلها لابد تكون مملوكة لابد ان المشتري لا يشتري بشيء لا يملكه والبائع لا يبيع شيئا لا يملكه وان يكون مقدورا على تسليمه نفس الشيء. وان يكون معلوما نفس الشيء برؤية او صفة يحصل بها معرفته فلا يصح للانسان ان يبيع شيئا مجهولا لا يعرف كيف يعرف الشيء؟ يعرف بالرؤية او بالصفة ولابد ان تكون الصفة تحصل بها المعرفة. لان فيه صفة تحصل بها المعرفة وصفة لا تحصل بها المعرفة. مثلا لو قال ابيعك ابيعك صاعا من التمر هذه وصف للمبيع ولا ما هو وصف وصف لكن هل هذا يكفي ويصح البيع بمجرد ذلك؟ لا لا بد ان يصفه بكل وصف يؤثر في الثمن. فقولنا وهذا لا يكفي فان عندنا تمر الكيلو منه بخمسة ريال وعندنا تمر الكيلو منه بستين ريال صح ولا لا فلا يكفي هذا. طيب يقول له ابيعك تم صاعا من تمر العجوة تمام؟ نسأل عاد هل تمر العجوة نوع واحد ولا انواع؟ ان كان انواعا متفاوتة في الاثمان فلا بد ان نزيد ايش القيد الذي يحصل به زوال الجهالة وزوال الغرر فلا بد من ذكر كل وصف يؤثر في الثمن واضح؟ نعم الخامس اللفظ المؤدى به وهو صيغة العقد. والعقد له صيغتان صيغة قولية لفظية وصيغة فعلية. اما الصيغة اللفظية قال وهو الايجاب والقبول. يقول البائع بعتك السيارة فيقول المشتري قبلت او اشتريت هذه صيغة ايجاب وقبول قال والمعاطى المعاطاة يأتي ويشتري الشيء دون ان يتلفظ تذهب انت في الصباح الى محل الفول او الى التميس تحط ريال وتاخذ ايش تاخذ تميس لا تقل له بعني كذا وكذا ويقول قبلت خلافا للشافعية شيخ صح يا شيخ شافعية يخالفون نعم فنقول المقصود ان المعاطاة لابد فيها من ايش المعاطاة لا يشترط فيها اللفظ للاكتفاء بدلالة الحال عن دلالة المقال خلاص؟ لكن لو لم توجد دلالة حال ما تصح المعاطى. يعني لو اني انا جالس في وسط الدرس جاء واحد واخذ الكتاب واعطاني خمسة ريال ومشى. هل هذه تقول معاطاة صحيحة ينعقد بها البيع؟ لا لان دلالة الحال لا تدل على قصد ايش البيع