﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
يقول السؤال ترك الاستفصال مكان الاحتمال شرح ذي القاعدة هذي سبق الاشارة اليها هذا من كلام الشافعي رحمه الله وانه قال ترك الاستفصال في مقامه نزل منزلة العنف المقام. وتوضيحها بمثل هذا ذكره العلماء. وسبق ان

2
00:00:24.700 --> 00:00:44.700
ايضا وهو قصة غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه اسلم على عشر اسبوع. النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال امسك اربعا وفارق سائرهن. امسك اربعا وفارق سائرهن. لم يقل عليه

3
00:00:44.700 --> 00:01:04.700
الصلاة والسلام امسك الاربع التي زوجتهن اول. اما الخامسة فافعل فارقها. وهذا المقام مقام احتمال فترك النبي لم يقل مثلا آآ يستفسر عن من تزوجهن اولا ولهذا كان قول الجمهور يختار يتزوج اربع

4
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
او يمسك اربع يمسك اربعة ولو كن من الاخريات. من اخر التزول. او من اول من تجول. خلافا للاحناف الذين لا يجب ان يمسك الاربع الاول وما زال بعد ذلك حكم الاسلام لا يصح. نقول لا الله عز وجل يقول قل للذين

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
فقد عفا الله عن تلك العقود واجريت على الصحة. ولهذا عقود الكفار على الصحة. ولا ينظر الى حال عقدها. فالانسان فالكافر اذا اسلم قد يكون عقده باطل في الاسلام لو اراد ان يعقده على الصفة التي عقدها في حال الشرك ومع ذلك لم يسلم كثير من

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
لم يسترسل النبي عليه السلام بل اجرى عقودهم عن الصحة. كذلك ايضا في هذه الحالة فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة قال يعني ان هذه ان هذا الحكم شامل لجميع الاحوال سواء كان كنا او لاربع ممن تزوج

7
00:02:04.700 --> 00:02:34.700
وجهن اولا او من اخر من او كان بعضهن من الاول وبعضهن من الاخر له قاعدة اخرى انه قال قضايا الاعيان آآ او قال ما معناه انه يكسوها او الاجمال ويسقط بها الاستدلال. ايش قال؟ هل يذكر حكم القاعدة

8
00:02:34.700 --> 00:02:54.700
وقائع الاعيان قد يكسوها ثوب الادمان ويسقط بها الاستدعاء هذا في الوقائع. اما ما سبق هذا مما يتكلم به ويقوله عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يقال انه لم يستفسر فيجرى على العموم

9
00:02:54.700 --> 00:02:55.531
والاطلاق