﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.450
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:27.450 --> 00:00:47.450
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة

3
00:00:47.450 --> 00:01:17.450
في النار ثم اما بعد. تكلمنا في اه الدرس الماضي عن اصناف من يقاتلون وقلنا انهم ينقسمون الى قسمين كما اشار المصنف حفزه الله اجمالا من يقاتلون من غير مسلمين ومن يقاتلون من المسلمين. من يقاتلون من غير المسلمين؟ يقسموا. اهل الكتاب والمجوس

4
00:01:17.450 --> 00:01:47.450
اليهود والنصارى والمجوس دول قسم سائر الكفار غير هؤلاء من عبدة الاوسان وعبدة وكل من عبد من استحسن القسم السالس المرتدون قلنا تعريف كل نوع من هؤلاء واحكام قتال كل نوع منهم وانتهى الامر الى ان الكفار

5
00:01:47.450 --> 00:02:17.450
اللي رجحه صاحب البحس وده اختيار ابن تيمية واختيار آآ ابن القيم واختيار وقول المالكية في ان آآ جميع الكفار آآ تقبل منهم الجزية. وآآ انها لا تختص فقط اهل الكتاب والايه؟ والمجوس. وتكلمنا عن ان المرتد بالاجماع لا لا يقر على ردته بالجزية

6
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
انما ليقبل منه الا الاسلام او القتل. وزكرنا الخلاف اللي وقع بين ابي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في حكم المرتدة المرأة المرتدة من انها تحبس حتى تسلم او تموت. وقلنا

7
00:02:37.450 --> 00:02:57.450
قول الايه الجمهور وجبنا كلام ابن حجر عليه والاستدلالات عليه. ده كان ملخص للي احنا قولناه المرة اللي فاتت. آآ بيقول فائدة احنا وصلنا دلوقتي عند فائدة متابعين معانا احنا افردنا الكلام ده ليه؟ لان الكلام اللي جاي ده هيبقى فيه شوية تكميمات

8
00:02:57.450 --> 00:03:27.450
بس مسائل مهمة مسائل مهمة بيقول فائدة قتل المرتد للامام ابن عثيمين رحمه الله هو بيتكلم في في الشرح الممتع يقول حيس ما ذكر عند الفقهاء كلمة الامام يبقى المقصود بها الكبير المطاع في هزا الايه؟ الامر. الصيام بقى يتسمى امام خليفة امير مؤمنين او من ينيبه

9
00:03:27.450 --> 00:03:47.450
تمام يبقى قتل مرتد للايه؟ للايمان. طيب يعني دي سلطة للامام وده حق للامام فما ينبغي ابدا ان يفتات عليه. ويعزر من قتله بغير اذن. اي بغير اذن الامام. يعزر

10
00:03:47.450 --> 00:04:07.450
تعزير اللي هو آآ آآ التأديب. ويبقى التعزير يقع بالسجن ويقع الجلد المالكية توسعوا جدا في باب التعزيب وكزلك عند الحنفية وصلوه التعزير للايه؟ للقتل. يعني عايز اقول لك ان التعزير ده مش حاجة هينة لأ التعزير ده عقوبة

11
00:04:07.450 --> 00:04:37.450
وهو سلطة تقديرية للقاضي بحيث آآ يرضع بها من امامه. ويعزر من قتله بغير اذن اي بغير ازن الامام لافتاءه افتاءات يعني التعدي. وتجاوز الحق. لافتاءاته على الامام. ولا مان عليه ولا ضمان عليه يعني ايه؟ هل هيضمن النفس اللي قتلت ديت؟ لا ليه؟ لقول النبي

12
00:04:37.450 --> 00:04:57.450
صلى الله عليه وسلم. حديس ابن مسعود في الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى سلاس النفس والنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى التارك للتارك لدينهم وفريق الجماعة ده دمه ايه؟ هدر

13
00:04:57.450 --> 00:05:17.450
يبقى لا ضمان عليه ولا كفارة. الكفارة اللي هي بتبقى في ايه؟ في اللي بيقتل خطأ. وما لمؤمن ان يقتل المؤمن الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة المؤمنة الى غير ايه؟ زلك. هزا ما لم يقاتل

14
00:05:17.450 --> 00:05:47.450
فاذا قاتل يعني المرتد ده لو قاتل بدأ يدخل في حرب مع آآ السلطة اللي عايزة تدركه قتله كل من قدر عليه. قتله كل من قدر عليه. طيب يقول هزه الانواع الثلاثة يلزم قتالها باتفاق العلماء. يلزم القتال خلي بالك الفرق بين القتال والقتل

15
00:05:47.450 --> 00:06:07.450
في فرق بين القتال والقتل. القتال يعني تنصب لهم الحرب وتجر اليهم الجيوش والعساكر. وآآ يدخل معهم في حالة قتال. اما الواحد المقدور عليه من هؤلاء الطائف بقى. تلاتة فقد بينا حكم

16
00:06:07.450 --> 00:06:37.450
المرتد والمرتدة الواحد المقدور عليه ابن المرتد والمرتدة يتعمل في ايه؟ يا يقتل يا يسلم. وقلنا الصحيح ان هو ايه يستتاب فان تاب والا قتل. واما الكفار الاصليون هيتقسموا كفار اصليين هيتقسموا. القسم الاول الرجال الاحرار البالغون. الرجال الاحرار

17
00:06:37.450 --> 00:06:57.450
البالغون. البالغون هنا هتبقى ايه؟ تقدر تسميها صفة زائدة او صفة كاشفة. لان الراجل يعني بالغ يعني ما يبقاش طفل مش صبي. والاولى يقول الرجال الاحرار المقاتلون انه هييجي بعد كده في فرق بينهم. رجال الاحرار البالغون الزين يقاتلوا يخير فيهم الامام او امير الجيش

18
00:06:57.450 --> 00:07:17.450
يخير يركز على الحتة اللي جاية ديت يخير فيهم تخيير مصلحة ويفعل الاحظ لاهل الاسلام. يبقى التخيير الامام مش بالهوا ومش بالتشهي ومش بالمحاباة انما التخيير بالايه بمصلحة المسلمين يفعل

19
00:07:17.450 --> 00:07:37.450
احز لاهل الاسلام اللي هو ايه بقى؟ قال الله عز وجل فاما منا بعده واما في داء يبقى في من؟ وفي فداء وفي اسر خلاص فشدوا الوثاق. مش كده؟ في اسر وفي قتل. زي ما حصل في بني قريزة

20
00:07:37.450 --> 00:08:07.450
يبقى فايه يفعل الحز لاهل الاسلام من قتل او من او فداء باسرى مسلمين او مال او استرقاق الفدائي فادي باسرع او يفادي بايه؟ او يفادي اموال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اخز الجارية من سلمة بن الاكوع بعد ان نفلها اياه وفادى بها رجلين من المسلمين. يبقى ده بيفادي

21
00:08:07.450 --> 00:08:27.450
دي امرأة من سبي المشركين هيفادي بها ايه؟ هيفادي بها. طيب اللي اسروا في غزوة بدر خلي المرأة ده يبقى لها قسم مستقل. الجرية دي هيبقى لها قسم مستقل. طب وسارة بدر النبي صلى الله عليه وسلم فداهم بايه؟ فداهم بمال. طب ما كنش معه بال

22
00:08:27.450 --> 00:08:47.450
اجرة تعليم المسلمين الايه؟ مسلمين الانصار كانت تعلمهم الكتاب. طيب. ويخير فيهم الامام او امير الجيش تخير مصلحة ويفعل الاحزان اهل الاسلام من قتل او من او فداء باسرى مسلمين او مال او استرقاق. استرقاق يعني ايه

23
00:08:47.450 --> 00:09:07.450
يعني يصيروا عبيدا يصيروا رقيق. فان خفي الاحز مش عارف ايه الاحز مش واضح له لسه حبسهم حتى يظهر يحبسهم لحد ما يزهر ليه الحز وقيل قيل يبقى ده الرواية التانية اللي هي الاضعف وقيل لا

24
00:09:07.450 --> 00:09:27.450
تسترق وثني وكذا عربي. وهذا مرجوح. لا الصحيح انه يقع في الرق عادي. ولو اسلم اسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي. طب واحد من الاسرى اللي احنا مسكناهم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ايه اللي

25
00:09:27.450 --> 00:09:57.450
يحصل يسقط خيار القتل ما عدش ينفع يتقتل دلوقتي المسلم. طب هيبقى حر لأ هيبقى بقية الايه الخيارات الفداء والمن والاسترقاق. طب عشان الحديس بتاع ايه؟ لو قلتها وانت تملك ايه امرك؟ واحد من الاصل قال اشهد للنبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله قال لو قلتها وانت خلاص انت بقيت اسير. بقيت ايه

26
00:09:57.450 --> 00:10:17.450
بيت اسير يبقى ولو اسلم اسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي افاده الامام النووي في روضة طالبين. وهزا في المقاتلين. عشان كده قلنا اما يقول الرجال البالغين يقول الرجال الايه؟ المقاتلين. لان في رجالة تانيين رجال برضو بالغين

27
00:10:17.450 --> 00:10:47.450
وكل حاجة بس مش مقاتلين. اللي هم باللغة بتاعتنا دلوقتي اسمهم مدنيين. زي ايه؟ الرهبان الاجراء والشيوخ والعميان والزمنة الزمنة اصحاب الامراض المزمنة والعاهات اصحاب الاحتياجات الخاصة الزين خد بقى بالك من وصفهم بقى الزين لا يقاتلون لا يقاتلوا بانفسهم ولا رأي لهم في القتال. ما هو

28
00:10:47.450 --> 00:11:07.450
دريد ابن الصمة كان عنده كم؟ عنده فوق التسعين سنة. ولكنه كان يشير بالايه؟ بالعقل بالقتال بالعقل كان صاحب رأي ومكيدة في الحرب فصاحب الرأي والمكيدة في الحرب بيقتل. زيه زي المقاتلين سواء بايه؟ بسواء. يبقى بيقول تاني

29
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
الرهبان الرهبان دولت اللي عزلوا نفسهم وانقطعوا في الايه؟ عن الدنيا في الصوامع. ما لهمش دعوة لا بالحرب ولا ولا باي حاجة. والاجور اللي هو العسيف كما يأتي معنا الا تقتلوا عسيفا. العسيف اللي هو الاجير. واحد اه صاحب حرفة صاحب فوعلي عمال

30
00:11:27.450 --> 00:11:47.450
له من اهل القتال ولا معه سيف ولا بيعرف يحارب ولا اي حاجة. ويلحق بهم الفلاحين وييجي معنا اثر عمر رضي الله عنه. والاجراء والشيوخ الشيوخ دي المقصود بها ايه بقى؟ المقصود بها آآ الزين بلغوا آآ الهرم

31
00:11:47.450 --> 00:12:07.450
هرموا الناس اللي هي الطاعنة جدا في السن. والعميان والزمن الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم. طب دول حكمهم ايه؟ يقول الشيخ فقولان للعلماء الجمهور على عدم جواز قتلهم وهو قول مالك واحمد

32
00:12:07.450 --> 00:12:37.450
واصحاب الرأي والشافعي في احد قوليه. وقال في الاخر يجوز قتله الشيخ بيقول فاما ازا كان لهم رأي او قاتلوا جاز قتلهم باتفاق العلماء كل الناس اللي فاتت دي لو كان لهم رأي في القتال او حملوا السلاح وقاتلوا زي بتوع ايه؟ اللي بيسموه الجيش الاحتياطي. يعني هو يبقى مسلا طبيب بس

33
00:12:37.450 --> 00:12:57.450
يعني هو ده خد فترة تجنيد وطبيب بيلحق بالجيش مهندس وبيلحق بالجيش وهكزا ضابط اللي هما ايه بيسموه الاحتياط زي زي اللي بيحصل في اسرائيل كده تمام؟ نص المدنيين اللي عايشين في اسرائيل دولت او اكتر كمان بايه؟ على ملتحقين بالجيش بس من باب الاحتياط

34
00:12:57.450 --> 00:13:17.450
بيستدعوا للقتال. طيب ان قاتلوا ايه؟ قتلوا. المسألة دي بصراحة كنا عايزين اه نفسر فيها شوي لان زي ما انتم شايفين كده هي زكرت هنا مختصرة مع ان ديت هي فيها مشاكل كتير جدا دلوقت

35
00:13:17.450 --> 00:13:37.450
ما هو اللي بيمسك واحد صحفي اه اسير زي الصحفيين اليابانيين اللي مسكون بتوع داعش دولت في سوريا ودبحوهم فاكرين انتو القصة ديت عشان كده صحفيين يابانيين من فترة من تلت سنين كده ولا حاجة اللي يمسك مسلا واحد اا ايا كان بقى

36
00:13:37.450 --> 00:13:57.450
رهينة يقتله. هيقول لك انا بستند على ايه؟ يقول لك ده قول. يقول به الشريعة. هو ده الكلام ده كلام معتبر فعلا؟ وهل الكلام ده ايه اللي عليه. آآ اعلم ان انه قول الجمهور انه لا يقتل الا من يقاتل. آآ الا من يقاتل

37
00:13:57.450 --> 00:14:17.450
فمن لا يقاتل ولا يحمل السلاح وهم في العصر الحالي باسم المدنيين من الشيوخ الهريمين رهبان الزين يتعبدون في الصوامع والعميان والزمنة اللي هم المعوقين اصحاب العاهات الدائمة والفلاحين والتجار وامسالهم فهؤلاء لا آآ

38
00:14:17.450 --> 00:14:37.450
يقتلون. روى البخاري في كتاب الجهاد. في باب قتل الصبيان في الحرب. حديس ابن عمر ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل

39
00:14:37.450 --> 00:14:57.450
والصبيان يبقى هو جاب الحديس ده بلفظ ايه؟ فانكر. الباب اللي بعد منه. روى البخاري في الباب التالي قال باب قتل النساء في الحرب حديس ابن عمر نفسه من طريق اخر ولكن باللفظ بهزا اللفظ. وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:14:57.450 --> 00:15:07.450
فنهى يبقى في الحديس ده بلفز ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وقد روى مسلم الحديس بروايتيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انكر

41
00:15:07.450 --> 00:15:27.450
ونهى عن قتل النساء والصبيان اا في حديس اخر ايضا في الصحيحين بيوهم هزا التعارض هو ايه اللي خلى الشافعي رحمه الله وقال الكلام ده كلام الشافعي رحمه الله في رواية عنه وايضا قول ابن المنذر. ايه بقى؟ قالوا في حديس حديث صعب ابن

42
00:15:27.450 --> 00:15:47.450
جثامة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالابواء او بودان. فسئل عن اهل الدار يبيتون من المشركين يبيتون يعني ايه؟ يقتلوا ليلا فجأة. وهم غارون. فيصاب من نسائهم وزراريهم. قال هم منهم

43
00:15:47.450 --> 00:16:07.450
وفي رواية لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو ان خيلا اغارت من الليل فاصابت من ابناء المشركين قال هم من ابائهم الحديس ده حديس الصعب ابن جثامة وحديس ابن عمر العلماء لهم معهم مسلكين. المسلك الاول وده اللي اختاره الزهري

44
00:16:07.450 --> 00:16:27.450
انه يرى ان حديس الصعب ابن جسامة منسوخ. بالاحاديس الاخرى التي نهت عن ايه؟ عن قتل من لا يقاتل وقتل النساء والاطفال عموما. زكر هزا الكلام الحافظ بن حجر في الفتح قال وهزا الحديس قال اه

45
00:16:27.450 --> 00:16:47.450
اه وفي رواية الحديس عن عن سفيان بن علي قال وكان الزهري ازا حدس بهزا الحديس قال واخبرني اه ابن كعب ابن عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعس الى ابن ابي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان. قال الحافظ

46
00:16:47.450 --> 00:17:07.450
هزا الحديس اخرجه ابو داوود بمعناه من وجه اخر عن الزهري وكأن الزهري اشار بذلك الى نسخ حديث الصعب ابن جسام وقال مالك والاوزاعي لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تطرس بهم اهل الحرب. وتحصنوا بحصن او سفينة

47
00:17:07.450 --> 00:17:27.450
واجعل معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وده هيجي معنا تفصيل في مسألة التطرس دلوقتي. واكد زلك يبقى الحافظ بيرى او بيزكر الزهري بيروى ان الحديس ده منسوخ واكد زلك بنهيه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عن قتل الذراري والعسفاء. العسفاء اللي هم الايه؟ الاجراء

48
00:17:27.450 --> 00:17:47.450
والتابعين اي الذين يتبعون الناس وليس لهم همة في القتال. فقد روى ابو داوود وابن ماجة آآ عن رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعس رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال على

49
00:17:47.450 --> 00:18:07.450
امرأة قتيل امرأة مقتولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هزه لتقاتل. قال وعلى المقدمة خالد ابن الوليد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا

50
00:18:07.450 --> 00:18:27.450
سنة الخلفاء الراشدين في الامر ده كان طبعا. اخرج مالك في الموطأ عن ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى يزيد ابن ابي سفيان احد قواده بالشام فكان مما قاله له انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. يعني الرهبان. هو طبعا ما بيقولش ان هم حارس رسول الله لانهم ضلال

51
00:18:27.450 --> 00:18:47.450
اصلا بس هو ايه يقول لك زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. اللي هم الرهبان. فدعهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له. وان موصيك واني موصي بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما الى اخر الحديس. وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه

52
00:18:47.450 --> 00:19:07.450
اه كما روى عنه زلك مالك في موطئه. ومما يدل على استمرار هزا النهج طيلة القرن الاول. الزين لم يروا ان حديس كعب بن جثامة منسوخ وهو الصحيح مش منسوخ بس بيجمعوا بينه وبين الحديس التاني ازاي بقى؟ قال على ان الذين لم يقولوا بنسخ حديس

53
00:19:07.450 --> 00:19:27.450
كعب بن جسامة في ان الزراري من ابائهم جمعوا بين الحديسين الحديس الزي يجيز القتل والحديس الزي ينهى قالوا قوله هم منهم اي في الحكم في تلك الحالة. وليس المراد اباحة قتلهم بطريق القصد اليه. يعني اما ايه معنى كلمة هم منهم؟ ان هم هيبقوا تبع

54
00:19:27.450 --> 00:19:47.450
لاباه ان لم يمكن تمييزهم عن ابائهم فسيقتل لهم ايه؟ تبعا. وصل الكلام ده؟ ده الجمع بين الاتنين. اي اي في تلك الحالة وليس المراد اباحة قتلهم بطريق القصد اليهم. بل المراد كما قال الامام الخطابي بيان جواز قتلهم في البيات. وفي الحرب اذا لم يتميزوا

55
00:19:47.450 --> 00:20:07.450
من ابائهم وازا لم يتوصلوا الى الكبار الا بالاتيان عليهم. وان النهي عن قتلهم ينصرف الى حال التمييز والتفرق والخلاصة ان جمهور فقهاء المسلمين يحرمون قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار. ومثلهم

56
00:20:07.450 --> 00:20:27.450
والعميان والرهبان ومن في حكمهم من كل من لا يباشر القتال. ومن اجاز منهم قتل النساء والصبيان في حكمهم فانما يجيزه تبعا لا قصدا بحكم ضرورات الحرب. كما يدل عليه مجموع الاحاديس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني

57
00:20:27.450 --> 00:20:47.450
ولا تقتل امرأة ولا شيخ ثان وبذلك قال مالك. واصحاب الرأي يعني ابو حنيفة واصحابه. وروي زلك عن ابي بكر الصديق ومجاهد روي عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يقول لا تقتلوا النساء والصبيان

58
00:20:47.450 --> 00:21:07.450
والشيخ الكبير طيب الشافعي رحمه الله استدل بايه؟ استدل بحديس عند الترمزي وعند احمد عن آآ الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين

59
00:21:07.450 --> 00:21:27.450
شرخهم واستحيوا شرخهم. المقصود بالشيوخ هنا ايه؟ عشان تعرف معناها نعرف معنى شرخهم. الشرخ قال الترمذي وهم وهو الشاب الذي لم ينبت. يعني لسه الايه؟ لا ما وصلش لحد الايه؟ البلوغ

60
00:21:27.450 --> 00:21:47.450
يبقى المقصود من شيوخهم هنا ايه؟ وده كلام شارح الترمزي لصاحب تحفة الاحوازي. قال والمقصود بشيوخ المشركين هنا هم الكبار الذين اه قدرة على القتال والزين لهم رأي في القتال. طبعا كان اه زمان القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وهو فوق

61
00:21:47.450 --> 00:22:07.450
خمسين وغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فيها كم؟ كان عنده فيها اتنين وستين سنة صلى الله عليه وسلم. فتح مكة كان عنده ستين سنة صلى الله عليه وسلم او اقل وكزا بقى يقول في ابي بكر وقلت فمعنى اما تقول لك اقتلوا شيوخ المشركين هتحمل على ايه؟ اول الحديس اسناده ضعيف

62
00:22:07.450 --> 00:22:27.450
عشان بس نكون الحديس اسناده ضعيف. لكن حتى على على القول بان الحديس سابت. باحتج به بعض اهل العلم. لان الترمزي قال حديس حسن هنقول حديس سابت اخد كلام الترمزي رحمه الله وايه الحديس السابت ايه معنى شيوخ المشركين وايه معنى شرخهم؟ شرخهم اي آآ الشباب الصغار الزين لم ينبتوا منه

63
00:22:27.450 --> 00:22:47.450
الزين لم يصلوا الى سن المقاتلة. يبقى اقتلوا المشركين الشيوخ والمشركين واستحيوا شرخهم. ولان الله تعالى قال اقتلوا المشركين. دي في سورة الايه؟ التوبة. الاية الخامسة فاقتلوا المشركين حيس وجدتموهم وخذوهم واحصروهم

64
00:22:47.450 --> 00:23:07.450
واقعدوا لهم كل مرسى. وهزا يتناول بعمومه الشيوخ. قال ابن المنذر لا اعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين. اما ابن قدامة رحمه الله فاحتج على الشافعي بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

65
00:23:07.450 --> 00:23:27.450
اقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا امرأة. وهزا الحديس ايضا اسناده اه في مقال. احتج به بعض اهل العلم كان ضعفه الالباني رحمه الله. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه اوصى يزيد حين وجهه الى الشام فقال لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما. وعن

66
00:23:27.450 --> 00:23:47.450
انه اوصى سلمة ابن قيس فقال لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا هما يعني آآ شيخا كبيرا فانيا ولانه ليس من اهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد اومأ النبي صلى الله عليه وسلم الى هزه العلة في المرأة. قال ما بالها قتلت وهي

67
00:23:47.450 --> 00:24:07.450
لا تقاتل ده نص على العلة. وقال ما كانت هزه ايه؟ لتقاتل. لا تقاتل يبقى ايه؟ لا تقتل. واما الاية بقوله عز وجل فاقتلوا المشركين فمخصوصة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه قد خرج من عمومها المرأة بالاجماع

68
00:24:07.450 --> 00:24:27.450
صح ولا لا؟ مش المرأة خرجت من الاية ديت هي مرض مين؟ هي المرة دي من المشركين ولا مش من المشركين؟ طب خرجت ليه بالحديس فيقاس عليها غيره. واما الحديس بتاع اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. قال فاراد به الشيوخ الذين فيهم

69
00:24:27.450 --> 00:24:47.450
على القتال او معونة عليه برأي او تدبير جمعا بين الاحاديس. ولان احاديس آآ النهي خاصة في الهرم وحديس القتل عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على العام وقياسهم ينتقد بالمرأة العجوز التي لا ينفع فيها. ومن ضمن الحاجات اللي بيقولوها

70
00:24:47.450 --> 00:25:07.450
بيقولوا يقتل الشيخ الكبير ده ليه؟ ما فيهوش فايدة اصلا ولا اتقتل خلاص. يقولوا طيب لو احنا اسرنا امرأة كبيرة في السن عندها مسلا تسعين سنة ده ايه ما هي دي لا تنفع سبايا ولا تنفع تنفع دي عايزة حد يمرضها دي. تعمل بها ايه دي بقى؟ اه عشان كده

71
00:25:07.450 --> 00:25:27.450
رد عليهم الفقه يقول ايه؟ وحجتهم منتقضة او قياسهم ينتقض بالعجوز الذي العجوز يعني المرأة العجوز الذي لا نفع فيها التي لا نفع فيها قال ابن قدامة ولا يقتل زمن ولا اعمى ولا راهب والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ. وحجتهم هنا حجتهم فيه

72
00:25:27.450 --> 00:25:47.450
كذلك يقول ابن قدامة ولنا في الزمن والاعمى انهما ليس من اهل القتال فاشبه المرأة. وفي الراهب فلنا حديس ابي بكر الصديق انه قال ستمرون على اقوام في الصوامع فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم. ولانهم لا يقاتلون تدينا

73
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
فاشبه من لا يقدر على القتال. لو احنا حبينا بقى نسترسل اكتر وننقل بقى عن علماء المزاهب المختلفة. كلام بقى ايه الحنفية وكلام المالكية. وآآ التنصيص فعلا على ان القتال يكون لمن يقاتل فقط وليس بعلة الكفر. وليس بعلة الكفر

74
00:26:07.450 --> 00:26:27.450
فالاصل ان القتال لمن يقاتل. اللي بيقول بالكلام ده مين برضو؟ ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم. وجمهور العلماء. ابن القيم ابن تيمية له رسالة آآ اسمها قاعدة في قتال الكفار. هي طبعا في خلاف كبير على الرسالة ديت. هل هي فعلا رسالة لابن تيمية ولا لا؟ يعني في خلاف

75
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
كبير هي لابن تيمية ولا لا؟ بس اللي يقرأ الرسالة يلاقي فيها فعلا آآ نفس ايه؟ نفس ابن تيمية واسلوبه. واحتج بها الشيخ ابو زهرة محمد ابو زهرة ضمنها من ضمن مؤلفات ابن تيمية. واحتج بها اه الشيخ المحمود هو الشيخ الحنابلة في قطر. واه

76
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
اه نقل عنها كسير في كتابه اللي هو الجهاد في الاسلام وغيرهم بقى من العلماء اللي احتجوا به. طيب نكمل اه قراءة في البحس. يبقى كده احنا بس وصلنا عند مسألة الايه ان الرهبان والشيوخ والاجراء والعميان والزمنة الزين لا يقاتلون ولا رأي لهم ان قول عامة العلماء حتى

77
00:27:07.450 --> 00:27:27.450
شافعية الرواية الاخرى عنه او قال له ان هم ايه؟ لا يقتلون وانما القتل يكون للقتال وليس للايه؟ للكفر ليس بعلة الكفر. اما النساء والصبيان دول قسم تاني من اقسام المشركين بقى اللي احنا قدرنا عليهم. النساء والصبيان فلا يقتلون. لحديث ابن عمر رضي الله عنه عنهم

78
00:27:27.450 --> 00:27:47.450
وما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. ولان النساء والصبيان يسيرون مالا بمجرد الايه؟ الاسف. ده اتلاف مال انت بتتلف المال ليه ؟ والعبيد قسم تالت هيلحقوا بمين ؟ هيلحقوا بالنساء والصبيان عند الجمهور. ومن

79
00:27:47.450 --> 00:28:07.450
قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلافة. اي حد يحمل سلاح من كل هؤلاء او يعين على القتال برأي يقصد قتله. يقصد بالقتل بيقولوا من قتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف ويصبح النساء والصبيان والعبيد رقيقا بمجرد الاسر. مسائل

80
00:28:07.450 --> 00:28:37.450
الاخرى في نفس الايه الباب ده. قال النووي رحمه الله ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم. باحصار الكفار على بعضهم. رجالهم بنسائهم باطفالهم. يحاصروا. والحساب معناها انك تضيق عليه وهيمنع دخول الماء له يمنع دخول الطعام له. بيضطروهم ان هم ايه؟ يستسلموا. ويجوز حصار الكفار في البلاد

81
00:28:37.450 --> 00:28:57.450
والقلاع جمع قلعة ويجوز ارسال الماء عليهم يعني تغريقهم بالماء. كأنهم يكونوا في مكان منخفض وفي سد افتح السد هيغرقه. ده اسمه قتالهم بما يعم اتلافه. هييجي بقى مثاله دلوقتي

82
00:28:57.450 --> 00:29:17.450
الماء عليه ورميهم بنار ومنجنيق. وتبيتهم في غفلة. يبقى دي مسألة هل يجوز التعامل مع الكفار كده اه يعني هل يجوز دلوقتي واحد يبقى معه راكب طيارة ويضرب بها جيش الكفار وان كان في هزا

83
00:29:17.450 --> 00:29:37.450
تاني اللي فيه جيش الكفار. فيه ناس تانيين من الكفار ليسوا من اهل القتال. اه يجوز. يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم فيهم بدار ومنجنيق وتبيتهم في غفلة. قلنا التبييت يعني قتالهم بايه؟ آآ على غرة ليلى. فان كان فيهم مسلم او اسير. دي مسألة

84
00:29:37.450 --> 00:29:57.450
تانية بقى والمسألة ديت مسألة خطيرة جدا اسمها مسألة الايه؟ الترس. فان كان فيهم مسلم اسير او تاجر اي من المسلمين بيتاجر في بلدهم. ايه حكم رميهم بما يعم اتلافه؟ يقول النووي رحمه الله جاز

85
00:29:57.450 --> 00:30:17.450
ذلك على المذهب. انتم عندكم ولو التحم حرب؟ مش كده؟ اه. جاز زلك على المزهب يبقى عند الشافعية المزهب بيقول ايه؟ اه يجوز رمي حتى لو هو منهم مسلم. ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان. احنا قلنا النساء والصبيان

86
00:30:17.450 --> 00:30:37.450
بتوعهم لا يجوز رميهم ابتداء انما يجوز تبع هما بقى تطرسوا بيهم قال لك احنا عارفين ان انتو بتشيلوش النساء والصبيان نعمل ايه اهم تترسوا ويخلوهم ترس ليهم جاز رميهم وان دفعوا بهم عن انفسهم ولم تدعوا ضرورة الى رميهم فالازهر تركهم. وان تترسوا بمسلمين فان لم تدعوا ضرورة

87
00:30:37.450 --> 00:30:57.450
الى رميهم تركناهم والا جاز رميهم في الاصح. ده كلام مين؟ ده كلام الامام النووي رحمه الله. وزكر ابن ابن قدامة في المغني نحوا من زلك. طيب المسألة ديت عايزين برضو نوسع فيها شوية. لان المسألة دي ترتب عليها فساد عزيم جدا لبعض الناس

88
00:30:57.450 --> 00:31:27.450
اللي فاتت والكلام ده غلط. اول حاجة الكلام هنا بيتكلم عن قتال مين؟ المشركين. صح كده؟ مش كده؟ تمام قام بعض الجماعات المنحرفة قالوا احنا بنكفر الحكومة. بنكفر رئيس دولة وبيكفروا الايه؟ بيكفروا رئيس الدولة بيكفروا الجيش والشرطة والحكومة كلها. طيب الوزراء كلهم يعني والحكومة

89
00:31:27.450 --> 00:31:47.450
طب بالتالي احنا بنكفر الحكومة دي. طب نعمل معهم ايه؟ يبقى يجوز ان احنا نقتلهم. طب يبقوا ماشيين بموكب في الشارع مع الناس وقدام الناس الحاجات دي كلها. فنعمل معهم ايه؟ قال لك هنعمل ايه؟ ما العلماء بيقولوا اهو. هو احنا جايبين كلام من عندنا؟ ما هم بيقولوا اهو يجوز ايه

90
00:31:47.450 --> 00:32:07.450
يجوز ان هم يرموا معهم. وقول عند الشافعي وكلام قال بانه حاجة حلوة خالص. في ايه بقى؟ ده في مصيبة. العلماء ضبطوا المسألة زي ديت قالوا ايه؟ اولا جمهور العلماء نقرا كلامه بقى اهو. جمهور العلماء على ان لا يجوز قتل الترس اصلا

91
00:32:07.450 --> 00:32:27.450
المسلم ده جمهور العلماء على انه لا يجوز قتل الترسي المسلم. حال وجوده في الايه؟ في في وسط المشركين اللي يخالف في كده الحنفية. الامام ابو حنيفة وصاحباه. وقالوا ان يجوز آآ

92
00:32:27.450 --> 00:32:47.450
اه راميهم بكل حال لان هيبقى فيه تعطيل للجهاد وغير زلك. كلامهم اصلا دلوقت. جمهور قالوا لأ. استبقاء روحي مسلم دي حاجة مهمة جدا. بس في المقابل برضو الجمهور قالوا بجواز قتل الترس امتى ؟ قالوا ازا كان هناك مصلحة يتوفر فيها تلات شروط. ايه هم؟ انها تكون

93
00:32:47.450 --> 00:33:07.450
ضرورية قطعية كلية. مصلحة هتترتب على الامر ده ضرورية؟ ضرورية يعني ايه؟ يعني فيها حفز نفسي جيش او حفز بلاد المسلمين او حفز حوزتهم. لو ما لو ما ضربناش بالطريقة ديت الجيش هينهزم. هنفادي قتل واحد او عشرة او ايا كان

94
00:33:07.450 --> 00:33:27.450
بهزيمة جيش المسلمين كله. يبقى دي ضرورة. يبقى ايه؟ يبقى ضرورية. تاني حاجة قطعية. يبقى الموضوع مش مجرد ايه شك مش وساوس مش مش حاجات وهمية. ده وزير معدي هنضربه واخد بالك؟ تالت حاجة ايه

95
00:33:27.450 --> 00:33:47.450
كلية المصلحة تعود على مين؟ مش على نفر ولا اتنين ولا طائفة ده تعود على مين؟ على المسلمين. يبقى مصلحة قطعية ضرورية قطعية كلية. الامام القرطبي وهو بيشرح في قوله عز وجل آآ في سورة الفتح. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون

96
00:33:47.450 --> 00:34:07.450
ان تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الى اخر الاية وهو بيشرح بقى في الاية ديت. قال وما ينبغي ان يختلف في هزه الحالة فان الضرورة بيعها المحزورة لان ربنا سبحانه وتعالى جعل من من ضمن العلل والاسباب اللي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في

97
00:34:07.450 --> 00:34:27.450
يوم الحديبية ايه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطأوهم فتصيبكم منهم معرة ايه بغير علم عرة فيها تفسيرات منها القتل ومنها ان ذنب ومنها الاسم او الاسم بعد الزمن ومنها الكفارة

98
00:34:27.450 --> 00:34:57.450
وغير زلك طيب الترس هو ما يتقى به وما يحتمى به المسألة دي اشتهرت اسمها فتوى الترس في الجهاد. المقصود بها ايه؟ ان ان المشركين يتحصنون او يتقون او يتترسون بمين؟ بمن لا يجوز قتله عندنا. اما بنسائهم وصبيانهم بس دول قسم

99
00:34:57.450 --> 00:35:17.450
واما بمن لا يجوز قتله زي الرهبان والزمنة والعميان والحاجات دي كلها. وقسم تاني. والقسم التالت بقى اللي هو واقع فيه الخلاف ودارس في الخلاف بقوة اللي هو ايه؟ اللي هو ان يتحصنوا او يتطرسوا باسرى المسلمين. او تجار المسلمين اللي نازل اقولها او سفراءهم او غير زلك

100
00:35:17.450 --> 00:35:47.450
فبيقول اتفق الفقهاء على انه يجوز رمي الكفار ازا تترسوا بالمسلمين واساراهم يعني اسراهم يعني اسناء القتال او حصارهم من قبل المسلمين ازا دعت الضرورة الى زلك ايه الضرورة؟ بان كان في الكف عن قتالهم انهزام للمسلمين. والخوف على استئصال قاعدة الاسلام. ويقصد بالرمي الكفار

101
00:35:47.450 --> 00:36:07.450
اما ييجي يرمي يقصد بالرمي مين؟ الكفار يعني ما يقصدش انه يضرب المسلمين. هو عموما بيقصد الكفار ودول وايه؟ ان عمهم الاتلاف فالضرورة تبيح المحزورة. ولكن ازا لم تدعو ضرورة الى رميهم قلنا الضرورة دي ضرورة قطعية كل ضرف يجيب التلات حاجات دولت. ضرورة

102
00:36:07.450 --> 00:36:27.450
مصلحة ضرورية قطعية كلية ضرورية قطعية كلية. انا عايزك تقارن ده بقى بين واحد اصلا اصلا في وسط مجتمع مسلم. وشارع اللي ماشي فيه كلهم مسلمين. ومعدي فيه عربية وزير. يقوم يفجر العربية وتدمر اللي حوالين منه كلها. عشان هو مكفر الوزير

103
00:36:27.450 --> 00:36:47.450
فيقول لك دي فتوى الترس. دي فتوى الترس اللي قال عليها الفقهاء؟ فين بقى المصلحة هنا القطعية؟ الكلية الضرورية اللي بيقولوا عليها فين الجيش الكافر اللي انت بتحارب فيه اصلا؟ اللي بتحارب ضده. وده اسمه العبث باحكام الشريعة. واللعب بالاحكام الفقهية. دي حقيقة

104
00:36:47.450 --> 00:37:07.450
عبس ولعب بالاحكام الفقهية. فالناس تسيء الزن في الدين. ويطلع بقى في وسط الامر ده بقى خفافيش الزلام من العلمانيين والمجرمين اللي بيتربصوا بالدين اصلا مش بيتربصوا بالانحرافات بيتربصوا ايه؟ بالدين اصلا. يقوم يقرا ايه؟ يتهموا الدين ككل. والنصوص

105
00:37:07.450 --> 00:37:27.450
ما عادتش تصلح للزمن ده. بيقول ولكن ازا لم تدعو تدعوا ضرورة الى رميهم لكون الحرب غير قائمة. او لامكان القدرة عليهم بدون فلا يجوز رميهم عند الجمهور. ويجوز عند الحنفية. لان في الرمي دفع الضرر العام

106
00:37:27.450 --> 00:37:47.450
عن مجتمع الاسلام الا انه على الرامي الا يقصد بالرمي الا الكفار. وزهب المالكية الى انهم يقاتلون ولا يقصدون المتطرف بهم الا ازا كان في عدم الرمي المتطرز بهم خوف على اكسر جيش المقاتلين. نفس

107
00:37:47.450 --> 00:38:07.450
الكلام اللي قلناه في هزه المسألة. فايدة الخلاف ده هتيجي في ايه بقى؟ ازا اصيب احد من المسلمين نتيجة الرمي وقتل وعلم القاتل فلا دية ولا كفارة عند الحنفية. لان الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفرائض. اما الشافعية والحنابلة فقالوا ان فيه

108
00:38:07.450 --> 00:38:27.450
كفارة قولا واحدا واما الدية فوقع فيها الخلاف عند الشافعية فيها قولان وكزلك عند الحنابلة تجب الدية في رواية لانه قتل لمؤمن خطأ. طيب مسألة بقى انت ترس الكفار بزرارهم ونسائهم. فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية. وهو المزهب عند الحنابلة

109
00:38:27.450 --> 00:38:47.450
ويقصد بالرمي المقاتلين. لان النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان. ولا فرق في جواز الرمي بين فاذا كانت الحرب ملتحمة او كانت غير ملتحمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرم. وزهب

110
00:38:47.450 --> 00:39:07.450
والشافعية الى انه لا يجوز رميهم الا اذا دعت الضرورة ويتركون عند عدم الضرورة ويكون ترك القتال عند عدم الضرورة واجبا في الازهر عند الشافعية وقد فصل الفقهاء احكام التطرس في ابواب آآ مختلفة من ابواب الجهاد. يبقى دلوقتي مسألة فتوى الطرس نرجع لها

111
00:39:07.450 --> 00:39:37.450
تاني ازا تطرس الكفار والمشركون بالمسلمين. متى يجوز رميهم؟ يجوز رميهم عند الجمهور عند توفر مصلحة قطعية ضرورية كلية. اذا تطرسوا بزرارهم وصبيانهم او بما لا يجوز اطلق الرهبان والعميان والزمن وغيرهم. هل يجوز رميهم؟ اه يجوز رميهم تبعا وليس استقلالا. ويقصد برمي المشركين. عند

112
00:39:37.450 --> 00:39:57.450
الشافعية والمالكية والحنابلة لأ لا يقصدون. لا يقصدون الا ازا كان ايه؟ الا ازا تعزر الامر وصار هناك ضرورة بيقول طيب مسألة تانية هجيبها بعد كده. فان سأل الاسار تخليتهم على اعطاء

113
00:39:57.450 --> 00:40:17.450
الجزية. دي مسألة تانية هو بيجيبها لنا في البحس. ان سأل الاسار تخليتهم على اعطاء الجزية. فقد قال ابن قدامة لم يجز زلك في نسائهم وزراريهم. لانهم صاروا غنيمة كالسبي. بازهاره غنيمة بالسبي مش كالسبي. ازهاره غنيمة

114
00:40:17.450 --> 00:40:37.450
سبي خلاص يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا اسرنا المشركين وان هزموا فاسرناهم. قال من ضمن الحاجات كده عرضوا وعلينا ان هم يقروا على الكفر بالايه؟ بالجزية. نعمل معهم ايه؟ ابن قدامة بيقول اما في النساء والصبيان ما ينفعش. لانهم بمجرد ما

115
00:40:37.450 --> 00:40:57.450
كسرناهم بقوا ايه ؟ بقوا سبي مال بيتباعوا ويشتروا ده حق الايه الغانمين حق الايه ؟ الجيش اللي بيقاتل. طيب اما الرجال فيجوز ذلك فيهم. ولا يزال التخيير ثابتا فيهم. يبقى الرجال اللي يقولوا كده ننفع نضيف لهم على التخيير

116
00:40:57.450 --> 00:41:17.450
الخيار الجديد ده ان هم يقروا بايه؟ بالجزية. واحد يقول لي طب ما هم ممكن لو اقارنوهم بالجزية وهم من اهل القتال يعملوا قلق في الدولة خلاص ما احنا قلنا الامام هينزر نزر ايه؟ مصلحة والاحز للمسلمين. وقال اصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو اسلموا

117
00:41:17.450 --> 00:41:27.450
ولاء ده مسألة تانية. يقول لك هو بمجرد ما يقولوا لنا ايه رأيكم عايزين جزية يسقط خيار القتل؟ قال لا لا ما يسقطش خيار القتل. يزل خيار القتل كما هو. يحرم

118
00:41:27.450 --> 00:41:47.450
وقتلهم لأ الامام ابن قدامة بيقول ولنا انه اي قتل بدل لا تلزم الاجابة اليه اه فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الاوسام ولنا انه اي طلب الجزية اسف بدل لا تلزم الاجابة اليه. فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الاوسام

119
00:41:47.450 --> 00:42:07.450
رجح في مغني المحتاج عدم الوجوب وبقاء التخيير. طيب بيقول تناولنا في هذا في الفصل السابق اصناف من يقاتلون من الكفار وصفة قتالهم ونتناول في هذا الفصل بيان اصناف من يقاتلون من المنتسبين للاسلام. هنقف هنا ونستكمل ان شاء

120
00:42:07.450 --> 00:42:20.000
الله في الدرس القادم اصناف من يقاتلون من المسلمين. اصناف من يقاتلون من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك