﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.400
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى

2
00:00:27.400 --> 00:00:47.400
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد. وصلنا عند قول المصنف آآ الاختلاف السائغ

3
00:00:47.400 --> 00:01:07.400
غير المذموم. قلنا النوع من الاختلاف التضاد ده بينقسم الى اختلاف سائغ غير مذموم واختلاف غير سائغ مذموم اولا الاختلاف السائغ غير المذموم. سائغ يعني ايه يا اخوانا؟ سائغ يعني مقبول. سائغ يعني مقبول

4
00:01:07.400 --> 00:01:33.900
سهل. ماشي؟ فايه هو الاختلاف السائغ غير المذموم؟ محتاجين نعرف ايه ريفو محتاجين نعرف ايه امسلته محتاجين نعرف ايه اسبابه محتاجين نعرف ايه الواجب الشرعي الذي يلزمه هنا تجهز هذا النوع من الاختلاف. بيقول كسير من العلماء يقيده

5
00:01:34.150 --> 00:02:03.600
يعني يضبطه او يعرفه بانه الخلاف في الفروع ويعنون ايه بالفروع؟ اي في الامور العملية لا لاعتقادية. اي في الامور العملية اللي عنده غلطة مطبعية يصلحها لاعتقادية. والصحيح الشيخ هنا بيقول التعريف ده غير منضبط

6
00:02:04.150 --> 00:02:26.050
لان التعريف ده آآ هيخرج عنه مسائل كتير. ايجابا وسابقا يعني هيدخل هيخرج عنه مسائل هي من الفروع والخلاف سائغ وهيخرج عنه مسائل هي من الاصول والخلاف فيها سائغ. تمام كده؟ بيقول والصحيح ان يقيد يعني

7
00:02:26.050 --> 00:02:58.200
الرف بانه ما لا يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماعا قديما او قياسا جليا وهذا سواء اكان في الامور العلمية الاعتقادية وهذا نادر اي نادر الحدوث. او في الاحكام

8
00:02:58.350 --> 00:03:19.000
العملية اي بين الفقهاء. طيب يبقى هو هنا حط لنا ميزان او مقياس او معيار نضبط عليه اي نوع من سائل اللي قدامنا اللي بيخالف في المسألة اللي زي ديت. يا ترى بيخالف نص من الكتاب او السنة

9
00:03:19.000 --> 00:03:37.350
ولا بيخالف قياس جلي ولا بيخالف اجماع قديم؟ لو بيخالف حاجة من الاربعة دولت هيبقى الخلاف معه غير سائغ غير مقبول الاربع حاجات دول هيجي شرحها بالتفصيل هو الاربع حاجات دول ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في القرآن في اكسر من اية بقوله

10
00:03:37.500 --> 00:03:58.950
من بعد ما جاءهم البينات. من بعد ما جاءهم البينات. في ايات من بعد ما جاءتهم البينات. البينات يعني الدلائل الواضحات. زي ما اتفقنا قبل كده كنا بنضرب مسال بمين المرة اللي فاتت؟ فآآ كنا نقول

11
00:03:58.950 --> 00:04:17.750
واحد بيقول لك هو موجود هنا ولا مش موجود في القاهرة واحد كفر الشيخ. واحنا مش شايفينه ده مكلمه امبارح قايل لي ان هيبقى في القاهرة وانت بتقول ده انا قبل ما اقابله بعد ايا كان بقى. في تردد المسألة مش قطعية. مش واضحة

12
00:04:17.750 --> 00:04:27.750
مش بينة قوي. طب جينا لقناه قاعد هنا خلاص واحد يقول لك لأ هو في القاهرة برضو هو اللي هينفع بقى. يبقى ده ساعتها انت بتكابر بقى. بتخالف امر بين

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
طيب الدلائل او البيانات ديت اللي هو ضبطها هنا وده على فكرة تعريف ابن تيمية. ده تعريف ابن تيمية. اللي هو هو لا يخالف نصا من كتاب او سنتين اتنين مش واحد. نصا من كتاب او سنة صحيحة. او اجماعا قديما

14
00:04:47.750 --> 00:05:11.750
او قياسا آآ جليا. طب يا ترى ايه المقصود بكلمة نص؟ اسمع يا سيدي النص ده المقصود به دلالة الاية او دلالة الحديس. يقال دلالة ودلالة. انواع الدلالات قدامك نص

15
00:05:11.750 --> 00:05:35.100
قدامك اية او حديس بيدل على الحكم بمراتب مختلفة في حديس او اية يدل على الحكم دلالة اسمها دلالة نص وهي الله وهو اللفظ الذي لا يحتمل عند سماعه غير معنى واحد فقط. كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. حد هيفهمها انها تسعة

16
00:05:35.100 --> 00:05:52.850
حذفها من احد عشر هي ما تتفهمش غير انها عشرة دي اسمها دلالة ايه؟ نص. يبقى مش معنى كلمة نص ان ان المسألة فيها اية او حديث انما معنى نص ايه؟ اي المسألة فيها اية او حديث ثابت

17
00:05:53.250 --> 00:06:10.800
خلي بالك حديس سابت بدون اجتهاد ما فيهوش منازعة على الامة تلقته بالقبول اما هيبقى المتواتر او الاحاديس الايه؟ اللي تلقتها الامة بالقبول ولم يختلفوا فيها الا النزر اليسير زي حديس البخاري ومسلم وغيره. خلاص

18
00:06:10.800 --> 00:06:31.200
يبقى ده حديس سابت. وفي نفس الوقت تكون دلالة الحديس على الحكم دلالة ايه؟ نص. ده النوع الاول من الدلالات. النوع الثاني من الدلالة دلالة ظاهر دلالة ظاهر وهو ما يحتمل معنيين فاكثر

19
00:06:31.350 --> 00:06:55.650
ويكون احدهما اظهر فيكون مقابل الازهر او مقابل الظاهر يسمى ايه مرجوح او محتمل يبقى فيه كده قلنا النوع الاول او المعني هنا باللي هيبقى ضابط من ضوابط الخلاف السائغ انك لا

20
00:06:55.650 --> 00:07:19.050
تخالف اية تدل على الحكم دلالة نص ولا تخالف حديسا سابتا بغير اجتهاد وما تلقيته بالقبول اما متواتر واما آآ تلقته الامة بالقبول زي احاديس الصحيحين. او غيرها. بدون اجتهاد. عارف ده يقول دايما بدون اجتهاد

21
00:07:19.350 --> 00:07:31.250
لان انت عندك حديس في اجتهاد. الدلالته دليلة نص بس فيه بعض العلماء مضاعفة. بعض العلماء بيصححوا. فمش هيبقى دلالته على الحكم قطعيا. انت عارف ليه؟ لان واحد بيقول لك اصل انا بقول

22
00:07:31.250 --> 00:07:47.900
الحديس اصلا ضعيف وبعدين سبت العرش سم انقش اسبت الاول الحديس سابت يعني سبت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اسبت ايه بعد كده فر عليه الايه؟ الحكم. يبقى دي معنى كلمة ما لا يخالف نصا من الكتاب او السنة

23
00:07:47.900 --> 00:08:12.500
او اجماعا قديما. ايه هو الاجماع تعرفه الاجماع هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم. اتفاق يبقى ما ينفعش يشز. حد عنه. العلماء بعضهم بيقول لأ هو شزوز الواحد والاتنين

24
00:08:12.550 --> 00:08:27.800
لا يخرق الاجماع. اتفاق المجتهدين يبقى يخرج منهم العوام والمقلدين. من امة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى غير المسلم وغير تدي طبعا ايه؟ باجماع بقوله. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:28.050 --> 00:08:42.250
في عصر من العصور ودي في عصر العصور ديت بايه بيردوا بها على اللي بيقول لأ هو الاجماع القديم بس. الاجماع اللي كان في عصر الصحابة او في عصر السلف الصالح بس. على حكم ما. اي حكم اي مسألة

26
00:08:42.250 --> 00:08:52.250
وهو هنا قال اجماع قديم ما قالش اجماع بس هو ده تعريف الاجماع عموما. ايه هو قال كده؟ الاجماع قديم. ايه هو الاجماع القديم؟ ابن تيمية بيقول عن الاجماع القديم

27
00:08:52.250 --> 00:09:12.750
هو اجماع السلف الصالح قبل ان تنتشر الامة ويكثر فيها الاختلاف والتشتت وهزا هو الزي يمكن ضبطه والاقرب والاقبط علميا في الباب ده ان احنا نقول او اجماعا قطعيا. يبقى الخلاف غير ساغ هيبقى في ايه؟ في مسألة

28
00:09:12.750 --> 00:09:32.750
اجماع قطعي. وابن تيمية رجع قال كده بعد كده. قال اجماع. قطعيه قطعي وظنه ظني. طيب ما هو الاجماع القطعي ده في هيدخل فيه اجماع اما والخاصة اللي هو اجماع معلوم الدين بالضرورة. وهيدخل فيه اجماع آآ الصحابة المنقول الينا آآ بالتواتر. مش كده

29
00:09:32.750 --> 00:09:51.800
الاداء نوع من الاجماع لو هنقيده ونقول ايه الاجماع اللي مخالفته تبقى مخالفة آآ غير سائجة وغير مقبولة اللي هو الاجماع الايه القطعي الاجماع القطعي طيب ساعات اجماع بيبقى ظني اللي هو اجماع اجماع استقراء

30
00:09:51.800 --> 00:10:10.950
او اجماع سكوتي مع اقراري كده على الانواع فينهم ويكون احتفت به قرائن ترفعه الى درجة الاجماع الايه؟ القطعي. طبعا دي مباحس اصولية متخصصة. لكن الشاهد من الكلام ان الضبط هنا ان يكون اجماع

31
00:10:11.300 --> 00:10:35.200
آآ دلالته قطعية خلاص كده طيب اجماع قطعي اسف اا المقياس الرابع او المعيار الرابع الا قال فقياسا جليا. ايه هو القياس القياس معناه اا الحاق فرع باصل في الحكم

32
00:10:35.300 --> 00:10:59.300
بجامع بينهما وهو العلة الحاق فرع باصل في الحكم بجامع بينهما وهو العلة. يبقى انا عندي القياس ده عملية القياس مكونة من كم جزء او من كم ركن اربعة اصل وهو ده اللي ورد حكمه صريحا في الكتاب او السنة

33
00:10:59.300 --> 00:11:17.900
او مشبع عليه. يبقى ده ايه؟ اصل. وعندي حكم جه بدليل من الايه؟ من الادلة. وعندي فرع اللي انا عايز اوصل لايه لحكمه وعندي علة عندي علة اللي هي مناط الحكم

34
00:11:18.050 --> 00:11:34.650
العلة يعني التأثير يعني الوصف المؤسر اللي لاجله ربنا سبحانه وتعالى حكم على الشيء ده بكده خلاص كده؟ ولها تعريفات ولها مسالك كتير. يبقى الحاق فرع باصل في الحكم بجمع بينهما هو الايه؟ العلة. القياس ده برضو انواع كتير

35
00:11:35.050 --> 00:12:01.400
في قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد اللي هو ايه؟ اسبات حكم الاصل للفرع. وقياس العكس اسبات عكس حكم الاصل لانتفاء علته عن الايه عن الفرع بيضربوا لها مسال بحديس ارأيت لو وضعها في حرام؟ الم يكن عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال فله بها اجر. خلاص كده

36
00:12:01.400 --> 00:12:18.450
طيب يبقى ده القياس. في قياس ده رتب وانواع القياس بتختلف في ايه قوة الدلالة على الحكم. ففي نوع من القياس بيسموه القياس الجلي. وهو ده اللي زكره هنا او قياسا ايه

37
00:12:18.550 --> 00:12:38.550
جليا في قياس جلي ومقابله بيبقى قياس ايه؟ خفي. قياس الجلي ده اللي هو بيبقى فيه ايه؟ بيقولوا ان يكون الاصل والفرع نقطع بنفي بينهما ما فيش فرق بينهم. قطعا يبقى ساعتها القياس ده قياس جالي ما حدش خالف فيه. زي ايه مسالها

38
00:12:38.550 --> 00:12:59.250
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى هنا الحكم الاصل اللي هو ايه كلمة لليتيم الاصل اكمال اليتيم الحكم التحريق العلة ايه؟ الاتلاف مش كده

39
00:12:59.250 --> 00:13:21.300
ما هو اتلى في ماله او زلمه لا مش العيلة الا الاتلاف اتلاف المال. ماشي؟ بغير حق. انا عندي بقى سورة عايز اعرف حكمها. احراق مال اليتيم ايه حكمه؟ حرام ولا مباح ولا مكروه ولا حرام. ليه

40
00:13:21.300 --> 00:13:41.300
احنا نقطع ان ما فيش فرق ما بين اكل ما له بالباطل وبين احراق ماله بغير حق. خلاص كده؟ ادي عشان موسى مقياس ايه؟ جلي. بيقولوا اما يكون في قطع بنفي الفارق واما يكون فيه العلة منصوص عليها يعني العلة منصوص عليها في الدليل في الدليل نفسه اية او حديس او

41
00:13:41.600 --> 00:13:59.750
اه العلة مجمع عليها خلاص كده ؟ يبقى العلة منصوص عليها او العلة مجمع عليها ما فيهاش اجتهاد بقى العلة اهي مجمع عليها وده فرع موجود فيه حكم موجود في نفس العلة يبقى هياخد حكم الايه؟ حكم الاصل

42
00:13:59.750 --> 00:14:16.450
بعض العلماء بيقولوا النوع ده من القياس ما اسموش قياس اللي هو قياس الجلد بيسموه ساعات ايه؟ مفهوم الموافقة بيسيبوه ساعات مفهوم الايه الموافقة. واحنا كده هنجري على كلام الكتاب ان هو سماه قياسا ايه؟ جليا. يبقى تاني انا لو عندي مسألة

43
00:14:16.450 --> 00:14:36.300
الشخص اللي قدامك او العالم اللي قدامك او المفتي خالف في هزه المسألة ما تقوله انت لكن خلاف  لم يكن خلافا لنص من الكتاب بما عرفنا يعني ايه نص ولا من السنة الثابتة

44
00:14:36.750 --> 00:14:51.100
وعرفنا يعني ايه السنة السابتة. ولا اجماعا قديما. او اجماعا قطعيا. ولا قياسا جليا. يبقى خلافه في الحالة دي خلف سائغ. خلاص كده يا اخواني؟ طيب خلاف سائغ في ايه

45
00:14:51.450 --> 00:15:11.450
قال سواء كان هزا في الامور العلمية الاعتقادية وهيجيب لنا مسائل على الحاجات دي امسلة على الحاجات دي كتير يعني. امور اعتقادية يعني يعني امور المطلوب منك كمكلف ان انت تعتقدها بقلبك بس ده اللي يلزمك. مش هتعمل فيها حاجة تانية لا بالجوارح ولا هي بالقلب

46
00:15:11.450 --> 00:15:29.450
تعلم علما صحيحا وتعتقد بقلبك. هذه معنى كلمة عشان كده بيسموها امور علمية اعتقادية وهزا نادر يعني وقوع ده في جانب الامور الاعتقادية العلمية نادر او في الاحكام العملية بين الفقهاء. الاحكام العملية بقى زي العبادات

47
00:15:29.650 --> 00:15:59.050
والمعاملات مش كده الكفارات كل بقى ما يترتب في احكام الايه؟ الفقهاء. يقول ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر يعني قليل جدا لما تلاقي مسألة في المسائل الاعتقادية الخلاف فيها سائغ وما عليهوش دليل آآ قطعي. هو السبب الذي جعل كثيرا

48
00:15:59.050 --> 00:16:19.050
من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الاصول. وذلك لان معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الادلة القاطعة كتابا وسنة. وفيها اجماع الصحابة رضي الله عنهم والسلف منقول ومشهور اللي هو اسمه الاجماع الايه

49
00:16:19.050 --> 00:16:41.700
القديم مش كده اجماع الصحابة والسلفة والاجماع القديم. ولهذا كان المخالف فيها في الاغلب الاعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والاخرة عندك مسألة فيها ايات واضحة وفيها احاديس واضحة وفيها اجماعات منقولة عن في الوقت اللي يمكن ضبط فيه

50
00:16:41.700 --> 00:16:55.850
بلا نزاع ما عاد قديمة طب انت بتخلفها ليه يا اما اتباع هوا يا اما تقصير في الاكتئاب ايا كان انت ملوم في هزا الباب ولاجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قط

51
00:16:55.850 --> 00:17:19.550
قطعي في المسائل العلمية العملية اطلق الكسير من العلماء ان الخلاف في الفروع خلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه هنلاقي الكلام ده للغزالي وهنلاقي الكلام ده في كتاب الاحكام السلطانية للمواردي والكلام ده يقول لك لا انكار في مسائل الخلاف

52
00:17:19.750 --> 00:17:39.750
خلاص؟ ونلاقي مسلا كلام الشطيب وكلام ابن قدام غيره ان الخلاف في السائق ده هو الخلاف في الايه؟ في الفروع. ليه؟ بده بحكم الاغلب. لان الغالب فعلا على تقل الفروع والمسائل الفقهية ايه؟ ان ما بيكونش فيها ادلة قطعية على كل مسألة. والحق ان هزا

53
00:17:39.750 --> 00:17:53.100
ليس مرجعه الى نوع المسألة علمية او عملية. الصحيح ان احنا ما نخليش الخلاف السائغ مرجعيته. المسألة نوعها علمية ولا عملية. اصلية او فرعية وانما مرجعه الى وجود النص او الاجماع

54
00:17:53.150 --> 00:18:10.150
والتمكن من معرفته. فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو اثم. شف كلمة بقى من كان متبكرا دي هتخرج منها المسألة هتيجي لنا في اخر الكتاب اللي هي حكم العالم اللي من اهل السنة

55
00:18:10.450 --> 00:18:20.450
علي بن الحرير اللي هو من اهل السنة قضى حياته في الدفاع عن السنة ولكنه قال في مسألة او مسائل بخلاف غير سائر. نعمل معه ايه؟ شف بقى نعمل معه ايه؟ والكلام اللي احنا قلناه

56
00:18:20.450 --> 00:18:42.900
اللي فاتت فاكرين كان كلام مين لا مش من القدامى. ايه ايوة كان كلام امام آآ مش كان كلام الامام الذهبي. كلام الامام آآ الذهبي. جزاك الله خيرا. لما اتكلمنا عن آآ

57
00:18:42.900 --> 00:19:02.900
كلام عبيد الله بن الحسن العنبري. فكلام الكلام ده قلناه ان هو المخالف في الاصول والفروع معزور. وقلنا ايه معناه كلمة ده وكلام ابن تيمية؟ وقلنا جبنا كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وكلام الغزالي في آآ سير علم الغولاء. طيب

58
00:19:02.900 --> 00:19:25.050
بيقول بقى ايه فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو اثم سواء كانت المسألة اصلية ام فرعية. اعتقادية ام عملية. وهذا على مسائل الاصول الكبرى كالايمان بالله واسمائه وصفاته وربويته والوهيته ويا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر والايمان والكفر والوعد والوعد

59
00:19:25.050 --> 00:19:40.450
وموجود في كسير من وسائل الفقه والاحكام. لكن اغلب فروعها اما انه لا يوجد فيها الدليل القطعي اتفاقا او ليس كل احد متمكنا من معرفته. فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس باثم اتفاقا. اما

60
00:19:40.450 --> 00:20:00.450
ان يجعل التقسيم الى اصول الدين وفروعه اصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها دون النظر الى وجود دليل قطعي فيها وتمكن هزا المخالف منه فخطر عظيم مخالف لائمة العلم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

61
00:20:00.450 --> 00:20:18.650
فاما التفريق بين نوع وتسميته مسائل اصول وبين نوع اخر وتسميته مسائل الفروع فهزا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ولا ائمة المسلمين. وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وامثال

62
00:20:18.650 --> 00:20:34.950
من اهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم يعني اصل المنشأ ده كان كلام الايه؟ المعتزلة. يبقى ازا هو بينكر التقسيم ده جدا خلي بالك. وهو تفريق متناقض. ده كلام ابن تيمية

63
00:20:34.950 --> 00:20:55.450
فانه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الاصول التي يكفر المخطئ فيها او يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينهما وبين مسائل الفروع فان قال مسائل الاصول هي مسائل الاعتقاد. ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له فتنازع الناس

64
00:20:55.550 --> 00:21:19.400
في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ام لا وفي عثمان افضل من علي ام علي افضل وفي كسير من معاني القرآن تفسير القرآن وتصحيح بعض الاحاديس دي كلها مسائل علمية. وهي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. في اجماع ان ما فيش

65
00:21:19.400 --> 00:21:34.500
تحب يكفر حد في المسائل دي مع انها مسائل ايه؟ اعتقادية وعلمية. بيقول طيب ما زال الكلام لابن تيمية ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر. هي من المسائل العملية

66
00:21:34.550 --> 00:21:54.550
والمنكر لها يكفر بالاتفاق. فان قال الاصول هي المسائل القطعية. قيل له كثير من مسائل العمل قطعية. وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسائل قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية. يعني ايه الامور الاضافية يعني النسبية وهييجي تفصيلنا دلوقتي

67
00:21:54.550 --> 00:22:19.450
وقد تكون المسألة عند رجل قطعية قطعية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها. كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن ان تكون قطعية. لعدم بلوغ النص اياه او لعدم ثبوته عنده. او لعدم تمكنه من

68
00:22:19.450 --> 00:22:41.050
العلم به دلالتها. يبقى اما ان النص ما وصلوش او وصلوا من اسناد غير ثابت هو لا لا يعتقد سبوته او وصلوا لكنه لا يتمكن من الايه؟ من معرفة دلالاته. فبيقول ابن ايه الشيخ الشيخ ياسر ربنا يحفزه بيقول ويلاحز في كلام شيخ الاسلام ملاحزات

69
00:22:41.050 --> 00:23:07.200
اولا ان انكاره للتقسيم للاصول والفروع مع كونه يزكر هزه التسمية احياء يذكر هزه التسمية احيانا. ويقررها كما في رسالة سماها معارج طول الى ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. دي رسالة من ضمن الرسايل اللي موجودة في مجموعة ابن تيمية

70
00:23:07.200 --> 00:23:27.550
معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا في العنوان بيقسم العنوان نفسه كان بيقسم الدين لايه الاصول والفروع. امال هو بينكر ايه؟ ايوه جزاك الله خير. بينكر بناء الحكم على هزا التقسيم. يبقى التقسيم لو كان اصطلاحي

71
00:23:27.550 --> 00:23:47.550
فلا مشاحة في الاصطلاح ما فيش مشكلة. تقسيم لو بغرض الدراسة تسهيل الدراسة. تقسيم لو بغرض آآ تفصيل المسائل تسيب لو بغرض آآ تسهيل الرد على المخالف كل ده ما فيش مشكلة. اما لو التقسيم هيبقى تقسيم شرعي يعني يترتب عليه حكم شرعي زي تقسيم الشرك

72
00:23:47.550 --> 00:24:12.100
اكبر ده تقسيم ايه شرعي ولا اصطلاحي؟ لا شرعي. هو في الاصل شرعي. ليه لان ده ورد به الدليل وهيترتب عليه حكم الشرك الاكبر لا يغفر من لقي الله عز وجل بالشرك الاكبر لا يغفره الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به. وما ويغفر ما دون ذلك. الشرك الاصغر ما دون ذلك. يبقى فيها تلاتة عليهم عملوا شطرة عليهم. الكبائر

73
00:24:12.100 --> 00:24:33.350
الصغائر ده تقسيم شرعي ولا تقسيم اصطلاحي؟ شرعي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التقسيم الاصطلاحي بقى زي تقسيم العلوم ندى فقه يوضع عقيدة وده ما كانش موجود ايام الصحابة ولا ايام النبي عليه الصلاة والسلام. بس قسمه كده عشان سهولة دراسة المسائل وجمع الادلة المتشابهة في

74
00:24:33.350 --> 00:24:54.150
في علم معين في باب معين وهكزا. بيقول ان انكار ابن تيمية رحمه الله للاصول والفروع مع كونه يزهب اليه احيانا انما هو انكار لبناء احكام التكفير والتبديع على نوعية المسألة علمية او عملية. ما تخليش مرجعيتك او اصلك في التبديع

75
00:24:54.150 --> 00:25:14.150
او التفسيق او التكفير ان المسألة العلمية ولا عملية انما خليها مرجعها لايه؟ هل هي آآ سابتة بادلة قطعية هل هي مخالفة لدلائل الاية والحديس للنص من الاية او الحديس وقال الاجماع القديم

76
00:25:14.150 --> 00:25:28.300
سجل ولا لا؟ بيقول وليس انكارا للتسمية فانه فازا لم يترتب على التقسيم حكم شرعي فلا مشاحة في الاصطلاح. سانيا ان قول له كون المسألة قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية

77
00:25:28.850 --> 00:25:48.850
الامور الاضافية قلنا يعني الامور النسبية يعني قطعي عند فلان نسبي عند غير قطعي عند فلان. هزا بينبه الشيخ ياسين ولا يعني به ان كل مسائل الدين ينكر فيها هزه الايه؟ الاضافة وهزا الاحتمال. والا هنخلي الدين كله مسائل نسبية. فهناك مسائل هو يذكر رحمه الله انها قطعية ويكفر المخالف لها

78
00:25:48.850 --> 00:26:01.350
كما زكر هنا الاتفاق على تكفير منكر الصلاة والصيام ونحوها. وانما يعني بها ان هناك بعض المسائل قد تكون قطعية عند البعض ظنية عند البعض الاخر كما يقول عن الاجماع

79
00:26:01.450 --> 00:26:19.400
لما سئل عنه هل هو حجة قطعية ام ظنية؟ فقال الصحيح ان قطعياه قطعي وان ظنيه ظني الاجماع القطعي ده اللي هيخالفه يبقى كافر. وازاي قلنا زي الاجماع على المعلوم من الدين؟ بالضرورة وغير زلك. ومعنى المعلوم

80
00:26:20.050 --> 00:26:37.800
اي من الدين بالضرورة فليس لاحد ان يحتج بكلام ابن تيمية هذا على انه لا توجد مسائل قطعية او معلومة من الدين بالضرورة. لان الامور نسبية بل هزا القول باب الردة والكفر اصلا والعياذ بالله. هذا الباب يفضي الى الغاء باب الردة. لان اي واحد مرتد ممكن يقول ايه

81
00:26:38.400 --> 00:26:48.400
انا اجتهدت في المسألة ديت وشايف ان المسألة ديت الاقي المسألة دي بالنسبة لي مش واضحة مش قضية ده المسألة بالنسبة لي مش دليل مش خاطئ يعني. فده هيفتح والا

82
00:26:48.400 --> 00:27:08.400
العلماء يعملوا ايه بالريد ده ازاي؟ تقع بالقول والفعل والاعتقاد ازاي؟ وخلاصة القول في هزا ان الاختلاف السائغ هو ما لا خالفوا النص من الكتاب والسنة. او الاجماع القديم او القياس الجلي. ومعنى النص هنا ما لا يحتمل الا معنى

83
00:27:08.400 --> 00:27:26.750
واحد لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة. وليس مجرد وجود حديث او احاديث في الباب. فقد توجد احاديث لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة والتصحيح والتضعيف محل نظر. فلا يكون في المسألة نص

84
00:27:26.850 --> 00:27:47.550
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه. مسائل الاجتهاد بنعمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر

85
00:27:48.450 --> 00:28:12.700
ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر ليه؟ لان هزا ليس من المنكر لانها مسألة اجتهادية فانتقدت بقول فلان وانا خدت بقول علان وهنشوف بقى ايه مراتبنا كده اي حد ممكن يتكلم في الباب ده كده ولا المسألة دي لها ضابط هتيجي معنا. بس لازم نأصل ان في حاجة اسمها مسائل اجتهادية. وان اختلاف الناس فيها

86
00:28:12.700 --> 00:28:37.400
لا يوجب التفسيق والتكفير فضلا عن الايه التقسيم والهجر والايه؟ والمصارنة. وقال رحمه الله وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للاخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح يعني امور الزواج امور النكاح والمواريس

87
00:28:37.400 --> 00:28:57.400
والعطاء الهبات والسياسة وده من اوسع الابواب اللي هيقع فيها الاجتهاد. لان السياسة مبناها على استصلاح الناس فعل الاصلح في حقهم. وازا كان ان انت عندك قواعد شرعية بتقول الضرر يزال. عندك شرعية قاعد شرعية ان آآ

88
00:28:57.400 --> 00:29:22.050
الضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها فازا كان مبنى الامر في السياسة ده على استصلاح احوال المسلمين وجلب انفع الاشياء لهم ودفع اسوأ الاشياء عنهم فازا اتوجد عندك بقى باب من ابواب التدافع في المصالح هتقدم اعلى مصلحة وتفوت ادناها بس في

89
00:29:22.050 --> 00:29:40.900
اجتهاد. هل اللي انت اخترته ده اعلى مصلحة ولا لأ؟ وكزلك في ابواب ازا تدافعت المفاسد يلزمك انك ترتكب ادنى المفسدة لتفويت لا بس في اجتهاد هل اللي انت ارتكبته ده ادنى مفسدة ولا لأ؟ وعشان كده ساعات نجد نقاش عقيم في مسائل

90
00:29:41.050 --> 00:30:05.500
اه مبناها على امور واقعية وامور اه يعني اه في واقع الناس مبنية على العلم بالواقع والعلم الواقعي ده ما هوش قطعي جزء كبير جدا منه امر في ايه؟ ظني. فتلاقي لما واحد يتناقش معك واللي انت عملته ده مفسدة. طيب ماشي انا عملت ده مفسدة وانا

91
00:30:05.500 --> 00:30:25.500
اقرنا مفسدة. طب اللي انت عملته ده هو الافسد ولا لأ؟ هو من وجهة نزري هو الافسد. طب وجهة نزرك مش مش امر قطعي انا ما خالفتش الكتاب والسنة فما ينفعش تيجي لواحد اجتهد في مسائل من مسائل السياسة اللي مبناها على الواقع لان في مسائل سياسة مبناها على الاجماع في السياسة مبناها على الدلالة من الكتاب والسنة

92
00:30:25.500 --> 00:30:43.500
يعني لو واحد مسلا عايز يطلع يقول انا هروح ازور النصارى في الكنيسة عشان اهنيهم بعيدهم سياسة نقول له اللي انت بتعمله ده مخالف للاجماع. فهي المسألة دي مش مسألة ما عادتش بقى كلها مسألة سياسية قبل الاجتهاد. لا هي مسألة

93
00:30:43.500 --> 00:31:06.000
سياسية مرجعة للايه؟ للاجماع مرجعها للنص. اما تيجي تتناقش مع حتة الواد زي ده بقى ما ينفعش تطلق العبارات من باب المنافق اللي عمل كزا اللي خان الله والرسول اللي عمل كزا ما ينفعش ده ده كلام انت كده بتعرض نفسك لخصومة شرعية مع من تجرحه بهزه الاوصاف

94
00:31:06.000 --> 00:31:26.000
انتبه ده الامور دي عايزة خطوات عديدة جدا في تحقيق نسبة القول للي قاله ومعرفة سياقه معرفة ملابساته معرفة هل كان مكره ولا لأ وكان ايه اللي يرمي اليه وعبارته المقصود بها ايه ؟ حاجات كتير جدا. لأ تخيل دلوقتي الناس بقى بدأت تجودك اعلى من كده. يعني بدأوا كمان يفتروا يعني ينسبوا للناس

95
00:31:26.000 --> 00:31:45.400
بس الكلام ما بيقولوهوش وبعد كده اللي يفطروه ده الفيريا دي تبقى تشتهر فتعتبر كانها ايه؟ كانها اه امر مسلم. ويبتدوا يبنوا عليها ايه احكام. طيب ده ان راضي عن الناس في الدنيا فهزا لا يروج عند الله عز وجل. وهناك يوم وصفه الله عز وجل بقوله

96
00:31:45.750 --> 00:32:05.750
يوما ثقيلا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويظهرون ورائهم يوما في يوم سقيل. هتقف فيه بقى قدام عشرات الناس ولا مئات الناس مما يعني آآ لوثت اعراضهم وفريت لحومهم ويزداد الامر سوءا ان كانوا من اهل العلم والفضل

97
00:32:05.750 --> 00:32:23.000
ذب عن الدين والسنة. هتقولي هتقفي قدامه خصم يوم القيامة. تقول ايه طيب؟ يبقى ان الصحابة اتفقوا على قرار كل فريق منهم في المسائل تنازعوا فيها في العبادات والمناكح والمواريس

98
00:32:23.000 --> 00:32:43.000
العطاء والسياسة وغير ذلك. وقال ايضا والصواب الذي عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مسل حديس صحيح مش كلمة صحيح يعني سابت. لا معارض له من جنسه. يعني لا معارض له لدلالته من جنسه من نفس

99
00:32:43.000 --> 00:33:00.750
مستوى ثبوته ايه؟ وصحته. وقال ابن القيم في اعلام الواقعين وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح. العبارة دي اطلاقا كده مش صحيحة. ليه؟ بيقول فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل

100
00:33:01.500 --> 00:33:23.300
هو المنكر ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن المنكر ده ممكن يكون. يا واحد بيقول كلام غلط بيفتي الناس فتوى غلط او يقرر للناس عقائد باطلة بيقول كلام غلط يعني سواء بقى في باب الفتاوى او في باب القضاء او في باب

101
00:33:23.300 --> 00:33:39.500
عقائد او غير زلك او المعاملات او بيكتب كتاب فيه ضلالات او بيتكلم عن الصحابة اي بيعمل اي باطل علمي في ناس مقاول خلاص اما يكون المنكر ده في الايه؟ يتوجه الى القول والفتوى او العمل العمل ده زي واحد بيشرب خمرة

102
00:33:39.750 --> 00:33:59.750
واحد بيغني واحد بيرقص واحد واحد متبرجة ده اسمه عمل بياكل ربا بيزلم الناس بياكل اموال اليتامى ده اسمه عمل عمل ده منكر محتاج تغيير فالتغيير اما والانكار اما يكون يتوجه الى القول والفتوى او العمل اما الاول فازا كان القول يخالف سنة

103
00:33:59.750 --> 00:34:21.050
فتن كنا بقى سنة سابتة ودلالتها ايه؟ نص. او اجماعا شائعا اللي هو سماها بعضهم اجماعا قطعيا او بعضهما ايه؟ قديما وجب انكاره اتفاقا. يبقى ازا كان واحد بيقول كلام في فتوى او في كتاب او في برنامج او في حكم او في

104
00:34:21.050 --> 00:34:51.150
محاضرة هزا الكلام يخالف نصا صحيحا او يخالف اجماعا قديما او قياسا جليا وجب انكاره. بالاتفاق وان لم يكن كذلك طب ان ما كانش مخالف للاجماع والقياس والنص من الكتاب والسنة فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله

105
00:34:51.150 --> 00:35:08.250
طب واحد في محاضرة او في فتوى او في قول قال كلام انت شايفه غلط بس هو مش مصادر للادلة دي. فطلعت عملت مقال بيقول والله الكلام دهوت يرد عليه الحديس الفلاني ويرد عليه القول الفلاني ويرد عليه النقل الفلاني. قال

106
00:35:08.250 --> 00:35:31.650
فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله. واما العمل فاذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار  واحد بيعمل حاجة حرام قطعا اشرب خمرة ما فيهاش خلاف. بياكل ربا ده ما فيهوش خلاف. يبقى وجب انكاره قطعا. طيب بحسب درجات الانكار

107
00:35:31.650 --> 00:35:51.650
بحسب درجات الانكار يعني ايه؟ يعني باليد ان عجزت لم تستطع فباللسان. فاللي مستطع فبالقلب. وكيف يقول فقيه لا انكار في المسائل المختلف فيها. والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتاب او سنة. الحكم الحاكم اللي هو مين

108
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
قاضي قضاء القاضي يبقى لو دلوقتي اتنين متخاصمين رفعوا امرهم لقاضي هنخلي المية مسلا كده ان عندنا عبدالرحمن ومحمد اختصروا مع بعض عبدالرحمن بيقول انا سلفت محمد عشر تلاف جنيه على ان هو بعد سنة يردهم لي اتناشر الف. وبعد سنة محمد بيقول لأ ما لكش عندي غير عشر تلاف بس. ورا اترفع

109
00:36:12.050 --> 00:36:28.700
ولا ايه للقاضي فالقاضي قالو انت اتفقتو على ايه قالو على ان هو يرجعهم لي اتناشر قال لهم بس العقد شريعة المتعاقدين. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون المسلمون على

110
00:36:28.750 --> 00:36:49.600
شروطه. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. رجع له اتناشر الف. ده قاضي. راحوا بعد كده  المفروض حكم حكم الحاكم يرفع الخلاف قضاء القاضي هيرفع الخلاف خلاص. خلاص؟ ده قضاء خلص اهو. هم خدوا بعض كده وقاموا رايحين لقاضي تاني

111
00:36:49.600 --> 00:37:09.600
قالوا له والله احنا عندنا كزا كزا وفي قاضي في البلد الفلانية قضى في بان ادفع الاتناشر الف الحكم اهوت مختوم بقضاء فلان. المفروض لو في مسائل من مسائل الخلاف السائغ وليكن يعني زي بيع التورق اللي هو بيع من تلات اطراف. انك تشتري الحاجة

112
00:37:09.600 --> 00:37:24.450
نسيئة مش لها تقسيط وتبيعها كاش لحد تاني غير اللي انت اشتريتها منه بتمن اقل. ده اسمه بيع الايه؟ التورق. ده مختلف في صحته. فلو انت عملت كده ورحت في بلد القاضي بتاعها

113
00:37:24.450 --> 00:37:34.450
بياخد بجواز بيع التورق وقال لك البيع صحيح؟ ما ينفعش تروح في بلد تانية لقاضي تاني بياخد بخلاف القول ده وينقض حكمه يقول لك لأ كلامه ينفز حتى لو مخالف لايه

114
00:37:34.450 --> 00:37:54.800
لترجيحي امال في الحالة بتاعتنا بتاعة عبدالرحمن ومحمد ديت ايه اللي يحصل؟ هيروحوا للقاضي التاني يقول لهم الكلام ده لازم ينقض يعني الحكم ده يلغى. ليه؟ لانه مصادم للايه؟ مصادم للنص

115
00:37:54.800 --> 00:38:11.950
كتاب وسنة وللاجماع القديم والقياس الجلي. يبقى بيقول الفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم ازا خالف كتابا او سنة. وان كان قد وافق بعض العلماء. لان انت عندك بعض العلماء

116
00:38:11.950 --> 00:38:29.100
قديما قالوا ان الربا لا يكون الا في النسيئة ما فيش ربا فضل. فلو ضربنا مسال بربا الفضل ويقول لك انا وفقت فيه ايه ؟ فلان من علماء القدامى او بزواج المتعة اللي فيه آآ قال به بعض العلماء قديما وانعقد الاجماع على خلافه طبعا

117
00:38:29.100 --> 00:38:48.350
يبقى بعد كده ايه؟ ما ينفعش يحتج بده لان ده مخالف للنص من الكتاب او السنة او مخالف للاجماع القديم طب اما ازا لم يكن في المسائل سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ. لم تنكر على من عمل بها مجتهدا

118
00:38:49.100 --> 00:39:08.900
واحد من اهل الاجتهاد والعلم اختار قول فعمل به او مقلدا واحد من عوام المسلمين قلد عالما في قول قاله طيب اسباب هزا الخلاف لاسباب الخلاف دي مهمة بصراحة. حضرتك احنا اسباب الخلاف المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

119
00:39:09.100 --> 00:39:10.500
