﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نفى برؤوس العلم جماعة المسلمين بها نور الايمان وطرد اليقين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج رؤوس العلم في سنته الاولى سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف. وهو قبلة المولي في تعليم المصلي. على ابي الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم

3
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. فاما بعد فهذا الكتاب الرابع من مقررات برنامج رؤوس

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين وهو قبلة المولي فيتامين يصلي على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تصيد صالح بن عبدالله بن حمد العصي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما نودي بالصلاة والصلاة والسلام على محمد

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد فان من اول الواجبات في المبتدأ والمتعة حتى الممات معرفة صفته الوضوء واقامة الصلوات. ابتدأ المصنف ووفقه الله كتابه بالبسملة. ثم ثنى بالحندلة. ثم ثلث بالصلاة

6
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
كلامي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يفتتحه بهن. ثم ذكر ان من اول الواجبات في المبتدع والمنتهى حتى الممات معرفة صفة اسباغ الوضوء

7
00:03:00.150 --> 00:03:40.150
واقامة الصلوات. والجملة المذكورة تشتمل على امرين. احدهما تعظيم المأمور به المذكور في هذه الرسالة والاخر بيان المأمور المذكور فيها. بيان المأمور به فاذكري فيها. فاما تعظيم المأمور ففي قوله فان من اول الواجبات

8
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
المبتدى والمنتهى حتى الممات. فالمشتمل عليه في هذه الرسالة مما ذكر فيها هو من اول الواجبات في مبتدأ حال الحال العبد ومنتهاه حتى مماته. والفرق بين اولية المبتدأ. واولية المنتهى

9
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
ان اولية المبتدأ يراد بها اداء الفعل. فيكون الملفوف فيها اول ما يفعله العبد مما امر به. فان اول واجب عليه من الاركان العملية هي الصلاة. ومقدمتها الوضوء. واما او

10
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
الاولية الانتهاء المقصود بها دوام المبادرة والمسارعة الى الفعل. دوام المبادرة والمسارعة الى الفعل. فوضوؤه وصلاته التي كانت اولية له في الابتداء لفعلهما لا تزال اولية عندهم في بقية حياته بالمبادرة والمسارعة

11
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
الى الاتيان بهما. واما الجملة الثانية بالمأمور به ففي قوله معرفة صفة اسباغ الوضوء واقامة الصلوات. فمضمن هذه الرسالة يدوب حول والصلاة. والمأمور به في الوضوء اسباغه. والمأمور به في الصلاة

12
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
قامتها وهما لفظان شرعيان مستعملان للاعلام بالامر بهما على الوجه الكامل. بالاتيان بهما على الوجه الكامل. فقول اسبغ الوضوء اكمل من قولي توضأ وقول اقم الصلاة اكمل من قول صل

13
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
لان الامر بالفعلين المذكورين اسبغ الوضوء واقم الصلاة يدل على الامر فعلهما وزيادة. وهذه الزيادة هي ايش؟ هي تكميلهما. هي تكميلهما. بان يكون على الوجه الكامل المأمور به شرعا. نعم. فصل وصفة

14
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
الوضوء ان ينوي ثم يسمي فيقول بسم الله. ثم يغسل كفيه ثلاثا. وهو سنة لغير قائم انهم اليه الناقض لوضوء فيجب غسلك. فيجب غسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. ثم ويستنشق بيمينه ثلاثة وكونهما من غرفة واحدة افضل ويستنثر بيسرى

15
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
ثم يغسل وجهه وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ثلاثا. ثم يغسل يديه مع من ثلاثة ثم يمسح جميع رأسه مع اذنيه مرة واحدة. فيمر يديه بالمقدم الى قفاه ثم يمدهما الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يدخل سبابته في صماخي اذنيه

16
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبين ثلاثا. وسنن من فرغ منه رفع بصري الى السماء وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

17
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
ورسوله وتباح معونته وتنشيف اعضائه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة صفة الوضوء مبينا انها مركبة من عشر احوال مبينا انها مركبة من عشر احوال. فالحال الاولى في قوله ان ينوي

18
00:08:30.150 --> 00:09:10.150
اي اي يريد التقرب الى الله بفعل الوضوء. اي يريد التقرب الى الله فعل الوضوء مستبيحا ما امر بالوضوء عنده مستبيحا ما امر بالوضوء له كالصلاة والطواف ومس المصحف ومعنى قولهم مستبيحا اي مريد الاباحة اي مريدا اباحة

19
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
ما امر به. فان العبد حظر عليه ان يصلي بلا وضوء او ان يطوف بلا وضوء او ان يمس المصحف بلا وضوء. فاذا بعد السباحة هذا او ذاك وجب عليه الوضوء. والحال الثانية في قوله ثم

20
00:09:40.150 --> 00:10:20.150
يسمي فيقولا بسم الله. ويكون اتيانه بها قبل شروعه في وضوءه ويكون اتيانه بها قبل شروعه في وضوءه. فالتسمية منفصلة عن الوضوء متقدمة عليه. منفصلة عن الوضوء متقدمة عليه غير مقترنة بفعل من افعال غير مقترنة بفعل من افعاله. فلو قدر

21
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
ان متوضئا شرع يتوضأ واخذ الماء بيديه. فقال وهو يحرك ما على يديه بسم الله. فتكون التسمية حينئذ واقعة في غير موقعها. واقعة في غير موقعها لانه بغسل كفيه شرع في وضوءه فيقدم التسمية بين

22
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
يدي وضوءه. والحالة الثالثة في قوله ثم يغسل كفيه ثلاثا. والكف باطن اليد والكف باطن اليد. فيغسل المرء كفيه ثلاث مرات ثم بين ان غسل الكفين ثلاثا عند ابتداء الوضوء سنة فيسن للمتوضئ

23
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
ان يستفسح افعال وضوءه بغسل كفيه ثلاثا على وجه الاستحباب الا مددناه بقوله لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فاذا كان المتوضئ ومسيقظا من نوم ليله انتقض به وضوءه ثم انتقض به وضوءه فان التسمية حينئذ

24
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
تكون واجبة في حقه فان غسل كفيه يكون حينئذ واجبا في حقه ولذلك قال فيجب وغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. فينوي غسل يديه ويسمي. وتسمية في حق من استيقظ ولم يرد الوضوء فانه اذا اراد الوضوء كفته تسمية واحدة

25
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
لكن لو قدر ان احدا استيقظ ويريد ان ينهض لمصلحة من مصالحه قبل الصلاة. فانه برص كفيه ثلاثا فاذا اراد ان يغسل كفيه ثلاثا فانه يسمي ويغسلها ثم يذهب الى مصلحته. فاذا

26
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
اراد ان يتوضأ لصلاة الفجر فانه يسمي ثم يتوضأ. لكن ان اراد ان يقرن بين غسل كفيه الواجب وبقية افعال الوضوء فتكون التسمية في حقه مرة ام مرتين؟ فتكون مرة واحدة وتكون في حظه

27
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
واجبة فغسل الكفين عند ابتداء الوضوء له حالان. فغسل الكفين عند ابتداء الوضوء له حلال الحال الاولى ان يكون مريد الوضوء مستيقظا من نوم ليله ان يكون مريد الوضوء مستيقظا

28
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
من نوم ليل ناقض لوضوء. فيجب عليه غسل كفيه. فيجب عليه غسل كفيه والحال الثانية الا يكون كذلك. الا يكون كذلك فيستحب غسلهما يستحموا غسلهما. ثم ذكر الحالة الرابعة في قوله ثم يتمضمض ويستنشق بيمينه

29
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
ثلاثا فيدخل الماء في فمه متمضمضا. وفي انفه مستنشقا. مستعملا يده اليمنى ثلاثا مستعملا يده اليمنى ثلاثا وذكر ان فعلهما بيد واحدة من غرفة واحدة افضل. فيأخذ ماء في يده اليمنى في دفع منه شيء

30
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
الى فمه ليتوضأ به ويدفع بقيته الى انفه. ليستنشق به. والاستنشاق هو جزب الماء الى تجويف الفم. جذب الماء الى تجويف الفم. والحالة الخامسة في ويستنثر بيسره. اي يخرج الماء الذي دخل بالاستنشاق

31
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
يخرجه بيده اليسرى مستنفرا. فالاستنكار هو اخراج الماء وما علق به من تجويف اخراج الماء وما علاقة به من تجويف الانف. ويكون باليد اليسرى ويكون باليد اليسرى والحالة الثالثة في قوله ثم يغسل وجهه وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ثلاثة

32
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
شعره خفيف هو الذي يصف البشرة فترى من وراءه. هو الذي يصف البشرة اي يبينها فلا تخفى ان يبينها فلا تخفى. فهو يعني الوجه يرى من وراء ذلك الشعر الخفيف. فيغسل

33
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
الى الشعر ليغسل البشرة فيغسل الشعرة ليغسل البشرة. فان كان الشعر كثيف لا يرى ما وراءه من دارة الوجه فانه يغسل ظاهره وجوبا. فانه يغسل وجوبا ويستحب له تقليل باطنه باصابعه تخليل باطنه باصابع يده

34
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
هادي اللحية اللحية الكثيفة التي تغطي دارة وجهه يغسل الكثيف في ظاهره وجوبا. واما باطنه فانه يخلله باصابعه استحبابا. والحمس تابعته في قوله ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا. والمرفق اسم للمفصل

35
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
واقعي بين السعد والعون اسم للمفصل الواقع بين الساعد والعظم. سمي مرفقا الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكال. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء. فاذا اراد ان يتجه قدم هذا المفصل. قدم هذا المفصل. فسمي مرفقا. فيؤمر العبد بان

36
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
يغسل يديه مع نفقيه. وغسل اليدين مبدأه هنا من اطراف الاصابع تدعوا بيدي من اطراف الاصابع فيغسل من اطراف الاصابع حتى يغسل مرفقه فيكون المرفق داخلا في جملة غسل اليد المأمور به في الوضوء. ومن الناس من يترك غسل كفيه

37
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
توهما انه غسلها في اول وضوئه فيغنيه هذا عن غسلها حينئذ وهذا غلط. لان غسل الكفين في مبتدأ الوضوء الاصل انه سنة الا لمستيقظ من نوم باذن الله ناقظ لوضوءه. واما عند غسل

38
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
اليدين مع المرفقين بعد غسل الوجه فان غسلهما حينئذ واجب فلا يغني عنه ما تقدمه كما انه يكون مخلا بالترتيب لو قدر اغناؤه. يديه مبتدأ من اصابع الكف حتى حتى يغسل المرفق معه. والحالة الثامنة في قوله ثم يمسح جميع رأسه مع اذنيه مرة واحدة. والمسح هنا

39
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
هو الامرار الخفيف هو الامرار الخفيف. وبينه بقوله فيمر يديه من مقدم رأسه اي مبتدأ رأسه الذي يعلو وجهه الى الى قفاه اي الى مؤخره ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ به من رأسه فيبدأ اولا مقبلا من اول

40
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
رأسه الى اخره ثم يدبر برده. هذه هي السنة الكاملة في صفة الوضوء. ولو انه اقتصر على انه ابتدأ بهم مقدم رأسه الى مؤخره من غير رد فانه يكون ماسحا رأسه. ثم

41
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
قال ثم يدخل سبابتين وهما الاصبعان اللذان يسميان بالمسبحتين اللذان يسميان بالمسبح بالمسبحتين. قال يدخلهما في سماحي اذنيه والصناخ تجويف الاذن والسماخ تجويف الاذن التجويف الكائن في صورة الاذن يسمى

42
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
اعف ما عن فيدخل اذنيه يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه. واما الابهامان فانه يمسح بهما ظاهر اذنيه. واما الابهام وهو الاصبع الكبير من اصابع اذ فانه يمسح به ظاهر اذنيه يمسح اليمنى باصبعه الايمن واليسرى باصبعه الايسر

43
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
ومسح الاذنين عند الحنابلة تابع مسح الرأس فهما من الرأس لا من الوجه فهما من الرأس لا من الوجه. فجعلوا فرضهما المسح لانهما ليسا من الوجه لانهما ليسا من الوجه المأمور بغسله فهما من الرأس المأمور بمسحه. والحال التاسعة في قوله ثم

44
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثة. والرجل هنا القدم. والكعب هو العظم النافئ في اسفل الساق عند ملتقى القدر. العظم الناتج اي البارز. اي البارز. في اسفل الساق الى ملتقى القدم وكل رجل كم لها كعب؟ ما الجواب

45
00:21:20.150 --> 00:22:00.150
الجواب نعم كيف؟ الباطن والظاهر وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهم اكثرهم. احدهما كعب وهو الناتج خارج البدن. والاخر كعب باطن. وهو الذي لي باطن البدن وهو الذي يلي باطن البدن. فتغسل الرجل ويندرج معها في غسلها

46
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
الكعب فالكعب داخل في جملة ما يغسل من الرجل. والحال العاشرة في قوله وسنة لمن فرغ منه رفع بصره الى السماء. وهو قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

47
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
فيجمع المتوضي عند فراغه من وظوره وانقطاعه من افعاله بين فعل وقوله فالفعل هو رفع الرأس رفع البصر الى السماء. والقول هو اشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الوضوء يبدأ بقول ام بفعل

48
00:22:50.150 --> 00:23:20.150
دي قول هو التسمية ويختم بقول وفعل لذلك قالوا ثم يرفع بصره قال رفع بصره الى السماء ايش؟ ايش قال بعده؟ وقوم وقول يعني يقرن بين الرفع وبين وبين القوم يفرق بين الرفع وبين القوم. طيب ما الدليل على رفع البصر الى السماء

49
00:23:20.150 --> 00:24:10.150
ايش؟ حديث وارد في ذلك طيب ها واش فيه؟ معنى الحديث اه رضي الله عنه طيب هذا رفع يده مو برفع البصرة. رفع يده مو برفع بصره وين نظر؟ نختصرها عليكم الاحاديث الضعيفة

50
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
وحديث عمر فيه الزيادة هذي لكنه في مسلم دونه حديث ابن السني ضعيف وحديث ابن عباس في الصحيح ليس فيه رفع البصر الى السماء. لكن الشريعة على ان ذكر الله يتوجه فيه الى العلو. فلذلك كم من الاحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
ثم يمكث باصبعه الى الى السماء. هذا في احاديث كثيرة. فحين اذ دلالة الشريعة العامة لا تمنع من هذا وان كان الحديث وان كان الحديث ضعيفا. ومثل هذا المرجح فيه لا يقول انه بدعة. وانما يقول

52
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
اظهر انه لا يرفع بصره الى السماء وان رفع فلا فلا بأس يعني جائز فرق بين كونك جائز وبين كونه مطلوب مطلوب يعني او واجب لكن الذي ضعف الحديث ثم يقول بدعة هذا فيه نظر لان دلالة الشريعة العامة

53
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
في رفع اليد الى في رفع الاصبع الى السماء تدل على هذا المعنى. لانه لما قال الفقهاء الحنابلة رفع بصره ويقول ايش؟ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فهذا في في معنى رفع الاصبع ولذلك

54
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
رفع الاصبع مع عند ذكر الشهادة هذا لا شيء فيه. هذا ورد في احاديث كثيرة يعني الان تشوف بعض العامة بعد ما يقول المؤذن لا الله بيقول لا اله الا الله صح ولا لا؟ والاشارة ورفع الصوت كلاهما تدل عليه الشريعة بدلالتها العامة وان لم تكن في

55
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
دلالة خاصة في هذا الموضع. والدلالات العامة تفيد في الجواز. لكن لا تفيد في الاستحباب. تفيد في الجواز ولكن لا تفيد في الاستحباب فهي تمنع من القول بان هذا بدعة لكن لا يمكن ان يقال ان هذا الفعل يكون يكون سنة والله اعلم. ثم ختم

56
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
هذا الفصل بمسألتين المسألة الاولى في قوله وتباح معونته اي تجوز اعانة المتوضئ بصب الماء عليه. والمسألة الثانية في قوله وتنشيف اعضائه. اي تجفيفها. فيباح للمتوضأ ان يجفف اعضاءه بما شاء من استعمال خرقة او امرار تيار هواء او غير ذلك

57
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
نعم. وصفة الصلاة ان يقول قائما مفرقا قدميه. الله اكبر. رافعا حذو منكبيه مظلومة الاصابع ممدودة مستقبلا ببطونهما المقبلة. وينهي وسعه مع التكبير واحطهما بلا ذكر ويسمع الامام من خلفه ويسمع غيره نفسه. ثم يقضي ركوعه سراه بيمينه

58
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
ويجعلهما تحت سرته وينظر الى موضع سجوده. ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا فيهما ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مرتلة. فان قطعا بذكر او سكوت غير مشروعين

59
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
قال او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم الامام والمنفرد اعادتها وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة. فاذا فرغ من الفاتحة قال امين. بعد سكتة لطيفة يجهر يا في الجهرية امام ومأموم مع وكذا منفرد. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح طوال

60
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
والصاني وفي المغرب قصاره وفي الباقي من اوساخه. ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد كسوف واستسقاء واولياء مغرب وعشاء. ويكره ويخير منفرد وقائم اما فاته ثم يركع مكبرا رافعا يديه مع ابتداءه كرفعه الاول ويضعهما على ركبتيه

61
00:28:40.150 --> 00:29:10.150
فرجت الاصابع ويمد ظهره مستوية ويجعل رأسه حياله ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو ادنى الكمال. ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه ولقائل الامام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء

62
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
ومن الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول مهموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. وان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما ثم يخر مكبرا ساجدا على فيضع رجليه ثم

63
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه. ويجافي عضديهما. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه فخذيه وهما عن ساقيه ويفرق ركبتيه ورجليه ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض مباشر الله باطراف اصابع رجليه مفرقة موجهة الى القبلة ويقول سبحان ربي الاعلى

64
00:30:00.150 --> 00:30:30.150
ثلاثة وهو ادنى الكمال. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرا مناصفا منا ويوجهها الى القبلة ويبسط ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. ويقول ربي اغفر لي ثلاثة وهو ادنى الكمال. ثم يسجد الثانية كالاولى ثم يبقى مكبرا ناهظا على صدور قدميه

65
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
معتمدا على ركبتيه بيديه فان شق فبالارض ويصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعود ان تعود في الاولى. ثم يجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى. ويشير بسبابتيه من

66
00:31:00.150 --> 00:31:30.150
تحريك في تشهده عند ذكر الله. وفي دعائه مطلقا ويبسط اصابع يسراه مقبومة مستقبلا قبلة ويقول سرا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

67
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
رسوله هذا هو التشهد الاول. ثم ان كانت الصلاة ركعتين قال بعد تشهده اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى

68
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وسنة ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما

69
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
ما ورد او بغيره من امر الاخرة ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك مرتبا معرفا وجوبا. وان كان في ثلاثية او رباعية لها وبعد التشهد الاول مكبرا

70
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
من السجود ولم يرفع يديه وصلنا ما بقي كالثانية الا انه يسر ولا يزيد على الفاتحة ثم يجلس متوركا في تشهده الاخير يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه

71
00:32:50.150 --> 00:33:20.150
اجعلوا انيتيه على الارض فيتشهد ويسلم. وامرأة كرجل لكن تظن نفسها وتجلس متربعة او مسنة رجليها علي سادلة صحوها وتجلس متربعة او صابنة رجليها عن يمينها وهو افضل بحمد الله ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة صفة الصلاة مبينا انها

72
00:33:20.150 --> 00:33:50.150
من ست وخمسين حالا. فالحال الاولى في قوله ان يقوم ان يقول قائما مفرقا قدميه. اي غير ضام لهما اي غير الضامن لهما الله اكبر. والحال الثانية في قوله رافعا يديه حذو من

73
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
في بيتك اي مقابلهما اي مقابلهما. فيكون رفعه مقابلا منكبين مضمومة الاصابع غير متفرقة غير متفرقة فيضمها ولا يفرقها ممدودة اي غير متنية ممدودة اي غير متنية فلا يخفضها خفوا

74
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
يجعلها متنية بل تكون ممدودة. والحال الثالثة في قوله مستقبلا ببطونهما اي براحة الكهف. والحال الرابعة او الحال الرابعة في قوله رفعه مع التكبير. اي ينهي رفع يديه مع انتهائه من تكبيره

75
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
الخامسة في قوله ويحطهما بلا ذكر. اي يخفضهما بلا ذكر اذا سلاما اي يخفضهما بلا ذكر اذا انزلهما. فاذا انزل يديه بعد رفعهما للتكبير فان الذكرى يكون حال الرفع على ما ذكرنا. فاذا انزلهما فلا ذكر حينئذ. والحال

76
00:35:20.150 --> 00:35:50.150
الثالثة في قوله ويسمع الامام من خلفه ويسمع غيره نفسه المطلوب في الصلاة نوعان. فالاسماع المطلوب في الصلاة نوعان. احدهما اسماع الامام بان يسمع من خلفه بان يسمع من خلفه. والاخر اسماع المأموم بان يسمع

77
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
والاخر اسماع المأموم بان يسمع نفسه. فيكون قصد كل واحد منهما هو المذكور وان لم يحصل. او حصل غيره. فيكون فصل كل واحد منهما هو المذكور وان لم يحصل او حصل غيره كامام اراد من ورائه فكانوا صما لا يسمعون فحينئذ يكون قد جاء

78
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
بالواجب او مأموما قصد اسماع نفسه فسمعه غيره فان هذا لا يقدح فيما امر به هذا وهذا من الاسماع. والحال السابعة في قوله ثم يقبض اي يمسك كوعي صراه بيمينه. والكوع اسم للعظم الناتئ اسفل الابهام

79
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
اسم للعظم النافئ اسفل الابهام. فالعظم الناتي في طرف الرسغ الايسر يسمى ايش؟ يسمى كوعا يسمى كوعا فيمسك بيمناه على كوعي يسرا. والحاء الثامنة في قوله ويجعلهما تحت سرته. اي يلقي بيديه

80
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
بيمينه تحت سرته. هذا مذهب الحنابلة. والموافق للدليل ان المصلي مخير في الموضع الذي يجعله. عليه يديه المقبوضتين. فان جاء فان شاء جعلهما على الصدر وان شاء جعلهما اسفل منه فوق السرة وان

81
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
جعلهما على السرة وان شاء جعلهما تحت السرة. ما الدليل ابو طالب. حديث علي في ايش؟ هذا؟ نحن الذين التخيير ولا الاحاديث حديث واهن وغيرها. منا طلع احسن. الدليل ما نقله

82
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
الترمذي من جريان العمل عند الصحابة والتابعين واتباعهم في التخيير في هذا فهو مخير وكأن النظر يدل على هذا. لان الاحاديث الواردة اما ان تكون صحيحة فتكون ذكرت بعض الافراد يعني لو قلنا بصحة حديث وائل في الصدر هل يخالف هذا الاجماع؟ لا لانه ذكر فردا من افراده

83
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
واما ان تكون ضعيفة وهو الراجح فيكون التعويل على هذا الدليل والنظر يوافقه فان اجساد ناس متفاوتة فما يصلح للطويل غير ما يصلح للقصير وما يصلح للبدين غير ما يصلح

84
00:39:10.150 --> 00:39:40.150
فحينئذ يكون دلالة النظر في موضع اليدين في الصلاة مقبوضتين يوافق الاجماع الذي نقله الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. والحال التاسعة في قوله ويوم الى موضع سجوده. والحال العاشرة في قوله ثم يستفتح سرا. ان يقدم دعاء يجعله

85
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
فاتحة القراءة فيدعو به قبل ان يقرأ فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك؟ واذا استفتح بشيء غيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزاء. وهذا الدعاء مخصوص بالقراءة

86
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
فلا يؤتى به في حال غير ذراعه. كمن دخل بعد مع امامه بعد رفعه من الركوع. فان له حينئذ ان يقول ربنا ولك الحمد لا ان يستفتح لان الاستفتاح استفتاح للقراءة واذا كان

87
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
غير محل قراءته فانه لا يستفتح حينئذ. والحال الحادية عشرة بقوله ثم يستعيذ اي قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي او اي لفظ من الوارد في ذلك. من النقل الخاص

88
00:40:40.150 --> 00:41:10.150
او العام ما الفرق بين النقل الخاص والعام في هذا الموضع؟ ما الجواب هذا الصالة اقام الصلاة يعني في ايش؟ في نقل القراءات احسنت النقل الخاص يعني في الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعادة الصلاة. ولنقل العام صفات الاستعانة

89
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
هذا الموقولة في القراءات لان القراءات متلقاة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءات متلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة سنة. القراءة اهلها لا يبتدئون شيء لا عصر ولا لا. القراءة سنة. والاحاديث الواردة بالاستعاذة

90
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
الاظهر ضعفها ان الاحاديث التي وردت في خصوص الاستعاذة فيها ضعف لكن النقل العام في القراءات جاء على اوجهها اشهرها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا اشهر واحد. فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ذلك لانه من الوجوه

91
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
المنقولة عن طريق عن طريق القراءة. وباب نقل القراءات من ابواب نقل الدين. القراءات هذه هي من الدين هي من علم شريعة ونقلها منتهاما النبي صلى الله عليه وسلم والمشتغلون بالعلوم الشرعية عامتهم يغفلون عن

92
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
الاحكام المتعلقة بنقل القراءات. مثل مثل من صنف رسالة في بدعية قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذي بدعة. ليش؟ قل لانها ليست قرآنا فحينئذ تقول كذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تركز. يقول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي القرآن لانها ليست ليست قرآنا. طيب

93
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
هؤلاء الذين يقولونه من اين جاءوا به؟ لا من النبي وسلم نقل القراءات من كان النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد مقرئ تتلقى عليه القرآن يقول لك لا تقول كذا قل كذا. فالذي ينقل عن هذا الاصل هو الذي يأتي

94
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
هذا نقل القراءات هكذا وقع هكذا. انه يأتي به على صفة القرآن وان لم يكن وان لم يكن قرآنا ولذلك وقع الغلط في مسائل من القراءات في احكامها عند المشتغلين بها ومسائل في احكام الشرع

95
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
الفقهاء غير مشتغلين في قراءته وهذا مآل الاقتصار على علم من علوم الشريعة دون اخر يؤدي الى وقوع الغلط في الاحكام المتعلقة بهذا او ذا والمقصود ان الانسان يستعيذ بما ورد من السعادة في نقل خاص او نقل عام. والحالة الثانية

96
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
عشرة في ثم يبسمل سرا فيهما. اي قائلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكلاهما يقع سر طبعا كيستعيد صبغة ويبسل سرا. والحالة الثالثة عشرة في قوله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة. اي وفق رسمها في

97
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
المصحف متوالية اي متتابعة مرتلة. ايش معنى مرتلة هاه مجودة ها يا طارق يعني بتؤدة وتأني. هذا اصل الترتيب في كلام العرب. مو بالترتيب يظن بعض الاخوان انه هو الصوت هذا. الترتيب هو اخراج

98
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
الكلام بتؤدة وانام. فاخراج الكلام انسان يتكلم الان وليس على الصورة التي يقرأ بها القرآن يسمى يرتل كلاما يرتل كلامه. ولذلك هم استحبوا ترتيل الحديث يعني اخراجه على صفة النية مؤتدة هذا هو اسم الترتيب المأمور به. ثم ذكر ثلاث مسائل

99
00:45:00.150 --> 00:45:30.150
بقراءة الفاتحة. المسألة الاولى في قوله فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال. لزم الامام منفرد اعادتها يعني اذا قطع الانسان قراءته بذكر قراءته للفاتحة بذكر او سكوت طويل فانه حينئذ او غير مشروع فانه حينئذ تلزمه الاعادة. والمسألة الثانية في قوله او ترك منها تشديدا

100
00:45:30.150 --> 00:46:00.150
او حرفا او ترتيبا لزم الامام والمنفرد اعادتها. والتشديد هو ايش متحرك. يعني الاشارة الى حرف اشير اليه بالحركة. التشديد يشيل الى حرفين احد وهو متحرك والاخر ساكن فامه تقول ترك حركة ترك ايش؟ ترك حرفا وكذلك قال او حرفا

101
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
ترك حرفا منها او ترتيبا. يعني قال مثلا مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين. فهذا لا تصح منه الفاتحة والمسألة الثالثة في قوله وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة. فهما خارجتان عنه بل

102
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
عادة ليست قرآنا بالاجماع. والبسملة على الراجح هي اية من القرآن جعلت في رؤوس برؤوس الصور للاعلام بذلك. والحالة الرابعة عشرة في قوله فاذا فرغ من الفاتحة قال امين. اي اللهم استجب

103
00:46:40.150 --> 00:47:30.150
بعد سكتة لطيفة والسكتة يراد بها ايش حبس النفس. ها؟ بين كيف يحصل بينها وبين كيف السجدة؟ امين سجعنا. السكتة بدون تنفس قطع بدون تنفس. يقول ولا الضالين. امين. هكذا

104
00:47:30.150 --> 00:48:00.150
اللي اذا كان بتنفس وش يسمونه؟ ايش؟ قطع تسمونه انه قطع يقطع مع التنفس لكن هم قالوا ستة لطيفة. اسم السكتة اذا امك في قراءة القرآن يراد به هذا المعنى ولو تنفس لم يكن ذلك مانعا من دخول اسم السهل. اسم السقف في هذا المقام يجوز ان يجري على

105
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
انا المشهور في قراءة القرآن الذي ذكرناه ويجوز ان يراد به ولو مع حصول تنفس حينئذ. والحالة الخامسة عشر في قوله ثم وبعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. والمفصل

106
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
اسم للحزب الاخير من القرآن في تحزيب الصحابة رضي الله عنهم. اسم للحزب الاخير من القرآن في تحزيب الصحابة رضي الله عنهم. وما مبدأه سورة قاف في اصح القولين ومنتهاه سورة الناس. ومنتهاه سورة الناس وهو ثلاثة

107
00:48:40.150 --> 00:49:10.150
اقسام الاول طوال المفصل واولها قاف. والثاني اوساق المفصل ومبدأها سورة النبأ. سورة النبأ وثالثها قصار المفصل. ومبدأها سورة الضحى. والحام السادسة عشرة في قوله ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف

108
00:49:10.150 --> 00:49:40.150
واستسقاء واول مغرب وعشاء. اي في الركعتين الاوليين منهما فقط. ويكره اي الجهر للمأموم لمأموم خلف امامه. ويخير منفرد وقائم بقضاء ما فاته. اي مسبوق يقضي ما عليه من صلاته. فيخير المنفرد والقائم لقضاء صلاته بين الجهل والاسرار

109
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
والحالة السابعة عشرة في قوله ثم يركع مكبرا اي قائلا الله اكبر رافعا يديه مع ارتدائه مع ابتداء تكبيره كرفعه الاول يعني عند ابتداء صلاته. والحالة الثامنة عشر في قوله ويضعهما على ركبتيه

110
00:50:00.150 --> 00:50:30.150
والرجفي الاصابع اي مباعدا بين اصابعه تفريقا اي مباعدا بين اصابعه تفريطا والحامد التاسعة عشرة في قوله ويمد ظهره مستويا. والحام العشرون في قوله وين يجعل رأسه حياله اي محاديا له اي محاديا له اي لظهره. فلا يرفع رأسه ولا يصوب. فلا يرفع

111
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
او رأسه ولا يصوبه فيجعله مستويا مع ظهره. والحالة الحادية والعشرون في قوله ويجافي مرفقيه عن جنبين اي يباعد مرفقيه عن جنبيه. اي يباعد مرفقيه عن جنبيه. والحال الثانية عشرون

112
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
بقوله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. والحالة الثالثة والعشرون في قوله ثم يرفع رأسه ويقول ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول. قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن

113
00:51:10.150 --> 00:51:40.150
حمده فيرفعان ايديهما ويقولان حال ارتفاعهما سمع الله لمن حمده. فيكون الحالة حال الارتفاع والحالة الرابعة والعشرون في قوله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء كما شئت من شيء بعد. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد. فقط. فالامام والمأموم

114
00:51:40.150 --> 00:52:10.150
اذا اعتدلا قال ربنا ولك الحمد لانهما حال رفعهما مشغولان بقول سمع الله لمن حمده. اما المأموم فانه يقول ربنا ولك الحمد فقط. متى؟ عند رفعه. عند رفعه فهذا اه فهذا الذكر ربنا ولك الحمد يفارق فيه المأموم امامه والمنفرد. فالمأموم يقوله

115
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
حال الرفع والايمان يقوله حال الاعتدال وكذا منفرد هذا مذهب الحنابلة. والراجح ان المأموم كايمان يأتي بهذا الذكر ربنا ولك الحمد بعد اعتداله. اذا اعتدل جاء به كامامه. والحالة الخامسة والعشرون في قوله

116
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
وان شاع وضع يمينه على شماله او ارسلهما اي بعد ركوعه. فاذا رفع من الركوع ان شاء قبض يديه كهيئته قبل ركوعه وانشاء ارسلهما دون قبض فهو مخير في هذا. والحال

117
00:52:50.150 --> 00:53:20.150
والعشرون في قوله ثم يخر اي يهوي او ثم يخر اي يهوي مكبرا قائلا الله اكبر ساجدا على سبعة اعضاء. فيضع رجليه ثم ركبتيه ثم رجليه ثم جبهته مع انفه. وهذه هي الاعضاء السبعة. وجمعت الجبهة والانف عضو واحد

118
00:53:20.150 --> 00:53:40.150
باعتبار انهما جميعا في ادارة الوجه. فصار كالعضو الواحد. والهم السابعة والعشرون في قوله ويجافي عضديه عن جنبيه اي يباعد عضديه عن جنبيه حال سجوده. والحال الثامنة والعشرون في قوله وبطنه وبطنه

119
00:53:40.150 --> 00:54:10.150
عن ظاهرين ان يباعدوا بطنه عن فخذيه. والحال التاسعة والعشرون في قوله وهما عن اي يباعد فخذيه عن الساقين. والحال الثلاثون في قوله ويفرق ركبتيه ورجليه فلا يضمهما جامعا نفسه بل يفرق بينهما فلا يضمهما جامعا نفسه بل يفرق

120
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
بينهما. فالاصل في سورة الساجد في الشرع هو المباعد. هذه الشرع لو تتبعه جميع الاعضاء على السجود تجدها مباعد على وجه التباعد. ولذلك اذا فهمت قاعدة الشرع في شيء انحل عنك الاشكال في

121
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
ما يشكل فيه فالاحاديث الواردة في انصاف القدمين احداهما بالاخرى عند السجود لا يصح منها شيء والرجل مع الرجل عند السجود كم لها؟ حال. كم لها احتمال؟ احتمالين. ما هما

122
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
الاخ اللي قال احتمالين ما هما؟ الضم والتأكيد. ان تضم وان تفرق طيب في غيرها؟ الثالث ان توضع احداهما على الاخرى. ما تشوفون بعض المصلين يحط وحدة على الاخرى ان يضع

123
00:55:10.150 --> 00:55:40.150
مع الاخوة طيب باقي حال ولا لا؟ ولا تنسخ احسنت الرابعة تقارب ولا توصف يعني يصير اولا الارصاف ثاني المقاربة بلا انصاف ثالثا المباعدة رابعا اجعل احداهما الاخرى ها رفعت اليهم اعتاد واضح مخالف للشريعة لان السجود على سبعة اعضاء لكن نحن الان فيما

124
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
الموافق للشريعة ها وحده وضع اخرى هذا مخالف للشريعة لان السجود على سبعة اعضاء ايه هذا اللي صار؟ الراس هو الانسان. هي من الاحوال الاربعة. طيب اذا قلنا الاحاديث التي جاء فيها التصريح

125
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
لا تصح مثل اللي صار. عندنا حديث عائشة في الصحيح انها لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدها لمست قدميه وهو ساجد. فعلم حينئذ انهما متباعدتان كلية ام متلاصقتان ام

126
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
طالبتان بلا انصاف متقاربتان بلا انصاف وكذلك وضعتاما الاخرى بعيد وانما متقاربتان بلا ايصال. هذا هو الذي يدل عليه قاعدة الشريعة في السجود السجود كله في مباعدة ما يكون فيه ما يكون فيه انصاف. ولذلك عقل احكام الشريعة في اوضاعها

127
00:56:40.150 --> 00:57:00.150
يتبع الاشكال في كثير من المسائل لانه يعرف ان قاعدة الشريعة هي هذا. ان قاعدة الشريعة في هذا الباب هو كذا. فما جاء مسكوتا عنه يحمل على قاعدة الشريعة الذي جاء مسكوتا عنهم يحمل على قاعدة الشريعة فانت اذا نظرت الى قاعدة الشريعة فالنظر يدل على ان اقرب

128
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
اقوال الى كونه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المقاربة بلا انصاف. والحال الحادية والثلاثون في قوله ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض. والحالة الثانية والثلاثون في قوله

129
00:57:20.150 --> 00:57:50.150
مباشرا لها اي للارض باطراف اصابع رجليه مفرقة موجهة الى القبلة. فيثنيها الحالة سجودي حتى تتجه اصابعه اصابع قدميه الى القبلة ان امكنه. فان شق عليه ذلك لم يؤمر به. والحالة الثالثة والثلاثون في قوله ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال والحالة الرابعة والثلاثون

130
00:57:50.150 --> 00:58:20.150
في قوله ثم يرفع رأسه مكبرا. والحالة الخامسة والثلاثون في قوله ويجلس مفترسا يسرا. اي فارسا لها جالسا عليها اي فارسا لها جالسا عليها. فتكون يسراه مفروشة تحته ويمناه منصوبة ويوجهها الى القبلة ان يجعل اصابع رجله اليمنى المنصوبة متجهة الى القبلة

131
00:58:20.150 --> 00:58:50.150
الثالثة والثلاثون في قوله ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. اي يجعل يديه على فخذيه مبسوطتي مبسوطتين فلا يثنيهما وانما يبسطهما مع كذلك قصد اصابعه فلا يثني اصابعه يضمها ويبسطها ولا ولا يثنيها. والحام السابعة والثلاثون في قوله ويقول رب اغفر

132
00:58:50.150 --> 00:59:10.150
ثلاثة وهو اجر الكمال والحال الثامنة والثلاثون في قوله ثم يسجد الثاني كالاولى ايسجد السجدة الثانية كصفتها الاولى والحالة التاسعة والثلاثون في قوله ثم يرفع مكبرا ناهضا اي معتمدا على صدور

133
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
معتمدا على ركبتيه بيديه اي جاعلا يديه على ركبته اي جاعلا يديه على ركبته انشق ففي الارض اي قام معتمدا على الارض اي قام معتز معتمدا على الارض. والاظهر ان المرء اذا قام

134
00:59:30.150 --> 00:59:50.150
يعتمد على يديه وقع هذا في حديث ما لك بن الحوين في صحيح البخاري عند ذكره جلسة الاستراحة. والحال اربعون في لقوله ويصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعود ان تعود في الاولى

135
00:59:50.150 --> 01:00:10.150
فان لم يكن تعودت الاولى كمن جاء والامام راكع فانه حينئذ يتعوذ في الثانية والحال الاربع الحادية والاربعون في قوله ثم يجلس مفترسا. اي على ما تقدم من كونه جاعلا

136
01:00:10.150 --> 01:00:40.150
يسراه فراشا له. والحالة الثانية والاربعون في قوله ويضع يديه على فخذيه. والحالة الثالثة والاربع في قوله يقبض خنصر اليمنى وبنصرها. وهذا في بيان حال الاصابع. والخنصر هو اصبعه ايش؟ الصغير والبنصر هو المجاور له. وكسر اولهما هو الفصيح فهو خنصر

137
01:00:40.150 --> 01:01:10.150
ومنصب ويحلق ابهامه مع الوسطى اي يجعلهما كالحلق ايجعلهما كالحلق فيديرهم فيجرهما على هيئة الدائرة. ويشير بسبابتها من غير تحريف. اي يشير بسبابة يدهما بغير تحريف. تشهد عند ذكر الله وفي دعائه مطلقا. فاذا ذكر الله اشار بسبابته

138
01:01:10.150 --> 01:02:10.150
واذا دعاه فانه يشير بها ايضا. والاظهر هو دوام الاشارة بها حال كونه في تشهده لصحة الحديث الوارد في ذلك. جاء الاذان  الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

139
01:02:10.150 --> 01:04:20.150
اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا حي على الصلاة حي على  حي على الفلاح حي  الله اكبر الله اكبر لا اله الا   والحال الرابعة والاربعون في قوله ويبسه اصابع اسراه مضمومة

140
01:04:20.150 --> 01:04:50.150
والحال الخامسة والاربعون في قوله مستقبلا بها القبلة. والحال السادسة والاربعون في قوله ويقول سرا التحيات لله والصلوات والطيبات الى تمام ما ذكر وهو التشهد الاول والحالة السابعة والاربعون في قوله ثم اذا كانت الصلاة ركعتين قال بعد تشهده اللهم

141
01:04:50.150 --> 01:05:20.150
وصل على محمد الى تمام هذا الذكر. فمتى كانت الصلاة ثنائية وهي فجر في الفرض فانه يأتي بالتشهد ثم يتبعه بالصلاة الابراهيمية. والحالة الثامنة والاربعون في قوله والسنة ان يتعودا فيقول اعوذ بالله من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات

142
01:05:20.150 --> 01:05:50.150
ومن فتنة المسيح الدجال فيأتي بهذه الجمل الاربع من التعوذات. والحال التاسعة والاربع اربعون في قوله ويدعو بما ورد او بغيره من امر الاخرة. فاذا فرغ من التعوذ المذكور فانه يدعو الله بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او بغير الوارد عنه مما يكون فيه سؤال امر الاخرة

143
01:05:50.150 --> 01:06:10.150
والحال الخمسون في قوله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اي قائلا السلام عليكم ورحمة الله. قال وعن يسراه كذلك مرتبا وجوبا. ان يأتي به مرتبا معرفا اي بال

144
01:06:10.150 --> 01:06:40.150
مقرونا بان وجوبا. والتسليم هو القول. والفعل سنة. فالالتفان ابو سنة والتسليم المعمور به في الصلاة هو قول السلام عليكم ورحمة الله. يجعل واحدة في اليمنى مع التفات ويجعل الثانية في اليسرى مع الالتفات. ولو سلم بالالتفات صح ولا ما صح؟ صحت صلاته. لان

145
01:06:40.150 --> 01:07:10.150
الالتفات سنة. والحال الحادية والخمسون في قوله وان كان في ثلاثية اي اي كمغرب او رباعية اي كظهر وعصر وعشاء نهر وبعد التشهد الاول مكبرا كنهوضه من السجود. اي على المذهب يكون معتمدا على على قدميه اذا قام يعتمد على

146
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
ركبتيه وقدميه اذا قام وعلى الذي ذكرناه فانه يعتمد على يديه. والحالة الثانية والخمسون في قوله ولم يرفع يديه ففي هذا الموضع لا ترفع اليدين لا لا ترفع اليدين لا ترفع اليدان

147
01:07:30.150 --> 01:07:50.150
في اه عند الحنابلة. والرواية الاخرى انه يرفعهما ايضا وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح اذا نهض من التشهد الاول فمذهب الحنابلة انه لا يرفع. والرواية الثانية في المذهب انه يرفع وهي

148
01:07:50.150 --> 01:08:10.150
الموافقة للدليل والله اعلم. ويكون رفعهما بعد قيامه. ثبت هذا عن ابن عمر راوي حديث الرفع فابن عمر صح عنه انه كان يرفع اذا قام من التشهد الاول حال قيامه اذا وقع

149
01:08:10.150 --> 01:08:30.150
فاذا وقف رفع يديه. والحال الثالثة والخمسون في قوله وصلى ما بقي في الثانية الا انه يسر اي يسر في ثالثة ورابعة. والحال الرابعة والخمسون في قوله ولا يزيد على الفاتحة. فيقتصر

150
01:08:30.150 --> 01:09:00.150
عليها والحال الخامسة والخمسون في قوله ثم يجلس متوركا في تشهده الاخير. وبين التورك في قوله يفرش رجله اليسرى اي يجعلها فراشا وينصب اليمنى اي يجعلها قائمة عن يمينه ويجعل ان يتيه اي وركه على الارض. فيفضي في وركه على

151
01:09:00.150 --> 01:09:30.150
فيفظي بوركه على الارض. سمي توركا للحال المذكورة. ان الورك تلامس الارض حين والحالة السادسة والخمسون في قوله فيتشهد ويسلم ايتشهد التشهد الاخير الذي تقدم التسليم الذي تقدم فيأتي بالتشهد وهو المنتهي الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتبعه بالصلاة

152
01:09:30.150 --> 01:09:50.150
الابراهيمية ويستتم بعدها من التعوذات الاربع والدعاء بما ورد ثم يسلم. ثم ختم المصنف الصفة مسألتين. المسألة الاولى في قوله وامرأة كرجل اي في صفة صلاتها. قال لكن تضم نفسها

153
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
اي فلا تجافي بين اعضائه. اي فلا تجافي بين اعضائها. فتضم نفسها في صلاتها. فاذا ركعت او سجدت او كانت قائمة فانها تضم نفسها دون مباعدة اعضائها بعضها عن بعض. ومزاد

154
01:10:10.150 --> 01:10:40.150
في قوله وتجلس اي فيما يضرب فيه الجلوس متربعة اي على صفة التربع وسمي ربعا بان الانسان يكون حينئذ جاعلا نفسه بين اربعة هما ساقاه وفخذاه وما وفخذاه فيقال متربع. قال اوسادلة رجليها عن يمينها اي طارحة على

155
01:10:40.150 --> 01:11:10.150
جلوسها رجليها اليمنى واليسرى على جهتها اليمنى. قال وهو افضل. اي افضل من فكونها ساجدة افضل من جلوسها متربعة. ويقال سابلة ولا يقال وهذا صححناه للي يطبع وبقي عندكم عندكم مشكلة صح؟ صواب ساذجة لان الفعل سدل

156
01:11:10.150 --> 01:11:30.150
مواقع في بعظهم الفقهاء بعظ الفقهاء يقول مسدلة لكن هذا غلط. الصحيح انها ساجدة لان الفعل سدل فاسم الفاعل اسم الفاعل يكون سادلا. وهذا اخر ما ذكره المصنف في صفة الصلاة

157
01:11:30.150 --> 01:12:00.150
وختمه بالحمد كما المبتدا والحمد لله رب العالمين يكتب طبقة السماع سمع علي جميع قبلة المولي. بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت من محله في نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين

158
01:12:00.150 --> 01:12:20.150
الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك اختمه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الحادي عشر ليلة الخميس الحادية عشر من شهر ذي القعدة سنة ثمانية وثلاثين واربع مئة والف في مسجد العقيل في مدينة الطائف

159
01:12:20.150 --> 01:12:50.150
في اخر الكتاب عندكم الباقيات الصالحات. ما يجي وقت على الاقامة. الباقيات الصالحات صفحة سبع مئة وسبعة واربعون كم؟ سبعة واربعين ومئة. احنا دايم متعودين على الكتب الكبار صغيرة مئة وتسعة واربعين. اطرح

160
01:12:50.150 --> 01:13:10.150
قلتم في كتابكم الثاني من صلة رؤوس العلم الباقيات الصالحات من الاذكار بعد الصلوات تصنيف مصالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم

161
01:13:10.150 --> 01:13:30.150
من السنن النبوية الاذكار التي تقال بعد الصلاة اذا سلم المصلي وهي نوعان النوع الاول التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة وهي ستة اذكار. الاستغفار ثلاثة واكمله. استغفر الله واتوب

162
01:13:30.150 --> 01:14:00.150
توبوا اليه وادناه استغفر الله. ما صفة الاستغفار؟ الحين بعد الصلاة وش تقولون انتم؟ شو الدليل عطونا الدليل ها طيب نستغفر الله ونصير نقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغفور الرحيم

163
01:14:00.150 --> 01:14:30.150
سم لما جاء عند مسلم من حديث ثوبان رظي الله عنه ايوة وشو؟ هذا لك مليون لو تجيبه يقول اللي في صحيح مسلم ان صفة الاستغفار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر الله. مو بصحيح. نعم

164
01:14:30.150 --> 01:15:00.150
مليونين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا هكذا لفظ الحديث. ولذلك في تتمة الحديث عند مسلم ان الوليد بن مسلم قال للاوزاعي ما الاستغفار؟ لو

165
01:15:00.150 --> 01:15:20.150
مكان بين هل يحتاج سؤال؟ ما سأل قال ما الاستغفار؟ قال استغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه الفعل انه استغفر انه كان اذا سلمت استغفر ثلاثا. يعني جاء بالاستغفار. الاستغفار مثله مثل حديث ابن عمر. كنا نعد للنبي صلى الله عليه

166
01:15:20.150 --> 01:15:40.150
سلم مائة استغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر مائة مرة في المجلس الواحد في لفظ سبعين مرة. جاءت احاديث بينت طرف المجلس انه قال لا لا اللي عندك موجود استغفر الله واتوب اليه

167
01:15:40.150 --> 01:16:00.150
هذا هو الذي كان استغفاره فتفسير اجمال حديث ثوبان بما ثبت عنه اولى من ان نقول هو استغفر الله فقط لكن استغفر الله هو الاقل لانه اذا قال استغفر الله صار مستغفرا لكن الاكمل هو الهدي الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في

168
01:16:00.150 --> 01:16:20.150
حياته كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. ولذلك بعض الناس يقول كيف يقال اكمله واستغفر الله؟ واتوب اليه. لان هذا هو قول النبي اما قولك انت استغفر الله ما في دليل يخصصك لذلك الفقهاء متفقون على جوانب الاستغفار باي لفظ

169
01:16:20.150 --> 01:16:40.150
عند الشافعية الفاظ اطول من هذا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب عليه واتوب اليه. يعني لفظ طويل وهذا صحيح استغفر الله ولذلك دائما يحرص الطالب على الفهم يحرص على الفهم هذا الحديث فعل والوليد ابن مسلم سائل

170
01:16:40.150 --> 01:17:00.150
قال ما الاستغفار؟ قال استغفر الله. لو كان بينا واضح انه قال استغفر الله ما سأل. ما يحتاج الى السؤال. واضح؟ ودايم طالب العلم ايضا في ادلته يحرص على ان تكون موافقة للمسألة. بان قال لابد ان يكون الحديث قول. ما هو بفعل مجمل يحتاج

171
01:17:00.150 --> 01:17:20.150
اذا قال استغفر الله. نعم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام مرة واحدة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

172
01:17:20.150 --> 01:17:40.150
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مرة واحدة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله

173
01:17:40.150 --> 01:18:00.150
ولا نعبد الا اياه والنعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره مرة واحدة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ولو خمس صفات. سبحان الله

174
01:18:00.150 --> 01:18:20.150
الحمد لله والله اكبر عشر مرات. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله خمسا وعشرين سبحان الله والحمد لله والله اكبر. ثلاثا وثلاثين مرة بلا تمام للمئة. سبحان الله والحمد

175
01:18:20.150 --> 01:18:40.150
الحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة. ويكون تمام المئة الله اكبر. سبحان الله والحمد والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك

176
01:18:40.150 --> 01:19:10.150
والحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة خمس. طيب يجيبها كلها ولا وش يسوي عداد ينوع بيننا ينوع بينه فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة. نعم قراءة اية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

177
01:19:10.150 --> 01:19:30.150
له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشتغل عنده الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمي الا بما شاء. وسع كرسيهم السماوات والارض ولا

178
01:19:30.150 --> 01:20:00.150
وحبهما وهو العلي العظيم. والسنة ان يجهر المصلي بهذه الاذكار كلها. الا اية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه للاجماع على ذلك. اختلفوا في الجهر في الاول. لكن قراءة الاية مجمعون على انها تكون سرا. نعم. تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر. فيما عدا الاول والثاني

179
01:20:00.150 --> 01:20:20.150
وغايته الإعانة على حفظها. نعم يعني اذكار الصلوات يقدم منها الأول والثاني وهو الاستغفار ثم قول اللهم انت السلام ومنك السلام الى تمام. هذا الاول والثاني الادلة دلت على تقديمه. اما ما بعده لو انه بعدهما قرأ اية الكرسي ثم

180
01:20:20.150 --> 01:20:40.150
التسبيحات هذا لكن ترتيبه على هذه الصورة عند اهل العلم المقصود به الاعانة على على حفظه على حفظه نعم. تنبيه اخر وقت اذكار كل صلاة بعدها الى خروج وقتها. ومن يعتادها فنسي او

181
01:20:40.150 --> 01:21:00.150
الى انها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. والنوع الثاني يعني وقت اذكار الصلاة. متى اخره اذا انتهى وقت الصلاة. اذا انتهى وقت الصلاة هذا اخره. فلو انه خرج من المسجد ثم ذهب الى بيته وجاء بها جاء بها في وقت

182
01:21:00.150 --> 01:21:20.150
ما لم يخرج وقت وقت الصلاة. فان تركها الانسان لاجل عارض من بلا تفريظ يأتي بها ولو خرج وقت الصلاة انا والنوع الثاني الاذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل وهما ذكرى سبحان الملك القدوس

183
01:21:20.150 --> 01:21:40.150
ثلاث مرات ويرفع صوته في الثالثة بعد صلاة الوتر. اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب مئة مرة بعد صلاة الضحى. وكتب وصالح مع اللقيط هذا هذا الذكر خلت منه كتب الاذكار

184
01:21:40.150 --> 01:22:00.150
متأخرة مع اطباق اهل الحديث المتقدمين انه من اذكار دبر الصلاة. منهم من قال هو من اذكار طلوع الصلاة المكتوبة ومنهم من قال هو ذكر في دبر صلاة الضحى. والراجح والله اعلم الثاني. لكن الشاهد انه ذكر من اذكار دبر الصلوات. ومع

185
01:22:00.150 --> 01:22:20.150
ذلك شاع عند الناس باخرة تركه. فالذي لا يرى قوله بعد الضحى فلا يترك قوله بعد الصلاة. نعم. وكتبوا وصالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجة

186
01:22:20.150 --> 01:22:40.150
سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين. طيب واين ذكر صلاة الاستخارة؟ ليش ما ذكرت النوافل؟ ذكر الوتر والضحى وما ذكر صلاة الاستخارة. الانسان اذا صلى الاستخارة وش يقول

187
01:22:40.150 --> 01:23:10.150
اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك الى تمامه. ليش ما ذكر في في اذكار الصلوات النوافل نعم ها؟ ايه لكن هي من من النوافل نواف اذا بدأت الذكرى ليش ما جاء به؟ ها يا سلطان

188
01:23:10.150 --> 01:23:40.150
ايه فهو ذكر فيها وليس ذكر لها. يعني لان صلاة الاستخارة لا يكون الا مع صلاة الركعتين والاتيان بالذكر فلو صلى ركعتين الى الاتيان بالذكر صار مستخير ولا غير مستقيم؟ غير مستخير فهو داخل في صفة صلاة الاستغارة غير خارج من عنها ليس ذكرا يقال بعد صلاة الاستخارة

189
01:23:40.150 --> 01:24:00.150
وانما هو ذكر يقال فيها يعني بصفة صلاة الاستخارة. فصلاة الاستخارة مؤلفة من شيئين. احدهما الركعتين. احدهما والاخر الدعاء المأثور. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع الباقيات الصالحات بقراءة غيره. صاحبنا

190
01:24:00.150 --> 01:24:20.150
ويكتب اسمه تاما فثم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت لمحله من روايته واني جلسة خاصة معين لمعين معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبدالله بن حامد العصيمي ليلة الخميس الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ثمان

191
01:24:20.150 --> 01:24:39.597
واربع مئة والف. وهذا اخر هذا العقيق. في مسجد العقيل بمدينة في مسجد العقيد بمدينة الطائف وهذا اخر هذا المجلس وفق الله الجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين