﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.050
انتهينا من الطلاق الرجعي والطلاق البائن. ننتقل الان الى الثالث من الفراق. قال الثالث من الفراق الظهار فاذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. الرجل اذا ظهر من زوجته ما معنى الظهار

2
00:00:17.100 --> 00:00:31.650
الظهار ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي او نحو ذلك من الالفاظ التي تفيد التحريم يعني ان قال انت عليك ظهر اختي ظهار ولا لا اضطهاد لانه محرم عليه محرم عليه اخته

3
00:00:31.750 --> 00:00:46.600
ان قال لامرأته انت علي حرام افاد المعنى نفسه لما يقول انت علي كظهر امي يعني انت علي حرام كحرمة ظهر امي صح فاذا جابها من الاخير وقال انت انت علي حرام

4
00:00:46.650 --> 00:01:07.600
فالصحيح من المذهب ان هذا اللفظ من صرائح الظهار لا يقع به الا الظهار ولو نوى به ما نوى. لا هو الصريح في الظهار. واضح طيب فاذا الظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. فلا يجوز له ان يستمتع بها بالجماع ولا بدواعي الجماع. حتى يكفر كفارة

5
00:01:07.700 --> 00:01:29.400
الظهر وما هي كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وتحرير الرقبة الرقبة لا بد ان تكون سليمة. صيام الشهرين المتتابعين لا بد ان ان يتتابع الصيام. فلو افطر بعد ثمانية

6
00:01:29.700 --> 00:01:45.600
واربعين يوم بعد سبعة وخمسين يوم افطر ولم اقل بعد ثمانية وخمسين يوم ليش انا كنت ابغى اقول اول ثمانية وخمسين يوم ثم عدلت عنه الى الثمانية واربعين ثم خلينا نقول سبعة وخمسين يوم وبعدها افطر

7
00:01:46.250 --> 00:02:02.900
فهل يلزمه ان يعيد من الاول؟ ليش انا ما قلت ثمانية وخمسين يوم احسنت لان الشهرين المتتابعين قد يكونا ثمانية وخمسين يوم. لو كان الشهر لو صام بالهلال تحرى الهلال فصام من اول الشهر

8
00:02:02.900 --> 00:02:19.500
الى اخره وكان الشهر تسعة وعشرين يوما هذا شهر واصل الصوم في الشهر الذي بعده. تمام؟ وكان الشهر الثاني بالهلال تسعة وعشرين يوما. صح له صوم شهرين متتابعين بثمانية وخمسين يوم

9
00:02:19.550 --> 00:02:34.550
لكن لو افطر بدون عذر بعد سبعة وخمسين يوم طبعا نحن لا نقول ان الشهرين متتابعين ثمانية وخمسين لا لكن قد تكون ثمانية وخمسين فاذا صام من الاثناء من وسط الشهر يحسب ثلاثين

10
00:02:35.200 --> 00:02:52.600
ما يحسب الشهر ناقص طيب نرجع فنقول اذا صام الانسان سبعة وخمسين يوما ثم افطر بعد سبعة وخمسين يوم فهل يرجع ويعيد من الاول ولا يبقى له يوم او ثلاث ايام

11
00:02:53.700 --> 00:03:19.100
لا فصل فصل ايوة له حالا الاولى نعم اذا افطر هذا اليوم بعذر يبيح له الفطر في رمضان فانه يكمل ولا يعيد. وان افطر ذلك اليوم من غير عذر لزمه ان يعيد هذا ما يتعلق بالظهار ننتقل بعد ذلك الى اللعان قال الرابعة اللعان

12
00:03:19.200 --> 00:03:44.450
واللعان هو ان يقذف الرجل وامرأته بالزنا فتطالب باقامة الحد عليه حد القذف تمام؟ فاذا طالبت باقامة حد القذف عليه فله ان ان يدرأ عن نفسه حد القذف باللعان وهو ان ان يحلف بالله عز وجل ان يشهد بالله عز وجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليه ان كان

13
00:03:44.650 --> 00:03:57.900
آآ وبالخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم بعد ذلك تشهد هي اربع مرات اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رمى به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان

14
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
من الصادقين واضح؟ هذا هو اللعان. طيب قال المؤلف فاذا قذفها بالزنا فعليه البينة. اما ان يأتي بالبينة على هذا الزنا والبينة في الزنا كم شاهد اربعة شهود العدول اربعة شهود عدوه

15
00:04:18.600 --> 00:04:43.000
طيب لو اتى بثلاث شهود وامرأتين لا يقبل اربعة شهود واضح طيب هذه بينة الزنا او فعليه اما البينة ان لم يأتي ببينة فعليه الحد حد ايش القذف او يدرأ عن نفسه حد القذف باللعان بان يشهد خمس مرات انها زنت على النحو الذي ذكرناه وتكذبه خمس مرات على النحو الذي ذكرناه

16
00:04:43.000 --> 00:04:56.500
وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه في سورة النور قال فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه يعني يترتب على اللعان التحريم المؤبد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يكذب

17
00:04:56.500 --> 00:05:11.450
بنفسه هذا خلاف الصحيح من المذهب المشهور من المذهب انها تحرم تحريما مؤبدا سواء كذب نفسه بعد ذلك او لم يكذب نفسه يعني لا يجوز له ان يتزوجها حتى لو نكحت بعده رجل اخر

18
00:05:11.900 --> 00:05:32.600
لو تزوجها اخر يجوز اذا فارقت الاخر لا خلاص تحريم مؤبد وهنا تحريم مؤبد لكن لا تثبت به المحرمية واضح نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الايلاء فقال رحمه الله ومن حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت فان فعل كفر

19
00:05:32.950 --> 00:05:47.500
اذا حلف الانسان على ترك وطأ زوجته لا يخلو من حالين. ان كان حلف على ترك وطئها اقل من اربعة اشهر فهذا لا يترتب عليه الا احكام اليمين اللي هي اذا حنث في يمينه فعليه ايش

20
00:05:47.850 --> 00:06:03.850
فعليه كفارة. واما اذا حلف على اكثر من ذلك قال واكثر منها يكون الايلاء. ما الذي يترتب على الايلاء؟ يضرب له مدة اربعة اشهر منذ حلف حلف مثلا في يوم واحد محرم نعطيه اربعة اشهر

21
00:06:04.450 --> 00:06:24.200
تمام؟ فاذا طلبت تذهب المرأة الى القاضي اذا طلبت الفرقة تمام؟ القاضي بعد مضي الاربعة اشهر يأمره بالفيئة وهي الوطئ قال وبعدها يطأ يعني يجامع زوجته فان ابى الوطء قال او يفارق فيقول له القاضي اما تطأ المرأة اما تعود او ايش

22
00:06:24.750 --> 00:06:43.450
او تطلقها فان ابى الزوج تطليقها فان القاضي يطلق فان القاضي يطلق عليه القاضي يملك التطليق ولا يملك الفسخ يملك التطليق في هذه الصورة يملك التطليق ويملك الفسخ ليش يملك التطليق؟ لان القاعدة

23
00:06:43.700 --> 00:07:03.650
ان من وجب عليه شيء تدخله النيابة فابى من وجب عليه شيء لغيره وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة فابى وامتنع فان القاضي يقوم مقامه واضح؟ والطلاق تدخله النيابة ولا لا

24
00:07:03.900 --> 00:07:22.200
تدخله النيابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الجنايات والمعاصي. انتقل الان الى القسم الرابع وهو الجنايات والمعاصي قال الجناية اما على النفس او على الاعضاء او على المال ثلاثة على النفس او على الاعضاء او على المال. بدأ بالجناية على النفس قال

25
00:07:22.300 --> 00:07:44.050
الجناية على النفس اما عمدا او ليست عمد وهنا لم يفصل ان لان غير العمد يقسمه الفقهاء الى قسمين خطأ وشبه عمد لكن الكتاب للمبتدئ والفرق بين بين الخطأ وشبه العمد فرق ليس بكثير في الاحكام المترتبة عليه فقال لك اما عمد او غير عمد قال اما

26
00:07:44.050 --> 00:08:04.350
عمدا فيوجب القصاص فيوجب القصاص بشروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقتل العمد يثبت به القصاص والقصاص حق لله يجب تنفيذه ولا حق لاولياء المقتول اولياء الدم نقول هو حق لاولياء الدم. طيب

27
00:08:04.550 --> 00:08:20.800
او دونها يعني دون عمد فيوجب الدية. ما هي الدية؟ قال الدية اثنا عشر الف درهم او مئة من الابل او مئتا مئتين من البقر او الف شاة ذكر اربعة وبقي الخامس وهو

28
00:08:22.400 --> 00:08:48.100
وهو ايش وهو الذهب والذهب كم الف فتزيد عندك تقول او الف مثقال من الذهب او الف مثقال من الذهب فهذه الخمسة هي اصول الدية الجاني الجاني يخير طبعا بالنسبة الجناية غير العمد الدية تجب على العاقلة. تمام اللي هم عصبات الجاني

29
00:08:48.500 --> 00:09:08.300
فنقول يخيرون بين دفع الدية من الابل فاذا اختاروا الابل يدفعون مئة من الابل واذ اختاروا البقر يدفعون مئتين من البقر. واذا اختاروا الغنم يدفعون الف من الشاة من الشياه واذ اختاروا الذهب يدفعون الف مثقال. الف مثقال يعني كم كيلو ذهب

30
00:09:09.200 --> 00:09:28.350
قلنا ان المثقال الواحد اربع قرامات وربع فيصير عندنا اربعة كيلو اربعة كيلو وربع وربع كيلو. اربعة كيلو وربع. واضح؟ من الذهب او من الفضة فعليهم اثنا عشر الف درهم. والدرهم سبق معنا انه تقريبا ثلاث

31
00:09:28.900 --> 00:09:48.300
ثلاث جرام الدرهم ثلاث غرام وبالتقدير الدقيق يقولون اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام من الفضة واضح؟ فتضربها في اثنعشر الف يطلع تقريبا كم ستة وثلاثين الف صح ستة وثلاثين الف جرام يعني كم كيلو

32
00:09:49.250 --> 00:10:06.800
ستة وثلاثين كيلو تقريبا دون ذلك بقليل دون ذلك بقليل. صح ولا لا؟ حسابي غلط مضبوط الحساب طيب طيب هذا بالنسبة للجناية على النفس الجناية على النفس يعني القتل عرفنا عندو وخطأ او عمد وغير عمد

33
00:10:06.950 --> 00:10:20.900
ثم الجناية على ما دون النفس. قال المؤلف والجناية على البعض. كما لو جنى على انسان فقطع له اصبع او قطع يده او فقأ عينه جيد فما الحكم فيها قال

34
00:10:21.150 --> 00:10:42.000
ان كانت لها احوال الان لها احوال اما ان تكون عمد او خطأ فبدأ المؤلف اولا بما يجب في الخطأ وهو الديرة عند اذهاب عضو من اعضاء الانسان الظاهرة تارة نوجب في ذلك العضو الدية كاملة

35
00:10:42.250 --> 00:11:04.400
وتارة نوجب نصف الدية وتارة نوجب ثلث الدية وتارة نوجب ربع الدية وتارة نوجب عشر الدية وتارة نوجب ثلث عشر الدية وتارة نوجب نصف عشر الدية ايش القاعدة في هذا؟ القاعدة في هذا ان تنظر الى هذا العضو المجني عليه

36
00:11:04.750 --> 00:11:20.550
بدن الانسان فيه من مثيله كم فان لم يكن له مثيل هو عضو واحد فجني عليه ففيه ايش الدية كاملة وان كان عضواني فجني على احدهما نصف الدية. وان كان ثلاثة

37
00:11:20.700 --> 00:11:39.100
ثلثه وان كان اربعا ربعها وان كان عشرة عشرة وان كان وان كان ثلاثين ما ما يكون ثلاثين لكنه يكون ثلث عشر الدية في سورة نذكرها نبدأ اولا بما فيه الدية كاملة. قال ان كانت اذهاب ما في الانسان منه واحد ففيه الدية. اعطني مثالا

38
00:11:39.100 --> 00:12:06.100
الاسم ذكرني اغلبات اغلبات اسمك اعظمه اعظمت اعطني شي في الجسد منه واحد الرأس هذا ذهاب للنفس يا شيخ تمام؟ نعم اللسان يقولون اللسان او الانف اذا اذهب الانف كله من العظم

39
00:12:06.450 --> 00:12:20.800
تمام او الذكر جيد هذا فيه الدية كاملة اذهاب ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة يدفع دية النفس كاملة وما منه اثنان ففيهما الدية وفي الواحد منهما ايش

40
00:12:21.250 --> 00:12:46.900
نصف الديرة مثل ايش؟ العين واليد والرجل والاذن تمام هذا مثال الشفه عندنا شفتان طيب وما منه اربعة ففيها الدية وفي الواحد ربع الدية مثل مثل الاجفان تمام الاجفان والاهداب

41
00:12:47.350 --> 00:13:07.650
شعر الذي ينبت على الاجفان. عندنا ايش اربعة فاذا ذهب جفن واحد ففيه ايش ربع الدية. وما منه عشرة ففيه الدية كاملة وفي الواحد عشر الدية مثل اصابع اليدين واصابع

42
00:13:08.000 --> 00:13:24.500
الرجلين فاذا قطع اصبعا واحدا ففيه عشر الديرة طيب نزيد عليها؟ قال وفي كل بحسابه يعني اذا قطع نصف اللسان مثلا طيب نزيد على هذا ما فيه ثلث عشر الدية مثل

43
00:13:25.000 --> 00:13:42.400
الانمل الواحدة فان الاصبع فيه ثلاثة انامل فاذا قطع واحدا منها ففيه ثلث عشر الدية. وما فيه نصف عشر الدية انملة الابهام انملة الابهام لان الابهام فيه انملتان فقط. واضح

44
00:13:42.550 --> 00:14:04.800
طيب قالوا في كل بحسابه وان كانت الجناية عمدا ففيه القصاص وكذلك كل جناية القصاص يثبت في قطع الاعضاء ولا لا؟ يثبت فاذا قطع شخص يد شخص عمدا ففي يثبت القصاص في ذلك بشروط يذكرها الفقهاء لا نحب ان نستطرد في ذكرها. نعم

45
00:14:05.900 --> 00:14:21.400
قال رحمه الله تعالى وكذلك كل جناية هل مراده كل جناية يثبت فيه القصاص ان كان مراده ذلك اثبات القصاص في كل الجراح فهذا المشهور من المذهب خلافه فالمنشور من المذهب

46
00:14:21.450 --> 00:14:37.050
ان الجرح لا قصاص فيه الا اذا كان الجرح ينتهي الى عظم اذا كان الجرح ينتهي الى عظمك الموضحة لان ما سواه يقولون يصعب الاستيفاء فيه من غير ايش من غير حيف

47
00:14:37.300 --> 00:14:54.900
يعني تجاوز فلا يثبتون القصاص الا في الجرح الذي ينتهي الى عظم. قال واما المعاصي فهي كثيرة اعظمها الزنا ويجب به الحد. المعاصي ايها الاخوة الكرام كثيرة لكنها على ثلاثة اقسام

48
00:14:55.100 --> 00:15:09.600
طبعا التقسيم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم باعتبار الصغائر والكبائر فيه معاصي كبائر وفيه صغائر وكلها عظيمة يعني كما قال بعض السلف لا تنظر الى اه صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت جل وعلا

49
00:15:10.000 --> 00:15:28.500
طيب لكن التقسيم الذي يذكر هنا هو التقسيم ان المعصية اما معصية اوجب الشارع فيها حدا ومعنى اوجب الشارع فيها حدا يعني جعل الشرع فيها عقوبة محددة فهذه تنفذ فيها العقوبة المحددة ولا يتجاوز. الثاني

50
00:15:28.650 --> 00:15:55.750
معصية جعل الشرع فيها كفارة فهذه يكون فيها كفارة ولا يزاد عليها الثالث معصية لم يجعل الشرع فيها حدا ولا كفارة فهذه فيها التعزير وسيأتي ان شاء الله. واضح طيب اما المعاصي قال فهي كثيرة اعظمها الزنا ويجب به الحد. اذا الزنا من النوع الاول الذي فيه الحد. ما هو العقوبة التي حددها الشرع في الزنا

51
00:15:55.750 --> 00:16:12.500
قال للمحصن الرجم والبكر الجلد مئة وتغريب عام والرجم ثابت لان بعظ الناس يشكك في اشياء ثابتة في الشريعة فالرجم ايها الاخوة الكرام ثبت في الشريعة بادلة كثيرة ثبت انه في امكانه فيما انزل

52
00:16:12.700 --> 00:16:29.050
كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كان فيما انزل اية الرجم تمام فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وقد

53
00:16:29.100 --> 00:16:43.450
ظلوا وجد هذا وعمر رضي الله تعالى عنه محدث ملهم فلما ذكر هذا وجد الان في زماننا وقبل زماننا من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله فظلوا بذلك الامر الثاني ثبت الرجم

54
00:16:43.900 --> 00:16:57.650
في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين. وقال كما في الصحيحين واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت

55
00:16:57.850 --> 00:17:10.250
ترجمها اذا هذه كلها ما تكفي لاثبات الحكم ما الذي يكفي؟ ورجم الصحابة من بعده يعني لو قال قال يمكن منسوخ لا رجم الصحابة من بعده الخلفاء رضي الله تعالى عنهم

56
00:17:10.550 --> 00:17:31.650
طيب للمحسن الرجم والبكر جلد مائة وتغريب عام الجلد مئة اه مئة جلدة والتغريب يعني ان يغرب الى بلد اخر لمدة سنة والعبد على نصفه بلا تغريب اذا الزاني الذي ثبت عليه الزنا تارة يرجم

57
00:17:32.100 --> 00:17:51.050
وتارة يجلد مئة مع تغريب سنة وتارة يجلد كم خمسين جلد وهو العبد واضح طيب ولا يغرب العبد يتنصف الجلد ولا يتنصف التغريب قال واللواط مثله يعني ان اللواط عقوبته كعقوبة

58
00:17:51.100 --> 00:18:10.650
الزنا فالمذهب المشهور من المذهب ان عقوبة اللواط كعقوبة الزنا فان كان الذي اتى يعني اللواط عياذا بالله تعالى محصنا عقوبته الرجم وان كان غير محصن قبيلته ايش الجلد مع التغريب وهناك من العلماء من يرى خلاف هذا

59
00:18:10.950 --> 00:18:29.150
من الاقوال. طيب الثالث من المعاصي قال ومنها القذف القذف هو رمي الانسان بالزنا والعياذ بالله يقول عن شخص انه زاني او نحو ذلك فالقذف محرم وموجب للحد. اذا هو من العقوبات من المعاصي التي ثبت فيها الحد

60
00:18:29.300 --> 00:18:50.550
كم حده؟ قال ثمانين جلدة اذا حده ثمانين جلدة والقذف يختلف عن سائر الحدود ان القذف حق للمقذوف الحدود الاخرى حق لله تعالى الزنا حق لله والعياذ بالله لو رظيت الزانية او حصل الزنا بتراضي هل هذا يسقط الحد؟ لا

61
00:18:50.650 --> 00:19:06.450
فهو حق لله عز وجل بخلاف حد القذف فانه حق للمقذوف. لو قال المقذوف انا لا اريد المطالبة بالحد. فانه لا يحد قال ومنها شرب الخمر وهو محرم يحد شاربه ثمانين. ما هو الخمر

62
00:19:07.000 --> 00:19:27.450
ما هو الخمر هو الشراب المسكر هذان ضابطان للخمر لابد من اجتماعهما الشراب والمسكر. فان كان الشيء غير مسكر فليس بخمر وان كان اصلا لا يتناول فليس بخمر. واختلف فيما يتناول عن غير طريق الشرب

63
00:19:27.700 --> 00:19:44.150
هل فيه الحد ام فيه التعزير مع الاتفاق على تحريمه مع الاتفاق على تحريمه لكن هل هو خمر؟ فيحد يعني من تناوله او هو معصية لا حد فيها فيكون فيها

64
00:19:44.400 --> 00:20:01.250
التعزير واضح طيب قال ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه ثمانين. والخمر سواء كان الذي يسكر من هذا الشراب القليل او الكثير فالشراب الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله. يقول لو شربت من هذا لتر

65
00:20:01.300 --> 00:20:20.450
يحصل الشكر اما لو شربت منه نصف لتر او ربع لتر لا يحصل السكر. فشرب منه قطرة يحد ولا ما يحد ولم يسكر يحد ولا لا الجواب يحد لان الحد متعلق بشرب المسكر لا بالسكر. واضح؟ نعم

66
00:20:20.600 --> 00:20:40.500
قال ومنها السيقة يعني من المعاصي والسرقة من المعاصي التي فيها حد قال محرمة وتحريمها قطعي موجبة للقطع وظمان ما اخذ. اذا السارق يجتمع فيه امران السارق يجتمع فيه امران القطع

67
00:20:40.850 --> 00:21:09.750
وهو حق للمسروق منه ام حق لله تعالى ها حق لله عز وجل لكن شرطه على المذهب مطالبة المسروق بالمال وعليكم السلام   الحد ايها الاخوة الكرام في السرقة حق لمن سرق منه المال ام هو حق

68
00:21:10.050 --> 00:21:33.050
لله عز وجل حق لله عز وجل لكن شرطه على الصحيح من المذهب مطالبة المسروق بايش بالقطع لا خطأ بالاتفاق ان حد السرقة لا يشترط له المطالبة باقامة الحد وانما على المذهب وهذا محل خلاف. على المذهب يشترط فيه المطالبة بالمال

69
00:21:33.250 --> 00:21:56.000
لا بالقطع فلو جاء الشخص ورفع دعوة على السارق يطالب بالمال قال انا اطالب فلان سرق مني المال اطالبه برد المال وثبت عليه ذلك وجب القطع قال صاحب المال لا لا انا اريد ما لي فقط ولا اريد ان تقطعوا يده. هل له حق في ذلك؟ لا. لا يؤخذ قوله في ذلك. اذا يؤخذ قوله فقط في

70
00:21:56.000 --> 00:22:16.300
قضية انه طالب بالمال واضح؟ اذا هو ليس حقا للمسروق قال ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما اخذ فيجتمع فيه الامران ضمان ما اخذ هذا حق لله ولا حق للمسروق؟ للمسروق. للمسروق اذا لا اذا كان صاحب المال لا يريد ماله فالامر اليه. واضح؟ طيب

71
00:22:16.500 --> 00:22:38.900
قال ومنها قطع الطريق وقوله رحمه الله موجبة للقطع القطع من اين يكون قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هل قال من المرافق او قال من الرسغ ما قيدت الاية مطلقة

72
00:22:39.050 --> 00:22:56.450
صح ولا لا؟ طيب وفي الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هل نحمل المطلق على المقيد؟ فنقول يقطع السارق من المرفق ولا لا ها ليش؟ الا انت ما تقول يحمل المطرق على المقيد

73
00:22:57.100 --> 00:23:16.750
المطلق يحمل المقيد ولا لا يحمل اذا اتفق الحكم وهنا لم يتفق الحكم. الحكم هنا قطع وهنا غسل والمطلق احمله على المقيد ها والمطلق والمطلق يحمله على المقيد ان لم يخالف حكمه المعتمد

74
00:23:18.850 --> 00:23:31.400
نعم نعم والمطلق احملوه على مقيدي عند اتفاق حكمه المعتمد. واضح؟ فالحكم اتفق؟ لا اختلف فلا يصح حمل المطلق على المقيد والنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع قطع ايش

75
00:23:32.250 --> 00:23:44.300
قطع من المرفق فالمقصود ان القطع يكون مرفق طبعا السرقة لها شروط منها استغفر الله العظيم واتوب اليه من المفصل الذي هو مفصل الكف وليس من المرفق وليس من المرفق استغفر الله

76
00:23:44.850 --> 00:24:02.350
قال رحمه الله تعالى ومنها قطع الطريق قطع الطريق محرم محرم محتم فيه وفيه عقوبة حد ايضا. قطع الطريق فيه حد وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء او في البنيان

77
00:24:02.350 --> 00:24:20.600
يغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة يعني عصابات مسلحة تقصد وتستهدف اخذ اموال الناس هؤلاء هم قطاع الطريق. ما هي عقوبتهم قال قتل من قتل وصلبه كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى ليس على المشهور من المذهب

78
00:24:20.650 --> 00:24:42.900
قال قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده. جعل جعل المؤلف العقوبة عقوبتين ولا ادري هل فيه رواية في المذهب بهذا لكن المذهب الصحيح من المذهب وهو الذي اخذوا به التفسير الاية في قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او

79
00:24:42.900 --> 00:25:01.000
قطع ايديهم وارجلهم من من خلاف او ينفوا من الارض. هذه اربع عقوبات هذه العقوبات الاربع تجتمع فيهم؟ قالوا لا كل صنف له عقوبته. اما من قتل ولم يأخذ المال فحقه القتل. عقوبته القتل. من قتل واخذ المال يقتل ويصلب

80
00:25:01.450 --> 00:25:17.950
من من اخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ايديهم ورجلهم من خلاف من لم يقتل ولم يأخذ مالا وانما اخاف السبيل فعقوبته ايش؟ النفي من الارض بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. قال ونفي

81
00:25:17.950 --> 00:25:44.300
من لم يقتل وتشريده. ومن ومن المعاصي البغي على الامام والخروج عليه. والخروج على الامام ايها الاخوة الكرام محرم ويجر على الامة ويلات ومصائب ويعني كوارث وسفك دماء ولهذا ينبغي على المسلم ان يسمع ويطيع لولي الامر وان لا يفارق الجماعة ولا يخرج على امامه وهذا هو طريق اهل السنة

82
00:25:44.600 --> 00:25:59.200
فانهم لا يخرجون على ائمتهم وان ظلموا وان ظلموا وان وان جاروا وان جاروا فلان هذا الظلم ولو حصل فان عاقبة الخروج ومفاسد الخروج هي اشد من مفاسد هذا الظلم

83
00:25:59.600 --> 00:26:19.600
وهذا امر من قرأ التاريخ وقرأ الواقع رأى ذلك رأي العين. رأى كيف تترتب المفاسد العظيمة على الخروج عن ولاة الامور سواء كانوا عدل او كانوا ظالمين العدل هذا امره ظاهر انه الخروج عليه مفسدة لكن حتى الظالم نعم حتى الخروج على ولي الامر الظالم فانما

84
00:26:19.600 --> 00:26:35.200
يترتب عليه من المفاسد والشرور وسفك الدماء اضعاف ما يترتب عليه مما يراد به من المصالح. واقرأوا ان شئتم في التاريخ ابن الاشعث لتروا كيف حصلت مفاسد عظيمة وسفكت الدماء بسبب

85
00:26:35.250 --> 00:26:59.650
هذا الامر طيب ومنها البغي على الامام والخروج عليه وهو محرم. يقاتل من فعله. فمن خرج على الامام فانه يقاتل حتى يفيء ويرجع الى الطاعة قال ومنها الردة محرمة وهذا امر مقطوع به في الشريعة الردة عن الاسلام محرمة ولا جائزة

86
00:27:00.000 --> 00:27:19.150
هذا من قطعيات الشريعة ومن المعلوم من الدين بالضرورة ان الانسان لا يجوز له ان يكفر بالله عز وجل ومن المصائب التي يبتلى بها الانسان ان يرى في بعض الازمان اناس يقولون ان الانسان حر في الكفر والاسلام ان شاء يؤمن

87
00:27:19.150 --> 00:27:41.100
يكفر تمام؟ وان هذا لا يعاقب عليه يوم القيامة هذا لا شك انه امر خطأ عظيم ودين الاسلام فرض على كل انسان قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار. نسأل الله عز وجل ان يميتنا على الاسلام والسنة

88
00:27:41.100 --> 00:27:57.500
قال ومنها الردة محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع. الردة تختلف عن سائر الحدود انه يستتاب فيها ثلاثة ايام فان تاب رجع الى الاسلام ولا يقتل وان لم يرجع فانه يقتل

89
00:27:57.600 --> 00:28:13.450
قال رحمه الله وهنا قضية مهمة جدا ايها الاخوة الكرام الحدود لا تقام الا من قبل الامام الحدود لا يقيمها الا الامام او نائبه لا يأتي انسان يقيم الحد على غيره او يقيم الحد حتى على نفسه

90
00:28:13.500 --> 00:28:26.450
يعني لو فرضنا ان انسانا سرق انسان سرق ثم تاب الى الله عز وجل وقال انا اريد ان اطهر نفسي بالحد فهل يجوز له ان يقطع يده؟ لا يجوز له ذلك

91
00:28:26.750 --> 00:28:46.100
لا يجوز له ذلك لان الحدود لا يجوز ان يقيمها الا الامام او نائبه. قال ومنها الردة موجبة للقتل اذا لم يرجع ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع ويقتل ان لم يرجع هذا ايضا من المعاصي وهو السحر وهو كفر بالله عز

92
00:28:46.100 --> 00:29:06.800
قال الله عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر وفيها مسائل وتفصيلات عند هو كفر وكفر فيها تفصيلات في عند الاصحاب في مسألة اذا كان السحر مجرد عقاقير واشياء من هذا القبيل

93
00:29:06.800 --> 00:29:28.800
انهم يقولون لا يكفروا بمجرد ذلك ان لم يستحله لكن السحر الذي يحصل به التفريق بين الزوجين الصرف العطف كذلك يقولون من من يركب على الجماد فيطير به ونحو ذلك او يخاطب النجوم ونحو ذلك فان هذا نسأل الله السلامة والعافية من

94
00:29:28.800 --> 00:29:44.550
نواقض الاسلام ولا يجوز للانسان ان يستعين بالسحرة ويحذر الانسان من هذا وللاسف في هذا الزمان مع انت يعني الناس تجد ان الناس ثقافتهم ومعلوماتهم تزداد في امور الدنيا لكنها

95
00:29:44.550 --> 00:30:05.950
ينقص في امور الدين فتجد شخص مثقف وربما يكون يعني عنده شهادات عليا وربما يكون عنده يعني صاحب منصب مرموق ثم يغتر بهؤلاء الدجالين من السحرة وحتى في بعض الوسائل الاعلام تجد شخص يعلن عن نفسه سواء باسم الساحر او باسم الروحاني او باسم كذا السحر يحذر منه

96
00:30:05.950 --> 00:30:18.854
والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير فيحذر الانسان من السحر ويحذر من السحرة نسأل الله ان يبطل كيدهم وان يرد كيدهم في نحورهم وان يعافي كل مسحور