﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو الوفاء رحمه الله تعالى في كتابه فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. خصم ويستحب ان يكون عند النهوض من المجلس

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وهي كفارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
اما بعد تقدم في درس الامس قول المصنف رحمه الله تعالى كالخياطة والخرز سبق ذكر الحج معناه ان يذق احدنا القطن حتى يستخرج القطن من المعنى انه يخلص الكتب ويدقه بالإحلاج وكذلك المنداف هو النتف المعنى مثل ما تقدم انه لا يستعمل

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
لا يكون لي اجر هذه الصناعات الا الشيء العارض الا الشيء العارض مثل كون او مثل كونه يعني يحتاج الى ان يخصف نعله او يرفع ثوبه. حديث مشهور تكلم فيه اهل العلم

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
في صحته وعدم صحته ومنهم من يقول له منكر حديث رواه طحاوي وغيره وجاء ايضا عند مسائي لكن اللفظ الذي متعلق بهذا الباب هو انه عليه الصلاة والسلام مرة قال يا قريش ليبعثن الله اليكم رجلا

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
يحملكم على الحق وفي هذا فقال ابو بكر انا يا رسول الله قال لا قال عمر انا يا رسول الله قال لا قال علي قال يا رسول الله قال لا لكنه خاصف النعل في المسجد. وكان قد اعطى علي رضي الله عنه مع نبيه

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
يصلهما في المجد يقصدون في المسجد. وهذا الحديث عند كريم يعني منكر وقالوا ان علي رضي الله عنه لم يقاتل قريش لم يقاتل قريش اليوم الذي وقع في القتال ما وقع بينه في الحروب

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
واقعة في عهده رضي الله عنه من الحروب التي ايضا ود انه لم يقع فيها وقال ما معناه ان موقف وقفه سعد ان كان اثما انه لقليل وان كان برا انه لعظيم

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
لان سعد ابن ابي وقاص محمد بن مسلمة وبن عمر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا ورأوا عدم الدخول من الفريقين. الشاهد ان الخسف ونحو ذلك اللي نعله خياطة الثوب ونحو ذلك وما اشبه ذلك هذه اشياء يسير انما من يتخذه محلا لهذه الصناعات

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
قال رحمه الله فصل ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهي كفارة المجلس. وهذا الخبر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من قرب

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
أبي هريرة عند الثلاثة منها حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داوود عيد أبي برز العشري أيضا عند أبي داود وحديث عائشة عند احمد والنسائي كذلك حديث انس والسائل انس بن مالك والسائل بن يزيد عدة قدرات

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
والضحاوي في ان الاثار معاني الاثار او شرح معاني الاثار. وكثير من اساليبها حديث عائشة رضي الله عنها الصحيحة وجاء في حديث عبد الله عند ابي داوود زيادة ثلاث مرات انه يقوله ثلاث مرات لكن هذه الزيادة معلولة هذه الزيادة معلولة عن ابي هريرة وقع

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
الكلام في ابي هريرة في حكاية عن البخاري رحمه الله ذكر الحاكم عن شيخه احمد بن حمدون ورواها عن مسلم ومنهم من تكلم فيها قالوا ان راويها احمد حمدون ان

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وفيه ان المسلم رحمه الله قال للبخاري يا استاذ الاستاذين ويا سيد المحددين ويا طبيب الحديث في علله قام اليه وسأله عن هذا الحديث يغير في كفارة المجد فقال له علة ثم ذكرها فقام اليه وقبل رجليه ويديه وهي

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
قال ان هذا الحديث لا يثبت بالوجه وهذا مما ان ترى بعض اهل العلم هذه اللفظة عن البخاري رحمه الله وقال ان لا تثبت على هذا الوجه. انما جاءت بلفظ اخر ذكرها وغيره عند ابي يعلى الخليل في هشام

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
وانه قال لا يعرف من هذا الوجه. من حديث هريرة الا من هذا. وهذا اسلم بمعنى ان النكارة في حديث ابي هريرة اما هذا الخبر فبعيد عن يضعفه البخاري مطلقا لانه حديث مشهور وحديث له طرق

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ان يصدر عن البخاري ولهذا جاءت الدول الاخرى تبين ان انكاره رحمه الله له من هذا الوجه. وهذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال سواء ثبت عن ابي هريرة او لم يثبت يعني وخالفه غيره وقال انه ثابت عن ابي هريرة لا يضر. لانه قد جاء من طرق اخرى فالحديث

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
صحيح والحديث صحيح جزما. ولهذا يكاد يتفق اهل العلم على معنى هذا الخبر. والقول بمشروعيتهم الذكر عند الفراغ من مجلس وفي بعضها الا كان كفارة لما كان في مجلسه بعضها الا غفر له

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
جلس مجلسا فكثر فيه لغته فقال قبل ان يقوم بختام مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حديث عائشة وفي بقية اخوان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
هذا الذكر ذكر عظيم. يسن ان يقال في ختام المجلس. ويسن ان يقال ايضا بعد الفراغ من الوضوء وهو في ادعية الوضوء. من اذكار مع الاذكار الاخرى التي جاءت في هذا الباب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث ثوبان كذلك هذا الحديث

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
جاء في الحديث في حديث ابي سعيد الخدري باسناد صحيح. في النسائي انه يقال ايضا بعد الوضوء وهو من اذكار الوضوء. كذلك ايضا هو من التي تقال في ختام اذكار الصلاة الاذكار التي تقام بعد الصلاة. وهذا ثبت في حديث عائشة عند احمد والنسائي

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
صحيح انها قالت رضي الله عنها ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس من صلاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر الا قال قبل ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا اله

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
الا انت استغفرك واتوب اليك. بدلالة ايضا على انه يقام مع اذكار الصلاة. كانت تقابل الصلاة لكن كأنه هو الفرع يقال في اخره يجعل ختاما للاذكار. واجعلوا ختاما للاذكار. لانه يقوله قبل ان يقوم فكأن هذا الذكر

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يقال في ختام الاذكار في ختام الاذكار وكذلك مجلس القرآن قالت ما جلس ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام بالمجلس او من من صلاة او قراءة قرآن

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
حتى ايضا في مجلس القرآن لو جلس قوم في يقرأ واحد ويستمعون يشرع ايضا ان يقال وهل يدل عليه قول في مجالس في قوله من جلس مجلسا وهذا يشمل كل المجالس

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هذا الذكر ذكر عظيم لانه يقال في هذه المواطن عند الفراغ من معلش في ختام مجلس في ختام الصلاة في اخر الصلاة في الوضوء كذلك مجلس القرآن ايضا او بعد

27
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
القرآن ولهذا يكون كالطابع كونوا كالطابع قال نعم مثل ما جاء فلم يكسر الى يوم القيامة يعني وختم يختم على هذا العمل بما انه الا كان كالطابع ختان الطابع هو الخاتم بمعنى انه

28
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
يطبع بمعنى انه يختم به مجلسه. فمن كان ختامه خير فينظر الى الختام والاعمال خواتيم الاعمال بالخواتيم المعنى انه يرفع هذا المجلس ويدوى ما فيه من اللغو لانه كتابه مسك. كتاب ما اذا كان ختامه مسكا فانه يطوي ويكفر ما

29
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
وان حصل منه ما حصل المعنى ما يكون في مجلسه من لغو نعم لا هذا الغيبة اذا قاله اذا قاله اذا في هذا المجلس اغتاب في هذا المجلس وختمه بهذا مع نية مع نية

30
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
التوبة من الغيبة لان هذا المراد اللغو الذي لا يتعلق بحقوق الاخرين. اما ما يتعلق بحقوق الغير على لا يكفره ولا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. لا يغفر لحتى يغفر له صاحبه

31
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
ورد في حديث عنا ذكرناه وضعيف لكن معناه صحيح. المعنى صحيح من جهة المعنى الذي ورد في لا يصح ان الغيبة قال انها اشد من الزنا لان الزنا يتوب فيتوب

32
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
الله علي والغيبة لا يتوب علي حتى يغفر له صاحبه حتى يغفر له صاحبه من جهة الاشقية هنا ليس من جهة جرمها. وعذابها من جهة تعلقها بحق الغير. اما هذا اذا تابت

33
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
تاب الله عليه. اما ما تعلق بحقوق الغير كالغيبة ونحو ذلك. او البهتان فهذا حتى يغفره صاحب عنا هذا في في نظر من جهة المعنى لان الصحيح انه اذا كان صاحبك يمكن ان يسامحك

34
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
اذا بلغت تعرف ذلك لا بأس. وان خشيت انه يقع في نفس الشيء وربما تنكد عليه كما تقدم. فانك تستغفر له في المجالس التي اغتبته فيها ويكون هذا من اسباب الكفارة فلا تزد

35
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
اقسم بالله فتنكد علي وتنغص عليه. وهذا تقدم اشارة اليه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقرأ ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت في الخرقة فهذه جملة من الاداب والله تعالى موفق للصواب. نعم

36
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
ويكره الجلوس في ظل المنارة. هذا في الحقيقة ينظر الجلوس في ظل المنارة من المنارة يعني منارة المسجد والله اعلم منارة المسجد و لعله الله اعلم ان المنارة تكون من مصلحة المسجد وظلها للمسجد فقد

37
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الجلوس فيها يضيق على غيره بالجلوس فيها. فلهذا لا يشرع مع ان هذا فيه نظر ولا ادري يعني من اين اخذ مصنف رحمه الله؟ ممثل على ذلك والجلوس في ظل ما الحكمة؟ هذه في الحقيقة يعني

38
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ما وجدت يعني كلام في هذا ينظر ان تكلم عليه على كلام العقيل هذا ويكره الجلوس في ظل المناعة. في ظل المنارة. هل يظهر شيء لكم؟ يظهر شيء يكره الجلوس والله اعلم

39
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ان يقال اذا كانت المنارة مثلا المنارة تحتفل قد تكون في المسجد قد تكون خارج المسجد قد يكون لها باب وقد لا يكون لها باب على الباب قد يكون في المسجد وقد يكون داخل المسجد. فان كانت مثلا في

40
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
في المسجد فتكون الكراهة من جهة انه قد يشغل من في المسجد اذا كان ذلها في المسجد يجلس يجعلها لحديثه. يضيق على غيره. مع ان جلوس المسجد عليه لا بأس به. لكن اذا كان غير

41
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
يحتاج الى مكان لصلاة او قراءة قرآن يتحدث من هذه الجهة. او يكون سبب انه ربما يتسع الامر فيجلس هذا ويجلس هذا فيضيقون على الناس ويضيقون على الناس المصلين والمصلى قد يأخذ احيانا بعض الكتب ومما يظهر الله اعلم ان يأخذ من كتاب قوت القلوب

42
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
لابي طالب المكي محمد ابن علي المكي هذا امام في القرن الرابع ثلاث مئة وستة وثمانين للهجرة. رحمه الله وله كتاب اسمه قوت من قلوب. وفيه اشياء من لا اصل لها ومنها ما بعد ذلك وهو قول وكنس البيت بالخرقة. كنز البيت بالخرقة وان هذا يكره

43
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
لا اصل له. ولم يأتي دليل عليه ما هو الحكمة في هذا فالانسان يأتي كنس البيت وازالة الاذى بما تيسر بما تيسر يمكن قد يقال ان الخرقة لا يحصل فيها المقصود. الخرقة مثلا ربما ليعودوا الكنس اليه

44
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
لانها اما ان يضرب بها ضربا لان لا يكون كنز خرقة الا بان تكون صغيرة ويمسح المسح الذي لا يحصل المقصود قد تكون خطة كبيرة فلا ينفع الا بان يضرب بها على على المكان الذي يكنسه

45
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
ففيه آآ فيكون فيه آآ ربما توثيق في دائرة القذارة التي يزيلها او يحصل فيها هذا ما هناك والله اعلم شيء في هذا ما هناك دليل فنقول لا اصل لمثل هذا لا اصل لمثل هذا والغزالي رحمه الله ايضا اخذ قوت القلوب هذا

46
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ووضعه في كتابه يعلم الدين. وان كان في ايضا منكرات واشياء اخرى غير هذا للغزالي رحمه الله وكنس البيت بالخلقة. والشرب والشرب من ثمة الاناء. والشرب من في الاناء. هذا ورد

47
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
فيه احاديث منها حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود من رواية قرة بن عبد الرحمن ابن وهو متكلم فيه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من ثمة القدح. لكن

48
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
له حديث جيد. اجود اسناد من حديث ابي سعيد. وهو عند الطبراني في الاوسط من رواية ابي هريرة رضي الله عنه جعفر عن يزيد ابن الاصم وجعفر هذا رواية عن الزوري في هذه لكن هنا رواه عن يزيد ابن الاصم ورواية تعنيد ابن قصام رواية صحيحة كما نص احمد والامام

49
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
التمييز رواية عن يزيد ابن الاصم وعن ميمون ابن مهران وقال الامام احمد انه ضابط له ما ضابط لروايتهم وفيه نهي عن الشرب من كسر الاناء. نهي عن الشرب من كسر الاناء. وهذا في الحقيقة اصح من جهة

50
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
واصح من جهة المعنى قولوا نهي الصحابي قال نهي فالنهي يكون الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عند جماهير العلماء في الحكم المرفوع لانه لا ناهي الا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اوسع من قوله من زلمة القدح لان

51
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
يكون النهي عن الشرب من ظلمة القدح من باب اولى. اذا نهي عن الكسر فالشر من ثم من باب اولى وهذا واضح. والشرب من ذلة القدح ذكر العلماء كابن القيم ان فيه مفاسد. اولا

52
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
انه ربما يجرح الفم. الأمر الثاني ان الفم لا ينطبق على هذه الثلمة اية فلا يكون شربه متزنا ولا معتديا. الامر الثالث انه سبب لتناثر الماء ربما انه يصب صبا فيشرح بالماء. الامر الرابع ان السبب للاسراف. يصب بالماء

53
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
الامر الخامس انه ربما تجرحه هذه الثلمة. الامر السادس ان الثلمة موضع اجتماع الجراثيم كما يقولون الميكروبات. وهذا حتى يقره اهل الاختصاص. ويقولون ان لو نظف الاناء لا تتنظف. وهذا لا شك من الحكم العظيمة. وان كنا كما نقول كثيرا اننا لسنا

54
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
حاجة الى شهادة الطب وغيره النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي رشقا لهذا انما هذه الامور في هذه المصالح واعظم مؤجل ربما تكون هنالك امور لا يعرفونها. فاذا كان مركز عليك فلا شك ان هذا هو المقصود. حيث يتوقى

55
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
هذا الموطن وهذا يشاهد موضع الكسر في الغالب يكون متسخ ويشق تنظيفه ربما جرحه وربما تأذى به. ولهذا ما ليس فيه نهي عن الشرب. من الاناء المنثر الابلاء الشرب من الزلمة او من الكسر. بل معنى انك تشرب من الاناء المنكسر والقدح المنكسر والمنفلق

56
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
لكن لا تشرب من الظلمة والكسل. لا تشرب تشرب من الثوم والكسر. ومما يدل عليه على هذا المعنى انه عليه الصلاة سلام. لما انكسر الاناء ما ترك عليه الصلاة والسلام. اتخذ مكان الشعب سلسلة من فظله. قال سلسلة

57
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
وسلسلة يعني وضع في مكان الكسر فظة الحمه بهظة لكي يسد الشعب الشعب هو الكسل. الشعب هو الكسل. هذه مصالح واضحة وبينة عدم الشرب من الظلمة. قال والشرب من ثلمة الاناء. ايضا فيما يظهر والله اعلم

58
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
ايضا قد يقال الاكل وان كان الاكل اخف. الاكل اخف من جهة الظرر المتحصل لكن يمكن ان يقال من نظر الى المعنى كذلك. ولما كان الغالب ان هذا يكون الشيء المشروب ونحو ذلك. جاء في جاء بذكر الشهد جاء بذكر الشهد

59
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
قال فهذه جملة من الاداب والله تعالى الموفق للصواب. فرحم الله ابن عقيل ورفع درجته في وعفا عنا وعن منه وكرمه. آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. جزاكم الله

60
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
خيرا واحسن اليكم وبارك فيكم. يقول السائل حديث متمتعا وكنت بتقصير شعري بعض الشعر ولم يأخذ من جميعه فماذا علي؟ ان كانت هذه العمرة في هذه الأيام هذه الايام فلا بأس لو انك تجردت من الثياب ولبست

61
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
الاحرام الايجار والبيداء وعممت التقصير. لا بأس احتياط. ولا يظل وجود لانه قال بعض اهل العلم ومن فعله هذا اذا كنت فعلته مقلدا لهذا القول وان كنت لا اقدمت على هذا بلا

62
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
بصيرة ولا علم. فيتأكد انك تتجرد من الثياب وتلبس الازار. والرداء وتعمم التقصير. وان كانت في سفرة لان الصواب ان لابد من التعذيب نعم وليس المراد كل شعرة تعميم التقصير نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز آآ ان يكون قيمة الهدي

63
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
الهدي المقصود ما يجزئ المقصود ما يجزئ سبع بدنة سبع بقرة فني من الماعز جذع من الضأن. هذا هو الواجب ان كنت تعطي البنك فالبنك وكيلك والبنك عليه مشرفون يقومون بذلك

64
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
يعني معتمد من الجهات الرسمية فتبرأ ذمتك فان كان هذه طيبة الهدي المقصود تبين انك عندك هدي واجب عدل عندك هدي واجب هدي تمتع فتدفع لهم ويعطونك الايصال نعم احسن الله

65
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
يقول السائل ما حكم من يعلق صورة الانسان او احد ابائه في البيت؟ لا يجوز تعليق الصور اذا كانت الصور مثل ما تقدم موجودة التي تمتهن فيها خلاف السور التي

66
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الصحابة لا تجوز تعليق الصحف وخاصة صور الاموات بما فيه من تعظيم والغلو ربما يموت هذا الذي علقها ويكون قصده كما يزعم يتذكر هذا الميت ويأتي بعده من جهل الحال

67
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
في بالغ بالاعتقاد وتعليق الصور سبب لمنع دخول الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الملائكة بيت في كلب ولا صورة. متفق عليه. عن ابي طلحة وعن طلحة رضي الله عنه. كذلك حديث ابن عمر البخاري. حديث عائشة

68
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
وميمونة رضي الله عنهم في صحيح مسلم في النهي عن التعليق في هذا الحديث سبق الاشارة اليها يجب عليك ازالة مثل هذه وايضا تحذير ان تحذر من رأيته قد تعلق به على هذا الوجه نعم

69
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من احرم من مكة وليس من مكانه بصعوبة ذلك عليه ونوى التمتع وتمتع فماذا يلزمه؟ يلزمه هديا ام يلزمه فديا اذا كان قد اخذ عمرة ثم تحلل منها ثم ردح يحرم من مكة

70
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
وتحرم من مكة. فان كان احرامك من الحرم الصحيح ان جميع جهات الحرم واحد. لكن لو احرمت من هذا هو هل يجوز او لا يجوز؟ ان تحرم بالحج من الحل وانت في مكة. الواجب ان تحرم من

71
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
حتى اهل مكة من مكة. مكة او على الصحيح ايضا اي جهاد بجهاد الحرم في مكة احرامك صحيح وعلى هذا تكمل حجا. نعم. نعم لا اذا كان تعدى الميقاتة اذا كان اذا كان يقصد انه جاوز الميقات

72
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
جاء جاء من الميقات يريد التمتع بعمرة. ثم دخل مكة. سبق غير مرة ان هذا لا يجوز. يجب تكبيرة الاحرام من الميقات. هذا الواجب عليك. فان احرم من مكة احرم من مكة. فعليك دم

73
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
بعض الناس يختلط عليه يعني لا يفرط. يكون مثلا احرم بثيابه. احرم بثيابه. الذي احرم اذا لا يجوز له ذلك عامدا عالما بلا عذر فاذا احرم بثياب وانصح حرامه فهذا عليه فدية اذى

74
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
صيام ثلاثة ايام عام ستة مساكين والسنة ان تكون في المكان الذي وقع ذلك اذا امكن. مثلا عند وان كان جاوزا الميقات واحرم من هنا هذا عليه دم ما فيه كفارة عليه هدي او دم يوزع على فقراء الحرام

75
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
نعم. احسن الله اليكم. يقول كل سائل تم دفع صرف فكيف احلق واطوف ولم اتأكد من ذبح الفدية. الفدية لا علاقة لها. ها عند الجمهور اهل العلم الذي هو صحة عن عمر بموضوع البحث لكن على كل حال على كل حال انت حينما ترمي جمرة يحصل لك التحلل

76
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
قول مالك وعطاء واختار صاحب المغري تقدم باختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ان التحلل الاول هو اليأس بالرمي. وان احتاط انسان وحلق او قصر فهو اولى. فهو اولى

77
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
متى ما يعني لا يضر ولو لم يذبحون هدي الا في اليوم الثاني او ما بعده نعم احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل الحج باشرا راتبا؟ والله اعلم. افضلهما ابرهما لقلبك

78
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
هذه القاعدة الشرعية فيما نقل عن النبي صلى فيه صفتان في عبادة قاعدة كل ما نقل فيه امران او صفتان في عبادة من العبادات. واختلف العلماء في ايهما الافضل اولهما ايسرهما. ولهذا ايهما افضل في السفر؟ الفطر او الصوم؟ نقول الاب غدا الايسر. النبي صام عليه الصلاة

79
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
سلام وافضل. يقول انا اقول الايسر في حقي. كذلك الحج. الايسر بحقه الغالب في الحج ان الايسر والركوب والنبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام لكن وقع الخلاف لان الله عز وجل يقول واذن في الناس

80
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
الحج يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتين من كل فجع ضامر شعب البعير المهجور الذي اهجله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اجرك على قدر نصابك. قال بعضهم اذا كان كل ما كان التعب اكثر كل ما كان اجره اكثر

81
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
ليس بصحيح على الصحيح ولا ولا القاعدة التي تقول اجر على قدر مشقة ليست صحيحة على اطلاقها وكذلك قاعدة تقول النزع المتعدي افضل من النفع القاصر ليست صحيحة على اطلاقها. كذلك القائل تقول المفاسد مقدمة

82
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
المفاسد مقدمة على جلب المصاحف ليست على اطلاقها فاهل العلم يبينون قد يطلقون هذه القواعد لكن يريدون ان يتقي المفاسد مقدمة درء المفاسد مقدم على المصانع يعني اذا كانت مفسدة اشد وابلغ

83
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
وتنغمر فيها المصلحة. النفع المتعدي. ليس بكل حال ان يكون انفع افضل من نفع القاصي بعض الصور يكون النفع قاصر افضل. وان كان في غاية كريم رسول الله يكونوا هو الافضل. كذلك المشقة ليس المقصود من

84
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
المشقة لكن المشقة المتولدة عن العبادات بدون قصد اليها ولا تكلف هذا لا شك. اما كونه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام قال دياركم تكتب اثاركم يعني يأتوا من بعيد ويحسبونه سبحة ما دام انه

85
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
انهم بعيدون وهو اعظم. وقال ذلك الرجل يأتي المسجد قال قد اعطاك الله ذلك كله. يعني اجره ماشي وراجع على قدميه اذا كان الايسر في حقه في المشي مثلهم مثل الان ربما بعض الناس اذا ركب السيارة مع

86
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الزحام وكثرة الوقوف وما اشبه ذلك قد يرى ان المشيئة ايسر في حقه كما يقع من كثير وينزل على قدميه ويرى ايسر وام فهله فهذه الحالة لا بأس. ربما يقع هذا احيانا في بعض الاحوال حينما يسوق للزحام فيختار الطريق

87
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
وربما يكون المشي الركوب. فالافضل هو الايسر. نعم. وان كان الركن في الغالب هو ايسر على انسان نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوزها لدفن الميت بعض الناس ورفع الايدي بالدعاء له؟ تقدمت هذه

88
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
هذا السؤال لكن ما يتعلق برفع اليدين رفع اليدين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان استغفروا لاخيكم واسألوا الله التثبيت. لكن انت ما تقول ما تقول للناس استغفروا لاخيكم واسعة فان

89
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
والان يسأل لا. هذا للنبي خصوصا فانه الان ما ندري. لكن النبي اخبر عن ذلك الشخص فانه الانسب. لكن انت ما تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حق ذلك لدمه فانه الان

90
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
الوحي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول استغفروا لاخيكم. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام الله اعلم هل تم السؤال بات الله اعلم؟ لكن تجتهد بعد الدفع في الاستغفار والناشط يقول لا بأس ان يقف للقبلة لغير القبلة متقابلين اطلق

91
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
عليه الصلاة والسلام لم تستقبل قبلة والقاعدة ان المطلق على اطلاقه على اطلاقه تكن الايسر والاسر رفع اليدين هل ترفع اليدان؟ هذا من المواظب المحتملة. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في انه عليه الصلاة والسلام في

92
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ذهب الى البقيع واستغفر الله لهم في قصة طويلة في صحيح مسلم. وفي انه رفع يديه ثلاثا ودعا لاهل الباقين عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث في حديث انه عليه الصلاة والسلام جاء الى قبر ذي البجادين رضي الله عنه عن الصحابة

93
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ودعا ورفع يديه عند قبره. رواه ابو عوانة. رواه ابو عوانة. وكذلك ايضا جاء في حديث رواه الطبراني في قصة طلحة بن البراءة وكان توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
وكان قديما ولما عني بوفاته بادر النابلية وقدحة رضي الله عنه قال لا تؤذنوا رسول الله لانه كان في طريق النبي اليه ربما مر ببعض اليهود لا تؤذوا رسول اني اخشى عليه اليهود. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام الى قبره فدعا له ورفع يديه. هذه الاحاديث خاصة لعائشة والشاهدان

95
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
الاخران هي دلالة لا بأس برفع اليدين لا بأس برفع اليدين لكن كل يدعو ان دعوت رفعت يده فلا بأس وان لم ترفع يديك فلا بأس لكن تدعو سرا كل يدعو لنفسه. ليس دعاء جماعيا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل السلام عليكم

96
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نذر رجل ان يعطي مالا لعمته متولي العمرة ولكن رحمته ماتت قبل بقايا المال فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. الله اعلم انظر هل قصده يعني نذر نذر المال لعمته لكي تأخذ عمرة له هو وان

97
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
واخرج المال نذر طاعة عن نفسه وعمته تقوم بذلك فهذا قد خرج من ذمته لانه نذر طاعة في مال اخرجه. عن نفسه في مال اخرجه عن نفسه. ان كان قصد

98
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
ان يأخذ العمرة له وان تكون عمته هي المعتمدة او هي النائبة عنه هذا اذا توفر الشرط الوكالة في كونه غير قادر. مثلا اما اذا كانت حسد بذلك ان يعطيها المال حتى تأخذ عمرة حين يعينها على العمرة. قصد بذلك قصدها بذلك

99
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
في هذه الحالة ثم ماتت ثم ماتت. هذه محتملة الله اعلم. قد يقال انه يعني كما لو مثلا نذر الى جهة اه معينة مثلا او اخذ ما يريد ان يعطيه

100
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
لعلم ان هذه الجهة قد اكتفت. اكتفت. فليرجع له المال ويفرق بين من يخرجه على سبيل وبين من يخرجه لا على سبيل النذر. على سبيل الصدقة المطلقة. يمكن يقال اذا كان قد

101
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
نرى هذا المال لعمته لاجل ان تعتمر هي. فماتت وفاة المحل فالاعمال البنيات والنذور بالنيات. النذور مثل انسان نذر ان يذبح ذبيحة. الاصل ان النذر عند الاطلاق تكون للفقراء. لكن

102
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
نوى ان يأكله واولاده. نوى ان يأكلها. يعني هذه الذبيحة ان تكون له لاولاده فلا بأس ان يأكلها واولاده وينتفع منها. وان وان كانت نذرا لكن لو اطلق لو هي كل الفقراء كذلك هو اذا اراد خصوص هذه العمرة لعمته

103
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
فان لفظه يقيد بنيته ليحتمل رجوعه اليه. وينظر هل قال احد من اهل العلم انه لا يخرج من ويدخل عن قوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله ويطيعه هذا محتمل لكن الان لا يتأتى

104
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
هذا العمل ويمكن ان ينزل منزلة من نذر ان يصوم مثلا نظر ان يصوم شهر محرم فمات قبل ذلك. نقول في هذه الحالة الصحيح انه لا يلزم النذر. لا يلزم النذر لانه نذر عبادة

105
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
نظر عبادة وليس نظرا ماليا نذرا مالي يخرج لكن عبادة مثل نذر ان يصوم الشهر الآتي انه لا شيء عليه. لكن يشتبه ان يلحق بالصوم هذا النذر او يلحق بالعبادة المالية المحضة. لان

106
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
شبهي شبه بالصوم من جهة انه عبادة. عبادة بدنية للحج وشبه من مال من جهة لان العمرة فيها مال ينفق. فهل يغلب هذا وهذا؟ الله اعلم. ولو انه اخرجه على سبيل

107
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
الاحتياط لعمرة اخرى ربما كان الله اعلم ليس عندي في مسألة تحرير نعم بارك الله فيكم يقول السائل شاب دخل فيه جني كافر فهل يقع عليه الكفر؟ ولماذا لا تنصحونه؟ نسأل الله له

108
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
مرضى المسلمين. الحمد لله على كل هذه مصيبة. مصيبة اذا ابتلي وهذا ابتلاء وحينما يكون جنيا كافرا فهذا عدل هذا عدو ويجتهد في إزالة هذا وكونه يحصل ان يتكلم الجني على لسان هذا لا يظن هذا لا يضر ولا شيء بل انه يؤجر على ذلك

109
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
فهو يحتسب ذلك يصبر ويستعين وهذا قد يكون سبب في اقبال عواه سبحانه وتعالى ويرقي نفسه ويكثر من قراءة القرآن. يكثر من قراءة المعوذات. ويكثر من قراءة الفاتحة ومن اخر

110
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
اية الكرسي يكثر من الدعوات. ويلازم الذكر يحرمه بالذكر. يعني ولا يبالي وكون الانسان هو الذي يطعن نفسه هذا هو الاولى والاحزان. ثم لا بأس ايضا ان تستعمل الزيت. تقرأ في الزيت. الزيت

111
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
على الشياطين مثل سياط النار. الزيت الذي قرأت فيه القرآن كسياط النار عليه. يحرقه قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي حديث عمر وحديث ابي اسيد كلوا الجيش وادهنوا به فانه من شجرة

112
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
نجيت واتهموا به فإنهم لشجرة مباركة. اجتهد في الزيت لا في اكله وبمعنى يؤكل بما يؤتدم به. ويجعل معه من خبز ونحوه. وكذلك تتهم به على صدرك وعلى ظهرك وعلى

113
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
يمينك وشمالك ولا بأس مسح الرأس وما تيسر من الوجه وخاصة ثم بعد ذلك لا بأس ان ثم بعد ذلك تستعملوا كل ما تيسر هذا من اعظم الاسباب مع اجابة المؤذن والوضع

114
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
الى الصلاة في اول وقتها والحذر من مجالس اللهو ومجالس الدخان ومجالس الغيبة اجعله هذا الشيطان اما ان يسلم واما ان يقتل واما ان يهرب. ما له حيلة. ابدا. اما ان يسلم. لانه يرى امر لا طاقة

115
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
واما ان يكون سببا في قتله. واما في هروبه لانك قاتلته بالصيام التي لا يستطيع مقاومتها. هذا سلاحك. سلاحك الذكر. القرآن. الصلاة. اجابة المؤذن وابشر بالخير. نعم. احسن الله اليك. نعم. الجهد الزيت. يعني الزيوت كثيرة

116
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
بيوت كثيرة يعني اي زيت من الزيوت المعروفة لا تكون فيها غش ابتعد وهي زيوت منتشرة ومعروفة نعم زيت الزيتون زيت الزيتون نعم العصير المعصوم من الزيتون نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم وضع الكمامات

117
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
كمامات هذي فيها نظر. فيها نظر. والكمامات الاقرب والله اعلم اذا قيل ان الوجه يعني لا يغطى اذا قيل ان الوجه لا يغطى فالكمامات لا يجوز لانها كرباس وهذا هو الظاهر وان قيل ان الكمامات ان الوجه يغطى فالوجه

118
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
لا يجوز ان تضع عليه نقاب. المرأة لا تنتقب فالرجل من باب اولى. الرجل من باب اولى لانه اذا نهيت المرأة عن النقاب والرجل لكن ذكرت المرأة لانها هي التي يخاطب بمثل هذا وهي التي تتخذ الرجل لا ينتقد. فان قيل انه

119
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
يجوز تغطية انه يجوز تغطيته. فان الكمامات على هذا القدر للفم والانف مصنوعة لبعض الوجه لبعض الوجه. وتشبه من وجه كما قال بعض العلماء فيما لبعض البدن كالسراويل. السراويل لا يجوز ولو انه وضع شق سروال للفخذ والساقين

120
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
كان حكمه عند الحكم السراويل وانه لا يجوز. بخلاف الخيط الذي يربطه والعصابة. لان البدن ليس المقصود هو عدم ستره لا البدن يشتر. المقصود الا يشترى بما صنع له بما صنع. بخلاف الشيء الذي لا يعتبر

121
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
المصنوع هذا لا بأس به اما الرأس خصوصا والوجه على القول الاظهر فانه لا يضاف وعلى هذا تكون الكمامات من باب اولى فكما انه لو وضع على رأسه يهدي اذا تعمد ذلك. كذلك الوجه لما روى مسلم من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا

122
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
رأسه ولا وجه انه يبعث يوم القيامة ملبيا. ذكر الوجه تقدم من هذه الرواية لها طرق عند مسلم رحمه الله خلافا لمن اعلها نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل والقول الراجح في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية الامر

123
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
وعن وقول الشافعي خلافا للجمهور ويقصد يقصد السائل ويظهر المأمون هذا واضح المأمول اما الامام المنفرد هذا يقرأ على كل حال لكن المأموم. فالمأموم انه يقرأ الفاتحة ولو كان الامام يقرأ في الجهرية

124
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
هذا قول الشافعي رحمه الله وقول البخاري وقول ابي هريرة رضي الله عنه قبل ذلك وكذلك اختار ائمة كبار ابن هريرة من الحنابل من ابن ابي هريرة احد العلماء الكبار رحمة الله عليه وتقي الدين الشركي من الشافعية وكذلك

125
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
ايضا ابو بكر الصبغي امام كبير رحمه الله. جماعة باهل العلم الكبار بل انهم يقولون ان الفاتحة ركن لا تسقط بحال. لا تسقط بحال. ولهذا قال ابو هريرة اقرأ في نفسك يا فارس واحاديثها كثيرة يقول شرطها لكثرتها وان لعمومها

126
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
فهذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن اذا قيل انه يقرأها فالمعنى انه بقدر استطاعته بقدر استطاعته فلو شق عليهم قراءة شقت عليهم قراءة فيجتهد يجتهد فإن حصل مغالطة فان قرأ بعضها فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله

127
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
وبركاته ما حكم قتل الحشرات المضرة مثل الفاعود والذباب في الحل والحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما يقول العمر يعني دابة او حشرة لا ولا تفدى. هذه لا شيء فيها. الحشرات في الغالب انها تؤذي. حينما فإذا آذى آذته حشرة

128
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
نادي الحشرات فلا فلا يضر ذلك ولا فدية فيها ولا كفارة عليه فيها. هذي اذا كان حصل منه منها نعم. جزاك الله خيرا يقول السائل دخلت مكة ولم احرج جاهلا

129
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
اللي حرام بعد ثلاثة ايام هل علي ذنب؟ هذا من العجائب. يعني كيف يعني الانسان يدخل مكة ويقول لا احرام الا ثلاثة ايام فالواجب ان تحرم الواجب جمهور العلماء يقولون الاحرام يجب مطلقا حتى ولو

130
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
فان كنت قد رجعت الى الميقات فلا شيء عليك وان كنت احرمت من مكة بالحج فعليك عند عامة العلماء ولا يعذر انسان بالجهل لانه هذا ممكن ان يسأل فيفدي بذبح

131
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
ويوزع على فقراء الحرم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل اتيت من المدينة واحرمت من ابيار علي واديت عمرة التمتع. ثم بعد ثلاثة ايام ذهبت الى جدة. وجلست هناك يوما فماذا علي

132
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
عليك اذا كنت تريد التمتع كان هذا نزولك هو الاخير الى مكة ان اذا كنت تريد الحج خدت عمرة فان كنت من اهل جدة اذا كان من اهل جدة اخذ عمرة

133
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
ثم رجع الى جدة الى بلده في هذه الحالة واردت الحج تحرم بالحج من جدة تنزل ولا متعة عليك انه انقطع تمتعك برجوعك الى بلدك. رجوعك الى بلدك. وان كنت من غير جدة في هذه الحالة عليك بالدم ذهبت

134
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
وعليك ان تحرم من من جدة وتلبي بالحاج. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل رجل قطع وهو متمتع بالحج جاهلا. ولم يتم السعي فماذا يفعل؟ الواجب عليه الاتمام. فان كان قد لبس الثياب تتجرد حالا من الثياب. التي لبستها وتلبس ثياب الاحرام. الازار

135
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
واردد حالا وتبادر الى اداء السعي. وهل يجب عليك عدة الطواف موضع خلاف؟ على القول هل يجب الموالاة بين وهو السعي او لا يجب. الامر انه لا شيء عليك حتى لو قيل بوجوه الموالاة لانك معذور بالجهل في هذه المسألة

136
00:52:00.050 --> 00:52:30.050
فما دمت طفت لكنك تركت السعي ورفضك للإحرام لا يؤثر ولا يضر ولا زلت محرما وما اوقعت فيه من محظورات جهلا او نسيانا؟ ويعفى عنك؟ فتلبس الاحرام مباشرة وتطوف تسعى ثم تقصر اذا كنت تريد الحج ثم تتهلى وان كنت لا تريد الحج فالسنة في حقك

137
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
الحلق ثم في حقك الحلق نعم. احسن الله اليكم يقول السائل كنت اخرج زكاة ما لي في الاول من محرم عندما علمت فضلا عشر ذي الحجة اخرجت زكاتي. هل اوجر بذلك؟ ان كنت تريد اخوتي

138
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة التي قبل السنة التي قبلها هذا لا بأس لأن الباب تعديل الزكاة وان اردت بعشر ذي الحجة في عشر ذي الحجة الآتية هذا لا يجوز. لأنه حل عليك الزكاة. مثل إنسان دخل

139
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
دار الحول عليه في اول محرم. وعلم ان شهر ذي الحجة لا فضل. او رمضان. فسوف اؤخر تأتي الى رمضان لا يجوز. تأخير الزكاة لا يجوز وتقديمها يجوز. وخاصة عند الحاجة يكون

140
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
اما تأخيرها التأخير الكثير هذا لا يجوز. اما التأخير الذي يحتاج اليه من انسان يؤخر زكاته. لاجل الانسان هو يعطي الزكاة شدة حاجته او لان له قرابة يريد ان يوزع على هذا وهذا وربما تأخرت

141
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
تأخر يسير الذي من مصلحة اخراج الزكاة في اختيار وتحري من يستحقها هذا لا بأس لان المعتاد الانسان في الغالب اذا كان عنده زكاة في حال الحول لا يمكن ان يؤمر بها مباشرة. قد يده مباشرة ويخرج الى الحال قد يعطيها من لا

142
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
يستحق وقد يكون عليه ضرر قد يكون عليه وهذا يسقط الوجوه في ما هو اكد من زكاة الزكاة من باب اولى. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل السلام عليكم هل في سماع النشيد الاسلامي بدون معازف؟ يوميا

143
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
بسورة غير مقطوعة. بأس في ذلك؟ لا ينبغي للانسان ان تكون الاناشيد في وديدنة دائم. هذا اذا كانت هذه الاناشيد مناشيد مباحة تحثه على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وليس فيها اهات ولا نغمات ولا موسيقى ولا طبون ولا شيء يحصل به الفتنة

144
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
يعني الكلمات الطيبة التي تكون من مكارم الاخلاق والاداب الشرعية اذا يسمي الانسان هذا مما يعين على هذه الاداب في التحلي بها والتأدب بها. لكن كونه يكون دائم يعلق قلبه بها قد يصرفه عن مصالح كثيرة. وقد يصرفه ايضا عن قراءة القرآن

145
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
وايضا مبادرة الى اعمال الخير. فالشيء العارض احيانا ليس مثل الشيء الراتب. الانسان يكون راتب عنده يوميا هذا الشيء والصحابة كانوا يرشدون لكن في امور عارضة في العمل كما كانوا ينشيدون في بناء المسجد وكانوا ينشيدون في بناء

146
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
في حفر الخندق كانوا ينشدون ايضا في السفر الشيء الذي يكون عونا على الطاعة انشاده رضي الله عنهم ليس استمتاعا تزكية للوقت لا هم يكونوا انشادهم وسماع الانشاد معين على امر من امور

147
00:56:10.050 --> 00:56:40.050
فكأنه وسيلة لامر جليل ولامنه وهم جعلوا هذه الاشياء وسيلة. والناس اليوم اتخذوا عملا. والاصل انه ليس عمل الاصل انه وسيلة الى العمل. وسيلة الى الاعانة على العمل هذا هو الاصل كما في الوقائع المنقولة الا الشيء الذي يعرض حينما ينشد وينشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقع

148
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
هذا ايضا يكون في المدح والثناء كما في مدح المهاجرين الانصار الاوس والخزرج بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في شهر حسة وفعل بن مالك. وكذلك وغيرهم رضي الله عنهم. الاناشيد

149
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
نصيب ويكون اعانة على الخير مثل ما كان الصحابة يرى عنهم يقع منهم هذا الشيء في الغزو مثلا وفي السفر تنشط الابل وتسمع فيكون سببا في سرعتها ونشاطها ونشاط من يسمع

150
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
كوني يجعل النشيد غاية. ومقصد وراتب من الرواتب في اليوم مرة مرتين. ربما تكون الارض ساعات متطاولة هذا فيه نظر قد يقود الى امور اخرى غير محمودة انسان يحتاط لنفسه و

151
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
دينه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هناك هدي بقيمة اربع مئة وسبعون ريالا وهناك هذه بقيمة ثلاثمائة وثلاثون ريالا فلو اخذت هذه ثلاثمائة وثلاثين ريال هل علي اثم؟ وهل يجوز ان اكل من لحم الهدي؟ تقدم هذا لكن كان يعني

152
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
لانه على لو عين نوع يكون بهذه القيمة وانه يكون قيمته اقل فما دام الجميع مجزئ فلا بأس لكن كونك تأخذ الغالي هذا افضل ولهذا افضل ما اغلاها ثمنا اعلى قال اغلاها لفظ اعلاها ثمنا وكان

153
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
الصحابة يغلون بها رضي الله عنهم. والنبي عليه السلام كان يضحي بالشيء السمين الكريم. هذا هو المشهور. فاذا كان الانسان عنده وان يأخذ بالشيء الغالي الثمن هذا اولى واكمل. ولذا الواحدة السمينة افضل

154
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
من الاثنتين اللتين دون هذه السمينة. افضل الا اذا كان وقت وقت حاجة فيأخذ ثنتين لأن لحمها اكثر. اما عند عدم الحاجة لعدم الحاجة فتقصد او تأخذ واحدة ولا تأخذ مئتين اذا كانت في ثمنهما لكونها اغلى واعلى وافضل. نعم

155
00:59:30.050 --> 01:00:10.050
نعم نعم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. نعم كيف؟ ارفع الصوت. ايش فيه لماذا؟ خطأ تأخير يعني يذن الفجر قبل الوقت بربع ساعة. اي نعم. ما ردوا علينا شو نرجع للدولة

156
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
هو هذه الحقيقة هذه الامور يحصل فيها خلاف. في الغالب لا يلزم بصواب احد قوله ايه يا كنزي ان لا يجزى الرزق حتى يقع اجماع. ما دمتم اختلفتم ما دمتم قبل الاختلاف انتم مجمعون على صحة الوقت

157
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
ثم حصل بعد ذلك الخلاف. من يجزم بصواب احد قولين؟ لان القول لم تقل انت غيرك يخالف يقول لا هذا وقت معتمد وخرج اناس ورأوا طلوع الفجر وربما يكونون معرفة لمطالع الفجر ومعرفة المنازل وايضا من جهة حدة البصر

158
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
ما اثبتوا ذلك مثل ما يأتي شخصان فيشهد احدهم لرؤية هلال ذي الحجة او هلال من رمضان ويقول ما طلع الهلال. والاخر يقول له انا رأيته وهو ثقة نأخذ بقول من اثبت الرؤيا

159
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
ولا نلتفت الى قول من يقول لم يطلع لان المثبت في هذه الحال مقدم قوله. كذلك في مسألة طلوع الفجر اذا كانت الجهة التي اتوا بها الفجر جهة شرعية معتمدة من جهة ان اهل الاختصاص واهل الخبرة

160
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
واثبتوا ان هذا هو وقت الفجر. ثم جاء من خالف وقال لا ليس وقت الفجر فالذي ارى عدم التشويش على الناس. وعدم التفرق بين الناس. لان هذا يحدث وساوس. في الناس في عباداتهم. واختلاف النزاع. وربما والعياذ بالله

161
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
بسبب الجهل يحصل قتال وربما بعضهم يصلي مرتين او ثلاث كما يقع ولهذا نقول ما دام ان الامر كان متفقا عليه قبل هذه الحال وهم يصلون على هذا الوقت ثم بعد ذلك حصل خلاف

162
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
نبقى على الامر الاول وهو الشيء الذي كان يعمل به الناس ومستند الى جهة موثوقة شرعية منذ طلوع الفجر. حتى تتفق. اتفاق تام على احدهما. فان اتفقوا على القول الذي يقول ان الفجر في الحقيقة لم يطلع وان الفجر متقدم ففيها لا بأس والحمد لله ما مضى

163
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
فهو صحيح ولا يضر ولا يكلفه الله نفسا الا وسعها والتشويش الذي يحصل والنزاع الذي يترتب عظيم. ولهذا في يعني يقع احيانا حتى هنا لما حصل يعني بعض الخلاف وبعض

164
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
التشويش على مسألة طلوع الفجر وعدم طلوعه صار كثير من النساء والبيوت وكثير من الناس اصابهم الوسواس يشلون مرتين ويقولون ماذا نفعل؟ فالاولى عدم التشويش على الناس. وترك الامر في مثل هذه

165
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
حتى اتفق على شيء وخاصة اذا كان الفرض فرق يسير جدا الذي يدعى الذي يقال كفرق يسير جدا في الغالب ان هذا الفرق اليسير انه لا يضر من جهة الوقت يدخل بعد

166
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
ذلك اما مع الاذان او مع السنة التي تصلى قبل ذلك لان الغالب ان عامة الناس يعني الصلاة عن وقتها ان يصلي في بيوتهم او في المساجد. لكن اذا كان فارق كريم هذا يبحث و

167
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
تبعث يطالب مثلا بلجنة تخرج وتتأكد من الواقع وتفصل في الامر من اناس من اهل الخبرة واختصاص تخرج اكثر من مرة حتى تتحقق ثم تفصل في الأمر على اي وقتين

168
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
هذا هو الواجب في هذه الحال بدون ان يحصل كما سبق شيء من خلاف هذا يترتب عليه مشاكل لا تحمد عقباها. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل ركبت الطائرة وانا قادم الى الحج والعمرة

169
01:04:50.050 --> 01:05:20.050
وانا بالطائرة لبست ولم اذهب الى الميقات. وقد نزلت الطائرة في مطار الطائف يعني من الميقات فماذا علي؟ اذا كنت جئت بجهة طائف الى جهة الغالب انك يعني ما جاوزت والسلام وبركاته لكن ان فرض انك

170
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
جاوزت ميقات لا ادري عن هذا جاوزت ميقاتا في الجو ومررت بميقات اخر هذا موضع خلاف. موضع خلاف ان كان الميقات الذي مررت به هو ميقاتك الاصلي وميقاتك الاصلي. فالجمهور يجب على

171
01:05:40.050 --> 01:06:10.050
عليك ان تحرم منه. مثل انسان ميقاته مثلا نفرض انه ذو الحليفة. فجاوزه الى الطائف وجهوا الى الطائف. فالجمهور يقولون وكذلك عند وكذلك ايضا عند مالك رحمه مالك رحمه يقول اذا كان في الطريق ميقاتان احدهما ميقاته فله ان يحرم من الميقات الثاني ويحرم الميقات الاول سنة

172
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
مثل لو جاوز ذا الحليفة الى الجحفة وميقاته الجحفة. يقول يجوز له ذلك واختاره تقليدي رحمه الله ابن تيمية رحمه الله وان كان الميقات الذي مررت به ليس ميقاتا لك فالامر ايسر الامر ايسر والحالة الثالث يمكن

173
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
ان كنت لم تمر بالميقات ونزلت فتحرم من الطائف فتحرم من الطائف لكن اذا كان ليس ميقاتا ولن يحصل منك تهريج حتى نزلت ولم يبلغك مثلا الملاح في هذا وكل الميقات الذي مررت به ليس ميقاتا لك

174
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
فلعل اقرب والله اعلم انه في هذه الحال تكون المواقيت في حقك كالميقات الواحد يكون الموجود كما يقال كالمعدوم كأن هذا الميقات معدوم في حقك على مرورك وتحرم من الطائف ولا

175
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
هذا اذا كان ليس منك تفريغ نعم. احسن الله اليكم يقول السائل حملتنا تنهض الى منى ليلا. الاحد مكة المكرمة من منى اليوم في اليوم الثامن. انا سبق السؤال وان الجواب انك لا تحرم ما دمت

176
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
قبل اليوم الثامن فتنتظر حتى تصبح اليوم الثامن وتحرم. فلا فتعجيل وقت الميقات في زمان ليس في اقل من تعجيل وقت الميقات المكاره. فالميقات الزماني للحاج هو اليوم الثاني فكما انه لا يشرع التقدم على الميقات المكاني. فلا يشرع التقدم على الميقات الزماني. فالحاج يحرز

177
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
والمتمتع المتمتع يحرم بالحج في اليوم الثامن وكذلك ايضا من قدم في هذا الوقت او كان من اهل مكة في مثلا في مكة في هذا الوقت يريد افراده ايران يحرم اليوم هذا هو

178
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل واحد اصر الشعب للرجال صبغ الشعر بالسواد لا يجوز تقدمت مدينته وبغير السواد جائز لان الاصل الجواز الا ان يكون هذا الصدق على وجه

179
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
يحصل به اه يكون على صفة خاصة ليست من اسباب المسلمين مأخوذة عن غيرهم. لكن الاصل اصبحت والنبي عليه السلام قال جنبوه السواد. لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم

180
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
وهذا يقول السائل ماذا يمكن من حاج ان يفعل ليلة التروية؟ هل يشتغل في هذه الليلة بالدعاء والذكر؟ ماذا يفعل بهذا كله الف حاج في يوم التروية عليه بكثرة الذكر. هذه ايام ذكر

181
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
ايام تكبير ايام تكبير اذا كنت سائر عليك ان تلبي اذا نزلت تكثر من التلبية للتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل أيام عشر ذي الحجة تكبير وتهليل وتحميد تسبيح للحاج وغير الحاج لكن الحاج خصوصا إذا

182
01:09:40.050 --> 01:10:10.050
من مشعر او سار المشعل نشر فانه يلبي. اذا نزلت في المشعر تكثر من الذكر. والدعاء خاصة في يوم عرفة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل بالنسبة للمزدلفة هذا للحاج ان يفعل في ذلك في تلك الليلة. اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما وصل الى المزدلفة

183
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
صلى المغرب والعشاء. جمعهما وقصر صلاة الفجر. باذان واقامتين. ثم رقد رقدة عن النبي والسلام ثم لما تبين له الفجر صلى هذه اول وقتها. وهل يقوم هل يصلي تلك الليلة؟ والله اعلم

184
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فالاخبار ساكتة ولا ينسب الى ساكت شيء من هذا فهل هذا يقال والله اعلم ان الاصل ان ليلة المزدلفة في حق الحاج كليلة كسائر الليالي بحق المساهمة

185
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
انه يصلي الوتر. واذا كان له ورد معتاد من صلاة فانه يصليها. في ولو وهذا وان لم يطع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا هو الاصل في حقه عليه السلام في سفره وفي اقامته

186
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما هي كفارة خرجت من جدة بدون احرام لا يريد الحج من خرج من نزل من جدة بيدي الاحرام ينظر هل احرم بعد ما جاوز

187
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
اذا كان احرم بعد المجاوزة فالحكم منذ ما تقدم ان عليه ذنب يوزع على فقراء وان كان لم يحرم فانه يرجع واجب ان يرجع ويحرم. فان تضرر شق عليه ويحرم مكة فيلزمه الدم

188
01:11:50.050 --> 01:12:20.050
المتقدم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل اعمل ولا يمنعنا ما المبيت في ديننا يوم التروية غير الملأ ليس لنا مخيمات فهل ننصرف ليلا ام بعد الفجر؟ اذا كان ليس لكم مكان فانتم تبيتون في المكان الذي يتيسر لكم. اذا كان لكم ليس لكم مكان ما وجدتم مكنة. في هذه الحال تبيتون فيما تيسر. فاذا كان

189
01:12:20.050 --> 01:12:50.050
المكان انتم فيه وهو داخل الحرم داخل الحرم بقاؤكم فيه هو المتعين في الليل لانه هو الذي تقدرون عليه. ولا دم عليكم بنا. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل من كان حاجا اذا اشترى اضحية لاهله يمتنع بقص شعره

190
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
انها الحاج وغير الحاج. من اراد الأضحية فليمسك. الا من كان قد اخذ عمره العشر فيتحلل لا بأس ان يقصر شعره لان التحلل واجب. وتمسك حتى يوم النحر. والنبي عليه الصلاة

191
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
والسلام ما سئل عن شيء الا قال افعل. ولا حرج عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس مظلة ثقيلة حر حر الشمس؟ لا بأس. هي تغطي رأسها اصلا

192
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
هي تغطي رأسها. فاذا كانت تغطي رأسها باللاصق. وكونها تظل نفسها بالمنفصل من بابها الغد. وهذا في محل الجماع انما خلاف الرجل حيث هل يجوز ان يستظل بالشيء المنفصل المحمول

193
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
المنفصل المحمول او المنتقد او المنتقد سواء كان محمولا او متنقل اما الثابت كالبيوت هذا لا خلاف وكذلك ايضا ما يضرب من بيوت من الخيام ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بني له بنا

194
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
نظلهم من حر الشمس ايضا كما في حديث ام شريف قالت رضي الله عنها كم صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة وبلال يذلانه من حر الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل

195
01:14:30.050 --> 01:15:00.050
الاتفاق والهداية على قدرة العربات التي مخصصة للسعي والطواف داخل المسجد الاتفاق في السعي هذا مبني على السعي هل هو داخل الحرم وليس داخل الحرم والاظهر الله على ان الساعي ان السعي مفصول عن الحرم. مفصول عن الحرم وعلى هذا لا بأس خاصة عند

196
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
حاجة ان يتفق على ذلك. عند الحاجة وان كان الاولى الا يفاصل الانسان وان وجد مثلا من يحمل بدون في ان يكون على سبيل المفاصلة والبنيع. فهذا هو المتعين. هذا هو المتعين. لكن اذا كان احتاج كما هو واقع

197
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
انسان مضطر الى الركوع مضطر الى الركوع. ولا يركب الا باجرة. فاذا كان هذا في السعي فلا بأس خاصة اذا كان حال الظرورة. حال الظرورة فلا بأس تقدم ان المعتكف له ان يشتري الطعام. والمعتكف ظرورته اقل وهذا نص

198
01:15:40.050 --> 01:16:10.050
رحمه الله وعن غيره عن مالك ايضا ما كان اشد وابلغ مثل الذي يحتاج على سبيل نظام اما الطواف فيجري في الحكم مثل ما تقدم فالواجب هو فلا يجوز مثل هذا لان الاجارة نوع من البيع. وان احتاج ولا يمكن الا ان يفاصل. ان يفاصل داخل الحرم ما امكن

199
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
خارج الحرم ثم يرجعون لا بأس وسبق الإشارة الى هذا المعنى وانه امر عارض وليس مقصود المستعجل شيء من التجارة انما هو من الطرف الاخر. هذا اذا كان لان بعض الناس ربما يركب وهو

200
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
محتاج يكون نشيط بس يريد مجرد ان يرتاح فلا اظن ان مثل هذا لا يجوز اذا كان الذي يركب بس مجرد ان يكفيه عنها المشي والا هو نشيد كما يفعل الكثير من الحجاج في نشاط قوة. ربما انشط من كثير من المشاة. لكن يريد

201
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
هل يكفي على المشي؟ هذا الامر انه لا يجوز له يعني قصده في عند الطواف. اما السعي فهو اوسع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل قدمت من جدة وكنت وانا مخرج واريد ان اسعى سعيا

202
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
هل يجوز ذلك قبل يوم التروية؟ قبل ذلك في السؤال سبق الاشارة الى ان مسألة الركوف في الطواف فيها خلاف فيها خلاف والصحيح انه لا بأس به مطلقا حتى عند عدم الحاجة لكن مع الحاجة مع وجود المشقة هذا لا اشكال في جوازها

203
01:17:30.050 --> 01:18:00.050
وانه لا بأس بالركوع. اما من جاء وقدم للحج ويقول قدم للحج مقدم للحج مفرد هذا هو السنة اذا اذا كان قادم افاقي هذا هو السنة ان ان تقوم تسعى النبي عليه الصلاة فهو سعى. والذين ساقوا الهدي معه قاموا وسعوا. هذا هو

204
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
السنة لكن لو ان اخر الطواف والسعي جعله بعد ذلك في يوم النحر او بعد ما يخرج لا بأس به نعم احسن الله اليكم يقول السائل قمت بعمل عمرة وتحللت بها الى الحج يعني متمتعا بها الى الحج. علما انني اتيت

205
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
على الانعقاد ولم احرم منه واحرمت من سكني في مكة. واثناء عملي بالعمرة في السعي بين الصفا والمروة كنت اريد ان ادخل الحمام ما بين الشوط الثاني والثالث فلم ادخل واتممت السعي فنزل مني بول الاحرام في الشوط

206
01:18:40.050 --> 01:19:00.050
خامس او السادس من السعي فخرجت وحلقت غير متأكد اني اتمنتس في الشوط السابع ام لم فجلست ثلاثة ايام متحللا وفي اليوم الرابع احرمت من سكني وقمت باعانة لاعادة العمرة

207
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
كاملة مرة اخرى فما رأيكم في ذلك؟ كان الاولى لما انك اردت ان تعيدها ان تخرج الى الميقات. لانك ذكرت انك الميقات وانت تريد النزول. وحاكم مكة. هذا لا يجوز على العلم والعبد. بل بعض اهل العلم يقول لا يصح الاحرام من مكة بالعمرة

208
01:19:20.050 --> 01:19:50.050
قول الجمهور هو الصواب ان يصح مع الاثم اذا كان عالما. وعليك دم يوزع على فقراء الحرم آآ اما ما ذكرته من انك اعدت بعد ذلك فالدم ثابت والحماد وعلى هذا لا يرد الحكم اللي ذكرته في حصون البول وقطرات البول قرأ قطرات البول عند الجمهور لا تؤثر في

209
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
لا طهارة الحدث ولا طهارة البدن. عندهم الطهارة ليست شرطا. لا الطهارة في رفع الحدث ولا الطهارة في نظافة نظافة البدن بنجاسة لكن عندهم سنة وهو الاكمل ولا ينبغي الانسان

210
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
يسعى وفي ثوبه نجاسة لكن لو انه سعى وكان هذا على سبيل الجهل او انه غلبه انسان غلبه خرج منهم قوم وهو يسعى فلا بأس ان يكمل سعي. لا بأس ان تكمل سعيك والسعي سعيك. ما دام انه وليبدأ يشق عليه. وان كان

211
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
يعني تذهب وتغسل ثيابك هذا هو الاكمل والاتم. حتى تسعى بثياب نظير. بخلاف من يقصد ذلك الى باقبالك بلا عذر فهذا خلاف السنة وان كان طوى سعيه صحيحا. نعم. نعم

212
01:20:50.050 --> 01:21:30.050
عندكم اذان؟ مال؟ مسروق مسروق كيف؟ انا ومال وذهب نعم لكن نقول لك ما نقول لك مثل ما فقال النبي لعائشة عائشة سألت السؤال النبي عليه الصلاة والسلام سألت هالسؤال سرق لها ملحمة رضي الله عنها فجعلت

213
01:21:30.050 --> 01:22:00.050
على السارق فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبحي عنه لا تسبخي عنه ايش معنى تسبخي عنهن نعم؟ نعم. لا تخاف فيه. معنى انك حينما تدعو على الظالم لزامك انت يعني راجح راجح كل ما تدعو يرتفع ميزانك وينزل ميزانك

214
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
حتى تستمر فان زدت في الدعاء نزل ميزانك وان زدت ربما يكون المظلوم ظالما. ربما يكون المظلوم ظالما لكن لا شك يعني الحق باقي الحق باقي بالمال الحق ملاك القصد في الدعا فرق

215
01:22:20.050 --> 01:22:40.050
بين الدعاء وبين المال. المال حق الانسان باقي. لا يهود. حق الانسان باق الى يهود. لكن اذا اخذ انسان لا بأس ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يضربون الناس. ابتداء ويبغون

216
01:22:40.050 --> 01:23:00.050
بعد ذلك اما ان يظلم جداد او يبغي بعد الذل. يعني انه حينما يعتدى عليه يبغي يتجاوز الحد. فلا يجوز الحج يقول عليه الصلاة والسلام السبتان بالسبة ربا. السبتان بالسبة ربا مثل انسان

217
01:23:00.050 --> 01:23:20.050
شب انسان ببعض الكلمات النابية قال انت جاهل قال انت جاهل وغبي غبي ما تصل تقول؟ تقول لا انت جاعل مثل ما قال لك لا تزيد عليه. سبتان بالسبة هذه ربا. قصاص لا تزد عليه

218
01:23:20.050 --> 01:23:50.050
لو سماك ببعض اسماء الحيوانات مثلا بالحمار كلب فقلت فقلت اانت حمار وكلب لا يجوز لك ان تزيد على السبة. ترد السبة بالسبة. هذا اذا كان امن الفساد اما اذا خشي من ان يحصل فتنة وشر في هذه الحالة يكون مثل المنكر الذي تراه الذي تراه

219
01:23:50.050 --> 01:24:10.050
لما فيه من الفساد. المقصود ان الانسان حينما يدعو على ظالمه لا بأس. يدعو او يسأل ان الله سبحانه وتعالى ان يرد فلا بأس خاصة حينما يكونون تعدي للظلم في هذه الايام وفي بيت الله الحرام او في الاشهر الحرم وفي العشر ذي الحجة

220
01:24:10.050 --> 01:24:40.050
نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر كل مظلوم بمنه وكرمه. نعم نعم؟ لا يدعو بالدعاء المعتدل لا بأس يعني الدعاء الذي يكن فيه تعدي وبغي لا بأس. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل. انا شخص اتيت مع حملتي بدون

221
01:24:40.050 --> 01:25:00.050
تصريح ولم البس الحرام ولم انوي من النفاقات ودخلت مكة وذهبت الى السكن واحرمت واعتمرت متمتعا تقدم تكرر كثيرا وان من جاوز الميقات واحرم من مكة فعليه ولا يجوز له هذا

222
01:25:00.050 --> 01:25:30.050
نعم نعم لا تجاوزت الميقات هل فيها صيام؟ مذهب احمد والشافعي فيه الصيام عشرة ايام. يقولون من لم يجد هدي او لم يستطع دم يصوم عشرة هذا هو قولي الثاني قوله في مالك ابو حنيفة انه ليس فيه صيام ليس فيه صيام وهذا اظهر اذ لا

223
01:25:30.050 --> 01:26:00.050
والحاقه بدم المتعة الحاق مع الفارق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم قبل منتصف الليل وترك ليلة من بيان منى بدون عذر فماذا عليه المبيت بمزدلفة على قول الجمهور لانه لا انصراف الا بعد منتصف الليل. اما

224
01:26:00.050 --> 01:26:20.050
ترك ليلة من ليالي منى هذا موضع خلاف. من العلم من يقول عليه مد لليلة الواحدة. ومن اهل العلم يقول عليه دم وهي اقوال اخرى. والاظهر والاقرب والله اعلم ان عليه دل. لان عمدة الجمهور. حديث ابن عباس من ترك نسكا او نسكا يقدمه

225
01:26:20.050 --> 01:26:50.050
وهذا لم يهنئ. وهذا هو الاحوط ان يكون عليه دم اخر. نعم. نعم ارفع الصوت. طيب. العكايشية مجزر جديد بس بعيد جدا داخل الحرم داخل الحرم داخل الحرم طيب هتدبحه

226
01:26:50.050 --> 01:27:20.050
ممكن ما بتروحوش تروحوا منى في في بيته وترموا. طيب. بيقولوا وكلوا عنكم حد يرمي. يجوز المقصود من كان يعني في عمل في مصلحة المسلمين وحج فالواجب ما دام قادر على الرمي فإذا منع من الرمي في أيام التشريق نقول لا بأس ان تؤخر الرمي الى اخر يوم

227
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
اذا كان يمكن ان ترظي في اليوم الثالث عشر لا بأس وكل اه تروي انت في اليوم الثالث عشر على الايام كلها الثالث عشر الحادي عشر ثم ترجع وترمي الثاني عشر ثم ترجع وترمي الثالث عشر. وهل يجوز ان ترمي

228
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
الجمرة الواحدة في مكانها عن ثلاثة ايام. الاظهر انك ترمي الحادي عشر ثم ترجع ترمي الثاني عشر ثم ترجع ترمي الثالث عشر هذا الاحوط والابرى. فان فرض انك منعت تماما ولا يمكنك ذلك ويفوت. وتغار الشمس في اليوم الثالث عشر

229
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
لا بأس ان توكل لانك غير قادر على الرمي. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل انا مقيم مكة ذهبت الى المدينة للعمل وبكثت في المدينة اربعة اشهر. ثم جئت الى مكة اريد الحج ولم اخرج من الميقات

230
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
واريد ان احرم من مكة في اليوم الثاني فماذا عليه؟ اذا كنت من اهل مكة او تذهب الى المدينة وترجع وتذهب لوطن ترجع احرام عليك تحرم من انت مكفي من اهل مكة خاصة انك تقول قد انتهى قبل اربعة اشهر نمت قبل اربعة اشهر فانت قدمت قبل

231
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
ولا يشرع الاحرام بالحج قبل اشهره. ولا يحرم به هل ينعقد؟ او لا ينعقد؟ واذا انعقد هل ينعقد حج او ينقلب الى عمرة؟ موضع في آخر. فعلى هذا ما قدمت فيه قبل ثمان اشهر. فإذا جاء وقت الحج تحرم من

232
01:29:00.050 --> 01:29:30.050
من مكة ولا شيء عليك نعم. نعم. كيف؟ اي نعم يقول هو في مكة هنا اربعة اسهم. ثم رجع. اذا كان رجع في ايام الحج فعليك ان تحرم بالحج اذا اه

233
01:29:30.050 --> 01:29:50.050
نجاة من المدينة. ما دمت قريب في ايام الحج. لان النبي عليه السلام قل هن لهن ولمن اتى عليهن. ولم يفرق من غير اهلهن وغير اهلهن ايضا هم اهل مكة من غير اهلها. وهم داخلون في العموم داخلون في العموم

234
01:29:50.050 --> 01:30:10.050
فتحرم عند النزول. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايام في الحج هل الافضل للحاج ان يصوم؟ ام لم يفطر؟ الحاج اذا كان محرما فالافضل

235
01:30:10.050 --> 01:30:40.050
الحاج الحاج يفطر يوم عرفة. يفطر يوم عرفة. هذا اما ماس يوم عرفة هل يفطر او يصوم؟ الظاهر ان الاصل هو مشروعية الصوم. مشروعية هذا الاصل في هذا. وهل اذا دخل في الحج لا يشرع له؟ وكذلك من اراد الحين التروية

236
01:30:40.050 --> 01:31:00.050
انه لا يصلح الله اعلم. والاظهر والله اعلم انه اذا كان فطر ايسر له فالفطر افضل. الفطر افضل ثم نقول ان المسافر الذي كان يصوم العشر من عادة في الحضر فإنه يكتب له

237
01:31:00.050 --> 01:31:20.050
فاجرك كأنما صمت. اذا مرض العبد سفر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. اذا كان من عادتك ان تصوم العاشر سافرت وخاص السفر النسك فتترك افضل واولى غالبا لان الحاج

238
01:31:20.050 --> 01:31:40.050
لان الانسان اذا كان محرما في ايام الحج فهو في الغالب يحصل له مشقة بالفطر لكن اذا وجد على الصوم وهذه القوة لا تظعف نشاطا مع اخوانه ولا خدمته ولا العمل في جمع بين

239
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
العبادة اللي هي الصوم والعبادات الاخرى فمثل ما صام النبي عليه الصلاة والسلام والا فقد قال عليه الصلاة والسلام ذهب اليوم بالاجر. نعم. احسن الله اليكم. اما كونه صام ما صام الله اعلم لا ندري. ما نجزم بهذا

240
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
الله اعلم يقول ما صام ولدي. قول عائشة رضي الله عنها ما رأيته صائما عشر رقاب؟ هذا في صحيح مسلم وفيه كلام معروف يعني في معناه وهي رضي الله عنها ليس النبي عندها دائما عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

241
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
وقع خلاف بين العلماء في المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة. البعض يفضل صالحي البشر والبعض فضل الملائكة هل النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك الخلاف عند اهل السنة؟ فيكون افضل الخلف على الاطلاق

242
01:32:40.050 --> 01:33:10.050
نعم الله اعلم وخلافه يعني الاشاعرة وامثالهم وبعض المعتزلة الذين الحقيقة لا ينبغي حكاية عندهم يعني صالحين عندهم بين الملائكة عند اهل العلم ان صالحي البشر افضل ومن اهل ما فصل شيخ الاسلام قال الملائكة افضل باعتبار

243
01:33:10.050 --> 01:33:40.050
البداية وصالح البشر افضل اعتبار النهاية. ورأس ورأس مباشر في هذا في هذا الجانب. هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ولم يرضى لا اشكال فيه عند اهل السنة لانهم افضل. النبي عليهم الصلاة والسلام. انما الخلاف عند بعض الفرق المبتدعة

244
01:33:40.050 --> 01:34:00.050
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز لي ان اطوف طواف الافاضة عن والدتي انها مريضة؟ ولا تطيق الطواف الله اعلم هذه مسألة فيها اشكال كثير. وخلاف قوي ويعني قصدي من جهات الإجزاء

245
01:34:00.050 --> 01:34:20.050
من معروف كلام اهل العلم ان طواف الافاضة لا نيابة فيه. لا نيابة فيه. وان كانت لا تستطيع عليك ان تحملها اذا كان يمكن ان تحمد فالواجب ان تحمد. ام سلمة رضي الله عنها طافت على بعير رضي الله عنه. فالواجب

246
01:34:20.050 --> 01:34:50.050
لكن لو فرض لو على سبيل الفرض يعني لا يمكن ان تحمل وانه لو حملت ربما يحصل وكان سببا لهلاكها مثلا في هذه الحالة بعض اهل العلم اجتهد وقال يجوز التوكيل فيه لان ما جاز التوكيل في اصله جاز التوكيل في فصله

247
01:34:50.050 --> 01:35:10.050
وهي يجوز الوكالة في الحج او النيابة في الحج عن العاجز. فاذا جهزت في عصر الحج فكذلك في سائر اجزائه مما لا يستطيعه الحاج. هذا قول بعض اهل العلم والله اعلم. نعم

248
01:35:10.050 --> 01:35:30.050
مساكم الله بالخير يقول السائل لا شك انه يقال اذا ترتب على هذا ان تترك طواف الافاضة يعني لو لم يقال بهذا القول انها تترك ولا تقل طواب الإفاضة لأنها لا تستطيع الطواف ولا يمكن حملها في هذه الحالة يتعين

249
01:35:30.050 --> 01:35:50.050
القول بالنيابة عنه يعني يلزم عليه ان تبقى محرمة هذا بعيد ان يقال انها تبقى محرمة ولا امد لهذا وعلى تبقى حتى تموت هذا بعيد جدا الا ان يكون امر

250
01:35:50.050 --> 01:36:10.050
يعني وهذا امر يعني خارق بان تعود قوته فهو وهذا امر لا يمكن ان يتنزع احكام الشرعية على الظاهر والواقع. والواقع فلهذا اذا كان على الوصف فان لم يؤمن بالنيابة فتطعم ولما

251
01:36:10.050 --> 01:36:30.050
يجتنب عنها في ما يروى الله عنه. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز صلاة النوافل غير السببية في اوقات كثير عنها من اجل تحصيل الاجر؟ لا ما يجوز هذا تحصيل اثم هذا ليس فيه اجر. لو كان فيه اجر لكان الجواب

252
01:36:30.050 --> 01:36:50.050
من سؤالك لو كان فيه اجر ما كان منهيا عنه لكن لو الإنسان جاهل صلى يصلي بعد العصر نصلي بعد الفجر جاهل نقول لا شك يؤجر على نيته ويؤجر على قراءته يؤجر بنيته بجهله

253
01:36:50.050 --> 01:37:10.050
في انسان عالم بان وقت نهي هذا لا يجوز ولا يمكن ان يكون فيه اجر هذا محادث الشرع والحمد لله هل انحصر الاجر في الصلاة في هذه الحال لا الصلاة فيها اثم. وقراءة القرآن افضل بلا خلاف في هذا الوقت. والذكر افضل بلا خلاف. اعمال

254
01:37:10.050 --> 01:37:30.050
البر والخير كثيرة من حصلت في هذا الله عز وجل وان من يعني وان جاء منعك من الصلاة فالمصلحة وهذا فيه زيادة على المعنى المتعلق بالنهي عن صلاة وقت العصر الا ان فيه اجمال للنفوس اجتراحا للنفوس والنفوس حينما تمنع من شيء في وقت

255
01:37:30.050 --> 01:37:50.050
تقبل عليه حينما يؤذن لها فيه وهذا من المصالح التي تستفاد من النهي عن الصلاة في هذه الاوقات. نعم. احسن الله يقول السائل هل قراءة القرآن والذكر والدعاء والاعمال الاخرى تضاعف في الحرم الى مئة الف مثل الصلاة

256
01:37:50.050 --> 01:38:10.050
النص ورد في الصلاة وهذه امور توقيفية. ولا نقول الا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الناس في الصلاة اما ما سواه فلم يثبت شيء من ذلك. وان قاله بعض السلف وان الحسنة الحسنة

257
01:38:10.050 --> 01:38:30.050
في حديث ذكر رحمه الله من رواية عن الصحابة عن ابن عباس وغيره ان الحسنة فيه حسنة الحرم بسبعمئة حسنة ونحو ذلك هذا حديث لا يصح الحديث هذا لا يصح ولا يثبت ولا يثبت وعلى

258
01:38:30.050 --> 01:38:50.050
خاص بالصلاة مطلقا سواء كانت نافلة او فريضة. ولا شك ان قراءة القرآن والذكر في الحرم والاماكن اعظم اجر لكن من جهة لا من جهة الكمية. من جهة الكيفية نعم. جزاكم الله خيرا. يقول

259
01:38:50.050 --> 01:39:20.050
عندما ردعت امي وانا قادم للحج وودعتها بما يلي قتلتها على الجبين وقبلتها على رجلها ومسحت بوجهي على كفي على كف رجلها. فهل يجوز هذا والله اعلم ما انا يا اباه مسألة المسح كان يعني مجرد مسح مؤانسة

260
01:39:20.050 --> 01:39:40.050
جاء في حديث رواه النسائي في قصة حذيفة رضي الله عنه وحديث الصالحين عن ابي هريرة في صحيح مسلم عن حذيفة ان المسلم لا ينجس. وفي انه لقي النبي عليه الصلاة والسلام فاختبأ. وكان الجنب حتى اغتسل

261
01:39:40.050 --> 01:40:00.050
فقال اين كنت؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنت جنبا وذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا لقي رجل ماسحه والمزح هنا والله اعلم السلام المراد به السلام لاجل الا ان

262
01:40:00.050 --> 01:40:20.050
لعله ان اخذ برهن المسح فالمعنى ان طلب البركة من يد النبي عليه السلام وهذا امر خاص. فان كان ومسحه على وجهه من باب الحلم والعطف. وما في قلبه مما يقع احيانا مع الصبيان الصغار

263
01:40:20.050 --> 01:40:40.050
يمسح الانسان على خد الصبي الصغير او الصغيرة من ابناءه وبناته وقرابته. ثم ربما وضع يده على فمه هذا لا يظهر للشيء في معظم يعني وكذلك مع الوالد لان هذا لا يقصد به يعني

264
01:40:40.050 --> 01:41:00.050
تبرك مثلا لكن لو قصد بشيء من ذلك او عنده من يخشى منه فيسد الباب وطرق البر ولله الحمد كثيرة من تأمين مع شوية كما فعل الساعي ايضا تكوين دوجل هذا جاء في بعض الاثار المعروفة عن النبي وسلم وعن اصحابه كما قبل اولئك القوم

265
01:41:00.050 --> 01:41:30.050
النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كما في حديث علي حينما قبل رجل عباس رضي الله عنه عما وقال يرضى يرى عني الامام. نعم. مسح وجهه الله اعلم. نعم. كيف؟ يعني هذه اذا كانت

266
01:41:30.050 --> 01:41:50.050
اذا كان الكعب بارز اذا كانت لا تغطي الكعب. اذا كانت لا تغطي الكعب. فهذه جائزة اذا كانت لا تغطي الكعب فهذه جائزة من اهل العلم وان كان تغطي الكعب فلا ان كان تغطي الكعب فلا ما تعرف كعبك؟ مات على كعبك؟ نعم

267
01:41:50.050 --> 01:42:10.050
احسن الله اليكم يقول السائل هل هذا الحديث صحيح؟ لا نكاح الا بولي وشاهدي عبدي. وهل لو كانت احد الشائبين لا يصلي لا يصح عقد وما هي صيغة عقد النكاح؟ الجمهور على انه لابد من

268
01:42:10.050 --> 01:42:30.050
خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول يكتفى باشتهار النكاح اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وجاءت اخبار في هذا. منها خبر جيد. خبر جيد. اما عن ابن عباس او عن عائشة. في الشاهدين شاهدي عدل

269
01:42:30.050 --> 01:43:00.050
ولابد من عدالة فإذا علم ان هذا لا يصلي فلا شك ان ولادة والجمهور عندهم لابد من شهدين عدلين اذا كان حال العقد على هذا الوصف تارك للصلاة فهذا لا شك ساقط من عادانه ساقط العدالة. وعند مالك رحمه الله عند ما لك رحمه الله فانه

270
01:43:00.050 --> 01:43:30.050
يكتب باجتهاده بعد العقد قبل الدخول. بالعقد قبل الدخول. فاذا اشتهر عقد النكاح ولو كان عقد النكاح اه لو كانا شاهداه ليسا عدلين واشتهر اكتفى بل لو لم فيه شاهدان لو لم يكن في النكاح شيء واشتهر قبل الدخول اكتفي. والامر ان انه يشهد شهيدين فان كان

271
01:43:30.050 --> 01:43:50.050
السؤال عن امر لم يقع به الدخول فيشهد شاهدين او اذا كان هذان الشاهدان قد ظهرت عدالتهما فيعيدهم بحضورهم وفي غيرهم. وان كان هذا النكاح قد وقع ومضى وحصل الدخول والاولاد. في هذه واشتهر عقد النكاح

272
01:43:50.050 --> 01:44:10.050
قبل الدخول فيكتفى بذلك على قول مالك رحمه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل معي رفقاء بصحبتي في رحلة اداء مناسك الحج. واحبهم في الله. ولكن في الرجوع الى بلادنا. هناك

273
01:44:10.050 --> 01:44:30.050
مشقة فقد حجزت في حافلة مريحة ولكن احدهم غضب مني فماذا افعل؟ يعني ليس له يعرض عليك ما دمت انك اخترت حاملة اخرى بمشقة عليك في تلك الحالة الاخرى وان كان الاولى اذا كنتم

274
01:44:30.050 --> 01:44:50.050
متصاحبين. فالرفقة معهم امر حسن. ما دام ان المسألة يعني لاجل مزيد رفاهية. وهم انسوا بك وارتاحوا اليك وانت كذلك. فلعل تحصل من الراحة النفسية ما هو اعظم من الراحة البدنية

275
01:44:50.050 --> 01:45:10.050
لان هي المقصودة. وحينما تترك هذه الراحة البدنية براحتك باخوانك الراحة النفسية بجلوسك معه هذا لعله لا يقبل الا ان يكون عليك مشقة. لا تتحمل هذه الحافلة يحصل لك مشقة وغرب. فلا بأس

276
01:45:10.050 --> 01:45:40.050
عليك واعتن لهم اعتذر لهم وبين لهم الحق. وبين السبب لماذا؟ لانك تركته لاجل هذه المعارضة. نعم نعم. نعم عمرة. ايه. لكن اخر شوط جا مع صلاة العشاء. اي نعم

277
01:45:40.050 --> 01:46:10.050
مع صلاة العشاء فلم تصلي ركعتين حتى يعني طواف صحيحا؟ اي ركعتين؟ الطواف. حتى لما صليتها؟ اقول حتى الان ما صليتها خلاص صلى صلى الله عليكم يقول السائل هل افضل تكملة الصفوف او ادراك تكبيرة الإحرام؟ لا تكملة الصفوف. يقول عليه الصلاة والسلام

278
01:46:10.050 --> 01:46:30.050
وكان من نقص قد يكون به مؤخر. سبق ذكر الاحاديث الكثيرة لهذا الباب. اتم منصبوه مؤدب والنبي لم يستثني شيئا ولو فاتتك الركعة. حتى قال بعض اهل العلم لو كان المسجد

279
01:46:30.050 --> 01:46:50.050
اذا سألت يعني صرت تتقدم لسد الفرجة او انكمار الصفوف فات الركعة الأولى والثانية والثالثة فلك ذلك حتى في الركعة الرابعة فاذا خشيت ان تفوتك الركعة الرابعة فلم يعلم يقول

280
01:46:50.050 --> 01:47:10.050
حتى لا تفوت عليك الصلاة. ولهذا الانسان يجزئ في ان يتقدم ان يتقدم حتى يمكن ان يدرك المتقدم يسد الفرج ويمكن ان يدرك الصلاة من اولها. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل. اخي يقوم بإعفاء شاربه ويحلق

281
01:47:10.050 --> 01:47:40.050
تنصحونه وهو حاج واسرف الادلة جزاكم الله خيرا انصحك بمواصلة النصح اجتهد حتى يفتح الله قلبك واختر الوقت المناسب واياك ان تكثر عليه او ان تشدد عليه. ولا تتابع النصح بعد النص مباشرة. لا القلوب لها اقبال ولها ادبار. فاذا احسست

282
01:47:40.050 --> 01:48:00.050
منه ادبار فاسكت واذا احسست منه اقبال فاقبل لان الاقبال هو اقبال القلب وانسوا هذا هو الواجب عليهم. انك لا تهدي من احببت. انت عليك البلاء ان عليك الا البلاء

283
01:48:00.050 --> 01:48:20.050
ابين لها الادلة في هذا لعل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدره. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لمن اتى للحج ان يقوم بطواف العمر هذه مسألة الطواف على الغير؟ هذه سبق

284
01:48:20.050 --> 01:48:40.050
الحقيقة هو ان تثويب الطواف للغير موضع لها. تثويب الطواف الغير اللي ورد في السنة. وكونه يعتمر عن غيره ممن لا يكون مستطيعا. استطاعة وعدم استطاعة مستمر او كان ميت او كان ميتا. هذا هو

285
01:48:40.050 --> 01:49:00.050
اما كونه يطوف عن غير لا دليل عليه وعليك ان تدعو لغيرك. اذا في الطواف يدعو له الطواف تدعو له هذا اولى وهذا الذي وقع عليه الاتفاق. فخذ بالامن وداع للشيء الذي لا دليل عليه. نعم

286
01:49:00.050 --> 01:49:20.050
يقول السائل هل يجوز لاحد ان يطوف عن غيره باجر؟ لا لا يطوف عن غيره باجر الواجب هو التماس الاجر للاجرة. وسبق ان الطواف عن غير اصلا هو غير مشروع

287
01:49:20.050 --> 01:49:40.050
فكيف يجمع كما يقال رغفا على يعني يجمع هذا الى هذا هو اصلا هو لا دليل عليه وغير مشروط كيف تطوف باجرة الحج الكامل بأجرة. يقول كريما ليس له عند الله من خلاء ليس له نصيب. اللي يحج يقول احج

288
01:49:40.050 --> 01:50:10.050
كذا وكذا. سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة. فالطواف ابلغ واشد من الحج كما تقدم نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمتمتع بالعمرة ان يقوم بعمل عمرة اخرى لنفسه قبل الحج. بشكه في صحة العمرة الاولى. اذا لا تلتفت الى الشرك. احرمت ولا من العمرة

289
01:50:10.050 --> 01:50:30.050
سعيت وبرأت من عمره. الحمد لله. خرجت منها سالما. فعليك ان ترجو الغنيمة. والاجر من الله واياك ان تفتح الاباء نفسك باب الوساوس. ما دام الشك مع عرب الاعداد. لكن لو كنت تقول انا اقطع يقينا

290
01:50:30.050 --> 01:50:50.050
انني لم اقم الى ستة اشواط اقطع يقينا انني لم اسعى الا ستة اشهر. يعني ان تكمل الناقة تكمل بالسعي لكم للناقص في السعي كذلك الناقص في الطواف وكذلك الناقص والطواف

291
01:50:50.050 --> 01:51:10.050
على الصحيح ولا يلزم انفعالات السعي. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما الحكم الشرعي؟ في حالة الاعتدال والفسق قال في البيع والشراء في امر دنيوي اثناء الحرام. لا بأس ان تفاصل وتماكس لا

292
01:51:10.050 --> 01:51:40.050
لا بأس من ذلك. يقول النبي عليه رحم الله رحم الله رجلا سمحا اذا باعه. واذا اشترى واذا اقتضى وفي حديث الترمذي عن ابي الترمذي عن ابي هريرة انه عليه الصلاة قال غفر الله لرجل

293
01:51:40.050 --> 01:52:10.050
ممن كان قبلكم كان سهلا بائعا ومشتريا. وفي الصحيحين عليه الصلاة والسلام ذاك رجلا ممن كان قابل لنا يقول لاولمانة خففوا عن خففوا عن خففوا عن الموسم. وتجاوزوا عن المعسر

294
01:52:10.050 --> 01:52:30.050
لعل الله ان يخفف عنا. قال الله عز وجل نحن احق بذلك من تجاوزوا عنه. تجاوزوا فالانسان لا ينبغي ان يماكس المماكسة الشديدة. وبعض الناس شديد المعاكسة. ربما شديد. احيانا

295
01:52:30.050 --> 01:52:50.050
بس مجرد سلاقة اللسان. وربما نقول لما لا تبيعني كذا؟ لماذا؟ كانه ولي عليه كأنه مجعل اذا ظهر من بائع الغش او تدريس ينصحه لكن اذا كان البيع المعتاد فزاد هذا

296
01:52:50.050 --> 01:53:10.050
شيئا يسيرا ونقص عليه يسير لا بأس. فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام قال جابر اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراعك. والنبي عليه باع فيمن يزيد. فاذا كانت الناقصة على وجه فيه مساهلة ومسامحة

297
01:53:10.050 --> 01:53:30.050
ليس فيه شدة ولا تعنيه لا بأس به حتى تأخذ السلعة وانت نفسك طيبة بها. يعني هم بعدين تندم تقول انا اشتريت هذه السلعة وغبنت فيها. فتتنكر فازل هذا بمماكسة

298
01:53:30.050 --> 01:54:00.050
التي تقيم نفسك. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل انا تعاني من سلس الريح فقيل لي توضأ عند دخول الوقت لكن لكثرة الزحام في الحرم وقيام المصلين بركعتين وتحية واصبحت اتوضأ عشر دقائق قبل الوقت. هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لي قراءة القرآن بعد الصلاة؟ ان كنت تتوضأ

299
01:54:00.050 --> 01:54:20.050
وقبل دخول الوقت وتستمر الطهارة بلا حدث يعني معنى انك تقبل غلوك بعشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة وانت صاحب سنتين ولم يخرج منك بعد الوضوء شيء. لا بأس هذا عند الجميع. حتى عند جمهور العلماء. لا بأس لأنه

300
01:54:20.050 --> 01:54:40.050
الطهارة الصحيحة في قول ضعيف. يقول ان صاحب سلس البهر يجب عليه وقت الصلاة. فالصواب انه اذا كان يعرف انه قبل الوقت اذا توضأ لا ينزل مع الشيب. يعني انسان ينزل مع السلس يقول في اول الوقت يستمر نصف ساعة كما يقع لكثير ممن

301
01:54:40.050 --> 01:55:00.050
اذا توضأ وقت الظهر ربما يستمر معه ساعة ساعة وذلك ينقطع ويعلم انه اذا توضأ وخاص يعني قبل دخول الخلاء ما ولم يدخل الخلاء فانه لا ينزل بالشيء. هذا وضوءك صحيح

302
01:55:00.050 --> 01:55:20.050
لكن اذا كنت اذا توضأت نزل منك البول قطرات قبل دخول الوقت فعند جمهور العلماء ما عليك ان تتوضأ مرة اخرى. وقال ما لك لا وضوء الا من حدث معتاد. وهذا قد اختار ايضا ابو العباس شيخ الاسلام

303
01:55:20.050 --> 01:55:40.050
ابن تيمية رحمه الله من قول قوله هذا القول القوي في هذه المسألة وهي مسألة مهمة في الحقيقة مسألة مهمة ويمكن يقال وسط بين قول الجمهور وقول مالك رحمه الله ان من اصابته الشدة والمشقة والعناء

304
01:55:40.050 --> 01:56:00.050
انه تضرر فلا بأس ان يأخذ بالرخصة عند التضرر والمشقة بقول ماله بقول الإنسان يكون في الحق والموضوع في مشقة وشدة عليه اذا خرج وعناء فالاظهر والله اعلم ان له ان يتوضأ قبل ذلك وان خرج من

305
01:56:00.050 --> 01:56:20.050
لانه قول طويل لامام من ائمته العلم الامام مالك رحمه الله وقوله اختاره من اهل التحقيق كما تقدم. ثم هو في هذه الحال حال شدة فهذا هو الاقرب. لكن في حال الاختيار

306
01:56:20.050 --> 01:56:50.050
فنحوط العمل بقول الجمهور. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل خاص بالنساء والجواري وهنيئا لمن ايصال اصواتهم في مناسبات الذكريات ومكبرات الصوم هذا هو الذي حكاه اي واحد عن رحمة الله عليه ان ضرب الدف خاص بالنساء وقالوا بالجواري الصغار يذهب كل النساء هذا هو قولهم

307
01:56:50.050 --> 01:57:20.050
الاعياد لكن الصواب والقول الثاني والظاهر ان الاخبار منقولة عن عليه الصلاة والسلام في الوقائع في الصحيحين وغيرهما. اما سماع صوت النساء ينبغي عزم النساء عن الرجال كان الصوت مختلط ولا يتميز بمعنى يسمع من بعيد يسمعون رجال صوت وهذا المكان ملاصق ولا يمكن

308
01:57:20.050 --> 01:57:40.050
الفصل لا يمكن ان يحمي يمنع الصوت ولا يتهيأ الا هذا المكان. والصوت يعني ذاهب مع الصوت الدهوف لا يتميز ولا يحصل به نغمات ولا فتنة آآ لضياع صوتهن مع قوة صوت الكفر

309
01:57:40.050 --> 01:58:00.050
الذي عنده لا بأس به عليه. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لمدير مؤسسة تقوم بشؤون الشباب وفي مجال التنشيط ان يشجع على انشاء فرقة انشادية لهذه المؤسسة بهدف تنشيط

310
01:58:00.050 --> 01:58:30.050
الشباب مشاركته في احياء المناسبات الدينية. السؤال بالمناسبات الدينية فيه اعياد معروفة هي اعياد معروفة هذه اعياد عيد الفطر عيد الاضحى وهل هناك عيد هذا يوم الجمعة وهو يوم عيد

311
01:58:30.050 --> 01:59:00.050
ليس فيه دبوه ولا غنى هذه المناسبات المعروفة وسبق مناسبات اخرى وقع فيها او يعني وايضا كذلك قوله يعني تعليم شباب النشيد ما لم يبين صفة هذا النشيد وش المقصود منه؟ واحياء هذه المناسبات ما المقصود منه

312
01:59:00.050 --> 01:59:20.050
السؤال مجبر السؤال المجمل فلا يمكن الجواب لكن النشيد معروف وسبق الاشارة الى شيء من حكمه نعم. احسن الله اليكم اخي السائل اذا صادف يوم الجمعة يوما من ايام التشريق. فهل

313
01:59:20.050 --> 01:59:40.050
يجب على المقيمين صلاة الجمعة ان تسقط عنه. لاهل منى من في مد منى من الحجاج هؤلاء لا جمعة عليهم. وليس عليهم صلاة عيد. ولهذا صلاة العيد في حق صلاة العيد في

314
01:59:40.050 --> 02:00:00.050
خمسة رمي جمرة العقبة في حق تقوم مقام صلاة العيد لاهل الامصار. ولاهل لا يصلون صلاة الجمعة لكن من شهد الجمعة وافق إنسان نزل إلى مكة أو صادف مسجدا في طريقه

315
02:00:00.050 --> 02:00:20.050
صلى معهم اراد ان يصلي وصلى معهم لا بأس لكن انهم يحيونها ويصلون هذا لا يشرع نعم. احسن الله اليكم هل يجوز له تأخير السعي حتى يوم النحر؟ لا بد من السعي مباشرة

316
02:00:20.050 --> 02:00:40.050
الأكمل ان يسعى هذا الأكمل الأكمل ان يسعى هذا هو السنة لأن بطاقة وسعى عرفة وسعى واذا فصل بينهما فيه خلاف. هل يجزئ السعي بعد ذلك او لا يجزئ السعي؟ هذا موضوع خلاف

317
02:00:40.050 --> 02:01:00.050
العلم تقدم ان شاء الله الى هذا. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز صلاة ركعتي الفجر في الامام الاول؟ لا بد الثاني لا ركعتي الفجر وهما سنة الفجر بعد الاذان الثاني. اما الاذان الاول هذا للتنبيه. ثابت في الصحيحين من حديث مسعود

318
02:01:00.050 --> 02:01:20.050
عائشة رضي الله عنها وعن جماعة من الصحابة اخرين. حديث ابن عباس وجابر. المقصود ان هذا الاذان لا يصلى. هذا الاذان ايقاظ نائم في الصلاة او تناول السحور اذا اراد الصيام صيام فرض او صيام نفل. وصلاة الفجر تكون بعد طلوع

319
02:01:20.050 --> 02:01:40.050
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل يوم التروية اكون في المسجد الحرام. هذا قبل صلاة الفجر الاحرام يكون بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس هذا هو السنة. هذا هو السنة

320
02:01:40.050 --> 02:02:00.050
ثم تتوجه الى منى يوم الثامن نعم احسن الله اليكم يقول السائل قمت بقطع شعرة او اثنتين لست متأكدا عندما كنت احاول تخليصها من المسجد الحرام. حيث كنت اعتمر وكانت معلمة جدا. حاولت

321
02:02:00.050 --> 02:02:40.050
فهل علينا شيء؟ الشعر او نحو ذلك تعلى او يعني او تعلم من شيء عليك نعم احسن الله اليكم يقول السائل اريد فعل ذلك يوم النحر. ولكن في اليوم الثالث عشر هل افضل ان نشتري الهدي الى

322
02:02:40.050 --> 02:03:00.050
كانك ان تشتري انت بنفسك وتشرف عليه لا شك هذا افضل. هذا افضل وهل يقال مثلا ان شراء من بنك او لا؟ هل ينبني على انه يذبح في اليوم الاول؟ لو علمت انه يذبح في اليوم هذا محتمل المبادرة

323
02:03:00.050 --> 02:03:20.050
اللهم اقض عن النبي عليه الصلاة والسلام. في ذبحه في اليوم الاول. لكن ما دام ان لا تدري يذبح في اليوم الاول. او اليوم الثاني او الثالث او آخر ايام التشريق فعلى هذا اذا امكنك ان تشتريه بنفسك وتشرف عليه خاصة ان

324
02:03:20.050 --> 02:03:50.050
شراؤك له يكون كاليقين من جهة انك تحققت منه السن الواجب ايضا اخترته الهدي الطيب. ثم تأكلنا وكلوا منها واطعموا البائس الفقير. واطعموا القانع والمعتر. يعني منها مشروع مأمور به. فتأكل منها وتتصدق بما تيسر منها

325
02:03:50.050 --> 02:04:20.050
فهذا لعله لاكمل نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز شراء الهدي وتقديمه للحجاج. لكن ما تقدم كونه في السؤال الذي قبل ذلك يريد ان يباشره بنفسه الى كل ما لم يكن في مشقة. اعتكاف بمشقة او يترتب عليه الخروج مثلا من المشاعر ونحو ذلك. فلا يرضي النساء نفسه

326
02:04:20.050 --> 02:04:50.050
ياخذ بالرخصة النبي عليه السلام كان ذلك يسأل عن امور بالترتيب يقول افعل ولا حرج نعم اما السؤال اي نعم اي نعم اما ما يتعلق بايش لا بأس لا بأس وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر

327
02:04:50.050 --> 02:05:20.050
كل مما تقرب اليه ببضعة او قطعة من من لحمها السنة هذا هو الاكمل والاتى نعم احسن الله اليكم يقول السائل انا مقيم في هل علي طواف وداع؟ عندنا قاعدة اهل مكة وكل ما اتصل بمكة كل من كان داخل

328
02:05:20.050 --> 02:05:50.050
او اتصل هذا لا وداع له. اما اذا كان مقره منفصل تماما الفصل تماما عن مكة ولا يعني الانفصال واضح مثل ما نقول انك اذا كنت في هذا المكان انت من اهل مكة تقصر الصلاة تقصر الصلاة اما اذا كنت في مكة او اتصل بها بمكة

329
02:05:50.050 --> 02:06:10.050
هذا لا وداع عليك نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز لي ان ارى خطبة كذلك اولئك كذلك يدخل في مكة على قول على قومه ونظر الحرم. الحرم يدخل في حكم مكة

330
02:06:10.050 --> 02:06:30.050
ومن اهل العلم من اعتبر الخروج الوداع. مثل المسافر ولو كان داخل حارة. لان هذا مبني على ودع والانسان حينما يخرج من مكة يثبت في حقه القصر اذا خلف مكة خلف ظهره. ولو كان داخل الحرم

331
02:06:30.050 --> 02:06:50.050
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز لي ان ارى من يريد خطبتها عن طريق الانترنت؟ لعلم ولي نقول هذا الطريق في الحقيقة لا ينبغي فعلا. عن طريق الانترنت او عن طريق اشياء خاصة بالانترنت

332
02:06:50.050 --> 02:07:10.050
واليوم ربما تتساهل بعض النساء بهذا. فيقول لا ينبغي للمرأة والفتاة ان تبذل من نفسها لانسان مهما كان لانها لا تدري لانها بالصورة بعدما تخرج من بعدما تصل الى هذا الخاطب لا تدري ما الحال

333
02:07:10.050 --> 02:07:30.050
ثم بعد ذلك ربما يكون سبب في ان يستغل الصورة بامور لا لا تدري مهما كان والحزم الحزم ولا حاجة الى مثلها. لا حاجة الى مثل هذا. والطرق واسعة ولله الحمد. وكثيرة. ولماذا

334
02:07:30.050 --> 02:08:00.050
من المخاطر. حينما يعني تخرج الصورة. وقع كثير من النساء لمثل هذه التصرفات. وقد يكون الانسان فقه مؤتمر لكن حينما يرى الصورة ربما هذا انسان من يرى الصورة هذه ويتأول صورة فلانة او فلانة وينفتح الباب وقد يمتزها

335
02:08:00.050 --> 02:08:30.050
وكم وقع من مآسي ومصائب للفتيات بهذا الطريق بدعوى النكاح. والقضايا ولهذا لا حصر لها. واقول الطريق المشروع السهل الميسر والحمد لله لا مشقة فيه. وهو امن ومطمئن. وجاءت به السنة ولله الحمد. اما هذا الطريق

336
02:08:30.050 --> 02:08:50.050
فهو فيه مخاطر ولهو مضاعفات كثيرة فالحذر الحذر. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا اراد ان يحج قارنا فهل يحرم من الحل اهل بيته في الحرم؟ لا يحرم بيته على الصحيح. بعضهم قال

337
02:08:50.050 --> 02:09:10.050
يحرم من الحلم لانه لبى بالحج والعمرة والعمرة وحدها تكون من الحلم هذا قول ضعيف لانه كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. اذ كيف نجعل التابع متبوع

338
02:09:10.050 --> 02:09:30.050
لو قلنا يحرم من الحج لجعلنا العمرة التي يتابع متبوع. وجعلنا المتبوع تابع. اهل العلم في العمر الحج المهرج لا يحرم من الحل حتى قال بعضهم لو احرم من الحل في الحج مفرد فعليه دم يحرم من مكة

339
02:09:30.050 --> 02:09:50.050
حتى اهل مكة من مكة. فاذا دخل جهة العمرة فالعمرة داخلة في الحج. وتبع للحج. فكيف؟ فلا يمكن ان يقوى العمرة على ذلك وهذا هو الصواب وهو يعني المشهور في حق من احرم بالحج والعمرة. نعم

340
02:09:50.050 --> 02:10:10.050
احسن الله اليكم يقول السائل سفري في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولا استطيع ان ارمي الجمرة في اليوم الثاني هدي الثاني توكيل احد من الناس بالرمي نيابة عني وهل يمكن ان اطوف الوداع من غير ارمي؟ وهل علي

341
02:10:10.050 --> 02:10:30.050
اطعام الفدية. التقدم او تقدم توصيل الكلام فيه. وانه يعني مختصره لكنه قيل عند الفارورة عند القارورة وعدم امكان بالرمي قبل الزوال وطواف الوداع هذا قول مخرج في حال الضرورة نعم

342
02:10:30.050 --> 02:10:42.150
هل للمرأة المحرمة ان تلبس النقاب في الطواف وفي عرفات ما لم تفعل