ثم انتقل الى قظية في هذا الباب وهو باب المعاصي قال وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره. انتهينا من المعاصي التي فيها حق وان كان فيها كفارة فليس فيها غيرها ما فيها غير الكفارة ومثل لما فيه كفارة بمثالين. قال وطأ الصائم في رمضان ما هو كفارته تكفارة الظهارة عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينة وقول المؤلف هنا يقيد ما اطلقه في كتاب الصيام لانه في كتاب الصيام اطلق ان الكفارة تجب بالجماع وهنا قيد ذلك بكونه ايش في نهار رمضان نعم هو بطء المظاهر ايضا وقد مر معنا وطأ المظاهر ما كفارته نفس الكفار. نعم. قال ونحو ذلك فليس فيها غيرها ليس فيها غير الكفارة وان لم يكن فيه ان لم يكن فيها حد ولا كفارة ففيها ايش ففيها التعزير والا ففيها ايش وفيها التعزير وما هو التعزير التعزير هو التأديب بعقوبة يعاقب يؤدب والمذهب يقولون ان كان التعزير بالجلد فانه لا يزيد على عشرة اسواق المسألة محل خلاف بين اهل العلم رحمة الله عليهم اجمعين. الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين قبل ان ننتقل للخامس آآ غدا ان شاء الله عز وجل بعد غد من بعد غد من يوم الاثنين في هذا المكان سيبدأ درس في الحديث دورة مكثفة في الحديث فاوصيكم بالحضور وينبغي الانسان يحرص دائما على حضور حلقات العلم يحرص على حضور حلقات العلم ويستفيد ويستزيد من العلم والله عز وجل قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما. نعم انتهينا من التعزير قال الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين. ويحتاج ذلك الى حاكم وشهود ويمين واقرار. واشار المؤلف رحمه الله تعالى في قوله استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين ان الانسان لا يستوفي حقه بنفسه وانما يستوفيه عبر القضاء وهذا هو الاصل الاصل ان الانسان لا يجوز له ان يستوفي حقوقه اه اذا حصلت منازعة اما بالتراضي هذا ما في اشكال. لكن نتكلم عن المنازعة. كما لو طلب من شخص دينا فقال الشخص ليس لك شيء انا سددتك الدين قال لا لم تسددني هل يجوز له ان يستوفي بنفسه كأن يسرق منه او يجد له مالا او شيء من هذا فيأخذه ولا لا؟ ليس له ذلك. الاصل ان يكون ذلك عبر القضاء الا في مسائل استثنيت مسائل استثنيت مثل اخذ المرأة من مال زوجها اخذ المرأة من مالي اه زوجها للنفقة فانه يجوز ان تأخذ بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وتسمى هذه المسألة عند العلماء بمسألة الظفر مسألة ايش الظفر من ظفر بحق له عند غيره ظفر به يعني وجده تمكن منه فهل له ان يأخذه ياخذ مالا من المدين تمام؟ مثلا رجل له له لك عليه دين وجاء وصلى وسقطت منه المحفظة مثلا وتمكنت ان تسحب المال من هذي وتهرب فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز لا يجوز. اذا الظفر لا يجوز الا في كما قلنا لكم ما ورد فيه الجواز نعم قال رحمه الله تعالى استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين ويحتاج الى حاكم. وشهود ويمين واقرار. الحاكم هو القاضي والقاضي اما ان يستند في حكمه على الشهود او على اليمين او على اقرار على اقرار المدعى عليه اقرار المدعى عليه نأخذ على هذا مثالا وقول المؤلف يحتاج الى شهود ويمين واقرار يعلم منه ان القاضي لا يحكم بعلمه يعني لو ان القاضي يعلم ان فلانا محق مثل لو حضر القاضي مجلس البيع كان القاضي حاضر بمجلس البيع ثم رفعت الدعوة عنده قال يا فضيلة الشيخ فلان باعني السيارة فانكر البائع انه باع والقاضي يعلم تالك فهل له ان يحكم بعلمه دون شهود ولا بينات؟ لا لا يقضي القاضي بعلمه واضح طيب هذه مسألة نعم طيب نأخذ مثال على ثبوت الحق بالشهود واليمين والاقرار اذا رفعت البينة عند القاضي جاء المدعي وقال يا فضيلة الشيخ القاضي انا اطلب من فلان مئة الف ريال جيد اطلب من فلان مئة الف ريال فيقول للمدعى عليه هل هذا صحيح تقر بهذا ان اقر حكم عليه. اذا هذا حكم بايش بالاقرار وان انكر رجعنا الى المدعي نقول له عندك بينة شهود فان احضر الشهود حكمنا له وهذا الحكم بالشهود خلاص؟ ان لم يكن عنده شهود رجعنا الى المدعى عليه نقول تحلف بالله عز وجل انه ليس عليك شيء لهذا الشخص فانحرف طبعا لا لا ترد يعني لا ينتقل الى يمين المدعى عليه الا بطلب المدعي. فاذا لم يكن عنده بينا نقول له ليس عندك بينة نستحلف المدعى عليه فان طلب يمينه حلف نقول للمدعى عليه تحلف بالله عز وجل. فان حلف المدعى عليه برئ بريئة فهذا حكم بايش باليمين واضح؟ وقد يحكم باليمين عند وجودها وبترك اليمين النكول. فان رفظ المدعى عليه. قال نعم انا اطلب ان احلف فرفض ان يحلف قال ما احلف يقول له القاضي احلف والا قضيت عليك قال لن احلف فان لم يحلف قضى عليه بالنكول وهذا هو الرابع من اسباب او من مستندات القاضي في الحكم وهناك مستندات اخرى في احوال قاسه نعم قال اما الحاكم فهو الامام او نائبه قاض او غيره الامام الاصل انه هو القاضي لكن لما تتسع لما اتسعت البلدان الاسلامية واتسعت الخلافة الاسلامية يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الاعظم بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام وكان هو السلطان وكان هو القاضي لكن فبعد ذلك لما اتسعت الخلافة واحتاج الناس الى اه في كل مصر الى قاضي صار الخليفة يعين قاضيا واضح فيعين ولي الامر قاضيا فيكون هذا القاضي له صلاحيات التي اعطاها له الامام التي اعطاها له الامام سواء وقد يخصص الامام صلاحيات هذا القاضي يسميه الفقهاء اما ان اما ان آآ يعينه اما ان اه يعين القاظي في عموم النظر وعموم العمل او خصوص العمل وخصوص النظر او خصوصا العمل وعموم النظر وهكذا. فمثلا قد يعين القاظي ويقول انت قضية مختص فقط بقضايا الاحوال الشخصية وقد يخصصه ايضا مكانا فيقول مختص بقضايا الاحوال الشخصية في هذا البلد واضح؟ نعم هذا القاضي او غيره كيف يكون الحاكم غير القاضي الامام والقاظي قال المؤلف ايش غيره او غيره. قال الامام او نائبه قاض او غيره هل ممكن يكون الحاكم في القضية الذي ينفذ حكمه ويلزم به الخصوم. ليس الامام وليس القاضي الذي عينه الامام في سورة التحكيم التحكيم اذا اختصم رجلان قال اثنان اختصما فقال نتحاكم الى فلان وكان هذا فلان ممن يصلح للقضاء يعني رجل عنده علم شرعي واهل للقضاء فاحتكما اليه وتراضيا بحكمه فحكم بينهما نفذ حكمه ينفذ حكمه بينهما. نعم قال انا قاض او غيره القاضي. قال ونصبه فرض كفاية يعني يجب على الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. هذا معنى فرض الكفاية ابحث تكون منازعات الناس لها من ينظر فيها ويفصل بينهم في الخصومات قال وان يكون القاضي مجتهدا يعني ان يكون عالما من علماء الشريعة لانه اذا لم يكن عالما سيقضي بين الناس بالجهل والقضاء بالجهل لا يجوز وقد جاء في الحديث قاض في الجنة وقاضيان في النار ومنه من القاضيان في النار القاضي الذي يحكم بغير علم واضح؟ نعم قال واما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به فلا يقبل في الزنا الا اربعة اذا هذا ما في شيء لا يقبل فيه الا شهادة اربعة وهو الزنا وفيه شيء لا يقبل فيه الا شهادة رجلين ذكرين لا يقبل فيه شهادة النساء وهو الجنايات والحدود. قال وفي الجنايات والحدود ذكران. فلا مدخل لشهادة النساء في الجنايات ولا في الحدود قال وفي الاموال الامور المالية وما يقصد في الاموال وما يقصد به المال كاثبات البيع واثبات الدين والاجارة والرهن ونحو ذلك يمكن ان يقضى فيه باحد ثلاثة امور الاول ان يقضي فيه بشهادة رجلين الثاني ان يقضي فيه بشهادة رجل وامرأتين الثالث ولم يذكر المؤلف ان يقضي فيه بشهادة شاهد واحد مع يمين مع يمين المدعي طيب هذا الامر. قال وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان فيه امور لا يطلع عليها الرجال غالبا. كالرضاعة ان فلان رظع من فلانة الرجال غالبا لا يشهدون هذا ولا يطلعون عليه. فمثل هذا يقبل فيه شهادة النساء. المؤلف اشترط شهادة امرأتين. والمشهور في المذهب انه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدل واضح فلو جاءت امرأة واحدة وعندنا رجل متزوج من امرأة جاءت هذه امرأة قالت اشهد ان فلان وفلانة قد رضعا من فلانة من امرأة واحدة رظاعا يحصل به التحريم خمس رظعات دون الحولين هل يفسخ؟ هل يفرق بينهما يفرق بينهم ولا يفسخ النكاح انا قلت يفسخ بعدين عدلت العبارة ما نقول يفسخ نقول يفرق بينهم ليش لان النكاح لم ينعقد اصلا لان العقد على الاخت من الرضاعة عقد صحيح والعقد غير صحيح؟ باطل. فلم ينعقد حتى يفسخ وانما يقال هنا يفرق بينهم ولهذا تجد ان بعض الفقهاء يقولون في مسائل يقولون يفرق بينهما. ولا يقولون يطلق ولا يقولون يفسخ واضح نعم قال رحمه الله تعالى وفيما لا يطلع عليه الرجال تقبل شهادة امرأتين امرأتين والمذهب امرأة واحدة ثم ذكر من لا تقبل شهادتهم وذكر سبعة اشخاص لا تقبل شهادتهم عد معي واحد ولا تقبل شهادة كافر الكافر لا تقبل شهادته الا في مسألة واحدة ذكرت في كتاب الله عز وجل وهي ايش الوصية في السفر وهذا ذكرت في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم نعم اذا حضر احدكم الموت لا اثنان اذا هو عدل منكم او اخران من غيركم تمام؟ فاو اخران من غيركم فتجوز شهادة الكافر في الوصية في السفر اذا شخص في السفر حضرته الوفاة وفي بلدان الكفار ما في احد من المسلمين والطبيب او فيه طبيبين في المستشفى نصارى قالوا نشهد ان فلانا اوصى بكذا. تقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط واضح؟ طيب لا تقبل شهادة الكافر. اثنين ولا شهادة الفاسق لان شرط الشهادة العدالة ولا شهادة الصبي فلا تقبل شهادة الصبيان ولا شهادة العدو على عدوه انسان معروف انه يريد الظرر لفلان ان اصابت فلان مصيبة فرح وان اصابه خير اغتم ومرض ثلاثة ايام يعاد فهذا عدو له هل تقبل شهادته عليه؟ لا تقبل شهادته عليه. ولا الخامس قال ولا ولد فلا تقبل شهادة الولد لوالده ولا والد السادس. ولا تقبل شهادة الوالد لابنه لانه متهم. قال وعاشق لمعشوقة او لمعشوق يصح ضبطها بالوجهين عاشق لمعشوقه او لمعشوقته يعني معشوق هنا اسم جنس لا يقصد به الذكر واضح فنقول لا تقبل شهادة العاشق لمعشوقته رجل يحب يعني امرأة واراد يخطبها فاراد يشهد لها كان عندها دعوة قظائية فشهد لها بشيء تقبل شهادته لا تقبل الشهادة وقوله عاشق لمعشوق لمعشوقة هذا ذكره ابو الوفاء ابن رحمه الله تعالى من الحنابلة وصاحب الاقناع اشار اليه وقال قال ابن عقيل ولا عاشق لمعشوقه. والذي اريده هنا مسألة وهو ايش صاحب الاقناع واصحاب المتون يقررون الحكم دون عزوه الى شخص فاذا رأيت في المتون حكما معزوا الى شخص يعني تجده يقول لا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده ولا عدو على عدوه وكذا وكذا ثم يقول وقال ابن عقيل كذا وكذا ليش يقولوا قال هم يقولون للخروج من العهدة يعني ان هذا القول ليس بالضرورة انه قول معتمد كان صاحب المتن يريد ان يبرأ من عهدة هذا القول. هذا القول قاله ابن عقيل فان كان صوابا فالحمد لله وان كان فيه اشكال فقد نسبته الى قائله. واضح؟ نعم ثم قال واما اليمين متى تقلب اليمين في الدعاوى ويحكم بها؟ قال واما اليمين ففي حق كل منكر المدعى عليه اذا انكر اذا اقر اخذ بالاقرار اذا انكر وطلب المدعي اليمين من المدعي عليه تطلب منه اليمين. اذا في حق كل منكر اذا لم تكن البينة حاضرة. اما اذا كانت البينة موجودة يقال اسمعنا البينة ولا ننتقل الى ايش الى الحلف فيحلف بالله فيحلف بالله ولا تقبل اليمين بغير الله عز وجل. طيب لو كان المدعى عليه شخصا غير مسلم شخصا غير مسلم. هل نحلفه على غيره؟ لا؟ نقول لا. لا يكون الحلف الا بالله. لكن الفقهاء يقولون لا مانع ان يؤتى بلفظ يعظمه فاذا كان مجوسيا مثلا يحلف برب النار واضح او نحو ذلك. طيب قال فيحلف بالله عز وجل وقول المؤلف في حق كل منكر هذا الاطلاق ليس على اطلاقه ليس على عمومه. فان بعض القضايا لا يستحلف فيها المنكر فحقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها المنكر الحدود مثلا وكذلك الامور التي لا يقضى فيها بالنكول لا يستحلف فيها المنكر. قال واما الاقرار فكل من اقر بحق اخذ به لا عذر من اقر اذا اقر الانسان بحق فانه يؤخذ به ولا يحق له الرجوع عنه الا في بعظ المسائل في الحدود فانهم يجيزون رجوع عن الاقرار لكن حقوق الادميين لا رجوع فيها لا عذر لمن اقر قال السادس المأكل والمشرب انتهينا من الجنايات والمشاكل والان ندخل الى المأكل والمشرع طيب ما هو احكام الاطعمة؟ ما الذي يباح من المطعم والمشرب؟ وما الذي يحرم؟ بدأ بالمباح. قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه شرطان طاهر واحد لا مضرة فيه اثنين. الطاهر يخرج منه النجس هو الذي لا مضرة فيه يخرج منه ما في مضرة الاشياء التي تضر بالانسان ضررا محققا لا يجوز له تناولها. ثم ذكر لك على هذا سبعة امثلة على ما يباح الانعام قال من انعام كالابل والبقر والغنم وثمار كالتمر والفواكه واعشاب كثيرة الاعشاب معروفة وطير فان الطير يجوز اكله وسيأتي معنا هذا الذي يباح الاصل وسيأتي الاستثناء يعني ذوات المخالب السباع وكذا ستأتي وطير وحيوان بحر والقاعدة في المذهب ان حيوان البحر كله مباح لا يستثنى من هذا ذوات انياب ولا غيرها لكن يستثنون ثلاث مسائل فقط الضفدع والحية والتمساح فقط ما عدا ذلك من حيوان البحر فهو مباح والحية نعم كل شيء في البحر كل شيء لا يعيشه الا في الماء فهو مباح نعم قال وحيوان بحر وماء وماء هل هي معطوفة على البحر ولا معطوفة على حيوان المعنيان صحيح ان يعني حيوان بحر وحيوان ماء الفقهاء رحمهم الله اذا اطلقوا حيوان البحر لا يريدون البحر الذي يقابل النهر وانما يريدون حيوان البحر يعني حيوان الماء الذي يعيش الذي لا يعيش الا في الماء. واضح؟ سواء كان بحرا مالحا او كان نهرا عذبا جيد فيحتمل ان المؤلف اراد ان يبين البحر او غيره من المياه يعني حيوان النهر ونحوه او ان مراده ان الماء يباح شربه واضح والمعنيان صحيح ان قال وما وفقاع والفقاع نوع من الاشربة قال ونحوه والقاعدة هنا ايها الاخوة الكرام ان الاصل في الاطعمة الاباحة ان الاصل في الاطعمة الاباحة. اذا كل شيء مباح الا ما استثني وسيأتي ما هو المحرم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات ثمانية اشياء قال ويحرم واحد كل نجس مضر كالكلب اذا النجس محرم الشيء المضر محرم. النجس مثل الكلب والمضر الطاهر مثل مثل السم طيب الثاني كل ذي ناب من السباع كل ما له ناب من السباع يفترس به فانه انه محرم مثل الذئب والثعلب والنمر والاسد الى اخره قال وكل ذي ناب من السباع والقرد ايضا والثالث ومخلب من الطير. كل ذوات المخالب من الطيور مثل النسر والصقر ورخم ونحو ذلك. الرخم اه يقولون انه يأكل الجير ولهذا بعضهم يقول وما يأكل الجيث فكأن المؤلف ذكر هذا مثالا ما يأكل الجيف ايظا فهو محرم. قال رخم ونحو ذلك الخامس قال ويحرم مستخبث. اذا الخامس المستخبث ومثل للمستخبث بثلاثة امثلة قال كقنفذ تعرفون القنفذ حيوان صغير له شوك طيب معروف وفأرة وهي معروفة وكل الحشرات الحشرات كذلك لا يجوز يعني اكلها ايش رايكم في الجراد؟ يجوز الجراد يجوز بالاتفاق الجراد يجوز اكله بالاتفاق وهو من الصيد طيب السادس قال وحشيشة مسكرة كل شيء مسكر فهو حرام مثل الحشيشة سواء كان هذا الشيء مشروبا او غير مشروب سواء كان مائعا او غير مائعا كل شيء يسكر فهو حرام. واضح؟ نعم قال وكل عشب مضر تبنج وشبرم ونحوه والمقصود هنا القاعدة واما المثال فانه آآ لا حصر له المقصود القاعدة ان كل شيء يضر بالبدن ضررا محققا لا يجوز تناوله قال وكل مسكر كخمر ونحوه. كذلك هذا واضح قال ومال الغير من غير ضرورة داعية اليه اذا مما يحرم ايضا مال الغير الاصل في الاموال الحلو ولا التحريم؟ الاصل في اموال الناس الاصل في اموال الناس الحل ولا التحريم؟ الاصل فيها التحريم. الاصل في الاشياء غير المملوكة لاحد الاباحة تمام والاصل في اشياء للاباحة والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة لكن اموال الناس الاصل فيها التحريم والاصل في الاضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم رعاك الله ما يمل واضح؟ والدليل على هذا الاصل قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. اذا الاصل في اموال الناس انه يحرم مال الغير الا بطيب نفسه واضح؟ قال ومال الغير الا ايش ضرورة المال الا لضرورة داعية اليه. فان وجدت ضرورة داعية الى مال الغير فانه يجوز له الاكل منه لكنه يضمنه يضمنه لصاحبه واضح واضح ولا لا؟ نعم يعني مثال شخص في الصحراء احتاج وجد غنمه مملوكة لشخص فاخذها وذبحها واكلها لو لم يفعل ذلك لمات هل يضمن له قيمتها ولا لا يضمن له قيمة يضمن له قيمتها. السابع قال المواريث المواريث ايها الاخوة الكرام يفردها العلماء بعلم مستقل يصنفون فيه كتب تسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث وقسمة التركات فالمؤلف هنا ذكره لانه باب من ابواب الفقه لكنه ذكره على وجه الايجاز والاختصار فمن اراد ان يدرسه فينبغي له ان يدرسه على عالم فرظي بشكل يعني متأني يدرس الكتاب ويحل تمارين والامثلة ونحو ذلك. ومن امثل الكتب التي تحفظ في هذا كتاب الرحبية للرحب رحمه الله تعالى نعم قال السابع المواريث الوارث ثلاثة الذي يرث يرث باحد ثلاثة امور اما فرض او تعصيب او رحم قال الوارث الثلاثة ذو فرض وعصبات وذو رحم. بدأ باصحاب الفروض. قال وذو فرض وتعم الان سيذكر اصحاب الفروض وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كم صنف ذكر عشرة اصناف اولا الزوج قال وله حالتان في الميراث النصف عند عدم وجود الاولاد. عدم وجود الفرع الوارث اذا الميت ليس له اولاد طبعا الصورة هنا اذا لما نقول زوج الميت ذكر ولا انثى ها الميت لما نقول ميراث الزوج فلا يتصوره الا ان يكون الميت انثى زوجة لان القاعدة في الفرائض ان الشخص ينسب الى الميت لما تقول اخ هلك عهالك عن اخ اخ لمن للميت على طول واضح؟ لان بعض الناس يشكل على هذا تقول كذا طيب الميت من هو؟ خلاص الميت يعرف من ذكر المسألة الميت يعرف من ذكر طيب الزوج اذا ماتت المرأة وكان لها زوج هذا الزوج له حالتان في الميراث. النصف اذا لم يكن لهذه المرأة اولاد فان الزوج يرث النصف وان كان لها اولاد فان الزوج يرث الربع. قال النصف ومع الولد الربع. مع الولد لها على طول للميت ماشي؟ الثاني من اصحاب الفروض الزوجة ولها ايضا حالتان الربع عند عدم وجود اولاد للميت والثمن عند وجود اولاد قال ومع الولد الثمن طبعا لما نقول اولاد هم يقول الفرظيون يقولون الفرع الوارث اعم من الاولاد يعني ليس بالظرورة ان يكون ولدا يعني ابن او بنت ممكن يكون ابن ابن واضح؟ طيب قال ولو تعددت يعني لو مات الرجل له اربع زوجات له اربع زوجات. فهل كل واحدة ترث الثمن ثمن ثمن ثمن ثمن او ربع ربع ربع ربع ربع لا يشتركن في الربع او يشتركن في ايش؟ في الثمن طيب الثالث من اصحاب الفروض الاب مع ذكور الولد له السدس اذا كان الميت له اولاد ذكور له ابناء فان اباه ابا فان ابا الميت يرث ايش يرث السدس فرضا. الاب تارة يرث الفرد وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجتمع له الامران. على كل حال لن نطيل في هذا الرابع الجد كذلك الجد يكون صاحب فرض ويكون له السدس عند عدم وجود ابناء ذكور للميت اولاد من ذكور قال والام لها حالتين الثلث والسدس. الثلث عند عدم وجود اولاد للميت وايضا لم يذكروا المؤلف هذا وعدم وجود اخوة جمع من الاخوة جيد اذا هذه الحالة الاولى ترث الثلث عند عدم وجود اولاد ولا جمع من الاخوة وترث السدس عند وجود الاولاد او وجود جمع من الاخوة قال رحمه الله تعالى والجدة لها السدس. نعم واذا وجد اكثر من جدة يشتركن في السدس. طبعا هذا من جهة الاجمال والا قد تحجب وسيذكر المؤلف بعض مسائل الحجب لكن لن نستوعب هذا. لن نستوعب المسائل فمن اراد ان يتوسع يدرس الفرائض لست مستقل السابع من اصحاب الفروض قال والبنت البنت رجل مات وله بنت او امرأة ماتت ولها بنت فما هو ميراث البنت لها حالتان في الميراث؟ في الفرض ولها حالة اخرى في التعصيب. في الفرض اما ان ترث النصف تمام او ترث سيذكر الثلثين الان بعد قليل وقد ترث الثلثين. وقد تكون عصبة ان ان كانت البنت وحدها ان كانت البنت وحدها فترث ايش النصف وان كان عندنا لجمع من البنات فيشتركن في الثلثين وان كان لها اخ معصب اللي هو ابن يعني ابن للميت اخوها ابن للميت فانها ترث بالتعصيب معه يكون للذكر مثل حظ الانثيين. والاخت كذلك وبنات الابن كذلك يعني منفردات النصف ومجتمعات الثلثين على تفصيل واستثناءات لا يتسع لها المقام وحتى لو ذكرناها لن تستطيع حفظها الا اذا درستها بتأني قال وبنات الابن كذلك وان زادت على واحدة سواء زادت على واحدة البنت او زادت على واحدة الاخت او زادت على واحدة ايش؟ بنت الابن كان لها الثلثان. وان كان بنت وبنات ابن عندنا الميت مات وله بنت وله بنت ابن البنت تأخذ النصف وبنت الإبن تأخذ تأخذ السدس تكملة الثلثين قال وان كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. وان كان بنت واخوات كن عصبات وهذا يسمى التعصيب مع الغير والعصا نعم والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. العاشر ولد الام الاصولية الفقهاء رحمهم الله تعالى والفرضيون يعبرون بولد الام ولا يعبرون بقولهم الاخ لام ليش؟ هو الاخ لام هو ولد الام لكن ولد الام يعم الاخ لام والاخت لام فبدل ما تقول الاخ لام والاخت لام خلاص ولد الام واضح؟ وولد الام ما ميراثه؟ ان كان واحدا له السدس وان كان اكثر من ذلك فلهم الثلث يشتركون فيه. والاخوة لام او اولاد الام لهم احكام في الميراث على اه خلاف الغالب من ذلك ان ذكرهم وانثاهم سواء تمام؟ وانهم لا يحجبون من ادلوا به تمام وايضا ليس ايظا من الاحكام ان ذكرهم وانثاهم سواء وانهم لا يحجبون من ادلوا به ويذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل اخرى غابت عن بالي الان. نعم وقد يسقطون في مسألة عند العلماء يسموها مسألة الحمارية يسقط فيها الاخوة لام عند الحنابلة ويسمى عند عند الشافعي يسمونها المشركة والمشتركة تمام؟ ما هي هذه المسألة ما هي المسألة الحمارية او المشتركة وان تجد زوجا واما ورث واخوة للام اه عفوا انا قلت اه نعم قد يحجبون قد يسقط الاخوة الاشقاء عند وجود الاخوة لام تسمى الحمارية ما هي المسألة؟ وان تجد زوجا واما وردة واخوة للام حاجز ثلثها واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا مال بفرض النصب فاجعلهم كلهم ولامي واجعل اباهم حجرا في اليمين هذا عند الشافعية اما عند الحنابلة يسقط الاشقاء صورة المسألة عندنا زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. نقسم المسألة الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والام الام لها السدس طيب الام لها السدس كم باقي معنا من التركة ها باقي معنى الثلث من؟ الاخوة الام سيأخذون ايش سيأخذون الثلث لانهم جمع واضح الاخوة الاشقاء ما نصيبهم نصيبهم الباقي ولا باقي فقيل يسقطون وهو مذهب الحنابلة وقيل يشتركون مع الاخوة لامه تجعلهم كلهم كأنهم اليوم فاجعلهم كلهم ولامي واجعل اباهم حجرا في اليمي كانه ما لهم اب كانهم اخوة لام واضح طيب نعم ننتقل الان الى العصبات نعم يا شيخ يسقطون عند الحنابلة ان الاخوة الاشقاء لا نصيب لهم هنا نعم لان العاصب اذا استغرقت الفروض التركة لا يرث نعم انتقل الى العصبات خليها بعدين هذي. نعم. قال والعصبات العصبات العاصب العاصي اذا انفرد اخذ المال كلهم واذا استغرقت الفروض التركة سقط واذا لم تستغرقوا الفروض التركة يأخذ ايش الباقي نعم فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة والعصبات فروع الرجل اللي هم اولاده وقوله فروع الرجل مقيد بالذكور ولهذا قال واصوله الذكور كلمة الذكور هو قيد يرجع على الفروع وعلى ايش وعلى الاصول فالفروع الذكور والاصول الذكور هم العصبات قال كالاب والاولاد ومراد هنا الذكور لان كلمة الاولاد يراد بها الذكر والانثى اذا اطلقت. واضح قال ومن في درجته من اخوته؟ اذا عندنا الفروع والاصول والاخوة ومن في درجة ابيه وهم الاعمام والمولى المنعم المولى المنعم وهو المعتق ويرث بالولاء يعني اذا اعتق شخص عبده وهذا العبد لا وارث له من يرثه يرثه معتقه قال وذوي الارحام وهم كل قرابة ادلى بانثى يجعل بمنزلة ما ادلى به. كل قريب ليس من اصحاب الفروض ولا من العصبات فانه من ذوي الارحام. هل يرث ذوي الارحام؟ لا يرثون الا اذا انعدم انعدم اصحاب الفروض وانعدمت العصبات قال وكل قريب طبعا في توريث ذوي الاحام له طرائق مذاهب عند اهل العلم والمذهب عند الحنابلة انه انهم يرثون بالتنزيل يعني ينزلون منزلة من لو به نعم قال وكل قريب من العصبات يحجب البعيد. الان انتقل الى الحجب القاعدة في العصبات ان القريب يحجب البعيد فلو كان عندنا ابن وابن ابن هذي سأل عنها شخص امس يقول في شخص مات وله ابن وله ابن ابن ابن ابن الابن هذا ابوهم ميت لابوه ميت من قبل يعني المورث هذا فنقول يرث الابن وابن الابن ما شأنه يسقط ولا يرث فان اوصى له فالحمد لله وان لم يوصله فهل تثبت الوصية الواجبة يسميها بعضهم الوصية الواجبة؟ لا لا تثبت لا تفوت واضح طيب قال والام تحجب الجدة الام تحجب الجدة فلا تلج الجدة مع وجود الام. والاب يحجب الجد والولد يحجب ولد الام والاخوات فاذا عندنا ابن تمام فانه ايش عندنا ابن يحجب يحجب الاخ لام ويحجب الاخوات فولد الام لا يرث مع وجود الابن والاخوات لا يرثن مع وجود الابن لكن هل يرثن مع وجود البنت ولا لا؟ سبق معنا انهم يرثن ميراث تعصيب مع الغير والاخوات ان تكن بنات فهن معهن وبهذا نكون بفضل من الله عز وجل قد اتممنا هذا الكتاب المبارك وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهو اصغر كتاب من كتب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والوصية ايها الاخوة الكرام الوصية التي اوصي بها نفسي واياكم الحرص على التفقه في الدين والاستزادة من هذا العلم الجليل وهو علم الفقه فالانسان لا يقتصر على دراسة هذا الكتاب يكرر الكتاب الذي درسه وينتقل الى كتاب اوسع منه ويحرص على التكرار فان الفقه فروع متناثرة اذا ام يكرر الانسان ويعيد فيها ويدرس ويكرر فانها يعني تذهب من ذهنه ولا تبقى حاضرة في الذهن فاوصيكم بالتفقه في الدين وحضور مجالس العلم وكما ذكرت لكم بعد غد سيكون هناك دورة في الحديث اه عدد من المشايخ. نعم