﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فصول فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فصل ومن مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة او خروج ريح لها صوت او ريح. ومن سمع ذلك فاظهر الطرش او النوم او الغفلة ليزيل خجل الفاجر

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
كان ذلك من مكارم الاخلاق. نعم. قال رحمه قال ابن عبيد رحمه الله فصل ومن مكارم الاخلاق. يعني ان هذا من محاسن الاعمال والاخلاق الطيبة التي تجمع علوا وخاصة بين اهل الاسلام وجاءت بها الشريعة

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
التغافل كون الانسان يتغافل عن زلات اخوانه التغافل الظهور مساوي مساوئ الناس عموما وخصوصا وما يبدو في الغفلات من كشف عورة او خروج ريح لها صوت. فالتغافل من شيم الكرام

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
كما قال سفيان وغيره وقال بعضهم الكيس العاقل اي الفطن المتغافل. كما يقول الشافعي ويقول القريب العاقل الفطن المتغافل. الغفلة لا فرق بين الغفلة والتغافل هو يعلم ويبصر. لكنه كأنه لا يعلم. هذا حيث لا يكون هناك ضرر

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا يكون هناك ضرر لكن لا يتغافل عن امور يحصل بها ضرر او مفسدة او نحو ذلك انما اذا كان في المصلحة في او ترتب مفسدة على عدم على عدم

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
عند التراهم فلذا كان هو الاصل ولهذا قال اصله ومن مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام الغاية بهذا الباب في العفو والصبر. خذ العفو وامر بالعفو. يعني ما عفا وسمح من اخلاق الناس. ولا

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
عليهم فربما يكون هذا عنده شيء من الجهل بالهموم او يكون على امر من الامور تسلك السبيل المناسب في تحصيل المصنعة ودفع المفسدة بلا تثقيل. ومن مكارم الاخلاق مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم. ولهذا قال بعضهم

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
او قال الورد وتغافل عن امور انه لم يفز بالحمد الا من غبى. يقوله ابن الورد الى بيته عن امور انه لم يهز بالحمد الا من غدا. وهو التغافل. ان حاتم الاصم يروى عنه

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
انه سمي الاعصم لانه مرة جاءته امرأة تسأله فاصابها خجل وحياء فخرج فمنها صوت خرج منها صوت فاظهر انه لا يسمع فقال اعيدي ماذا تقولين اظهر الطرش والصمم فرج عنها بذلك. فقيل ان سمي حاتم الاصم بذلك. هذا ليس جزاءه يعني ان يسمى لكن المقصود الارقام اذا علقت

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
لا يمكن ان تذهب في الغالب. قال ومن مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور المساوئ الناس وخاصة الجاهل الذي يحتاج الى تعليم. اياك ان تعنفه. او ان تثرب عليه. لا لا تدرب عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان ما ذكر الجارية والعمة وانه اذا وقعت في شيء

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
من امور الفواحش قال لا يثرب عليها. وليبعها ولو بظهير النساء ولو بحبل. لا يكذب عليها لا يعينه لا يا عيد. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه شاب. كما رواه احمد مسلم في الصحيح. قال

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
يا رسول الله في الزنا يأتي الى الرسول في المسجد الصحابة يقول ائذن لي الزنا. كلمة ربما لو سمع انسان في مجلس يقوله قد يعني يحصل منه شدة عليه وتغليمه ربما ادب كيف تقول هذا لكن هذا

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
انه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب النبي عليه السلام ادناه منه هو حديث صحيح رواه الامام رحمه الله في مسلم من حديث ابي امامة قال اتحبه لامك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
اتحب لابنتك؟ قالا يا رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة ولا الناس يحبون بناتي. وهل تحبه لاختك لعمتك لخالتك كل ذلك يقول لا يا رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا الناس يحبونه

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
ثم قال عليه السلام اذا فقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه فلم يرى ذاك الشام ملتفتا الى شيء من هذا. انظر الى تعامله عليه الصلاة والسلام ورفقه يعني يسلم عليه ولن يعد عليه ما قال كيف تصنع هذا؟ كيف تقول هذا؟ بل

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ذكر له تمثيلا وواقعا بالحال الناس. وهو يقر بماله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء اعرابي زبالة المسجد امام الناس. الصحابة رضي الله عنهم رأوه تبادروا الى الانكار لانهم علموا ان هذا منكر والنبي

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
من يغيب بيده الحديث فهم بادروا بذلك من اجل الامتيان السنة والرسول عليه السلام ربما يأتي كل شيء لاشباه عملوا بذلك مقتضى ما يعلمون. فالنبي عليه السلام قال دعوه لا تزلموا عليه بولا. شرف الامر عنه ولم يثرب عليه. ولم يعده بل صرف

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
عنه حتى دعاه بعد ذلك ثم حصل منه ما حصل من الخير العظيم بسبب تعليمه وتأديبه عليها سنعينه ولم يقل له حينما كلمه ان هذه المساجد لا تصلح شيء من قدرك او اذاك او نجاستك بل شيء من هذا

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
هذا كل هذا من باب التأديب والتربية وهديه عليه الصلاة والسلام مع ازواجه في قوله سبحانه وتعالى عرف بعض تغافل عن بعض مع ازواجه وهكذا مع خدمة انس رضي الله عنه ارسله النبي عليه الصلاة والسلام مرة في حاجة

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
لانه كانوا من عشر سنين لما قدمنا بالمدينة فارسله في حاجة فنسي حاجة النبي وذهب يقعد مع الصبيان ونسي حاجة النبي عليه الصلاة فانتظر عليه الصلاة والسلام فلما ابقى عليه خرج فوجد معه الصبيان يلعب فقال فامسك

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قال الم تمضي؟ اذا ما امرتك؟ قال الان وانتهى الامر. لم يؤدبه ولم يقل له بل امسك باذنه امساك مشعل بالحلو كما امسك باذن الله ابن عباس وهو يصلي معه

23
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
وكان ينعس رضي الله عنه حتى يوقظه ينبهه. قال وما يبدو في غفلاته من كش عورة يعني ربما يكون انسان في مجلس فيتحرك اخوه فتبلغ عورته فلا تعبه وتقول له ذلك لكن تبين بالامر الذي يكون فيه

24
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ستر هذه العورة بنا اذا علمت اني سبب خجلة وحياء فاسلك السبيل المناسب. وهذا يبين الانسان عليه ان يحتار وان يستتر في المجالس وان يلبس اللباس الرافي الساتر يحتاط ايضا في لبس بعض الناس ربما يلبس السراويح

25
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
من قصير ويكون عليه ثياب فتنكشف عورته فرارا فهذا ما لا ينبغي لكن لو حصل هذا عليك الا في مثل هذا وان تصرف بصرك او خروج ريح لها صوت ريح لها صوت ايضا لانه ربما يحصل هذا ولهذا

26
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
البخاري ان رجلا حصل من هذا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فضحك انسان فقال النبي عليه على ما يضحك احدكم مما يفعل؟ لانه سبقته فقال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يضحك احدكم مما يفعل. ويروى عن عمر

27
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الله عنه في اثر من رواية مجاهد عن الشعبي عن جرير ابن عبد الله البجلي عند الطبراني ان عمر رضي الله كان مع وكان هو واصحابه كان معه جلساء من الصحابة وغيرهم فبدر صوت من احدهم

28
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
فقال عمر رضي الله عنه عجمت على صاحب هذا الصوت ان يقوم ويتوضأ. يقوم يتوضأ فقال جرير يا امير المؤمنين او نتوضأ كلنا قال احسنت جزاك الله خيرا يقول عميرة

29
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
يعني انه امر يقوم الجميع فيتوضأ. هذه رؤية ثلاث اسابيع. خاصة الخبر ليس مرفوع. اما روايته مرفوعة كما مشاكل هذه لا اصل لها لا تصح الى النبي عليه السلام انما هي في وقعت من عمر رضي الله عنه بسند محتمل ومقارن ومجادل

30
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
حصل لبعض التغير لكن العلم ربما لا يشددون في الآثار الموقوفة خاصة في وخاصة مثل هذه الواقعة في الغالب انها تضبط. وينبه ابن القيم رحمه الله ان ضعيف اذا نقل شيء واقعه حادثة لها

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
يعني وضعت في قصة ونحو ذلك مما يبين انه حفظ مما يبين بخلاف ما اذا نقل ازرب او حكم قد يحصل الشيء من الغضب ولكن حينما ينقل حادثة واقعة مثل الشيء الذي يحفظ هذه تحفظ في الغالب حتى سيء الحفظ الشيء امر مستنكر وخاصة

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
المجلس وخروج مثلا صوت من انسان حتى سيء الحفظ يعني لا ينساها طبعا ويضبطها. انما يخشى هذا في المسائل التي في احكام او امور من استنباط ونحو ذلك. هذه هي التي قد يحصل تخليط او خطأ لبعض الرواة

33
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
من لا يكون ضابطا متقنا. قال ومن سمع ذلك فاظهر الفرش او النوم والغفلة ليزيل خجل البائع كان ذلك من مكارم الاخلاق. وهذا مأمون حسن. من مكارم الاخلاق. كما يقول ايضا سفيان

34
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
نعلن هو جماعة من العلم وهذا يكاد يطبق عليه اهل العلم. ويقول كما تقدم يعني الكيس العاقل الفطن المتغافل والتغافل عموما ليس المجرد عن هذا بل عن الاخطاء خاصة غير المقصودة الاخطاء

35
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
لا تكون عن تقصير او تفريط ويرى الوقت المناسب في التنبيه لكن لا يكون امام الناس بينه وبين حينما حتى لا يقع فيها مرة اخرى. قيل للامام احمد رحمه الله العافية عشرة اجزاء. تسعة منها في التغافل

36
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
العافية عشرة اجزاء تسعة منها بالتغافل. قال الامام احمد رحمه الله العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل العافية كلها بالدعاء رحمه الله عدم الفقه رحمه الله بعض الناس يضع بصره

37
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
على كل شيء دائم عياد ينتقد ما يدع شابة ولا فادة ولا فادة الا ذكرها وعاب بها وربما هذا يكون بين انسان واهله كثير من المشاكل والخلافات والنزاعات في البيوت بسبب عدم التغافل

38
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
خاصة بين الرجل واهله. حينما يأتي ويقدمون الطعام. لما لها ناقص؟ لما لها هذا زائد؟ لما لا تأخر الطعام لما نتقدم الطعام؟ لماذا لا؟ انا بقول اسمعوا كذا لم؟ وربما يكون مثلا يأمر من يصنع شيء مثلا او يكون

39
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ونحو ذلك فيحصل نسيان هو يقع في امثاله في المرات لكن لا يعذر فيحصل مصائب او من المرأة مع زوجها ايضا. كل هذا يحدث خلاف النزاع. وكذلك خاصة مع الاولاد من البنين والبنات

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
احسن خلق وابتغاء ما لم يكن امر لا في التغافل عنه لكن الرفق والطمأنينة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الصحيح عند الترمذي اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرزق. اذا اردت ان تنصح

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ان تبين ان ترسل الرجل مع اهله. المرأة مع زوجها. الرجل مع اولاده. الاولاد مع ابيه الرفق هكذا كان عليه الصلاة. واوصى عائشة بذلك في الصحيح عليك بالرفق. وقال كما في صحيح مسلم الا زانه ولا نزع الا من شيء الا

42
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
اذا بالتظاهر وعند البيان يكون بالرفق وهذه وسيلة يسيرة في هذا اخبار كثيرة كالمطر عنه عليه الصلاة والسلام ويطمئن في اموره كلها في نصحه في ارشاده مع اهله عن جيرانه مع اخوانه تزين الامور. والذي يدبر في الغالب لو رجع لنفسه وجد

43
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
وغيره يرى فيه هذه العلوم لكنه يتغافل عنه. وبحديث جيد رواه ابن حبان رحمه الله مرفوعا ورواه الامام احمد رحمه الله في الزهد موقوفا لكن هو مرفوع جيد ولا منافاة بين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يبصر

44
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
احدكم القضاة في عين اخيه. وينسى الجمل بعينه. الجهل الخشبة الكبيرة. يعني هو الاخطاء وينظر ليس لقصد النصح لا لقصد العيب والشيب وانت ايضا مني عن هذا تتبع يقول يرسل القداة الهاء الشيء اليسير الذي لا يبصر

45
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
لا يوصل في عين اخيه لكنه يمسي لا لكنه ينسى العمود والعصا في عينه المعنى انهم ابتلى مصاب بمثل هذا. وهكذا كل من كان مفتشا ومن ستر ستر عليه. الجزاء من جنس العمل. ابدا. من فتش فتش عنه. لا يترك

46
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ومن ستر وهذا من الستر ومن ستر مسلما ستره الله يعني التغافل في الحقيقة يدخل تحت يقول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله عنه. ستر الله عليه الدنيا والاخرة. ستر اشبه سترك على اخيك

47
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
انك لم ترى تغافل عنه كما تقدم يعني خلق التغافل تدل عليه ادلة الستر على المسلم سواء كان يتعلق بلباسه يتعلق بمشيئه وهيئته في كلامه في خطأه الذي يقع فيه ربما ايضا في بعض الأمور

48
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
من الذنوب والمعاصي. التغافل له موقع والنصح وبذله له موقع. فانظر في اي في الاحوال يكون كلامك مناسب. اذ بكل مقام مقال. نعم ناخذ بعضنا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعشرة من الفطرة خمس في الرأس

49
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
التي في الرأس المضمضة والاستنشاق وعشر من الفطر وعشرات وعشر من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المغموضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب واعفاء اللحية. نعم والتي في الجسد حلق العانة ونتف

50
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ونتف الابطين وتقليم الاظافر والاستنجاء والختام. قال رحموا الفصل وعشر من الفطرة فطرة قيل من السنة قد يرد في رواية ابي عوانة لقوله عشر من الفطرة عند عشر من السنة

51
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
فطر الله عليها العباد وهذه الخصال جاءت في صحيح مسلم من حديث عائشة وجاءت عند ابي داوود عمار ابن ياسر انا على روايات عائشة وجاءني في الخامس في حديث ابي هريرة ذكر خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وقلب

52
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
وفي حديث ابن عمر عند البخاري ذكر نفس الابر وقص الشارب وقص الشارب وحلق العانة وحلق العانة. وجاءت اخبار في هذا قال الله عشر من الهجرة خمس في الرأس. وخمس في الجسد. هذا جاء عن ابن عباس بسند صحيح كما قال الحافظ انها خمس

53
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
الرأس وخمس في الجسد وان هي الكلمات التي ابتلى الله بها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر بدل اعفاء اللحية والفرق. يعني الرأس لانه عليه الصلاة والسلام كان يسجد الشعر كما كان يفعل الكتاب في اول الامر ثم نهي عن مخالفته

54
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
عليه الصلاة والسلام. وخمس في الجسد. خمس في الرأس وخمس في سائر الجسد. قال فأما التي في الرأس فالمضمضة المضمضة واجب سنة في الوضوء وهي واجبة على الصحيح عليه الصلاة والسلام

55
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
والاستنشاق قال عليه الصلاة والسلام اذا توضأت فمظم كما عند ابي داوود بسند صحيح وتوضأ النبي ومظمظة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وكذلك قال فليستنشق الماء وقال اذا توضأ احدكم فليستنشق من خرج الماء

56
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
في الاستنشاق واجب والاستنثار ولا يحصل مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار لكن بان الاستنشاق مقدمة للاستنشاق وهو الة للتنظيف او او شيء للتنظيف. والصحيح انه واجب والسواك السواك مطهرة ما صح بذلك الخبر عنه

57
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
والصلاة والسلام السواك مشروع عند الصلاة. مشروع عند الوضوء. مشروع عند دخول المسجد. ومشروع عند دخول البيت. مشروع عند ومشروع مشروع عند دخول البيت. واما الصلاة هذا في الصحيحين. اما

58
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
عند النساء واحمد سند صحيح. اما دخول المسجد فعند مسلم. اي عند دخول البيت عند مسلم عن عائشة. والخروج من البيت ايضا عند الطبراني عن زيد بن خالد جهيم وكذلك مشروع عند الاستيقاظ للنوم وعن حذيفة انه عليه الصلاة والسلام كان يشوس فاه في الليل وكان

59
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
والحق العلماء بهذا سائر احوال تغير الفن لانه قال مظهرة ذم مرضاة للرب. فكلما تغير ام بطعام او بدون اطباق او نحو ذلك. ولهذا كان يشوش فهم السواك عليه الصلاة والسلام وعند النسائي امرنا يعني

60
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
عند الاستيقاظ من النوم. قال وفي حديث انس عند البخاري اكثرت عليكم في وايضا يسمع التسوك عند النزع حينما يحضر الانسان الموت كما اشتاك عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عائشة

61
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
انه عليه الصلاة والسلام لما دخل عبد الرحمن بن عوف معه سواه فأبده بصره قال فعلمت انه يريده اخذته فقضمته وطيبته ثم غسلت ثم اعطيته اياه فاستنى احسنستي الاستنان عليه الصلاة والسلام. ثم قضى اي مات صلوات الله وسلامه عليه. قال

62
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وقص الشارب وهذا ثابت ايضا فيه حديث عائشة وفي حديث آآ نعم في حديث عائشة في صحيح مسلم وكذلك ثبت قص الشوارب حف الشوارب جس الشوارب والصحيح انه يقص قصا في

63
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
لكن لا يكون حلقا. وفي رواية حلق لكنها خلاف الصواب والصواب بعض الجنس المبالغة فيقال وقص الشارب قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا في حديث مغير انه شاربه على سواك عليه الصلاة والسلام قص شاربه على سواك. وهذا هو الصابر انه

64
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
لا يحلقه وهو المراد بحفر الشارق وروي عن مالك رحمه الله كان يراه مهلة وكان يأمر بتأديب من يحلق شاربه. وقال بعض العلماء في احناف ورأوا ان حلقه هو السنة. والافر ما قاله الاكثر انه يبالغ في الاخذ

65
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
قول القص الشارب من لم يأخذ من شعره ليس منا مفسر بالحث والجزء الشواهد انهيكم الشواهد قال واعفاء اللحية واعفاء اللحية اي ابقاؤها ورد الفاظ عدة ارظ اللحى ارجوا اللحى اعفوا اللحى اوفوا اللحى وفروا لخمسة انفار كلها وضع عليه الصلاة والسلام في اعفاء

66
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
وقال جز الشوارب انه الشوارب وتقدم من لم يأخذ من شهر ليس منا فدل على ان جانب يؤخذ. ولهذا قال قص الشارب واعف عن اللحية. دلالة على ان اللحية تعفى ولا يؤخذ منها شيء. لانه قابل

67
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ومن قال ان يجوز قصها ومخالف لهديه عليه الصلاة والسلام ومخالف يهدي من فعله حيث تعاظم اللحي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لعموم اطلاق النصوص. وفروا اعفوا اوفوا ارجو ارجو

68
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
كلها تظاهرت على اعفائها واكرامها وقابلها بقوله قصوا ولو قيل ان قص اللحية فرق بين الشارب واللحية. لانه قال قصوا الشوارب او قال قصوا الشارب. قصوا الشارب وقال اعفاء اللحية. وجاءت الفاظه

69
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
قال وفروا عذابكم وفروا عثامينكم وخذوا والسبان هي الشارب او السبلة التي في طرف الشبة طرف الشفا ولهذا كان الصواب هو اعفاؤها وابغاؤها. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ

70
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
من ناحية من لحيته القدر القبض ما زاد عن القبض. وخالفه الجمهور في هذا وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وهو روى حديث اعفاء اللحية كما رواه ابو هريرة. والعبرة بما رواها اجتهاد منه رضي الله عنه. وبعض من يقول بجواز قصي يقول

71
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
يقصها بقدر قال قبضة نقول ما شرجة؟ يقول الحجة فعل ابن عمر كيف يكون فعل ابن عمر يقيد النصوص نقيد النصوص هذا لا يمكن لا يمكن ان يكون قول احد من الناس قيد الاطلاق او يخص

72
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
فلا يخص النصوص ولا يقيد اطلاقها الا النصوص. فعل الصحابي او قول اجتهاد منه يؤجر عليه لكن لا يكون حجة في ذلك والواحد من هؤلاء يقول ان فعل ان فعل ابي بكر فعل عمر لو ورد

73
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
مخالف للسنة لم يكن حجة. يقول اذا لم يكن فعل ابي بكر وعمر حجة في مقدس فكيف يقول فعل ابن عمر؟ وابن عباس قوله المشهود كما عند احمد لما كان يقول بالتمتع فكانوا

74
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
احتج عليه لعلم ابي بكر وعمر مع انه ما لم يردا ذلك. كما قال ابن عمر ايضا ويقال يا ثريا اسأل امك يا عرية وقال اراكم ستهلكون. يعني حينما يذكرون له فعل ابي بكر وعمر

75
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وان خلاف السنة هلال وانه ربما يكون المقلد هالك والمقلد ناجي. لان المقلد هذا اجتهاده وما بلغه علمه فلم يترك السنة عن علم لا هذا الذي ورد هذا الذي بلغ وقد احسن من انتهى الى ما سمع

76
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
اما انت بلغتك السنة وبلغك الدليل فلا يجوز لك ان تحتج بفعله على السنة. لا يجوز ذلك واذا اقتربت الامور ولهذا كان الصواب والاطلاق في مثلي انا لم يأتي عن النبي شيء يدل على خلاف

77
00:28:40.050 --> 00:29:20.050
هذه اللصوص انما وردت في هذه المسائل في اطلاق النصوص نعم نعم كيف هذا ماذا  احالنا النبي على احد في فهم النصوص عموم العلماء يعني حينما يقول جزوا الشوارب واهلوا اللحى يحتاج الى

78
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
الشوارع ارخوا اللحى اعفوا اللحى وقال خالد المجوس خالف المجوس الشوارب واعظم اللحى. الشوارب وارخوا اللحى المشركين هذا امر لا يحتاج الى بين والنبي عليه من انصح الناس لا يحتاجن ماء هناك

79
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
مثلا من جهة اللغات تفسير بيان لكن كلامه عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذه الامور واضح بين انت انت لو ترجع الى قواميس اللغة تجد اوفوا اعفوا معناها الارسال والاطلاق والقص مخالف حتى من جهة

80
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
اللغة هذه الكلمات ولهذا ارجو ارجو ارخاؤها هو ارسالها لو قال انسان طيب اذا قلنا هذا يحتاج الى ذهب الى فهم بماذا نقيد الى اي حد يوقع الانسان لا يمكن ان تقصه وتبقي اصبعين ايش تقول له؟ مقدار اصبعين

81
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
ما رأيناهم كيف فعل السلف؟ عساف يرخون هل نقل عنهما هل نقل عنهم ذلك؟ الاحاديث واضحة بينة يأتيك الانسان يقول لاعفائها ان تترك عروقها بس. اعفاء انا اعفيت مطلق الاعفاء مطلق الاعفاء. ولهذا قال فسوا الشوارب. قصوا ففهمنا القص. جاء

82
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
يعني المبالغة الاعفاء ولهذا لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام في القص دكتور زائد بين قال جزوا الشوارع. الشوارع يعني بالغ. في اللحية لا. جاء الامر بها خزائها بارسالها كما قال اعفوا ارخوا ارجو البعض تظاهرت واجتمعت

83
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
اجتماع الانفار وكثرتها على هذا المعنى يدل على ان المراد هو ارساله وعدم التعرض لها. ولو اراد النبي ذلك عليه الصلاة والسلام لبين بانه ما من طريق الى الجنة الا بينة وطريق يقرب الى النار حذر منه

84
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
فلو كان يعني هذا الطريق الذي هو قص يحتاج الى بيان زيادة على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. لم يسكت عنه. ولهذا خرج على مشيخة من الانصار. فقال يا

85
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
معشر الاوصاف وفروا عثامينكم وجزوا سبالكم والعذاب وفروا عفاريتكم وهم من عادتهم ترك كل لحية كان من عادتي وفروا عذابنا توفيرها تركها واقرار ما هنا يعني ماذا يقول؟ هل هناك اسلوب اخر

86
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
يمكن يقوله الإنسان إنسان هكذا لله في توجيه اللحية ولا توفى في توفير الشعب لو ورد في الشعب والتي في الجسد ثم هنالك ايضا ربما يحصل شبهة من بعض الاثار وردت اثار اصح ما ورد عن ابن عمر. ورد عن جابر وعن ابي هريرة اثار بعضها لا تصح

87
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
وبعض ما ثبت منها اجتهاد. كمسائل وردت عن بعض الصحابة في غير هذا. ليست خاصة بابي المسألة اجتهدوا والمجتهد مأجور لانه لم تبلغه السنة في ذلك. قال والتي في الجسد

88
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
والشعر الذي على الركب حول الذكر في حق المرأة والرجل العانة لها الحق. ونتف الابطين والايبق والابط له النت فرق بين العانة والابط لان العانة تتضرر بالنفس والابط يكشف انفع

89
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
لانه يسترصي واسترخاؤه يضعف الرائحة فلا تنبعث كريهة بخلاف فانه يقوي المحل. ويشده وتنبعث من الرائحة. اما حينما ينتفه فانه الشعر ومسامات الشعر فلا تنبعث من الرائحة. هذا لمن تيسر ذلك. ولم

90
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
وانشق عليه فانه لا بأس ان يحلق. ولهذا دخل يونس ابن عبد اللعنع الصدفي على الشافعي رحمه الله وعنده المزين وهو يزيل شعره بالنورة. يعني مثل حلق فقال الشافعي رحمه الله اعلم ان السنة النت في الابط. لكن

91
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
الى اقوى على ذلك. لكني لا اقوى على ذلك. وتقليم الاوضاع. لا تترك الاوظار فان تركها ربما يكون الانسان متشبه بالحيوانات اذا طالت. استثنى بعض اهل العلم من حال الجهاد. وقالوا

92
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
الصواب انه مطلقا الا احيانا لو تركها تركا لا في وجه السنة محتاج لفتن شي ربط شي هذا لا بأس لكن في المدة المقدرة وهي اربعون يوما وهي مدة يمكن ان تنفع

93
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
انسان والاستنجاء وقع في خلاف وهو انتقاص الماء عند مسلم وقيل الاستنجاء وجاء في عند الصحيحين الختان الختان ويمكن ايضا ان تكون استنجاء والختان هذه خصمة عند مسلم وانتقاص وانتقاص ما. انتقاص الماء اختلف فيه. قيل انه الاستنجاء. لان الانسان اذا استنجى

94
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
يكون سبب في قطع البول. وقيل انتقاص المهو الانتظاح. الانتظاح بعد الوضوء. وهذا وارد حديث رواه الترمذي ابو سفيان وسفيان حكم ان جبرائيل اتى النبي عليه السلام قال فامرني بالانتظاح بعد الوضوء. يعني اذا توضأ الانسان ينظح الماء على سراويله

95
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
حتى لو حصل له شيء من الوسوسة يعز ذلك الى هذا الماء لكن حديث ضعيف واذا احتاج انسان هذا لا بأس لا بأس ويصير عنده شيء من الوسوسة او ربما يقول انا احس بشيء نقول لا بأس ان بعد

96
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
وتنضح السراويل على الجهة المقابلة للفرج حتى اذا احسست بشيء كأنه رطوبة تعزوه الى رطوبة الماء الذي في السراويل. والا فلا يفعل ذلك الخبر في ثبوت نظر. انما لو احتاج انسان من باب قطع هذه الوساوس. فاذا زالت تركه. والختال. وهذا الختان ذكر

97
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
المصلب رحمه الله ايضا ثبت عند مسلم غسل البراجم البراجم هي العقد هي العقد التي في اصول ظهور الاصابع ولهذا هذه العقد يشرع توظيفها سواء تريد الوضوء او لا تريدها وهي من خصال الفطرة وخصال الفطرة

98
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
غسل البراجم واحد ابوه جمعة وهي عقد ظهور الاصابع. وقد تكثر عند الانسان حينما يعاني العمل او يكون لديه ونحو ذلك الفاء يدخل في عقدها شيء من الوسخ فسن تعاهدها. والاستنجاء

99
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
والاستنشاق من الوضوء لكن اذا احتاج الاستنشاق فسنة لك ان تستنشق ولو في غيره وخاصة عند الإستيقاظ من النوم الإستيقاظ من النوم ليل او نهار فالسنة لك ان تستنشق وتستنفر ولو لم ترد الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر

100
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
ان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان. ان تستنفر ثلاثا. والختان الختان هو رفع الالفة التي تحيط على رأس الذكر وهو في حق الرجال وكذلك في حق النساء اذا تيسر مختلف

101
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
هل هو واجب؟ الجمهور على انه سنة وقيل انه واجب. ومنهم من عزى اليهم بالوجوب. من والقول بالوجوه قوي. القول بالوجوه قوي. لانه في الغالب النجاسة. وذكروا ادلة كثيرة محتملة في هذا

102
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
في موضع نظر واختتل ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثمانين سنة من قديم والنبي عليه السلام امر باتباع ثم حيل اليك للترمذي ابراهيم حنيفا وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام ملة فاذا كان اختتل وابو ثمانين فتأكده قبل ذلك اولى

103
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
ولهذا قال بعض العلماء بوجوب. اما حديث انه سنة الرجال مكرمة للنساء. هذا رواه احمد من حديث شداد ابن اوس وهو ضعيفا الحجاج والاقتتال وايجاد القول في الحديث سبب لمنع انحباس البول ولانه ربما

104
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
يوجد البول وان حبس في الكلفة وهذا من اقوى الادلة على وجوبه ذكروا ادلة لكن هذا والادلة لانه سبب لترك النجاسة او زوال النجاسة. ثم يذكر اهل الطب الان انه سبب في سرطان

105
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
الذكر عدم الاختتان عدم الاختتان وكانوا يختتنون كما ذكر ابن عباس قبل البلوغ انت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال وانا ختيم. يعني وهو في السن الذي يختمون فيه وكان له

106
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
ثلاث عشرة سنة رظي الله عنه ورحمه. هذه الخصال يشرع للمسلم ان يؤديها وان يعمل بها وما يتعلق بقلب الظهر وحلق العانة ونتف الابط وقص الشعر. هذه الاربعة لا تتجاوز اربعين يوم. وقال بعض العلماء لا يجوز ان تتجاوز اربعين يوما. قال وقت لنا في

107
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
في قلبه في نتف الابط وقص الشارب وقلب الانظار وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين يوما رواه مسلم. وعند ابي داوود والترمذي والنسائي صدق موسى الدقيقي. عن جعفر ابن سليمان ثابت عن انس

108
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه الى النبي عليه السلام لكن صدقة في كلام وهو ظاهر من قول لانه النبي عليه الصلاة والسلام كان التوقيت قال بعض العلماء توقيت لا يتجاوز. ليس المعنى انك تؤخر اربعين يوما لا

109
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
المعنى انه الحج ينتهي الى اربعين يوم. اما متى تقص يختلف بحسب البلاد وحسب بعض الناس ربما يقول شاربه في مدة يسيرة ولو تركها اسبوعين وثلاث اسابيع تدلى على ثم نزل على فمه كذلك ايضا الابط والعانة ليختلف

110
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
فينظر المدة التي يمكن ان يحلق بها لكن لا يتجاوز هذه المدة. وهذه الشعور ايضا منها ما ينتف كما تقدم الابن ومنها ما يحلق وهو العانة. ومنها ما يقص وهو الشارب

111
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
ومنها ما لا يجوز التعرض له وهو اللحية. وكذلك سائر شعر الرأس. سائر شعر الرأس. لأنه نوع من امس وسيأتي الى الاشارة رحمه الله في الشيب وترك الشيب ومنها ما هو مسكوت عنه ووسائل شعر البدن

112
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
شعر الظهر شعر الساقين ذراعين هذه الشعور مسكوت عنها والاولى تركها لانها تنبت بالعادة ولها مصالح لها مصالح فازالته ربما يسبب ربما يكون له ضرر لكن عند الحاجة لا بأس بإزالتها فهي مسكوت عنها وما سكت الله عنه وهو عفو انما لولا هو تركها الا من حاجة تدعو الى ذلك والله

113
00:43:00.050 --> 00:43:40.050
نعم كيف؟ نعم وين احراج من مكة يعني يقول انه تجاوز الميقات وهو يريد ولم يحرم نقول هذا لا يجوز. لا يجوز مجاوزة الميقات لاحرام هذا المسلم. من جاوز الميقات ويريد النسك فاحرى بعد ذلك

114
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
عليه الهندية والفندية مع التوبة من هذا الفعل لان معصية لا يجوز. معصية لا يجوز في التفريط فيها الفدية كما قال فدية من صيام او صدقة او نسك فيذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة اشهر المساكين يكون مسكين

115
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
نصف ساعة نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وبارك فيكم. يقول السائل معي الاخوة والنساء يجب علينا المبيت من مزدلفة منتصف الليل ومتى يجب الدعاء في المشعر الحرام؟ في الليل او قبل الفجر

116
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
لم تذكر هذه الرفقة ان كانت هذه الرفقة التي معك لي الضعفاء والنساء فلا بأس ان تخرجوا بعد انتصاف الليل وان لم يكن معكم ضعفاء فان بقيتم حتى تصلوا الفجر وحتى تسفروا جدة كان هو الاكبر. وان خشيتم من المشقة

117
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
وعليكم فلا بأس من ان تنفعوا بعد نصف الليل كما تقدم اما الدعاء هو سنة وليس والنبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة ثم بعد صلاة الفجر ذهب الى المشعر الحرام الجبل

118
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
كما تقدم ودعا عليه واستقبل القبلة حتى اسفر جدة ثم دفع الى منى صلوات الله وسلامه عليه جزاكم الله خيرا. يقول السائل في شوال وسافرت في عملي ثمان مئة كيلو

119
00:45:20.050 --> 00:46:00.050
في مكة وهو مقيم في مكة ثم ايضا الى مكان اخر ويريد الحج فهل عليه شيء؟ من السؤال انه اعتبر في شوال شوال نعم كنت سافرت ان كان سفرك ورجوعك الى بلدك انقطع التمتع ان كنت تقول رجعت

120
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
بان تكون من اهل الرياظ. اخذت عمرة من شوال فرجعت الى بلدك الى مصر الى الشام الى العراق. الى اي بلد او داخل المملكة رجعت الى بلدك ثم جئت بالحج ستكون مفردا وان كنت اخذت

121
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
بعورة في شوال وسافرت سفر اه يعني لم يكن رجوعا الى بلدك فالصحيح انك متمتع لا ينقطع التمتع بمجرد السفر حتى ترجع الى بلدك تحرم بالحد وعليك هذه متعة نعم جزاكم الله خيرا

122
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
يقول السائل من احرم بعمرة وحف رأسه هل عليه شيء؟ لا شيء يعني الحمد لله لا بأس ان تحك حتى قال بعضهم سئل لعله عطاء قال سأله انسان محرم قال احك رأسي؟ قال نعم حتى يبدو العرض. حتى يبدو العون. يعني كأنه رأى نوع من التكلف والتشدد. نعم

123
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
جزاكم الله خيرا. يقول السائل اية اية ان الصفا والمروة في جميع اشواق السعي. لا مثل ما لا تقرأ الآية لا تقرأ جميعها ولا يقرأ الا صادما ان الصفا والمروة من شعر الله عند دنو

124
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
فمن الصباح بس يقول جابر فلما دنا من الصبا كلام جابر محكم رضي الله عنه بين انا اوصي اخواني يعني يقول حديث جابر مع كل انسان. حديث جابر يكون معك. من احسن المناسك حديث جابر. لا تطول بالكتب

125
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
يعني اذا ضاق عليك المقام وهو يكون معك رسائل او كتب طيب لكن انا اوصي كل واحد منا يجتهد في حجاب وحفظ عليه جابر وهو متوفي ولله الحمد يطلع عليه في اي مكان. وآآ تأخذه

126
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
وتكتبه او تسوفه المقصود علي جابر وهم يا اخواني في صحيح مسلم وتقرأ هذا الحديث مرارا وتكرر كل هذا الحديث فيه من الفوائد بيان تنقل النبي عليه الصلاة والسلام من مشعر الى مشعر

127
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
ما يفيدك ويدلك وترشد غيرك. فهذا مما يتأكد في حق الحاج. فجابر رضي الله عنه يقول لما دنا من الصفا رضي الله عنه نرى ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا كما

128
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
يا الله بس ولم يذكر بعد ذلك لم يذكر شيئا من ذلك فهذا هو المشروع نعم احسن الله اليكم يقول السائل من يريد ان يضحي وهو حاج هل يحلق شعره ويقدم اظافره؟ ام لا يأخذ الا بعد الاضحية

129
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
من اراد الاضحية من اراد الاضحية في هذه الحال ان كان علم عن اهله حال اهله فلا بأس ان ينتظر اذا كان نظر معنا. نظر عليه واخبر كنا قد ضحوا ها او هو اضحيته معه مثلا. وان جهد الحال او تأخرت الاضحية فلا بأس لان النبي

130
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
قال افعل ولا حرج. ولم يستثني في ذلك اليوم المضحي من غير المضحي. ومعلوم ان الاضحية في حق الحاج بغيره. النبي ما سئل عن شيء قال افعلوا ولا حرج. وكثير من الناس ربما يهدي يكون له هدي او نحو ذلك

131
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
لكن ان امكن ان تعلم الحال من وكلته يقول توكل او كانت اضحيتك معك فانجبرت فلا بأس والا فتدخل في العموم لانه اذا جاز في هدي التمتع وكذلك سائر الاعمال

132
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
في هذا اليوم لا يدخل فيها بحق الحاج هديه او اضحيته لعموم قوله افعل ولا حرج جزاكم الله خيرا. يقول السائل اذا حججت متمتعا ولم يكن لي مال في الوقت الحاضر. هل يجوز لي الصيام

133
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
في مكان اخر لم استطع الحصول عليه نعم من اخذ عمرة في شوال ما بعد مولد الحج. فهو متمتع بالتمتع. فاذا كنت حال العمرة ولا تجد المال. ان كنت تقول لا اجد المال الآن لكن المال سوف يأتيني. يعني مثل انسان يأتي

134
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
يأتيه مركبه ويكون قبل احد. فهذا ينتظر احسن وافضل. ينتظر احسن وان كان يقول لا ادري او مالي بعيد عني في هذه الحالة لا بأس ان تصوم لو اخذت عمرة من دخولك والعمرة لا بأس ان تصوم حتى لو صمت في شهر ثلاثة ايام على الصحيح خلافا للشافعي وجماعة الذين يقولون

135
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
لا تصوم الا بعد احرام عيد الاضحى ولقول ضعيف. الصواب انك تصوم قبل ذلك ايام يختم الصوم ووجدت مالا بعد بعد هل ترجع الى الاصل؟ او تستمر تصوم عشرة سبعة ايام بعد حد هذا يرجع الى قاعدة وهي قول لهم من قذر على الاصل قبل الفراغ

136
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
من البدل هل يرجع الى العصر؟ او يستمر في البدن؟ هذا فيه التفصيل في بعض الاسئلة والصحيح ان في هذه المسألة انه تستمر في الاصل تستمر في الاصل يستمر في يستمر في بدنه يستمر في البدن ولو وجدت العصر ولو ان انسان شرع في الصوم

137
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
ثم بعدما شرع به الصوم جاءهما يستطيع ان يذبح هديه. نقول له الشروع لانه لم تكن مخاطبا بالهدي والعبرة في الكفارات بحالة الوجوب. وهل الأفضل ترجع الى الاصل او تستمر يعني وان لم يكن واجبا عليك. لو انسان قال انا اريد ان ارجع الى الاصل. هل هو الافضل؟ او لو كنت

138
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
البدن يقول لا يلزمك ان ترجع الى الاصل لكن كونك تعمل بالاصل لعله افضل خاصة ما دمت حتى الآن يعني لا زلت بينك وبين اي ايام الحج ولم تدخل في الحج فلا بأس ان ترجع الى

139
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
الاصل بانه هو الاكمل والافضل وهذا بدن ولا يلزمك ولا يلزمك ذلك. ثم تصب بعد ذلك عشرة سبعة ايام اذا رجعت الى اهلك ما في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما صحة حديث من

140
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
بني له بيت في الجنة. لكن يمكن قصة يعني ينشرها بعض الناس لا اصل لها. وقعت تذكر انها وقعت بين عمر وعلي رضي الله عنه وان علي ان عمر رضي الله عنه اه كان يقوم ويسلم

141
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
عندما على مسلم فانا نقول له بيت في الجنة. وان عمر كان يمر على علي يمر على علي ولا يسلم عليه. وكان عمر يسلم عليه. فشكى عمر. علي الى النبي عليه

142
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
الصلاة والسلام تبع اقل ما تصنع هذا قال لانك كنت اوصي من هذا من سلم على اخيه فله بيت في الجنة فاردت ان يكون البيت لعمر. موضوع ولا اصل له هذا لا اصل له وعاقل

143
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
والاخبار في السلام كثيرة. اما هذا الحديث هذا لا اصل له. نعم. احسن الله اليكم هل تضاعف صلاة الجنازة في الحرم؟ وما ثواب صلاة الجنازة؟ الله اعلم وبعد صلاة الجنازة؟ الله اعلم

144
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
كلام اهل العلم يقولون مضاعفة للصلاة واختلفوا الوعاء بالمفروضة والنافلة الصحيح انه في المفروظة والنافية. صلاة الجنازة اوجب او لا تدخل هذا محتمل. من ادخلها اخا بالاطلاق. انه عليه الصلاة عليه

145
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
صلاة في مئة الف صلاة. قالوا ان اطلاق الصلاة يدخل في صلاة الجنازة. لانها لا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وتشكر ابناء الدعارة. فاحوالها كأحوال الصلاة. ومن منع يعني انا ما ادري عن خلاف في هذا لكن يؤمن منع او من يؤمن هذا يمكن يقول ان الصلاة اداة الركوع والسجود وان

146
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
الاطلاق يكون للاعم الاغلب. لا للنادر. الاطلاق اللفظ يكون للاعم الاغلب لا للنادر هنا وهنا اعم من اغلى الصلوات المفروضات صلوات النوافل وهي اكثر الصلوات المفروضات وصلاة الجناب الصلاة وهذا محتمل. ومن قال انها تضاعف؟ ومن قال يتضاعف؟ قال ان النبي لم يستثني عليه الصلاة

147
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
وخاصة انها صلاة على اخيك المسلم واحسان لاخيك المسلم فيرجى ذلك يرجى ذلك والله اعلم اما التزم بذلك الله اعلم. وننظر الى خلاف المسألة ومن قال بهذا ومن قال بهذا. نعم

148
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل ربع ساعة او عشرون دقيقة من النوم تبطل الوضوء؟ هذا يختلف نائب متمكن جالس متربع متمكن من نفسك فهذا لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج الى اصحابه ليلة من الليالي اخر صلاة العشاء حتى مضى

149
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
هوي من الليل نحو ثلث الليل الاول. فقال انه لوقتها لولا نشق على امتي. وقال ابن عمر فصلى بالناس ولم يأمروا ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام. كم نام هذا وكم نام هذا ومعلوم

150
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
في ذلك الوقت في ذلك الزمان انهم كانوا يتعبون النار يعملون ويستيقظون الفجر وكانوا يأوون الى النوم بعد العشاء مباشرة ربما غلب احيانا نعاس يعني ربما احيانا من شدة التعب قد ينعش بعضهم بين بين الاقامة

151
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
التكبير خاصة اذا اسرنا سر النبي احد كما في الحديث الصحيح انه ساقه رجل حتى نعس بعض القوم فلذا اقام الصلاة ولم يأمر احدهم ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام. الخلافة استنقى ونار هذا ينتقض وضوءه وذبح البعض

152
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
لكن من كان متمكن فلا بأس وثبت في صحيح مسلم من حديث انس انه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج وكانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم. تخفق خفقان يعني من مع النوم النعاس تسقط لحيته على

153
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
الضابط في هذا هو انه اذا كان متمكن النوم وليس بلاط في نفس على الصعيد. النوم ليس نائم. النوم مظنة النقض. ولو كان النوم ناقض لأمر النبي عليه الصلاة والسلام

154
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
بالوضوء وجاء في الاخبار الصحيحة انه لم يأمر بالوضوء. اما حديث صفوان بن عسال الا من غائط وبول لانه قرنه مع البول والغائط. بتلك الاخبار الا من غائط وبول ونوم

155
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
امرنا اذا كنا سفرا او ننازع خفابا لكن الا من جنابة لكن من غائط الظلم هو لما ذكر اراد جنس النوم الناقض جنس النوم واراد انه في هذه الحال لا ينزع الخبث وجاءت الاخبار

156
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
الدالة على ان النوم ليس فيه ناقض بل قال بعضهم كابي موسى وجماعة ليس بناقل مطلقا. وفي حديث علي ومعاوية العينان شهي فإذا نامت العينان استغلق الوقاء فهي مظنة فإذا احكم الإنسان نفسه بجلوسه فلا

157
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
وان استلقى ففي الغالب انه يكون استرخى وكاؤه فينتقض وان احتاق الانسان هو اولى لان السنة الوضوء سنة في الحقيقة في هذه الحالة. حتى ولو قلنا ان النوم ليس بلا قول في السنة ان تتوضأ

158
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
من هذا النعاس بانه انشط لك واقوى لك. انما اذا كانت الصلاة حاضرة مثل ما جاء النبي عليه والصحابة من ذا يقيم الصلاة؟ في هذه الحالة مبادرة الى الصلاة اولى من كونه يعيد الوضوء اما اذا كان الوقت ساعة فكون العيد يتوضأ ثمانية او

159
01:00:40.050 --> 01:01:10.050
اجدد ما يكون اكمل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل دخلت مكة دون احرام او نية. قادما من فماذا يجب عليك؟ ان كنت تقول بلا نية جازمة او كذلك نية مترددة ودخلت مكة فلا شيء عليك. فإن اردت الإحرام بالحج تحرم من مكانك الذي انت فيه

160
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
مكة وخالدة او غير مكة اذا كنت داخل المواقيت. وان كنت خارج المواقيت فلا تحرم حتى تبلغ الميقات. اما اذا اردت العمرة فتخرج الى الحل فتحرم بعمرة نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تكرار القوام

161
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
تكرار الطواف التطوع هذا لا بأس به. طواف مشروع واجمع المسلمون على اجماعا عمليا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان مسحهم ويحط خطايا في حديث ابن عمر. وهذا لا يكون الا مع الطواف. قال ان مسحهما يحط الخطايا

162
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
هذا دليل على مشروعية المشي والمشح وتكرار المشي ولا يكون تكرار المشي الا مع تكرار الطواف ان مع تكرار ايضا كذلك ابن عمر انه وغيره انه من طاف اسبوعا فاحصى ما خطأ خطوة الا

163
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
ونفيت عنه سيئة. قال فاحصاه. وهذا يبين انه كلما طاف اسبوعا حصل هذا الأجر جاءت احاديث خمسين شوطا هذا ضعيف هذا ضعيف لكن عود هذه الأدلة التي واردة في هذه الباب

164
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
مع الاجماع العملي الذي يجمع المسلمون عليه في مشروعية الطواف والناس كانوا يطوفون الناس كانوا يطوفون كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون الى مكة ويستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام فيأذن لهم ويأتون البيت لمن تيسر له ذلك ويطوفون في

165
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
الليل والنهار والنبي يراهم فهذا اجماع وهذا ايضا نقول فعل الاقرار ولم يقل مثل يتطوع لا يقف به الا من كان في مصر. فالناس يطهون بالبيت لم يزالوا يطوفون بالبيت. قبل الاسلام ثم في الاسلام ثم عليه بعدما

166
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
كذلك فتحت مكة والنبي يراهم عليه الصلاة والسلام. وهذا اقرار منه مع الاجماع الواقع مع الادلة المتقدمة نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يمكن هل يمكن شراء صك من هدي؟ من اي جهة

167
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
وما هي قيمة الهدي بالعملة السعودية؟ المقصود على الانسان يحتاط في الهدي هذه عبادة. فتذهب الى جهة معتمد تشتري من هذه السنة لانسان اذا تيسر له ان يشتري هدي لنفسه بنفسه هذا هو الاكمل والاولى النبي

168
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
الصلاة والسلام كان يتولى نسكه بنفسه والعبادات هذه المالية سواء كان في النسائي او باب الصدقة كان يتولاها في نفسه من لم يكن يوكل عليه الصلاة والسلام. مع ان الصحابة عنده وامامه ويحرصون على

169
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
ان يوجههم ليأمرهم من كان يتولى بنفسه بل كان يهنأ ويهنوا ابن الصدقة ان يطليها يقبران بنفس صلوات وسلام عليه ونحوه بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه ونحر علي ما غضب. فإن لم يتيسر كما هو واقع يشب فلا بأس ان توكل جهة

170
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
وتبين هذا هذا النسك وتأخذ عليه وصف ويكفي ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل من سنة صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟ لا ما تصام كاملة. يوم في يوم العيد

171
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
تصاب باجماع المسلمين. وهو يوم عرفة لا يصومه الحاج على الصحيح. وفي حديث ابي داوود وفيه بعض انه عليه السلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وافطر النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة كما في الصحيحين

172
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
وغيرها رضي الله عنهم. انما يصومها غير الحاج. وكذلك الحاج لا بأس ان يصوم العشر الى يوم التروية. يوم التروية ان يصومه ويصوم والله اعلم محتمل. قد يقال انه اذا دخل في الحج السنة

173
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
يمكن يقال انه خاص بعرفة المقصود انه لا بأس يصوم لكن لا يصوم عرفة ولا يوم اما يوم العيد هذا معلوم انه لا يصام اليوم العاشر. وجاء في حديث حفصة عند حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر

174
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
وثلاثة ايام كل شهر وثلاثة ايام من كل شهر. وذكرت خصلة اخرى. وحديث عائشة وهذا فيه حديث عائشة ما صام هذا عند مسلم وهذا لا دليل فيه على انها لا تصام انما فيه

175
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
ولم يصومها والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الفعل وهو يحب ان يفعله خشية ان يشق على الناس وقد يكون تركه ثم ايضا هذا نفي من عائشة رضي الله عنها ونفيها قد لا يكون نفيا قد لا يكون دالا على عدو

176
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
منه لان هذا النبي لا احاطة فيه. انما النفي الذي يكون مقبولا او يكون حجة الذي يحيط به صاحبه. اما هذا النبي فعائشة رضي الله عنها لا تحيط بايامه لانه عندها في يوم واحد. انما

177
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
سند ايها ليلة اخرى بعد ما وهبت سودة يومها لها. فالغالب في ايامه انها وانه عند غيرها. ويجوز يكون يصوم بعضها عليه الصلاة والسلام وافطر بعضها ووافق انه افطر عند عائشة واحتمالات واذا ورد الاحتمال بطل صبيان

178
01:07:10.050 --> 01:07:20.050
هذا من كلامها رضي الله عنه. مثل قولها رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان او غيره على احدى عشرة ركعة. مع انه ثبت انه

179
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
وزاد على ذلك عليه الصلاة والسلام. بذلك رضي الله عنها. فكما انه يقال في هذا انه لا بأس من الزيادة ايضا لا بأس من الصوم ولو ضربنا صفحا عن هذا فسنة دالة مثل انه عليه الصلاة والسلام ما كان

180
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
وعلى الضحى بل نفاها ابن عمر وعائشة اثبتت تارة ونفت اخرى واخذ اهل العلم مشروعية سنة الضحى من ادلة اخرى ولم يروا تركه لها احيانا دالا على انه لا يداوم عليها. ولا يشرع الدوام عليها الادلة الصريحة في هذا الباب. مع قوله عليه الصلاة

181
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
العمل الصالح فيهن فهذا عموم بان في كلمة العمل الهدى على الجنسية والاستغفار كذلك العمل الصالح للاستغراق والصوم من اجل للعمل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة عند النسائي بسند صحيح

182
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
لما سأله عن شيء من العمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. فلهذا تصام ويكاد يتفق المسلمون اهل العلم على ذلك. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما المراد

183
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
مثلا اذا اردت الذهاب الى جدة او الرياض بنية الرجوع الى مكة متى اطوف؟ لا خروجك ان كان قبل الفراغ مناسك الحج هذا الحكم. وان كان بعد الفراغ من المناسك ولم يبقى الا الوداع فلا يجوز لك ان تخرج

184
01:09:00.050 --> 01:09:30.050
بعد الوداع. فان انهيت مناسك الحج طواف الافاضة والسعي كان وعليك سعي. وقد اتممت الرمي اما بالتعجل او رمي يوم الثالث عشر تمت اعمال الحج. فلا تنظر حتى توادع ان مرت قبل الوداع هذا لا يجوز. ان كنت عامدا عالما. وعلى فلا يجوز ويلزمك الدم عليك

185
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
ما اذا خرجت من مكة على الصحيح اذا خرجت مكة فلانك في حكم غرف الارض وخرج ولا ينفعك الرجوع وان كان خروجك قبل الفراغ من المناسك فهذا ايضا لا يشرع الا من حاجة اذا خرجت لحاجة فلا بأس

186
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
اذا خرج انسان قبل الفراغ من المناسك في ايام التشريق ورجع في هذه الحالة يكمل تقبل حجك وتطوف للوداع عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما المراد بوقوف بالوقوف بعرفة؟ المراد

187
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
الوقوف ليس مراد الوقوف على قدميك المراد المكث النبي عليه الصلاة والسلام وقف عرفة على بعيره قال وقفت هنا هذا في عرفة وفي جمع مزدلفة وفي منى. وصلنا الانسان يمكث سواء كان قائم جالس على دابة في سيارته في خيمة. هذا هو

188
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
الوقوف الوقوف على شيء هو الدوام البقري ما دمت عليه قائما والملازمة للشيء وقوفه للشرع قائم على حدوده الواقف على شيء هو الملازم له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل والدي متوفى هل يجوز ان اعمل

189
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
له عمرة لا بأس سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام في عضو العمل والحج من ذلك في الصالحين عائشة ان رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امي افترضت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت

190
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
افي ينفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم. الحبيب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر قال اجعل ابيك واعتمر عند الخمسة كذلك قال انه لا يستطعم الركوب ولا الظعن اذن امر بالحج عبد الله بن الزبير عند احمد والنسائي

191
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
والحج مكتوب عليه. اذا كان هذا في الحي الضعيف الذي لا يشق عليه الحج فالميت ايضا كذلك. فلا بأس عاد اذا كنت قد حججت عن نفسك. اما اذا كنت لم تحج عن نفسك فعليك ان تحج عن نفسك اولا. وتكثر الحج

192
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
عن غيري عن نفسي اجتهد في ان يؤدي النسك عن نفسه ويدعو في غيره. الميت قد ارتضينا بالعمل لكن اذا كان هو الصعب بذلك واكد عليك ذلك فهذا يتأكد. والا فكون الانسان يجتهد في حياته بان يؤدي

193
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
عنه ذلك فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابتداء به. ما امر به انما لما سئل. لما سئل اذن. واذا لم يأمر ابتداء يعني حجوا عن ابائكم عن امهاتكم فيكون من العمل الذي يفعله الانسان كما يفعله النفس الا لما سئل عن ذلك قال

194
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
ذلك عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم يقول السائل شكرت لاني طفت اكثر من سبعة اشواط هل يرسل هل يرسل هذا الطواف؟ تقول شككت يعني كأنك جزمت انك قلت اكثر يعني التجزمت بالسقف

195
01:12:50.050 --> 01:13:20.050
هذا لا يضر لا يضر بل اذا كنت في السابع هو السابع او السادس. يعني تجعله السادس وتطوف سابع. واذا لزمت بالسابع هذا فلا ثامنا يكفي تقف مثل ما تقدمت تطوف سبعة اشواط تروي سبعة جبرات وهكذا

196
01:13:20.050 --> 01:13:50.050
نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل الى جدة وعندما قال الكابتن طائرة لاننا فوق الميقات قلت ولكني لم احرم دخلت مكة بدون ملابس الحرام فماذا علي ولم يكفيك ان تقول لبيك عمرة ما لا حاجة تقول متمتعا بالحج ولم ينقل عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام انما ذكر سبحانه وتعالى

197
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
كلكم لمن تمتع ومن تمتع بالعمر هذا اما ان تقول تقول لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة ولا حاجة ان تكون متمتعا بالحج. فاذا عمرة اذا اخذت عمرة ولبيت بها تقولها ان انك احرمت بثيابك

198
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
ان كان ليس معك ثياب الاحرام او نسيتها مثلا ولا يمكن شحنتها في الطائرة ونسيت ان تأخذ ثياب الاحرام تحرم بثياب لا بأس تحرم بثيابك وتنزع ما تيسر اذا كان عليك امامة طاقية مثلا تنزعها

199
01:14:30.050 --> 01:14:43.600
ايضا تنزيعه وتبدي عليك السراويل الطويل. فان كان عليك سراويل قصير في هذه الحالة