الكلام طبعا ايه؟ وفي بعضهم ايه؟ تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام او عدم اعتباره من زمان. قال النبي عليه ابن تيمية ان هو ليس مستندا في في الحكم انما هو ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله وعليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد. زكرنا في الدرس الماضي اه ما زكره الشيخ في البحس من نقل عن الامام الخطابي رحمه الله فيما يتعلق بقتال مانعي الزكاة. والشيخ بقى قال بعد هزا النقل نقل طويل وآآ هتجد الامام النووي زكر هزا الكلام في كتاب الايمان في كتاب الايمان وكذلك الشيخ على هزا الكلام قائلا يتضح من هزا الكلام النفيس ان التأويل المقطوع ببطلانه ولكنه لا المعلومة من الدين بالضرورة وما انتشر علمه في العامة يمنع من التكفير لكن لا يمنع من القتال وقلنا يعني ايه تأويل مقطوع ببطلانه؟ يعني ما لوش اي وجه صحة ولا سواغ ولا اجتهاد. ليس من الشرع المنزل ولا من الشرع المؤول انما ليس له اي مساغ آآ ما فعله مانع مانعوا الزكاة ده تأويلهم ده ليه اي متمسك مقطوع ببطلانه باطل بلا شك لكن مع زلك طالما انه كان مقطوع ببطلانه لكن ودي برضو قيد مهم. لا يخالف المعلوم من الدين بالضرورة وما انتشر علمه في العامة دول مترادفين. كلمة معلومة بالضرورة تساوي ما انتشر علمه آآ في العامة. او ساعات بيقولوا عليه ما علمه العامة والخاصة. او ما علمه العالم والجاهل دي كلها مترادفات او جمل مترادفة لمعنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة. بيقول طالما انه ما يخالفش المعلومة للدين بالضرورة. طب هل فعلا اياميها كان اه وجوب الزكاة وفرضيتها وادائها للامام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن معلوما من الدين بضرورة؟ اه. لان معلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال وعشان كده الخطابي قال طب وانت تأولتهم انهم اهل بغي هل لو حد في زماننا منع الزكاة هتتأولو كده قال لأ طبعا هيبقى ايه مرتد خلاص كده طيب بيقول ولكنه لا يخالف المعلوم من الدين بالضرورة وما انتشر العلم في العام هزا يمنع من التكفير يبقى التأويل ده اللي مقطوع ببطلانه يمنع من تكفيرهم ولكن لا يمنع من القتال. طب القتال ده بيبقى على سبيل الايه العقوبة طب هما بيتعاقبوا ليه قلنا المرة اللي فاتت ليه يا اخوانا؟ لانهم لم يفعلوا الواجب عليهم شرعا. فالواجب عليهم ان يرجعوا الى علماء المسلمين. من علماء المسلمين في الوقت ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكبار اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدمهم ابو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة فلما خرجوا على قول هؤلاء العلماء الاجلاء من علماء الصحابة الاربعة فمن بعدهم؟ استحقوا العقوبة استحقوا العقوبة. عشان كده ايه؟ قتلوا. قتلوا على منع الزكاة. ولكن عذروا في التكفير. الشيخ بيقول والزي يختاره الخطابي ان التأويل الباطل يعتبر في اعطاء حكم البغاة لاصحابه. وده الرواية التانية في المذهب الشافعي اللي الامام النووي قال عنها ايه والاولى اوفق. اوفقهما الاولى. ان هو التأويل الغير معتبر الغير سائغ. لا يعد مانح لصفة اصحابه انهم اهل بغاة اهل بغي. انما يقاتلون كقطاع طريق. قال وفيها روايتان اذا التأويل لم يعتبر. قال فيها روايتان اوفقهما انه ايه؟ انه لا لانهم يحاربوا او يقاتلك آآ قطاع طريق. والرواية السانية اللي هي مرجوحة عند الامام المنوي اللي اختارها مين ؟ الخطابي هنا واتعامل معهم على انهم ايه ؟ اهل بغي. اتعامل معهم انهم اهل بغي. شيخ ياسر ربنا يحفزه اختار الرواية الاولى كلام النووي. شايف ان للتأويل المقطوع ببطلانه لأ ما يخليهمش اهل بغي انما يخليهم ايه؟ لا مش قطاع طريق برضو يخليهم يقاتلوا يغلز لهم في القتال. هيجي معه بقى التفاصيل دي. اه اللي هي ليس ليسوا بغاة وليسوا اه مرتدين. ليسوا بغاة وليسوا مرتدين طيب قولوا قد سبق كلام الامام النووي ومثله كلام ابن قدامة اذ قال والصحيح ان شاء الله ان الخوارج يجوز ابتداء والاجازة على جريحه. قبل ما يدخل على الخوارج بقى دلوقتي عايزين نقول حاجة. مسألة منيع الزكاة. هل هم اللي قاتلهم ابو بكر هل هم كانوا مسلمين زي ما قال الخطابي كده؟ ولا المسألة فيها خلاف؟ ولا هم مرتدين باجماع ليه المسألة دي عايزين نحررها؟ لان احنا عندنا بعض فقهاء الحنفية ورواية عن احمد وبعض الروايات عن ابن او بعض المواضع في كلام ابن تيمية فعلا مصرحة بزلك. كل دول مش مشكلة قوي. انما بقى المتأخرون من شيوخ الدعوة النجدية او تقدر تسميهم غولات الدعوة النجدية. يزعمون ان هزا الامر وهو آآ كفر مانعي الزكاة اه وان ابو بكر قاتلهم قتال مرتدين وانهم كانوا مرتدين فعلا. امر مجمع عليه بين الصحابة. وحتى بيتناقلوا بينهم بعض نقل عن ابن تيمية كده بعض الباحسين يقول هزا النقل ليس موجود في كتب ابن تيمية فعلا. بعد ده البحس النقل بالطريقة ديت ان اجماع الصحابة على انهم مرتدون ده كلام غير موجود. احنا بقى عايزين نجاوب على السؤال ده دلوقتي. هل فعلا وقع اجماع على ان مانعي الزكاة دول كانوا مرتدين؟ ولا العكس؟ ان جمهور العلماء على ان مانيع الزكاة دولت ليسوا بمرتدين وانما كانوا متأولين وقتلوا من جنس قتال اهل القبلة. هنشوف بعض النقولات السريعة كده في المسألة منه على سبيل المسال آآ نقل عن الامام ابن قدامة في كتاب المغني زكر في كتاب قتال اهل البغي بيقول واجمعت رضي الله عنهم على قتال البغاة. فان ابا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وعلي رضي الله عنه قاتل اهل الجمل وصفين واهل النهروان. ده عبارة زكرها مين؟ الامام النخيلي. نقولها تاني. بيقول الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة. مين بقى البغاة دولت اللي عند ابن قدامة بيقول ايه؟ فان ابا بكر قاتل مانع الزكاة. وعلي رضي الله عنه قاتل اهل الجمل والصفين واهل النهروان. يبقى ده تصريح من ابن قدامة ان قتال مانعي الزكاة كان قتال مرتدين ولا لأ هو بعد كده بيقول هيفترقوا عن قتال البغاة شوية هييجي النقل عنده دلوقتي. لكن هو بلا شك انه عنده ان هو ليس قتال مرتدين. ليس قتال ايه؟ مرتدين وجه بقى النقل عنه اللي هو ايه؟ اللي هو زكره الشيخ هنا اللي هو قال بعد كده وآآ الصحيح قعد بقى يجيب المزاهب في الايه؟ في الخوارج وفي غيرهم وجه على الخوارج قال والصحيح ان شاء الله ان الخوارج يجوز قتلهم ابتداء. خلاف البغاة. والاجهاز وعلى جريحهم خلاف البغاة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم فان عليا رضي الله عنه قال لو الى ان اه ينكلوا لحدستكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لولا ان هم ينقلوا عن العمل لا حدثتكم بما وعد الله على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولان بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم. بدليل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ودول كانوا الصنف التالت اللي هو زكره من من البغاة. قال كده ان البغاة عندنا اربعة ذكر بهم الصنف التاني ده كان ايه؟ الخوالي. يبقى ده كلام من ابن قدامة بيوضح لنا ان منيع الزكاة دولت لم يكونوا ايه؟ لم يكونوا مرتدين. طيب كلام الامام الشافعي في الام الامام الشافعي في الام زكر اصلا قتال منيع الزكاة فين؟ في كتاب قتال اهل البغي. كتاب قتال قتال اهل البغي واهل الردة بيقول واهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ده كلام الشافعي في الام. واهل الردة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ضربان منهم قوم اغروا بعد الاسلام مسل طليحة ومسيلمة والعنسي واصحابهم. المشهور عند ابن جرير الطبري وغيره من المؤرخين ان العنسي قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانه في هناك اثر وان كان اسناده في مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه الوحي يبشره بمقتل الاسود العنسي. وقال قتله فيروز قتله فيروز. خلاص؟ آآ لكن هو تعدوه من جملة الايه؟ لان الرسل اللي كانوا من من اليمن وبلغوا لابي بكر بلغوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مسل طليحة ومسيلمة والعن واصحابهم ومنهم الضرب التاني بقى. يبقى قوم اغرو بعد الاسلام ومنهم قوم تمسكوا بالاسلام ومنعوا الصدقة فان قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول لهم اهل الردة قال الشافعي الله فهو لسان عربي. فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر. والارتداد يمنع الحق بمنع الحق. قال ومن رجع عن شيء جاز ان يقال ارتد عن كذا. وقول عمر لابي بكر اليس وده الاستدلال ده مهم جدا يقول بقى الشافعي بيستدرك. بيقول قول عمر لابي بكر اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فازا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. بيقول في قول ابي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقة مما اعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه معرفة منهما معا. ابن ابي بكر وعمر بان ممن قاتلوا من هو على التمسك بالايمان. ولولا زلك ما شك عمر في قتاله كما لم يشك في قتال مسيلمة وقتال طليحة وغيرهم ولقال ابو بكر قد تركوا لا اله الا الله فصاروا مشركين. وذلك بين في مخاطبتهم جيوش ابي بكر. واشعار من قال الشعر منهم ومخاطبتهم لابي بكر بعد الايثار اي الاسر. فقال شاعرهم الا اصبحن قبل نائرة الفجر قريب وما ندري اطعنا رسول الله ما كان وسطنا. فيا عجبا ما بال ملك ابي بكر فان الذي يسألكم فمنعتم لك التمر او احلى اليهم من التمر سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر. وقالوا لابي بكر بعد الايثار بعد ما اسرهم ما كفرنا بعد ايماننا ولكن شححنا على اموالنا. قال الشافعي وقول ابي بكر لا تفرق بينما جمع الله يعني فيما ارى والله تعالى اعلم انه مجاهدهم على الصلاة وان الزكاة مسلها واطلق البغوي انهم ان قاتلوا فهم فسقة واصحاب بهت. فحكمهم حكم قطاع الطريق يبقى الامام البغوي اطلق ان هم بكل ان قاتلوا فبكل حال هيبقوا فسقة وحكمهم حكم قطاع طريق. حكم قطاع الطريق ايه لعل مزهبه مذهبه فيه ان الله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم يبقى هنا كلام واضح جدا من ابي بكر على ايه؟ ان هم سموا ردة بالمعنى اللغوي ودخلوا فيها بالمعنى اللغوي لانه ارتداد عن بعض شعائر الدين وليسوا مرتدين عن اصل الدين. طيب مين كزلك اللي قال بالكلام ده؟ جمهور العلماء طيب ممن قال بهزا الايه؟ بهزا القول آآ طبعا ابو سليمان الخطابي اه وابن عبدالبر اه ابن عبدالبر المالكي والنووي رحمه الله وغيره كسير ممن زكروا هزا الامر. احنا بنقول الكلام ده ايه؟ بنقول الكلام ده علشان ما حدش يقول ان المسألة فيها اجماع. عشان ما حدش يقول ان في اجماع على ان مانعي الزكاة اللي قاتلهم ابي بكر آآ ابو بكر كانوا مرتدين. وبعدين بقى يعني آآ تابعوا على الكلام ده ايه بقى؟ رتبوا على الكلام ده ان اللي بيقول بخلاف هزا الكلام يبقى برجأ. اللي بيقول بخلاف هزا الكلام يبقى برج او يبقى مبتدع او غير زلك. طيب نكمل كلامنا؟ الشيخ بيقول والذي يظهر من صنيع الامام قاري التفرقة بين اهل البغي وبين مانعي الزكاة والخوارج. اذ بوب قتال مانعي الزكاة والخوارج في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم لا في ابواب قتال اهل البغي. فقال باب قتال من ابى قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة. وقد سبق بيان معنى الردة في حقهم وكلام الخطابي وانهى عن بعض الدين لا عن اصل الدين. وبوب لقاء الخوارج فقال باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم. قال ابن حجر والذين تمسكوا باصل الاسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي زكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل اقامة الحجة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم اموالهم وتسبى زراريهم كالكفار اولى كالبغاة؟ فرأى ابو بكر الاول وعمل به اظهره عمر في ذلك. وذهب الى الثاني. اي زهب عمر الى انها انهم لا تسبى لا تغنى اموالهم ولا تسبى زلالهم برضو مسألة هل اللي سباهم سيدنا ابو بكر؟ هل اللي سبا منهم سيدنا ابو بكر كانوا مانعي الزكاة النوع ده ؟ ولا كانوا من المرتدين؟ اللي ورد في التاريخ انه فعل زلك مع بوزاخة ابو زاخة دلوقتي اللي كانوا اتبعوا طليحة ابن خويلد ولما رجعوا الى ابي بكر معتزرين قال لكم عندنا رجعوا يعني يطلبون الصلح قال لكم عندنا اما الحرب المجلية واما السلم المخزية. طب الحرب الايه؟ المجرية عارفينها ايه هي السلم المخزية بقى؟ آآ قال لهم آآ آآ ابو بكر في آآ آآ هذه السلم اولا تضعون السلاح والكراع. السلاح والخيل تسلموها. ما يبقاش معكم سلاح كرة. يتبع اقوام منكم اذناب الابل حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم امرا. تالت حاجة تردون ما غنمتم ولا ونغنم ما اخزنا منكم. وبعد كده قال ايه؟ تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. وتشهدون ان قتلانا في الجنة وقتلكم في النار فسيدنا عمر آآ نزر ابو بكر في المسألة اللي زي ديت واقره على ما آآ قال فيه جميعا الا انهم قتلانا قال قتلانا ماتوا في سبيل الله ونحتسب ان لهم الجنة. فليسوا لهم دية مش هناخد ايه؟ مش هناخد الدية عليهم. وقعد ولكن عشان من باب الامانة يعني نقل الكسيرون ان فعلا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه آآ سبأ وغنم اموال مانعي الزكاة وان عمر رضي الله عنه ردها عليهم. ولكن الامر ده سبوته في نظر والله اعلم. ولو سلمنا زلك هيبقى التوجيه زي ما قالوا ابن هنا. ابن حجر قال ايه؟ قال وهل تغنم اموالهم تسبى زرهم كالكفار او لا كالبغاة؟ فرأي ابو بكر فرأى ابو بكر اول وعمل به ونظره عمر في زلك وذهب الى الثاني ووافقه غيره في خلافته على زلك واستقر الاجماع عليه. استقر الاجماع على ايه على انه لا تغنم اموالهم ولا تسبه زللهم. واستقر الاجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة. فيطالب بالرجوع فان نصب القتال ده قاتل واقيمت عليه الحجة. فان رجع والا عومل معاملة الكافر حينئذ. ويقال ان اصبغ من المالكية استقر على القول الاول فعد من نظرة المخالف طيب هيبتدي بقى يتكلم عن الخوارج قال النووي الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون ان ان من فعل كبيرة كفر وخلد في النار. دي بعض اوصافهم واحنا زكرنا في الدرس الماضي جملة كبيرة جدا من ايه؟ من اوصافهم اللي زكرها ابن تيمية في مواضع متفرقة من كتاب الفتاوى ومنهاج ومنهاج السنة وبعض ايه كتبه الاخرى زي الصارم المسلول وغيره. قال الشافعي وجماهير الاصحاب على انه لو اظهر قوم رأي الخوارج الشافعية هيقول وجماهير الاصحاب ازاي؟ عندكم قال الشافعية؟ اه. ما ينفعش الشافعي يقولوا جماهير الاسحار. اه اه. يبقى هي اصل انا عندي نقطتين. لا غلط. النقطتين ده معناها ان اللي جاي من قول الشافعي. وده غلط اصل الشافعي بيقول ده غير اصحابه ازاي؟ الشفيع امام المزهب. انما ده كلام النووي. فالنووي بيقول قال الشافعي اي في الام. وجماهير اصحاب على خلاص كده؟ نحط النقطتين بقى بعد يومين لا هو ما تحطش بقى لجميع اصحاب الحاجة. من البداية ده الكلام النووي. اه ده كلام النووي. قال الشافعي وجماهير الاصحاب على انه لو اظهر قوم رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا الامام تجنبوا الجماعات ليه؟ لانهم بيكفروا الناس. بس هيصلوا واحد كافر قلت له معارض الجاهلية وكفروا الامام من معه فان لم يقاتلوا شف بقى الكلام ده مهم ان لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الامام لم يقتلوا ولم يقاتلوا. يبقى لو الخوارج دولت يبقى احنا دلوقتي لو عندك ناس هي رأيها كده. واعتزلوا الجماعات ولكن ليس لهم شوك وفي قبضة الامام مش مش ممتنعين عنه مش خارجين عن قبضة الامام. وفي نفس الوقت لم يقاتلوا هل يقاتلوا؟ لا. طب يقتلوا؟ لا. بيقول بقى مسألة تانية. سم ان صرحوا بسب الامام او غيرهم من اهل العدل وعزروا يبقى لما يسبوا الامام صراحة بان يرموه بالكفر او يسبوه صراحة يايه؟ يعزروا دبوا على زلك التعزير بقى بالحبس بالضرب باي شيء. وان عرضوا عرضوا بسب الايمان ففي تعزيرهم وجهان يعرضوا ازاي زي ما واحد قام قايم لسيدنا علي كده في قلب الجامعة قايل له ايه؟ ايه للحكم الا لله اسف قال له ومن لم يحكم بما انزل الله فاليك هم الكافرون. هو هنا بيقول ما قالوش انت كافر. بس هو بيعرض به لان سيدنا علي كان ايه؟ كان آآ قبل التحكيم فيبقى اسمه ده تعريض مش تصريح وفهمنا يعني ايه تعريض؟ طيب وان عرضوا ففي تعذيرهم وجهان اصحهما لا يعزرون. طالما ان هو ما وصلش للسب الصريح. ولو بعث الامام اليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص. كل ده الاقيهم بيتعاملوا مش نون طائفة. يتعاملوا عليه. قتلوا عشان كده سيدنا علي طالبهم بايه؟ آآ بالقود ممن قتل عبدالله ابن خباب بالارض. فعليهم القصاص. وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع طريق لانه شهر سلاح ام لا. لانه لم يقصد اخافة الطريق وجهان اصحهما لا يتحتم. نفصل بقى الفصل السطر ده مع بعض كده صلي على النبي صلي عليه وسلم هيجي معنا فصل بعد كده اسمه حكم قطاع الطريق حكم قطاع الطريق تمام مين هما وكيفية قتالهم واحكامهم قتالهم ازاي المهم قطاع الطريق دولت بيقولو العلماء كده ان الحد اللي هيقام عليهم ده حق الله طب ايه الفرق بينه وبين اللي بيقتل واحد عادي؟ قال لك اللي بيقتل واحد عادي ده حق ولي الدم. صح؟ فمنعوه له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اداب ايه؟ باحسان. واحد قتل واحد عمدا. ولي الدم عفا. يبقى ساعتها الايه القصاص سقط صح كده ولا لأ؟ صح سقط في حد الحرامي مش كده حد الحرابة عشان كده بيقولوا في فرق بينهم الحرابة ده اللي هيشهر السلاح ويخيف الناس وعلى قول كتير من العلماء ان هو يبقى ليس هناك غوث يعني يبقى في حتة مقطوعة ودي فيها خلاف بين المزاهب يعني وهييجي معانا تفاصيلها بقى ان شاء الله بعد كده فيبقى ايه؟ يقول لك بقى طيب اللي عمل كده ده وقتل واحد. ييجي وليد ده بيقول يا جماعة انا ايه؟ انا مسامح يقول له مش مش من حقك ده حق مين؟ حق الله عز وجل. يبقى هو هيقتل بغض النظر يبقى يتحتم قتله ما حدش ينفع ايه؟ ما حدش ينفع يعفو عنه فهمنا هو بيقول ايه بقى بيقول هيبقى عليهم القصاص. يبقى لو الخوارج دول قتلوا واحد وهم لسة ما لهمش مانع ولا حاجة. قتلوا واحد. هل اه يتحتم قتله كقاطع طريق لانه شهر سلاح ام لا؟ لانه لم يقصد اخافة الطريق. وجهان اصحهما لا يتحتم اللي اختاره هنا اللي ناوي رحمه الله ان الاولى الراجح في المزهب عنده والاصح ان هو ايه؟ ان هو لا تم قتله بها يعاقب معاقبة اي قاتل عادي. ويترك الدم او القصاص لولي الدم. طيب في ضمان ما اتلفوه وفي ان الحد عليهم حق لله. تمام كده؟ وحكى الامام في تكفير الخوارج وجهين حكى الامام في تكفير الخوارج وجهين. قال فان لم نكفرهم فلهم هم المرتدين. وقيل حكم البغاة. فان قلنا كالمرتدين لم تنفذ آآ احكام يعني ايه فان لم نكفرهم فلهم حكم مرتدين. يبقى هو لو حكى الامام في تكفير الخوارج وجهين. وده ده بيرد على كلام ابن المنذر بيقول لا اعلم احدا وافق اصحاب الحديس في القول بكفر الايه؟ الخوارج. نقول له لأ. فيه ناس كتير كفرت الخوارج وممكن نزكرهم دلوقتي في ناس وافقت اصحاب الحديس في المزاهب كلها تلاقي الروايات دي على فكرة يعني بالزات في مزهب الحنبلي والمزهب الحنفي المزهب الشافعي ففي رواية عن في مزهب الشافعي رواية مرجوحة بس هي رواية معتمدة عنده ان هي ايه ان هي ان هم كفار بيقول لأ طب ليه احنا لو مكفرنهمش وده اشهر الازهر في المزهب فان لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين يعني ايه لم يكن قلت لهم حكم مرتدين يا اخوانا. اي يقاتلك قتال المرتدين. وصلت كده؟ ما هو مش كان بيكفرهم اهو. بس هيبقى لهم حكم مرتدين في ايه في القتال. في القتال في طريقة القتال. وقيل حكم البغاة. يعني يقاتلك حكم البغاة. فان قلنا كالمرتدين لو قلنا هنعمل لهم هنقاتلهم كقتال المرتدين ولهم حكم في كيفية قتالهم هنسأل سؤال بقى اللي كان بيترتب قبل كده اللي كانوا كنا بنسأله كده ايام البغاة. مازا لو جمعوا الزكاة؟ طب مازا لو اقاموا حدا مازا لو قضوا قضاء؟ هينفز قضاءهم وتبرأ زمة الناس اللي دفعت لهم الزكاة ولا لا؟ لو خليناهم لهم حكم مرتدين يبقى مش هتبرأ. ومش هينفز حكمهم. طب لو قلنا لهم حكم البغاة هينفز منهم ما ينفز من احكام اهل العدل. الكلام ده واضح؟ يا اخوانا لو واحدة في حاجة مش واضحة حد يوقفني. كان واضح؟ من اول فين وينفز اه بيقول فان لم نكفرهم ليه على الرواية التانية في المزهب بقى اللي هي المشهور في المزهب انهم مش بيكفروا الخوارج. ليه هيبقى فلهم حكم المرتدين. يعني ايه فلهم حكم المرتدين؟ اي في قتالهم في قتالهم والتعامل معهم. في كيفية بقى الاجهاز على والابتداء بالقتال وقتل الاسير وقتل المدبر ومسألة بقى انفاز حكمهم. لو حكموا آآ وهم ماسكين بلد كده اللي هم الخوارج دول. فيه واحد قاضي منهم قضى بقضاء. فرق بين واحد وزوجته او حكم لان دي ده زواج صحيح. هننفز الاحكام ديت ولا ما ننفزهاش ؟ بعد ما نقدر عليهم يعني؟ قال لو قلنا عليهم حكم كحكم مرتدين يبقى لن ننفزها. خلاص وقيل حكم البغاة الرواية المرجوحة في المزهب ان هما يعاملوا معاملة الايه؟ البغاة. فان قلنا كالمرتدين لم تنفز احكام طيب وقال ايضا في المنهاج ولو اظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكثير ذي الكبيرة. ولم يقاتلوا تركوا. والا فقطاع طريق قال الشربيني في مغني المحتاج عايزين بقى نقرا نص الشربيني من كتابه نفسه عشان هنا ممكن تكون فيها نقص شوية وسقط. في مغني المحتاج بيقول ايه؟ ولو اظهر قوم رأي الخوارج يقوم يقول الشربيني وهم قوم من المبتدعة. يكفرون من ارتكب كبيرة ويطعنون بذلك في الائمة لا يحضرون معهم الجمعة والجماعات كما اشار الى ذلك بقوله كترك الجماعات وتكفير ذي اي صاحب كبيرة. ولم نكفرهم ذلك كما هو الاصح. احنا قلنا الاصح في المزهب ان هم ما بيكفروش ايه؟ الخوارم. ولم يقاتلوا وهم في قبضتنا كما في المحرر والشرح والروضة. تركوا فلا نتعرض لهم سواء اكانوا بيننا امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرج عن طاعة الامام. كما قاله الازرعي. ولم يفسقوا بذلك ما لم يقاتلوا. لان اعتقادهم ان من اتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار وخلد في النار. وان دار الامام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر واباحة. فلذلك طعنوا في الائمة لم يصلوا خلفهم وتجنبوا الجمعة والجماعة. ولو صرحوا بسب الامام او غيره من اهل العدل عذروا. لا ان رضوا في الاصح لان علي رضي الله عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم الا لله ورسوله. وعرض بتخطئته في الحكم. قال كلمة حق اريد بها باطل. ثم قال لهم ده بقى المعتمد في المسائل. لكم علينا سلاس. ده كلام سيدنا علي. لا نمنعكم مساجد الله ان تزكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت ايديكم معنا. ولا نبدأكم بقتال. فجعل حكمهم حكم اهل العدل. تنبيه محل محل عدم التعرض لهم ازا لم نتضرر بهم. فان تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضر كما قاله القاضي عن الاصحاب والا الكلام بقى اللي بيشرح كلام الامام النووي والا يعني بان قاتلونا او لم يكونوا في قبضتنا فقطاع اي فحكمهم ان لم نكفرهم وهو الاصح كما سبق كحكم قطاع طريق. فان قتلوا احدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم. لا هو بقى بيشرح ايه؟ لا انهم قطاع طريق كما يفهمه يفهمه كلام المصنف فلا تم قتلهم وان كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لانهم لم يقصدوا اخافة الطريق. يبقى هو عايز يقول هنا عايز يقول ان كلام الامام النووي والا يعني وان قاتلوا فحكمهم آآ فقطعوا طريق يعني حكمهم اننا نقتص منهم. طب هنقتص منهم ازاي بيتحتم القتل قال لا ما يتحتمش القتل. بدليل ان هو قام قايل في الشرح هنا ايه؟ فان قتلوا احدا ممن يكافئهم. يعني ايه يكافئهم؟ نفس الدين والحب الله جزاكم الله خيرا. صح؟ ما هو القصاص هو عشان يسبت آآ القصاص بيبقى ايه؟ مش فيه شروط؟ من ضمن الشروط دي ايه الكفاءة صح يبقى ما ينفعش يقتل مسلم بكافر وعلى قول طائفة كبيرة من اهل العلم ده يقتل الحر بالعبد. مش كده فهو بيقول لك لابد يكون ايه؟ لو قتلوا احد ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم. يبقى ده قال ولا يتحتم ايه؟ قتلهم كما يقع مع قطاع الطريق. طب امال ايه الفرق؟ ايه اللي دخل كلمة قطاع الطريق ده؟ ان هم مش هيبقوا زي البغاة. طالما قاتلونا مش هنعاملهم معاملة البغاء ان هم ما يضمنوش ما اتلفوه وصل كده يا اخوانا؟ يبقى هو دلوقتي بينزلهم درجة على منزلة البغاة في ايه؟ ضمان ما اتلفوه من الانفس. والله اعلم وده الظاهر يعني. وده الظاهر شيخ ياسر له توجيه تاني لها وهو بيشرحها بيقول هنقول فان قتلوا احدا ممن يكافئهم اقتص منه كغيرهم. لا انهم قطاع طريق فلا يتحتم قتلهم بيقول لو هم قتلوا واحد من غير ما يبقى فيه نصب قتال يعامله معاملة القصص العادي. وان نصبوا قتال يبقى يعاملوا معاملة قطاع الطريق ويتحتم قتلهم. وظاهر كلام الشربيني اللي بينص عليه خلاف كده والله اعلم والله اعلم. طيب الشيخ بيقول تاني قال محمد بن عبدالله بن حسين في زوائد زاد المستقنع هو جه على زاد المستقنع وعمل شرح لطيف يسير جدا وزود هو مسائل بقى زوائد زاد المسكر يعني في مسائل هو زودها ده آآ الشيخ عبدالله بن حسين رحمه الله علي زاد المستقرع. بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويستحلون دماء المسلمين. عشان كده بزعل قوي لما كان الناس اللي هم بتوع المداخلة يقولوا على آآ مشايخ الدعوة دول خوارج. عشان ايه؟ عشان ايام حسني مبارك كانوا بيقولوا ان وآآ الحكم بغير ما انزل الله في الالزام العام والتشريع العام. وما زال قول ان التشريع العام اللي حكم الالزام العام والتشريع العام كفر اكبر. نوع مع حد ما بيقولوش عيب الكفر اكبر من جهة الايه؟ النوع بيقول لك دول خوارج. لأ هو تعريف الخوارج انت سمعت من اول من اول ما بنقرا كده حد عرف الخوارج بان هم اللي جم في مسألة عامة العلماء ابن تيمية نقل فيها الاجماع وابن كثير نقل فيها الاجماع. على ان من بدل الشرع وحكم بغير ما انزل الله في الزام عام ده يكفر. يبقى دول اسمهم الخوارج بقى فروة الزنوب ويستحلون دماء المسلمين. فظاهر قول المتأخرين من اصحابنا انهم بغاة. انهم حكمهم حكمهم اي حكمهم حكم البغاة. يبقى ده قول ايه؟ المتأخرين في المزهب الحنبلي. وزهب احمد في احدى الروايتين انهو وطائفة من اهل الحديس الى انهم كفار مرتدون حكمهم حكم مرتدين قال في الترغيب والرعاية ايتين وهي اشهر وزكر ابن حامد انه لا خلاف فيه. ازاي بس؟ لا خلاف فيه ده كلام صعب. الرواية اللي عن الامام احمد ان هم ليسوا كفار وفي رواية تالتة عن الامام احمد بالايه؟ بالتوقف فيهم. يبقى في رواية عن الامام احمد بان هم كفار مرتدين يعني وفي رواية ان هم ليسوا بمرتدين وانما حكمهم حكم البوابة ورواية تالتة بايه؟ بالتوقف في حكمها. وقال الشيخ يعني ابن تيمية اجمعوا ان ان كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الاسلام يجب قتالها ليكون الدين وكله لله. كالمحاربين واولى يعني ايه المحاربين دولت اللي هم مين؟ جزاك الله خيرا. اللي هم قطاع الطريق. خلاص؟ يبقى ابن تيمية بيقول ان اي طائفة ممتنعة يعني ايه ممتنعة؟ اه الممتنعة هنا مأخوزة من المنعة القوة. لهم شوكة. لهم شوكة بقى بعد ما يلوم قوة وشوكة كده بيجوا بقى على شريعة. تمام. متواترة واجبة. الامتناع ده فيه منه صورتين. فيه صورة عملية زي اللي حصل فين؟ في زي اللي قتلهم آآ سيدنا آآ ايه؟ لأ سيدنا علي. سيدنا علي الخوارج في حاجة عملية. وفي حاجة عقدية زي اللي قاتلهم سيدنا. ابو بكر. كانت عندهم حاجة عقدية. عندهم حاجة آآ ان احنا مش هينفع ندي له الزكاة اصلا مش مقرين ان هم يدفعوا له الزكاة اصلا. والخوارج في اصلهم كانوا لا يلتزمون في العمل. تحريم دماء المسلمين ولا تحريم اموالهم. فضلا بقى عما دخلهم من شبهة وعندهم مشكلة عقدية برضه بس بس الظاهر الغالب عليهم ان هم كانوا ممتنعين من حاجة عملية. اللي هو تحريم دماء المسلمين وتحريم اه امواله. فهو بيقول بقى ان كل طائفة ممتنعة من شريعة من شرائع الاسلام سواء كانت عقدية. او عملية يجب قتالها ليكون الدين كله لله. كالمحاربين واولى. زي ما بيجب على الامام انه يقاتل المحاربين اللي هما ملهمش لا تأويل ولا حاجة وخرجوا كده يقطعوا الطريق على الناس ومعهم سلاح ويرهبوا الخلق فلازم يقاتلوا حتى يردوهم الى الطاعة دول اولى منهم ليكون الدين كله الدين كله لله. وقال في الرافضة شر من الخوارج. قال وفي قتل واحد منهما ونحوه وكفره روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه. زي ما عنده مسألة انه يجوز الداعية الى البدعة. يجوز قتل داعية الى البدعة لكف بأسه وضرره وشره. وعنده يجوز التعزير بالقتل فيما ورد فيه النص. زي ما ورد النص هو اول احاديس اللي هو ايه؟ اللي شرب الخمر في الربيع فاقتلوه. واللي يسرق في الربيع فاقتلوه. مش فيه حديس بكده؟ الجمهور على انها ايه؟ جمهور على انها منسوخة. يبقى زي ما بيقول لا مش منسوخة ازا باع فقتلو ديت ده بيدي سلطة للامام انه يعزر من فعل هزا بالايه بالقتل وزيو بالزبط مسألة قتل الجاسوس عشان قصة ابن ابي بلتعة لانه جعل المانع من القتل انه شهد بدر. طب لو في جاسوس ما شهدش بدر؟ يبقى يجوز للامام ان هو ايه؟ يقتله تعزيرا. تعزيرا مش رد خلاص مش كده فابن تيمية بقى ده مزهبه عشان كده بيقول ايه لو لقينا واحد منهم بقى لو لقينا واحد من الخوارج لوحده مدبر اسير مسكناه بعد القتال يعني ايه نعمل فيه ايه؟ قال وفي قتل واحد منهما اي من الرافضة والخوارج. وكفره روايتان والصحيح جواز قتله الداعية الداعية الى مزهب قلناه ازاي خلاص وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية ان قتال الخوارج ومنيع الزكاة الطوائف الممتنعة من الشريعة قسم سالس. بحس المسألة دي وان شاء الله احنا ممكن نتعرض لها بعد ما نخلص بحس الجهاد بطريقة مستقلة خالص. الفتوى اللي اشتهرت عليه ابن تيمية وهي قتال التتار. في عهد ابن تيمية في تتار كانوا دخلوا في الاسلام. التتار اللي كانوا بيجتحدوا راجل المسلمين منهم ملوك دخلوا في الاسلام. لكن وقع منهم اشياء منافية للاسلام. فمنهم ناس كانت بتحكم الياثق. وفي منهم ناس كانت بتسرف في دماء المسلمين واموالهم وو الى اخره. وامتنعوا عن الالتزام شرائع الاسلام الواجبة او بعض شرائع الاسلام الواجبة واشتهروا على ان دول كانوا في بلد اسمها مارضين عشان كده اسمها فتوى ايه؟ مارضين. فجت له بقى الفتوى ايه حكم الناس دي؟ نقاتلهم ولا ما نقاتلهمش نعمل فيهم ايه؟ قال قتالهم ده بالكتاب والسنة والاجماع. وبدأ يقيس والقياس طبعا على ايه بقى؟ هو بيقول كده بيقول كده احنا عندنا الكتاب قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فاللي يقر بعض شرائع الاسلام ويسيب بعضها يبقى مجددين مش كله لله يبقى لازم يقاتل لحد ما ايه ما يكون الدين كله لله. طب عندنا في السنة احاديس النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج متوتر في قتل الخوارج عشان ايه؟ عشان كانوا لا يلتزموا شريعة شرائع الاسلام اللي هي منها تحريم دماء المسلمين وتحريم اموالهم وغير زلك. حتى يلتزموا اقتلوهم لان ادركتهم لاقتلنهم قتل ايه؟ عاد. قال طيب وعندنا من الاجماع اجماع الصحابة على قتال الخوارج وقتال منيع الزكاة معي الصحابة على قتال الخوارج وقتال مانعي الزكاة. فبناء عليه ان التتار دولت اللي هيعرف حالهم. ويعرف حكم الله عز وجل في هيحكم بيجب انه ايه؟ قتالهم. وبقى ده كلام اسمها اشتهرت عليه ابن تيمية اسمها فتوى ايه؟ الطائفة الممتنعة. او حكم الطائفة الممتنعة دي هتيجي معنا. هو لو بيقول والطائفة الممتنعة من الشريعة قسم ثالث فقال ان الائمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم. اه ده ده اجماع اجماع العلماء على تضليل الخوارج وتفسيقهم وذمهم. ده اجماع. وانما وقع الخلاف في ايه؟ في تكفيرهم. الخلاف في تكفير خوارج ورد في عدة اقوال. قولي الاول بانهم آآ كفار ودول استدلوا بالاحاديس اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ديت حديس في متفق عليها يعني. منها بقى الحديس المشهور آآ حديس سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز يجاوز ايمانهم حناجرهم. فاينما لقيتوهم فاقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامة ومتفق عليه وبرضو استغلوا بحديس ذي الخويصرة التميمي وهكزا مين بقى اللي يرى كفرهم العلماء زكر حافز ابن حجر في فتح الباري ان من يرى بكفر الخوارج البخاري نفسه. يعني هو ابن حجر بيرى ان البخاري يرى كفر الخوارج وانه ما رضاش يحطهم مع البغاة حطهم قسم لوحدهم على قتال المرتدين قالوا وده زاهر صنيع البخاري في غيره بيخالفه بس هو ده كلام ابن حجر مين تاني اللي يرى كفرهم تقي الدين السبكي في فتويه الشافعي. مين يرى كفرهم؟ ابو بكر ابن العربي المالكي في شرحه للترمزي. وكذلك ابو العباس القرطبي في المفهم في شرح مسلم. ابو العباس القرطبي غير ابو عبدالله القرطبي. ابو عبدالله القرطبي بتاع التفسير. ابو العباس القرطبي اللي هو بتاع صاحب المفهم. يرى كفره فيك بتوع نقولات كتير عن كده اللي عايز يرجع لها يرجع لها في فتح الباب. وكزلك ممن يرى آآ كفرهم وزهب الى كثيرين الحسن بن محمد بن علي ورواية عن الامام الشافعي ورواية عن الامام مالك وطائفة من اهل الحديث ورواية عن ورواية عن الامام احمد طبعا وممن زهب الى تكفيرهم من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله. القول الساني بعدم تكفير الخوارج وده قول الجمهور واستدلوا طبعا على انهم نطقوا بالشهادتين وزي ما ابن حجر بيقول زهب اكسر اهل الاصول من اهل السنة الاصول اللي هم الايه العقائد يعني اهل السنة الى ان الخوارج فساق وان حكم الاسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين مواظبتهم على اركان الاسلام وانما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين الى تأويل وجرهم زلك الى استباحة دماء مخالفيهم واموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. واستدلوا كزلك الاحاديس اللي ورد فيها فيتمارى في الفوقة. يتمارى في الفوقا اللي هو الفوقا ده الجزء الاخير في السهم اللي بيتحط في الوتر كده. فبعد ما السهم كل يوم ركن من الرامية ما هوش لاقي الحاجة في النصل ولا في الريش ولا فيبص في الفوقا كده يتمارى فيها يتبارى يعني ايه يشك؟ فاضل فيها حاجة ولا مش فاضل فيها حاجة؟ قالوا فطالما هيشك فيها يبقى ايه؟ لا يبقى لا يمكن ان احنا نطلعهم من الاسلام بالايه؟ بهزا الشكل. طب مين اللي بيقول بكده بقى؟ عامة العلماء بكده الخطابي وابن حجر وابن بطال لأ ابن حجر برضو خلي بالك كلامه متردد هقولك انا دلوقتي والامام النووي في شرح مسلم في الاعتصام وابن قدامة في المغني وشيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي اكتر من موضع في الفتاوى بيصرح بان هم ليسوا بكفار. القول السالس المنقول آآ في الخوارج هو التكفير آآ التوقف عن تكفير الخوارج. التوقف يعني بيوقفوا في اللواء في التكفير. ما بيكفرهمش بس واقف في المسألة ما يسبتش حاجة تانية وده رواية عن الامام احمد. رواية عن الامام احمد وده اختيار القلاني والغزالي وابو معالي الجويني وواقفين في المسألة دي يقولوا احنا مش ايه معلش ده قول. الدكتور علي ابن غالب ابن علي العواجي له رأي تلفيقي بقى بيقول والصواب ان احنا اما نيجي نحكم على الخوارج نحكم على كل فرقة بما؟ بما عندها من اعتقادات واقوال فعلا في بعض الفرق في ليهم كلام زي اليزيدية والميمونية وغيره كلام الكفر ده يعني لا يختلف عليه اتنين زي مسلا قول ان سورة يوسف مش من القرآن فقد ايه؟ مبلغا للقرآن. فالكلام ده كله كلام يعني كلام كفر بلا شك. طب ابن تيمية بيصرح بايه فيهم؟ بيقول ان اقوالهم اقوال كفرية. ولا يكفر اعينهم حتى تقام الحجة الرسالية التي تكفر مخالفة. نكمل ابن تيمية بيقول ايه بقى؟ اه تنازعوا في تكفيرهم على قوله المشكورين فيزهب ما لك واحمد في مزهب الشافعية ايضا نزاع في كفره ولهزا كان فيهم وجهان في مزهب احمد وغيره الوجه الطريقة الاولى على انهم بغاة. والطريقة السانية انهم كفار كالمرتدين. ويجوز قتلهم ابتداء وقتل اسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب والا قتل. كما ان مذهبه في منيع الزكاة مزهب احمد اذا قاتلوا الامام عليها هل يكفرون مع الاقرار؟ بوجوبها على روايتين. وهزا كله مما يبين ان قتال الصديق لمنيع الزكاة ليه قلت لكم ان كلام ابن تيمية في منع الزكاء مختلف في في كلام يفهم منه كده كلام يفهم منه كده شف النص ده بقى. وهزا كله مما يبين ان قتال الصديق ضيق لمنيع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مسل قتال يوم الجمل وصفين. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي انهم ليسوا كفارا المرتدين لما سئل الكفار هم قال من الكفر فروا. قال قيل امنافقون هم؟ قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا ودي مهمة وليسوا مع زلك آآ حكمهم في حكمهم حكمك حكم اهل جبل الصفين بل هم نوع سالس. يبقى ده تصريح من ابن ابن تيمية ان منيع الزكاة ايه؟ نوع سالس. بس الكلام ده مهم عشان زي ما بقول لك الكلام المتأخر بقى. هتلاقي مسلا كلام الدكتور سيد امام في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف وهو بينافح عن ان هي اجماع على ان مانع الزكاة كفروا. وكلام النجديين والشيخ سمحان وغيرهم انه كاجماع هم كفروا فده ما ينفعش. لا مش اجماع. هي مسألة وقع فيها خلاف زي اي مسألة. والجمهور على ان هم لم يكفروا. وان تأويلهم ده كان تأويل معتبر. آآ مؤتمر في عدم التكفير التأويل معتبر في عدم التكفير وليس في عدم القتال هم نوع سلس وهزا اصح الاقوال فيه وقال ايضا وهؤلاء ازا كان طائفة ممتنعة فلا ريب انه يجوز قتل اسيرهم. يبقى نوع الطفلة ديت هيعملوا فيهم ايه؟ النوع التالت ده ازا كان لهم طائفة ممتلئة هنا يعني طائفة يمتنعون بقوة. المناعة يعني قوة وايه شوكة. فلا ريب انه يجوز قتل اسيرهم. يبقى ابن تيمية بيقول اهو يقاتلوا بطريقة يجوز قتل اسيرهم اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم. وقال كل ما اخز من التتار يخمس ويباح الانتفاع به. ده مزهبه في المسألة اللي زي دي وان كان يروى عنه الرجوع عنه بعد كده. وكان ده كان في كأن بعض الباحسين بيقول ان دي كانت مرحلة في حياة ابن تيمية. طب هو جاب الكلام ده منين؟ رواية زكرها ابن كسير هي رواية في التاريخ يعني رواية عن علي رضي الله عنه لانه كسبه اتأخر عني تاني. في رواية عن علي رضي الله عنه ان هو آآ خمس انه ترك عسكره ينهب عسكر ايه؟ الخوارج. الوادي منقطعة. لكن بالفعل حكم آآ انك تخمس اموالهم. ابن تيمية مش مستند فيه قول عليه بس لما تشوف في كلام ابن تيمية يقول لك لأ ورواية عن احمد انه قيل له ان للخوارج ارضا فان قاتلوا عليها قال هي فين للمسلمين وقول الامام محمد بن الحسن في شرح اه اه اسف قول السرخسي في شرح السير الكبير لمحمد بن حسن وقال كده وقال ان هو بلا شك ازا كان هزه الاموال يستعينوا بها على اقناع لا لا تدفع اليه مرة اخرى. وغير زلك. فالمسألة فعلا فيها اخد ورد. وان كان الجمهور على ان هم ايه لا تغنم اموالهم وفعل علي اللي سبت عنه بالاسناد ان هو ايه ان هو فرقهم بين القبائل ولم ايه لم ينهب معسكره. قال فاما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؟ كالحرورية والرافضة ونحوها فهذا فيه قولان للفقهاء. هو روايتان لمن احمد والصحيح انه يجوز قتل واحد منهم كالداعية الى مزهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال صلى الله عليه وسلم لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيغ ابن عسل وصبيغ ابن عسل اللي كان ايه؟ اللي كان عنده مزاريات زروة وما الحولات وكره وكان عمال يعمل شبه كده. قال له تعال. انا بقى هعرفك ايه وازاي تزور. جابه بركوبة من اسوأ ما يكون لحد ما وصل عنده المدينة كان مستوي اصلا. فدخلوه عليه فضربه بالسوط حتى ادماه. وسابه يومين وشوية يجيبه تاني وايه فقال يا امير المؤمنين كنت تريد ان تقتلني فاحسن القتلة. وان كنت تريد ان تداويني فقد برأت. انا انا ربنا هداني وعقلت خلاص. لو انت يعني عايز تداويني باللي كان فيه انا العصاية دي خلاص طلعت الوساوس اللي في نفوخها. فقال له بعد كده ايه بقى؟ لان وجدتك محلوقا لا لضربت الزي في عيناك لان في الحديس سماهم الايه؟ التحليق سماهم التحليق. ولو ضربت الزي في عيناك ضرب راسه فده دل على ان الواحد منهم المقدور عليه يقتل. ولان علي ابن ابي طالب طلب ان يقتل عبدالله ابن سبأ اول الرافضة حتى هرب منه. بس عبد الوهاب بن سبق كان مرتد ما كنش مجرد آآ واحد من زي الخوارج كده لانه ادعى الالوهية في علي ابن ابي طالب فهو مرتد بلا شك. ولان هؤلاء من اعظم افسدنا في الارض فازا لم يندفع فسادهم الا بالقتل قتلوا. ولا يجب قتل كل واحد منهم اذا لم يظهر يظهر هزا القول. او كان في قتله مفسدة راجحة دي مسألة تانية لو كان في واحد من الخوارج موجود وقتله في مسألة مفسدة راجحة هل يتحتم قتله برضه؟ لأ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عايزين خويسرة تميم ولهزا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل زلك الخارجية ابتداء لئلا يتحدس الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ولم يكن از زاك فيه فساد عام. ما فيش فساد للخوارج عام في الوقت ولهزا ترك علي قتلهم المفروض قتالهم اول ما ظهروا لانهم كانوا خلقا كسير. كانوا خلقا كسيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا. ولم يحاربوا الجماعة. ولم يكن تبين له انهم هم. واما تكفيرهم وتخليدهم اي في النار فيه ايضا للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن احمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح الكلام بتاع ابن تيمية ده كلام جميل بقى الاخير ده ان هزه الاقوال التي يقولونها التي يعلم انها مخالفة. لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. وكذلك افعالهم التي هي من جنس افعال الكفار بالمسلمين زي استباحة الدماء والاموال دي كفر. وقد زكرت دلائل زلك في غير هزا الموضع. لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتقليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فانا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد التكفير والتفسيق ولا تكون المعينة بدخوله في زلك في العام حتى يقوم فيه المقتضي الزي لا معارض له. انتهى. الشيخ بيقول وقد نقل ابن كسير في البداية والنهاية روايتين علي في اموال الخوارج واسند انه لم يخمس اموالهم ولم يقسمها وامر بتفريق من لم يقتل منهم في قبائلهم. وهزا يدل على انه لم يكفرهم باعيانهم ولم ينقل عن علي قط انه سبى النساء والزراري. ويمكن حمل الاحاديس التي وردت في مروقهم من الدين وانهم كلاب النار وهي متواترة وفي زمهم على من كان منافقا كافرا في الباطن. كما قال ابن تيمية في كتاب الايمان وكذلك سائر السنتين وسبعين فرقة. من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن. وان لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن. وان اخطأ التأويل كائن ما كان خطأه. وقد يكون فيه شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الزي يكون صاحبه في الدرك الاسفل من النار. وكزلك ايه؟ تحمل على التغليز. سبحان الله يعني تحمل هزه الاحاديس على التغليز. الشيخ بقى بعد كده بيقول ايه؟ بيقول مما سبق. مما سبق ده بقى استنتاج ايه؟ بعد كل النقولات اللي فاتت ديت. مما سبق بقى تلخيص اللي فات ده ايه اختلف العلماء في تكفير الخوارج ومانيع الزكاة الذين يقاتلون على منعها على قولين. الراجح منهما وهو قول جماهير العلماء عدم التكفير بالعموم. وهو المنقول عن علي في الخوارج رضي الله عنه. اجمع العلماء على ذم الخوارج وتبديعهم ومثلهم كن مانع الزكاة ومن ابى التزام الفرائض وحق الاسلام وانهم ليسوا كمن خرج على الامام بتأويل سائغ معتبر فلا يفسق بذلك عند جماهير العلماء واجمعوا على ان الصحابة كلهم عدول ولا يفسق احد منهم ولو وصفوا بالفئة الباغية. وصفوا بالفئة الباغية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح ان سمية تقتله الفئة الايه؟ البغي وسيدنا عمار قتلته الفئة البغية. ومع زلك يرى اكسر العلماء ان قتال الخوارج الزكاة من جنس قتال البغاة. فلا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ولا يزفف على جريح ولا يقتل اسير ولا يتبع مدبر والواحد المقدور عليه منهم لا يجوز قتله. ولا يجب ابتداؤهم بالقتال اذا لم ينصبوا حربا. ولم يستعدوا ولذلك يبقى ده الجمهور على ان الخوارج يقاتلوا كقتال البغاة. بس العلماء كلهم اجمعوا على ايه على ان الخوارج فساق وضلال. ومزمومين صح؟ صح يا اخوانا كده؟ يبقى ده الفرق بينهم وبرضو على ان الصحابة اللي اتسموا بغاة عدول. فما تخليش الاتنين زي بعض. حتى ولو كان طريقة القتال ايه؟ واحدة. دي مهمة جدا. اربعة ويرى بعض بعض العلماء ان قتال الخوارج ومنع الزكاة قسم سالس ليس كقتال المرتدين ولا كقتال البغاة. فيجوز الاجازة على الجريح وقتل الاسير الواحد المقدور عليه ما لم يكن في قتلهما استدرجة. وتقسم اموالهم كغنائم ويجب قتالهم ابتداء وهم من الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الارض فسادا وهزا ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية والخلاف في هزه المسألة هل هم يقاتلوا قتال البغاة ولا نوع تالت خلاف سائغ يجتهد فيه او من يقوم مقامه في الجهاد. نقف هنا نستكمل ان شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك