﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ويقول الامام ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى في رسالته فصول الاداب ومكارم الاخلاق

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
المشروعة تقدم استحباب الاجابة الى وليمة العرس على ما ذكر مصلى الرحم الله وان ظواهر الادلة ووجوب الاجابة الا من عذر. وان الاجابة لجميع الولايا والمناسبات سواء كانت وليمة عرس او مناسبات اخرى

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
لعموم الادلة ولما تقدم من ان المعنى المحبوب في عدم الاجابة حينما يدعوك اخوك قد تكون في غير ولمة العرس ابلغ منها في وليمة العرس جاءت اخبار في هذا فيما يتعلق بوليمة العرس؟ وهل هي محدودة بيوم او يومين

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وهل الإجابة تجب في الدعوة الأولى والدعوة الثانية تفاصيل اهل العلم من ذلك انه ورد حديثان في هذا الباب عند الترمذي حديث ابن مسعود وحديث اخر وحديث جهير ابن عثمان الثقفي والحديث ان في اسناد ولكن يشد احدهما الاخر وهو انه عليه

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الصلاة والسلام قال الوليمة اول يوم حق واليوم الثاني سنة واليوم هل سمعت ومن سمع سمع الله به هذا حديث مسعود حديث جوير ابن عثمان الوليمة اول يوم حق واليوم

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الثاني معروف. واليوم الثالث جمعة. وفيه دلالة على انه لا تجاب رجال الدعوة الا في اليوم الاول في اليوم الاول وانما سوى ذلك خاصة ما زاد على اليومين وهذا الخبر تكلم فيه اهل العلم وجاء ما يدل على الجواز لاطلاق الاخبار

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الوليمة يشرع الاجابة اليها وانه اذا الى اكثر من يوم لا بأس من ذلك. لأنه قد يكون قد يكون قد يكون اضيافه كثيرين. فيحتاج ان يدعو اليوم الاول واليوم الثاني. ليفرقهم

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
قد يكون المكان الذي يدعوهم فيه لا يتسع للجميع فيحتاج الى تفرقة المدعوين. وقد بوب البخاري رحمه الله باب من اولى سبعة ايام وذكر ان ابي ان سيرين ابي حفصة

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
ذكرت ان اباها لما تزوج دعا الصحابة سبعة ايام او ثمانية او ثمانية ايام. وعلى هذا تحمل الأخبار الدالة على النهي. عند عدم الحاجة ويكون المقصود بالمفاخرة. والمراءات او الشرف ونحو ذلك

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
قال وليس عليه ان يستجيب الى وليمة الختام فانها محدثة. ولما الختان كغيرها من الولائم يدعى يعني لو ان انسان اولى وليمة للختان ابن او للبنت فلا بأس من ذلك لأن الأصل في هذه الدعوات الإباحة لأنها

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
بمناسبات ان شاء الله فلو ان انسان دعا بهذه المناسبة لا يمتنع هذا الشيء والمصنف رحمه الله اشار الى رواية برواية الحسن عن عثمان ابن ابي العاص انه قال ما كنا

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
المدعى الى وليمة الختام وما كنا نأتي لها يعني لو دعينا. وهذا الخبر ضعيف رواه الامام احمد ابن اسحاق رجعان على وهو يدلس والاظهر انه اذا دعي المدعو الى وليمة فليجيب ما لم تكن

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
مشتمل على منكر او بدعة او شيء محدث الا فالأصل ان الولائم لن تكون لشروط لا بأس بذلك ولا يحتاج الى ذلك ليقال نحتاج الى دليل فلو ان انسان دعا الناس الى وليمة لانه

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
سكن هذا البيت مناسبة لزوم البيض يسميها العلماء الوفيرة وكذلك لو انه عمل وليمة لما فدعا اخوانه وهذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. مع ان الناس اليوم هم الذين يعملون

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
مناسبة للمسافر. والامر في هذا واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام صنع غميمة. كما في البخاري لما قدم مع الناس المقصود ان هذه الولاء لا بأس بها بما فيها من الشرور ولانها من امر مباح

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
تشمله عموم الادلة ففي اجابة دعوة المسلم الذي اطلق عليه الصلاة قال اذا دعاك فاجبه هذا مطلق في سائر الدعوات ما لم تكن مشتملة على امر فيه شيء منكر نحو ذلك. واذا حضر

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
كلمة العرس لم يكن عليه الاكل. اذا دعاك اخوك فاما ان تكون صائما. فقول مصنف انه ليس عليه الان في ان هذا فيه تفصيل ان كان صائما فان شاء طعن وان شاء ترك. لحديث جابر عند مسلم فان شاء

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
وان كان مفطرا فليطعم لحديث ابن عمر في صحيح مسلم فان كان مفطرا فليطعم. واقل الامر الاستحباب. وخاصة اذا كان اخوك يتأثر وينزعج بعدم اكلك في هذه الحال ربما يكون اعتذارك خيرا للاجابتك. حينما تحضر فان كان هناك سبب يدعو لعدم تناول الطعام

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
الطعام لا يناسب واو اه كنت مرتبطا بعمل او شغل فجبت الدعوة لاجل ان تدعو وتذهب لا بأس هذا لا بأس اما كونك تحمم ويقدم الطعام ولا تتناول هذا مما

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
يوقع الريبة والشك ويتساءل المدعو الداعي والمدعو لماذا لم يأكل؟ لماذا لا يشارك ولهذا عليك ان تشارك اخوانك. وقول بعضهم قول بعضهم انه لو غمس اصبعه في الماء ثم مصه لاجز

21
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
هدف الحقيقة لا يصح بني قد يجعله داع وسخرية واستهزاء. لانه لان الدعوة لمعاني المقصود منها تأليف النفوس وتطييب القلوب. فما يحدث ضد هذا فانه ممنوع من جهة معنى الذي شرعت لاجله هذه اجابة هذه الدعوات. قال واذا حضر وليمة العرش لم يكن

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
لعل يعني اكل يعني على سبيل الوجوب هذا صحيح. لانه فهو دلالة على اللزوم. والمعنى ليس عليه لا يجب عليه ذلك. انما يستحب يستحب ان يقع فان كان هناك عذر فيبدي عذره ليطيب نفسه اخيه. واذا كان صائما

23
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
فهل من افضل الفطر او من افضل اتمام الصوم؟ يبعد اذا كان فطرك يطيب نفس اخيه وعدم تناولك ربما يزعجه ويود انك فكونك تفطر افضل. كونك تفطر افضل. واذا افطرت ولله الحمد واذا افطرت

24
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
فلك اجر الصوم وادرج واجر الاجابة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني صومك مكتوب لانك تطييبا لنفس اخيك. فتؤجر على اجابة الدعوة. ويكتب لك يكتب لك الاجر تاما لان الاعمال بالنيات والذي منعك من اتمام الصوم واجابة الدعوة. كما ان الانسان اذا سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

25
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
الذي منعه من الاعمال التي يعملها في الحرم او جعلها شاقة عليه هو السفر يكتب لك الاجر تاما. وانت في السماء لا تعملها. ولك اجر الاخذ بالرخصة ولك اجر تلك الاعمال التي كنت تعملها في الحضر من حضور الجماعة. ومن صوم تصومه والصلة والبر وزيارة اخوانه

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
للسلام كل الاعمال تكون انت تعملها تكتب في صحيفتك. لا يفوت شيء منها. مع ان الله يرجو سبحانه وتعالى التي عملت بها في سفرك. وكذلك لو ان انسان صائم فقال له والده او والده

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
او دعاه يفطر ففطرك اول من صومك. اذا دعاك والدك او والده في طعام بخلاف لو منعك من السنة الراتبة او اعمال لا مصلحة للوالدين في نهيك عنها. بخلاف الصوم فان له ما في ذلك مصلحة. ولان

28
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
يطول بخلاف هذه السنن. لا تطول ولا تشك على الوالد او الوالدة. ثم الصوم. ايضا في معنا من جهة انهم يحبون المشاركة. وكونك مثلا كونه يتناول الطعام وانت معه ولا تتناول الطعام. لا

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
لا تجعل نفسه تطيب بالطعام كما لو تناولت معه الطعام. وهذا واضح لو دعوت انسان وانت تأكل وحدك وهو ممسك يأكل نفسك ربما تكف عن الطعام ولا تقبل عليه. كما لو شاركك اخوك. هذه معاني معتبرة للشرع

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
فالوالدان اولى بهذا ولهذا لما سئل الحسن رحمه الله عن من يأمره تأمره امه بالفطر قال له اجر البر وله اجر الصوم. له اجر البر البر وله اجر الصوم قال بل اذا بل اكل والا دعا وانصرف. وهذا حسن. ولهذا قال اذا اجاب دعا

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
كما في الحديث فان كان صائما فليصلي. فليصلي مع الحديث قال فليصلي والمصنف قال دعا في صحيح مسلم فان كان صائما فليصلي. والاصل والقاعدة الشريعة في نصوص الشرع حينما يتكلم بها الشارع او يتكلم بها المتشرعة. فانها تحمل

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
على البعض الشرع اذا جاءت في النصوص في الشارع او في نصوص اهل الشرع اهل العلم في كلامهم يجعله في الصلاة تحمل على الصلاة المعروفة ليس على الدعاء. اذا ذكر الصوم الصوم معروف ليس الامساك وهكذا

33
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
الالفاظ الاخرى التي جاءت في الشرع. انما حمل على الدعاء لوجود رواية جيدة عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال فان كان صائما فليدعو فليدعو. فالدعاء حصن فان صلى كان اتم وتيسر ذلك اذا صلى فانه يجمع بين الصلاة والصلاة كل

34
00:13:50.050 --> 00:14:40.050
وان لم يدعو كما تقدم في الرواية الاخرى. نعم كيف حديث في صحيح مسلم نعم هذا هذا حديث صحيح انه عليه السلام قال لما جاء وفي الصحيح قال سنكم وتمركم في وعائه

35
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ثم صلى ثم صلى وانا مثل ما تقدم يعني انه اذا صلى كان اكمل ان كان اكمل. وان دعا فلا بأس. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح

36
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
نعم قال بل اذا كان وان دعا وانصرف وانما تستحب الاجابة واليها اذا لم يكن فيها لاعب ولا منكر ولا لهو. لانه اذا كان فيها منكر لان المنكر وجب مجانبته. واذا رأيت الذين يأخذون في ايات الله فاعلوا عنه

37
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
حتى يخوضوا في واما ينسينك الشيطان فلا تقع بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني هذا لو ان انسان في مكان حصل فيه منكر وهو اول حصوله ليس فيه ثم حدث فعليه ان يبين

38
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
وان ينصح وان ينكر على الوجه الذي يزول ويتغير بالمنكر. فان لم يحصل فانه على ان يترك هذا المكان فما كان من المنكرات انت دعيت الى مكانها نبدأ بعون انك لا تقصد اليها. انها ابلغ في حضورها. فاذا كان الجالس الموجود يترك هذا المكان بل يجب

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
فالذي يدعى الى مكان فيه منكر على هذه الحال فان امكن ان يحضر وله قوة في تغيير المنكر. تعين ذلك والا فهو معذور في ذلك. فلا فالداعي لا يجوز له ذلك

40
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
والمدعو معذور بذلك. ولهذا ذكر المصمم رحمه الله هذا وفيه اثار معروفة. عن عمر وابن عمر وعند عن ابي ايوب في قصة ابي ايوب لما اه انه تزوج ابن عمر

41
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
دعا ابا ايوب وكان البيت فيه سطور فخرج ابو ايوب رضي الله عنه واقره الصحابة فقال عمر غلبنا عليه النساء في لفظ انه ابن عمر وجاء ايضا عن غيرهم حتى قال بعضهم متى متى كانت الكعبة في بيوتكم؟ يعني ان الستر لكل الكعبة ونحو ذلك

42
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
وهذا فيما يكون يعني وهذا محمول على التوزيه لان مجرد الستر ليس حراما وهذا منه وتشديد في النهي عن الاسراف في ستر الجدران النبي عليه قال ليس لي ان ادخل بيتا

43
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
مزوقة كما عند ابي داوود لما اخذ ابن عبادتي الباب. وعند مسلم ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين واما حديث النهي عند ابي داوود فيه ضعف لكن يدل على انه خلاف الاولى او مكروه على تفصيله

44
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
مسألة الستر وانواع الستر والجدران. قال ولا له. المقصود انه سائل المنكرات ولهذا قال بعض وان دعاك الذي في بيته صور او الستور او الجدران او حلل او عنده جامر بالله او وتر او عنده خمرة او لو به الطبل. يعني ان هذه

45
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
من الامور التي يعنى الانسان في اجابتها في اجابتها. وهناك ذكروا ذكر بعضهم لا يوافق عليها. من مثل اذا كان المكان فيه كثرة في كثر في المدعوين وازدحام هذا ليس عذر الا اذا كان فيه ضرر على المدعو او

46
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
مثلا لديه حساسية من بعض الاشياء فيتأثر اذا كان المكان مزدحم وفيه جمع كثير فهو يرجع الى الاعذار اللي تعلق به هو او اعذار تتعلق بالداعي من كونه ارتكب منكرا او نحو ذلك

47
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة. يعني هذا واضح حرمت الإجابة الا اذا كان له قدرة على التغيير فتتعين الاجابة في هذه الحال ويغيب ما دام كان له قدرة نعوم الادلة في الامر بالتغيير. وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة. على القاعدة في هذا

48
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
اذا كان فيه مكروه من الامور التي هي عذر في الاجابة عذر في الاجابة وذلك ان الانسان مأمور بتوخي الامور المكروهة مأمور بتلقي الامور المكروهة ومن ذلك لو كان هذا المجلس فيه غيبة ظاهرة او خائن في غيبة منعت

49
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
او عنده زحمة عن مالك فقل. يعني حتى قال بعض وهذا هو الذي ذكره بعضهم او عنده في غيبة منعت يعني اذا كانت الغيبة ظاهرة اما اذا كانت مستترة نعم او عنده زحمة

50
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
كن عن مالك ينفقون هذا نسبه الى مالك والله اعلم هذا قاله الاقفاهسي الشافعي في رسالة له رسالة لازالة له في اداب الاكل ونظمها وشرعها. لكن ليس هو رحم الله له بصر من اخبار. وذكر اخبار

51
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
وربما ينقل احيانا عن الغزالي والغزالي لا بصر له به. حتى انه ربما صحبوا بعض الاخبار في هذا الباب من ذلك انه نقل عن الغزال عن الغزالي واهلاك الغزالي نحن ذكر في حديث

52
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
انه عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت الى قراع لاجبت. ولو اهدي الي ذراع لقبلت. لو دعيت الى الكراع هذا بعض الكراع ايش؟ الشاة والظاهر بعضهم قال كراع كراع يعني

53
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
انه لو دعيت الى مسافة بعيدة اجبت انه ليس عذرا في عدم الاجابة لو كان المكان الذي دعيت اليه بعيد فاني اجيب قالوا والمراد هناك راع غنيم. لكن صحح الغزالي رحمه الله قال وفي الحديث لو دعيت الى

54
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
يشتبه عليهم احيانا التفسير والبيان فينصقونه بالحديث وذكر هذا ايضا صاحب كتاب ادم الاكل وذكره بهذا. وهذا لا اصل له. ولعل اخذه عن الغزالي رحمه الله. وجاء في عن انس عند الترمذي رواية تبين ان ان هنا الكراع هنا

55
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
لو دعيت الى وهذا واضح ان المراد به ليس المراد به تراع الغميم المكان الذي بينه وبين المدينة مسافة. فالمقصود انه كما ان الاجابة هي الدعوة اذا كانت الى وليمة فيها محرم حرمت وان كان

56
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
فيها مكروه كرهت والانسان ينظر اذا امكنه ان اذا امكنه ان يحضر ويغير هذا هو الأولى والأكمل حتى يحسن اجابة الدعوة ومصلحة التغيير فينفع نفسه وينفع الحاضرين ويبين لهم قال رحمه الله ويكره

57
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام. والتسامح بحضور الولاء غير الشرعية. فانه يورث دناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس. وانا في الحقيقة فيه نغم ولا دليل عليه. وكيف يقال انه لا يجيب الدعوة. ان كان المراد

58
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
بالتشوف لذلك والبحث هذا في الحقيقة لا يكون من اهل المروءات والفضائل لان هذا الوصف وصل لمن لم يكن كذلك. لكن اذا دعي الانسان الى وليمة سواء كانت من الولائل التي جاءت النصوص فيها. او غيرها وقوله حضور الولاء غير الشرعية. الولي فإذا دعن الإنسان

59
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
هذه الايام هي مظلمة شرعية. وليس هنالك ولا نكاد غير شرعية. فاما ان تكون هذه الوليمة فيها منكر. او مبنية على بدعة من الاحتفالات الموالد ونحو ذلك. او اعياد عيد الميلاد ونحو ذلك هذا صحيح. تقول ولاعب غير شرعية بان

60
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
اما مبتدعة اما اذا كانت مناسبات الفرح ونحو ذلك التي يصنعها الناس في العادة مثل نجاح الاولاد مثلا او مثل الرجوع من السفر فيسمعه او مثلا لو انه خرج فدعاه فدعاه يعني صنع

61
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
كل او صنع بعض قرابته الوليمة هذه الولائم مباحة. التي لا بأس بها فيها من المصالح في اجابة الدعوة الشيء الكثير. ومن دعي اليها يدخل في من دعا اليها يدخل في عموم الادلة اذا دعاك اخوك فاجبه. اذا دعاك اخوك ولا شك ان هناك ولاع من النواحي الشرعية. من تكون دعوة

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الى لقاء واجتماع في امر من مهمات شرعية وفي الدعوة ونحو ذلك يعني بعض اهل الخير من اهل العلم والدعوة ويجمع اخوانه ويسمع لهم وليمة ويتساوى وياهم على امور الخير

63
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
والدعوة هذه لا شك انها لها اوصاف اخرى. لها اوصاف اخرى اضافت اليها معنى اخر فتأكدت من هذا الوجه اما القول بان هذه الولائم التي التسرع بها لولائم انه يريد دناه هذا قاله بعضهم قاله بعض

64
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
علماء الحنابلة رحمة الله عليهم من المتأخرين وهو مخالف للنصوص. المعول عليه في ذلك ان يكون فيها مخالفة الشرعية او يكون ان فيها سفه ببناء هذا صحيح. لو كانت هذه غنيمة مثلا يحرم فيها اناس

65
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
يشفعون فيغلب فيها السفه والدناءة او اسفاف احيانا في القول او المزح واصل الكثير الذي قد يورثه الحقد والعداوة ونحو ذلك من المعاني التي يحصل لابد المقصود من اجابة الولائم. اذا دعي لسيدها قال فانه نعم. واسقاط الهيبة من صدور الناس. كل هذه

66
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
لا دليل عليها. فمن اجاب الى هذه الولائم فانه يأمر حينما الانسان يجيب الدعوة تعظيما للنصوص هذا مما يكون سبب في ان يعظمه المدعو وان يقدره لانه امتثل امر المبيعات

67
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
عليه الصلاة والسلام. ويدعو الى تعظيم النصوص ليعلم ان فلان اجاب لامر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يعني يقول انه اذا كثرت الولائم فانه عذر. الاصل هو الاجابة مشروعية الاجابة ولو كثرت الا بسبب ربما يقول بعض الناس اجابة

68
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
ولما يحصل عليه مشقة او ضرر واخر ليس كذلك هذه الامور ينبغي اعتبارها ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم. بل اوجبه بعض العلماء على تفصيل من يجب عليه يا اخي ايش كثرة الادلة؟ في الصحيحين عن ابي هريرة واذا مرض فعودوا. في صحيح مسلم عن جابر

69
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
البخاري عن ابي موسى عود مريض عود المريض. وفي صحيح مسلم ايضا عن ثوبان او عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال عائد مريض في غرفة الجنة اي في جناح. لفظ اخر انه الجنة

70
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
فإذا جلس غمرته الرحمة غمرته الرحمة والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام روى ابو داوود من حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال او روى موسى انه عاد

71
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
فقال له علي او سأل عن ذلك؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عادى اصابوا غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي. ومن عاد اخاه

72
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
فاذا من عاد اخاه يعني من اخر النهار صلى عليه سبعون ملك حتى يصبح حتى يصبح موسى او من رواية علي رضي الله عنهم جميعا. فيأتي منه مشروعا ومن كان المريض محتاجا اليه بزيارته لكونه مثلا والد او ولد او

73
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
هذا الشخص هو المنفق عليه والذي يتولى النفقة عليه يعني وجبت نفقته عليه لو تجب عليه العيادة تجب عليه العيادة. وتستحب في حق غيره بحسب قرب الانسان من هذا المريض وعيادة المريض فيها مصالح

74
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ليس مجرد ان انك تعود لأنه مريض لا نفس العيادة فيها مصالح تقييم النفس تقيم نفسك اخي ولا يعدو منك دعوة ولا تعدم انت ايضا منه دعوة هذه مصالح معتبرة في الشرع

75
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
المريض على الصعيد حتى ولو كان لا يعرف الزائر. يعني ولو كان مغميا يعني بعض الناس يقول فلان مغمي عليه انت لا تزوره لانه تزوره لمصالح كثيرة لا في قصدك وخطواتك

76
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
مكتوبة يا اخي المسلم وفيها خير عظيم لا تعلم فوائد هذه الزيارة كثير منها قد تخفى علينا فيها مصالح ولو لم يكن الا حضورك وربما تقرأ عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد جابر وقد اغمي عليه

77
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
البخاري رحمه الله في صحيح باب عيادة المغمي عليه وان النبي قرأ عليه عليه الصلاة والسلام قال وحضور جنازة اذا مات كما تقدم في حديث ابي هريرة وعن جابر هذا من حق اخيك المسلم ان تحضر واذا مات فاتبعه. واذا مات فاتبعه تتبع جنازته

78
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
لان اتباع الجنازة فيه مصالح لك انت. فالتابع للجنازة يتذكر حال هذا المحلول على السرير ويستحضر انه يوم من الايام محمول على هذا السنين الذي حمل عليه اخيه. ومتبوع كما تبع اخاه

79
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
الذي سيحمل الى قبره تذكر وابلغ حالات تذكر الموت حينما تحمل ذكروا انه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ في هذه من لذات اذكروا هذه سبق رواية انه ما ذكر في قليل الا كثره ولا في كثير الا قليل. يستحضر ربما تستحضر حالات اخرى

80
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
حينما تتبع جنازته تتذكر وتتفكر في حاله حينما يقبر حينما يسأل ماذا يقال له؟ وماذا يجيب؟ وماذا بعد السؤال؟ والجواب وانك الى ما صار اليه. لا شك هذه معاني عظيمة. يستفيدها التابع للجنازة. واخوك

81
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
الميت يستفيد. لا يعدم دعوة منك. فمشيك معه صلاتك عليه ودفنك له ودعاؤك وعنالك مصالح عظيمة شفاعة منك لاخيك المسلم وهو احوج ما يكون اليك في هذه الحالة انقطع عمله الا ما تسبب اليه في حال حياته. ولا بأس وتعزية اهله. ايضا هذا من حق اخيك عليك

82
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
لان اهله في شدة واصيب بموت قريبه من والد او ولد من والد او والدة اولا او اخ او اخت او غير ذلك. فتصبره وتعزيه. ورد الاحاديث يقول التعزية فيها ضعف. لكن كما بدأت في الصحيحين ان النبي عليه

83
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
عليه الصلاة والسلام ارسل لما ارسل ابنته لما ارسلت اليه ان يحضر لبناءه وكان في النزع فقال عليه عليه الصلاة والسلام لقى وارسل اليها الا لله ما اخذ. وان لله ما اعطى. وكل شيء عنده باجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب

84
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
فيصبر ويعزي. لان لان المصاب مأمور بالصبر. وبشر الصابرين. الذين اذا اصابتهم مصيبة انا لله وانا اليه راجعون. فانت تصبره على هذه الحال. ومن دل على خير فله مثل اجره. من دل على خير فله مثل اجره. ومن سن سنة حسنة

85
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
فله اجره اجر من عمل بها. الى يوم القيامة. فقد يكون متأثرا لكن المصيبة تصويرك اياه تسلية وطمأنينة فهذه المنافع عظيمة لتعزية ولا بأس بعيادة الذهن. لان فيها مصالح. وهذه العيادة

86
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
فهني على الاطلاق او عند المصلحة؟ امر الله واعلم انها عند المصلحة. اذا كان هنالك مصلحة من عيادة الذمي مثل ان يكون الذمي جارا لك. فعيادتك اياه قد تكون سبب في احسان ظنه بالمسلمين واهل

87
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
الاسلام فقد يسألك عن الاسلام وقد يسلم وقد يكون مثلا عيادة لدفع شره واذاه ونحو ذلك. فتكون عيد السبب مصالح ربما يكتسبها بزيارتك وعيادتك الى غير ذلك. ايضا هذا الذمي ربما يكون في هذه الحال

88
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
فيها ضعف وانكسار. وقد ينفتح قلبه. فان كان هنالك مصلحة فلا بأس. وان لم يكن هناك مصلحة فلا وفي الغالب ان الذمي اذا لم يكن منه شر ففيه مصلحة وان كان منهم شر وفساد فهذا في الغالب يكون فيه انتقاض العهد فلا يقام اصلا فكيف يعاد؟ لا

89
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
على الذمة فكيف يعاد؟ اما اذا كان على الحالة المعتادة في الغالب ان العيادة حال مرضه فيها مصلحة فيجتهد العائد بها. اما اذا كانت عيادة لغير ذلك يعني مثل ان تكون مصالح

90
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
من مصالح الدنيا ونحو ذلك. فربما يكون ظار على العائد. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد كما في البخاري عن انس انه عاد دنيا كان يخدم يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسلم فالتفت

91
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
فقال اطع ابا القاسم فاسلم وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد الذي انقذه من النار وفي لفظ صحيح الحمد لله الذي انقذه بي من النار. عليه الصلاة والسلام قال لقد عاد النبي يهوديا. هذا هو اللي تقدم. وقال كيف تجدك يا يهودي؟ هل اللفظة

92
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
يحتاج الى بحث ولا تيسر لي مراجعتها ينظر هذه موجودة هذه فيها فائدة من جهة سؤاله ان كان المعنى لا بأس به لانه لا شك ان العائد لن يسكت حينما يعود الانسان هذا المريض يقيل ان

93
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
المشروعة فعيادة لسؤاله عن حاله. لكن هل ثبت ذاك عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه فائدة ان كان ثبت فينظر ابن عقيل رحمه الله ليس من فرسان هذا الشاب في ذكر اخبار منكرة رحمه الله الا ربما يأتي ايضا في بعض

94
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ان شاء الله قال فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف للمعاصي. الغيبة حرام. يقول تعالى يا ايها النبي اغتنموا كثيرا من الظن ان بعض الظن بهم. ولا تجسسوا

95
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. هي حرام وهي من الكبائر عند جمع من اهل العلم وبعضهم حكى الاجماع على انها من الكبائر. لكن دلت النصوص على تحريمها. ويكفي المسلم انه حرام

96
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
والغيبة وسيلة. الى ما هو اشد من الكبائر. لان من جعل ويتبكى في عرض اخيه انه قد يمتد به الأمر الى الإفتراء والبهتان بعرض اخيه ليكون وقع في الكبيرة. قال والغيبة حرام في حق من لم ينكشف المعاصي. يعني الشخص الذي

97
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
لم يكن مجاهرا الفاجر الذي لا يبالي فهذا يحذر منه في حال غيبته. قال احذر فلانا فاجر. احذر فلان الفاسق الذي ظهر فجوره ومسكه هذا جاهر ذو الفسق والفجور فقد ينخدع به بعض الناس. وهم كثيرون اليوم

98
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
وخاصة في وسائل الإعلام وفي الفضائيات من اناس يظهرون شيئا من الفجور ويضلون الناس. وقد يتبع كثير من الناس بحكم شهرتهم من جهة وقد يلبسون كلماتهم باقوال يغلفونها بها حتى ينطلقوا

99
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
على من يسمعهم مع غلبة الجهل. وكم ظن قوم وخاصة من الشباب والفتيات لهؤلاء القوم والعياذ بالله. وهذه مصيبة وبرية. فالواجب التحذير منهم. فان من كان مناصحتهم والاتصال بهم وانهم يحملون اوزارهم واوزار هؤلاء الذين يضلونهم يحملونها على اعناقهم

100
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
فيسمعه الاعداد الكثيرة حينما يذلون الناس ويدعون الى سيدهم والى سيد الفعل والذي لا يسمع منه المباشرة يسمع ممن يسمع منه يتتابع الشر والفساد بهذا السبب الاول. هذه بلية عظيمة عبر وسائل الاعلام عموما والاتصال

101
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
كذلك ايضا من ينشر عبر الهواتف والجوالات فهو كذلك فالواجب التحذير من هؤلاء وان كان نصحه ان كان نصح هؤلاء القوم وبيان الامر لهم امرا متعينا لمن تيسره ذلك. مع التحذير من ضلالهم. قال في

102
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
لمن لم ينكشف للمعاصي. من اظهر المعاصي وكشف فقد هتك ستر نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كل امتي معافى الا المجاهدة. وان من المجاهرة ان يعمل الرجل العمل في الدين. يصبح

103
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
يستره ربه. ثم او يبيت يستره ربه. ثم يصبح يكشف ستر الله عليه اذا كان هذا الذي عمل المعصية في حال الخلوة. وستر الله عليه. ثم كشفها في حال الجلوة مما اصبح فهذا مجاهر. ورفعت عنه العافية. فمن جاهر

104
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
عبر وسائل يسمعها الالاف او او مئات الالاف فهو اشد في المجاهرة مع التلبيس لما يجاهر به. لم ينكشف للمعاصي. والقبائح بقوله تعالى يغتب بعضكم بعضا كما تقدم. والاحاديث في الغيبة كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في ابي هريرة قال اتدرون ما الغيبة؟ قل

105
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
فيقول ان الله ورسوله قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. قيل يا رسول فان لم يكن في اخي ما اقول. قال ان فيه ما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت قلت البهتان. قلت الكذب. يا

106
00:44:20.050 --> 00:45:00.050
الغيبة ان تذكر ما فيه. ما تقول فلان. صوته تستهزأ بخلقته تستهزأ بملابسه تستهزأ بمشيته تستهزأ في اي شأن من اموره يتعلق به او يتعلق باولاده واهله اي شيء تذكره في اخيك مما هو فيه. هذه غيبة والشارع الحكيم صان الاعمار

107
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
وهذا دليل صريح في تحريمهم. وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم واعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ الا هل بلغت على نفسك

108
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
قال الاعراب مع الدماء. وذكر الاموال الاعراض. من من انتهاك للعرض هو ان تذكر من حال غيبة غيبته. هذه من الغيبة. وجاءت الاخبار في هذا عيانا عن النبي عليه سلام كثيرة ومن ذلك ما رواه ابو داوود بسند جيد عليه برزة نقلة بن عبيد الاسلم انه عليه الصلاة والسلام قال

109
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عورات فانه من يتتبع عورة اخيه يتتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف وهذا وعيد شديد لمن يتتبع عورة اخيه ومن تتبع عورة اخيه ان تغتابه

110
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
وان تذكره بمثل هذا. وقال عليه الصلاة والسلام يعني انس عند ابي داوود بسند جيد. انه قال رأيت ليلة ساسري بي اقواما لهم اظهار من نحاس يخمشون بها وجوه وصدورا. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يقعون في اعراض الناس. هؤلاء

111
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
الذين يقعون في اعراض الناس. والعياذ بالله. رآهم على هذه الحال وهذه عقوبة. تذكر حال هؤلاء والعياذ بالله. لان هذا لما تعرض لعرض اخيه والعرض موضع المرء والذنب. كان الجزاء انه يكسر جلده والعياذ

112
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
اعوذ بالله ووجهه وصدره وذلك ان الذي يغتاب يؤثر ذلك في وجهه وفي بدنه ويكره ذلك وينصرف بوجهه عن هذا المغتاب ويكره لقياه. كان الجزاء ان جعل وجهه وصدره على هذا الوصف

113
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
وروى ابو داوود ايضا بسند جيد. عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه. انه عليه الصلاة والسلام قال ان والربا الاستطالة في عرض اخيك المسلم بغير حق. ومن الربا سبتان بالسبة. هذا اسناد جيد. اما ما رواه ابو داوود. انه عليه الصلاة والسلام قال من اكبر

114
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
من كبائر استقالة المرء في عرض اخيه غير حق هذا ضعيفة. ذكر ان من هذا ضعيف. الثابت استطالة ارض الربا. استقالة مرظ عرظ اخيه بغير حق. ورواه ابو داود بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها

115
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
انه انها رضي الله عنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. يعني يكفيك صفية تعني قصيرة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ حينما قالت حسبك من صبية كذا يعني تعني ما لها قصيرة

116
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
وهذه كلمة دارجة على السن الناس كثيرا قال عليه الصلاة والسلام كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو فرض ان هذه الكلمة لها رائحة لغيرت ماء البحر مع شدة ملوحته. ماء البحر يطوي الروائح. وتزول الروائح لشدة

117
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
فلا تظهر رائحتنا ما في قاعه من الجيف ومع ذلك مع شدة ملوحته له ان هذه الكلمة لها رائحة لو موجبت بماء البحر لمزجته غيرته. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في نفس الحديث وما

118
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
اني حكيت فلانا وان لي كذا وكذا. ايش معنى حكيتها؟ يعني انني قلدته في صوته قلدته في مشيته ونحو ذلك هذه المحاكاة. وهذا يمنع حينما يكون على قصد الانتقاص. اما على

119
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
قصدي التعريف لا بأس. لو انك ذكرت انسان لشخص عرفته قلت فلان ابن فلان فما عرفه. قلت فلان قصير. فلان هذا لا بأس به هذا لا بأس به اذا كان القصد ماذا؟ التعريف. ولهذا استثنى العلماء الغيبة في مواضع في مواضع

120
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
ولعله يأتي ان شاء الله لكن ان سيأتي ان شاء الله فيك المصلي يعني ذكر الغيبة في ذكر الغيبة هم ذكروا اهل المواضع قال والذم ليسوا ذكر بعضهم. والذم ليس بغيبة في ستة

121
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
والذم ليس بغيبة في ستة متغلب ومحلل ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في الازالة منكر والذنب ليس بغيبة في ستة متظلم ومحرر ومعرف ولمظهر فسقا اللي ذكر مصنف الذي

122
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
في الازالة هذه ذكرها العلماء واستثنوا متظلل يأتي انسان يقول فلان اعتدى علي يريد ان تصلني ومحذر انسان ان يحذر من فلان احذر فلان هو كذا باب النصيحة ومعرف حينما يسألك انسان عن شخص يريد

123
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
الزواج من موليتك او يريد صحبته في سفر او نحو ذلك يبين حاله ولمظهر الرزق من اظهر الفسق واغتر به من اغتر يبين حاله ومستفتي يأتي انسان يستفتي انسان ويقول فلان اخذ مني كذا مثل ما جاءت هند بنت عقبة رضي الله عنها تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت

124
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني بني ميتي. قالت شحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها ذلك لانها تبين سبب المسألة وانه هل يجوز لها ان تأخذ من ماله من غير علمه؟ لاجل هذا السبب. وما

125
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
ومستفتي بمن طلب الاعانة في ازالة منكر. فلان متهتك فلان مستهتر لا يبالي وقع في منكر يرتدع فاريد ان تعينني على ازالة هذا المنكر هذه امور مستثناة دلت عليها الادلة. وبعضها ربما يدخل في

126
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او او سأل عنه من يريد تزويجه او شركته او معاملته لم يكن مغتابا له كما تقدم كما تقدم لك المصل وسبق الاشارة

127
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لما سألته فاطمة قيس عن اسامة و كذلك عن معاوية ابن ابي سفيان فقال عليه الصلاة والسلام اما معاذ صعوب سألته عن من عن اسامة

128
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
وعن معاوية. وعن اقول جهل نعم احسنت سألته وعن ابي الجهل عن اسامة وعن معاوية وعن ابي الجهل قال اما ابو الجهل فضراء للنساء واما معاذ الصعلوك لا مال له. انكحي اسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به. تقول

129
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
المعنى انه عليه السلام ذكر في بعضهم ذكر شيئا من هذا لانه من باب النصيحة هذا لا بأس مثل ما تقدم في التعريف المعرف ايضا فلان الاعمش الاصم الابكم وليأتي كثيرا في الاسانيد ذكر الاعمش وفي الحديث ذو اليدين اصاب احق ما صدق

130
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
وكان له يدان طويلتان. رضي الله عنه. فعرف بذي اليدين. فهذا من باب القاط التي علقت ولا يعرف صاحبها الا بها فلا بأس من ذلك. لكن اذا كان يكره اذا كان لا يكره فلا بأس بذكره به مطلقا. وان كان يكره يذكر بها عند الحاجة. ولهذا

131
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
اسماعيل ابن علي رحمه الله الامام الكبير كان يغضب اذا قيل له ابن علية هو نسب الى امه واسماعيل وابراهيم رحم البصري امام كان ولكن في الاساليب اسماعيل ابن علي. مجتهد وكان يشهد رحمه الله لا يذكره الا باسمه نسبته الى ابيه. قد

132
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
الانسان بنسبة فيذكر وان كان يكره لانه تعين طريقا للعلم به. وربما حصل اللبس بغير في لولب يذكر بلقبه. واللقب هو ما اشعر بمدح او ذم. ومراد اللقب الذي يشعر بذنب

133
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
قال ولا ولا عليه اثم الغيب. يعني اثم الغيبة لانه جاهز. بل ربما يؤجر حينما يكون من باب النصيحة وله ذوق نعم وله دواء وله ثواب النصيحة له ثواب النصيحة لان لان الدين النصيحة كما عن تميم الدين

134
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
النصيحة عند ابي داوود عن ابي هريرة الدين النصيحة الدين النصيحة كررها ثلاثة وعند النسائي ان الدين النصيحة اكد وجاء من حديث ابن عباس ايضا واصح اخبار هذا الحديث حديث تيم رضي الله عنه ضعف البخاري سائل

135
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
في حديث ابي هريرة وابن عباس المقصود انه حديث صحيح. الدين النصيحة. فنصحك لاخيك ما دمت تريد بذلك بيان الامر وهو مشفق على ذلك يود ان تذكره لا لحاجته فانت

136
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
بالحق تقضي حاجة اخيك المسلم. وقد تكون هذه الحاجة اشد من قضاء حاجته في امر مالي. لانك انت الذي تعرف هذا الرجل او من يسأل عنه فهو بالضرورة خاصة حينما يزوج موليته فاذا بينت الحال كشفت عنه

137
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
والنبي عليه الصلاة يقول والله في عون ما كان العبد في عون اخيه. والعون قد يكون في امور مادية وقد يكون في امور معنوية وربما كان العون في امور معنوية ابلغ حينما تعين اخاك على المصيبة التي هو فيه وتصبر عليه

138
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
الله بعون العبد اطلق العود. ومن ذلك النصيحة له في بيان ما يحتاج اليه او سؤاله عن بعض من يحتاج معرفته كما تقدم وكل هذا دلت عليه الادلة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال

139
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه ليحذره الناس. وهذا من اوهام ابن عقيل رحمه الله. وهذا الحديث لا بل هو في الحقيقة في حكم موضوع عند اهل العلم. وقد رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الغيبة. والطبراني في الكبير

140
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
من رواية جارود ابن يزيد النيسابوري والجارود ابن يزيد هذا متهم. بل قال ابو حاتم انه كذاب لا يجوز نسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه رحمه الله خفي عليه حاله. ومثل هذه الاخبار لا يجوز نشبتها. هو معروف عن

141
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
الحسن وجزمه بعض اهل العلم بنسبة الى الحسن البصري رحمه الله. والمعنى صحيح. المعنى صحيح. لكن ليس كل النبي لا يقول الا الحسن. وليس كل حسن قاله النبي عليه الصلاة يعني قاله بلفظة. ليس كل لفظ

142
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
قاله النبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الا القول الحسن انما هذه الاقوال الحسنة قالها النبي بمعنى انها جاءت في ادلته والمعادن العامة والكلمات الجوامع كل حسن من الاقوى جاء في

143
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وقال عليه الصلاة والسلام ما من طريق غدوه الجنة الا عليه فكل ما كان تقوى فقد سمعه وقال سبحانه وما كان الله

144
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كل ما يكون تقوى وطريق الى الجنة فقد بينه اما نصا واما معنى. ولهذا لما جازف بعض الوظاعين فقال نحن نضع له يعني انه صار يضع الاخبار في كلمات ومعاني

145
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
يقال الشريعة غنية عن هذا الوضع والكذب. وليست بحال وهذا استدراك على الشريعة. والشريعة تمت والنبي والله عز وجل يقول واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. تم كمل الدين وتم كمل الدين الاكملت لكم الدين

146
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
اما في النعمة ولله الحمد. هذا لا يجوز. بل لا يجوز رواية الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم اقل. فليتبوأ مقعده النار. ليس انه وضع وكذب. لا. انه تساهل في الرواية

147
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
حتى قال قولا لا اصل له لم يتثبت. فالحديث فهذا الخبر لا يصح لكن من جهة المعنى ثابت ولما سبق من ادلة الدالة عليه. قال ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى في

148
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
هذا في الحقيقة موضع نظر. اين قال هذا عمر؟ المعروف في كلام عمر رضي الله عنه انه اثنى عليهم. ومدحهم هذا في بعض كتب الادب من قول لان كثير ممن من هؤلاء القوم كثير من هؤلاء القوم يعني خاصة

149
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
ممن لاعني ربما يعلق باذهانهم اخبار لا اصل لها او بعض الحكم ونحو ذلك التي لا اصل لها ينسبها الى النبي عليه الصلاة والسلام. والذي في البخاري انه رضي الله قال اختار

150
01:01:30.050 --> 01:02:10.050
ستة من اهل الشورى علي والجبير وطلحة عبد الرحمن بن عوف و طلحة والزبير وعلي وسعد وعلي وطلحة بقي ستة ستة طلحة والجبير طلحة وعلي وعبدالرحمن وسعد بن ابي وقاص وسعد بن ابي وقاص. بقيت واحد من هو السادس

151
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
نعم عثمان عثمان عثمان وعلي وطلحة والجبير وسعد ومن عبد الرحمن بن عوف وسعد وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء الستة ولم يجعل معهم سعيد بن زيد مع انه من العشرين الجنة لانه ابن عمه

152
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
رضي الله عنهم فخشي ان يقال انه حابب. وقال يحضرك ابن عمر ولا يكون له من الامر شيء. وقال هؤلاء مات عنهم رسول الله وسلم وهو راض. يقوله عمر رضي الله عنه هذا الكلام رضي الله عنه. ثم

153
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
صحة هذا الكلام اللي ذكره رحمه الله فلا يمكن ان يكون غيبة لو فرض انه ذكر هؤلاء الستة بشيء من الامور التي تعاب الغيبة لانه في الغالب حينما نص على الستة فانه في مقام الخلافة والولاية

154
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
ومن يتولى الامر بعده وان هذا الامر ينقل عنه. ويكون هؤلاء القوم يكونون حاضرين. ويسمعون كلامه ويبين ما فيه ان كان هنالك امر مما يعابون به مما يعابون به في ذكر ان هذا ليس

155
01:03:30.050 --> 01:04:00.050
ناقص من رتبتهم ومنزلتهم لما لهم من المنازل العلية والرتب التي ارتفعوا بها على غيرهم فانه يكون من النصح حيث يذكر مثل الانسان الذي يريد ان يولي قوما تقدم له فيقدم له جماعة فيبين انه فلان فيه كذا وفلان فيه كذا والغالب ان هذا يظهر

156
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
ولو لم يظهر ولم يبلغهم فيكون من باب الاعذار لماذا؟ لم يقدم فلان وقدم غيره ذلك. لا يصح مثل هذا عن عمر. والمصنف رحمه الله ليس عنده تحدي في هذا

157
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
وربما ينقل عن كتب الى الكتب التي اه يعني يكون فيها بعض الاخبار التي لا تصح. ونعلم ان كتب السير والتواريخ دخلها ما دخلها. خاصة ممن ارادوا ان يشوهوا التاريخ. ودخل في

158
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
ذلك من فعل الرافضة الشيء الكثير الذي يشوه ويبين ان ويقول ان بين الصحابة ما بينهم من البغضاء عداوة كل هذا الافتراء والكذب. قال بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله الاسلام. هذا لو صح هذا الشيء

159
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
ويحتاج الى البحث اين نقل هذا المصنف؟ واين ذكر؟ والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل تخفي ربا طفل صغيرا وهي من الزنا والجميع لكن الطفل لا تعرف امها. وجميع

160
01:05:30.050 --> 01:06:10.050
يسمعون وما يسمعون احسن الله اليكم. يقول السائل اختي ربت طفلة صغيرة. والجميع يعرف ان لكن الطفل لا تعرف امها. فهي تظن لحد الآن ان اختي هي لانها ربتها منذ ولادتها. اختي ستخبر الطفلة عندما تكبر

161
01:06:10.050 --> 01:06:40.050
نعم. والان هي تبلغ اربعتاشر عام. طيب ما فيش سؤال. سؤال هل يجوز لها؟ ان تفتح حسابا تلقيا باسم الطفلة. وتضع لها لا بأس يعني اذا ما دامت على هذا الوصف لا بأس

162
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
ان يعطي الانسان زكاته لهذه الطفلة يقول يعني جزى جزى الله اختك خير الجزاء على القيام على هذه البنت بالاحسان اليها ولا شك ان في ذلك اجر عظيم. فكيف تفتح لها حساب وتجعل فيها

163
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
وايضا تعطيها من الزكاة لا بأس لا بأس بذلك خاصة بعد يعني بلوغها وان جعلت الباء التي تدفع المال الذي تدفعه اليها من حر مالها كان الاكمل واتى وان اعطتها من

164
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
زكاة لا بأس من ذلك نعم وهل يجوز لي ان ان اعطي زكاة مالي في انتظار بهذه الطفلة في حسابها اذا كانت اختك التي ربتها يجوز ان تعطينا وهي تنفق عليها يجوز ان تعطيني

165
01:07:50.050 --> 01:08:40.050
فانت من باب اولى. المقصود لا بأس بذلك. نعم. نعم نعم. يقول السائل قدمنا من بلاد مع مجموعة حجاج بلادنا الا انه تساءل تساؤل نعم  يقول السائل ما حكم من يلعب الورق بعد صلاة العشاء؟ الورق

166
01:08:40.050 --> 01:09:10.050
كغيره من الملهيات. والورق هذا فيه يعني فيه ويحصل فيه نزاع وخلاف. يحصل فيه خلاف ونزاع. وايضا ورق هذا فيه صور ويرمز الى اشياء بعضهم يقول يعود الى رموز وثنية ونحو ذلك بصرف النظر عن

167
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
هل يصح ولا يصح؟ فإن المفاسد التي تكون في الألعاب المحرمة من النرد والشطرنج موجودة في الورق. لما يهدي من الدعوة والبغضاء وتضييع الوقت ولا يعود بفائدة ولا عائدة دنيوية عن عبد بل يورث الشحناء

168
01:09:30.050 --> 01:10:00.050
البعض ان يكون الاخوة او الاصدقاء يكونون مجتمعين متصابين لا يلبثون ان يلعبوا هذه الورقة فيحشو بينه النزاع بل ربما السباب والشتام وهذا كفيل بتحريمها كثير لانه ليس في تحريم كون هذه الورق كون هذه مثلا كل ما يحصل فيه المعنى

169
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
من حشود البغضاء والعداوة. فهو في كل في كل شيء اشبه في هذه كان على عوج كان التحريم اشد وخاصة ايضا اذا تركت عن ذلك امر اخر مثل كونه يلعب في الليل فيسهر

170
01:10:20.050 --> 01:10:50.050
فيؤدي الى تفويت صلاة الفجر او تغيير مصالحه التي هو مأمور بها لاهل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل قدمنا من بلادنا مع مجموعة حجاج بلادنا الا انهم تناولوا بداخل في الفندق فيها اختراق بين الرجال والنساء

171
01:10:50.050 --> 01:11:20.050
اتناول العشاء اذا كان هذا المكان فيه اختلاط تكشف هذا لا يجوز لا تسلم يعني من مخالطة النساء والمس بالنساء وخاصة في المطاعم التي ازدحام فاذا كان على هذا الوجه هذا لا يجوز اما اذا كان هذا المطعم منعزل يعني فيه

172
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
الخاص بالعوائل والمكان خاص للرجال الذين ليسوا معهم نساء هذا لا بأس به. اما اذا كان يحصل فيه اختلاط بينكم وهذه الطاولة جبل الطاوة من رجل المرأة والمرأة امام الرجل في الغالب ان المرأة مع يعني اهلها او زوجها تتبسط

173
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
الحال وحينما تأكل الطعام ويأكل يتبسط معنا في الحديث. ربما ابتسامة ضحك. وقد يجلب يمد لها العين الذي انظر اليها وقد تقع عينها مثلا وهي تبتسم على انسان يبتسم والعيون هنا تتعلق العيون تتعلق

174
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
وضعف الرجل المرأة والمرأة امام الرجل والتصيد وبعض الناس ربما يقصد هذه المحلات لاجل هذا لانه يقل بصره بين النساء هذه هذه المرأة وهذه المرأة هذه ابواب من الشر يجب على الانسان ان يسدها عنه وعن اهله

175
01:12:20.050 --> 01:13:00.050
فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة حاضت امرأة مع بط. نعم. امرأة حاضت عند الميقات ولم تستطيع مبسوط؟ انا حاظر كيف تكملون؟ المقصود ان الحيض لا يبني الحرام الحيض لا رضي الله عنها امرها النبي عليه ان تغتسل اذا كانت تغتسل وتحرم ولو احرمت منها غسل فهو عند

176
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
لكن غسل الحائض والنفساء اكد من غير الحائط. غسل الحائض والنفساء اكد من غسل من لم تكن حائر ولا نفساء. تحرم والاحرام يصح مع الحيض والنفاس بلا خلاف. نعم. فضيلة الشيخ

177
01:13:20.050 --> 01:13:50.050
يقول السائل جئت من تركيا ولبست لباس الاحرام هناك في تركيا. فلما قربنا من النفاق ظننت انه يخبرنا. ولكن ما فعل كذلك ما امرنا على الميقات. بل مررنا على يعني

178
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
يعني هو ما ذكر انه محرم اذا كان جاوزوا الميقات ولم يعلموا به جاوزوا الميقات ولم يعلموا به. ثم احروا بعد ما جاوزوا الميقات. او في جدة مثلا. فهذا عند الجمهور

179
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
والواجب على من ركب الطائرة يحتاط ولا ينتظر امر المبلغ لانه قد يغفل عنه وقد ينسى اذا ما ترتبط تحتار فان لا ان كنت لا تدري ما في مانع تحرم من اول ما تركب لا بأس اذا كان لا يدري ولا يعرف

180
01:14:30.050 --> 01:15:00.050
او انه اذا كان عنده تقدير يعلم انه دخل اجواء المملكة ولا يدري يحرم مباشرة ان الاحرام يكون في الساعة الفلانية في هذه الحالة فاذا بعد ذلك عليه دم على قول الجمهور ان كان واجدا له وان لم يكن واجدا هل عليه صيام كما هو قول؟ احمد

181
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
الامر هو سقوطه لان لا دليل على وجوب الصيام. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمحرم لبس الحذاء نعم اذا كان الحذاء اللعن ونحو ذلك لا بأس انما لا يلبس الخبث الذي يغطي بالكعبين. اما تلبس نعال شباشب ونحو ذلك

182
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
وكانت تغطي القدم لا بأس من ذلك. النبي عليه قال لا يلبس خفين. دل على ما انما سواهما لا بأس. نعم يقول السائل هل يستطيع الرجل ان ينوب عن جدته الكبيرة في السن؟ في رمي الجمرات وهي تبقى في المخيم

183
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
اذا كانت لا تستطيع الربو يشق عليها فلا بأس لكن اشترط عند الجمهور ان يكون حاجا ان يكون الوكيل حج ذلك ان يكون حج ذلك العام. نعم. يقول السائل انا من اهل جدة

184
01:16:00.050 --> 01:16:30.050
جئت لمكة منذ اسبوع بنية العمل والحج. ولم ولم ادخل في الاحرام ما بين كان جئت ومن اين احرم؟ نعم اذا كنت جئت من جدة ودخلت مكة نية الاحرام ما عندك نية لا حج ولا عمرة. ثم لما وصلت الى مكة بدا لك ان تحرم بالحج. ما في مانع

185
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
من مكة ولا شيعة. وان كنت جئت من جدة وانت تنوي النسك فالواجب عليك تحلم من جدة. فان جاوزته دون ذلك فعليك دم كما تقدمت نعم والدم كما لا يخفى اذا قيل دم في هذا دائما في دماء الحاج

186
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
القاعدة اذا قيل عليه دال فالواجب سبع بدنة او سبع بقرة او ثني من الماعز او جدع من الضأن. هذا المعنى نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل الحلق يكون بالموس فقط ام يكون بالمكينة؟ الحلق

187
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
والماكينة هذه اذا كان يبقى شيء من الشعر فالنظر والله اعلم انه تقصير لانهم يسمون التقصير يجعلون له رتبة نمرة واحد اثنين ثلاثة اربعة يجعلوا له الرتبة فهو يسمونه تقصير وليدل دليل عليه

188
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
سعد يمكن ان يحلم يبقى سعر ممكن ان يحلق. ولا شك ان من قصر اه تقصير لا يبقى الا شعر يسير افضل ممن كان تقصيره دون ذلك. والاكمل هو الحلق. نعم

189
01:17:50.050 --> 01:18:20.050
فضيلة الشيخ يقول السائل امام في مسجدنا في حينا اللحية ومسع في الصلاة حتى انه يتم ببعض الواجبات هل يجوز الصلاة خلف هذا الامام؟ حالة اللحية الصلاة تصح خلفه صحيح بعض العلماء قال لا تصح لكن الصحيح ان تصح خلفها للادلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم كما رواه مسلم كما رواه البخاري

190
01:18:20.050 --> 01:18:50.050
يصلون لك فان اصابوا فلكوا. وان اخطأوا فلكم وعليهم. وله احمد يصلون لكم. فاذا ولكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليه وكذلك في صحيح مسلم حديث مسعود لما ذكر الامراء والصلاة قال صلوا معه. قال قال اذا ذكر صلوها ثم صلوا معهم صلوا معهم

191
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
امر بالصلاة معهم وان كانوا على هذا الوصف. وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف بعض الولاة ممن فيه اسم فالحجاج صلى خلفه ابن عمر وابن مسعود صلى خلفه بعض من تولى

192
01:19:10.050 --> 01:19:40.050
الوليد هو كذلك صلوا خلف ابن زياد ابن زياد صلوا ثم القاعدة عند اهل العلم دل دل عليها الشرع ان مصحت صلاة النفس صحتان صحت سلامي وين صحت صلاتي؟ لماذا؟ فاخذوا هذه القاعدة بالادلة المتقدمة انهم يصلون خلفهم هذا

193
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
اذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره او الصلاة خلف غيره فيه ضرر مثل هذا انسان امام ولا يمكن اقالته ولا يمكن شكايته او لو شفي فيحصل شر. في هذه الحال ما في مانع

194
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
انك تصل خلفك. وان امكن هجره وترك المكان الذي فيه حتى يترك المسجد. هو فهذا من باب من بعد آآ او سبب من اسباب ترك الامامة في هذا المسجد. هذه مبنية

195
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
على المصلحة والمفسد. ولهذا امر النبي عليه الصلاة بالصلاة خلف الولاة. وان كانوا على اوصاف محرمة تأخير الصلاة بما في ترك الجماعة من الشقاء والنزاع وسوء الظن بين المسلمين ان عامة الناس القبلة لا يعرفون مثل هذا

196
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
فاذا كانت اولية غيره كان هو الاولى. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما ما حكم حلق اللحية؟ واذا كان محرما فما هي التي تباح فيها. حلق العلم ما تقدم محرم. يحاك الاجماع على ذلك بحزم وجماعة. يأتي في هذا الادلة

197
01:21:00.050 --> 01:21:20.050
اما ليس هناك حالات. ليس هناك حالات يعني يقال انها انما هناك حالات ضرورة تؤخذ من قواعد هذي حالات استثنائية. حالات استثنائية جاءت ضرورة. ما يقال والله انه الا كذا الا كذا. فلو كان انسان في مرة

198
01:21:20.050 --> 01:21:50.050
ناحية حساسية تحتاج الى العلاج يحتاج الى حتى يتناول أنواع من العلاج لا يمكن الا بحلقها مثلا فهذا من ذلك. او كان عليه ضرر شديد هو في مكان لو ان ولا يمكن ولا يمكن الانتقال من هذا المكان فلو انه يعني اعفاها ترتب عليك ضرر

199
01:21:50.050 --> 01:22:10.050
بشدة واذى في نفسه من الضرب او السجن ونحو ذلك. ففي هذه الحالة ينظر ما هو الاهون الاهون في ذلك ان امكن ان بالتقصير فلا يحلم وهكذا هذه الاشياء تؤخذ من

200
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
معاني الشنيعة وادلتها. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الحادث للبول في انتظار الصلاة في الحرم حيث انه اذا خرج من الخلاء لا يستطيع ان يرجع الى الحرم ثانيا. لا من كان يحبس بوله فلا يصلي

201
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
لا عليك ان تخرج ولو كانت الصلاة تقام. سل يحتاط في الحرم لا حرام عليه ان يستعد ويذهب قبل اقامة الصلاة بوقت يمكن ان يدرك الصلاة. لكن لو انه كان نائم. واستيقظ مع الاذان. ويعلم انه اذا يتوضأ

202
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
فان الصلاة تفوت نقول صلاتك بوضوء جديد بعد ما تذهب لقضاء حاجتك افضل بل هو المتعلم عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. وفي حديث زيد ابن ارقم

203
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
عند اهل اربعة باسناد صحيح لو اقيمت الصلاة ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم قال لهم اذا اقيمت واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يسلم. ثم ذهب وقضى حاجته. رضي الله عنه ولم يصلي معهم. او لم يبتدئ

204
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
فهذا هو الواجب عليه بل لو انك اذا ذهبت الى الخلاء لا تجد ماء يعني انسان ولو انني قضيت حاجتي لا اجد الا التي هي مبطنة وصلاتك بالتيمم خير من صلاتك بالوضوء

205
01:23:50.050 --> 01:24:10.050
الذي تدافع معه البول. المقصود الصلاة الحضور. وانت معذور باهل الحال حينما تتيمم لانك لا تجد ماء. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل صلاة الجمعة في الحرم لها فضلا عن باقي مساجد مكة؟ ومبني على مسألة الخلاف

206
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
هل الحرم يشمل جميع اموال الحرم او خاص بنفس المسجد المبني بحدوده واسواره هذا عن خلاف؟ منهم من حكى انه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة. منهم من حكى عن جمهور انه شامل جميع ابناء الحرم وحدود الحرم. وتدخل مكة او غالب مكة

207
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
دون ما خرج الحرم كذلك آآ بعض المشاعر انها داخلة على حدود الحرب وهذا القول اظهر هذا القول اظهر وانه يشمل جميع مساجد الحرم. واميال الحرم الا ان الصلاة في الحرم لها فضل اخر داخل الحرم لها فضل اخر

208
01:24:50.050 --> 01:25:10.050
لان صلاة الحرم من جهة كثرة الجماعة ومن جهة ان المسجد الذي فيه الكعبة فهذه فظائل خاصة ليست لغيرهم المساجد الحرم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو فضل الطواف التطوع

209
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
سبق هذا اكثر من مرة وان التطوع دل عليه الاجماع العملي ودل عليه اخبار من حديث ابن عمر سبق ذكره انه من قام اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة ولا يرفع رجلا ويضعفها الا كتب الله له بحسنة حط عنه به خطيئة انا

210
01:25:30.050 --> 01:26:00.050
عن الترمذي وجاء فيه احاديث اخرى فيها بعض الضعف والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الناس يطوفون وجاء ايضا ان مسحهما يحق الخطايا حقا. فهذه كلها فرائض تتعلق طواف واجب او طواف تطوع. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الاصفه للرجال

211
01:26:00.050 --> 01:26:30.050
لا بأس لا بأس الاصفر الاحمر الاخضر الابيض الاصل حلو اللباس انما نهى بعض العلماء عن لبس الأحمر الغاني. الأحمر القاني. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة الان خرج في حلة حمراء اختلفت حلة حمراء هل هي كلها حمراء او ان فيها خطوط

212
01:26:30.050 --> 01:26:50.050
الشوكاني يقولون ان الاصل الحقيقة ان الحمراء جميعا. ومن طريق يقول ان هذه الثياب في الغالب يكون فيها خيوط وقفة وفيها خطوط اخرى اذ لا تكونوا سعدة. وجاء في الحديث الجيد عند ابن ماجة انه نهى عن المهدب اي المشبع حمرة

213
01:26:50.050 --> 01:27:10.050
والاظهر والله اعلم ان المنهي عنه في الحفرة هي المياهل الحمر. هذا في البخاري نهى عن المياثر الحبر. المياثر هذه التونسية هل نهي عنها لاجل انها حليق؟ او لاجل انها من لباس الكفار؟ او لاجل انها حمراء

214
01:27:10.050 --> 01:27:40.050
والله اعلم لاجل انها من الحريم او غليظ الحريم وايضا وصف الحمرة فيها يؤكد هذا او يؤكد منعها من جهة انه يزيد اه في ميولتها. ليولته مع هذا اللون من امور ربما لا تناسب اه حال الرجولة بخلاف المرأة فانها

215
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
فان لم يستثني بالحريم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا نوى الحاج الاضحية مع الهدي فهل يمسك من الشعر واظفاره عند دخول عشر ذي الحجة. وكيف له ان يتعامل ان جاء حاجا متمتعا بعد الدخول؟ آآ

216
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
شيء من ايام ذي الحجة. فهل يجوز له ان يحفظ ويحلف؟ نعم لا بأس ان الحاج يضحي هو سنتان. والصحيح انه له تعنيق خلافا لمالك رحمه الله وشيخ الاسلام يقول انما يذبح

217
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
بمكة هدي الا ان هذا هو الغالب يريد الاضحية عند اهله فيريد ان يحج حجنا والهدي هنا ونطيع فلا بأس فاذا دخلت العزو تمسك تمسك عن الشعر والبشر تمسك عنه كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها ولا تتعرض لشيء الا عند

218
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
فلا بأس عند التحلل انسان احرم بالعمرة في الثاني من ذي الحجة. وكان قد نوى الأضحية يقول انا الان كنت سعيد اريد ان اتحلل العمرة هل اخذ من الشعر بالتحلل؟ او او لا اخذ لانني اريد ان اقول لا

219
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
تأخذ من الشعر وتقصر لأن التحلل نسك وواجب وآكد من النهي عن اخذ الشعب لاجل الاضحية ثم تمسك بعد ذلك. اما اخذ الشعر عند الاحرام لا لا تأخذ. لانه لم

220
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
سنة انما المقصود هو التهيء الايه؟ الاحرام. حينما يكون الانسان اظفاره طويلة ونحو ذلك فلم يأتي شيء خاص بهذا ولانك منهي عن الآخر. بخلاف التحلل من العمرة فهو واجب. فلهذا تأخذ ما تتحلليه ثم تمشي

221
01:29:40.050 --> 01:30:00.050
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا استنى الحاج المحرم فماذا يجب؟ ما يجب عليه؟ يجب عليه التوبة هذا الفعل هذا فعل لا يجوز الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وخاصة اذا كان

222
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
تسبيحة الاحرام هذا يدعوه الى الابتعاد عن هذه المعصية. فاذا وقع عليه التوبة من هذا الفعل ثم منذ ان كان هذا الواقع منه قبل التحلل الاول فالجمهور على ان حج الصحيح

223
01:30:20.050 --> 01:30:40.050
وان عليه دم. يذبح ويوزع في نفس المكان الذي وقع منه ذلك. في قول ضعيف عن مالك انه صحيح لانه لا يفسد الحج الا بالجماع الا بالجماع. وان كان الاستمناء بعد التحلل الاول

224
01:30:40.050 --> 01:31:00.050
بعد التحلل الاول فهل في او في فدية اذى؟ موضع خلاف والمسألة اجتهادية. فاذا بحثات فلا بأس وان فدى هدية اذى معنى خير انه يصوم او يضرب ستة مساكين او يذبح شاة فلا بأس لان حاله

225
01:31:00.050 --> 01:31:20.050
خاصة بان الحصول التحلل الاول. نعم. يقول السائل اه اذا اصاب النبي او الجهد ماذا يجب عليه؟ وكيف يتطهق من ذلك؟ اذا اصابه النبي او دخل الجنة. نعم ماذا تقدم؟ صعبة المليء

226
01:31:20.050 --> 01:31:40.050
وانه اذا اصابه المذي فان عليه ان يغسله من ثوبه ومن سراويله كما تقدم في الاخبار اما الجرح من خرج الدم فعليه ان يغسل ما اصاب منه لأن الدم نجس عند اهل العلم حتى يجمع هذا غير واحد فيقسم

227
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
يغسله من ثوبه الا اذا كان قطرة يسيرة هذه معفو عنها. لكن التنقل من باب التنظه من الشيء. الذي يحسن ازالته مثل اشياء المستحضرة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم التمر خارج

228
01:32:00.050 --> 01:32:30.050
بلاده الصلاة والطهارة. الدم الخارج مع الولادة او الدم الخارج ان كان قبل الولادة فهذا هل هو نفاس او ليس بالنفاس؟ ان كان خارجا قبل الولادة وقبل اعراض فهذا لا حكم له. الا ان يوافق حيضا وتكون المرأة معتادة ان تحيض وهي حامل

229
01:32:30.050 --> 01:32:50.050
في هذه الحال يكون حكم الحكم الحي. وان لم تكن معتادة للحي هدى فساد لا تلتفت اليه. ان كان يعني انه لا يوجب ما يوجب الحيض وان كان خروجه اثناء الولادة او اعراض

230
01:32:50.050 --> 01:33:10.050
قبل الميلاد على الطير وانفتاح الرحم. فمذهب احمد رحمه الله ان دام انه دم نفاس انه دم نفاس اذا كان قبل الولادة يومين او ثلاثة ايام. ونرجوا من العلم انه لا حكم له. لان النفاس من التنفس وهي لا تتنفس الا

231
01:33:10.050 --> 01:33:40.050
ما بعد الولادة او معها او مع والاظهر والله اعلم انه اذا كان مصاحبا للخلق فانه دم نفاس. لانه المقدمة له. ولهذا مقدمات الحي ولو لم تكن دما الكدرة والصغرى هذه على على قول يعني على قول فيها خلاف على قول مع ان فيها خلاف

232
01:33:40.050 --> 01:34:00.050
هل هي دم حيض وان كان هناك قول جيدا ليست بحيض؟ لكن اذا كان الخارج ذنب في نفس الوقت المعتاد فهذا دمحين كذلك ايضا وقت الولادة وقت الطلق وجداح الرحم واعلم انه دم نفاس ما دام مصاحبا لاعراض

233
01:34:00.050 --> 01:34:30.050
لأنه باب النفاس واضح وصحيح فيأخذ حكم دم النفاس. وعلى هذا تمتنع عن الصلاة وعن الصيام في هذه الحال. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يحج عن زوجته. وهو تمتع واثناء العمر لم ينوي ان العمرة لزوجته. فكيف العمل

234
01:34:30.050 --> 01:35:00.050
يحج عن زوجته. يحج عن زوجته. لا بأس ان يحج عن زوجته قد يعتمر لنفسه. يعتمر نفسه يعني يسأل المتمتع وليس متمتع. نعم لو زاد حج عن زوجته عن والدته عن والده عن اخيه وكان هذا السجن مشروعا من كونه ان يحج

235
01:35:00.050 --> 01:35:20.050
الميت مثلا او من يحج عنه غير قادر. فأنت حينما تحج لنفسك وتعتمر عن غيرك. في اشهر الحج تكون متمتع ولا يشترط عند جمهور العلماء في التمتع ان يكون عن شخص واحد. لو ان انسان اخذ عمرة عن نفسه

236
01:35:20.050 --> 01:35:50.050
او حج عن نفسه. ثم حج او اعتمر عن غيره. يعني العمرة والحجة عن غيره فانت متمتع. والدم هذا عليك انت. خاصة اذا الا اذا كنت على من؟ تريد ان تعتمر وتحج عنه؟ او كان باتباع فهذا يرجع. اذا ما اتفقتما عليه. نعم

237
01:35:50.050 --> 01:36:20.050
السلام عليكم ورحمة الله. طول الساحل اه اريد ان احسن الهدي وهو واوزعه على فقراء مكة غير اني اخاف ان لا يتأسف لذلك. فهل لي ان من علما انه مكتوب في الوصل والباقي يوزع على اللاجئين

238
01:36:20.050 --> 01:36:40.050
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنظر ما هو الشيء الذي يمكن ان تستطيع فإن كنت يمكن ان تشتري الهدي بنفسك ويمكن ان تذبحه ولا يشق عليك فهذا افضل واجبة وان شق عليك ذلك او تخشى ان تخاطب

239
01:36:40.050 --> 01:37:00.050
وانه يوافق الحج في وقته انا لا يمكنك ان تشتري الهدي فتحتاط لان الامر واجب امر واجب اذا عليك ان توكل سواء البنك او غيره او غيره. اما كونه يجعل او

240
01:37:00.050 --> 01:37:20.050
يقولون والباقي يصرف للفقراء لخارج الحرم والمحتاجين خارج الحرم للاجئين وغيرهم. هذا لا بأس به وهذه من الاسباب تجعل الانسان يجتهد في ان يباشر اضحيته بنفسه وهديه بنفسه. هديه بنفسه

241
01:37:20.050 --> 01:37:40.050
ويعلم ان هذا الهدي الذي يذبح ربما يكون فيه زيادة وفاء. ولا يوجد من يأخذه ولا يمكن توزيعه فيحتاج الى نقله وقد نظر في هذا او بحث العلم في هذا الزمان في بعض المجامع الفقهية

242
01:37:40.050 --> 01:38:00.050
تتفق الكلمة على انه لا بأس من نقل فائض اللحوم بهدايا لا بأس ان تلقى لا بأس ان تنقل خارج الحرم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون الشيء معهم رضي الله عنهم راجعون الى المدينة

243
01:38:00.050 --> 01:38:20.050
راجعون الى المدينة. فهذا كما تقدم لا بأس به عند وجود الحاجة. والانسان اذا تيسر ان يباشر كان هو الاولى والاكمل. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز اداء مناسك العمرة؟ عن شرط

244
01:38:20.050 --> 01:38:40.050
متوفي الى حج. سبق لنا ان اقول اذا كان عن حي وادع الحي غير قادر فالميت والنبي لكن ينبغي ان نعلم يا اخواني ان الانسان في حال الحياة يجتهد في ان يؤدي الاعمال

245
01:38:40.050 --> 01:39:00.050
انت الان انت بحاجة وانت في ضرورة. لان هذه الاعمال تبقى لك يوم القيامة. الميت خاصة الميت. الحي الحي كان قادر ان لم يكن قادر فهو معذور. ان لم يكن قادر وان كان الحي قلبه متعلق بالبيت

246
01:39:00.050 --> 01:39:20.050
على الزيارة وبوده ان يحج الله يكتب له اجرا كاملا. يا راحلين الى البيت العتيق شرتم رسوما نحن ارواحا. انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح. كانه مع الحجاج. في عرفة

247
01:39:20.050 --> 01:39:40.050
وفي منى وفي سائر المشاء انما الاعمال بالنيات. والاحاديث في هذا كثيرة والنبي اخبر في اخبار انه قال ما في المدينة الا بالمدينة اقواما ما مسيرا ولا قطعتم واد الا وهم معكم قالوا وهم في المدينة قالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر عند البخاري وعندهم وعند

248
01:39:40.050 --> 01:40:00.050
حبسهم المر لانهم معذورون وهم يودون ان يكونوا مع المجاهدين مع الحجاج وثبت الاخبار الصحيحة في من تمنى الخير واحبه وده. ان النبي انه بمنزلة من عمله. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما سواء

249
01:40:00.050 --> 01:40:20.050
بنية وهما سواء جعل الذي ليس عنده مال ويود ان ينفق ويتصدق مثل هذا الذي ينفق فهو سواء يعني في الاجر. فالانسان في هذه الحياة يجتهد في ان يبدل عن نفسه. لكن حينما يطرد منه

250
01:40:20.050 --> 01:40:40.050
والده والدته يطيب خاطره مثل انسان يعني يود ان يحج البيت واو يعتمر اكد عليه الوالد عنه عاجز او هي عاجزة. في هذه الحالة لا بأس ويكون من امر المشروع. لانك انت

251
01:40:40.050 --> 01:41:00.050
ما بادرت من نفسك بالحج عنهم وقلت سوف احج عنكم لا هم طلبوا منك ذلك وهم اكدوا عليك ذلك وجعلوا هذا منك برا لهما وجعلوا وهذا منك تطييبا لقلوبهما ونفوسهما فيرجى ان يكتب الله لك اجر الحج التي نويتها وانت لم تحج عن نفسك

252
01:41:00.050 --> 01:41:20.050
خطيبا لقلب والدك او والدتك. او من وصاك واكد عليك ذلك فحققت رغبته. وجعلت السرور في قلبه وان تود ان تعمل هذا العمل لكنه هو ليس قادرا فطيبت نفسك فحدثت عنه ويرجى ان يكتب الله لك اجر نيتك

253
01:41:20.050 --> 01:41:40.050
وايضا يكتب لمن حججت عنه ادي الحج. اما ان تبدأ انت ابتداء ذلك فتقول سوف احج عنك سوف احتمل انت او يكون ميتا فهذا الاولى ان تجعل ذلك عن نفسك. تجعل ذلك عن نفسك

254
01:41:40.050 --> 01:42:00.050
النبي عليه الصلاة والسلام انما امر بالحج او جعل الحج نافعا لمن يحج عنه حينما سئل ولم يقل حجوا عن موتاكم. حجوا عن موتاكم نعم انما قالوا عليه الصلاة والسلام حينما سئل. فلما

255
01:42:00.050 --> 01:42:30.050
اجاب وهذا واقع فهذا هو الاكمل ولا تمن نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الساعي بين الصفا والمروة للحاج حسب الانساك الثلاثة؟ المتمتع عليه سعيان وطوافان اذا كنت متمتعا تظن فتسعى للعمرة وتتحلل منها. ثم ثم بعد ذلك بعد عرفة

256
01:42:30.050 --> 01:42:50.050
ويوم وليلة مزدلفة وليلة النحر في مزدلفة. يوم النحر او من بعد النصف. تطوف وتسعى وان كنت قارنا او مفردا فعليك طواف الحج سهل. فان طوفت للقدوم وسعيت للحج كان هذا سعيد

257
01:42:50.050 --> 01:43:10.050
وعليك طواف الافاضة. وان لم تقف طواف القدوم ولم تسعى في هذه الحال فيبقى عليك طواف الحج وسعي الحاج. في المفرد والقارن. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو اسم الكتاب الذي تشرح منه فضيلتكم

258
01:43:10.050 --> 01:43:30.050
فصول في الاداب ومكارم الاخلاق المجموعة. فصول في الاداب مكارم الاخلاق المشروعة هذا لابن عفيل رحمه الله الله. اما المتن الذي قبله فهو منسك مختصر. في الحج والعمرة. للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه

259
01:43:30.050 --> 01:44:00.050
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل السلام عليكم توفي الوالد وذبح شاة العقيقة اخوتي توأمين ذهب شاة واحدة فقط. فماذا وهم ذكور؟ وما هذا كان نظرا لسوء الظروف المادية وماذاعت علي ان افعل العقيقة هي كانت عن ذكر فهي شاتان

260
01:44:00.050 --> 01:44:30.050
في حديث كنز الكعبية حديث عائشة رضي الله عنها احاديث اخرى في هذا الباب عن الذكر شأتان او عنه نشأتان وعن الانثى شأن. لا يضركم ذكرانا كنا اويا. وبلفظ جائتان مكافئتان اي متقاربتان اي مثلان متقاربتان المقصود انها انه اساتان عن الذكر

261
01:44:30.050 --> 01:44:50.050
هذا عند الجمهور ومنها عنده يقول يكفي شاة واحدة يعني الذكر والانثى وهو قول مالك يحتج بانير ابن عباس عند ابي بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين شاة شاة. وقيل ان هذا المعنى ليس المعنى

262
01:44:50.050 --> 01:45:20.050
لكن من وجد شاة فانه يذبح لو وجد سائل يذبحه لانه يؤدي بعض المشروب. فلا يقول لا اذبحه فلو وجدت ساعة عن الذكر فتؤذن بعض المشهور بهذا النسك. فيتيسر بعد ذلك وجدت شاة اخرى فانك

263
01:45:20.050 --> 01:45:40.050
مبادرتك الى ذبح الشاة خير ولا يشترط ان تجد الشاتين في وقت واحد نعم فضيلة فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة محرمة استخدمت منديل فيها اثر. هل يجب عليها فدية؟ سبق الاشارة الى

264
01:45:40.050 --> 01:46:10.050
الصابون المعطر لكن المناديل الشيء المعطر مما يوضع في اليد مثل ما يتنشف به هذا والله اعلم انها عطر انها عطر مثل ما يستخدم او في بعض يقدم في بعض المطاعم ونحو ذلك او اه يعني يقدم للانسان بعد الاكل ويكون رطبة

265
01:46:10.050 --> 01:46:30.050
وان عصمت لتقاطر منها. هذه الغالب تكون مطية. يعني لا يشترط ان يكون كل ان يكون كل طيب لا. فلو كان ويوضع عليه شيء يخففه وغلب طيب فهو قد يكون احيانا بعض هذه المناديل تكون

266
01:46:30.050 --> 01:46:50.050
لمست في مياه مطيبة مثلا والطيب غالب. حكمه حكم الطيب. فهذه لا تستعمل. لانها طيبة الا اذا كان هذا الذي فيها ليس طيبا مثل يعني اشياء معتصرة من الاوراق من الاشجار لكن الامر والله اعلم انها مأخوذة من الطيور

267
01:46:50.050 --> 01:47:10.050
فحكمه حكم الضيق. والمقصود منها هو التطيب. المقصود منها وهي التطيب. فمن استعملها عالما عابدا فانه يفدي فدية اذاه. نعم. ومن جهل فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اريد

268
01:47:10.050 --> 01:47:40.050
من اكثر يوم النحر الى الى المجزرة لانحر الهدي بيدي ولكن اخشى ان لا اتمكن من الذهاب للطواف الافاضة في ذاك اليوم لكثرة الزحام وضيق الوقت فما هو والافضل في هذا في هذه الحال. الطلب لا يزال في ذلك اليوم. فاذا تفتى في يوم

269
01:47:40.050 --> 01:48:00.050
او الحادي عشر او ثاني عشر او ثالث عشر حصل المقصود. فإذا كنت تقول انه اذا تيسر للإمام عن الهدي مباشرة ثم بعد ذلك انظر في وقت مناسب اقول فلا بأس في ذلك اليوم في النهار او في الليل

270
01:48:00.050 --> 01:48:20.050
ولله الحمد نعم يقول السائل ما حكم من شك في عدد الاشواط الطواف بعد الانتهاء والخروج الى المنزل هذا مثل ما تقدم غير مرة نقدم غير مرة ان الشك ان الشك

271
01:48:20.050 --> 01:48:40.050
فاذا كان بعد الفراغ فهذا لا اثر له. ما دام انه شك بعد الفراغ. لانه قال بعدما ذهب المنزل فلا عبرة بالشك بعد الفراغ. لا تلتفت اليه ولا حكم له. الا اذا كان الشك اثناء الطواف كل الشك

272
01:48:40.050 --> 01:49:00.050
يا اخواني ان الشك اذا كثر يلغى ولا قيمة له. الشك حينما يكثر لا تلتفت اليه بعض الناس يشك يشك نقول في هذه الحالة اذا شككت لا تلتفت الى الشك لانك في الغالب الدين

273
01:49:00.050 --> 01:49:20.050
العمل على الوجه المشروع. فالشك لا تلتفت اليه. فلو انك كنسا يكثر الشك. اذا هل هي ستة ولا سبعة؟ وهو بالحق لو سألته يعني يقول سبعة لكن حصل لي سبع صلى ثلاث او اربع هو في الحقيقة لو سألته

274
01:49:20.050 --> 01:49:40.050
يقول لا انا صليت اربع لكن حصل نشا يقول لا في هذه الحال لا نقول توجيه الشرك. نقول لا تعملوا بالشك فتجعلها اربع يعني ننزل هذا منزلة غالب الظن. وكذلك اذا شك ست ولا سبع. نقول اجعلها سبع

275
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
شك هل الصلاة ثلاث ركعات وبركات يقول اجعلها اربع لا تجلس الشك لا تلتفت اليه. لانه لو التفت للشك ربما لو اتى رابعة يحصل شك عنده. حتى يقول ما ادري لانه تلاعب به الشيطان. مع كثرة الشك لا علاج

276
01:50:00.050 --> 01:50:20.050
لهم الا بعدم الالتفات اليهم. وهذا يقول وحتى سموه سماه المالكية المستنكح ان الشك نكح فهذا لا يلتف الى شك وفي الغالب ان الذي يعرض عن هذه الشكوك ولا يلغي ولا

277
01:50:20.050 --> 01:50:40.050
لا يعمل بشكه معنى انه يبني على الاقل تزول عنه وتذهب عنه هذه الشكوك. وذلك انه انك تغر الشيطان. ينال الشكوك جاءك من الشيطان. شكوك حقيقية ولو شك معتبر. اما الشك الذي

278
01:50:40.050 --> 01:51:00.050
يكون الشك عارض للانسان اما اذا كان على سبيل المرض فلا حكم له ولا يلتفت له تجعل كأنك لم تشك أصلا لم تشك فإذا الغيت الشك ثلاثون أربع جعلتها أربع في الصلاة

279
01:51:00.050 --> 01:51:20.050
وبالطواف وبالجمار وبهذا ترتاح وتغيير الشيطان. لكن اذا كان على هذا الوصف نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل تقرأ اية ان الصفا والمروة من شاعر لا الا الصفا والمروة؟ عند الصفا

280
01:51:20.050 --> 01:51:40.050
لا تقرأ لا عند الصفا ولا عند المروة. هذا على الصحيح. لا تقرأ هذه الآية. لا عند الصفا لا فوق الصفا تبرع كما قال جابر رضي الله عنه دنا من الصلاة ولا تقرأ جميل اية يقرأ صدره

281
01:51:40.050 --> 01:52:00.050
الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله. هذا هو الذي ورد في حديث جابر رضي الله عنه. نعم. يقول السائل ما هي السنة عند ما هي السنة عند ذكر عند شرب ماء زمزم؟ وهل يشرب جالسا ام واقفا

282
01:52:00.050 --> 01:52:30.050
السنة اذا شئت ماء زمزم ان تستحضر النية في هذا وان وان الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما تريد بان تشرب ماء زمزم بنية ان ييسر الله لك الخير الذي تطلبه. كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم

283
01:52:30.050 --> 01:53:00.050
له زمزم بماء شرب له. وهذا ورد حجاب وجود بعض اهل العلم كما تقدم ذكر بعض العلم انك تكثر من هذا الماء واما الحي الوالد ان اية ما بيني وبين المنافقين الا يتضلعوا من زمزم. الحديث ضعيف. حديث ضعيف كما تقدم

284
01:53:00.050 --> 01:53:30.050
فضيلة الشيخ بعض السلف يشربه لنوايا منهم من يشربه آآ ان يطلب به العلم او ييسر الله له العلم منهم من يشربه بنية ان يكون حافظا كفلان الامام كما روي عن ابن حجر رحمه الله حجر انه شرب ماء زمزم حتى يرزقه الله

285
01:53:30.050 --> 01:54:00.050
حافظة كحافظة الامام الذهبي. وكثير منهم شربه لمقاصد. فبلغ الله سبحانه وتعالى ما نوى وما قصد. ومنهم من شرب زمزم. وجاء الى احد العلماء. فقال او قبل ذلك حدثه فقال حدثني عن زمزم فقال ان النبي قال ان ماء زمزم لما شرب له

286
01:54:00.050 --> 01:54:30.050
وقال انا سألت ماء زمزم لكي تحدثني مائة حديث. قال فقال اقعد فحدثه مائة حديث. نعم نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ يقول السائل احسن الله اليكم ما هي حديث اذا كان الشؤم في شيء ففي الدار؟ نعم. الحديث ان كان. ان كان

287
01:54:30.050 --> 01:54:50.050
وهذا حديث سائل بن سعد بن عمر الشؤم وهذا جاء ان كان الشؤم ان كان والمعنى ان الان قد يتشاءم بمعنى انه هذه الدار هذا الفرس هذه السيارة هذه المرأة لا تلائمه ولا تصلح معه

288
01:54:50.050 --> 01:55:20.050
مثلا لا تستقيم حياته معها. فيتشاءم او ربما هذه الدار لا تغيب حياته فيها. ويحسده فيها شيء من تنغيص والنكد ربما يكون بعض الاعياد فيها شيء مما ينكد حياة الانسان ويجمع له تغييره يشرع له تغييره من جهة عدم موافقتها له او عدم

289
01:55:20.050 --> 01:55:50.050
طبعه وطبع المرأة اذا كانت زوجة. وهذا يقع. هذا يقع. ربما المرأة لا يتوافق مع المرأة بالانس والراحة يبرم بها وربما ايضا هي كذلك. فالمقصود انه حينما يحصل هذا لا تطيب حياته لا بأس ان يبالغها لغيرها وكذلك الدار لا بأس. ورد في حديث ابي داوود ان قوما قالوا يا رسول انا في

290
01:55:50.050 --> 01:56:20.050
كثير فيها عددنا كثير فيها اموالنا فانتقلنا منها الى دار ان فيها عددنا وقل فيها ما لنا. فقال عليه نميمة يعني لما حصل لكم فهذا قد يقع كما تقدم والانسان يعمل في هذا

291
01:56:20.050 --> 01:56:50.050
والحمد لله ولا يزيد على ذلك. نعم. بعضهم ذكر يعني ان الشغل ان شؤم الدار ضيق مرافقها وشغب الفرس صعوبة ظهرها وعدم يعني آآ تحصل ما يحصل مقصود من كونها آآ لا يحصل مقصوده في ركوبها

292
01:56:50.050 --> 01:57:10.050
كذلك او سيتعدى بها. وشؤم المرأة سلاقة اللسان وهناك. ذكروا معانيه اليس هو المراد لكنها من المعاني التي تفسر بهذا الخمر وليس كل المعنى. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي طريقة

293
01:57:10.050 --> 01:57:30.050
مثل ما جاء الخبر انه كان عليه الصلاة والسلام كلما اتى الركن قبله واستلم استلمت انك تستلم بيدك مثل ما تضع يدك عليه الشيء وتمسح هذا الركن وتجتنبه بيدك وهذا هو الركن

294
01:57:30.050 --> 01:57:50.050
الحجر الاسود في الركن اليماني. تقدم ان السنة استلامه وتقديمه. وهل وهذا متفق عليه عليه؟ وهل يسجد عليه عند جمهور العلماء له ان يسجد عليه بما تقدم وقال مالك بعدم سبق الاشارة الى هذا البحث

295
01:57:50.050 --> 01:58:20.050
هو حديث ابن عباس نعم. يقول السائل هل اذا لم استطع استلام الحجر الاسود الركن اليماني؟ لا. اذا استطعت اذا لم تستطع الحجر الاسود يعني القاعدة ما شرع من الاوامر ان تؤدي ما تستطيع. ان تؤدي ما تستطيع. انت حينما يعني لا

296
01:58:20.050 --> 01:58:40.050
نستطيع ان تركع ركوعا تاما تؤدي الذكر تؤدي الذكر تسبيح وان كان التسبيح والركوع بل ربما انك لا تستطيع ان تركع عصيا. فتنوي الركوع وتقول الذكر تنوي السجود وتقول الذكر

297
01:58:40.050 --> 01:59:00.050
وهكذا شيء لا تستطيع ان يسقط ان كان واعي يسقط ان كان مستحب يسقط استحبابا وان كان ولن تستطيع ان تأتي به نعم. يقول السائل ما حكم الشرع فيمن تنكر عذاب القبر؟ انكار عذاب القبر

298
01:59:00.050 --> 01:59:20.050
منكر فانكار وذهبت من العلم الى ان انكاره كفر وجزموا بكفر منكر عذاب القبر عامة اهل العلم بل اهل العلم اجمعوا على ان عذاب القبر حق. وجاءت ادلة في القرآن والسنة يقول سبحانه النار

299
01:59:20.050 --> 01:59:40.050
عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شبعان. النار عشيا ويوم القيامة. ويوم قول النار هل يبين انه في الدنيا ويقال ويوم تقوم سادخلوا على اغرقوا فادخلوا نارا

300
01:59:40.050 --> 02:00:10.050
يعني بعد الغرق نام ولا شك ان قبل يوم القيامة القبر اغلقوا فادخلوا والفاء مباشرة للتعقيب دل على انه بعد الغرق كان دخول هذا العذاب وهذا عذاب القبر. ايات دلالة هذا ايش؟ وان لم تكن مقطوعا بها لكنها ظاهرة. ظاهرة وان لم تكن

301
02:00:10.050 --> 02:00:30.050
وان لم تكن نصا بذلك. وجاء الادلة الصريحة في هذا في الصحيحين اي النبي عليه الصلاة والسلام لعذاب القبر وتعوذ من عذاب القبر. في الصلاة حديث عائشة وغير حديث عائشة واحاديث كثيرة

302
02:00:30.050 --> 02:00:50.050
وهي متواترة عند اهل العلم. ومن بلغته هذه الاخبار فقد قامت على الحجة اللي بين الإسلام يعلم ذلك ولا تخفى عليه بل انه في صلاتي تعود ذلك وهو من السنن المشروعة بعيدا عن

303
02:00:50.050 --> 02:01:10.050
واجب فهي لا تخفى والاحاديث صحيحة. ومن بلغته وانكرها بعد العلم بهذه فانه يكون انكر امرا واجبا يكون انكر امرا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام

304
02:01:10.050 --> 02:01:40.050
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الدعاء على الظالمين في الحج ان الحج فريضة. الدعاء على الظالم بقصد الانتصار لا بأس به. لقول من انتصر بعد ظلمه واولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلم الناس ويرمون في الارض بالحق. وقال سبحانه الا لعنة الله على الظالمين

305
02:01:40.050 --> 02:02:00.050
الظالم معتدي. فمن اراد ان يقتص بالدعاء فله ذلك. من الظالم لكن لا يتجاوز الحد المحدود فيكون الظالم مظلوما. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا تسبخي عليه. اي لا تخففي. ولهذا لو

306
02:02:00.050 --> 02:02:20.050
ترك ذلك حتى يبقى له يوم القيامة كان اعظم لأجلي الا اذا كانت المصلحة في ذلك وان هذا قالوا لا يمكن يرتدع الا بأن يخوف بذلك. لمن يخوف بذلك. يا اخوان لو لو تنتظرون اخوة شوية

307
02:02:20.050 --> 02:02:50.050
جزاكم الله خير هذا فلا بأس من الدعاء في هذه الحالة لا بأس من الدعاء في هذه الحال ولاجل الانتصار على من ظلمه خاصة ربما يغيظ قلب هذا الشيء يتألم

308
02:02:50.050 --> 02:03:20.050
ويتضرر لكن لا يبالغ بالدعاء مبالغة يتجاوز الحدود لانها لانه عندنا فضل وعدل وظلم. فاذا بلغ الحد الذي به يرعى ظن انه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز ان اترك زوجتي عند اخي؟ عند ذهابي الى الحج علما ان هناك

309
02:03:20.050 --> 02:03:50.050
زوجة اخي واخي لا يصلي. اذا كان هي في مهما ولم ان هذا المكان وهي في مأمن وزوج اخوك لا يخلو بها فلا بأس لكن ان كنت اذا كان انت قلنا لا يصلي يصلي هذا لا يؤتمن. هذا لا يؤتمن. لكن اذا كان آآ انك تقول لا تجد

310
02:03:50.050 --> 02:04:20.050
المكان وهي في مأمن وتعلم الحال من جهة اخيك وهي تكون مع زوجته ولا يحصل خلوة بينها وبين اخيه. وهي ايضا لا تقابلهم وتحتاط في عدم الخلوة به. هذا لا بأس به. لكن ان امكن ان تكون في مكان

311
02:04:20.050 --> 02:04:40.050
خاصة الى انك تقول انه لا يصلي انه لا يصلي وترك الصلاة كثر والعياذ بالله والزوجة لا يجوز لها ان تبقى مع انسان لا يصلي لا يجوز لها ذلك. بل عليها ان تبين هذا الفعل وانه منكر حتى يتوب

312
02:04:40.050 --> 02:05:00.050
من هذا الفعل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل النظر الى الكعبة المشرفة فيه احاديث الله اعلم ورد حديث ضعيف ورد حديث ضعيف ان الله ينزل كل يوم مئة وعشرين

313
02:05:00.050 --> 02:05:30.050
رحمة ستون للطائفين واربعون من مصلين وعشرون للناظرين لكن الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح والكعبة وكذلك الفضائل الاخرى المتعلقة بالحجر الاسود والركن اليماني نعم. نحن عمال نقيم في مجزرة المعيزر. عن الصلاة

314
02:05:30.050 --> 02:06:00.050
تعادل الصلاة في البيت الحرام. الصلاة في الحرم تعاني الصلاة في الحرم يعني مثل ما تقدم ان الحرم جميع املا الحرم والمجزرة هذه داخل الحرم لان الذبح لا يكون الا بالحرم. كل هجاد مكة طريق ومنحر. فما دامت داخل

315
02:06:00.050 --> 02:06:30.050
فتأخذ حكم المضاعفة. لان المضاعفة تشمل جميع الحرام. لكن هذا خاص بالصلاة وحدها سائر الاعمال لها فضل. لكون هذا لفضل هذا المكان وفضل هذه لكن ليس الفضل المضاعفة من جهة العدد لكن من جهة الكيفية لا من جهة الكمية نعم

316
02:06:30.050 --> 02:07:00.050
يقول يقول السائل هل اجابة دعوة الوليمة او عقيدة افضل او الصوم ايام التي آآ فيها فضل الصيام مثل ما تقدم النبي عليه السلام قال فمن كان مفطرا فليقع وان كان صائما نقول

317
02:07:00.050 --> 02:07:20.050
الحمد لله لا بأس. اجمع بين الصوم والاجابة. النبي قال انكم من كان صائما فليصلي. ما في مانع. فانت اذا كنت صائم مثلا ايام البيض ودعاك اخوك اجب الدعوة واذهب اليه وتصلي فيما

318
02:07:20.050 --> 02:07:40.050
تقول اني صائم فتاذن لي اصلي ركعتين. او تدعو تأتي وتقول له اللهم بارك له في طعامه اللهم بارك لهم في شرابهم اللهم بارك لهم في نهارهم. بارك الله فيهم وفي اهلي ومالك واولادك. وجزاك الله خيرا عن الدعوة

319
02:07:40.050 --> 02:08:10.050
والحمد لله تجمع بين الصيام واجابة الدعوة. فان لم يعدمك وقال لا انا اريد ان فمشاركتك فيها او صراحه واحب الي فافطرت كتب الله لك اجر الصوم واجر لك نعم. يقول السائل جئت من السفر واتصلت ونويت حج تمتع

320
02:08:10.050 --> 02:08:40.050
هل يجوز لي ان اذهب للتنعيم وانوي عمرة قبل قضاء الحج. كل ما تقدم مرارا انه اذا فرغت من عمرة التمتع جاز لك على قول الجمهور ان تأخذ عمرة ثانية. تأخذ عمرة ثانية. وتكرار العمرة

321
02:08:40.050 --> 02:09:00.050
لكن سبق غير مرة انه لا يشرع ان تكون العمرة عقب العمرة مباشرة هذا قد هو صار اذا قلنا بذلك فلا نقل كما قال بعضهم لك ان تأخذ عمرك كل يوم او تأخذ في اليوم عمرتين هذا فيه نظر. حتى قال رحمه لا ادري الذين يذهبون

322
02:09:00.050 --> 02:09:30.050
التنعيم قل ارجعون يؤجرون او يعذبون. احدهم يكون قد طاف مائة في ذهاب غيابه يعني في ذهابه وايابه. وربما يكون اليوم خاصة اكثر حينما يتأخر. يتأخر في الطريق لكن ربما يعوقه كثرة الزحام. فكونك تكثر من الطواف عفوا. من كونك تذهب الى

323
02:09:30.050 --> 02:09:50.050
فان اصر الانسان على على عمره فلا بأس. والاولى ان تكون العمرة الثانية بعد العمرة التي اخذتها من الميقات بمدة يكون قد حمم فيها شعر الرأس اي ظهر فيه شعر والرأس كما

324
02:09:50.050 --> 02:10:10.050
كان يفعل انس رضي الله عنه وقدمه الله بعشرة ايام. وجاء عن علي رضي الله عنه كما عند الشافعي انه قال قدر ما بينهما بشهر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل الافضل للحاج

325
02:10:10.050 --> 02:10:40.050
ان يستمتع بذبح الحديد ام ام الصيام ولذلك؟ واذا كان عليه صيام فحل يلزم حتى ام لا؟ ليستمتع بالهدي. واجب. ليس مخير. من تمتع فمن لم يجد فصيامه فأنت لست مخير ما في التخيير

326
02:10:40.050 --> 02:11:10.050
التخيير هذا فيه مسائل مثل كفارة الاذى. اما هدي التمتع فهو واجب. اذا كنت قادرا فيجب عليك الهدي سبع بدنه سبع بقرة سبع سبع بدنة سبع بقرة ثني من او قلع من الظهر. واحد من هذه الاشياء. فان لم تجدها

327
02:11:10.050 --> 02:11:30.050
او لم تجد ثمنها او وجدته فوجدته بثمن مغالا به مغالا به يعني يحسب لكم في ضرر تنتقل الى الصوت. تنتقل الى الصوم تصوم ثلاثة ايام. وهذه الايام تصومها في الحج. يعني منذ العمرة وانت في الحج

328
02:11:30.050 --> 02:11:50.050
وتصوم بعد ذلك سبعة ايام اذا رجعت يعني اذا رجع الى اهله كما في حديث ابن عمر. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ابي متوفى هل يجوز ان تحج عنه بعد حجي؟ جزاكم الله خيرا

329
02:11:50.050 --> 02:12:10.050
ولا بأس ان تحج وان كان الاولى انك تحج عن نفسك وتدعو لابيك الا اذا كان والصاد والصاك ان تحج عنه في هذه الحالة يكون حجك عن من باب آآ يعني صلة

330
02:12:10.050 --> 02:12:40.050
به بعد وفاته ولعل هذا ايضا يبلغه فيسره انك نفلت الوصية فهذا على الوجه لا بأس. واما اذا كان ابتداء فتقدم كل انسان يحج عن نفسه يعتمر عن نفسه وتكثر الدعاء لوالديك وهذا هو الذي ثبت للسنة الدعاء وهو الذي يأتي مع العلماء وهو الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات

331
02:12:40.050 --> 02:13:00.050
اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له عند بلاد الدنيا بسند جيد اذا مات ابن ادم. انقطع عمله الا من ثلاث. وذكرها عليه الصلاة والسلام

332
02:13:00.050 --> 02:13:20.050
فذكر دعاء الولد دعاء الولد ويتقدم انه ان هذه الاشياء هي التي يتسبب الانسان التي تسبب الانسان ولهذا ذكر الولد لان لان الوالد هو سبب في وجود الولد. فلم يذكر مثلا والدا يدعو له

333
02:13:20.050 --> 02:13:50.050
اخا يدعو له عمن يدعو له وان كان هؤلاء دعائهم نافع لكن دعاء هؤلاء لهم لانه ليس سببا في وجوده. اما ولدك انت سبب في وجوده. وحينما فالدعاء لك من جهة انك تسببت في وجوده ودعا لك ودعا لك

334
02:13:50.050 --> 02:14:10.050
من العلم الذي ورثته. والصدقة الجارية التي اوقفتها. اما غيرك غير الولد فهو اذ دعى لك يرجى خير. ان دعا لكم ولهذا يتأكد في حقه والذكر الصالح. مع ان غير الولد الصالح ايضا كذلك

335
02:14:10.050 --> 02:14:40.050
لكن ذاك الوقت صالح لانه هو احرى بالحرص على الدعاء للوالد. وكذلك ايضا دعاؤه اقرب الى الاجابة من جهة صلاحه واجتهاده في الدعاء لوالده. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. كيف اذا كان الانية في داخل البيت؟ هل يلزم تغطيته؟ لانك لما دخلت البيت

336
02:14:40.050 --> 02:15:04.054
سلمت وقلت الادعية المجموعة. لكن كأنه يقول انك اذا قلت الدعاء انه سبب في منع الشياطين. نقول هذا له حكم ولا له حكم. هذا له حكم وهذا