﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد رحمه الله تعالى برسالته في مناسك الحج والعمرة. قال فصل فاذا وصل الميقات احتسب وتزقف البدن

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
هذا اول ما يشرع للحاج والمعتمر انه لا يجوز له من اراد الحج لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا باحرام والميقات الى التوقيت والتوقيت وهذا التحدي ثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ومن حديث ابن عمر من حديث جابر من حديث عائشة رضي الله عنه وجاء ايضا وهذه الاحاديث الصحيحة. حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين اي جابر في صحيح مسلم. حديث عائشة عند ابي داوود والنسائي. كذلك عن

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
من حارث ابن عمرو السامي عند ابي داوود في سنده وحديث ابن عباس من اتمها واصحيها لي انه عليه الصلاة والسلام وقفة الحليفة لاهل المدينة لاهل شام الجحفة زاد النسائي ومصر

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
وكذلك لاهل اليمن يلملم ولأهل نجد قبر المنازل وقال هن لهن ولمن اتى ان من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. وكذلك في حديث ابن عمر الصالحين ذكر هذه المواقيت الا

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ثم قال وبلغني ولم اسمعه يعني من النبي عليه الصلاة والسلام انه وقت لاهل اليمن يلملم هو المسمى السعدية وهذا الذي بلغه ثبت في حديث ابن عباس المتقدم في الصحيحين كذلك علي جابر

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
المسلم لكن قال الراوي احسبه قال او رفعه ورفعه او قال رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر هذه المواقيت وذكر ايضا ذات علم. ذات عرق لاهل العراق. وكذلك هذه المواقيت الخمسة وقع الاتفاق عليها وان من

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وبعد الحج او العمرة فلا يتجاوز هذه المواقيت حتى يلبي بالحج او العمرة. واخذ العلماء وجوه الاحرام منها لمن اراد ان يسكب من قوله وقت والتوقيف التحديد قال سبحانه ان الصلاة

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
كانت على المؤمنين كتابا موجودا. وكما ان الصلاة مؤقتة فكذلك الاحرام وقفت على لكن هذا التوقيت المكاني لا يجوز تجاوزه. وان جاز الاحرام قبل عند جماهير العلماء مع انه مخالف للسنة لكن قالوا انه

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
والسنة ان لا تحرم الا من المواقيت. فاذا قدمت من بلدك فلا تحرم قبل ان تصل وصلت الى الميقات وانت اما ان تصله بالفعل او وان تحابيه في الجو او في البحر او في البر فهذا ايضا حكم حكم

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ان كان في نفس الميقات انه لا يجوز له ان يتجاوزه حتى يحرج. قال فاذا وصل الى اغتسل وتنظف. وهذه المواقيت محيط بالحرم. لكن كي تختلف بعدا وقربا فابعدها ميقات اهل المدينة ثم الجحفة ثم قرن

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
ثم يلملم كذلك ايضا ذات علم من السيل يعني في المسافة اختلف العلماء هل هما من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم او من توقيت عمر لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان اهل العراق ان اهل هذين النصرين

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
البصرة والكوبة قالوا يا امير المؤمنين ان ميقات نجد جور علينا. يعني ماء يعنون ميقات السيل رمي المنازل. قال رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم هذا في حد لهم ذات عز. تقدم انه في حديث عائشة عند ابي داوود والنسائي. بالرواية

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الانصاري عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لاهل العراق. وهذا اسناد صحيح وبعضهم تكلم في راوي افلح ابن خمير لكنه ثقة معتمد والاظهر كما قال جمع من اهل العلم

15
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
من ان ذات عرق لم يشتهر. ولم يكن توقيته مع المواقيت. الباقية. ولهذا خفي على عمر رضي الله عنه ولم يذكر في كثير من الاخبار يدل له رواية الحارث بن عمرو السهم

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق في حجة الوداع. في حجة الوداع. ولذا خفي على على بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولا يبعد ان يكون عمر رضي الله عنه وافق توقيت توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان موفقا ملهما رضي الله

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وقد اصاب في عدة وقائع. ولعل هذا منها حيث ذات عرض ثم تبين ان ذات علم من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يذكر ميقات ابعد من ذلك

18
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
لكنه ضعيف الحديث ابراهيم يزيد الفوز وانه وقف لهم العقيد والعقيق ابعد ولذا قال بعضهم انه يحرم من ذات العقل احتياط والاظهر والله اعلى ان الاحرام لاهل فراق ومن جاء على ذاك الطريق يكون من ذات عرق من ذات عرق هذا اذا جاءوا من

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ذاك الطريق والا فإذا جاءوا من جهة السيل قبل المنازل فإنهم يحرمون من ميقات اهل نجد كسائر ولذا قال عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مما

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
من اراد الحج او العمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ. ومن كان دون ذلك قال لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فاذا جاء صاحب ميقات جاء الشامي والمصري ونحو ذلك الى جهة المدينة. من جهة وميقاته الجفاء. من اين احرامه

21
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
الجمهور يقولون احرامه من ذي الحليفة. لأنه هو الميقات الأول في طريقه طيب لو قال ان ميقاتي ان ميقاتي يحرم من ذي الجوع من من الجحفة او يحرم من من ذي الحليفة

22
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
لو احتج علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ميقاته ذو الحذيفة وقال ذلك وقال انا منها ولا احرم من حذيفة. نعم قال ولمن اتى عليكم طيب لو قال هذا عمود عموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

23
00:09:50.050 --> 00:10:30.050
فانا صاحب لو قال ميقات الجحفة. نعم اذا مر عليه مر عليه الافضل يحرم من ميقاته وقوف على ظاهر النص وذو الحذيفة مر به اول ميقاته الجحفة والجحفة بعد ذي الحليفة واقرب الى مكة يعني هل يتجاوز

24
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
حذيفة ويحرم من الجحفة. على مذهب مالك. على مذهب نعم مالك رحمه الله يقول له ميقاتان فاذا اخر احرامه واحرم من الجحفة نحر من الجحفة فلا بأس. ويقول ان الميقات الاول مستحب. والثاني واجب

25
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
هذا مستحق والثاني واجب. والجمهور يقولون يحرم من ذي اهل المدينة. وهذا اظهر والله اعلم. هذا اقرب واظهر. لان قوله ولمن اتى عليه ان من غير اهلهن بعد ذكره المواقيت يبين ان كل دار باي ميقات من البوابين

26
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
لان هذا بيان بعد ذكر المواقيت بالتفسير في هذه المسألة اللي ذكر المواقيت لكل اهل بلد اذا اتوا الى مكة للنسك ثم بعد ذلك بين حكما وهو انه ربما يأتي بعض اصحاب هذه المواقف من طريق اخر

27
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
فقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن كن لا كن لهن لاهل هذه المواقيت ثم قال ولمن اتى عليهن من غير اذن هذا تخصيص حالة خاصة لمن اتى الى ميقات هو في الاصل ليس ميقاتا. لكن ما مر به اول

28
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
من اظن يجب على الاحرام وهذا هو الاقرب خلافا لمالك ولشيخ الاسلام تيمية رحمه الله حيث قال ان ميقات واجب والميقات الاول مصلحته مخير. انسان قدم وان شاء مثل انسان يصلي الصلاة في اول الوقت افضل

29
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
وان اخرها الى اخر الوقت فهو جائز الا ان يكون الوقت وقت ضرورة فلا يجوز يكون يترتب عليه تفويت واجب كصلاة الجماعة. طيب والواصل بالميقات اما ان يكون جازما للنساء فيجب الاحرام لو زادت احوال ان يكون جازما بالنسوء فيجب الاحرام

30
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
واما ان يكون جازما بغير النسك ولازم الاحرام. واما ان يكون مترددا في هذه الحالة لا يلزم الاحرام لان اليقين عدم الوجوب. والاصل عدم فإذا جاوز الميقات ثم نوى ماذا يصنع؟ إذا جاوز الميقات

31
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
نعم من حيث اتى مطلقا اذا مر على غطاء يحرم من ميقات الاخرة نحو الان نعم ليس تجاوز ميقاته وليس امام ميقاته مثل انسان جاء من جهة السير وجاوزوا الميقات ثم

32
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
نوى بعد مجاوزة الميقات. يحرم من مكانه مطلقا. يرجع ماذا تشدد عليه؟ هذا اصل نقاشه وهو طيب هل نسينا نقول انه متردد على ما يجوز نعم هذا في اول الامر ولكن بعد ان نوى وجزم

33
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
المقصود تجاوز الميقات هل يحرم المكان مطلقا او يرجع او ننظر من اين انسى المكان الذي انشأ فيه؟ نعم هل يكون مهموم؟ نعم نقول ان انسى احرامه في الحلم يحرم من مكانه. وان سأل نوى بعدما دخل الحرم. نقول يخرج ماذا الى

34
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
الحرام نعم قال اغتسل وتنظف يعني هذه العبارات توضح بعوامة المصدر رحمه الله وقول جماهير العلماء يقولون يشكل امتثال الحرم او خارج حدود الحرم ابو خالد حدود الحرم يعني ليس مراد الحرم هو المسجد

35
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
له علامات واضحة يخرج وتكون بينهم وبين الحرم هذه الحدود ويحرم ما دام انه من مكة او انشأ قصدي من الحرم داخل الحرم ويلبي هذا هذا مطلقا والا بالعمرة وحدها

36
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
حتى الحج والعمرة خاصة؟ نعم؟ العمرة اما الحج من متانة ولو كان اغتسل وتنظف وطيب في بدنه. الجمهور يقولون ان الاغتسال سنة ويستدلون بحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي. رواية عبد الله بن يعقوب المدني انه عليه الصلاة والسلام تجرد

37
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
وباهلاله واغتسل وهذا اسناده ضعيف. وكذلك ايضا رواية الحاكم عند عباس برواية يعقوب ابن عطاء. عن ابيه عن ابن عباس. انه عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه هذا ايضا اسناده ضعيف. كذلك ايضا

38
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
حديث ثالث رواه الامام احمد من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام غسل وادهن بشيء من الدهن غير كثير وهذا ايضا رواية عند احمد لكن ليس فيها انه غسل بدنه. فيه انه غسل رأسه بخضم

39
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
يعني الورق هذا الذي رؤي ضعف الماء فيصلب الشعر ويقويه ويطرد الهواء المقصود انه ينظف بدنه. بالصابون نحو ذلك اذا تيسر. وذهب بعض اهل العلم انه ليس للإحرام غسل يخصه. وقالوا الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ضعيفا

40
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
ولم يثبت انه اغتسل لاحرامه. واحتج بعض من؟ قال ان الغسل مشروع النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس ان تنقسم لما نفست وهذا عند جابر عند مسلم وهي ولدت

41
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
عن ابن عباس علي جابر صريح واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام مر عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تحرم بالحج الى الحج على العمرة لما حاضت امرها ان تغتسل. لكن هذه الاخبار في اغتسال

42
00:19:20.050 --> 00:20:00.050
وهذا يبين ان المقصود منه هو تنظيف البدن لا انه عبادة مقصودة الجمعة. المشروع. كذلك غسل الجنابة الذي هو غسل عبادة ولذا فان هذه الاغسال تختلف رتبتها فغسل يا جماعة موسم نظافة. او امره عليه الصلاة والسلام للنفساء بالغسل لاجل نظافة بدنها من اثر دم

43
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ودم النفاس ولم يأمر عليه الصلاة والسلام احدا ان يغتسل مع كثرة اصحابه الذين ما كانوا مع وكونه ينقل في قصة اسماء وحدها ولم يثبت انه امر اصحابه بذلك مما يدل

44
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
نصر خاص لاجل اثر دم النفاس. كيف ينقل بهذه القصة الخاصة ولا ينقل اعداد كبيرة من اهل المدينة وممن ورد عليه ممن هو قريب من المدينة حينما كان قبل ان يرعن عنها عليه الصلاة والسلام. والاقرب

45
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
وهو اعلم ان يقال ان احتاج الى الغسل اغتسل يكون انسان مسافر وهو انسان مسافر مسافر فقد يحتاج الى امتزال لما علم بقدره من العمق والوسخ ونحو ذلك فيكون امتثاله

46
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
هذه الجهة كما يغتسل الانسان حينما يأتي الى مجالس العلم اذا كان على بينه اثر من رائحة وعرق مثل ذلك اما ان يقال انه عبادة مشروعة في المسألة هذا الغسل عن هذا الغسل موضع نظر ومن اغتسل مطلقا فلا بأس لانه قول الجمهور ولأنه

47
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
من بعض اهل العلم قوى بعضها ببعض ورأينا باجتماعها تقوى وتكون من باب الحسن اعتزل على هذا المعنى فلا بأس بذلك. والامر في المسألة كما تقدم من جهة ان الانسان قد يحتاج الى الغسل غالبا والنبي

48
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
عليه الصلاة والسلام اصبح من تلك الليلة وقد جمع نسائه فاغتسل واصبح طيب صلوات الله وسلامه عليه قال وتنبهوا رقية في بدر ولبس ازارا ورداء. ابي هرير نظيفين هذا هو السؤال المحرم ان يلبس ايجار لاسفل المدن ورداء لاعلى البدائل ويستر اسفله

49
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
وهذا ايضا مشروع مطلوب والرداء جاء في البخاري ايضا في المسألة السابقة عن ابن عباس معلق وجوه به او موصوف في البخاري موجود انه عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام ادهن وترجل في المدينة

50
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
يعني استعد واغتسل واجتهد ترجل وادهن قبل ان يخرج. وهذا ربما يؤيد ما تقدم من جهة يستعد لاخراجه بالطيب ونحوه الشعر اذا كان له شعر وانه يستعد منذ خروجه وخاصة اذا كان قريب من الميقات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مدينة

51
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
قريب. وكونه ينقل انه صنع هذا بالمدينة. ولم ينقل بخبر صحيح انه صنع موجودين حذيفة. مما تدل على ان ما جاء فيه الزيت ان في ثبوت نرى. لكن لا شك انه يشرع عند ارادة

52
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
مع التقيد. واثبات الصحيحين عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين وحين اراد ان يفلح حين اراد ان يطوف بالبيت. ولم تذكر انه تسلا في هذه انما لقنوا من اغتسال لما اصبح ذلك اليوم من يوم الاحد باخر ذي القعدة

53
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
تبين انه يشرع للانسان يستعد لاحرامه. واذا كان يتقيأ باحرامه نعلم نظرا ومعنى انه اذا كان في بدنه شيء من الاذى والوسع اي يشرع ان يزيله بالاغتسال وذلك انه لا يحسن ان يتطيب على بدن فيه اثر الرائحة او عرق او وسخ. فالذي يحصل

54
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
ان يخلصه من الاذى. يعني التخذية ثم التحلية. يخلي البدن في ما علق به من اذى معاق ثم بعد ذلك يحليه ويطيبه ويرجل شعره ان كان له شعر لماذا ذكر ابي ابراهيم؟ هل يشرع ان يكون الرداء والازالة؟ ابيظان

55
00:25:30.050 --> 00:26:10.050
او نعم البياض. حديث ابن عباس. البسوا من ثيابكم البيضاء. فانها اطيب وهذا عام فإذا كان يزرع لبس الثياب البيض عموما في سائر الانسان لبسه في العبادة كونه يلبس في احرامه او في الجمعة او في الصلاة مما يؤخذ يلبسه

56
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
لابد ان يتصدق فهو في باب العبادة اولى يا بني ادم خذوا زينتكم عند ومن ذلك لبس البياض في العبادات ونعلين اولا لان المحرم لا يجوز له ان يلبس المحيط بالبدن. لا يلبس القميص

57
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
ولا يلبس السراويل سائر ما يصنع للبدن لحد ما يلبس قال لا يلبس نعم اسفل من الكعبين ولا لكن في حديث ابن عباس ذكر النعلين ولم يذكر قطعهما ولهذا لا

58
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
ولهذا اذا لم يجد نعلين فلا يجب قطعهما على الصحيح. ونعلين بان الوحل فيها لبس فيها. طيب هل اشترطت النعلين شيء؟ الا بد ان تكون لها شيوخ او لو كانت النعل

59
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
تغطي ظاهر القدم يجوز او لا يجوز؟ النعل هم هذا بعض النعال تكون زمام وسيل او لا بأس ان يلبسان حتى ولو كان عريضا ولو كان في النعل ظاهرا غدا هل يجوز او لا يجوز؟ نعم يجوز لانه لا تخرج عنه نعم لان المبني عنه هو لو

60
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
لبس الخفين. بعض السلف مكتوب عليهم سددوا فيما يغطي ظاهر القدم مثل بعض الدعاة دعاء التي تغطي ظهر القدم والصحيح انه لا بأس وخاصة اذا كانت العقبان مكشوفتين هذا لا بأس ولو رأى جميع من قدم ونعلين قال ثم صلى الفجر

61
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
الحاضرة وهذا هو السنة. يعني انت اذا جئت للاحرام وقت صلاة الظهر. وقت صلاتهم وقت صلاة العصر او اي صلاة من الصلوات. في السنة ان تصلي صلاة المفروضة. واذا صليت الصلاة

62
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
فتكون قد تجهزنا ولبست ثياب الإحرام واستعددت لإحرامك ثم بعد ذلك تركب دابة سيارتك ونحو ذلك. واذا ركبت وتوجهت اهدأ الى مكة الى القبلة. فانك تحرم. لا تحرم مباشرة اول ما ترجع. ولو كانت مثلا سيارتك الى غير

63
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
القبلة لا تحرم حتى تتجه الى القبلة. ان كنت على قدميك تتجه الى الله لكن ليس معنى ذلك انك تمشي وتتجاوز الميقات لا انما تحرم اذا ركبت ثم بعد ذلك تتجه الى القبلة. ثم بعد ذلك تحمد الله

64
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
تكبره وتسبحه يقول الله اكبر سبحان الله والحمد لله وما اشبه ذلك لا اله الا الله والله اكبر تكبر قبل التلبية. قبل التلبية. وهذا ربما يحصل في تفريغ او نسيان له

65
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
فمشروع الثناء على الله عز وجل قبل الدخول في الحج كما انه يشرع لك دعاء الاستفتاح حينما تدخل في صلاتك قبل ان تقرأ الفاتحة. وعليك ان تثني عليه السؤال. الحواجز عليك ان تذنب

66
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
مع الاستفتاح. كذلك ايضا بالتلبية. وقد ثبت في حديث انس رضي الله عنه. صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام حمد الله وكبره وسبحه. قبل ان يلبي الحج والعمرة. وفي حديث ابن عمر البخاري ايضا انه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة. استقبل

67
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
قبل ان يلبي فوض عليها البخاري رحمه الله ايضا كما بوب على الثناء قبل التلبية قال ثم صلى الفجر الحاضر اذا صليت الفريضة وتبدأ دابة او سيارتك وصنعت ما تقدم تلبي وهذا في الحقيقة فيه مصالح عظيمة

68
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
اولا تأخذ بالحزم لأن ربما تكون نسيت شيء تريد ان تعمله قبل الإحرام ونحو ذلك فتتأنى وتطمئن وتنتظر حتى تصعد على دابتك على سيارتك. ثم تحمد الله سبحانه وتعالى وانت قد توجهت الى الله

69
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
ثم بعد ثم ذلك تلبي وانت متوجه لان التلبية ما هي؟ سيأتي لبيك اللهم لبيك. كيف تقول لبيك؟ اللهم لبيك الكعبة الحرم والبيت ظهرك او او جانبك لا دليل قل لبيك

70
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
يعطي وجهه لو ناداك إنسان فقلت لبيك فأنت تدخل عليه في جسمك وتقبل عليه بقلبك وبقولك لبيك اللهم لبيك تلبي والتلبية يناسبها ان تقبل على من تلبي له لانها اقبال وتوحيد القصد والاتجاه اليه سبحانه وتعالى في

71
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
في بيته فناسب ان يكون ذلك وانت متجه حسا ومعنى كما انك متجه للقصد في كل كذلك يشرع ان تكون متجه بقالبك حينما تريد التلبية. قال والا صلى ركعتين نفلا. هذا قاله الجمهور رحمة الله عليهم. انه اذا لم يوافق وقت صلاة

72
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
فانه يصلي ركعتين. واستدلوا بحديث ابن عباس عند داوود انه عليه الصلاة والسلام احرم في دبر صلاة. وهذا حرص ضعيف بن حصيف عبد الرحمن بن جبير هو حديث ضعيف وصيفها ضعيف والحديث في لفظه غرابة ان يطول والذين يذكرون ويذكرونه مختصرا

73
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى وهو على راحلته. ثابت عن ابن عباس واحاديث اخرى تبين تلبية عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين انه نبه عليه الصلاة والسلام

74
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
لم يلبي وهو في الارض او بعد ما فرغ من صلاة لا ولذا هذا الحديث ويحتج به الجمهور فالاحتجاج به ضعف واذا العلم الى ادنى الاحرام ليس له صلاة تخص ان وافقت وقت صلاته فصلي

75
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
ثم احرم اذا ركبت وان توافق وقت احرى فاذا توضأ وصليت ركعتين يكون حسنا لانها سنة لا هذا بشرط ان يكون من عادته. الإنسان من عادته انه اذا ما توضأ وصلى ركعتين

76
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
لا بأس. انت من عادتك انك تصلي ركعتين. او مثلا قدم ضحى ومن عادات سنة ذو الضحى او عرض له امر واحتاج ان يستخير فصلى ركعتي الاستخارة ما في مانع ان يحرمها فاذا كان من

77
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
انك تصلي ركعتين. الوضوء فلا بأس ان تحرم عقيم تلك الركعتين. اما اذا لكم من عادته ويقول اتوضأ فانا توضأت المحراب سوف اصلي ركعتين وهما ركعتان بالنية انت صليت وضوء او للإحرام؟ يقول لا انا سوف يقول لقد

78
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
ليس من عادته وليس من عادته ان يصلي ركعتين الوضوء فلو صلاهما على هذه لم يحسم المقصود المتقدم في ان من عادته من من عادته انه يصلي ركعتين الوضوء فانه يحرم عقبهما. نعم

79
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوادي وقل دموع في حجة نعم يقول اخونا طه لو هل يستثنى هل يستثنى بالحليفة؟ بمعنى انه يصلي فيه

80
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذكريه ركعتين. او لان النبي عليه السلام قال له اتاه جبريل فصلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة هذا فيه نظر الذي يظهر والله اعلم انه ليس المراد صلي في هذه الوجبات يعني صلي صلاة يعني

81
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
صلي امره بالصلاة اي صلاة صلاها ولهذا النبي يعني المصلى فيه خمس صلوات. صلى في هذا الوادي خمس صلوات. ليس المعنى والمبارك يعني انه يصلي ركعتي الاحرام لا انما المعنى انه امره ان

82
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
ما تيسر من الصلوات ولذا جاء النبي عليه ووصل اليه بعد بعد الظهر بين الظهر والعصر فصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر صلى فيه فلا دليل فيه ثم ايضا قال في هذا الوادي المبارك

83
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
الذي يظهر والله اعلم ان الخصوصية انه ليس هناك خصوصية من جهة انها ليست صلاة يا جماعة من الذي صلى وعليه السلام وهو صلاة غيره وهذا فسره بذعره. فسره بفعله لانه احرم بعد ما صلى

84
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
ثم ايضا قال انه قال لم يبين متى اتى النبي وصل بين الظهر والعصر. فقد يكون اراد بذلك الصلاة صلاة العصر. من يوم السبت او صلاة الفجر او الظهر او جميع هذه الصلاة

85
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
حديث رواه الترمذي لو ثبت ربما يكون حجة على مشروعية صلاة ركعتين لكن رواه الترمذي وهو من طريق رجل ليس بذاكر مشهور الترمذي وهذا الحديث في صلاته عليه الصلاة والسلام

86
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
لبى احرق نبى. اعتبر عمرة الجعرانة. فى العام الثامن بعد فتح الطائف لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك والله غزوة حنين والطائف رجع عليه الصلاة والسلام من الطائفة وقسم غنائم حنين ثم بعد ذلك قصد مكة ليلا

87
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
مكة ليلا ولم يشعر به احد. فاعتمر عرة الجعرانة علينا وفي رواية الترمذي انه صلى في مسجدها ركعتين في الجعران. صلى ركعتين. هذا الحديث والحديث فيه الكعبي وليس له حديث كثير

88
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
انه ليس له الا هذا الحديث الواحد الله اعلم. لكن في نفس حديثه انه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما يكون حجة هو من اقوى الحجج لو ثبت. الاصل في عبادته التشريع عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط ان يشتهر

89
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
يلا ها لا يظهر ويجتهد المقصود انه فعل. ونقله الصحابة. كما ان كثيرا من افعاله نقلها رضي الله عنه ولا يعلم الا منهن وكثير من بعض الافعال ايضا علمت بحال خفية

90
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
احتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر في الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته على لبنتين مستقبل بيت المقدس مستكبرا. الكعبة على بنتين اخذ كثير من اهل العلم وعليه بوق البخاري

91
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
الجواز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة اذا كان في البنيان. اذا كان في البنيان لو علم ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام كان على حاجته لم يجز ان ينظر الى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس. ومع ذلك هو صعد في بيت فاطمة ببيت حفصة رضي الله

92
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
صعد لا يعلم ان النبي قال فحالت مني التفاتة. يعني بلا قصد. فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فلن يفوت الفائدة من هذه البلاد. فهذه مسألة تبين لك ان جميع احواله

93
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
موضع للقدوة هو الاصول حتى في مثل هذه الاحاديث. مع ان هذا نازع فيه بعض العلماء واثار في هذا بحثا منهم احد العلماء ابو شعبة المقدسي رحمه الله. وابن شامة المقدسي في كتابه ابعاد

94
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
له كتاب عظيم في افعال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في اخر هذا الكتاب بحثا وتعرض لحديث ابن عمر هذا واستبعد ان يكون هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام محل قدوة بمعنى انه يختسى به فيه لان هذا الفعل وهذه الحال لا يجوز لعمر

95
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
وكان عالما بحاله ان ينظر اليه حتى ينقلها. لكن من خالف قال هو وفي حال نظر المعلوم ولعله في مثل هذه الحال كان من التيسير حيث نظر اليه نقل الحكم ويسمع الصحابة ذلك في زمانه ويذكره ولم ينكر عليه احد وربما لو تؤمن ربما

96
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
يكون هنالك بعض الاحوال المنقولة عن النبي عليه السلام قد يكون لها شبه في مثل هذه الحال والله اعلم فاذا صلى وعليه ثياب احرامه فاذا صلى وعليه ثياب احرامه نوى بقلبه الاحرام. اذا

97
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
يرجع الى صلاة الفريضة او غيرها. وتقدم الاشارة الى شيء من هذا والاظهر والله اعلم ان يقال فاذا صلى واتجه الى القبلة او ركب دابته او سيارته ثم اتجه لابنه. ولعل هذا التقدير مراد في كلام مصنف لانه مصنف رحمه الله يختص قصد الاختصار

98
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
وبهذا وكل من يحرم عند الميقات اما ان يكون على دابته او على سيارته على قدميه واذا توجه الى مكة فانه يحرم. نوى بقلبه الاحرام طيب هنا يقول وعليه ثياب احرامه عليه ثياب احرامه لكن لو كان انسان عليه ثيابه عليه ثيابه

99
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
ما نزعها فاحرم وعلينا هل يصح حرام ولا ما يصح؟ يصح هل علي في دي او ما تجاوز لا عليه ثياب الان عليه ثياب الان ولا في الميقات يتكلم عن انسان عليه ثياب حرامه عليه القميص فاحرم وعليه قميصه عليه سراويل

100
00:46:00.050 --> 00:46:40.050
الجاهل لا شيء لكن عالم احرم نعم ها ما عليه ما عليه شي يعني؟ لا كيف؟ ينزع. يعني لو لم ها؟ ايه. يسعى يعني احرم الان ماذا يصنع اي ثيابه؟ ينزعه مباشرة مباشرة ولين

101
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
ليش انت خايف؟ طيب اجراره عشرة ازرار عنده عشرة ازرار نفكها ولا يطلها طرف هكذا. ها؟ زاد عليها ازرار من اول اسفل الى هذا. يمكن يصير خمس دقائق ويفك الازرار

102
00:47:00.050 --> 00:47:40.050
طيب عليك المسألة تبحثها وتجيبها لنا جزاك الله خير. نعم لا شيء عليه. طيب ماذا يصنع؟ كيف؟ ينزعها مباشرة ولا شيء عليه. وان انتظر يعني انتظر كيف الان هو الان احرم الان الحرام اذا احرمت يجب عليه ان يتجرد من المخيل هذا الواجب نقول ينزعه

103
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
الجمعة مباشرة. طيب القميص ينزعه اسفل ولا يغطي رأسه. ها؟ لو رفع خلع العمامة القاطية ثم اراد يخلع الثوب يغطي رأسه ولا يقره ويسقطه في مشاكل يمكن. يعني بالنسبة لها يعني ربما اشتد الامر عليه لان بعض الفقهاء قال

104
00:48:10.050 --> 00:48:50.050
ويسقطه. هذا يحدث له اشكال في الحقيقة. يتلف عليه ثيابه نعم ينزعه طيب نعم كان ينزل طيب بينزل ثوابه كان نعم المقصود انه هو الان نعلم انه اذا نزع لا يجوز ان ينزع الشيء الذي يكشف العورة

105
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
هذا واضح لكن لكن هو يزيل الشيء الذي لا يحتاج اليه. فلو كان مثلا حرام وعليه ثيابه عليه ثيابه وينزع الشيء الذي لا يترك عليه كشف العورة. القميص لكن السراويل هذا لا يجوز له الا اذا كان لم

106
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
في جنوة في خلوة مثلا ما عنده احد ففي هذه الحالة ينزع ويلبس نزار اما اذا كان في مكان ينظر اليه الناس فعليه ان يلبس الازار على السراويل ثم ينزع السراويل من اسفله. ولعل ايضا

107
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
يراجع كلام ذكر قاعدة في هذا وذكر عليها فروعنا لحد ما تيسر لي مراجعتها وايران وقاعدة مهمة لو تراجع يعني تنظر فوائدها مو فوائد هذه المسألة. واستدامة الإحرام استدامة الثياب بعد الإحرام

108
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
استدامة الثياب بعد الاحرام قميص السراويل ونحو ذلك. ومن ضمنها ايضا نذكر من فوائدها لو ان انسان عليه الفجر وهو يجامع اهله. يجامع اهله الآن. فهل نقول عليه كفارة او عليه كفارة

109
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
يقولون هل النزع جماع او ليس جماع؟ ان كان النزع جماع وان لم يكن جماع فلا يعني ذكر من هذا وذكر من هذه المسألة رحمه الله فتنظر هناك في القواعد لابن رجب رحمه الله طيب يقول فيقول لك

110
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
لبيك عمرة. هذا احسن ما يقال في عقد الاحرام. لوى بقلبه الاحرام بالعمرة يعني اذا اراد العمرة مجرد اورد عمرة بعد الحج فيقول لبيك عمرة. هذا احسن ما يقال في عقد الاحرام. لانه ان كان

111
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
من يريد الله ان ان التمتع فلا شك انه لابد ان يأخذ عمرة وان كانت عمرة مجردة يقول لبيك عمرة. او لبيك اللهم ليس بلازم. فلبيك اللهم لبيك. لبيك عمرة. كله يحصل به المقصود

112
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
وان اراد الحج يقول لبيك اللهم لبيك ذي الحج او لبيك حجا اراد القران لبيك حجا وعمرة او لبيك اللهم لبيك ينوي الحج والعمرة جميعا ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

113
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
لا شريك له. هذه رواية في اتم الروايات وهي رواية حديث ابن عمر في الصحيحين. انه النبي عليه يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لا شريك لك

114
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
عائشة في الصحيحين مثل حديث ابن عمر الا انه اقتصر الى طائرته في رواية ان الحمد والنعمة لك والملك. لك والملك. كذلك جابر كذلك في صحيح مسلم ايضا جاء رواية عن جابر وصحيح مسلم من

115
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
ابن عمر وروايات اخرى وهذه التلبية المشروعة التي كان النبي يلبيها عليه الصلاة والسلام وكان الناس يلبون ويزيدون وجاء في وعد مسلم ده المعارج ونحو ذلك. والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه. ويبين انه لو زاد الانسان

116
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
تلبية بعض الكلمات لو لو كبر او سبح او حمد فلا بأس بذلك. مع ان جاء في رواية عند احمد والنسائي انه ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لبيك اله الحق لبيك. لبيك اله الحق لبيك. ولعل هذا خفي ايضا على

117
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
رضي الله عنه وكان ابن عمر يزيد فيها اليك الرغباء والعمل او الرغبة بالقصر الرغبة اليك يعني الرغبة اليك. لبيك اللهم لبيك. لبيك. لبيك. من الد الشيء اذا لزمه من لبى بالشيء والذ به اذا لزمه. المعنى انا ملازم لطاعتك. مقيم

118
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
عليها. او لبيك من قولهم داري تلب بدارك. اي تقابلها. المعنى قصدي متوجه اليه او اتجاهي اليك. او من اللباب واللب. وهو الصدق والاخلاص وان قصدي مخلص لك وحدك. وهي معاني في الحقيقة متقاربة. تعود الى معنى واحد

119
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
قصدي واتجاهي وكذلك ايضا لقولهم الب بالشيء اي لازمه كذلك يعني انا مقيم على عبادتك وطاعتك ملازم لها بقصد واتجاه واخلاص اليك نعم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

120
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
معناها تلبية فهو مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف يعني اجابة بعد اجابة او تلبية وهو على صورة المثنى وليس مثنى. لكنه في الاعراق ملحق بالمثنى. وان لم يكن كن مثنى مثل دواليت وسعديك ونحو ذلك من العبارات التي المقصود منها الكثرة المقصود منها

121
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
المعنى اجابة بعد اجابة. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة ان بكسر بكسرها احسن من فتحها. وتروى ان الحمد على التعليم يعني اذا قيل ان الحمد والنعمة كانني البي واجيب لان الحمد لك. لكن حينما تقول ان الحمد

122
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
المعنى كأنك تقول ان الحمد لك على كل حال. في هذه الحال واحال التلبية وغير حال التلبية فهو اعم وابلغ في الدعاء ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يزال يلبي

123
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
ليشرع المتمتع في طواف العمرة؟ المتمتع الذي يأخذ عمرة كذلك اعتبر الذي يأخذ عمرة ولو لم يرد الحج او كان في غير الحج فهذا يلبي حتى يشرع اهل الطواف. لكن اذا كنت داخل الحرم او داخل المساجد واردت ان تلبي فلا بأس

124
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
وعليك ان تراعي من في المسجد. فلا ترفع صوتك رفعا يزعج المصلي والقارئ والذاكر والداعي لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فاذا كان القرآن قارئ القرآن لا يوجد

125
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
يمنع من الجهر على على اخوانه فالتلبية من باب اولى انك لا تجهر جهرا جوش على اخوانك في الصلاة او الذكر او العبادة. المقصود انك تؤدي هذه العبادة على وجه يحصل المقصود

126
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
ولا يترتب عليه مفسدة في ايذاء غيرك من اخوانك. وتلبي حتى تشرع في الطواف. لان هذا هو بداية التحلل. ولا بأس كما تقدم ان تخلط التلبية بشيء من التكبير. فقد روى عبد العزيز بن ربيع كما في الصحيحين

127
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
عن انس رضي الله عنه انه قيل له كيف كنتم تصنعون هذا اليوم يعني في اول التروية؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه يكبر المكبر فلا ينكر عليه. ورواه مسلم ايضا من حديث ابن عمر. بمعنى حديث انس ايضا. فقال كان يلبي

128
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
فلا ينكر عليه. يكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا في القصد الى منى. والحاج يكثر التلبية او تشرع التلبية في حقه اذا كان زائرا من مشعر الى مشعر. ومثله من يسير من الميقات

129
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
الى مكة فانت لا تزال تلبي كما ذكر المصنف رحمه الله نعم اللفظ هذا على عودتك. انا ما اعرف هذا اللفظ يعني بهذا لكن المعروف عن ابن عمر يريد ينظر في هذا الخبر لكن معروف عن ابن عمر انه

130
00:58:30.050 --> 00:59:00.050
اذا اه بلغ الحرم قطع التلبية ثم اذا بلغ هو بات به حتى يصبح واغتسل وقال هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. والذي تحرر رحمه الله في هذه المسألة معناه ان المرفوع اخره اما

131
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
قلوب هو من فعل ابن عمر. اوله من فعل ابن عمر. وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو قطع التلبية اذا بلغ الحرم ولعله رضي الله عنه يعني يؤول قوله قطع التلبية انه هو رفع الصوت بها لانه كان يرفع صوته

132
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
شديدا حتى يسمع ما بين الجبلين وهذا رواه ابن ابي شيبة عنه وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وكانوا كما ثبت عنهم يلبون تبح اصواتهم رضي الله عنهم فالاقرب والله اعلم ان هذا من فعله رضي الله عنه وان الثابت من

133
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
سنة هو ما جاء انه بات بذي طوى وانه اغتسل وهذا وايضا ثبت في البخاري كما تقدم عن ابن عمر اما التلبية فلم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام لم يزل ثم هذا الحديث محتمل محتمل

134
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
تلك ما تقدم كلام الحافظ قريب من هذا التقرير وهذا معنى كلامه رحمه الله وروى الترمذي من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اعتمر لم يزل يلبي حتى يمسح

135
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
حجر هذا من طريق ابن ابي ليلى محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الفقيه الكوفي المشهور هو ضعيف لكن اخذ جمهور العلماء بهذا الخبر احد جمهورنا بهذا الخبر وان الملبي يلبي حتى يشرع في الطواف حتى يشرع

136
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
طبعا. اما الحاج سيأتينا ان شاء الله انه يلبي حتى يشرع في رمي الجمرة. وهذا في الحقيقة دليل على مسألة تلبية المحرم للعمرة ان تلبية تنقطع بالشروع في الطواف. لان

137
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
الحاج اذا رمى الجمر بدأ في رمي الجمرة شرع في التحلل والمعتمر اذا بدأ في الطواف شرع بالتحلل فناسب ان يشرع في عبادة اخرى. قال ولا يزال يلبي حتى يشرع

138
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
في طواف العمرة وينبغي ان يستحضر في احرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى وانه وافق على ربه سبحانه وتعالى. وان هذا فمن اعظم اسباب القبول حينما يستحضر العبد الخضوع والخشوع وانه يلبي هذا النداء

139
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. هذا التوحيد العظيم. التوحيد الذي هو الاكسير الاعظم. وبه النجاة والفلاح والظفر والفوز. مهما كان على العبد سيئات. لكن لا شك ان التوحيد كما يقول السلف رحمة الله عليهم

140
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
توحيد مثل المرآة الصافية. النقية ادنى وسخ. وادنى خدش يؤثر عليه عليك ان تحفظ توحيدك ولها تؤثر فيه المعاصي والبدع اشد تأثير كلما عظمت المعصية كلما كان تأثير فيه اكثر. ويجتهد العبد في اقباله باقباله على ربه سبحانه وتعالى

141
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
لانه في هذه الحال يتذكر حاله يوم الحشر والنشر وهم متجرد من ثيابه عليه نزار والرداء فهو قريب من حال اهل الحج كما بدأنا اول خلق نعينه حقا علينا انا كنا وعدا علينا كنا فاعلين. حفاة عراة

142
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
غرلا مهما كان ابن عباس وغيره. يتذكر هذه الحال ايضا في اقباله عن ربه سبحانه وتعالى في هذا اللباس واخوانه يشاركونه يتذكر انه واياهم سواء وان اصلهم لا فرق بين العرب والعجم الصغير والكبير والملك والمملوك والرئيس والمرؤوس. هم سواسية

143
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
بالميزان ولا رجحان الا بالايمان والعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ايضا في هذا اللباس وهذه التلبية يتذكر احرامه فيحذر ان يقع في المحظور ولا شك ان الانسان حينما يكون محرما

144
01:04:00.050 --> 01:04:30.050
لابسا لثيابه يكون قريب التذكر لاحرامه. ومستحضر لمحظورات الاحرام. لو او وقع في المحظور تذكر مباشرة ان كان ناسي وان كان جاهلا بدر وسأل انا لانها حالة تخالف حال احرام الذي هو عليه. قال وانه وافد على ربه

145
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
وقوله داء عليه النعم دال عليه لبيك اللهم لبيك. الذي يقول لبيك اللهم لبيك. ليس بعيد ان يجيب داعي الموت ايضا ويكون قريبا منه. وكثير من الناس لقي ربه بحال احرامه. الصحيحين حديث ابن عباس بذلك الذي

146
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
سقط من على رأس بعيره فالدقت عنقه فمات رضي الله عنه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان يكفن يا ابي عند النسائي في ثوبيه الذين احرم فيهما يرجو من ربه مغفرة ذنوبه والله عز وجل

147
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
عند ظن عبده به ومن ظن به خيرا فان الله سبحانه وتعالى يقبل وفي الصحيحين انا عند ظن عبدي بي. وعند احمد سند صحيح فليظن بي ما شاء. من ظن بي خيرا فله

148
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
ومن ظن بي شرا فله حديث صحيح. قال يرجو من ربه مغفرته. مغفرة الذنوب محوها. وازالتها فلا يبقى لها اي اثر. ولا يسأل عنها يوم القيامة. من المغفر والمغفر يكون ساترا قويا. بخلاف

149
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
الساتر الضعيف مثل الخرقة ونحو ذلك. هذه تستر لكن لا تقل اما المغفر يستر ويقين ولهذا يأخذ يتخذه المقاتل ويجعله على رأسه. فلو جاءت السهام والرماح والسيوف لا تضره لان المغفر واق هو حديد صلب شديد لا يتأثر. بالسلاح

150
01:06:20.050 --> 01:06:50.050
ومنه المغفرة والمغفر وستر عيوبه ومن سترت عيوبه في الدنيا والله عز اكرم ان يعود في شيء ستره سبحانه وتعالى كما روى الترمذي. ومن عوقب بشيء من الذنوب التي وقع فيها فاقيم عليه الحد فانه لا يعاد عليه مرة اخرى. الا اذا كان مات مصرا

151
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
على الذنب فانه يعاقب لا على الذنب الذي وقع فيه لانه اقيم عليه الحد انما يقاع عاقب على الاسراء ما دام انه لم يقع مرة اخرى فيه. فاذا اقيم عليه الحد هذا وقع في الدنيا

152
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
انما اذا مات مصرا او استمر مصرا على ذنب ويعاقب على اصراره لانه ذنب لم يتب منه ثم اقول من تاب تاب الله عليه. وصلاح دينه وصلاح دنياه. ايضا كذلك يسأل ربه صلاح دينه

153
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
وصلاح دنياه فانها بها صلاح الاحوال. في نفسه واهله وولده. صلاح الدين والدين لا يكون الا بالدين. ومن صلح دينه صلحت اموره كلها. في اهله واولاده مهما حصل له من الشدة مهما حصل له من المصائب فالله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده الا

154
01:08:00.050 --> 01:08:16.302
الا ما هو الاصلح له. والله اعلم بما يصلح عبده في دنياه واخراه. فرحم الله وصلنا وجزاه الله خيرا نقف على قوله الطواف اذا