بنفسه هذا خلاف الصحيح من المذهب المشهور من المذهب انها تحرم تحريما مؤبدا سواء كذب نفسه بعد ذلك او لم يكذب نفسه يعني لا يجوز له ان يتزوجها حتى لو نكحت بعده رجل اخر من الصادقين واضح؟ هذا هو اللعان. طيب قال المؤلف فاذا قذفها بالزنا فعليه البينة. اما ان يأتي بالبينة على هذا الزنا والبينة في الزنا كم شاهد اربعة شهود العدول اربعة شهود عدوه انتهينا من الطلاق الرجعي والطلاق البائن. ننتقل الان الى الثالث من الفراق. قال الثالث من الفراق الظهار فاذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. الرجل اذا ظهر من زوجته ما معنى الظهار الظهار ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي او نحو ذلك من الالفاظ التي تفيد التحريم يعني ان قال انت عليك ظهر اختي ظهار ولا لا اضطهاد لانه محرم عليه محرم عليه اخته ان قال لامرأته انت علي حرام افاد المعنى نفسه لما يقول انت علي كظهر امي يعني انت علي حرام كحرمة ظهر امي صح فاذا جابها من الاخير وقال انت انت علي حرام فالصحيح من المذهب ان هذا اللفظ من صرائح الظهار لا يقع به الا الظهار ولو نوى به ما نوى. لا هو الصريح في الظهار. واضح طيب فاذا الظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. فلا يجوز له ان يستمتع بها بالجماع ولا بدواعي الجماع. حتى يكفر كفارة الظهر وما هي كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وتحرير الرقبة الرقبة لا بد ان تكون سليمة. صيام الشهرين المتتابعين لا بد ان ان يتتابع الصيام. فلو افطر بعد ثمانية واربعين يوم بعد سبعة وخمسين يوم افطر ولم اقل بعد ثمانية وخمسين يوم ليش انا كنت ابغى اقول اول ثمانية وخمسين يوم ثم عدلت عنه الى الثمانية واربعين ثم خلينا نقول سبعة وخمسين يوم وبعدها افطر فهل يلزمه ان يعيد من الاول؟ ليش انا ما قلت ثمانية وخمسين يوم احسنت لان الشهرين المتتابعين قد يكونا ثمانية وخمسين يوم. لو كان الشهر لو صام بالهلال تحرى الهلال فصام من اول الشهر الى اخره وكان الشهر تسعة وعشرين يوما هذا شهر واصل الصوم في الشهر الذي بعده. تمام؟ وكان الشهر الثاني بالهلال تسعة وعشرين يوما. صح له صوم شهرين متتابعين بثمانية وخمسين يوم لكن لو افطر بدون عذر بعد سبعة وخمسين يوم طبعا نحن لا نقول ان الشهرين متتابعين ثمانية وخمسين لا لكن قد تكون ثمانية وخمسين فاذا صام من الاثناء من وسط الشهر يحسب ثلاثين ما يحسب الشهر ناقص طيب نرجع فنقول اذا صام الانسان سبعة وخمسين يوما ثم افطر بعد سبعة وخمسين يوم فهل يرجع ويعيد من الاول ولا يبقى له يوم او ثلاث ايام لا فصل فصل ايوة له حالا الاولى نعم اذا افطر هذا اليوم بعذر يبيح له الفطر في رمضان فانه يكمل ولا يعيد. وان افطر ذلك اليوم من غير عذر لزمه ان يعيد هذا ما يتعلق بالظهار ننتقل بعد ذلك الى اللعان قال الرابعة اللعان واللعان هو ان يقذف الرجل وامرأته بالزنا فتطالب باقامة الحد عليه حد القذف تمام؟ فاذا طالبت باقامة حد القذف عليه فله ان ان يدرأ عن نفسه حد القذف باللعان وهو ان ان يحلف بالله عز وجل ان يشهد بالله عز وجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليه ان كان آآ وبالخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم بعد ذلك تشهد هي اربع مرات اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رمى به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان طيب لو اتى بثلاث شهود وامرأتين لا يقبل اربعة شهود واضح طيب هذه بينة الزنا او فعليه اما البينة ان لم يأتي ببينة فعليه الحد حد ايش القذف او يدرأ عن نفسه حد القذف باللعان بان يشهد خمس مرات انها زنت على النحو الذي ذكرناه وتكذبه خمس مرات على النحو الذي ذكرناه وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه في سورة النور قال فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه يعني يترتب على اللعان التحريم المؤبد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يكذب لو تزوجها اخر يجوز اذا فارقت الاخر لا خلاص تحريم مؤبد وهنا تحريم مؤبد لكن لا تثبت به المحرمية واضح نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الايلاء فقال رحمه الله ومن حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت فان فعل كفر اذا حلف الانسان على ترك وطأ زوجته لا يخلو من حالين. ان كان حلف على ترك وطئها اقل من اربعة اشهر فهذا لا يترتب عليه الا احكام اليمين اللي هي اذا حنث في يمينه فعليه ايش فعليه كفارة. واما اذا حلف على اكثر من ذلك قال واكثر منها يكون الايلاء. ما الذي يترتب على الايلاء؟ يضرب له مدة اربعة اشهر منذ حلف حلف مثلا في يوم واحد محرم نعطيه اربعة اشهر تمام؟ فاذا طلبت تذهب المرأة الى القاضي اذا طلبت الفرقة تمام؟ القاضي بعد مضي الاربعة اشهر يأمره بالفيئة وهي الوطئ قال وبعدها يطأ يعني يجامع زوجته فان ابى الوطء قال او يفارق فيقول له القاضي اما تطأ المرأة اما تعود او ايش او تطلقها فان ابى الزوج تطليقها فان القاضي يطلق فان القاضي يطلق عليه القاضي يملك التطليق ولا يملك الفسخ يملك التطليق في هذه الصورة يملك التطليق ويملك الفسخ ليش يملك التطليق؟ لان القاعدة ان من وجب عليه شيء تدخله النيابة فابى من وجب عليه شيء لغيره وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة فابى وامتنع فان القاضي يقوم مقامه واضح؟ والطلاق تدخله النيابة ولا لا تدخله النيابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الجنايات والمعاصي. انتقل الان الى القسم الرابع وهو الجنايات والمعاصي قال الجناية اما على النفس او على الاعضاء او على المال ثلاثة على النفس او على الاعضاء او على المال. بدأ بالجناية على النفس قال الجناية على النفس اما عمدا او ليست عمد وهنا لم يفصل ان لان غير العمد يقسمه الفقهاء الى قسمين خطأ وشبه عمد لكن الكتاب للمبتدئ والفرق بين بين الخطأ وشبه العمد فرق ليس بكثير في الاحكام المترتبة عليه فقال لك اما عمد او غير عمد قال اما عمدا فيوجب القصاص فيوجب القصاص بشروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقتل العمد يثبت به القصاص والقصاص حق لله يجب تنفيذه ولا حق لاولياء المقتول اولياء الدم نقول هو حق لاولياء الدم. طيب او دونها يعني دون عمد فيوجب الدية. ما هي الدية؟ قال الدية اثنا عشر الف درهم او مئة من الابل او مئتا مئتين من البقر او الف شاة ذكر اربعة وبقي الخامس وهو وهو ايش وهو الذهب والذهب كم الف فتزيد عندك تقول او الف مثقال من الذهب او الف مثقال من الذهب فهذه الخمسة هي اصول الدية الجاني الجاني يخير طبعا بالنسبة الجناية غير العمد الدية تجب على العاقلة. تمام اللي هم عصبات الجاني فنقول يخيرون بين دفع الدية من الابل فاذا اختاروا الابل يدفعون مئة من الابل واذ اختاروا البقر يدفعون مئتين من البقر. واذا اختاروا الغنم يدفعون الف من الشاة من الشياه واذ اختاروا الذهب يدفعون الف مثقال. الف مثقال يعني كم كيلو ذهب قلنا ان المثقال الواحد اربع قرامات وربع فيصير عندنا اربعة كيلو اربعة كيلو وربع وربع كيلو. اربعة كيلو وربع. واضح؟ من الذهب او من الفضة فعليهم اثنا عشر الف درهم. والدرهم سبق معنا انه تقريبا ثلاث ثلاث جرام الدرهم ثلاث غرام وبالتقدير الدقيق يقولون اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام من الفضة واضح؟ فتضربها في اثنعشر الف يطلع تقريبا كم ستة وثلاثين الف صح ستة وثلاثين الف جرام يعني كم كيلو ستة وثلاثين كيلو تقريبا دون ذلك بقليل دون ذلك بقليل. صح ولا لا؟ حسابي غلط مضبوط الحساب طيب طيب هذا بالنسبة للجناية على النفس الجناية على النفس يعني القتل عرفنا عندو وخطأ او عمد وغير عمد ثم الجناية على ما دون النفس. قال المؤلف والجناية على البعض. كما لو جنى على انسان فقطع له اصبع او قطع يده او فقأ عينه جيد فما الحكم فيها قال ان كانت لها احوال الان لها احوال اما ان تكون عمد او خطأ فبدأ المؤلف اولا بما يجب في الخطأ وهو الديرة عند اذهاب عضو من اعضاء الانسان الظاهرة تارة نوجب في ذلك العضو الدية كاملة قال ومنها قطع الطريق وقوله رحمه الله موجبة للقطع القطع من اين يكون قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هل قال من المرافق او قال من الرسغ ما قيدت الاية مطلقة وتارة نوجب نصف الدية وتارة نوجب ثلث الدية وتارة نوجب ربع الدية وتارة نوجب عشر الدية وتارة نوجب ثلث عشر الدية وتارة نوجب نصف عشر الدية ايش القاعدة في هذا؟ القاعدة في هذا ان تنظر الى هذا العضو المجني عليه بدن الانسان فيه من مثيله كم فان لم يكن له مثيل هو عضو واحد فجني عليه ففيه ايش الدية كاملة وان كان عضواني فجني على احدهما نصف الدية. وان كان ثلاثة ثلثه وان كان اربعا ربعها وان كان عشرة عشرة وان كان وان كان ثلاثين ما ما يكون ثلاثين لكنه يكون ثلث عشر الدية في سورة نذكرها نبدأ اولا بما فيه الدية كاملة. قال ان كانت اذهاب ما في الانسان منه واحد ففيه الدية. اعطني مثالا الاسم ذكرني اغلبات اغلبات اسمك اعظمه اعظمت اعطني شي في الجسد منه واحد الرأس هذا ذهاب للنفس يا شيخ تمام؟ نعم اللسان يقولون اللسان او الانف اذا اذهب الانف كله من العظم تمام او الذكر جيد هذا فيه الدية كاملة اذهاب ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة يدفع دية النفس كاملة وما منه اثنان ففيهما الدية وفي الواحد منهما ايش نصف الديرة مثل ايش؟ العين واليد والرجل والاذن تمام هذا مثال الشفه عندنا شفتان طيب وما منه اربعة ففيها الدية وفي الواحد ربع الدية مثل مثل الاجفان تمام الاجفان والاهداب شعر الذي ينبت على الاجفان. عندنا ايش اربعة فاذا ذهب جفن واحد ففيه ايش ربع الدية. وما منه عشرة ففيه الدية كاملة وفي الواحد عشر الدية مثل اصابع اليدين واصابع الرجلين فاذا قطع اصبعا واحدا ففيه عشر الديرة طيب نزيد عليها؟ قال وفي كل بحسابه يعني اذا قطع نصف اللسان مثلا طيب نزيد على هذا ما فيه ثلث عشر الدية مثل الانمل الواحدة فان الاصبع فيه ثلاثة انامل فاذا قطع واحدا منها ففيه ثلث عشر الدية. وما فيه نصف عشر الدية انملة الابهام انملة الابهام لان الابهام فيه انملتان فقط. واضح طيب قالوا في كل بحسابه وان كانت الجناية عمدا ففيه القصاص وكذلك كل جناية القصاص يثبت في قطع الاعضاء ولا لا؟ يثبت فاذا قطع شخص يد شخص عمدا ففي يثبت القصاص في ذلك بشروط يذكرها الفقهاء لا نحب ان نستطرد في ذكرها. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك كل جناية هل مراده كل جناية يثبت فيه القصاص ان كان مراده ذلك اثبات القصاص في كل الجراح فهذا المشهور من المذهب خلافه فالمنشور من المذهب ان الجرح لا قصاص فيه الا اذا كان الجرح ينتهي الى عظم اذا كان الجرح ينتهي الى عظمك الموضحة لان ما سواه يقولون يصعب الاستيفاء فيه من غير ايش من غير حيف يعني تجاوز فلا يثبتون القصاص الا في الجرح الذي ينتهي الى عظم. قال واما المعاصي فهي كثيرة اعظمها الزنا ويجب به الحد. المعاصي ايها الاخوة الكرام كثيرة لكنها على ثلاثة اقسام طبعا التقسيم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم باعتبار الصغائر والكبائر فيه معاصي كبائر وفيه صغائر وكلها عظيمة يعني كما قال بعض السلف لا تنظر الى اه صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت جل وعلا طيب لكن التقسيم الذي يذكر هنا هو التقسيم ان المعصية اما معصية اوجب الشارع فيها حدا ومعنى اوجب الشارع فيها حدا يعني جعل الشرع فيها عقوبة محددة فهذه تنفذ فيها العقوبة المحددة ولا يتجاوز. الثاني لله عز وجل حق لله عز وجل لكن شرطه على الصحيح من المذهب مطالبة المسروق بايش بالقطع لا خطأ بالاتفاق ان حد السرقة لا يشترط له المطالبة باقامة الحد وانما على المذهب وهذا محل خلاف. على المذهب يشترط فيه المطالبة بالمال معصية جعل الشرع فيها كفارة فهذه يكون فيها كفارة ولا يزاد عليها الثالث معصية لم يجعل الشرع فيها حدا ولا كفارة فهذه فيها التعزير وسيأتي ان شاء الله. واضح طيب اما المعاصي قال فهي كثيرة اعظمها الزنا ويجب به الحد. اذا الزنا من النوع الاول الذي فيه الحد. ما هو العقوبة التي حددها الشرع في الزنا قال للمحصن الرجم والبكر الجلد مئة وتغريب عام والرجم ثابت لان بعظ الناس يشكك في اشياء ثابتة في الشريعة فالرجم ايها الاخوة الكرام ثبت في الشريعة بادلة كثيرة ثبت انه في امكانه فيما انزل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كان فيما انزل اية الرجم تمام فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وقد ظلوا وجد هذا وعمر رضي الله تعالى عنه محدث ملهم فلما ذكر هذا وجد الان في زماننا وقبل زماننا من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله فظلوا بذلك الامر الثاني ثبت الرجم في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين. وقال كما في الصحيحين واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها اذا هذه كلها ما تكفي لاثبات الحكم ما الذي يكفي؟ ورجم الصحابة من بعده يعني لو قال قال يمكن منسوخ لا رجم الصحابة من بعده الخلفاء رضي الله تعالى عنهم طيب للمحسن الرجم والبكر جلد مائة وتغريب عام الجلد مئة اه مئة جلدة والتغريب يعني ان يغرب الى بلد اخر لمدة سنة والعبد على نصفه بلا تغريب اذا الزاني الذي ثبت عليه الزنا تارة يرجم وتارة يجلد مئة مع تغريب سنة وتارة يجلد كم خمسين جلد وهو العبد واضح طيب ولا يغرب العبد يتنصف الجلد ولا يتنصف التغريب قال واللواط مثله يعني ان اللواط عقوبته كعقوبة الزنا فالمذهب المشهور من المذهب ان عقوبة اللواط كعقوبة الزنا فان كان الذي اتى يعني اللواط عياذا بالله تعالى محصنا عقوبته الرجم وان كان غير محصن قبيلته ايش الجلد مع التغريب وهناك من العلماء من يرى خلاف هذا من الاقوال. طيب الثالث من المعاصي قال ومنها القذف القذف هو رمي الانسان بالزنا والعياذ بالله يقول عن شخص انه زاني او نحو ذلك فالقذف محرم وموجب للحد. اذا هو من العقوبات من المعاصي التي ثبت فيها الحد كم حده؟ قال ثمانين جلدة اذا حده ثمانين جلدة والقذف يختلف عن سائر الحدود ان القذف حق للمقذوف الحدود الاخرى حق لله تعالى الزنا حق لله والعياذ بالله لو رظيت الزانية او حصل الزنا بتراضي هل هذا يسقط الحد؟ لا فهو حق لله عز وجل بخلاف حد القذف فانه حق للمقذوف. لو قال المقذوف انا لا اريد المطالبة بالحد. فانه لا يحد قال ومنها شرب الخمر وهو محرم يحد شاربه ثمانين. ما هو الخمر ما هو الخمر هو الشراب المسكر هذان ضابطان للخمر لابد من اجتماعهما الشراب والمسكر. فان كان الشيء غير مسكر فليس بخمر وان كان اصلا لا يتناول فليس بخمر. واختلف فيما يتناول عن غير طريق الشرب هل فيه الحد ام فيه التعزير مع الاتفاق على تحريمه مع الاتفاق على تحريمه لكن هل هو خمر؟ فيحد يعني من تناوله او هو معصية لا حد فيها فيكون فيها التعزير واضح طيب قال ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه ثمانين. والخمر سواء كان الذي يسكر من هذا الشراب القليل او الكثير فالشراب الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله. يقول لو شربت من هذا لتر يحصل الشكر اما لو شربت منه نصف لتر او ربع لتر لا يحصل السكر. فشرب منه قطرة يحد ولا ما يحد ولم يسكر يحد ولا لا الجواب يحد لان الحد متعلق بشرب المسكر لا بالسكر. واضح؟ نعم قال ومنها السيقة يعني من المعاصي والسرقة من المعاصي التي فيها حد قال محرمة وتحريمها قطعي موجبة للقطع وظمان ما اخذ. اذا السارق يجتمع فيه امران السارق يجتمع فيه امران القطع وهو حق للمسروق منه ام حق لله تعالى ها حق لله عز وجل لكن شرطه على المذهب مطالبة المسروق بالمال وعليكم السلام الحد ايها الاخوة الكرام في السرقة حق لمن سرق منه المال ام هو حق لا بالقطع فلو جاء الشخص ورفع دعوة على السارق يطالب بالمال قال انا اطالب فلان سرق مني المال اطالبه برد المال وثبت عليه ذلك وجب القطع قال صاحب المال لا لا انا اريد ما لي فقط ولا اريد ان تقطعوا يده. هل له حق في ذلك؟ لا. لا يؤخذ قوله في ذلك. اذا يؤخذ قوله فقط في قضية انه طالب بالمال واضح؟ اذا هو ليس حقا للمسروق قال ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما اخذ فيجتمع فيه الامران ضمان ما اخذ هذا حق لله ولا حق للمسروق؟ للمسروق. للمسروق اذا لا اذا كان صاحب المال لا يريد ماله فالامر اليه. واضح؟ طيب صح ولا لا؟ طيب وفي الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هل نحمل المطلق على المقيد؟ فنقول يقطع السارق من المرفق ولا لا ها ليش؟ الا انت ما تقول يحمل المطرق على المقيد المطلق يحمل المقيد ولا لا يحمل اذا اتفق الحكم وهنا لم يتفق الحكم. الحكم هنا قطع وهنا غسل والمطلق احمله على المقيد ها والمطلق والمطلق يحمله على المقيد ان لم يخالف حكمه المعتمد نعم نعم والمطلق احملوه على مقيدي عند اتفاق حكمه المعتمد. واضح؟ فالحكم اتفق؟ لا اختلف فلا يصح حمل المطلق على المقيد والنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع قطع ايش قطع من المرفق فالمقصود ان القطع يكون مرفق طبعا السرقة لها شروط منها استغفر الله العظيم واتوب اليه من المفصل الذي هو مفصل الكف وليس من المرفق وليس من المرفق استغفر الله قال رحمه الله تعالى ومنها قطع الطريق قطع الطريق محرم محرم محتم فيه وفيه عقوبة حد ايضا. قطع الطريق فيه حد وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء او في البنيان يغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة يعني عصابات مسلحة تقصد وتستهدف اخذ اموال الناس هؤلاء هم قطاع الطريق. ما هي عقوبتهم قال قتل من قتل وصلبه كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى ليس على المشهور من المذهب قال قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده. جعل جعل المؤلف العقوبة عقوبتين ولا ادري هل فيه رواية في المذهب بهذا لكن المذهب الصحيح من المذهب وهو الذي اخذوا به التفسير الاية في قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او قطع ايديهم وارجلهم من من خلاف او ينفوا من الارض. هذه اربع عقوبات هذه العقوبات الاربع تجتمع فيهم؟ قالوا لا كل صنف له عقوبته. اما من قتل ولم يأخذ المال فحقه القتل. عقوبته القتل. من قتل واخذ المال يقتل ويصلب من من اخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ايديهم ورجلهم من خلاف من لم يقتل ولم يأخذ مالا وانما اخاف السبيل فعقوبته ايش؟ النفي من الارض بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. قال ونفي من لم يقتل وتشريده. ومن ومن المعاصي البغي على الامام والخروج عليه. والخروج على الامام ايها الاخوة الكرام محرم ويجر على الامة ويلات ومصائب ويعني كوارث وسفك دماء ولهذا ينبغي على المسلم ان يسمع ويطيع لولي الامر وان لا يفارق الجماعة ولا يخرج على امامه وهذا هو طريق اهل السنة فانهم لا يخرجون على ائمتهم وان ظلموا وان ظلموا وان وان جاروا وان جاروا فلان هذا الظلم ولو حصل فان عاقبة الخروج ومفاسد الخروج هي اشد من مفاسد هذا الظلم وهذا امر من قرأ التاريخ وقرأ الواقع رأى ذلك رأي العين. رأى كيف تترتب المفاسد العظيمة على الخروج عن ولاة الامور سواء كانوا عدل او كانوا ظالمين العدل هذا امره ظاهر انه الخروج عليه مفسدة لكن حتى الظالم نعم حتى الخروج على ولي الامر الظالم فانما يترتب عليه من المفاسد والشرور وسفك الدماء اضعاف ما يترتب عليه مما يراد به من المصالح. واقرأوا ان شئتم في التاريخ ابن الاشعث لتروا كيف حصلت مفاسد عظيمة وسفكت الدماء بسبب هذا الامر طيب ومنها البغي على الامام والخروج عليه وهو محرم. يقاتل من فعله. فمن خرج على الامام فانه يقاتل حتى يفيء ويرجع الى الطاعة قال ومنها الردة محرمة وهذا امر مقطوع به في الشريعة الردة عن الاسلام محرمة ولا جائزة هذا من قطعيات الشريعة ومن المعلوم من الدين بالضرورة ان الانسان لا يجوز له ان يكفر بالله عز وجل ومن المصائب التي يبتلى بها الانسان ان يرى في بعض الازمان اناس يقولون ان الانسان حر في الكفر والاسلام ان شاء يؤمن يكفر تمام؟ وان هذا لا يعاقب عليه يوم القيامة هذا لا شك انه امر خطأ عظيم ودين الاسلام فرض على كل انسان قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار. نسأل الله عز وجل ان يميتنا على الاسلام والسنة قال ومنها الردة محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع. الردة تختلف عن سائر الحدود انه يستتاب فيها ثلاثة ايام فان تاب رجع الى الاسلام ولا يقتل وان لم يرجع فانه يقتل قال رحمه الله وهنا قضية مهمة جدا ايها الاخوة الكرام الحدود لا تقام الا من قبل الامام الحدود لا يقيمها الا الامام او نائبه لا يأتي انسان يقيم الحد على غيره او يقيم الحد حتى على نفسه يعني لو فرضنا ان انسانا سرق انسان سرق ثم تاب الى الله عز وجل وقال انا اريد ان اطهر نفسي بالحد فهل يجوز له ان يقطع يده؟ لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لان الحدود لا يجوز ان يقيمها الا الامام او نائبه. قال ومنها الردة موجبة للقتل اذا لم يرجع ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع ويقتل ان لم يرجع هذا ايضا من المعاصي وهو السحر وهو كفر بالله عز قال الله عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر وفيها مسائل وتفصيلات عند هو كفر وكفر فيها تفصيلات في عند الاصحاب في مسألة اذا كان السحر مجرد عقاقير واشياء من هذا القبيل انهم يقولون لا يكفروا بمجرد ذلك ان لم يستحله لكن السحر الذي يحصل به التفريق بين الزوجين الصرف العطف كذلك يقولون من من يركب على الجماد فيطير به ونحو ذلك او يخاطب النجوم ونحو ذلك فان هذا نسأل الله السلامة والعافية من نواقض الاسلام ولا يجوز للانسان ان يستعين بالسحرة ويحذر الانسان من هذا وللاسف في هذا الزمان مع انت يعني الناس تجد ان الناس ثقافتهم ومعلوماتهم تزداد في امور الدنيا لكنها ينقص في امور الدين فتجد شخص مثقف وربما يكون يعني عنده شهادات عليا وربما يكون عنده يعني صاحب منصب مرموق ثم يغتر بهؤلاء الدجالين من السحرة وحتى في بعض الوسائل الاعلام تجد شخص يعلن عن نفسه سواء باسم الساحر او باسم الروحاني او باسم كذا السحر يحذر منه والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير فيحذر الانسان من السحر ويحذر من السحرة نسأل الله ان يبطل كيدهم وان يرد كيدهم في نحورهم وان يعافي كل مسحور