فثم انتقل الى تقسيم اخر للبيع. وهو تقسيم البيع لحاضر وغائب وهو السبب نعم تتحملون نطول لاننا لا بد ان ننهي الكتاب ان شاء الله عز وجل في يوم السبت باذن الله ان شاء الله انه يوم السبت ننهي منه فتتحملون وقال رحمه الله تعالى الرابع البيع اما حاضرا وهو ما تقدم واما غائبا وهو السلام يصح بشروط البيع. السلم نوع من انواع البيع صح ولا لا؟ ما هو صورة السلم؟ السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمنه مقبوظ في مجلس في العقد انت تذهب الى شخص وتعطيه الان الف ريال على ان يسلمك مئة صاع من التمر بتاريخ واحد رمضان. هذا اسمه ايش اسمه سلم. شروط البيع السابقة كلها لابد ان تكون موجودة ونزيد عليها بعض الشروط. ما هي الشروط التي تزاد؟ قال ويزيد عليه بان يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل او وزن او درع ونحو ذلك. الان السلم انت تبيع شيء غايب ولا لا؟ شيء غائب ولا شيء شيء غائب. اذا هذا الشيء الغائب ستبيعه بالوصف اليس كذلك؟ اذا كنت ستبيعه بالوصف اذا لابد ان يكون هذا الشيء من الاشياء التي تقبل الوصف في اشياء لا تقبل ان تنضبط لا تنضبط بالوصف في اشياء لا يمكن انضباطها بالوصف عندك سيارة تستعملها كل يوم والثاني يختلف وصفها عن اليوم الذي قبله صح ولا لا؟ يعني اليوم السيارة فيها خدش بكرة فيها كسر في الزجاج بعده فيها مشكلة في المكينة وهكذا فلا تنضبط بالوصف لا يصح ان تبيع السيارة وتظبطها بالصفات سيارة مستعملة ممكن السيارة الجديدة ممكن لكن السيارة المستعملة لا انضبطوا بالصفات واضح؟ اذا الذي ينضبط بالصفات هو الشيء الذي يقبل الوصف مثل له المؤلف قال رحمه الله تعالى نعم قال بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل او وزن او زرع ونحو ذلك الكيل كالتمر الوزن كالحديد مثلا موزون الذرع الحرير ونحوه لانه يباع بالزرع يعني بالمتر قال موصوفا اذا الشرط الاول ان يكون مما يمكن ضبط صفاته. الشرط الثاني ان يكون موصوفا فلا بد ان تذكر كل الاوصاف التي تؤثر في الثمن عندنا اوصاف تؤثر في الثمن لابد ان تذكر فالجنس والنوع والجودة او الرداءة اذا كانت متفاوتة في الجودة والرداءة لابد من بيان ذلك قال مؤجل الى مدة معلومة السلم لا يكون حالا يكون لا بد يكون ايش؟ مؤجلا ولابد ان يكون لهذا الاجل اجلا معلوما قال صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال مؤجلا الى مدة معلومة يوجد يسلم فيه فيها في محله هل يصح ان يسلم يقول اسلمك سلم مثلا على رطب او على فاكهة لا يمكن ان توجد في الصيف تمام ويتفق على مو ان يكون موعد تسليمها في الصيف لا لابد ان يكون محل الاجل مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه فيه واضح؟ فلا يسلم في فاكهة الشتاء ويكون الاجل الصيف ولا فاكهة في الصيف ويكون الاجل في الشتاء الا اذا امكن في عصرنا الحاضر الان ثلاجات واستيراد وتصدير وكذا ومحميات فاختلفت الاحوال لكن الفقهاء في زمانهم كان ما يمكن يعمل سلم في فاكهة الشتاء ويكون الاجل الصيف نعم قال رحمه الله تعالى نعم. مؤجلا الى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيه فيها في محله. وقبض رأس ماله في المجلس. في السلم لابد من قبض رأس المال. الثمن لا بد ان يقبض كاملا في مجلس العقد. انتهينا من السلام. واضح يا مشايخ؟ ننتقل الان الى الاجارة. قال الخامس مما يتعلق بالبيع اما عينا تملك هذا البيع او منفعة تملك للمنتفع مدة محددة وهذه هي ايش الاجارة فالبيع الفروق بين البيع والاجارة البيع يقع غالبا على الاعيان لا على المنافع وان كان البيع في قد يقع على المنفعة لكن يفرق بينه وبين الاجارة الفرق الثاني وهو الاجارة مؤبدة ولا مؤقتة مؤقتة بمدة معلومة. اما البيع فالتمليك فيه تمليك مؤبد واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وهي الاجارة وهي اما على عين لها ثلاث صور الاجارة اما على عين يأخذ منها نفعها يقول اؤجرك هذه الشقة تأخذ منها منفعة السكنى هذه السورة الاولى او على منفعة من عين طيب اما على ما الا على اما على عين يأخذ منها نفعها واما على منفعة من عين او على منفعة او على منفعة شخص. نعطيكم مثال على الثاني والثالث منفعة العين مثل ركوب الدابة ومنفعة الشخص مثل حمل البضائع. الان انت تأتي مثلا في الحلقة السوق تكون عندك بضائع ثقيلة فتستأجر عربة تقول استأجر العربة لمدة ساعة هذي منفعة من من عين وقد لا تكون هذه العين معينة في الشقة تكون هذه الشقة تستأجرها لكن قد لا تكون المنفعة معينة فانت تذهب وتستأجر تقول لو سمحت اعطني عربية فتدفع الثمن وتسلم ويتم عقد الاجارة على منفعة ايش؟ عربية غير معينة واضح ولا لا؟ عربية غير معينة وهذا يسمى الاجارة على موصوف في الذمة طيب الثالث منفعة شخص يأتي شخص يقول احمل لك البضائع وتعطيني عشرة ريال هذي ايجارة ولا لا ايجارة والادمي ايها الاخوة الكرام الادمي عينه ليست مالا الادمي الحر لا يجوز بيعه الادمي الحر لكن منافعه ايش منافعه متقومة ومالية لها مالية ولهذا لا يصح بيع الحر لكن تقع عليه الاجارة البيع هل يقع الحر لا يقع لكن الاجارة هل تقع عليه؟ نعم تقع الاجارة عليه. قال رحمه الله تعالى واما على منفعة شخص. الاولى كاجارة ارض للزرع الثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك الثالثة منفعة الشخص لها صورتان اما اجير خاص او اجير مشترك وضابط الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالمدة. فتقول لشخص تعال اشتغل معي كل يوم في الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا واعطيك راتب شهري قدره كذا وكذا. تعمل عندي سائق الان هذا الشخص لو قد يوصلك الى المشاوير وقد لا يعني بعض الايام يمكن انت ما تحتاج منه مواصلات ويجلس نايم في البيت صح ولا لا؟ هل يستحق الاجرة مع انه نائم وانت ما طلبت منه استيفاء شيء من المنافع المتعاقد عليها يستحق الاجرة ولا لا؟ الجواب نعم يستحق الاجرة لان العقد معه على الزمان اما الصورة الثانية وهي الاجير المشترك فان العقد معه على العمل لا على الزمان. مثال ذلك ان تذهب الى محل للخياطة وتقول هذا اقمشة خيط لي ثوبا خيط لي ثوبا جيد؟ هل هذا الشخص يعمل عندك مدة محددة؟ يقول والله انت من الثمانية الى الثانية ظهرا فاعمل عندي لا هو يقدم لك ايش؟ عملا بغض النظر عن المدة التي عمل هذا العمل فيها هذا يسمى لاجيل المشترك وفي فرق بينهما في الاحكام يذكر الفقهاء على كل حال لم يذكره المؤلف قال وان تسلمه فهو الاجير الخاص يعني تسلمت انت الشخص صار يعمل عندك فهذا الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو الاجير فهو الاجيل المشترك. ثم ذكر شروط الاجارة فقال ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح. نفس الكلام اللي قلناه. المحرم لا يقع عليه تعاقد لا ايجارة ولا بيع ولا هبة ولا وصية ولا غير ذلك. فلابد ان تكون على نفع مباح. لو استأجر شخص على معصية على عمل محرم كايذاء الناس قال خذ هذي عشرة ريال واذهب الى فلان وسبه واشتمه هذه اجارة فاسدة باطلة لانه على عمل محرم فلا بد ان يكون النفع مباح وان يكون معلوما والعلم اما اما ان يقدر بالزمن كما قلنا او يقدر بالعمل فيقال عمل كذا وكذا قال مقدر بالوقت او فعل معلوم. اذا هذا هو التقدير اما بالوقت من الساعة كذا الى الساعة كذا او بالفعل يقول له توصلني الى المكان الفلاني هذا تقدير بالفعل. قال السادس القرض وهو سهل واضح القرض معروف. انت تأتي عندك حاجة تقترض من شخص تقول اعطني الف ريال اردها لك بعد ذلك هو مندوب يعني مستحب في كل ما صح السلم فيه لانه القرض يثبت في ذمة في ذمة من المقترض اذا اقترظت الف ريال ثبتت الالف ريال في ذمتك. جيد؟ قال بغير زيادة فلا يجوز الزيادة فيه ولا شرط الزيادة اما الزيادة ان كانت من غير شرط ان كانت الزيادة من غير شرط فان كانت الزيادة في الجودة فلا بأس. وان كانت في العدد وكانت كثيرة يعني اقترض منه الف فرد له دفعة واحدة الف وخمس مئة هذا محل خلاف والمشهور آآ في الفتوى جواز ذلك وان كان فيه بعض الفقهاء يرى ان الزيادة تكون في الجودة لا في العدد لانه هو الذي ورد في الحديث. قال ويرد مثله الف ترد الف اقترظت تمر ترد تمر. قال وان زاد من غير شرط قدرا او جودة جاهزة. اذا المؤلف اخذ بالقول الذي يجيز الرد بالزيادة قدرا او جودة ولم يمنع الزيادة في المقدار ولا في الجودة ثم انتقل بعد ذلك الى بعض عقود التوثيق وذكر منها الرهن الراهن ايها الاخوة الكرام هو من عقود التوثيقات يقصد به توثيق الحق يأتي شخص مثلا تأتي انت وتشتري من بائع قل ابيعك هذا جهاز كمبيوتر بالف ريال تدفعها بعد شهر لكن يقول لك اسمع لا ابيعك الا اذا رهنت عندي جهاز الجوال. ليش ترهن؟ لاجل اذا لم توفي ما عليك لم تسدد الثمن يبيع الجوال قال وايش؟ يباع الجوال ويستوفى الثمن من تمانية يستوفى الدين من ثمن الرهن. واضح؟ هذا هو الرهن قال بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله يعني على دين له ومتى لم يجيه بماله باعها. فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. الان لما رهنت الجوال عند شخص هل يجوز بكرة تروح تبيع الجوال؟ تقول يا فلان ترى الجوال اللي عند فلان ابيعه لك لا يجوز الرهن لا يباع تمام وذكروا قاعدة المشغول لا يشغل. تمام؟ مثالها المرهون والمسبب. المرهون مشغول بالرهن والمسب مشغول بالوقف. نعم قال فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها الا برد الجميع. لو سددت من قيمة الجهاز الكمبيوتر بخمس مئة ريال هل ينفك الرهن عن نصف الجوال؟ لا الرهن بحاله لا ينفك الا بسداد جميع الدين هذا معنى كلام المؤلف اما الضمان فهو ضم ذمة الى ذمة في الحق الضمان هو يسميه الناس اليوم الكفالة الغرمية كفالة غرم تذهب لتشتري سيارة بالاقساط فيقولون احضر لنا كفيلا غارما هذا الكفيل الغارم ما فائدته يضمنك فاذا لم تسدد من حق البائع ان يتوجه الى المحكمة الشرعية ويرفع دعوى مطالبة بالثمن على ولى على الضامن ولى على من شاء منهما على من شاء منهما فصار الان الدين بدال ما هو في ذمة شخص صار في ذمتين. ولهذا قال ضم ذمة الى ذمة في الحق. ويصح من كل جائز تصرف وفي صحيح الجهاز صرف ان يضمن. واما الكفالة الفرق بين الكفالة والضمان الكفالة يسميها الناس اليوم كفالة حضور كفالة الحضور يقول اكفل لي ان فلان هذا المشتري اذا لم يسدد الدين الذي عليه ورفعت عليه دعوة في المحكمة ان تحظره الى مجلس القضاء. لينفذ عليه الحكم واضح؟ تقول انا اكفله كفالة حضور. اذا احضرته لا شيء عليك خلاص برئت مما عليك لانك تكفلت باحضاره. اذا لم تحظره انت الذي تتحمل ايش؟ تتحمل الدين الذي عليه واضح يا مشايخ؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والكفالة هو التزام احضار الغريب. فمتى لم يأتي به مع بقائه ما عليه لماذا قال مع بقائه؟ لانه لو مات انت تكفلت باحضاره ومات من فين تجيبه؟ فيسقط عنك ايش؟ الكفالة ثامن الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة. الكفالة تنقله الحوالة تنقل الحق من ذمة الله ذمة صورة ذلك يأتي شخص يطالبك بدين مثلا ذكرني باسمك غالب نعم غالب جاءك شخص منك دينا قدره الف ريال. اسمك يا شيخ؟ اعظم اعظمات. طيب غالب هو ومن زمان يطلب دينا من اعظمات قدره الف ريال فلما جاءك شخص قال يا غالب سددني الف ريال قلت له على اعظمات احيلك على اعظماتي. هنا انتقل الدين الذي للمطالب من ذمتك الى ذمة الطرف الثالث. هذه هي الحوالة. قال وهي تنقل الحق من ذمة الى ذمة ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه اعظمات لا لا يعتبر رضاه لو قال لا انا ما اسلم الا لغالب اذا قامت البينة على الحوالة يلزمك ان تسلم لا لا يشترط رضاك. واضح؟ نعم. قال ولا المحال الذي يطالب بالدين المطالب لو احيل من الطرف الثالث قال لا انا اريد الدين استلمه منك. وليس عليه مشكلة في الاستلام من الطرف الثالث تلزمه هذه الحوالة ولا يلزم اخذ رضاه قال ولا المحال اذا كان المحال عليه مريئا اما لو احلته على شخص مفلس فان الحوالة لا تصح الا باذني ورضاه. هذا ما يتعلق بمسائل العقود التوثيقات وان شاء الله عز وجل غدا باذن الله عز وجل واصل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يسأل عن بيع السم لا ادري اذا اقرض رجل ثمانية الاف هذه واقعة عين فيها استفتاء احيل فيها على قسم الارشاد والافتاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين