﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الامام ابو الوفاء العقيد الحنبلي رحمه الله تعالى. في كتابه اصول الاداب

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
مكارم الاخلاق المشروعة. قال رحمه الله ولا ينطق في الطعام الحاضر ولا البارد. ولا يحرم قائما ولا يكره الاكل والشرب قائما. ويكره متكئا. واذا اراد دفع اناء الشراب اقول لقمة دفع الى من عن يمينه اولا كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله برسالتي لفصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة ولا ينفخ في الطعام الحام

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ولا البارد يعني ان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن الادب المشروع عند تناول ابو الشراب لان النفخ للحار وكذلك ايضا للبارد تدل على اشارة والجشع والطمع والاستعجال وربما ايضا اذاه

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
خاصة اذا كان حارا واستعجل ذلك. وهذا ثبت معناه في حديث جيد عند احمد انه عليه الصلاة والسلام كان اوتي او اتي بقصعة فيها طعام وهي تدور فوض عليها طبقا قال حتى يذهب هوله حتى يذهب فوره اي حتى تذهب حرارته

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ثم يتناول عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث اخر باسناد ضعيف عند الطبراني في عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اوتي بطعام حار فقال انه غير ذي بركة غير

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
بركة لكن هذا بهذا اللفظ ضعيف النفي يعني قوله عليه الصلاة والسلام وانه ليس انما الذي جاء انه امر ان انه كان ينتظر او يضع شيء حتى يذهب فوره ولانه ربما حصل ضرر من الطعام الحار او الطعام البارد. والاعتدال

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
في هذا هو الا يكون الطعام الذي يؤكل الحار الا يكون باردا جدا وكذلك كان بارد لا يكون باردا جدا انما يكون وسطا. يكون وسطا. وهذي ايضا مسألة ربما تحتاج الى نظر في الاثار في هذا

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وانه هل يقال ان هذا يختلف بحسب الامزجة؟ وبحسب الشخص الى الشيء فبعض الناس لا يهنأ الا اذا كان شديد الحرارة. وبعضهم بدأ نوم به الا اذا كان باردا. ما كان جنسه يدبح. وكذلك

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وما كان من المشروبات الباردة. كثير من الناس لا يجد لذته الا اذا كان شديد البرودة. اذا كان شديد البرودة وبعضهم ايضا بضد ذلك لا يجد لذته ولا طعمه الا اذا ذهبت برودته يمكن ان يقال على

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
حسب الانسجة يعود بدنا معتاد يحتاج الى مراجعة الاثار ايضا والمعنى في الخبر اما نفي البركة فلا في الخبر المذكور هذا لا على والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان في هديه حتى في الطعام الذي تكون

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
حارة او باردة. ليس انه مطلوب حارة. او انه كان باردا وضع فيما يبرده انما اذا كان طبيعته حارة كما يقال في الشعرات الحرارية كبعض أنواع التيون وبعض أنواع او كان باردا مثل بعض انواع الفواكه والخضار في الخيار ونحوه وما اشبه

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
كذلك مما لا يكون فيه في طبيعته حرارة او شعرات حرارية فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر القيم رحمه الله كان لا يجمع بين حاويين في طبعهما. ولا يجمع بين باردين في طبعهما

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
بل كان يجمع بين والبارد حتى يعتدل. فيكسر هذا حرارة هذا ويكسر هذا يعني يعتدل فما كانت ما كان باردا في طبعه يعتدل بالحاء ما كان حار يعتدل بالبارد فلا يضر. اما حار مع حار هذا قد يضر البدن. ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يجمع بين

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
عامين طبيعتهما الحرارة. وهذا في الحقيقة فيه اصول الطعام والتغذي كما اتى عليه الصلاة والسلام باصول الطب كما ان وهو لم يأتي لاجل ذلك وما بعث لهذا لكن هديه عليه الصلاة والسلام في التداوي

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الهدي وفي تناول الطعام اكمل الهدي لا في نوع ما يختار ولا في قدر ما يختار لا في في كيفيته ولا في كميته. وهذا مبسوط في الادلة. انا مبسوط ولهذا كان يأكل القفاء

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الغذاء بارد. والرطب حار. وفي حديث عبد اليوسف قال نكسر برد هذا. بحر هذا وهذا امر يعني يسلم به اهل الاختصاص والطب وان كان ما جاء به عليه الصلاة والسلام غني عن هذه الشهادة لكن

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
هو جاء باصلاح الانفس والارواح. ومع ذلك هديه في سيرته في طعامه وشرابه ونومه ومدخله ومخرجه اكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه فيما يصلح احوال الناس في امور دنياهم. قال ولا يكره الاكل والشرب قائما

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وقال بعضهم يكره. وقال بعضهم خلاف الأولى. خلاف الأولى. والذين قالوا قالوا انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما. من حديث ابي سعيد الخدري وحديث انس عن ابي هريرة. عند مسلم حديث

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ابي سعيد وانس نهى عن الشرب قائما. وعنده عنهما زجر عن الشرب قائما. وعن ابي هريرة انه لا يشربن احد منكم قائما. فمن نسي فليستقم. وعند احمد رواية ابي هريرة رؤية جيدة

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
انه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما. قال يسرك ان يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال قد شرب معك من هو شر من الهند الشيطان. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام شرب

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
قائما وبلفظ سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وقال عند موسى سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد وفي البخاري عن علي رضي الله عنه قال ان اناسا يكرهون ان يشربوا قياما وقد رأيت

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
صنع كما صنعت وكان شرب قائما ثم اخبر ان هذا هو صنيعه عليه الصلاة والسلام. فاخذ اهل العلم من هذا ان التي فيها النهي عن الشرب قائم صرفت من التحريم الى الكراهة في الاحاديث الدالة على الجواز فعلى هذا

24
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
لا يتحرك عنده ان لم يكن هناك حاجة فهو مكروه او خلاف الأولى هذه القاعدة الأصولية عند اهل العلم ان الجمع مقدم على الناس الجمع مقدم على النسل. فنقول الاحاديث التي فيها نهي مصروفة بما ثبت من فعله عليه الصلاة

25
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
والسلام انه شرب قائما وان احتاج القائم للشرب حال القيام الشرب قائما فيكون فهو جائز ولا تراه مثل انسان مثلا يعني في الحرم يريد ان يشرب ماء زمزم ولو جلسنا ضايق اخوانه او كان في الطريق او يمكن ليس لكن يكون في الطريق ولو مرة

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ربما تحرك الطرب وهو وهو يشرب. فيتضرر او يتأخر فيكون قائما يستعد للابتعاد عن الطريق او حتى لا يضايق اخوانه فلا بأس او يكون الماء او يكون المكان فيه ماء كثير قد لا

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
ان يتلوث بدنه او ثيابه بالماء فهذه اعذار تصرف اواني اعذار يكون في هذه الحال لا شيء عليه. ولا بأس بذلك. ولو قال مكروه ولا خلاف الأولى لأنه عند تزول الكرة عند الحاجة تزول هذا احسن ما يقال في هذه المسألة. الشرب الاكل هل هو

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
فالشرك لم يأت في الاكل نهي كما اتى للشرب. الى علم قال ان الاكل قائما اولى بالنهي منه من الشرب. لانه اذا كان في الشغل فهو في الاكل اولى. ويروى وجاع

29
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
فالاكل قال هناك شر واخبث. وقد يقال ان الاكل ليس كذلك. لان العلة التي ذكر بعض اهل العلم في النهي عن الشرب قائما انها لاجل الا ينحدر الماء انحدارا وهو قائم فيصدم المعدة فيسبب نوع من التقرحات كما يعني اهل العلم

30
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
انه يضر الجوف والمعدة. وبعض اهل الطب يقولون انه سبب لبعض الامراض المتعلقة بالجوف وذلك ان الماء ينزل نموه ويصدم الجوف. فيتضرر بخلاف ما اذا كان جالس فينزل سهلا ويكون اهلا وامر وابرأ. ولذا لا يشرب الانسان بنفس واحد

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
جالس لانه ربما تحصل مفسدة من دفاع ما الى الجوف ربما يسبب له ضرر بان يقف الماء في حلقه كذلك ايضا ربما تناثر الماء من هنا ومن هنا هنا وهو مؤذن بالجشع ايضا فانه لا لا يروي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كان يشرب ثلاثا ويقول

32
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
واهنأ وامرأ وابرأ. هنيئا مريئا اهدأ حال الشوك. امرأ حال النزول. ابرأ بعد ذلك يكون بريئا من الداء بعد الفراغ. وهنيئا حال الشرب. مريئا هنيئا يعني من جهة طعم ولذة الماء بريء مريئا من جهة النزول ينزل نزولا سهلا لانك تأخذه بثلاثة انفاس لثلاثة انفاس

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
هذه حكم فيما يتعلق بالنهي عن الشرب قائما وكذلك ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال او كان يشرب بثلاثة انفاس. قل هو اهله وامرأ وابرأ. وجاء في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

34
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
لا تشعروا بنفس واحد. فقال القداة اراها. قال اب للقدر نعم هذا في النفخ. هذا في النهى عن نقل الشراب. هذا في هذا في النفخ في الشراب. ولعله ان شاء الله النفذ في الشرف. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب. قائم

35
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
كما تقدم ولكن كما هل هو مثله او لا؟ موضع خلاف وجاء في حديث رواه ابو داود انه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب بورمة كانت غرمته تطبخ والنبي مر به

36
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
بورما ما هي البورما؟ تعرفون البورما؟ ها؟ ما هي البومة؟ ها؟ نعم يحاسب من حديد ها او من الحجارة. يمكن عاد في ظلمة هم ذكروا انها من الحجارة. يعني اللي هو القدر الصغير والحجارة. فمر به عليه الصلاة والسلام وقال

37
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
انضجت امتك يعني ما فيها؟ قال نعم يا رسول الله. فاخذ النبي منها قطعة فجعل وهو ماشي الى المسجد. قال فلم يزل يأكل يأكلها حتى كبر في الصلاة هذه دلالة على انه اكل وماشي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ايضا حديث عبد الله ابن عمر كنا

38
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
ونحن القيام نأكل ونحن نمشي. ونأكل ونحن نمشي. هذا حديث آخر ايضا ويمكن القالب الاكل ليس مثل الشرب. الاكل ينظر ونزوله ليس مثل نزول اكل. يعني يجلس جريان كالاكل لا كالشرب والشرب يجني جريان ويندفع يجري لانه سيال بخلاف الطعام

39
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
لكن كما تقدم ليحتاج الى جمع الاثار في هذا الباب مع ما تقدم في مسألة البركة في مسألة الطعام قال ويكره المتكئا. يعني ما تأكل وانت متكئ. وهذه الشريعة شريعة الرحمة. والخير

40
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
الابتكار ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي لا اكل المتكأ. لا اكل يخبر عن هديها. جاء النهي عن الاتكاء ذكر الايثامي هذه الزوائد على الستة واحمد لكنه لا يثبت. لا يدري. انما جاء انه خلاف هديه عليه الصلاة والسلام انه لا يأكل المتكأ

41
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
والاتكال على الصحيح هو الميل على احد الشقين. الاتكاء هو المرء على احد يعني يمين يمين او شمال وقال بعض الاتكال والتربع كالمتكأ على شيء جالس عليه هو التربع. والاظهر والله

42
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
واذا قال كان متكئا فجلس وعند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام ذكر حديث وان كان متكئا على يساره هذا هو الاتكاء الوارد في الخبر وهو الذي كونه يكره هذا يمكن بعض اهل العلم قال ان

43
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ان نقول من عدم فعل الشيء يدل على خلاف الاولى. يدل على خلاف الاولى. ولا قولوا مكروهة انما المكروه هو خلاف هؤلاء دون المكروه لان المكروه قد يقرب من درجة التحريم الى شدة الكراهة

44
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
والعلة والله اعلم لان الاتي المتكئ لا ينزل الطعام نزول معتدل. ولا يستشيبه البدن بل يكون على حالة غير طبيعية. فسنة ان يكون جلوسهم جلوسا. معتدل خاصة في الاكل. وكان عليه الصلاة والسلام اذا جلس يأكل اما مستوفز. يعني ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. واما

45
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
يعني ينصب ساقيه يجلس على اليتين. والاصل ان جميع الهيئات في الجلوس لا بأس بها. مثل الانسان يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصت اليمنى هذا لا بأس به ايضا. انما الاتكاء هو المريء

46
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
وهل منه التربع؟ هذا موضع خلاف. بعضهم قال ان التربع داخل في الاتجاه. هنا العلم من قال داخل ومن قرية داخل قالوا لانه سبب للاستكثار من الطعام. قال واذا اراد دفع اناء

47
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
ان الشرع دفع اناء الشراب او اللقمة دفع الى منع اليمينه اولا. هذه السنة. اذا شرب الانسان انت اعطيت انسان يشرب منه لكونه مثل كبير او نحو ذلك اعطيته اشترى. فالسنة ان يسوق ان يسوق الطعام

48
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
او الشراب او الطيب او نحو ذلك. الى من عن يمينه. طيب لو كان الذي عن يمين الصبي صغير والذي عن يسار الشيخ كبير من يقدم الصبي الذي او الشيخ

49
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
الصبي نعم. الصبي. هذه وهي قال انس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. والنبي عليه السلام قال الايباد الايمنون الايمنون. طيب هل تقديم الجهة الجهة اليمين لفضل من فيها فضل الجهة اليمنى لفضل الجهة اليمنى نعم لفضل الجهة اليمنى لان قد يكون مفهوم

50
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
والذي عن يسار الشارب الاكل ما هو الافضل. وهذا وقع في حديثين في الصحيحين الصحيحين من حديث انس ان ابن عباس رضي الله عنه كان عيا من النبي عليه السلام وهو صبي صغير لم يبلغ منه وكان وكان

51
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
رجل كبير على اليسار قيل ان خالد الوليد رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام معه اناء باللبن والشراب فقال عليه الشربة لك اتأذن ان اعطي منع عمك او نحو ذلك قال يا رسول لا

52
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
بنصيبي منك احدا. فتله بيمينه. وفي الصحيحين عن سهل ابن سعد انه عليه الصلاة والسلام شرب شرابا وعن يمين اعرابي وعن يساره ابو بكر. فشرب عليه الصلاة والسلام علم عمر رضي الله عنه انه سوف

53
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
مقدمين فقال يا رسول الله اعطي ابا بكر يقول عمر. فقدم الاعرابي واعطاه. طيب في في قصة ابن عباس استأذنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن. الاعرابي لم يستأذن. هل بينهما فرق؟ لماذا لم يستأذن الاعرابي وحتى

54
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
يأمن او لا يأذن لا ما كان. لماذا استأذن النبي ابن عباس؟ ولم يستأذن الاعرابي. نعم. نعم لكن ابو بكر رضي الله عنه افضل بلا خلاف. نعم. بس لماذا استأذن

55
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
استأذن ابن عباس وهو على يقينه استأذنه وهو في حديثه سهل بن سعد الساعدي لم يستأذن الاعرابي بل اعطاه الاناء مباشرة. يعني نعم نعم يعني ربما انه لو استأذن الاعرابي يقع في نفس الشيء وربما يتأثر ها

56
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداوي النفوس صلوات الصبي معلوم انه لا يتأثر مثل هذا بل ربما يعجبه حتى يظهر حقه ويبدي انه لا يتنازل ولا يؤذي ولهذا نزل كل حالة على الحالة الاولى والاحسن صلوات الله وسلامه عليه. اذا يقدم من في جهة اليمين. كذلك كان

57
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تقدم في الصحيحين نعم. نعم حديث ماذا؟ حديث؟ اي نعم نعم؟ قال النبي اي نعم الرؤيا نعم حديث ابن عمر هذا حديث عائشة حديث ابن عمر وحديث عائشة

58
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
هذه فيها بحث هذه فيها بحث ومسألة ان تقديم منع اليمين او الاكبر فيه اخبار لكن اذا كان الجالسون مترتبين ومستوون لا فضل احد اخر فيبدأ باليمين. فان كان فيهم

59
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
يكون في مجلس وهذا كبيرهم وهذا والدهم ونحو ذلك. يضع ويقدم يقدم فإذا شرب يعطي من عن يمينه لكن إذا كان جماعة مستوين في هذه الحالة يبدأ بالايمن. وعلى هذا اه في مسألة الكبير. الكبير كذلك لو كان

60
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
مثلا في مكان وليسوا مستوين ايضا. غير مترتبين فيبدأ بالاكبر مثل ما في هذا الحديث انه كان عنده رجلان فقيل اعطي الاكبر منهما اعطي الاكبر منه متى اقول انتم؟ جماعة يعني تكونون واقفين وجلوسكم غير مترتب او مثلا في مكان

61
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
وفي كبير وصغير تبدأ بالاكبر تبدأ بالاكبر فاذا بدأت بالاكبر وكان من الشخص فانه يعطى من يمينه وان كان لم يكن متوترين فبعد الكبير يعطى من يليه الكبر الكبر كبر

62
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
الصالحين مثل لو كان انسان يعني يريد اتاه جماعة بينهم خصومة او اتى جماعة يسألون عن مسألة وفيهم الكبير والصغير والاوسط. وهم امامه. فاراد ان يتكلم يقول لا كبر كبر يتكلم الكبير. مثل ما قال النبي عليه السلام في قصة حويصة ومحيصة. فاراد عبد الرحمن

63
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
المساعد ان يتكلم قدم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه لانه كان اكبر منه في قصة معوظة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اراد النوم يغلق بابه ويلقب سقاء

64
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
ويطفئ سراجه. كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره احمد رضي الله عنه غسل اليدين بالطعام وقد ورد في الخبر غسل اليدين غسل اليد لهم. ولعله ما صح عند احمد

65
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
رضي الله عنه مع فصل ومن اراد النوم يغلق بابه. هذه سنن واداب. جاء الشرع بالامر بها لان هذه الشريعة جاءت باصول وآآ من هذه الاصول الحفاظ على النفوس. والدماء والاموال. والاعراض واعظم ذلك

66
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الحفاظ على الدين. فهذا من الحفاظ على النفوس. والاخبار في هذا كثيرة اذا امر من اراد النوم ان يغلق بابه. اذا يفهم من انه اذا لم يرد النوم فهو في الخيار. بحسب الحالة

67
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
حاجة قد يكون انسان في مكان معتاد ابواب تكون مفتوحة في النار هذا يقع ربما في بعض البلاد وكثيرا كان يقع قبل يختلف الحكم من الليل نعم انما في الليل

68
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ولهذا ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال اغلق بابك واذكر اسم الله. واطفئ سراجك اذكر اسم الله واذكر اسم الله وان في سقاءك واذكر اسم الله. وقال عليه الصلاة

69
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
السلام اذا كانت فحمة العشاء وفي لفظ اذا اذا استجنح الليل او اذا كان جنح الليل وهو حينما تشتد اذنه يعني تحمل الظلمة عند المغرب عند المغرب فإن للشياطين انتشارا وخطفا

70
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
انتشارا وخطفا امر عليه الصلاة والسلام قال يعني فاذا ذهبت ساعة فخلوهم يعني الصبيان وفي مسلم الفواشي المواشي وهي الفواشي تحفظ في اول في اول الليل بغروب الشمس الى ان تده فحمة

71
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
عيسى قال فإن من الشياطين انتشارا وخطبا تخطف وربما يكون خطفها كثيرا ما يقع للصغار من الصبيان والجواري. لان سبب تعلق الشياطين بهم بهم موجود. والمانع لتسلط الشياطين فيهم مفقود. بسبب تسلط الشياطين

72
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
النجاسات وعدم النظافة. وقد يقع هذا في الصبيان عدم العناية بالطهارة. حينما يذهب الى الخلاء فربما لا يعتني بامر الطهارة فيبقى شيء من النجاسة هذا سبب لتعلق الشياطين ربما يقع

73
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
منهم اذى لهؤلاء السبع. ايضا المانع مفقود وهو ذكر الله عز وجل. والورد والتحرز من الصغار فاذا انتفى السبب يعني وجد سبب الظرر وانتفى مانع الدفع كان سببا لتسلق الشياطين. ومن ذلك ايضا

74
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
الشارع باغلاق الباب. يعني قال كما في الحديث اغلق بابك قل اسم الله لانك حينما تغلق الباب وتذكر اسم الله مصالح عظيمة من اعظمها انك تحرم الشيطان من دخول البيت

75
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
تغلق وتقول بسم الله مثل ما تقدم. واذا لم يسمي فان الشيطان يدخل ويقول ادركتموني المبيت واذا لم يسمع الطعام يقول ادركتم المبيت والعشاء فيشارك في المبيت ويشاركه في الطعام

76
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ومن اعظم اسباب ذهاب البركة ومن اعظم اسباب الشرور والفتن والمصائب والخلافات في بيوت بين الرجل واهله بين الرجل واولاده. بل ربما بينه وبين غيره. قال من اراد النوم يغلق بابه

77
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
يغلق بابه. ويا اخي وهذا في الصحيحين. ويوكئ سيقاه. ايكاء السقاه وربطه. ويغطي وهذه كثير من المسلمين اليوم يفرط في تغطية الآنية آنية الطعام وآنية الشراب يتركها مفتوحة وفي الليل يضعها مثلا في اي مكان في البيت وهي مفتوحة. ولا يغطيها. هذا خلاف السنة

78
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
ولان فيها ضرر ولهذا جاء ان في الحديث ان الشيطان يمر بالاناء الذي يعني فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء ولا يفتح بابا الشيطان ما عليه قدرة على رفع الغطاء ولا حل الشقاء ولا فتح الباب فانت حينما

79
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
والسقاء يعني مثل انية ذات الاغذية ونحو ذلك مما يكون لها اغطية. اذا لم تجد خطأ ولو ان تعرض عليه عودا. عود. اذا لم تجد شيء غطى او ليس له غطاء ضاع عليه عود مثل الجسر مثل الجسر هذا ايضا من سبب منع

80
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
تسلم وايضا يكون جسرا للهوام التي ربما تصعد وتريد ان تقطع جسم لها حتى لا تنزل في هذا. والصحيح والصحيحين قالوا ولو ان تعرض عليه عودا. ولو تعرض عليه عودا. قال

81
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
وفي وفي صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ان في السنة ينزل داء لا يضر باناء ليس عليه غطاء ولا بناء ليس عليه غطاء وذكر ايضا ولا سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك

82
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
ابدأ وذكر بعض اهل العلم من المتقدمين ان العجم يعرفون ذلك وكانوا يتوقونه في كانون الاول يبقونه في كانون الاول. ذكره مسلم اما عن الليث او غيره الليث ابن سعد رحمه الله

83
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
فيقول ويطعم ويغطينا. هذي مصلحة يعني منع مرور الشيطان وكذلك هذا الداء. وقد تكون كثير من الامراظ التي تحصل والادواء سببها التفريط في امر السنة وعدم العمل بها من تغطية الآنية واذا كانت الآنية داخل مكان يغلق مثل

84
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
والبرادات يكفي هذا ولو كانت مفتوحة. ولو كانت مفتوحة لانها مغطاة. لكن اذا كانت مستقلة ليست فنسن تغطيتها. كما بين السبب والعلة عليه الصلاة والسلام. فاتى بمصالح الدين والدنيا قال ويطفئ سراجه السراج فا كذلك

85
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
يعني اذا كان النار نحو ذلك نار نحو ذلك يطفئ سراجهم والعلة هو خشية ان يعني يسقط من هذه الفتيلة ونحو ذلك. او ربما تصعد الفأرة او نحو ذلك فتحرق على اهل

86
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
وعلى هذا لا يدخل في هذا الاضاءة التي يؤمن منها له في الغالب يؤمن منها في الغالب انما يعلم ويؤخذ من هذا انه لا يجوز التفريط في امر هذه الاضاءة بعض الناس يفرط فتكون عنده محلات الاضاءة فيها تفريط ربما معرضة للاحتراق

87
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
وهذا اشد خطر وتفريط فربما يتساهل في اصلاحه ربما يحمل هذا السلك اشد من ما يتحمل فيحصل احتراق له فيحصل فزع ربما وهذا ابلغ في النهي يعني لا يجوز يعني الجهالة. انما اذا اجتهد الانسان وحصل شيء بغير تفريط هذا لا شيء عليه

88
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
انه من جهة المعنى وفحوى الخطاب وقياس الاولى ان ما يكون الظرر به اشد من مفاتيح الكهرباء التي تتعرض للحرارة الشديدة ونحو ذلك. وكم حصل من مآسي ومصائب لذلك؟ ولهذا كم

89
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
يتحمل من يخدع الناس ويغش الناس حينما يبيع مثل هذه المفاتيح على انها مفاتيح جيدة لا واصلية ونحو ذلك فينخدع بها الذي لا يعرفها فتتسبب في مصيبة في البيت ونحو ذلك وكم حصل من مثل هذا

90
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
فيحتاط الانسان لهذا الاضاءات لتكون قوية جدا ويخشى منها وان كان الاولى للانسان ان يكون حال النوم الا تكون الاضاءة مفتوحة لانه اهنأ في النوم وابلغ وهذا امر يعرفه اهل اختصاص وهو اهدأ للنفس بطمأنينتها وحتى حينما يستيقظ الإنسان

91
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
ربه ويكون في هذه الحال في هذه الحال وليس هناك اضاعة اقرب لانسه وحسن الذكر والتلذذ الله سبحانه وتعالى ويطفئ سراجه لان ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال

92
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
ابن عمر قال ان هذه النار قال انها لمن عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اهل بيت احترق عليهم بيت في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام ان هذه النار عدو لكم

93
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
فاذا نمتم فاطفئوها. المعنى عدو حينما يفرط والا فيها منفعة ومتاع. للمقيم والحاضر لكن حينما يفرط الانسان فيحسن منها هذا الشيء وهذا وكذلك ايضا في حديث ابن عمر الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام

94
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
كان يصلي على الخمرة فجاءت الى الفتيلة على الخمرة التي كان يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام خمرة اصغر من الحاصير الخمرة التي عليها سميت خمرة لانها تخمر تخمر وجهي تغطيه ومن الخمار. خلاف الحاصلين فهو للمصلي

95
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
الركوع والقيام والسجود. انما هذه خمرة فجرت الفتيلة حتى احرقت شيئا هذه الخمرة وهي البويصقة البعرة كذلك روي في السنن عن النبي عليه السلام المصنف كما تقدم اصطلاحه على غير اصطلاح العلم حديث الصحيحين حديث في الصحيحين وبعض الاخوان تقدم انها في مسلم انما في السنن

96
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكره احمد هذه مسألة اخرى. كره احمد رضي الله عنه ورحمه غسل للطعام. هذه رواية الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله انها تغسل. وهذه المسألة وقع فيها خلاف

97
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
وهو اذا كانت اليدان نظيفتين. هل يغسلهما؟ يغسلهما بالطعام او لا يغسلهما. بلا علم من كره غسل اليدين للطعام. غسل اليدين الطعام. وذكروا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جاء

98
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
فقيل الا تتوضأ؟ قال الصلاة ما اريد ان اصلي حيث اصله في مسلم ورواه عن السنن لكن هذا بناء اتتوضأ اتتوضأ والمعنى والمراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي لان الوضوء الشرعي وفي

99
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
الهدي عليه الصلاة والسلام اذا اطلق المراد بالوضوء في الاعضاء اعضاء الوضوء والاستنشاق وغسل الوجه واليدين رأس الرجلين. وهذا ليس واجبا الا بالصلاة اذا كان محدثا او مشروع. عند كل صلاة

100
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
اما نفس غسل اليدين هذا وقع في خلاف. وقع فيه خلاف. فاذا كانت اليدان نظيفتين فلا حاجة وان لم تكن كذلك او طالت المدة وعلق بها شيء في الصحيح انه يستحب غسلهما. يستحب اصله

101
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
ومن العلم من فرق بين الجنب غير الجنب وهو الذي اختاره القيم رحمه الله وقال بوب عليه النساء وذكر مسلم رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ واذا اراد

102
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
ان يأكل غسل يديه. يأكل غسل يديه. هذا مسلم. وعند النسائي اذا اراد ان يأكل او يشرب. ان يأكل او يشرب غسلا. وعند النسائي ايضا رواية اخرى انه اذا كان جنب

103
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
واراد ان يأكل توضأ. فعلى هذا يتأكد في حق الجلد ما لا يتأكد في حق غيره. فالانسان اذا كان جنود فالسنة في حقه ان يتوضأ ولو كانت اليدان نظيفتين. لاذن الجنابة. واذا نوى بغسلهما

104
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
الجنابة زالت الجنابة عن هذا الموضع ويكمل بعد ذلك. يكمل بعد ذلك الغسل. غسل بدنه. الانسان غسل نصف بدنه ثم انقطع الماء ولبس البدن يكمل الشق الثاني وليست الموالاة شرطا في غسل الجنازة

105
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
بخلاف الوجوب. وكره احمد غسل اليد للطعام. وكما تقدم والاظهر انها تغسل والاخبار الواردة في هذا الباب وردت اخبار في غسل اليد منها حديث سلمان رضي الله عنه انه قال يا رسول الله قرأت في التوراة ان البركة الطعام الوضوء قبله

106
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
وعند ابي عند الترمذي الوضوء بعده. قال عليه الصلاة والسلام ان الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا عند الترمذي ابي داوود الترمذي ولد قيس بن ربيع وهو ضعيف ورد ايضا خبر اخر عنه عليه الصلاة والسلام عن جبارة ابن المغلس عند ابن ماجة عن كثير

107
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
ابني سليم وجبار هذا المتروك انه عليه الصلاة والسلام قال من احب ان يكثر الله خير بيته فليغسل آآ لديه عند طعامه وعند فراغه او قال فليتوضأ الحديث ضعيف من طريق هذا الرجل المتروك. وجاء حديث اخر ايضا عند الطبراني في الاوسط. انه عليه الصلاة والسلام قال ان غسل

108
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
عند الطعام ينفي الفقر. وهو ايضا لا يصح وبعضهم عن موضوع رواية نهش ابن سعيد وهو متروك. فالاخبار في قبل الطعام ضعيفة لكن جاء ما يدل على ان السنة هو

109
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
المبالغة في النظافة في اشياء في اشياء ولهذا لما قيل له الا تتوضأ؟ قال ار الصلاة فدل على انه على ان من عادة ولا تصحبان غسل اليدين وليس بالحديث انه لم يصل اليه انما لان من عاد

110
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
عليه الصلاة والسلام انه اذا احدث توضأ فاراد ان يبين ان الوضوء ليس بواجب وخشي عليه الصلاة والسلام ان يظن ان الوجوب هو واجب عند الحدث او ان الوضوء عند ارادة الاكل واجب. فقال عن الصلاة ما

111
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
الصلاة وهذا كما تقدم دليل على ان غسل يديه للطعام لا بأس يعني امر حسن امر حسن. والخبر كما ذكر. في في غسل اليدين وان لم يصح. لكن دل عليه المعنى دل عليه من؟ قال ولعله ما صح عند احمد رحمه الله. نعم

112
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
خصم يستحب تعجيل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد الاستحبابا فقد ورد نعم. ويستحب تحويل غاسيات يعني هنا مكتوب في الاصل هكذا في الاصل ولعل الصواب تعجيل. تعجيل انا ما ادري عن هذي وليس

113
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
ما اطلعت على مخطوط لكن المعنى واضح المعنى واضح انه يستحب غسل اليد من الزهام يستحب غسل اليد من الزهام وهو الزفر الدهن والسمن ونحو ذلك لا شك انه يعني مشروع لان غسل غسل اليد بعد الطعام هذا لا اشكال

114
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
بانه امر حسن. اما عند النوم فانه يتأكد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي داود من نام وفي يديه وضر فأصابه وضحك فأصابه شيء فلا يلومن الا نفسه فأصاب

115
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
شيء فلا يلومن الا نفسه. لان السمن والوظع او عموما من الاشياء اللي لها دسم ولها رائحة. تجلب الهوام والانسان نائم ضعيف مسكين. حشرات ربما حشرة صغيرة تتسبب ظرر. قد

116
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
تقرص هذه الحجرة وتسبب ضرر. فلهذا وايضا هو ان للحيات ونحو ذلك. فحذر النبي من والسنة هو غسل اليدين بما يزيل هذه الرائحة. وعند النوم والمصنف قال مطلقا عند الزهام يعني انه مشروع وانه مستحب مطلقا لكن عند النوم اشد لان الانسان حال

117
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
لو مثلا جاءت حشرة او هامة فانه مستعد ومحتاط لها ومع ذلك ينبغي ان يغسل يديه حتى تبقى الرائحة. والمسلم يسن ان يكون نظيفا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن الاخوان

118
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
في خصال الفطرة ونحو ذلك. التي هي تنبت بطبعها وتزيلها. فكيف الشيء الوارد عليه اختيارك ويكون له اثر وله رائحة فيؤذيك ويؤذي غيرك وربما الانسان احيانا لا يجد هذه الرائحة لكن تؤذي غيرك. وبعض الناس ربما تبقى هذه الرائحة او يغسل غسل ضعيف. فتبقى الرائحة في اليدين

119
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
الغيرة هذا لعله يأتينا في مسألة البقول والبصل في المساجد وعند النوم اشد استحباب هذا امر النبي عليه الصلاة والسلام الانسان اذا نام واستيقظ ان يستنشق ثلاث لان الشيطان يبيت على خشومه والانسان اذا نام

120
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
وبات الشيطان على خيشومه سبب ايضا لاستدعاء الهوام والحشرات. والشيطان حساس ولحاس يقصد هذه الاماكن ولهذا امر بغسل اليدين لان موضع الحركة والاضطراب للانسان فلذا قد الحياة تأتي وتنساق او الهوام والحشرات بسبب بيتوتة الشيطان عن خيشم فيكون هذا المفرق

121
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
يسر طريق لهذه الهواء. لكن احتاط الإنسان في نومه من الشيطان بأن ينام على ذكره وهذا سبب من حفظ حفظه الهوان. ايضا يحتار في نظافة بدنه. من ان لا يكون

122
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
هذه نجاسة اذا كان هذا في الشيء الطاهر من اثر طعام فالنجاسة بعض الناس ربما لا يعتدي قد يعلق به نجاسة قد يكون في ثوبه نجاسة ونحو ذلك وبدنه. فعليه ان يعتني فيزيل هذه الاشياء. لكن العلة في الزهام

123
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
تتعلق بالرائحة التي تجلي بالهواء. وعند النوم اشد استحباب. فقد ورد التحذير منه لاجل الهوام. كما تقدم حتى اذا اراد ينام ما ينام في مكان قد يتعرض للخطر ولهذا عند ابي داوود

124
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
في سطح ليس له حجار فقد ملئت منه الذمة. يعني ينام على ما كان مرتفع ليس له حاجز جدار يمنعه ينكر يسقط لسان نهي احيانا يقوم بسبب فيسقط فيحتار الانسان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يكره لمن اراد المساجد

125
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
الصلاة والاعتكاف ان يتعرض لاهل الخبائث من البحور كالبصل والثوم والكرات. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ويكره لمن اراد المساجد. والاعتكاف ان يتعرض لاكل الخبائث. هذا قول

126
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
وذهب بعض اهل العلم كالمالكية انه يحرم. وقوله القوي في الحقيقة ان من اكل البصل والثوم والرائحة باقية انه لا يجوز له ان يصلي مع الناس. لانه يؤذي المصلين ويؤذي والملائكة تتأذى

127
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
كما الحديث صحيح انس وابن عمر وابي هريرة والحديث انس ابن عمر جابر وابن عمر وجاهد من اكل الثوم فلا يقربن لا يقربن مصلانا لا يقربن مساجدنا عند مسلم فان

128
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
تتعدى مما يتعدى منه الانسان منه بنو ادم احاديث النهي عن احاديث نهي التحريم كان النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اذا وجد رائحته رائحة الوقود من انسان امر به واخرج

129
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
المسجد ونهى عمر رضي الله عنه قال انكم تأكلون شجرتين خبيلتين والخبث هنا خبز الرائحة وان كان حلال ما في ما يسمى خبث هنا من جهة خبث الرائحة لا نخبث من جهة

130
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
النجاسة والتعليم لا. وتأكلون من شجرتين لا اراهما الا خبيثتين. قال من البغل كالبصل وهذا هو الأظهر للنهي في الخبر ولأن إذا المسلمين عموما لا يجوز. قال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا واثموا بنا. هذا الاله عموما فاذا

131
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
من مساجدهم اشد ولهذا يلحق به على الصحيح الايذاء في مجالس العامة مجالس الذكر او لو ان الناس اجتمعوا في المجلس بدعوة وجاء انسان ورائحة البصر والثوب ظاهرة ينهى عن ذلك الا ان يكون الجميع تناولوا هذا الطعام مثل ما يجتمعون في بعض الاماكن وبعض المطاعم ونحو ذلك كل

132
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
يتناول او هذه الاماكن هي مفتوحة فمن يعني خشي من تعدى لا يدخل لا يدخل لانه معلوم مثل هذا اه انه يتناول البصل او الثوم ونحو ذلك فمن قصدها وهو يكره هو الذي جلب الاذى لنفسه لكن يقصده في المجالس التي يجتمعون فيها في المساجد مجالس العام ونحو ذلك

133
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
ولهذا ايضا على الصحيح حتى ولو ذهب الى المسجد وليس فيه احد. لانه المساجد للملائكة نحو ذلك. فان الملائكة لما يتأذى منه بنو ادم. فقد يكون فيه من يتأذى وانت لا تعلم

134
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
وقد يأتي من المسجد وانت فيه ونحو ذلك. ورد روى ابو داوود عن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام يعني انه عليه الصلاة والسلام وجد رائحة من بعض اصحابه

135
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
المسجد او وهو يصلي شم رائحة ثوب فقام المغير رضي الله عنه وكان قد اكل ثوبا او بصل فامسك بيد من الزمم وادخلها في صدره وكان معصوبا. يعني مريض. وكان قد تناول شيئا من الثوم يتداوى به

136
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لك عذرا. هذا اخذ به بعض اهل العلم الذين قالوا يجوز مع الكراهة ان يصلي ولو كانت رائحة لهذا الخبر في سنة الضعف يؤتى بهلال محمد بن سليم وهو

137
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
نتكلم فيه ثم لو ثبت يظهر والله اعلم ان الروائح خفيفة وقد منعها رضي الله عنه وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لذكاء رائحته ولاطافة جسمه كما هو من ادرك من الرائحة ما لا يدرك غيره فلهذا

138
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
جاء هذا الخبر فاذن له لكن الصحيح هو ما تقدم وهذا الخبر متكلم فيه فيودع على وجه لا يخالف الاخبار الصحيحة. نعم. نعم. نعم كذلك. من ذلك يدخل فيه رائحة الدخان. اشد في الحقيقة. يعني لو كان الإنسان يشرب الدخان ورائحته ظاهرة. تؤذي

139
00:56:10.050 --> 00:56:40.050
لكن فرق بين من يقال لا تدخل المسجد لانك تؤذي بروح الدخان. ومن يقال لا تدخل المسجد لانك تؤذي براحة البصر. ما الفرق بينهما؟ حلال نعم ان البصر اصله حلال ايه الدخان اصله حرام هذا هو الفرق هذا صحيح طيب

140
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
مشيت ارتب على هذا هل يكون سارق الدخان معذور في عدم الصلاة مع الجماعة؟ نعم طيب وصاحب البصل ما ارتكب اذن؟ نعم؟ لا يقول انا ما ابغى الكرعة ان كان في كراهة فما ترضيه

141
00:57:00.050 --> 00:57:40.050
طيب هناك جواب اخر؟ نعم؟ نعم. ما هو والدخان اشد الدخان اسد من جهة انه محرم ومن جهة رائحته الكريهة ولهذا تألف من النفوس الطيبة اشد من كراهيتها برائحة الثوم

142
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
البصل لكن نقول ان شارب الدخان يمنع من دخول وهو اثموا بعدم حضور الجماعة. دخان. الدخان. واكل البصل. معذور ولا اثم عليه يا جماعة هذا رجل واضح ولا لا؟ واضح. نقول اكل الثوم والبصل

143
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
اكل الثوم والبصل يقول لا تصلي مع الجماعة وانت معذور. لكن ينبغي ان يعلم اذا معذور هو عذر في ترك الجماعة لكن لا يتخذ وسيلة وطريقة لترك الجماعة. فمن اتخذه وسيلة لتربية

144
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
وادم مثل شعب الدخان. من جهة ترك الجماعة. من جهة ترك الجماعة. فلو ان انسان مثلا اراد ان يأكل بصل حتى يقول انا ما يجوز لان الحيل باطلة الشرع انما اذا وافق في الطعام بصل او دعي الى

145
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
في بصل او اشتعل بصل احيانا ثم حضرت الصلاة والرائحة موجودة نقول انت معذور في هذا الحال النبي عذر وامر باخراج من يجد رائحة الثوم والبصل بل قال فليعتزلن ولا يصلي معنا وليعتزل مساجدنا ما هو معذور في هذه الحال مثل سائر اهل الاعذار

146
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
اخرى وهل له اجر جماعة؟ الله اعلم. يعني هذه الصلاة الله اعلم محل بحث. لكن الشأن انه لا لا يتخذه حيلة على ترك الجماعة. اتخذ وسيلة هذا لا يجوز. اما من كان

147
00:59:40.050 --> 01:00:10.050
ايضا كذلك تقدمت مسألة لو كان رائحة الطعام في بدنه يعني بعض الناس يأتي للمسجد ويكون قد اكل طعام وعلق بيديه اثر الرائحة القوية ولا ينظف بدنه ولا يديه قويا. وهذا يؤذي الناس حتى ان بعضهم من شدة تأذيه

148
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
قد ينصرف من الصف وبعضهم يسأل عن هذا ينصرف من الصف ويتركه الى صف اخر او يذهب من ناحية الى ناحية وعلى هذا يجب عليه ان يعتني بنفسه بان يزيله بالموظفات الحادة من الصوابين ونحو ذلك. ولهذا لو انه لم يجد

149
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
في هذا والوقف عند حظر. والرائحة قوية ومؤذية. يقول انت معذور في مثل هذه الحالة. انت المعذور في مثل هذا الحال. ولا تصلي مع الناس لانه دار الامر بين مفسدة ومصلحة. صلاتك مصلحة. لكن الرائحة هذه مفسدة مؤذية. واجتمعت

150
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
المصالح والمفاسد وكانت المفاسد غالبة فدرء المفاسد مقدم على جنب المصالح نعم مش ايه زي السكر؟ لا يقول من سكر يحتاج مريض السكر يمكن نستغني عن عن غضاء البصر وممكن يأكل بصل في الليل. ما ضاق الأمر يأكل وقت الصلاة

151
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
يجعل وجبة كلها بصل في الليل ما يضر. لماذا يختار الاوقات؟ الحمد لله. الوقت واسع. في الليل. نعم الحمد واسع والامر واسع. مثل المرأة مثلا التي تريد ان تضع الحنة على رأسها مثلا ونحو ذلك

152
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
في بعض المسائل في الليل يعني نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب الاجابة العرس وليس عليه ان يستجيب بلا وليمة الختان. فانها محدثة. تستحب الاجابة الى العرس يستحب الاجابة الى وليمة العرس. هذا من المصنف رحمه

153
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
الله يعني على اختياره وان المعروف في كلام اهل العلم وهو قول جمهور اليوم والحكى يجمع لكن ليس باجماع وان حكاه ابن وبعده قاضي عياض وبعده ما النووي رحمه الله فانه ليس هناك اجماع

154
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
ففي قول مالكية ولواء احماد وجماعة انها مستحبة لكن الصواب انها واجبة. وليمة العرس وان في سائر الولائم غير العرس فيه خلاف الجمهور ومن يحكي الجماعة انها لا تجب وليس اجماع

155
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
قول جيد انها واجبة لعموم الادلة وهذا هو الاظهر. لما في صحيح مسلم عرسا كان او غيره. واحد الدعوة ولمكة كثيرة. قال عليه الصلاة عن ابن عمر اذا دعيتم فاجيبوا الى هذه فاجيبوا

156
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
في حديث في الصحيحين من حديث او قال اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم اليها. وقال عليه البخاري عودوا مريض واجيبوا الداعي رواه البخاري. وعن ابي هريرة الصحيح من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. في اوله شر الطعام وطعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء يمنعها

157
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله اوله موقوف لكن اخره مؤذن بانه هو معذر قال قد عصى الله ورسوله والاخبار في هذا كثيرة وفي الصحيحين عن ابي هريرة خمس حق المسلم او خمس

158
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
منها اذا دعاك فاجبه. وفي صحيح مسلم عن جابر حق المسلم على المسلم ست اذا دعاك فاجبه. والصالحين عن المرأة بن عازب امرنا بسبع ونهانا عن سبع. قال واجابة الدعوة او

159
01:04:20.050 --> 01:04:50.050
الداعي اجابة الداعي. ولو كان خبرا واحدا يعني هذه الاخوان في الدعوة لو لم يرد في وجوب الدعاء هذا هو الاصل. والقاعدة في هذا الباب. والاصل في الاوامر للوجوب الا هناك اعذار ذكرها العلماء وسيأتي ان كان يصلوا ان شاء الله في درس غد ان شاء الله الكلام على

160
01:04:50.050 --> 01:05:20.050
هذا وهي الاعذار التي يكون المدعو معذورا في عدم اجابة الدعوة ومنها ان تكون الوليمة تتأخر جدا. مثل بعض الولائم احيانا الانسان يدعى ويتأخر اهل الوليمة جدا. فيتأدب الانسان في الحضور ربما يكون لديه بعض الاعمال يتأذى فاما ان يستأذن من

161
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
حتى يصلح له والا فهو معذور اذا تبرج الى غير ذلك الاعذار. المقصود ان الدعوة الاصل في الاجابة انها واجبة وخاصة وليمة اما لا وليمة العرس هذه فيها خلاف وبعض الادلة الاجابة لان لا فرق

162
01:05:40.050 --> 01:06:10.050
في الاحاديث ولم تفرق بين وجه عمرش وغيرها ثم المعنى الذي في وليمة العرش في المعنى بل ربما احيانا الوليمة غير عدم اجابتها يحصل من الالم والتعثر الاسد من عدم الحضور في لغة العرس لان العرس يكون الدعوة في الغالب فيها كثير. يدعى الناس من هنا ومن هنا اما الدعوات

163
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
الدعوات يعتنى بها وفي الغالب انه يخص الداعي ويكون الدعوة بخصوص القرابات في الغالب او لخصوص الاصدقاء الخلاف دعوة الزواج فانها تكون اعم. ويكون الانسان يدعو ناس لا يعرفهم. من قرابات اصهاره مثلا يدعوهم. فلا

164
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
فلو لم يحرم لا يحصل عندك ذاك التعلم وربما لا يشعر به ولا يعلم بخلاف الدعوات سوى العرس الداعي يعرف من يدعو في الغالب اما دعوة لزملائه واصدقائه في عمل او نحو ذلك او جيران او قرابة

165
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
فعدم الحضور اشد في نفسي. وربما يتصل لماذا؟ ما السبب؟ اما في الزواج كثير من الناس حينما سنستعد يقول في الغالب انه لن يحضر من من هؤلاء الا ثمانون في المئة او سبعون في المئة فيحتاج

166
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
مسألة الطعام ونحو ذلك من جهة قلته وكثرته. فالمعنى ابلغ في الدعوات ما سوى واجبة الزواج وهذا يبين انها اولى. وليس هناك فرق بين هذا. اجيبوا هذه الدعوة. جاءت صريحة

167
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
وبين ثم في الاخبار الاخرى انها تجب ان حق المسلم على المسلم الى غير ذلك والله جزاكم الله خيرا اليكم وبارك فيكم يقول السائل اذا كان معي نساء ودفعته ودفعت من المزدلفة ليلا لن امضي قبل الفجر

168
01:08:00.050 --> 01:08:30.050
اذا كنت معهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسون. وانت تبع وان كانوا هم تبع من جهة المعنى فانت في الحقيقة تابع لهم. لانك تسير من سيرهم. وتمشي بمشيهم ان كان يمكن ان ترمي اتبع طلوع الشمس بلا مشقة عليك ولا عليه فلا بأس. والا فترمي معه فالنبي رخص

169
01:08:30.050 --> 01:09:00.050
عليه الصلاة والسلام لبعض الاقوياء كما رخص لام سلمة رضي الله عنها سلمة رخص لها ودفعت ورخص وقالت عائشة لو استأذنت رسول الله كما استأذنت قالت فلانة من احب الي من مفروح به. السودة هي التي كانت رضي الله عنها. ابن عمر

170
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
كان اولاده ان يدفعون منهم من يقدم للفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك واخبار كثيرة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام المقصود انه لا بأس بان ترمي معهم نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل

171
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
الزوجة يخرج من سائل عن الملابس هل يجب لي؟ هل يجب علي تغيير الملابس؟ لا لا يجوز تغيير الملابس هذا السائل المهدي ان يخرج عند المداعبة هذا هو المذي في الغالب انه يخرج بدون ان يشعر به الانسان فعليك ان تنضح اذا كان

172
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
البدن تغسل وان كان في الثوب فانه وامضح ينضح وانضح عبدالله ابن سعد اخر عند ابي داوود ايضا فهو نجس على الصحيح وقول الجمهور ومنهم من قال انه طاهر لكن بعض الاخبار انه لبس كما في حديث علي

173
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
حينما امر المقداد في يوم امر عمار رضي الله عنه فقال يقصي ذكره ويتوضأ نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للعاقل ان يصدق مذهبا واحدا ولا يخرج عن دائرته اذا كان لا يستطيع ان يميز بين الراجح والمرجوح. العامي لا

174
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
كيف يكون العامل مذهب؟ العامي تبع لمن يسأله. هل يقول العامي انا شافعي هل يقول انا حنبلي انا مالك نحن ان كان سلك طريقة احمد كما قال ابن القيم رحمه الله ما معناه اذا كان

175
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
لقد سلك طريقة هذا الامام ودرس كتبا صحيح هذا يكون له مذهب ولا يمكن ان يكون الانسان قال انه شافعي حنبلي مالكي حنفي الا اذا كان درس مثل كما قال مثل ما يقال الانسان فقيه نحوي او نحو ذلك

176
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
او محدث الا من كان درس هذا الشيء. كذلك لا يقال انه له ينتسب. لا لا ينتسب. طيب اذا انتسب الى هؤلاء الائمة قبل هؤلاء. ماذا نصنع بمذاهبهم؟ الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم التابعون. ماذا؟ هل

177
01:11:20.050 --> 01:11:50.050
لو قريت مذهب لقلنا يبحث عن مذهب هو اعلى وارفع المقصود ان العام يسأل من يثق بدينه. ربما مرة يسأل حنفي ربما يسأل المالكي الحنبلي. انما المقصود ان يتحرى وهذا هو الواقع الانسان يسأل فلا يسأل من لا يوثق بعلمه ولا بدينه. فاذا

178
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
سأل من يثق بعلمه فافتاه عمل. فاذا سلم مرة اخرى غيره وكان هذا سأله. انسان اخر على مذهب اخر لكن اذا علم ان فلانا مسئول متعصب فيتحرز ولا يسأل. انما اذا اراد مجرد النسبة اذا كان فلانا ينتسب

179
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
الى مذهب احمد او غيره هذا لا يمر ما دام انه لا يتعصب يأخذ بالدليل اما اذا علم ان فلان يتعصب علم ذلك وانه يأخذ بقول مقلده ولو خالف الدليل هذا لا يجوز له الذي يخالف الدليل

180
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
ايها السائل لا تسأل هذا الا عند الضرورة حينما لا يجوز غيره ولا يستطيع. نعم الله اليكم يقول السائل انا حاج عن طريق القرعة وليس لي مطوف ولا اعلم شيئا عن النسك او المناسك وماذا

181
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
نعمل الحمد لله نسق يا شيخ. نسوق ولله الحمد يسير. وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عليك ان تحرم بالحج يوم الثامن ان كنت قد اخذت عمرة في شوال فما بعده تكون متمتع وعليك هدي كنت قادر عليه والا تصوم

182
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
فتحرم بالحج يوم الثامن تيسر لك ثم تذهب الى منى ثم بعد ذلك يوم التاسع بعد طلوع الشمس تذهب الى عرفة ثم بعد غروب الشمس تذهب الى المزدلفة ثم بعد تبقى ان كنت وحدك السنة والاولى ان تبقى حتى تصوم

183
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
وتصبح وتسفر جدا ثم تذهب الى الجمرة وترميها ثم تنحر عديك ثم تحلق رأسك ثم تتطيب قبل ان تصل الى البيت تتطيب ان تتيسر لك تتطيب قبل الطواف ثم بعد عشر ايام النبي عليه الصلاة والسلام ثم تطوف بالبيت ثم

184
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
ان كنت متمتعا او كنت مفردا او قارنا ولم تقف مع ولم تسعى مع طواف القدوم. ويمكن ان تأخذ رسالة صغيرة او تقبل عن حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وهو واضح بين في صفة الحج. نعم. جزاكم الله خيرا

185
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
الصيام صيام العشر. ذي الحجة للحاج. الحاج اللي دخل للحج. الحاج هو لا بأس ان يصوم الانسان لا بأس ان يصوم الانسان ما دام انه لم تأتي ايام الحج لا

186
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
يوم عرفة لا يصومه. يوم عرفة لا يصومه ويوم النحر هذا يوم عيد. وما سواء من ايام ينظر ايش؟ يتيسر ان يصوم يصوم لكن عليه ان يعتني بعض الناس ربما هذا عمل طيب تعتني بالصوم لكن يغفل فيه الناس عنه اجل الأعمال في هذا الأيام واللي

187
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
مشغول ذكر التكبير. التكبير اجل ما يعمل الانسان في هذه الايام. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله ولله الحمد تسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. هذه الكلمات العظيمة هي من اجل الاعمال كما جاء في ذلك جمال في الادب

188
01:15:10.050 --> 01:15:40.050
في الكتاب والسنة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل لم يقال ساهيا وماذا عليه لم تبين ماذا صنعت؟ ان كنت يعني تجاوزت الميقات حتى احرمت بعد الميقات فعليه وان كنت لم تحرم حتى الان فعليك ان ترجع الى الميقات وتحرم من الميقات هذا هو الواجبين ويقول قد احرمت فعليك

189
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
على فقراء الحرام ولا ينفعكم رجوع بعد الإحرام وله علم يقول يرجع ملبي يا رجل ويرجع ويحرم من هنا وهذا قول قومي في الحقيقة خاصة انه ليس هناك دليل بين مرفوع انما

190
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
قول الجمهور على قول ابن عباس قول ابن عباس انه يرجع يلبي ويحرق هذا قول والقول المنشور عند اهل العلم انه اذا بعد الميقات وقد انشأ النية حال المرور بالميقات ان عليه لم يوزع على فقراء الحرم او من ورد

191
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل من الجزائر عندي مشكلة مع ابي امرني ان اخذ من اللحية لباس الالتزام وانا لم اطعه في ذلك عندي ثمانية سنوات لم اتكلم معه واردت ان اتوب ولكن

192
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
من البيت وقال لي ليس بيني وبينك ليس بيني وبينك كلام الا اطيعني. لا هذا لا يجوز منك لا يجوز هذا الفعل منك. كيف لو كان مشركا مدني هو صاحب الدنيا معروفا لا تطيعهما على المعصية لا وعلى

193
01:17:00.050 --> 01:17:20.050
مخالفة الشرع لكن عليك ان ترفق بوالدك. قد يكون السبب شدتك في ما انت فيه تقول له ابشر ان شاء الله اعطه من الكلام الطيب. وارفق به وتأنى به. وبالغالب انه

194
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
يستجيب الله عز وجل يقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انت عليك ان تكون لين الكلام وان والدة وتبين له السبب الذي لاجله فتول فيه لحيتك والغالب انه يستجيب واجب عليك من الآن ان ترجع الى

195
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
او تتصل به او تعتذر منه تطلب به العفو قبل ان يعني يدركه الموت وان كان فعله خطأ لا شك فعله خطأ لا يجوز لك ان تهجر لا يجوز لك ان تهجرهم فانت تصاحبه وتكون معه وفي عونه اه تكون عينه

196
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
رجله وقدمه قليل منه. وابشر بالخير واسأل ربك الهداية عليك ادعو ربك. تسأل ربك ان يهديه. اجتهد سؤالي سبحانه وتعالى ارجع اليه سبحانه وتعالى يفتح قلبه ويشرح صدره وابشر وكثير من والغالب

197
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
الوالد قصده بذلك خوف من العود وان كان هذا خطأ خوف الضرع هو ولد هذا هو الغالب فحينما الانسان يرزق به ويبين الشاب وان ان شاء الله ليس عليه خطر يرظى من مئات الكلمات فاجتهد بارك الله فيك نعم

198
01:18:40.050 --> 01:19:10.050
نعم ولو قال لا اكلمك يقول سوف اكلمك اقبل رأسك اقبل يدك. ابدا مهما غضبت يا والدي انا لا. انا انت والدي مهما فعلت معي لا يرضي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا

199
01:19:10.050 --> 01:19:40.050
هذا اذا كان انسان بعيد عنك بينك وبينه عداوة تدفع بالتي هي احسن ابوك انت ادفع هذا بالكلام الطيب الحسن كثير الناس يقول هذا فلان لا يمكن يسمع لا وليس بصحيح حينما غير اسلوبه غير طريقته اذا غير الطريقة والاسلوب الذي يستعمله تغير

200
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
بعض الناس يصل بطريقة واحدة. فقيل له غير لانه ينظر لك بهذا الاسلوب. فغير الطريق غير الاسلوب يتغير نظره تجاهه يتغير تفكيره تجاهك. حينما تغير ابدا. تغير الطريقة ود الكلام الطيب. واذا قال لك هذا لا

201
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
يأنف هذا والده مهما كان فاذا حس منك بهذه الكلمات في الغالب يدركه تدرك من الحلو ان شاء الله الله انفس الله سبحانه وتعالى ان يديم قلب والدك وان يهديه الى الصراط المستقيم. نعم. نعم

202
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
نعم لا شك لا شك لا شك ان ان لكنه هو هذا مجتهد نقول له يعني حاول حاول بالكلام الطيب ونعم الله يهديك وربما ايضا تستعين ببعض الناس الذين لهم مكانة في نفسه من قرابتك مثلا من اعمام اخوال من

203
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
مثلا تنظر يعني قد يكون هناك بعض الناس الذين لهم وزن ثقل ويجلهم تتصل بهم تقول امر كذا وكذا اعينوني على لحل هذه المشكلة والله يعينك وييسر امرك نعم. هذا الشاب

204
01:21:00.050 --> 01:21:30.050
فقد يكون هذا هو السبب الشديد. نعم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل على الحجة الحجاج ليس عليهم صلاة عيد. صلاة العيد في حقهم هو رمي الجمرة. لكن لو ان الحاج وافق صلاة العيد في المسجد دخل المسجد يصلون العيد. فان رأى يعني

205
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
ان صلاة العيد لا تؤثر عليه في حجه. فلا بأس اذا ادرك الناس وجاء الى الحرم في يوم النحر وافق صلاة العيد تقام صلى حسن طيب وان رأى انه ربما يؤخره ربما

206
01:21:50.050 --> 01:22:10.050
يترتب عليه تفرق اصحابه. فيبدأ بما فيه من طواف او طواف وسعي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل انا املك وقت الزبادي في وقت صلاة الظهر انا صاحب المحل استطيع الصلاة مع الجماعة احيانا ودائما في وقت

207
01:22:10.050 --> 01:22:40.050
اما العمال فاغلبهم متهاونون في الصلاة. وبعضهم لا يصلي ابدا. ومكان عملي يدخل فيه نساء متبرجات ليرافقنا فماذا افعل؟ عليك ان تصلح حال المطعم. ويجب عليك ان تصلي لا تقول انا يمكن اصلي احيانا. اذا كان المطعم يمنعك من الصلاة وليس هناك عذر فهذا الكشف

208
01:22:40.050 --> 01:23:10.050
قد يكون معدوم البركة. ومن شؤمه هذا ورود مثل هؤلاء الذين يدخلون المطعم نساء متبرجات مع شباب يصادقونهم ربما على وجوه وعلى خلا يعني حينما تكون متبرجة رجل اجنبي عنها هذه مصيبة مالية وانت تهيئ لهم هذا المكان في المطعم وهذه الجلسة ويتبادلون

209
01:23:10.050 --> 01:23:40.050
ربما يكون بينهم اتفاق ويجعلون بل قد يكون مكان مطعمكم واتفاق هذي بلية ومصيبة. بلية ومصيبة. والواجب عليك يعني ان تصلح العمال. ولو صلح حال العمال فانه بالغالب يصلح حال الزبائن. ولا تقل ربما يضعف الزبائن. لا من ترك شيئا لله عوضه

210
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
وابشر بالعوض والخير. ما دمت تريد بذلك وجه الله. اصلح من حالك. واصلح حال العمال ولا يجوز لك ان تقرهم على ما ذكرت. تقول بعضهم لا يصلي. الذي يصلي كافر والعياذ بالله. العهد بين الصلاة

211
01:24:00.050 --> 01:24:20.050
ترك الصلاة فعليك ان تجتهد في اصلاح المطعم عليك ان تبين لهم امر الصلاة لعل الله ان يصلح حالك وحالك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا يجب على المسلم

212
01:24:20.050 --> 01:24:40.050
بسم الله الذين يسبحون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجرحون السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. فهل الذين يسبون الصحابة ويسبون عائشة. هذا في الغالب زنادقة. لا دين لهم

213
01:24:40.050 --> 01:25:10.050
ما يمكن انسان يسب الصحابة ويعتقد صحة الاسلام. الذي يسب الصحابة عنده الاسلام باطل. يسب عائشة يكذب القرآن الذي يسب الصحابة يسب النبي عليه السلام. ثم نعلم الذي تسب وعائشة ما قصد سب عائشة رضي الله عنها انما قصد قدح النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يقدح الصحابة ما قصد القدح الصحابة قدح قصد القدح في الدين

214
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
لكن لا يتجرأون على القذح في الدين. فقدحوا في حملة الدين. ما يمكن يعني انما يقدحون يسبونهم وانهم فسقوا وانهم فجروا وانهم كفروا وش معنى ذلك؟ ان القرآن باطل وان الاسلام باطل والشريعة باطلة

215
01:25:30.050 --> 01:26:00.050
ولهذا هم يقولون ذلك. يقول عندهم القرآن هذا والعياذ بالله محرف. بل يعني كثير من ائمتهم والعياذ بالله فيما يشقون النبي صراحة بل بعضهم يشق رب العالمين هذا الزندقة اصله لاجل حرب الاسلام. واتخذ حب ال البيت وسيلة. والا هم اشد الناس برا لآل البيت

216
01:26:00.050 --> 01:26:30.050
يكذبون في هذا لا يحبونه. هل يمكن ان يحبوا يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسبون ويلعن والعياذ بالله ويقذفون احب النساء اليه هم ارادوا ايضا النبي عليه لصرح بعضهم والعياذ بالله بكلمة كفر وزندقة. حتى قال بعضهم في حق النبي عليه السلام انه لا بد ان يطهر

217
01:26:30.050 --> 01:26:50.050
نعوذ بالله نعوذ بالله. زندقة والحاد وكفر ما بعده كفر. ولهذا نص بعض اهل العلم على ان هذا الكفر اعظم كفر على وجه الارض. انا اتكلم عن من يكون على هذه الحال. قد يكون هناك اناس جهلة اغماء

218
01:26:50.050 --> 01:27:20.050
مغرورون مخدوعون يقع ممن يتبعون وان كان كشف الان كثير من احوال هؤلاء القوم لكن واقع اناس منهم جهلة ويظنون بهؤلاء ظن حسن ولا يعلمون ان القصد حرب الاسلام وحرب الدين. ولذا يقدسون ابا لهبها المجوسي. وله

219
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
عنده ويلعنون عمر اليوم لماذا؟ لماذا عمر؟ لانه كسر كسرى كسر الفرس. ولماذا عائشة لانها احب ازواج النبي اليه لماذا اختاروا هذا؟ لماذا ابوها؟ لماذا يسبون ابا هريرة؟ لانه هو راوية الاسلام. لماذا معاوية رضي الله

220
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
لانه امتدت وجوه الاسلام في عهده. هذا هو انقاص كل شيء يكون للاسلام في مصر يعني يقصدون الى هذا الشخص فهذه المصيبة انظروا تاريخ هؤلاء القوم ما هو تاريخهم؟ لو استعرضت تاريخهم ما هو؟ تاريخ

221
01:28:00.050 --> 01:28:30.050
والفساد كما نرى اليوم ممن يريدون الفساد والشر هم لا قال لهم الا بوجود الفساد والقتل والتدمير بان يتهيأ لهم في ذلك يتهيأ لهم الدخول هيا لهم يعني النهوض في بلاد الاسلام ولهذا لما سأل بعض الولاة بن امية بن عباس اتى

222
01:28:30.050 --> 01:28:50.050
اثنين من هؤلاء قال لماذا تسبوا؟ لماذا تسبونها؟ شيخي الاسلام ابا بكر وعمر. لماذا؟ ما الذي عوق؟ ابو بكر هو عمر قالوا ما ارادنا الا صاحب القبر. اعترف. لكن علمنا ان الناس لن يقبلوا منا

223
01:28:50.050 --> 01:29:20.050
ان الناس لن يقبلوا منك. فاتخذوا سب اصحابه ذريعا وسيما. ولهذا ذكر الغزالي رحمه الله في بعض الزندقة. دهليز ما هو مدخل. دهنيز الزندقة بهم. وهذا واقع فلا حول ولا قوة الا بالله. ولهذا اهل العلم في القرن الثالث يجمعون على هذه الكلمة

224
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
وقالوا هذا ابو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله ففسنة اربعة وستين من الهجرة قال وجدت اجمع عليها كل الائمة في ذلك الوقت. لما ذكر لهؤلاء القوم قال انما يريدون

225
01:29:40.050 --> 01:30:10.050
ان يبطلوا شهودنا ليبطلوا ديننا والجرح بهم اولى وهم زنادقة. هذا الذي يريده هم ارادوا حينما ذكر لهم من يسبون ارادوا ان يبطلوا شهودنا نقلت الدين ليبطلوا ديننا وهم والجرح بهم اولى. معنى للكلمة تتابع عليها الائمة رحمة الله عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكفي المسلمين

226
01:30:10.050 --> 01:30:40.050
منه وكرمه امين. نعم. نعم. نعم. كيف المقصود كل كل انسان يجتهد بالتحذير منهم من خدع بهم يحذر ويبين حقيقة هؤلاء القوم ماذا يريدون؟ والآن انكشف انكشف الغطاء وظهرت الآن يعني مقاطع كثيرة في

227
01:30:40.050 --> 01:31:00.050
يعني امور ظاهرة. يعني هم لا دين لهم. ليس عندهم دين. هم دينهم نجاسات. نجاسة اليهودية ونجاسة النصرانية ونجاسة المجوسية. هذه النجاسات جمعوها. نجاسات ليس عندهم دين والعياذ بالله. حتى انهم دعوا لبعض النصارى

228
01:31:00.050 --> 01:31:20.050
فلما دخل ورأى اشياء تقزز من النفوس. قال اما انا فيه خير من دينكم. ورجع الى نصرانية فنعوذ بالله من شر النعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لبس الملابس العصرية؟ السرواويل

229
01:31:20.050 --> 01:31:50.050
ليست عصرية لبسها الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة قديمة لا لم يزل له جنود يلبسونها. لكنها اختلفت صارت اليوم ربما على شكل هيئة. في الغالب كانت السراويل واسعة لكنها صارت تلبس الان وكانت يعني فيها شيء من الضيق وجه الكراهة من جهة انها تشد وتبين

230
01:31:50.050 --> 01:32:10.050
يعني تحدد العورة. هذا وجه فليس يعني انها جديدة. انها معروفة. انما اختلفت الهيئة الطريقة في لبسها وتفصيلها فاذا كانت صافية وواسعة فلا اثر في ذلك اذا كانت السراويل هذه واسعة

231
01:32:10.050 --> 01:32:30.050
لا بأس بها من جهة انها سراويل والنبي السراويل يدخل في السراويل هذه السراويل تسمى سراويل يسميها ابن طعام اسفل البدن. انما كره للعلم ان تكون ضيقة. تحدد البدن تحدد العورة. تحدد العورة

232
01:32:30.050 --> 01:32:50.050
كذلك ما يلبس على اعلى البدن. انما هناك بعض الملبوسات موضع خلاف. مثل ما يسمى ربة العنق ونحو ذلك. هذه موضع ويقول انها فيها تشبه بالكفار ونرى من لباس من العلم يقول هذه من جنس اللباس وليست

233
01:32:50.050 --> 01:33:10.050
من اللباس الذي هو خاص بالكفار بل هو عام ولا يكاد يحضر في نفس الانسان التشبه حال لبسها وبالجملة على الانسان يحتار موضع شبه يحتار تحريمه الا انسان لبسها على هذه الجهة على قاصد التشبه

234
01:33:10.050 --> 01:33:30.050
اناس في هذه الحالة يقرب من التحريم. يقرب من التهليل. اما هي موضع نظر. موضع نظر في اصلها ايضا. ليس عندي فيها تحقيق ما عندي فيها تحقيق في اصلها لكن يعني هكذا يذكر بعض الناس وينظر في هذا

235
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
ومن جهة ازدهارها وظهورها وصارت يعني نسي اصلها نسي اصلها. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان لباس اناس اليهود الناس يقولون ذلك الزمان انهم يلبسون الطيالسة يعني لباس مثل البرانس مع البرانس

236
01:33:50.050 --> 01:34:10.050
ليه بقى سيلبسوا اهل الاسلام؟ فقد يكون لباس في وقت تشبه بقوم هم ابتدأوه ويمتنع وقد يزول التشبه تماما وينعدم ويكون هذا اللباس انتشاره وظهوره ان ذهاب الاصل حتى لا

237
01:34:10.050 --> 01:34:50.050
يكاد يستحضر تذهب العلة والحكم تابع للعلة. نعم. نعم. كيف ما هي مثل ما تقدم مثل ما تقدم مبني على الكلام. الله اعلم يحتاج يعني الى نظر في نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل موعد سفري اليوم الثاني عشر من ذي الحجة الساعة العاشرة

238
01:34:50.050 --> 01:35:10.050
وهل يغفر لي ان ارمي مع طلوع الفجر واسافر؟ نقول لماذا تجعل سفرك؟ اذا كان كان باختيارك هذا لا يجوز اذا كان تحديد السفر باختيارك انت وانت اللي حددت هذا لا يجوز ان تنظر وان كان تحديد السفر

239
01:35:10.050 --> 01:35:30.050
ان جئت مع حملة وهم اللي رتبوا وانت لست راضيا بهذا في هذه الحالة الاصل انه يجب الدم على من تسبب في العذاب والعصر. هذا هو الاصل انه اذا قيل انه لا رمية الا بعد الزوال. فمن تسبب في

240
01:35:30.050 --> 01:35:50.050
وجوب الدم فهو الذي يضمنه مثل انسان كان معه اهله فسافر بهم قبل اجبرهم يكون هو الظامن هو لا شيء عليه وهو الاثم بهذا الفعل ما دام الزمه كذلك ايضا في

241
01:35:50.050 --> 01:36:10.050
اذا كان هذا على سبيل الزام والاجبار وعلى قول الجمهور الرمي يكون قبل الزوال لا يجزئ الرمي بعد هناك قول معروف هناك قول معروف فعل هذا ربما يقال انه حينما يكون انسان

242
01:36:10.050 --> 01:36:30.050
اه بغير اختياره ويصعب اه ضمان هذا الشيء مثلا من الشركة وهو جاء اصلا معهم وهو عالم جاء هو جاء ودخل معهم في هذا العقد وهو عالم وهم لم يلزموه اصلا. دخل بهذا فيكون له اختيار من وجه

243
01:36:30.050 --> 01:36:50.050
وربما يقال سقوط الدم من جهة هذا وانه يفتى بهذا القول عند الضرورة وان احتاط الانسان واخرج اخرج دما ووزع له طرحا فهذا احوط وابرأ لذمته. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

244
01:36:50.050 --> 01:37:10.050
ايهما افضل في الصلاة مع تبيين الادلة؟ السنة القبر وهذا قول الجمهور مالك مع المالك رحمه الله مما يظهر والله اعلم او ذكر انه ذكر في الموطأ ما يدل على خلاف ما يدل على موافقة للجمهور

245
01:37:10.050 --> 01:37:30.050
الصواب القبر قبل الركوع وبعد الركوع لحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يغمر في الصلاة ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى ينوي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مسيح صلاته انه عليه

246
01:37:30.050 --> 01:37:50.050
انه آآ في انه وفيه قال له عليه الصلاة والسلام حتى تعتدل العظام عند احمد حتى تعتدل العظام وفي لفظ في صفة صلاته قال حتى رجع كل عضو الى موضعه. وهذا وهو حديث صحيح ايضا. وعلى

247
01:37:50.050 --> 01:38:10.050
هذا اذا رفع الانسان من الركوع فيرجع العضو الى موضعه وموضع قبل الركوع اليدان اليمنى على اليسرى اليمنى على اليسرى يرجع في لفظ حتى تعتدل العظام واعتدال العظام استقامة الظهر واعتدالها ايضا ربما ايضا يكون في اعتدالها رجوعها

248
01:38:10.050 --> 01:38:30.050
لكن الادلة التي قبل اظهر فهذا هو الاظهر وهو الاقرب خلافا للقول المنقول عن مالك رحمه الله نعم اذا كان اذا كان الانسان عنده الم معذور الم في ظهره ما يستطيع ماذا؟ ما يستطيع رفع يديه

249
01:38:30.050 --> 01:39:00.050
يعني ما يستطيع يركع المسألة اذا كان الانسان عنده الم في ظهره ترجع بقدر ما يستطيع. يقول عليه السلام صلي قائما فان لم تستطع فقائما. تستطع فقاعدا. فاذا كان يستطيع من ان يركع ويكون قريب من حج الركوع هذا الواجب وهكذا كذلك

250
01:39:00.050 --> 01:39:20.050
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذني من الهدم اي نعم ورد في حديث ابي اليسر كعب بن عمرو السالم رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اللهم اني اعوذ بك

251
01:39:20.050 --> 01:39:40.050
من الهدم والغرق والتردي وان اموت لديغا وان اموت في سبيلك مدبرا هذا حديث صحيح رواه ابو داوود والنسائي. وجاء عند احمد بسند ضعيف. انه عليه الصلاة والسلام مر بجدار مائل

252
01:39:40.050 --> 01:40:00.050
اسرع فقال اخشى موت الفوات اخشى موت الفوات. مع جدار مائل يعني خشي عليه الصلاة والسلام من سقوطه واخبر عليه الصلاة والسلام ان صاحب الهدم شهيد هذا كما في الصحيحين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الحجابة

253
01:40:00.050 --> 01:40:20.050
الحجامة الصحيحة انها لا تفسد الصوم قول الجمهور. خلافا احمد رحمه الله والمسألة فيها ادلة معروفة اما فهو منسوخ مع ان حديث لو طرق كثيرة له عن اكثر من عشرة من الصحابة

254
01:40:20.050 --> 01:40:40.050
التي ثبت في السنة من حديث سعيد الخدري من حديث انس من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلة عن رجل من اصحاب ابن ابي سلمة في الرخصة في الحجامة الرخصة في الحجامة وهي حديث جيدة وحديث عبدالرحمن حديث صحيح فهي عمدة

255
01:40:40.050 --> 01:41:00.050
في انها منسوخة انها منسوخة. والنبي جاء في حديث انه احتجم وهو محرم وهذا موضع. المقصود ان الصواب قول الجمهور كثير لاهل العلم حاصله ان الانسان اذا كان يضعف حال الحجامة ويؤدي به الى

256
01:41:00.050 --> 01:41:20.050
وهو ليس محتاجا اليها في النهار فلا يجوز له ذلك. الانسان هو محتاج الحجامة. ولو احتجب افطر. كأنه جعل الحجامة سبب للفطر. اما اذا احتاج للحجامة في النهار تبيض ثار الدم عليه واحتاج فلا بأس من ذلك

257
01:41:20.050 --> 01:41:40.050
فلا بأس من ذلك ولو فرض انه ادى به الى الفطر. لكن هي لا تفطر كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز للبحر ان يستخدم الشامبو والصابون؟ تقدمت هذه المسألة وان الشام مصاب

258
01:41:40.050 --> 01:42:00.050
فيها خلاف. من العلم يقول انه لا يستخدمه. اه ان كان هذا الشامبو ليس في راحة لا اشكال لكن كان في راية قوية ان كانت الرايحة اللي رايحة تطيب الاطياب يطيب بها هذي يحتار وان كانت لها اطياف بطيب من

259
01:42:00.050 --> 01:42:20.050
رايحة رايحة تفاح ورائحة الليمون وما اشبه ذلك. هذه روائح طيبة. روائح طيبة ولا تغضب هل يقال بجوازها مطلقا حتى ولو كانت روائحها جنسها يطيب لمحتمل والله اعلم. القول بجواز الصوابين لانها في

260
01:42:20.050 --> 01:42:40.050
ليس ليس المقصود التطيب. ليس المقصود التطيب. الانسان حينما يستعمل الصابون هذا يعتبر تطيب. ولهذا الصحيح لو ان الانسان اكل الزعفران في القهوة مثلا مذهب ابي حنيفة احمد الشافعي انه لا يجوز تناوله ومنهم

261
01:42:40.050 --> 01:43:00.050
فرق بينما اذا كانت الراعية ظاهرة ولم تكن ظاهرة. والقول الثاني ان الزعفران المطبوخ لا يضر منه وهذا هو الصحيح. لان انه ليس تقيد به. لان اكله ليس تقيد. فالتطيب بالشيب حسنة. فقد يقال هذا في الصابون ايضا. فكما انه لو شرب

262
01:43:00.050 --> 01:43:20.050
القهوة وهي الزعفران مع ان الريحة تظهر ويصيب بدنه والفم له حكم الظاهر الفم له حكم كما انه لا يطيب بدل كذلك لا يطيب ايضا الفم لان الفم له حكم الظاهر واذا اصابه الزعفران نوع هو من الطيب والنبي

263
01:43:20.050 --> 01:43:40.050
الزعفران ولهذا لما كان الزعفران على هذا الوجه لا يعتبر طيب انما اكل كذلك الصابون هذا وان كان يطيب لا يعتبر وانما هو في الحقيقة ازالة. ازالة للاثر والوبر والزهومة التي في اليد. فحينما تشتد الرائحة

264
01:43:40.050 --> 01:44:10.050
هذا فلا بأس ولا يخفى باب الاحتياط. نعم. نعم. اذا انه الطيب وتعمده ففيه كفارة الاذى صيام ثلاثة ايام عام ستة مساكين الا بحشاد اما فعله جاهلا او ناسا فلا شيء عليه. هذا اذا قيل في الكفارة نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل امر ختام الايمان

265
01:44:10.050 --> 01:44:30.050
كثير من وسائل الاعلام تقول انه ليس من الشرع فما رأيكم في ذلك؟ نعم هي الشرع ختان للرجال هذا لا اشكال فيه وكذلك النساء كذلك ويقول النبي في حديث ابن عطية يقول اخفضي ولا تمهكي

266
01:44:30.050 --> 01:44:50.050
وقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام اذا جاوز الختان الختان في الصحيحين ان يبين ان الختان كان معروف للنساء في ذلك الوقت من الفوائد الشيء الكثير للمرأة حتى التعديل فيما يتعلق تعديل الشهوة ولهذا ذكر شيخ الاسلام

267
01:44:50.050 --> 01:45:10.050
حفظه الله ان كثيرا من النساء في بلاد ذكر انواعا من البلاد ممن لا يختنون وان كثرة نحو ذلك شدة الظلمة ونحو ذلك المقصود ان فيه فيه من الفوائد الدينية والمصالح الشيء الكثير

268
01:45:10.050 --> 01:45:30.050
لا في حق النساء ولا في حق الرجال هكذا. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل هناك تدل شرعي لصلاة ركعتي الشهور فيه حديث مشهور حديث انس وللشاهد ايضا ومن طريق رجل القسمة

269
01:45:30.050 --> 01:45:50.050
يمنح ذلك انه عليه الصلاة والسلام قال من صلى فجر الجماعة ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس وثم صلى ركعتين كتب الله له ذو الحجة وعمرة تامة تامة تامة. وجود بعض العلم ومنهم من ضعف الخبر. ولذا بدا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يجلس

270
01:45:50.050 --> 01:46:10.050
في المسجد حتى تروح الشمس كما في صحيح مسلم عن جابر ابن سمرة. وليس فيه صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر ابن عبسة ثم امسك عن حتى ترتفع الشمس في دومها ثم صلي فان الصلاة مشغولة محظورة حتى يستقل ظل بظله فامر بالصلاة

271
01:46:10.050 --> 01:46:30.050
بعد ارتفاع الشمس. هذا وان كان بعد نهي لكن يدل في الجملة ان الصلاة بعد ارتفاع الشمس من الامر جاءت به السنة قال فصلي فصلي يعني من ارتفاع الشمس الى زوال الشمس كله موظوع صلاته بعض اهل العلم نسميها صلاة الاشراق من يقول ليست صلاتي

272
01:46:30.050 --> 01:46:50.050
لا ولا مشاحن تسمية صلاة الاشراق لا ينظر لانها وقت الاشراق وارتفاع الشمس فهذا هو دليلها عند علم اذا صلى صلاة الاشراق فالسنة للانسان يصلي ركعتين بعد ذلك. حينما يشتد الضحى. قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الانفصال

273
01:46:50.050 --> 01:47:10.050
وخرج عليهم وخرج ابو ايوب رضي الله عنه ابو ايوب راوي زيد ابن ارقى وهو راوي الحديث عليهم يصلون فاخبر ان النبي قال قال ان هذه صلاة الاوابين. حين تغمض البصال يعني من شدة الحق. تقول فلا تتحمل او انها تبول من شدة الحرب

274
01:47:10.050 --> 01:47:30.050
وان اخرها الى ارتفاع الشمس وكانت قريب من الزوال كان احسن لان الزوال هو وقت فتح ابواب السماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربع ركعات حين تزول الشمس

275
01:47:30.050 --> 01:47:50.050
انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء. احب ان يصعد لي فيها عمل صالح. فيصلي اربع ركعات كما صح بها في الخبر. من لعبدالله بن السائل وهل هي غير الاربع قبل الظهر؟ موضع خلاف. اختار العراقي وجماعة انها اربع للزوال واربع قبل الظهر. ومن العلم

276
01:47:50.050 --> 01:48:10.050
قال ان هي الاربع التي قبل الظهر. فاذا اخر الانسان ركعتي الضحى قريبا من الزوال كانت قريبة من هذا الوقت لتفتح فيه الابواب في السماء هذا نعم. نعم اللي ذكرته انا

277
01:48:10.050 --> 01:48:30.050
انا ذكرت وقلت يعني في كلام يا اهل العلم تكلم فيها العلم ومنهم من ضعف الخبر ومنهم من قواه فمن عمل به فهو على خير وهي سنة النبي عليه السلام في الجلوس. نعم. بعد الفجر. احسن الله اليكم. يقول السائل ذهبت الى المدينة لزيارة نبي الله صلى الله عليه وسلم

278
01:48:30.050 --> 01:48:50.050
وعندما رجعتم محرما الى السؤال عند شاب الى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما رجعت محرما من آباء علي منعت من دخول مكة محرما لبستم ما فيت ولم اقف ولم اسعى فماذا علي

279
01:48:50.050 --> 01:49:20.050
نقول اولا زرت النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس له منشور انت تزور المسجد. والنبي نهى عن سب الرحل الى القبور. وشد النهج عن جد الرحل. خشية الغلو التعظيم. والا هو عليه السلام يهدى بالنهج والنفوس صلوات الله وسلامه عليه. انما صيانة للتوحيد وصيانة

280
01:49:20.050 --> 01:49:40.050
القلوب حتى لا تغلوا. ولهذا المفاسد الكثيرة بسبب الغلن فيما يبغضه عليهم سلام قال لا تدروني كما اخرجت النصارى ابن مريم فانما انا عمت فقولوا عبد الله ورسوله. اخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه. والاخبار في هذا كثيرة

281
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
ان النبي عليه السلام قال لا تشد الريح الا الى ثلاث ساجد. مثل حرام يعني يبي سعيد وابي هريرة في الصحيحين وكذلك في حديث ابي بصرة الغفاري عند احمد بسند صحيح لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد

282
01:50:00.050 --> 01:50:20.050
فهذا هو المجهول. اما ما صنعت وانك جاوزت الميقات فهذا لا يجوز. الواجب عليك ان تحرم من الميقات تحرم فان كنت احرمت بثيابك احرمت لكن لبست الثياب. فعليك فدية الاذى. اللي هو لبس الثياب. صيام

283
01:50:20.050 --> 01:50:40.050
او صدقة او نسخ. وان كنت لم تحرم ما دخلت النسك. واحرمت بعد ما جاوزت الميقات فعليك دم يذبح يوزع على فقر الحرم لتجاوزك الميقات بلا احرام مع نيتك الاحرام حال مرور حال مرور الميقات نعم احسن الله اليكم يقول السائل

284
01:50:40.050 --> 01:51:00.050
الاعمى عمرتين في سفرة واحدة. نعم تقدم مرارا. وان هذا عند الجمهور لا بأس به. لكن يكون بينهما عشرة ايام على الاقل او اذا حبم الشعر كما قال انس يعني ظهر الشعر ظهور يمكن ان تحلقه

285
01:51:00.050 --> 01:51:20.050
سواء كان اكثر من عشرة ايام او اقل من عشرة ايام. نعم. نعم. حتى المتمتع. لو سمحت اخذ ثم تحلل منها ثم اراد ان يأخذ عمرة له على قول الجمهور لا بأس به. نعم. قبل الحج قبل الحج قبل

286
01:51:20.050 --> 01:51:40.050
حتى قبل الحج قبل الحج. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام الجمهور يقولون يقول عليه عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنه ينفيان الفقر والذنوب. كما ينفي الدين خبث الحديد والذهب

287
01:51:40.050 --> 01:52:00.050
حديث صحيح ابن مسعود وعمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عامر او عامر بن ربيعة من التنعيم او غير تنعيم من الحل وقال عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة ورمضان الصلوات الخمس والعمرة الى العمرة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم

288
01:52:00.050 --> 01:52:20.050
الم توصل كبائر اطلقوا قال الجمهور ان هذه الاخبار يدخل فيها العمرة الافاقية ويدخل فيها العمرة المكية. قالوا ان النبي ولم يقيدوا هذا الاصل بعمرة عائشة رضي الله عنها حيث اذن لها بالعمرة ولم يقل انه خاص

289
01:52:20.050 --> 01:52:40.050
لهم ادلة قوية لو لم يكن منا الا ان عبدالرحمن اخاها رضي الله عنه كان معها ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام ان يأخذ عمرة مع انه ذهب معها الى التنعيم وطرف معها وسعى معها. فلو كان من مشروع لامره بذلك

290
01:52:40.050 --> 01:53:00.050
لكن كانت هذه العمرة لعائشة خطيبا لها لما طلبت منه ذلك وكذلك قال جون علم من اشبهت حالها حال عائشة رضي الله عنها هذا منطق كلام اهل العلم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجعل بينهما مدة حتى

291
01:53:00.050 --> 01:53:30.050
ينبت الشعر. نعم. نعم ممكن بعد يومين يقول لا بأس حتى لو عملها كله اليوم هذا قوله هذا قوله رحمة الله نعم نعم احسن الله اليكم يقول السائل وجدت وسيلة نقل من عرفات في اليوم

292
01:53:30.050 --> 01:53:50.050
هل يعتبر حجي ناقصا؟ المبيت في منى سنة حكى ابن منذر وغيره الاجماع على انه ليس بواجب. المبيت فيها سنة. فان لم يتيسر لك المبيت فيها فلا شيء عليه. وان ذهبت الى عرفة حتى

293
01:53:50.050 --> 01:54:10.050
الوقت والزحام فلا بأس الحج عمرة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تسافر مع امنة وبدون محرم الجمهور يقولون لا بأس وذهب احمد الجماعة الى انه لا يجوز ولا ادلة في هذا كثيرة

294
01:54:10.050 --> 01:54:30.050
وانها لا تسافر الا هذا هو ظاهر الادلة. لا تشافر امرأة الا مع محرم. في الصحيحين عن ابن عباس لا ثلاثة ايام الا مع ذي بحر. عن ابن عمر الصحيح ولا وفي الصحيحين عن سعيد لا تساهم مسيرات يومين الا

295
01:54:30.050 --> 01:54:50.050
في الصحيحين عن ابي هريرة عن ابي هريرة لا تشاع في امرأة مسيرة يوم الا مع ذي محرم. في حديث ابو هريرة عند ابي داوود بسند صحيح لا تسافروا مسيرة بريد. والبريد ثلاث فراسي والفرسة اربعة فراشة

296
01:54:50.050 --> 01:55:10.050
بلدة اميال يعني اثنعشر ميل. وعند الطبراني مسيرة ثلاثة اميال. والاحاديث كثيرة في هذا الباب كلها تملأ المرأة وفي الصحيحين عن ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله اني اكتتبت اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت

297
01:55:10.050 --> 01:55:40.050
قال فانطلق فحج مع امرأتك. يكون بالغ عند الجمهور يكون بالغ او الحكم البالغ بعض العلم يقول يكفي المراهق الذي يكون جيد ويكون يقوم بامر المرأة اذا وانه يعني جيد وانه يعني من جهة بدنه ورأيه. لكن احوط ان يكون بالغا. نعم. احسن الله اليك

298
01:55:40.050 --> 01:56:00.050
ما حكم كلمة صباح الخير؟ وهل تعتبر من السلام؟ صباح الخير ان كانت بعد السلام هذه لا بأس السلام عليكم. كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ هذا لا بأس. وان كان يبتدأ بها قبل السلام. هذا خلاف السنة. السنة

299
01:56:00.050 --> 01:56:20.050
تبدأ بالنسبة للسلام قبل الكلام. هذا هو فمن بدأ بهذا ما في مانع. ترد عليه ثم تبين له او لا بأس ان تقول وعليكم السلام. يعني لو حتى لو قلت وعليكم السلام وان لم تكن ردا هي لكن هو اه

300
01:56:20.050 --> 01:56:50.050
لو قلت عليكم السلام هو يقول وعليكم السلام. تذكره بذلك. لا بأس من ذلك. نعم. نعم يصليها متى بدأ اذا اذا طاف وسعى ركعتين يصليها متى ما ذاك. لا بأس محرم او غيره

301
01:56:50.050 --> 01:57:20.050
نعم لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس المصلى. لكن السنة يصليها خلف المقام. او في مكان اخر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم ويتعرض اليه الرجال لملابسة النساء في اثناء الطواف. وذلك بغير قصده ان يفسد الوضوء؟ لا لا يفسد منه

302
01:57:20.050 --> 01:57:40.050
مثل المرأة على حتى ولو شهوة لا يفسد هذا اذا كان في ملتحي لكن في من لا تحل هذا لا يجوز لا يجوز اذا كان القصد لكن قال عن غير قصد فانت عليك ان تحتار اذا كان بتفريط منك تطوف بجوار النساء وتلاصق النساء هذا لا يجوز اذا نامت

303
01:57:40.050 --> 01:58:00.050
الا اذا كان دفع وزحم حتى مس المرأة فالمس لا ينقض الوضوء اما قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء الجماع على الصحيح. وما جعل مسعود ان المراد به ان المراد قبلة هذا لا يصح. ولا يكاد يثبت عن صحابي هذا الصواب الثابت

304
01:58:00.050 --> 01:58:20.050
هو انتماء هو الجماع والله المكني كما قال ابن عباس سبحانه كما قال ابن عباس والله سبحانه وتعالى يكلي هذا هو المراد والنبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة رضي الله عنها كما في المسند باسناد صحيح قبلها بعد ما توضأ ويريد الصلاة عليه الصلاة والسلام نعم

305
01:58:20.050 --> 01:59:00.050
احسن الله اليكم. يقول السائل حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت. هل هو حديث صحيح؟ نعم سؤالك سؤالك. ارفع الصوت ارفع الصوت. ايه ايه سعيت قبل الطواف وطفت بعد ذلك احرمت متمتع احرمت بعمرك

306
01:59:00.050 --> 01:59:20.050
ماذا صنعت بعد ذلك؟ قدمت السعي ثم طوفت بعدين المقصود ما مضى الحمد لله ان شاء الله لكن عليك ان تعتني بعد ذلك لا تسعى الا بعد وما مضى صحيفة والنبي عليه الصلاة والسلام سئل قال سعيد

307
01:59:20.050 --> 01:59:50.050
قال لا حرج. نعم. نعم. اثنان عن صوم يوم السبت حديث صحيح الحديث نهى عن حديث مضطرب لا يصح. الحديث مضطرب لا يصح. وهذا الحديث عن الصمام اما عن اخيها او عن اخيها عنها او عن عمتها واضطراب في رواياته كثير

308
01:59:50.050 --> 02:00:10.050
وتكلم العلماء في كلام كثير لاهل العلم. منهم من قال انه موضوع منهم من قال انه حسن منهم من قال انه ضعيف منهم من انه صحيح يعني جاءت في هذه الاقسام والاظهر ان الحديث فيه مكاره

309
02:00:10.050 --> 02:00:30.050
ومخالف للاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترضوا عليه. فان لم يرد احدكم الا لحى عنب او ورق شجر فلينظروا. وهذا في الحقيقة فيه غراب اللفظ. ومخالفة

310
02:00:30.050 --> 02:00:50.050
بين ابن القيم رحمه الله هذا المعنى هو جاء الابن بالصوم في ايام يكون الشمس احدها. والنبي عليه الصلاة وهي كثيرة لكن من باب الفائدة من اهل النبي عليه الصلاة والسلام. دخل

311
02:00:50.050 --> 02:01:10.050
على جويرية. فقال ويا صائم يوم الجمعة. قال اصمت امسي؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فاطمة. غدا هو السبت. غدا هو السبت. ربما الانسان يوافق

312
02:01:10.050 --> 02:01:40.050
يكون بعض الايام الفاضلة يوافق يوم السبت مثل يوم عرفة او ايام يوم عرفة او عاشوراء. كثير من العلم يقول انه له ان يصوم عاشوراء وحده. يصوم عاشوراء وحده ما قبله او بعده. وكذلك الايام البيظ. ايام البيظ. يمكن ان تكون

313
02:01:40.050 --> 02:02:00.050
هذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون فيها السبت وكذلك ست من شوال ست من شوال وهكذا يعني ربما انسان يكون والسنة ان تبادر الى الصوم. لو كان مثلا العيد يوم

314
02:02:00.050 --> 02:02:20.050
الخميس وصمت الجمعة بعده السبت او صار العيد يوم الجمعة. فالسنة ان تبادر الصوم يوم واتبعه ستة نجوم. اذا تبعت اخبار كثيرة في هذا الباب كلها تدل على ثم الاطلاق في الاخبار عن النبي عليه الصلاة

315
02:02:20.050 --> 02:02:40.050
سلام. يعني نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل اتيت اتيته للحج متمتعا ما اريد ان اعمل لوالدتي عمرا فهل لي ذلك؟ سبق هذا يعني انه لا بأس من ذلك كونك تأخذ عمرة لوالدته

316
02:02:40.050 --> 02:03:00.050
حتى ولو كانت لا اذا كانت على قيد الحياة وهي قادرة كانت على قيد الحياة وهي قادرة لا كانت على قيد الحياة وهي لا تستطيع كبيرة السن او مريضة مرض مزمن. هذا لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

317
02:03:00.050 --> 02:03:20.050
رجل اتى الى الحج فقد نظر الى صورة امرأة عارية في الجوال. فهل هذا يفسد حجه او يعتبر او يعتبر حج غير مبرور لا يفسد الحج لكن عليه التوبة عليه التوبة ومن تاب

318
02:03:20.050 --> 02:03:40.050
يرجى له البر والخير. التوبة تجب ما قبلها. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم التوبة تجب وتعصي. والندم توبة. ومن تاب الى الله تاب الله عليه. سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز

319
02:03:40.050 --> 02:04:10.050
تقديم شراء الصقر تقديم شراء سقفي سقف النحر قبل يوم النحر لا بأس لا بأس بس يبين يبين ان هذا الصك او هذا الهدي الهدي تمتع هدي ايران حتى لا ينبح قبل ذلك. لا ينبح قبل ان المقصود هو يعني شرعه حتى لا ينشغل بعد ذلك. لانه

320
02:04:10.050 --> 02:04:30.050
يعطى الصوت ويوكل مثل انت حينما توكل انسان تتصل انسان وترسل له رسالة تقول اريدك ان تنبه عني هذه قد قد توكله مثلا في اول شوال وهو مثلا في مكة

321
02:04:30.050 --> 02:04:50.050
يكون في غير مكة لكن يأتي هنا ليذبح فلا بأس التوكيل لا يضر. المقصود ان يكون مقتنع بيوم النحر يوم العيد. نعم نعم. نعم. اذا اذا كان اذا اذا كان ما استطاع

322
02:04:50.050 --> 02:05:10.050
مثل ما تقدم يصوم ثلاثة ايام يصوم ثلاثة ايام هنا سبع درجات الله عز وجل ما ذكر اشتراط قال فصيامه ثلاثة ايام حج وسبعة الى ركعتين لم سبحانه وتعالى تواليا ولا تفريقا والاولى

323
02:05:10.050 --> 02:05:30.050
وكان في وقت لا بأس. هذه القاعدة الشيء الذي يذكر مغلق يبقى على اطلاقه. يبقى على اطلاق هي مرتبطة بوقت معين الا عشر ايام؟ تمام. نقش مفرقة مفرقة ثلاثة ايام في الحج يعني منذ ان تحرج بالعمرة منذ ان تحرم بالعمرة

324
02:05:30.050 --> 02:05:50.050
رفعته الحج. الاحرام تقول عمرة فانت في الحج. تبدأ بالصيام حتى ولو كنت لم تتحلل. سنحرم بالحج في اول شوال. لسان العمرة في اول وليس عنده مال ابيب. صام ثلاثة ايام يصوم ثلاثة ايام في الحج ما بين الحج والعمرة. ثم

325
02:05:50.050 --> 02:06:30.050
وسبعة ايام الى رجاء طيب يبادر يبادر اليه يكون جمعه افضل احسن الله اليكم يقول السائل هل للحج المبرور على ما تقبلون؟ الله بعد حج مبرور اعظم العلامات إنسان تكون نيته خالصة لله يحج لوجه الله عز وجل حج

326
02:06:30.050 --> 02:06:50.050
لا رموز ولم يفسد. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا حج الإنسان بنية خالصة متعة في تطبيق السنة والعمل على وفق هديه عليه الصلاة والسلام هذا من علامات

327
02:06:50.050 --> 02:07:10.050
ثم من اعظم دلالات القبول حسن الظن بالله يحسن عبد ظنه بالله عز وجل. وانه حينما يعمل عمل يرجو قبوله سبحانه يرجو سبحانه وتعالى نعم. يعني كل واحد يفضل اللبس على مخيم مخيم الصيام

328
02:07:10.050 --> 02:07:30.050
مخيم. مخيم. مخيم. نعم مخيم. احسن الله اليكم. يقول السائل نقوم بحجة عن والدتي. فهل اسمي عند الهدي بسم الله ما يلزم ان قلت اللهم تقبل بأس مثل ما قال النبي عليه الصلاة انه عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين اقرئ العين

329
02:07:30.050 --> 02:07:50.050
وقال اللهم تقبل من محمد وامة محمد. قال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي. يقول عليه الصلاة والسلام فاذا قلت اللهم تقبل من والدتي لا بأس. واذا ذبحت الهدي بالنية الحمد لله مثل ما تقدم في التلبية. لو انسان احرم

330
02:07:50.050 --> 02:08:10.050
اجزأ نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الرجل جمار باليد اليسرى؟ لا بأس لكن السنة والله اعلم باداء العبادة تكون باليمنى لانها عبادة. فيسن ان تكون باليمنى لكن يجزئ نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

331
02:08:10.050 --> 02:08:30.050
هل يجوز شراء الهدايا بعد طواف الوداع؟ اذا كنت تشتريها على طريقك لا بأس. او لم يتيسر لك الا في هذا الوقت لان الوقت يسير لا يضر. وفي الغالب انشغال هدايا وقت يسير لا يضر

332
02:08:30.050 --> 02:08:49.550
لو انك وادعت وصليت صلاتي الظهر او غيرها لا بأس كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر عندما طاف الوداع نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان يلبس الحجاب