﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.400
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

2
00:00:27.400 --> 00:00:47.400
محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديس كتاب الله تعالى وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد

3
00:00:47.400 --> 00:01:17.400
وصلنا الى آآ النوع السالس ممن يقاتلون من اهل القبلة. النوع الاول كان البغاة والنوع الثاني كان آآ مانعي الزكاة مانع الزكاة والخوارج او الطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام المتواترة الواجبة. سواء بقى شريعة عقدية او شريعة عملية

4
00:01:17.400 --> 00:01:47.400
النوع السالس ممن اه يقاتلون ممن ينتسبون لاهل القبلة او من اهل القبلة يعني هو قتال المحاربين وقطاع الطريق. قتال المحاربين وقطاع الطريق. فيه باب في الفقه اللي هو يسمى باب الايه؟ الحرابة. وبيبقى في كتاب الحدود. حد الحرابة

5
00:01:47.400 --> 00:02:08.650
حده الحروب. في البداية كده نحاول نعرف ايه هي الحرابة عشان نتصور ايه هو الباب ده وايه وضعه. الحرابة في اللغة مأخوذة من الحرب اللي هو نقيض السلم. او مأخوذة من الحرب. يعني السلب. يقال حرب فلان

6
00:02:08.650 --> 00:02:38.650
فلانا ما له يعني سلبه هذا المال. والحرابة في الاصطلاح وتسمى كذلك قطع الطريق عند اكثر الفقهاء. يبقى الحرابة تساوي قطع الطريق. هي البروز لاخذ ما ال او لقتل او لارعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد

7
00:02:38.650 --> 00:02:58.650
عن الغوث يبقى بيراعي العلماء فيها ان يكون فيها آآ مكابرة ومجاهرة بحول مكابرة يعني فرض سلطة قهر مجاهرة يعني مش على وجه الخفية يخطف حاجة ويطلع يجري لأ ده ايه على سبيل المجاهرة

8
00:02:58.650 --> 00:03:18.650
ويكون فيها اعتماد على القوة والاشهر طبعا من كلام الفقهاء ان يكون فيها سلاح حتى قال الحنفية والحنابلة ولو كان هزا السلاح حجارة او عصي ولم يلتفت المالكية والشافعية لهذا وقالوا بل تعتبر قطع طريق ولو الضرب بجمع اليد يعني باللوكاميات كده

9
00:03:18.650 --> 00:03:38.650
قهروا الناس بالطريقة ديت خلاص هي تعتبر ايه؟ حرابة. واعتبروا فيه ايضا ما يسمى البعد عن الغوث. يعني يكونوا في مكان لا يستطيعون ان يستغيثوا باحد او ان استغاثوا لم ينجدهم احد. واختلفوا بقى هل ده يشترط في الصحراء؟ او البرية زي ما قال الحنفية

10
00:03:38.650 --> 00:03:58.650
يمكن اي مكان داخل مصر او غيره طالما ان فيه بعد عن الغوث وده قول الجمهور. يبقى الحرابة تاني هي الطريق عند اكثر الفقهاء وهي البروز لاخز مال او لقتل او لارعاب على سبيل المجاهرة مكابرة واعتمادا على

11
00:03:58.650 --> 00:04:28.650
قوتي مع البعد عن الغوث. الحرابة من الكبائر. الحرابة من آآ الكبائر. بلا شك وهي من الحدود باتفاق الفقهاء. وسمى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في ارض بالفساد وغلظ عقوبتها اشد التغليظ. ايه المعتمد في حد الحرابة

12
00:04:28.650 --> 00:04:48.650
فيها اية وحديث. اية في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان

13
00:04:48.650 --> 00:05:08.650
عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وحديس انس في الصحيحين ان قوما من عقل وعرينة هو مشهور بحديث العورانيين. آآ قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة. فاجتووا المدينة يعني

14
00:05:08.650 --> 00:05:25.400
اصابهم الجواء مرض بسبب تغير المناخ. فقالوا يا رسول الله ابغنا رسلا يعني اه لقاحا اه نوق يعني. فقال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوها. الابل كانت على ايه؟ على خارج

15
00:05:25.400 --> 00:05:45.400
المدينة في المرعى خارج المدينة اللي هي الحمى خارج المدينة. فاتوها فشربوا من البانها واوبالها وابوالها حتى صحوا وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الذود زوج الابل. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في

16
00:05:45.400 --> 00:06:05.400
فلم فما ترجل النهار حتى اوتي بهم. فلما اوتي بهم للنبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بمسامير فاحميت فكحلهم. يعني اسامة لا اعينهم بهزه المسامير. لانهم فعلوا زلك في الراعي. قتلوه وفقأوا عينيه

17
00:06:05.400 --> 00:06:25.400
قطع ايديهم وقطع ايديهم وارجلهم من وما حسمهم يعني المفروض بعد قطع اليد بيحسموها بالزيت المجدي عشان النزيف فيه وافلام ما حسمهمش وهتنزف سم القوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. فده الحديس بقى وله روايات مختلفة فيها زيادات فيها

18
00:06:25.400 --> 00:06:45.400
بهزا اللفز لكن ده مجمل الايه النص اللي بيعتمد عليه في الاية وفي الحديس. واشترط العلماء شروط الحرابة اللي هي حتى يكون الشخص ده من المحاربين. قالوا الالتزام ان يكون ممن يلتزم احكام الاسلام. مين اللي بيلتزم احكام الاسلام؟ المسلم

19
00:06:45.400 --> 00:07:05.400
والزمي اللي دخل معانا في عقد ايه؟ الزمة. فبيدفع قلنا عقد الزمة مبني على امرين. دفع الجزية والتزام احكام الاسلام وكذلك الايه؟ المرتد. المرتد هو كان ملتزم لاحكام الاسلام. كان ملتزم لاحكام الاسلام

20
00:07:05.400 --> 00:07:25.400
دخلوه في ضمن الايه؟ المعنى ده. هيخرج من زلك مين؟ هيخرج من زلك ان لو فعل هزه الافاعيل مشرك. او آآ معاهد بينتقد عهده خلاص ما بقى محارب دلوقتي. واخد بالك مشرك محارب او او معاهد او مستأمن او غير زلك. يبقى له الالتزام التكليف

21
00:07:25.400 --> 00:07:45.400
وبرضو على خلاف بينهم في المسائل اللي زي ديت ان اللي هيساعد لو في صبي او مجنون طب اللي هيساعدهم اه اختلفوا بقى اللي يساعد الصبي في قتل يعني لو واحد مسك واحد كده وقال لطفل صغير اضربه بالنار. فضربه بالنار. مين اللي بيتقتل؟ اللي مسكه

22
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
وصلت كده اه فعشان بس ايه يعني تبقى ادي معنى كلمة التكليف اللي هو ايه؟ الطفل العقل والايه؟ البلوغ. وجود السلاح معهم والا دي برضه مختلفة بين المزاهب. هل يشترط السلاح ولا لأ؟ وهل السلاح يكفي فيه ايه؟ البعد عن العمران وده برضو نقول

23
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
مختلف فيها الزكورة الجمهور على ان الزكورة لا تشترط. فلو ان هناك من النساء من توفر فيهم شروط حرابة اخزوا حد الايه؟ حد اخزوا حكم الحرابة ويقام عليهم حد الحرام. ده تصور كده عن الامر. حكم حاجة اسمها اللي هو المساعد

24
00:08:25.400 --> 00:08:45.400
اللي هو المعين او المساعد اللي بيساعد قطع الطريق. اما بالنظر اللي هو بيقعد يراقب له الطريق ويدي له او ساعدوا لكن ما بيباشرش القتل بنفسه ما بيشرش قطع الطريق بنفسه. بس بيدعمه ويعينه. ده اسمه ايه؟ الردء. والجمهور على ان

25
00:08:45.400 --> 00:09:05.400
لحكم الرد حكم الايه؟ حكم المباشر حكم الرد حكم المباشر. يعني كلهم بياخدوا حكم واحد. العقوبة بتاعتهم وردت في الكتاب. في كتاب الله عز عز وجل وبيانها في السنن وجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجوا من الخلافة. الجمهور هنا على ان اودية

26
00:09:05.400 --> 00:09:25.400
للتنويع يعني ايه للتنويع؟ يعني ازا قتلوا واخذوا المال يبقى يقتلوا ويصلبوا طب ازا قتلوا فقط يبقى يقتلوا فقط. طب ازا اخزوا المال فقط يبقى يصلبوا يبقى تقطع ايديهم وارجلهم آآ من خلاف فقط. طب ازا

27
00:09:25.400 --> 00:09:45.400
آآ ارهبوا الطريق ولم يقتلوا ولم ولم يقتلوا ولم يسرقوا مالا او يأخذوا مالا ايه اللي يحصل؟ يبقى ينفى من الارض على برضو خلاف بين العلماء في المزاهب ايه هو النفي ومعناه؟ من قال بان هو السجن زي كلام كثير من العلماء بيقولوا لا

28
00:09:45.400 --> 00:10:05.400
الطريق في البلدان ابعادهم مسافة القصر وغير زلك من الفروع الفقهية. انا بقول الكلام ده لحضراتكم عشان يبقى عندنا بس تصور مالي كده الباب ده فيه تفاريع كتير زيه زي الفقه بس المقصود من هنا ضبط المسألة ان في نوع من اهل من القتال بيكون متوجه

29
00:10:05.400 --> 00:10:25.400
لناس من اهل القبلة وهم ما يسموا بالمحاربين او قطاع الطريق. وده حد من الحدود حد من لله عز وجل وده حق الله عز وجل عشان كده ما بيسقطش بالعفو. ما بيسقطش بالعفو. ده حد من الحدود والحق في الله عز وجل فده

30
00:10:25.400 --> 00:10:45.400
بيقام فيه الحد على من وقع في هزه الصفات. نقرأ كلام الشيخ بنحفزه بيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم

31
00:10:45.400 --> 00:11:05.400
وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. زلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. هزه الايات ورد في سبب نزولها عدة اسباب فهي من قائل او رواية عن

32
00:11:05.400 --> 00:11:15.400
بعض المفسرين انها نزلت في آآ قوم من اهل الكتاب كان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا العهد. فشرع الله صلى الله عليه وسلم به ان يعاملهم بهذا

33
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
وقال اخرون بل نزلت في قوم من المشركين وقال اخرون نزلت في قوم من عرينة هم عكل آآ عقل وعرينة عقل كون السين بسكون الكاف وضم العين. ارتدوا عن الاسلام وحاربوا الله ورسوله ده الجمهور على كده يعني عامة المفسرين على ان هي نزلت في عقل وعريان عند حديس انس

34
00:11:35.400 --> 00:11:55.400
في الصحيحين ابن ابن جرير رحمه الله يقول ابن جرير الطبري آآ واولى الاقوال في ذلك عندي ان يقال انزل الله هزه الاية على نبيه صلى الله عليه وسلم لمعرفة حكمه على من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا بعد

35
00:11:55.400 --> 00:12:15.400
فالزي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين. وابن كسير ملئ الى هزا آآ القول. ان الاية دي عامة في بيان حكم محاربين سواء بقى كانوا مرتدين سواء كانوا من الاسلام سواء ما كانوا من غيرهم يبقى في النهاية ده ايه؟ ده حكم. روى الجماعة عن انس ان ناسا من عقل قدموا

36
00:12:15.400 --> 00:12:35.400
للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فاستوخموا المدينة قالوا يا رسول الله انا اهل ضرع ولسنا اهل ريف احنا مش بتوع زرع وقاعدة في وسط ايه؟ مزارع احنا بتوع اه صحاري ورعي اهل درع. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بزود وراع

37
00:12:35.400 --> 00:12:55.400
امر لهم بذود الذود اللي هي الايه؟ الابل. وراعي يخرج بالزود بابل الصدقة ديت وامرهم ان يخرجوا فليشربوا من ابوالها والبانها فانطلق حتى اذا كانوا بناحية الحارة الحارة هي الارض آآ الكسيرة الصخور السوداء كفروا بعد اسلامه

38
00:12:55.400 --> 00:13:15.400
وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. واستاقوا الذود. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث الطلب في اثارهم فامر بهم فثمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. يقول الشوكاني رحمه الله

39
00:13:15.400 --> 00:13:35.400
في السيل الجرار وكون سبب نزولها في المشركين الذين اخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي نوق النبي عليه الصلاة والسلام لما شكوا اليه وباقي المدينة لا يدل على اختصاص هزا الحد بهم. لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم. فان الاعتبار بعموم اللفظ

40
00:13:35.400 --> 00:13:55.400
بخصوص السبب وده كلام محترم. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الاية قال مالك المحارب عندنا من حمل للناس في مصر او في برية. مصر الارض الايه؟ الممسرة اللي هي اللي فيها عمران

41
00:13:55.400 --> 00:14:15.400
بريا هي الصحراء وكابرهم عن انفسهم واموالهم دون سائرة السائرة اللي هي الهياج ولا زحل. الزحل اللي هو الثأر. ولا عداوة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في ناس دلوقتي آآ

42
00:14:15.400 --> 00:14:35.400
وقع سائرة اهل حي مع اهل حي قرية مع قرية قبيلة وقعوا في بعض وضربوا بعض دول مش هيتسموا قطاع طريق حتى لو وقع فيهم ايه قتل ونهب وغيره. يبقى ده اسمها سائرة. ده الهياج الهياج. وفيه الزحل اللي هو الثأر. دول قتلوا من دول ودول

43
00:14:35.400 --> 00:14:55.400
راح يقتلوا منهم حتى ده لو طب قولوا هيتعامل معهم ايه؟ هيتعامل معهم بالقصاص. مش هيتعامل معهم ان هو ايه؟ ان هو حد الحرابة. وصلت لا ذحل ولا عداوة. طيب قال ابن المنذر اختلف عن ما لك في هزه المسألة فاثبت المحاربة في المصري ونفى ذلك مرآة لان الامام

44
00:14:55.400 --> 00:15:15.400
ورد عنه الروايتين اه انه بيعتبر النصر اللي هو البلاد الممسرة اللي هي فيها عمران. بل وازا وقع فيها آآ الحرابة يعتد بها حرابة. وقيل وافق ابا حنيفة في قوله ان هي لابد من الايه؟ انه يكون بعيد عن العمران تكون في

45
00:15:15.400 --> 00:15:35.400
وقال طائفة حكم ذلك في المصري او في المنازل والطرق وديار اهل البادية والقرى سواء. وحدودهم واحدة وهزا قول الشافعي وابي ثور. قال ابن المنذر كزلك هو. يعني ده فعلا هو الحكم. لان كلا يقع عليه اسم المحاربة

46
00:15:35.400 --> 00:15:55.400
والكتاب على العموم الكتاب للقرآن على العموم. ما حدش قال لا ده جوة مصر ولا برة في في في برية ولا في في الزقاق وما قلش حاجة. الحكم عام. وليس لاحد ان يخرج من جملة الاية قوما بغير حجة انتهوا. قال النووي

47
00:15:55.400 --> 00:16:15.400
في روضة الطالبين تعتبر فيهم الشوكة والبعد عن الغوث وان يكونوا مسلمين مكلفين الكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. يبقى بيقول تعتبر فيهم اي في شروطهم الشوكة كلهم قوة ومنع

48
00:16:15.400 --> 00:16:25.400
البعد عن الغوث خلي بالك في فرق بين البعد عن الغوث والبعد عن العمران البعد عن الغوص ممكن يكون زي ما هيجي معنا تفصيل في كلام المالكية دلوقتي والشيخ احسن فعل

49
00:16:25.400 --> 00:16:35.400
في اختيار النقول طالما ان هو مش بيشرح باب فقهي وبيختاروا فقط ايه اللي هيضبط لك به اطار المسألة هو احسن فعلا في اختيار النقل. هيجي لنا دلوقتي نقلة عن

50
00:16:35.400 --> 00:16:55.400
من مختصر خليل فيه توضيح للمسألة دي. في فرق بين البعد عن الغوث والبعد عن العمران. خلاص؟ البعد عن الغوث يعني ما حدش يعرف يغيثك طب ده ممكن يتصور جوة بعض البلاد او ممكن يتصور امتى؟ في ضعف السلطة. او في وقت ما حدش سامعه فيه. او في وقت مختلف

51
00:16:55.400 --> 00:17:18.200
او ازا خادع انسان خدع انسان لحد ما غافله زي ما يقول لك بقى هييجي معنا كده مخادعة الصبي وغيره. فده يتصور يبقى البعد عن الغوص. اتنين اه تلاتة ان يكونوا مسلمين مكلفين. خلافا بقى لمن قال ايه؟ يدخل فيهم اهل الذمة. واحد يقول لك هي مش الذمة تنتقد بذلك؟ اه زهب بعض العلماء الى ان هزا مما ينص

52
00:17:18.200 --> 00:17:38.200
في العقد فان لم ينص عليه في عقد الزمة فلا تنتقد ولا عمله وعملات المسلمين في زلك. يقام عليهم حد الايه؟ الحرام. وان يكونوا مسلمين التي فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى قطعوا الطريق الذين يعترضون الناس

53
00:17:38.200 --> 00:18:08.200
في الطرقات ومحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. يعترض الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. قلنا مجاهرة يعني ليس على سبيل الاختلاس. ان هو يخطفوا حاجة ويطلعوا يجروا. بيخطفوا اسم منتهب طب اللي يخليك تتغافل كده وياخدها وانت مش واخد بالك اسمه مختلس. طب اللي ياخدها من الحرز اسمه سارق. كل واحد من ده

54
00:18:08.200 --> 00:18:28.200
حكمه على فكرة خلاص يبقى على سبيل المجاهرة ليغصبوهم المال مجاهرة طب لو خدوا واحد خد من واحد المال مجاهرة ولا فيه سلاح ولا تسلط هيبقى اسمه غصب مش هيبقى اسمه حرابة. يبقى يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبهم المال مجاهرة. قال الله

55
00:18:28.200 --> 00:18:44.000
وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض. عايز تشوف الاية كده مش يقتلوا. قال ايه؟ يقتلوا

56
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
يبقى فيها زيادة المبنى بتفيد زيادة المعنى. تشديد في القتل. يصلب تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا

57
00:19:04.100 --> 00:19:34.100
ازا قتلوا واخذوا المال ازاي بس؟ انا عندنا لم يصلوا لم يصلوا بيت غلط. لم يصلبوا دي غلط. مفروض ازا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا ده تصحيح اما من الناسخ واما في النقل ايه؟ ممكن تكون خطأ ممكن تكون خطأ

58
00:19:34.100 --> 00:20:04.100
في الفتاوى نفسها يعني الخطأ جوة الفتاوى نفسها. ازا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا خلاص وازا اخزوا المال فقط ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. واذا قتلوا فقط ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا. خلاص؟ وازا اخافوا السبيل ولم يأخزوا مالا نفوا من الارض

59
00:20:04.100 --> 00:20:24.100
وهذا قول كثير من اهل العلم كالشافعي واحمد وهو قريب من قول ابي حنيفة رحمهم الله. ومنهم من القول التاني بقى اللي هو خلاف قول الجمهور. للامام ان يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة

60
00:20:24.100 --> 00:20:44.100
وان كان لم يقتل مسل ان يكون رئيسا مطاعا فيه ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان لم يأخذ المال ان يكون ذا جلد وقوة في اخذ المال. كما ان منهم من يرى انهم ازا اخزوا المال اه قتلوا وقطعوا وصلبوا

61
00:20:44.100 --> 00:21:04.100
والاول قول الاكسر. لأ هو عايز يقول ايه هو الخلاف كله مبني على او في الاية هل هي للتنويع ولا للتخيير على انها للتنوين التنويع يعني كل نوع قبال منه العقوبة بتاعته. يبقى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اي

62
00:21:04.100 --> 00:21:24.100
تلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض. دي دي عقوبات مختلفة. قبال جرايم مختلفة. ده اسمها ايه؟ للتنويع. كقوله عز وجل وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. هو اليهود ما كانوش بيقولوا ايه؟ كنهودا او نصارى تهتدوا. والنصارى او النصارى تهتدوا. لكن

63
00:21:24.100 --> 00:21:44.100
الاية فيها تنويع. اليهود هيقولوا كونوا هدى تهتدوا. والنصارى يقولوا كونوا نصارى ايه؟ تهتدوا. يبقى اسمها التنويع. اسمها التنويع. القول التاني انها على التخيير. زي كفارة من كده فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوصت ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير رقبته. اي واحدة يعملها من تلاتة تجزئه. فاللي هيقول على التخيير هيقول دي

64
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
للايمان طب القول ده مرجوح ليه؟ لان فيه اجماع انه ازا آآ كان هناك قطاع طريق واخزوا مال ان هو لا يمكن ولا يشرع ان هو يقول لهم انا هحبسكم بس او هنفيكم بس. في اجماع على كده. يبقى

65
00:22:04.100 --> 00:22:24.100
الاستدلال بان الامر على الايه؟ على التخيير. خلاص كده؟ فضلا عن ان دي فعلا من مقاصد الشريعة. وده المنقول عن ابن عباس القول التاني فعلا من قول عن بعض السلف لكن كلام الجمهور هو الاولى والازهر والله اعلم والله اعلم عشان كده بقول هنا والاول قول

66
00:22:24.100 --> 00:22:53.300
باكثر فمن كان من المحاربين قتل فانه يقتله الامام حدا من كان من المحاربين قتل واحد من قطاع الطريق كده قطع الطريق مسك واحد قتله. يقتله الامام محدا حد حرابه خلاص مش قصاص لا يجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء. ده ازا ايه

67
00:22:53.300 --> 00:23:13.300
ازا ازا اخزه الامام قبل ان قدر عليه الامام قبل التوبة قدر عليه امام قبل التوبة. يبقى بالاجماع لا يجوز الايه؟ العفو عنه بحال ذكره ابن المنذر ولا يكون امره الى ورثة المقتول. وقال ازا كان المحاربون

68
00:23:13.300 --> 00:23:43.300
حرامية جماعة. فالواحد منهم باشر القتل بنفسه. والباقون له اعوان وردء له فقد قيل يقتل المباشر فقط. والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. وان الردء والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم

69
00:23:43.300 --> 00:24:03.300
اشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. المجاهدين لما بيطلعوا يجاهدوا ويغنموا. بيقسموا الغنائم عليهم كلهم صح ما هو ممكن واحد يطلع يجاهد ما جابش ما جابش حاجة في الغنيمة دي. بس هم كلهم بيشتركوا مع بعض. فهو بيقول دول زي دول. دول زي دول

70
00:24:03.300 --> 00:24:23.300
وده برضو كلام الجمهور في المسألة. يبقى فهمنا ايه مسألة الرد دلوقتي؟ فاعوان الطائفة الممتنعة منها فيما لهم وعليهم. هيدخل بقى في مسألة تانية. وهكذا المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية

71
00:24:23.300 --> 00:24:39.300
خليكو ده بقى في انواع اخرى من القتال هو رمز لها هنا في انواع اخرى من القتال غير الانواع دي زي ايه؟ زي قتال العصبية الجاهلية ده. اللي هو عيلتين بيقتلوا بعض للعصبية

72
00:24:39.300 --> 00:24:59.300
تقر بينهم قريتين بيضربوا في بعض وممكن بلدين بيضربوا في بعض. واخد بالك طيب في منها كزلك القتال على الملك والرياسة ده برضو نوع من انواع قتال الايه؟ الفتنة. بيقول يعني لا في لا في متمسك بتأويل ولا فيه شبهة دليل ولا فيه قتال على

73
00:24:59.300 --> 00:25:19.300
دي ما فيش حاجة زي كده ، خلاص؟ بيقول في اعوان الطائفة الممتنعة انصارها منها فيما لهم عليه. وهكزا يعني نفس الحكم ده ان كلهم يضمنوا حاجة واحدة المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن. دعوى قيس ويمن. ونحوها وهما ظالمتان كما قال

74
00:25:19.300 --> 00:25:39.300
النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه اخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما اتلفته للاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القات

75
00:25:39.300 --> 00:25:57.750
يبقى العيلة ديت لقينا في الاخر عشرة مقتولين من العيلة دي. او القبيلة دي قتلوا عشرين من القبيلة دي. العشرين دول ديتهم كم الواحد مسلا يقول دقيقته مليون جنيه بعشرين مليون جنيه التانيين كلهم يدفعوا يشتركوا فيها. ما احناش عارفين عين القاتل هو كلهم عشان ييجي يقول لك ايه

76
00:25:57.800 --> 00:26:17.800
الطائفة الممتنعة اعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم وعليهم. وهكزا المقتتلين. خلاص؟ وفي زلك قوله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القصاص في القتل. لان الطائفة الواحدة الممتنع بعضها كالشخص الواحد. وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتل

77
00:26:17.800 --> 00:26:37.800
انتهى باختصار انتهى باختصار. قال الشيخ خليل بن اسحاق في مختصره. عايزين نقرأ بقى كلام خليل من كتابه عشان ايه بعض الضبط في التشكيل والايه وبعد الضبط في الالفاز. يقول يقول باب في الحرام

78
00:26:37.800 --> 00:27:05.000
وما يتعلق بها من الاحكام طيب قل آآ وعقبها وعقبها للسرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها ماشي. بيقول ايه بقى؟ بيقول المحارب قاطع الطريق لمنع او اخذ مال مسلم او غيره. على وجه يتعذر معه الغوث

79
00:27:05.000 --> 00:27:33.750
كمسقي السيكران. آآ طبعا هو بيقول شرح الكتاب اللي هو الدردير بيقول بضم الكاف. هي عندكم فاهم مش كده؟ كمسقي السيكران لذلك مادة مخدرة ومخادع الصبي ومخادع الصبي او غيره. الاله بيقول وان انفرد اسف وان انفرد بمدينة كمسك السكران لذلك

80
00:27:34.000 --> 00:27:54.000
ومخادع الصبي او غيره. تمام؟ آآ هو هنا جاب آآ شرح الدردير عليه مش كده؟ بيقول ومخادع الصبية وغيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل ليل او نهار في زقاق او دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة ان امكن. بيقول يا اخي

81
00:27:54.000 --> 00:28:27.250
ما معه والداخل في ليل او نهار في زقاق او دار. قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة. ان امكن. ثم يصلب فيقتل او ينفى الحر كالزنا والقتل مع كالزنا مع والقتل مع الصلب والضرب او مع نافه. او تقطع يمينه ورجله اليسرى

82
00:28:27.850 --> 00:28:49.650
ولاء طيب نقرا بقى حاشية الايه نقرا شرح الدردير عليه. بيقول المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك فجعل دي علة للايه لقطع الطريق اي من قطعها لاجل عدم الانتفاع بالمرور فيها. ولو لم يقصد اخذ مال من السالكين. والمراد بالقطع الاخافة

83
00:28:49.650 --> 00:29:09.650
لا المنع والا لزم تعليل الشيء بنفسه. يعني بيقول ان المراد هنا بقطع الطريق انه يخوف الناس انها تعدي من الطريق ده. وسواء كانت الطريق خارجة عن العمران او داخلة كالازقة. الاماكن الضيقة اللي ما حدش يعرف يوصلها بسهولة. بيقول اواخز مال مسلم او غيره

84
00:29:09.650 --> 00:29:29.650
يبقى برضو المحارب ده اخز مال مسلم او غيره غيري زي مين؟ ان ياخد مال زمي او معاهد. شف ولو لم يبلغ نصاب عشان كده النقل اللي من عند خليل ده ممتاز لانه جامع كتير بقى من المسائل في الباب ده. بيقول اخز مال من مسلم او غيره غيره يبقى

85
00:29:29.650 --> 00:29:49.650
او معاهد ولو لم يبلغ نصابه. على وجه يتعزر معه الغوص. يبقى مش هنشترط في المال النزار دي مسألة خلافية. هل مش هيقطع آآ ايده من ورجله من الخلاف الا اللي اخز ما لا ينصاب ولا قال لك الايات متواضعة لآل القرطبي. الحكم مطلق ما قالش فيها نصاب ولا قايل اي حاجة. وده مش حرامي مش سارق

86
00:29:49.650 --> 00:30:09.650
عشان نقول عليه يشترط له النصاب. انما اخز المال ايه؟ مطلقا. على وجه يتعزر معه الغوث اي شأنه تعذر الغوث. فان كان شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب. ولو سلطانا. طيب اه بيقول وجبابرة

87
00:30:09.650 --> 00:30:29.650
امراء مصر ونحوهم يسلبون اموال المسلمين ويمنعون ارزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا بغيرهم. يعني عندك اللي كان بيتكلم عن ايام المماليك. المماليك لما كان بقى بيكسر منهم البغي والفساد

88
00:30:29.650 --> 00:30:49.650
اما بانفسهم او بنوابهم او عمالهم وتقريرهم للعمال زي دي معنا بعد كده. فبيقول ده احنا عند المالكية بيدوا له حكم قطع الطالب يقول لك ما حدش يعرف يغيث الناس اصلا منه. ناصب الايه؟ الوضع بتاعه بيكابر الناس وآآ يأخذ اموالهم

89
00:30:49.650 --> 00:31:09.650
قهرا او آآ يكابرهم على نفوسهم قهرا فده حكمه حكم قطاع الطريق والمحاربين عند المالكية. بيقول وان انفرد بمدينة وان انفرد بمدينة قصد جميع اهلها ام لا؟ كمسقي السيكران السيكران

90
00:31:09.650 --> 00:31:29.650
بضم الكاف نبت معلوم لذلك اي لاجل اخز المال واشد منه تغييب العقل بالبنج بفتح الباء. ومسل نبات يسمى الداتون ومخادع الصبي او غيره يعني غير الصبي هو الكبير يعني يخدعه لحد ما يدخله في مكان كالازق ليأخذ ما معه

91
00:31:29.650 --> 00:31:49.650
ولو لم يقتله تمام؟ طيب وقتله من من قتل وقتله من قتل الغيلة يعني قتل الصبي او الراجل المخطوب في الوقت ده من قتل الغيلة. ايه الفرق؟ لو هو من قتل الغيلة هيبقى حكم حرابة

92
00:31:49.650 --> 00:32:09.650
اما لو هو من قتل العدوان هيبقى حكمه ايه؟ قصاص. يبقى التاني يدخله العفو. والاولاني ما يدخلوش العفو. وصل المعنى يا اخوانا كده بيقول والداخل في ليل او نهار في زقاق او دار قاتلا حين الاخذ يعني ليأخذ المال واخذ

93
00:32:09.650 --> 00:32:29.650
وعلى وجع وجه يتعذر معه الغوث فيقاتل بعد المناشدة. والمناشدة هنا مندوبة مستحبة. انه ايه يقول له ايه؟ ناشدناك الله الا ما خليت سبيلنا. اتق الله وسبنا في حالنا. ادي معنى كلمة الايه؟ المناشدة. ان امكن. ليه كلمة امكن؟ ما ساعات ممكن

94
00:32:29.650 --> 00:32:39.650
تكون المناشدة ديت هتفوت عليهم الفرصة ان هم يعني دلوقتي في الاسلحة المتطورة والحديسة لو هم جم يكلموه ويناشدوه ممكن يضربهم بالنار اصلا. طب هو عاد ساعتها هل ساعتها هم لو

95
00:32:39.650 --> 00:32:59.650
قتلوه قبل ما يناشدوه عليهم حاجة لأ ما عليهمش حاجة. عشان كده بيقول ايه؟ ان امكن. فان عجل بالقتال قاتل بلا مناشدة او غيره مما فيه هلاكه فعلم من قوله يقاتل انه يقتل وهو احد حدوده الاربعة. طيب جاب الشيخ هنا كمان كلام

96
00:32:59.650 --> 00:33:19.650
من في الحاشية كلام الدسوقي. كلام الدسوقي. الدسوقي بيقول ايه بقى؟ بيقول وفي في حاشيته ما هو كله كتاب واحد المتن لخليل ابن اسحاق والشارح الدردير في كتاب اسمه الشرح الكبير علامة بقت مخليل وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيقول

97
00:33:19.650 --> 00:33:39.650
وفي البدر القرافي ان من اخز وظيفة احد لا جنحة فيه بتقرير سلطان فهو محارب. البدر القرافي ده شهاب الدين القرافي اسمه بدر الدين القرافي. شهاب الدين ابو العباس القرافي اللي هو الصنهاجي اللي هو صاحب الفروق وصاحب كتاب الزخيرة المشهور في

98
00:33:39.650 --> 00:33:59.650
وده اللي ازا اطلقوا قالوا القرافي باطلاق كده ما قالوش حاجة يبقى هو مين؟ شهاب الدين ابو العباس صاحب الفروق وصاحب آآ الزخيرة. ده من المغرب اما بدر الدين القرافي ده ده من مصر كبير فقهاء المالكية بمصر بعده بتلات قرون يعني الاولاني مولود ستمية وتلاتين تقريبا

99
00:33:59.650 --> 00:34:19.650
اسيوط العشرين وده مولود تسعمية خمسة وتلاتين. هجري. والبدري القرافي ده آآ ليه شرح على آآ خليل او حاشي على خليل. مختصر خليل. فبيقول بقى البدر القرافي بيقول ان من اخز وظيفة احد لا جنح

100
00:34:19.650 --> 00:34:39.650
حتى فيه بتقرير سلطان يعني اللي هياخد من واحد فلوسه وزيفة عمالة يعني حاجة طالعة له راتبة ليه يعني فلوسه وزيفته فلوسه لا جنحة فيه ما لوش اي تأويل فيها ولا له اي شبهة ولا اي ولا له اي اه متمسك. بتقرير سلطان

101
00:34:39.650 --> 00:34:59.650
نتيجة ان السلطان قال له انا مخولك تفعل ما شئت. يبقى هو نائب او عامل او آآ ساعي من سعاة السلطان الظالم بيقول فهو محارب يبقى على المالكية عندهم ان ده ايه؟ محارب. ليه؟ قال لانه يتعزر معه الغوث منه. ما دام معه

102
00:34:59.650 --> 00:35:19.650
السلطان معاه قوة معاه سلطة سم زكر ترددا في كون الذين يأخذون المكوس بمنزلة قطاع الطريق او غاصبين. قال اللي بياخدوا المكوس من الناس هيبقوا برضو محاربين زي قطاع الطريق كده ولا هيبقوا

103
00:35:19.650 --> 00:35:34.550
اه الشيخ بيرجح ان هم غاصبين. مع ان دي كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وقال في قوله

104
00:35:34.700 --> 00:35:53.750
جبابرة امراء مصر فهم محاربون لا غصاب وقال ايضا من خرج لاخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب اقبح ممن خرج اخافة السبيل لاخذ المال وده كلام مهم. هيقول ان حكم اللي هيخطف واحدة

105
00:35:53.800 --> 00:36:17.400
او يخطف صبي عشان يفجر به يغتصب او يغتصب امرأة. خطفهم وهددهم عشان يقع عليهم ان ده مش هيتعامل معاملة هو لو وقع على المرأة مش هنعامله معاوية الزاني ازا كان محصن يرجم وازا كان آآ آآ وازا كان غير محصن يبقى يغرب ويجلد مائة لأ قال ده هيعامل معاملة

106
00:36:17.400 --> 00:36:42.500
ايه المحارب الشيخ ياسر النهائي بيرى اصلا ان هو يقتل بكل حال يقتل بكل حال. ليه لقول السدي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونون

107
00:36:42.500 --> 00:37:02.500
اينما سوقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال ان المكابرة على على الفروج اشد من المكابرة على النفوس. واشد من المكابرة على الاموال والكلام ده ليه وجاهة بصراحة الكلام ده كلام ليه وجاهة وقال ايضا يبقى الدسوقي بيقول من خرج لاخافة السبيل قصدا

108
00:37:02.500 --> 00:37:22.200
غلبة على الفروج فهو محارب. اقبح ممن خرج اخافة السبيل لاخذ المال. طيب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاما اذا طلبهم السلطان او نوابه لاقامة الحد بلا عدوان. شف الضبط كده. يعني بيقول مسألة

109
00:37:22.600 --> 00:37:38.200
هم بغوا في البلاد وعملوا اللي عملوه. السلطان وصلوه ناشدهم تعالوا عشان نقيم عليكم الحد. بلا عدوان. هو الغالب على هزا السلطان انه عدلان لن يتعدى حدود الله فيه. فامتنعوا عليه رفضوا

110
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
امتنعوا بقوتهم ويتعزز بعضهم ببعض. بيقول للشيخ الاسلام ابن تيمية فانه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء. حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا. ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا؟ قتلوا اسف. قتل

111
00:37:58.250 --> 00:38:14.500
وان افضى الى ذلك سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا ويقتلون في القتال كيفما امكن يعني يرمون زي ما ما يمكن قتالهم يقاتلوا ممكن يرمى وبعظهم ايا كان وضع القتال

112
00:38:14.500 --> 00:38:34.500
ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. حتى لو ما كانش معهم في الاول. بس انضم اليهم وصار ايه؟ يدافع عنهم ويحمي عنهم عشان كده قلنا ده نوع من انواع القتال اللي ممكن يلزم الدولة المسلمة. نوع من انواع القتال. ان ممكن فجأة يبقى يلزم الامام المسلم او الامير

113
00:38:34.500 --> 00:38:50.650
او الوالي ان هو يخرج بجيش يقاتل هؤلاء. يقاتل هؤلاء. لا محاربين ما هماش اهل باقي خالص هيفضلوا لسه محاربين. كلهم برضه محاربين. وان الى زلك سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا. هو بيقول دلوقتي فيه مسألة هو لو قاتلهم

114
00:38:50.900 --> 00:39:05.550
ممكن يتقتل منهم ناس كتير. حد في حين ان هم ما كانوش قتلوا حد ده هم بس وكانوا عملوا الكماين بتاعتهم ديت واخدوا فلوس بس. وهو المفروض على قول الجمهور ان هو ايه ما كانوش يقتلوا. لو اقيم عليهم الحد

115
00:39:05.550 --> 00:39:25.550
نقول وهم بيقاتلوا بيقتلوا ليه دلوقتي؟ لانهم امتنعوا من اقامة الحد عليهم. ونصبوا قتالا لزلك فيقاتلوا عليه. مش بيقاتلوا على حد مش مش بيقام عليهم حد الحرابة دلوقت. فهمنا بيقول ايه؟ بيقول وما التاني نقرأ كلامه. بيقول ومتى؟ لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا قتلوا

116
00:39:25.550 --> 00:39:45.550
ان افضى الى ذلك سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا. اي في اسناء الحرابة. ويقتلون في القتال يقاتلون في القتال كيفما امكن. ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. فهذا قتال وذاك اقامة حد

117
00:39:45.550 --> 00:40:05.550
وقتال هؤلاء اوكد يعني اكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام. فان هؤلاء لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل. ليس مقصودهم اقامة دين زي الخوارج مسلا. ولا ملك زي

118
00:40:05.550 --> 00:40:25.550
التتار اللي كانوا في فتوى التتار اللي كان ابن تيمية بيفتيها. لكن قتالهم ليس كقتال الكفار. شف بقى بيتحرص التاني بيقول ايه؟ بس مش هنقاتلهم قتال زي ما بيقاتل الايه؟ الكفار. ازا الالم يكونوا كفارا. احترازا على المزهب اللي بيقول وقد يقع الايه؟ الحرابة من الكفار وبين

119
00:40:25.550 --> 00:40:50.450
المرتدين ولغيرهم ولا تؤخز اموالهم يبقى مش مش هنغنم اموالهم مش هناخد اموالهم الا ان يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق فان عليهم ضمانها. فيؤخذ منهم قدر ما اخذوا. يبقى لكن لو اخزوا ابواب الناس بغير حق لكن لو اخزوا ابواب الناس بغير حق نعمل ايه؟ نضمنهم اموال الناس اللي خدوها. وان لم نعلم

120
00:40:50.450 --> 00:41:10.450
الاخذ حتى لو مش عارفين مين اللي خدها بالزبط لان هيبقوا كلهم لهم حكم الشخص الواحد. وازا جرح رجل وازا جرح الرجل منهم جرحا مسخنا لم يجهز عليه حتى يموت. الا ان يكون واجب عليه القتل. يبقى لو لقينا واحد منهم جريح وليس

121
00:41:10.450 --> 00:41:31.350
هو ممن يتحتم قتله في الحد. ما ينفعش نجهز عليه نسيبه. ما ينفعش نجهز عليه. واذا هرب وكفانا شره لم نتبع  الا ان يكون عليه حد او نخاف عاقبته. ومن اسر منهم اقيم عليه الحد. الذي

122
00:41:31.350 --> 00:41:51.350
قاموا على غيره. يبقى اللي هنمسكه هنقضي فيه بحكم ربنا سبحانه وتعالى. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة اموالهم وتخميسها واكثرهم يأبون زلك. لا طبعا لا تغنم لا تغنم اموالهم ولا تخنس. طالما ان هم ايه مسلمين

123
00:41:51.350 --> 00:42:11.350
فاما ازا تحيزوا الى آآ مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام واعانهم على المسلمين قاتلوا كقتالهم. هياخدوا حكم الايه؟ الطائفة اللي هينحازوا لها. هياخدوا حكم الطائفة اللي هينحازوا لها. طيب تتمة

124
00:42:11.350 --> 00:42:31.350
الكلام ده بقى يبقى دلوقتي احنا خدنا النهاردة ايه خدنا النوع التالت من اهل القبلة من قتال اهل القبلة النوع التالت من قتال اهل القبلة وهو قتال المحاربين وقطاع الطريق. وقلنا ان ده حد اسمه حد الحرابة بيلزم مين؟ بيلزم الذين خرجوا

125
00:42:31.350 --> 00:43:01.350
على المسلمين يقطعون الطريق ويكابرون الناس على نفوسهم او اموالهم او فروجهم اعتمد فيه الاية في سورة المائدة وحديس انس في الصحيحين ورد للعلماء في كتب الفروع المختلفة ضوابط في شروط اه اهل الحرابة وكذلك في كيفية اه قتالهم. في امور اه متفق عليها وفي امور

126
00:43:01.350 --> 00:43:21.350
اا مختلف فيها تتمة الكلام ان طيب اا لو تابوا قبل ان يقدر عليهم بيسقط عنهم كل المؤاخزة دلوقتي اللي هي من حق الله عز وجل. يسقط عنه المؤاخزة اللي هي من حق الله عز وجل. وتبقى حقوق المخلوقين على خلاف بين العلماء

127
00:43:21.350 --> 00:43:41.350
اه تسقط عنهم المؤاخذة اللي هي حق اللي هو التحكم القتل خلاص. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا ان الله غفور رحيم قول المزاهب الاربعة في المسألة طيب هيبقى حق مين؟ بحق الناس بقى اللي اتلفوا له مال واللي قتلوه واللي تعدى

128
00:43:41.350 --> 00:44:01.350
عليه يبقى حقوق الناس ديت هتبقى بقى تدخلها ايه؟ العفو يدخلها المسامحة يدخلها الضمان وغير زلك. بيقول دلوقتي يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم وذلك في شأن ما وجب عليهم حقا لله. وهو تحتم القتل والصلب والقطع من خلاف والنفي. وهذا محل اتفاق بين اصحاب المذاهب

129
00:44:01.350 --> 00:44:21.350
اربعة واستدلوا بقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. اما حقوق الادميين فلا تسقط بالتوبة فيغرمون ما اخذوه من المال عند الجمهور. وعند الحنفية ان كان المال قائما. ويقتص منهم اذا

130
00:44:21.350 --> 00:44:51.350
قتلوا على التفصيل السابق ولا يسقط الا بعفو مستحق الحق في مال او قصاص. وكده آآ البحس اللي مع حضراتكم اللي هو فقه الجهاد. وليه تتمة من آآ فتوة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي اه فتوة ابن تيمية في الطائفة الممتنعة

131
00:44:51.350 --> 00:45:21.350
او بيسموها فتوى قتال اه التتار. وهي فتوى مهمة اه لها شأن واسيء فهمها بكل اسف وترتب عليها آآ يعني خلل كبير جدا بين ابناء الحركة الاسلامية وما انتسب اليها من الطوائف المنحرفة اللي عندهم انحراف وغلو في مسائل الدماء ومسائل التكفير والقتال وغير زلك

132
00:45:21.350 --> 00:45:35.150
فالموضوع ده هيحتاج فعلا ان هو يتاخد بصورة مستقلة. فاحنا هنكمله ان شاء الله. بس ده بحث مستقل عن هزا البحس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

133
00:45:35.200 --> 00:45:37.550
