مش بينة قوي. طب جينا لقناه قاعد هنا خلاص واحد يقول لك لأ هو في القاهرة برضو هو اللي هينفع بقى. يبقى ده ساعتها انت بتكابر بقى. بتخالف امر بين آآ دلالته قطعية خلاص كده طيب اجماع قطعي اسف اا المقياس الرابع او المعيار الرابع الا قال فقياسا جليا. ايه هو القياس القياس معناه اا الحاق فرع باصل في الحكم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد. وصلنا عند قول المصنف آآ الاختلاف السائغ غير المذموم. قلنا النوع من الاختلاف التضاد ده بينقسم الى اختلاف سائغ غير مذموم واختلاف غير سائغ مذموم اولا الاختلاف السائغ غير المذموم. سائغ يعني ايه يا اخوانا؟ سائغ يعني مقبول. سائغ يعني مقبول سهل. ماشي؟ فايه هو الاختلاف السائغ غير المذموم؟ محتاجين نعرف ايه ريفو محتاجين نعرف ايه امسلته محتاجين نعرف ايه اسبابه محتاجين نعرف ايه الواجب الشرعي الذي يلزمه هنا تجهز هذا النوع من الاختلاف. بيقول كسير من العلماء يقيده يعني يضبطه او يعرفه بانه الخلاف في الفروع ويعنون ايه بالفروع؟ اي في الامور العملية لا لاعتقادية. اي في الامور العملية اللي عنده غلطة مطبعية يصلحها لاعتقادية. والصحيح الشيخ هنا بيقول التعريف ده غير منضبط لان التعريف ده آآ هيخرج عنه مسائل كتير. ايجابا وسابقا يعني هيدخل هيخرج عنه مسائل هي من الفروع والخلاف سائغ وهيخرج عنه مسائل هي من الاصول والخلاف فيها سائغ. تمام كده؟ بيقول والصحيح ان يقيد يعني الرف بانه ما لا يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماعا قديما او قياسا جليا وهذا سواء اكان في الامور العلمية الاعتقادية وهذا نادر اي نادر الحدوث. او في الاحكام العملية اي بين الفقهاء. طيب يبقى هو هنا حط لنا ميزان او مقياس او معيار نضبط عليه اي نوع من سائل اللي قدامنا اللي بيخالف في المسألة اللي زي ديت. يا ترى بيخالف نص من الكتاب او السنة ولا بيخالف قياس جلي ولا بيخالف اجماع قديم؟ لو بيخالف حاجة من الاربعة دولت هيبقى الخلاف معه غير سائغ غير مقبول الاربع حاجات دول هيجي شرحها بالتفصيل هو الاربع حاجات دول ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في القرآن في اكسر من اية بقوله من بعد ما جاءهم البينات. من بعد ما جاءهم البينات. في ايات من بعد ما جاءتهم البينات. البينات يعني الدلائل الواضحات. زي ما اتفقنا قبل كده كنا بنضرب مسال بمين المرة اللي فاتت؟ فآآ كنا نقول واحد بيقول لك هو موجود هنا ولا مش موجود في القاهرة واحد كفر الشيخ. واحنا مش شايفينه ده مكلمه امبارح قايل لي ان هيبقى في القاهرة وانت بتقول ده انا قبل ما اقابله بعد ايا كان بقى. في تردد المسألة مش قطعية. مش واضحة طيب الدلائل او البيانات ديت اللي هو ضبطها هنا وده على فكرة تعريف ابن تيمية. ده تعريف ابن تيمية. اللي هو هو لا يخالف نصا من كتاب او سنتين اتنين مش واحد. نصا من كتاب او سنة صحيحة. او اجماعا قديما او قياسا آآ جليا. طب يا ترى ايه المقصود بكلمة نص؟ اسمع يا سيدي النص ده المقصود به دلالة الاية او دلالة الحديس. يقال دلالة ودلالة. انواع الدلالات قدامك نص قدامك اية او حديس بيدل على الحكم بمراتب مختلفة في حديس او اية يدل على الحكم دلالة اسمها دلالة نص وهي الله وهو اللفظ الذي لا يحتمل عند سماعه غير معنى واحد فقط. كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. حد هيفهمها انها تسعة حذفها من احد عشر هي ما تتفهمش غير انها عشرة دي اسمها دلالة ايه؟ نص. يبقى مش معنى كلمة نص ان ان المسألة فيها اية او حديث انما معنى نص ايه؟ اي المسألة فيها اية او حديث ثابت خلي بالك حديس سابت بدون اجتهاد ما فيهوش منازعة على الامة تلقته بالقبول اما هيبقى المتواتر او الاحاديس الايه؟ اللي تلقتها الامة بالقبول ولم يختلفوا فيها الا النزر اليسير زي حديس البخاري ومسلم وغيره. خلاص يبقى ده حديس سابت. وفي نفس الوقت تكون دلالة الحديس على الحكم دلالة ايه؟ نص. ده النوع الاول من الدلالات. النوع الثاني من الدلالة دلالة ظاهر دلالة ظاهر وهو ما يحتمل معنيين فاكثر ويكون احدهما اظهر فيكون مقابل الازهر او مقابل الظاهر يسمى ايه مرجوح او محتمل يبقى فيه كده قلنا النوع الاول او المعني هنا باللي هيبقى ضابط من ضوابط الخلاف السائغ انك لا تخالف اية تدل على الحكم دلالة نص ولا تخالف حديسا سابتا بغير اجتهاد وما تلقيته بالقبول اما متواتر واما آآ تلقته الامة بالقبول زي احاديس الصحيحين. او غيرها. بدون اجتهاد. عارف ده يقول دايما بدون اجتهاد لان انت عندك حديس في اجتهاد. الدلالته دليلة نص بس فيه بعض العلماء مضاعفة. بعض العلماء بيصححوا. فمش هيبقى دلالته على الحكم قطعيا. انت عارف ليه؟ لان واحد بيقول لك اصل انا بقول الحديس اصلا ضعيف وبعدين سبت العرش سم انقش اسبت الاول الحديس سابت يعني سبت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اسبت ايه بعد كده فر عليه الايه؟ الحكم. يبقى دي معنى كلمة ما لا يخالف نصا من الكتاب او السنة او اجماعا قديما. ايه هو الاجماع تعرفه الاجماع هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم. اتفاق يبقى ما ينفعش يشز. حد عنه. العلماء بعضهم بيقول لأ هو شزوز الواحد والاتنين لا يخرق الاجماع. اتفاق المجتهدين يبقى يخرج منهم العوام والمقلدين. من امة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى غير المسلم وغير تدي طبعا ايه؟ باجماع بقوله. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور ودي في عصر العصور ديت بايه بيردوا بها على اللي بيقول لأ هو الاجماع القديم بس. الاجماع اللي كان في عصر الصحابة او في عصر السلف الصالح بس. على حكم ما. اي حكم اي مسألة وهو هنا قال اجماع قديم ما قالش اجماع بس هو ده تعريف الاجماع عموما. ايه هو قال كده؟ الاجماع قديم. ايه هو الاجماع القديم؟ ابن تيمية بيقول عن الاجماع القديم هو اجماع السلف الصالح قبل ان تنتشر الامة ويكثر فيها الاختلاف والتشتت وهزا هو الزي يمكن ضبطه والاقرب والاقبط علميا في الباب ده ان احنا نقول او اجماعا قطعيا. يبقى الخلاف غير ساغ هيبقى في ايه؟ في مسألة اجماع قطعي. وابن تيمية رجع قال كده بعد كده. قال اجماع. قطعيه قطعي وظنه ظني. طيب ما هو الاجماع القطعي ده في هيدخل فيه اجماع اما والخاصة اللي هو اجماع معلوم الدين بالضرورة. وهيدخل فيه اجماع آآ الصحابة المنقول الينا آآ بالتواتر. مش كده الاداء نوع من الاجماع لو هنقيده ونقول ايه الاجماع اللي مخالفته تبقى مخالفة آآ غير سائجة وغير مقبولة اللي هو الاجماع الايه القطعي الاجماع القطعي طيب ساعات اجماع بيبقى ظني اللي هو اجماع اجماع استقراء او اجماع سكوتي مع اقراري كده على الانواع فينهم ويكون احتفت به قرائن ترفعه الى درجة الاجماع الايه؟ القطعي. طبعا دي مباحس اصولية متخصصة. لكن الشاهد من الكلام ان الضبط هنا ان يكون اجماع بجامع بينهما وهو العلة الحاق فرع باصل في الحكم بجامع بينهما وهو العلة. يبقى انا عندي القياس ده عملية القياس مكونة من كم جزء او من كم ركن اربعة اصل وهو ده اللي ورد حكمه صريحا في الكتاب او السنة او مشبع عليه. يبقى ده ايه؟ اصل. وعندي حكم جه بدليل من الايه؟ من الادلة. وعندي فرع اللي انا عايز اوصل لايه لحكمه وعندي علة عندي علة اللي هي مناط الحكم العلة يعني التأثير يعني الوصف المؤسر اللي لاجله ربنا سبحانه وتعالى حكم على الشيء ده بكده خلاص كده؟ ولها تعريفات ولها مسالك كتير. يبقى الحاق فرع باصل في الحكم بجمع بينهما هو الايه؟ العلة. القياس ده برضو انواع كتير في قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد اللي هو ايه؟ اسبات حكم الاصل للفرع. وقياس العكس اسبات عكس حكم الاصل لانتفاء علته عن الايه عن الفرع بيضربوا لها مسال بحديس ارأيت لو وضعها في حرام؟ الم يكن عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال فله بها اجر. خلاص كده طيب يبقى ده القياس. في قياس ده رتب وانواع القياس بتختلف في ايه قوة الدلالة على الحكم. ففي نوع من القياس بيسموه القياس الجلي. وهو ده اللي زكره هنا او قياسا ايه جليا في قياس جلي ومقابله بيبقى قياس ايه؟ خفي. قياس الجلي ده اللي هو بيبقى فيه ايه؟ بيقولوا ان يكون الاصل والفرع نقطع بنفي بينهما ما فيش فرق بينهم. قطعا يبقى ساعتها القياس ده قياس جالي ما حدش خالف فيه. زي ايه مسالها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى هنا الحكم الاصل اللي هو ايه كلمة لليتيم الاصل اكمال اليتيم الحكم التحريق العلة ايه؟ الاتلاف مش كده ما هو اتلى في ماله او زلمه لا مش العيلة الا الاتلاف اتلاف المال. ماشي؟ بغير حق. انا عندي بقى سورة عايز اعرف حكمها. احراق مال اليتيم ايه حكمه؟ حرام ولا مباح ولا مكروه ولا حرام. ليه احنا نقطع ان ما فيش فرق ما بين اكل ما له بالباطل وبين احراق ماله بغير حق. خلاص كده؟ ادي عشان موسى مقياس ايه؟ جلي. بيقولوا اما يكون في قطع بنفي الفارق واما يكون فيه العلة منصوص عليها يعني العلة منصوص عليها في الدليل في الدليل نفسه اية او حديس او اه العلة مجمع عليها خلاص كده ؟ يبقى العلة منصوص عليها او العلة مجمع عليها ما فيهاش اجتهاد بقى العلة اهي مجمع عليها وده فرع موجود فيه حكم موجود في نفس العلة يبقى هياخد حكم الايه؟ حكم الاصل بعض العلماء بيقولوا النوع ده من القياس ما اسموش قياس اللي هو قياس الجلد بيسموه ساعات ايه؟ مفهوم الموافقة بيسيبوه ساعات مفهوم الايه الموافقة. واحنا كده هنجري على كلام الكتاب ان هو سماه قياسا ايه؟ جليا. يبقى تاني انا لو عندي مسألة الشخص اللي قدامك او العالم اللي قدامك او المفتي خالف في هزه المسألة ما تقوله انت لكن خلاف لم يكن خلافا لنص من الكتاب بما عرفنا يعني ايه نص ولا من السنة الثابتة وعرفنا يعني ايه السنة السابتة. ولا اجماعا قديما. او اجماعا قطعيا. ولا قياسا جليا. يبقى خلافه في الحالة دي خلف سائغ. خلاص كده يا اخواني؟ طيب خلاف سائغ في ايه قال سواء كان هزا في الامور العلمية الاعتقادية وهيجيب لنا مسائل على الحاجات دي امسلة على الحاجات دي كتير يعني. امور اعتقادية يعني يعني امور المطلوب منك كمكلف ان انت تعتقدها بقلبك بس ده اللي يلزمك. مش هتعمل فيها حاجة تانية لا بالجوارح ولا هي بالقلب تعلم علما صحيحا وتعتقد بقلبك. هذه معنى كلمة عشان كده بيسموها امور علمية اعتقادية وهزا نادر يعني وقوع ده في جانب الامور الاعتقادية العلمية نادر او في الاحكام العملية بين الفقهاء. الاحكام العملية بقى زي العبادات والمعاملات مش كده الكفارات كل بقى ما يترتب في احكام الايه؟ الفقهاء. يقول ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر يعني قليل جدا لما تلاقي مسألة في المسائل الاعتقادية الخلاف فيها سائغ وما عليهوش دليل آآ قطعي. هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الاصول. وذلك لان معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الادلة القاطعة كتابا وسنة. وفيها اجماع الصحابة رضي الله عنهم والسلف منقول ومشهور اللي هو اسمه الاجماع الايه القديم مش كده اجماع الصحابة والسلفة والاجماع القديم. ولهذا كان المخالف فيها في الاغلب الاعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والاخرة عندك مسألة فيها ايات واضحة وفيها احاديس واضحة وفيها اجماعات منقولة عن في الوقت اللي يمكن ضبط فيه بلا نزاع ما عاد قديمة طب انت بتخلفها ليه يا اما اتباع هوا يا اما تقصير في الاكتئاب ايا كان انت ملوم في هزا الباب ولاجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قط قطعي في المسائل العلمية العملية اطلق الكسير من العلماء ان الخلاف في الفروع خلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه هنلاقي الكلام ده للغزالي وهنلاقي الكلام ده في كتاب الاحكام السلطانية للمواردي والكلام ده يقول لك لا انكار في مسائل الخلاف خلاص؟ ونلاقي مسلا كلام الشطيب وكلام ابن قدام غيره ان الخلاف في السائق ده هو الخلاف في الايه؟ في الفروع. ليه؟ بده بحكم الاغلب. لان الغالب فعلا على تقل الفروع والمسائل الفقهية ايه؟ ان ما بيكونش فيها ادلة قطعية على كل مسألة. والحق ان هزا ليس مرجعه الى نوع المسألة علمية او عملية. الصحيح ان احنا ما نخليش الخلاف السائغ مرجعيته. المسألة نوعها علمية ولا عملية. اصلية او فرعية وانما مرجعه الى وجود النص او الاجماع والتمكن من معرفته. فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو اثم. شف كلمة بقى من كان متبكرا دي هتخرج منها المسألة هتيجي لنا في اخر الكتاب اللي هي حكم العالم اللي من اهل السنة علي بن الحرير اللي هو من اهل السنة قضى حياته في الدفاع عن السنة ولكنه قال في مسألة او مسائل بخلاف غير سائر. نعمل معه ايه؟ شف بقى نعمل معه ايه؟ والكلام اللي احنا قلناه اللي فاتت فاكرين كان كلام مين لا مش من القدامى. ايه ايوة كان كلام امام آآ مش كان كلام الامام الذهبي. كلام الامام آآ الذهبي. جزاك الله خيرا. لما اتكلمنا عن آآ كلام عبيد الله بن الحسن العنبري. فكلام الكلام ده قلناه ان هو المخالف في الاصول والفروع معزور. وقلنا ايه معناه كلمة ده وكلام ابن تيمية؟ وقلنا جبنا كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وكلام الغزالي في آآ سير علم الغولاء. طيب بيقول بقى ايه فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو اثم سواء كانت المسألة اصلية ام فرعية. اعتقادية ام عملية. وهذا على مسائل الاصول الكبرى كالايمان بالله واسمائه وصفاته وربويته والوهيته ويا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر والايمان والكفر والوعد والوعد وموجود في كسير من وسائل الفقه والاحكام. لكن اغلب فروعها اما انه لا يوجد فيها الدليل القطعي اتفاقا او ليس كل احد متمكنا من معرفته. فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس باثم اتفاقا. اما ان يجعل التقسيم الى اصول الدين وفروعه اصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها دون النظر الى وجود دليل قطعي فيها وتمكن هزا المخالف منه فخطر عظيم مخالف لائمة العلم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاما التفريق بين نوع وتسميته مسائل اصول وبين نوع اخر وتسميته مسائل الفروع فهزا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ولا ائمة المسلمين. وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وامثال من اهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم يعني اصل المنشأ ده كان كلام الايه؟ المعتزلة. يبقى ازا هو بينكر التقسيم ده جدا خلي بالك. وهو تفريق متناقض. ده كلام ابن تيمية فانه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الاصول التي يكفر المخطئ فيها او يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينهما وبين مسائل الفروع فان قال مسائل الاصول هي مسائل الاعتقاد. ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ام لا وفي عثمان افضل من علي ام علي افضل وفي كسير من معاني القرآن تفسير القرآن وتصحيح بعض الاحاديس دي كلها مسائل علمية. وهي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. في اجماع ان ما فيش تحب يكفر حد في المسائل دي مع انها مسائل ايه؟ اعتقادية وعلمية. بيقول طيب ما زال الكلام لابن تيمية ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر. هي من المسائل العملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق. فان قال الاصول هي المسائل القطعية. قيل له كثير من مسائل العمل قطعية. وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسائل قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية. يعني ايه الامور الاضافية يعني النسبية وهييجي تفصيلنا دلوقتي وقد تكون المسألة عند رجل قطعية قطعية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها. كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن ان تكون قطعية. لعدم بلوغ النص اياه او لعدم ثبوته عنده. او لعدم تمكنه من العلم به دلالتها. يبقى اما ان النص ما وصلوش او وصلوا من اسناد غير ثابت هو لا لا يعتقد سبوته او وصلوا لكنه لا يتمكن من الايه؟ من معرفة دلالاته. فبيقول ابن ايه الشيخ الشيخ ياسر ربنا يحفزه بيقول ويلاحز في كلام شيخ الاسلام ملاحزات اولا ان انكاره للتقسيم للاصول والفروع مع كونه يزكر هزه التسمية احياء يذكر هزه التسمية احيانا. ويقررها كما في رسالة سماها معارج طول الى ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. دي رسالة من ضمن الرسايل اللي موجودة في مجموعة ابن تيمية معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا في العنوان بيقسم العنوان نفسه كان بيقسم الدين لايه الاصول والفروع. امال هو بينكر ايه؟ ايوه جزاك الله خير. بينكر بناء الحكم على هزا التقسيم. يبقى التقسيم لو كان اصطلاحي فلا مشاحة في الاصطلاح ما فيش مشكلة. تقسيم لو بغرض الدراسة تسهيل الدراسة. تقسيم لو بغرض آآ تفصيل المسائل تسيب لو بغرض آآ تسهيل الرد على المخالف كل ده ما فيش مشكلة. اما لو التقسيم هيبقى تقسيم شرعي يعني يترتب عليه حكم شرعي زي تقسيم الشرك اكبر ده تقسيم ايه شرعي ولا اصطلاحي؟ لا شرعي. هو في الاصل شرعي. ليه لان ده ورد به الدليل وهيترتب عليه حكم الشرك الاكبر لا يغفر من لقي الله عز وجل بالشرك الاكبر لا يغفره الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به. وما ويغفر ما دون ذلك. الشرك الاصغر ما دون ذلك. يبقى فيها تلاتة عليهم عملوا شطرة عليهم. الكبائر الصغائر ده تقسيم شرعي ولا تقسيم اصطلاحي؟ شرعي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التقسيم الاصطلاحي بقى زي تقسيم العلوم ندى فقه يوضع عقيدة وده ما كانش موجود ايام الصحابة ولا ايام النبي عليه الصلاة والسلام. بس قسمه كده عشان سهولة دراسة المسائل وجمع الادلة المتشابهة في في علم معين في باب معين وهكزا. بيقول ان انكار ابن تيمية رحمه الله للاصول والفروع مع كونه يزهب اليه احيانا انما هو انكار لبناء احكام التكفير والتبديع على نوعية المسألة علمية او عملية. ما تخليش مرجعيتك او اصلك في التبديع او التفسيق او التكفير ان المسألة العلمية ولا عملية انما خليها مرجعها لايه؟ هل هي آآ سابتة بادلة قطعية هل هي مخالفة لدلائل الاية والحديس للنص من الاية او الحديس وقال الاجماع القديم سجل ولا لا؟ بيقول وليس انكارا للتسمية فانه فازا لم يترتب على التقسيم حكم شرعي فلا مشاحة في الاصطلاح. سانيا ان قول له كون المسألة قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية الامور الاضافية قلنا يعني الامور النسبية يعني قطعي عند فلان نسبي عند غير قطعي عند فلان. هزا بينبه الشيخ ياسين ولا يعني به ان كل مسائل الدين ينكر فيها هزه الايه؟ الاضافة وهزا الاحتمال. والا هنخلي الدين كله مسائل نسبية. فهناك مسائل هو يذكر رحمه الله انها قطعية ويكفر المخالف لها كما زكر هنا الاتفاق على تكفير منكر الصلاة والصيام ونحوها. وانما يعني بها ان هناك بعض المسائل قد تكون قطعية عند البعض ظنية عند البعض الاخر كما يقول عن الاجماع لما سئل عنه هل هو حجة قطعية ام ظنية؟ فقال الصحيح ان قطعياه قطعي وان ظنيه ظني الاجماع القطعي ده اللي هيخالفه يبقى كافر. وازاي قلنا زي الاجماع على المعلوم من الدين؟ بالضرورة وغير زلك. ومعنى المعلوم اي من الدين بالضرورة فليس لاحد ان يحتج بكلام ابن تيمية هذا على انه لا توجد مسائل قطعية او معلومة من الدين بالضرورة. لان الامور نسبية بل هزا القول باب الردة والكفر اصلا والعياذ بالله. هذا الباب يفضي الى الغاء باب الردة. لان اي واحد مرتد ممكن يقول ايه انا اجتهدت في المسألة ديت وشايف ان المسألة ديت الاقي المسألة دي بالنسبة لي مش واضحة مش قضية ده المسألة بالنسبة لي مش دليل مش خاطئ يعني. فده هيفتح والا العلماء يعملوا ايه بالريد ده ازاي؟ تقع بالقول والفعل والاعتقاد ازاي؟ وخلاصة القول في هزا ان الاختلاف السائغ هو ما لا خالفوا النص من الكتاب والسنة. او الاجماع القديم او القياس الجلي. ومعنى النص هنا ما لا يحتمل الا معنى واحد لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة. وليس مجرد وجود حديث او احاديث في الباب. فقد توجد احاديث لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة والتصحيح والتضعيف محل نظر. فلا يكون في المسألة نص يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه. مسائل الاجتهاد بنعمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر ليه؟ لان هزا ليس من المنكر لانها مسألة اجتهادية فانتقدت بقول فلان وانا خدت بقول علان وهنشوف بقى ايه مراتبنا كده اي حد ممكن يتكلم في الباب ده كده ولا المسألة دي لها ضابط هتيجي معنا. بس لازم نأصل ان في حاجة اسمها مسائل اجتهادية. وان اختلاف الناس فيها لا يوجب التفسيق والتكفير فضلا عن الايه التقسيم والهجر والايه؟ والمصارنة. وقال رحمه الله وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للاخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح يعني امور الزواج امور النكاح والمواريس والعطاء الهبات والسياسة وده من اوسع الابواب اللي هيقع فيها الاجتهاد. لان السياسة مبناها على استصلاح الناس فعل الاصلح في حقهم. وازا كان ان انت عندك قواعد شرعية بتقول الضرر يزال. عندك شرعية قاعد شرعية ان آآ الضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها فازا كان مبنى الامر في السياسة ده على استصلاح احوال المسلمين وجلب انفع الاشياء لهم ودفع اسوأ الاشياء عنهم فازا اتوجد عندك بقى باب من ابواب التدافع في المصالح هتقدم اعلى مصلحة وتفوت ادناها بس في اجتهاد. هل اللي انت اخترته ده اعلى مصلحة ولا لأ؟ وكزلك في ابواب ازا تدافعت المفاسد يلزمك انك ترتكب ادنى المفسدة لتفويت لا بس في اجتهاد هل اللي انت ارتكبته ده ادنى مفسدة ولا لأ؟ وعشان كده ساعات نجد نقاش عقيم في مسائل اه مبناها على امور واقعية وامور اه يعني اه في واقع الناس مبنية على العلم بالواقع والعلم الواقعي ده ما هوش قطعي جزء كبير جدا منه امر في ايه؟ ظني. فتلاقي لما واحد يتناقش معك واللي انت عملته ده مفسدة. طيب ماشي انا عملت ده مفسدة وانا اقرنا مفسدة. طب اللي انت عملته ده هو الافسد ولا لأ؟ هو من وجهة نزري هو الافسد. طب وجهة نزرك مش مش امر قطعي انا ما خالفتش الكتاب والسنة فما ينفعش تيجي لواحد اجتهد في مسائل من مسائل السياسة اللي مبناها على الواقع لان في مسائل سياسة مبناها على الاجماع في السياسة مبناها على الدلالة من الكتاب والسنة يعني لو واحد مسلا عايز يطلع يقول انا هروح ازور النصارى في الكنيسة عشان اهنيهم بعيدهم سياسة نقول له اللي انت بتعمله ده مخالف للاجماع. فهي المسألة دي مش مسألة ما عادتش بقى كلها مسألة سياسية قبل الاجتهاد. لا هي مسألة سياسية مرجعة للايه؟ للاجماع مرجعها للنص. اما تيجي تتناقش مع حتة الواد زي ده بقى ما ينفعش تطلق العبارات من باب المنافق اللي عمل كزا اللي خان الله والرسول اللي عمل كزا ما ينفعش ده ده كلام انت كده بتعرض نفسك لخصومة شرعية مع من تجرحه بهزه الاوصاف شروطه. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. رجع له اتناشر الف. ده قاضي. راحوا بعد كده المفروض حكم حكم الحاكم يرفع الخلاف قضاء القاضي هيرفع الخلاف خلاص. خلاص؟ ده قضاء خلص اهو. هم خدوا بعض كده وقاموا رايحين لقاضي تاني انتبه ده الامور دي عايزة خطوات عديدة جدا في تحقيق نسبة القول للي قاله ومعرفة سياقه معرفة ملابساته معرفة هل كان مكره ولا لأ وكان ايه اللي يرمي اليه وعبارته المقصود بها ايه ؟ حاجات كتير جدا. لأ تخيل دلوقتي الناس بقى بدأت تجودك اعلى من كده. يعني بدأوا كمان يفتروا يعني ينسبوا للناس بس الكلام ما بيقولوهوش وبعد كده اللي يفطروه ده الفيريا دي تبقى تشتهر فتعتبر كانها ايه؟ كانها اه امر مسلم. ويبتدوا يبنوا عليها ايه احكام. طيب ده ان راضي عن الناس في الدنيا فهزا لا يروج عند الله عز وجل. وهناك يوم وصفه الله عز وجل بقوله يوما ثقيلا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويظهرون ورائهم يوما في يوم سقيل. هتقف فيه بقى قدام عشرات الناس ولا مئات الناس مما يعني آآ لوثت اعراضهم وفريت لحومهم ويزداد الامر سوءا ان كانوا من اهل العلم والفضل ذب عن الدين والسنة. هتقولي هتقفي قدامه خصم يوم القيامة. تقول ايه طيب؟ يبقى ان الصحابة اتفقوا على قرار كل فريق منهم في المسائل تنازعوا فيها في العبادات والمناكح والمواريس العطاء والسياسة وغير ذلك. وقال ايضا والصواب الذي عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مسل حديس صحيح مش كلمة صحيح يعني سابت. لا معارض له من جنسه. يعني لا معارض له لدلالته من جنسه من نفس مستوى ثبوته ايه؟ وصحته. وقال ابن القيم في اعلام الواقعين وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح. العبارة دي اطلاقا كده مش صحيحة. ليه؟ بيقول فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل هو المنكر ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن المنكر ده ممكن يكون. يا واحد بيقول كلام غلط بيفتي الناس فتوى غلط او يقرر للناس عقائد باطلة بيقول كلام غلط يعني سواء بقى في باب الفتاوى او في باب القضاء او في باب عقائد او غير زلك او المعاملات او بيكتب كتاب فيه ضلالات او بيتكلم عن الصحابة اي بيعمل اي باطل علمي في ناس مقاول خلاص اما يكون المنكر ده في الايه؟ يتوجه الى القول والفتوى او العمل العمل ده زي واحد بيشرب خمرة واحد بيغني واحد بيرقص واحد واحد متبرجة ده اسمه عمل بياكل ربا بيزلم الناس بياكل اموال اليتامى ده اسمه عمل عمل ده منكر محتاج تغيير فالتغيير اما والانكار اما يكون يتوجه الى القول والفتوى او العمل اما الاول فازا كان القول يخالف سنة فتن كنا بقى سنة سابتة ودلالتها ايه؟ نص. او اجماعا شائعا اللي هو سماها بعضهم اجماعا قطعيا او بعضهما ايه؟ قديما وجب انكاره اتفاقا. يبقى ازا كان واحد بيقول كلام في فتوى او في كتاب او في برنامج او في حكم او في محاضرة هزا الكلام يخالف نصا صحيحا او يخالف اجماعا قديما او قياسا جليا وجب انكاره. بالاتفاق وان لم يكن كذلك طب ان ما كانش مخالف للاجماع والقياس والنص من الكتاب والسنة فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله طب واحد في محاضرة او في فتوى او في قول قال كلام انت شايفه غلط بس هو مش مصادر للادلة دي. فطلعت عملت مقال بيقول والله الكلام دهوت يرد عليه الحديس الفلاني ويرد عليه القول الفلاني ويرد عليه النقل الفلاني. قال فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله. واما العمل فاذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار واحد بيعمل حاجة حرام قطعا اشرب خمرة ما فيهاش خلاف. بياكل ربا ده ما فيهوش خلاف. يبقى وجب انكاره قطعا. طيب بحسب درجات الانكار بحسب درجات الانكار يعني ايه؟ يعني باليد ان عجزت لم تستطع فباللسان. فاللي مستطع فبالقلب. وكيف يقول فقيه لا انكار في المسائل المختلف فيها. والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتاب او سنة. الحكم الحاكم اللي هو مين قاضي قضاء القاضي يبقى لو دلوقتي اتنين متخاصمين رفعوا امرهم لقاضي هنخلي المية مسلا كده ان عندنا عبدالرحمن ومحمد اختصروا مع بعض عبدالرحمن بيقول انا سلفت محمد عشر تلاف جنيه على ان هو بعد سنة يردهم لي اتناشر الف. وبعد سنة محمد بيقول لأ ما لكش عندي غير عشر تلاف بس. ورا اترفع ولا ايه للقاضي فالقاضي قالو انت اتفقتو على ايه قالو على ان هو يرجعهم لي اتناشر قال لهم بس العقد شريعة المتعاقدين. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون المسلمون على قالوا له والله احنا عندنا كزا كزا وفي قاضي في البلد الفلانية قضى في بان ادفع الاتناشر الف الحكم اهوت مختوم بقضاء فلان. المفروض لو في مسائل من مسائل الخلاف السائغ وليكن يعني زي بيع التورق اللي هو بيع من تلات اطراف. انك تشتري الحاجة نسيئة مش لها تقسيط وتبيعها كاش لحد تاني غير اللي انت اشتريتها منه بتمن اقل. ده اسمه بيع الايه؟ التورق. ده مختلف في صحته. فلو انت عملت كده ورحت في بلد القاضي بتاعها بياخد بجواز بيع التورق وقال لك البيع صحيح؟ ما ينفعش تروح في بلد تانية لقاضي تاني بياخد بخلاف القول ده وينقض حكمه يقول لك لأ كلامه ينفز حتى لو مخالف لايه لترجيحي امال في الحالة بتاعتنا بتاعة عبدالرحمن ومحمد ديت ايه اللي يحصل؟ هيروحوا للقاضي التاني يقول لهم الكلام ده لازم ينقض يعني الحكم ده يلغى. ليه؟ لانه مصادم للايه؟ مصادم للنص كتاب وسنة وللاجماع القديم والقياس الجلي. يبقى بيقول الفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم ازا خالف كتابا او سنة. وان كان قد وافق بعض العلماء. لان انت عندك بعض العلماء قديما قالوا ان الربا لا يكون الا في النسيئة ما فيش ربا فضل. فلو ضربنا مسال بربا الفضل ويقول لك انا وفقت فيه ايه ؟ فلان من علماء القدامى او بزواج المتعة اللي فيه آآ قال به بعض العلماء قديما وانعقد الاجماع على خلافه طبعا يبقى بعد كده ايه؟ ما ينفعش يحتج بده لان ده مخالف للنص من الكتاب او السنة او مخالف للاجماع القديم طب اما ازا لم يكن في المسائل سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ. لم تنكر على من عمل بها مجتهدا واحد من اهل الاجتهاد والعلم اختار قول فعمل به او مقلدا واحد من عوام المسلمين قلد عالما في قول قاله طيب اسباب هزا الخلاف لاسباب الخلاف دي مهمة بصراحة. حضرتك احنا اسباب الخلاف المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك