﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف

2
00:00:17.400 --> 00:00:42.900
حديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله. للامام يوسف ابن حسن ابن احمد ابن عبدالهادي المقدسي  الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي يا معاشر الاحباء عند الفصل

3
00:00:43.450 --> 00:01:10.300
المتعلق بقواعد الاجماع. وقبل ان ادلف الى هذا الفصل اريد ان انبه على بعض المسائل التي وردت في اخر المجلس الماضي ولضيق الوقت فاننا لم نجب عليها آآ ارسل الي بعض الاحبة

4
00:01:10.400 --> 00:01:39.450
سؤالا او استشكالا حول الرواية عن اهل البدع حكم الرواية عن اهل البدع ابتداء يا معاشر الاحبة ينبغي للطالب الذي ينتمي الى مظلة اهل السنة والجماعة ان يتجنب وان ينأى بنفسه عن مخالطة اهل البدع

5
00:01:40.900 --> 00:01:59.650
فكيف يروي عنهم؟ هذا هو الاصل المتفق عليه عند السلف الصالح ان يملأ بنفسه عن مخالطة اهل البدع وان لا يروي عنهم وان لا يخالطهم وان لا يتقرب اليهم لكن هذه المسألة

6
00:02:00.500 --> 00:02:28.150
تذكر كثيرا في كتب المصطلح وفي كتب الاصول تناسب ان ننبه عليها. علماء الحديث قالوا انه يجوز الرواية عن اهل البدع اذا كانوا متصفين بالصدق والامانة وان لا يدعون بحالهم ولا بمقالهم الى بدعهم

7
00:02:28.550 --> 00:02:48.850
يعني لا يتكلمون في المساجد ولا يقولون اتبعونا في هذا الامر الذي ابتدعناه كونوا معنا في هذه البدعة التي انشأناها انضموا الينا في هذه البدعة التي نحن قد قمنا بالدعوة اليها

8
00:02:48.950 --> 00:03:08.750
اذا لم يكونوا يقولون هذا لا بالمقال ولا بالحال واحتاج الطالب ان يروي عنهم فلا بأس لان الامام احمد اجاز الرواية اجاز الرواية عن اهل البدع اذا لم يكونوا يدعون الى بدعهم. وكانوا متصفين بالصدق والامانة

9
00:03:10.150 --> 00:03:29.950
اما اذا كان هذا المبتدع يدعو في المساجد وفي المحافل وفي الدروس وفي الحلقات يدعو الى بدعته وهذا لا كرامة في الرواية عنه ولا يجوز الجلوس عنده ولا يجوز التحديث عنه

10
00:03:30.000 --> 00:03:51.450
هذا ينبغي ان نحرر المسألة على ضوء هذا الاصل. اذا فلا يصح ان نقول على سبيل العموم انه لا يجوز الرواية عن اهل البدع لا بد ان نحرر المسألة على ضوء على ضوء هذا التقسيم. احد الاخوة سأل عن مسألة

11
00:03:51.950 --> 00:04:10.150
اه يجوز تحريم واحد الا بعينه. مع انني وضحت هذه المسألة لكن يبدو انها لم تتضح للاخ السائل لو مثلا انت دخلت الى بيت من بيوت الناس وهذا البيت فيه اختان

12
00:04:10.200 --> 00:04:39.150
في اختان في سن الزواج وانت تنوي الاقتران باحد هاتين الاختين تريد ان تقترن باحد هاتين البنتين وهما اخوات. فان واحدة منهاتين حرام لا بعينه هذه صورة المسألة انت عندك اختان

13
00:04:39.600 --> 00:05:07.900
تريد ان تتزوج يعني بيت من البيوت بيت من البيوت فيه امرأتان تريد ان تتزوج احد هاتين المرأتين او البنتين وهما اختان لبعضهما البعض احداهما محرمة عليك بعينهما لكن متى متى تكون محرمة؟ عند الدخول باحداهما. يعني عقدت عليهما

14
00:05:08.150 --> 00:05:35.300
وتزوجت احداهما فهناك اصبحت الان قد طبقت هذه القاعدة يجوز تحريم واحد لا بعينه وكذلك الصلاة في المسجد قد تكون محرمة لا لواحد بعينه الصلاة في المسجد قد تكون محرمة لا لواحد بعينه

15
00:05:35.450 --> 00:05:57.500
مثل احد الناس يصلي وامام جبهته امام جبهته اه حجارة كتب عليها يا فاطمة يا حسين وهذي انا رأيتها في احد المساجد رأيتها انا بنفسي في احد المساجد كان احد المصلين يصلي معنا في المسجد

16
00:05:57.950 --> 00:06:19.550
ويخرج من جيبه حجارة طبع على الوجه الاول يا فاطمة وطبع على الوجه الثاني يا حسين فهذه انطبقت عليهم قاعدة تحريم واحد الا بعينه. واحد من المصلين حرمت عليه الصلاة حرمت عليه الصلاة لانها صلاة بدعية

17
00:06:19.800 --> 00:06:42.350
احد الاخوة سأل عن شهادة المرأة او الفرق بين شهادة المرأة ورواية المرأة وهذه مسألة واسعة. حقيقة لكن علماء الحديث يشددون وكذلك علماء الفقه يشددون في مسألة شهادة المرأة ولا يشددون في رواية المرأة

18
00:06:43.350 --> 00:07:08.250
لماذا لماذا يشددون في مسألة شهادة المرأة لان شهادة المرأة تدخلها الخصومة وتدخلها الشبهة اما الرواية فلا شبهة ولا خصومة فيها هذه المرأة ستروي خبرا من الاخبار او رواية من الروايات. فهذه لا تدخلها الخصومة ولا تدخلها الشبهة

19
00:07:08.650 --> 00:07:30.450
وهذه المسألة وضحها الامام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق. الان نشرع في الفصل الذي توقفنا عنده وهو قول المصنف والاصل الثالث الاجماع وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة

20
00:07:30.600 --> 00:07:57.200
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على امر دين هذا الفصل عقده ابن المبرط رحمه الله تعالى للتنبيه على مقصدين المقصد الاول التمسك بالاجماع لانه يعين على الاستنباط من السنة. يعني هو ينبهك الان يقول لك

21
00:07:57.350 --> 00:08:32.250
تنبه لهذا الدليل دليل الاجماع ولابد ان يكون حاضرا في ذهنك لماذا لانه يجعلك متمسكا بالسنة المقصد الثاني ان فهم الاجماع يعين على فهم فقه ائمة السلف والا من اين نقل هذا الاجماع؟ هذا الاجماع الذي يحكى من الذي نقله؟ نقله الصحابة والتابعون واتباع التابعين

22
00:08:32.300 --> 00:08:50.950
وهؤلاء كانوا من اهل الضبط واهل الرواية قال وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على امر ديني وهو اتفاق مجتهد. ركز على هذه الكلمة

23
00:08:51.200 --> 00:09:15.700
وسيأتي لها فصل مستقل في نهاية المتن وهو اتفاق مجتهد يعني هؤلاء المجتهدون يجتمعون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبطون امورا معينة في مسائل تهم الامة في امر دينها. يستخرجون منها حكم الله

24
00:09:16.050 --> 00:09:37.150
وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم فهذه ستأتي بعد قليل من اهل العلم من قيد من قيد هذا الاجماع قيده باجماع الصحابة وهذي مسألة خلافية هذه مسألة خلافية. هل الاجماع المقصود

25
00:09:37.200 --> 00:09:59.900
اجماع الصحابة ام اجماع سائر العصور؟ هذه من المسائل الخلافية بين الاصوليين وبين الفقهاء من الفقهاء من يرجح ان الاجماع يكون في سائر العصور وبعض الاصوليين او اكثرهم ينحو الى ان الاجماع

26
00:10:00.050 --> 00:10:27.800
لا يكون الا للصحابة فمن اهل العلم من قيد الاجماع بالصحابة ومنهم لماذا قيدوه بعصر الصحابة؟ قالوا لان الاجماع متعذر بعد الصحابة ومن الناحية الواقعية نجد ان هذا الكلام فيه صحة ولا نقول انه مائة بالمائة

27
00:10:27.900 --> 00:10:53.200
لكن من الناحية التطبيقية هو صحيح وليس معنى هذا اننا ننتصر الى هذا الرأي. لكن نقول من باب التطبيق الواقعي تذكرون في نازلة كورونا هل كل الامة صلوا بالتباعد هل كل الامة يوم معاشر الاحبة في نازلة كورونا؟ هل كلهم صلوا بالتباعد؟

28
00:10:53.300 --> 00:11:15.100
الاخ منذر يتكرم يفتح لنا الصوت   يا معاشر الاحبة الذي عنده اه تعقيب او جواب حتى اه الاخوة يشاركون معنا في نازلة كورونا هل كل الامة صلوا بالتباعد ليس كلهم ليس كلهم. لماذا

29
00:11:16.500 --> 00:11:43.700
لانها نازلة شيخنا نعم نازلة لكن هل اتفقوا كلهم لم يتفقوا شيخا. ما اتفقوا اذا اين الاجماع الذين يقولون اه يحصل الاجماع ما حصل تفضل يا ابا معاوية اه نعم شيخنا فهناك من افتى بالجواز باعتبارها دارورة. وهناك من اه

30
00:11:44.250 --> 00:11:58.650
المجتهدين من افتوا بعدم جواز الصلاة بالتباعد فحصل هاد الخلاف بارك الله فيكم يعني ما حصل اجماع اه نعم المسألة ليست مجمع عليها بارك الله فيك. ممتاز ممتاز تفضل يا اخ يوسف

31
00:12:11.550 --> 00:12:32.400
اخ علي اه مقلاتي تفضل  يا شيخ ما حصل اتفاق في هذه المسألة  اختلف المجتهدين لذا هناك من قلد من يرى بعدم الجواز فصلى بعدم التراث ومنهم من قلد من

32
00:12:32.400 --> 00:12:54.950
يرى بالجواز فاش صرنا بالتباعد جميل جميل جدا. اذا حصول الاجماع في كل العصور لا يتأتى لا يتأتى في كل عصر وفي كل وفي كل زمان اه العلماء كما قلنا

33
00:12:55.050 --> 00:13:15.100
في هذه المسألة هل الاجماع خاص بالصحابة ام ليس خاصا بالصحابة الامام احمد آآ انكر الاجماع في رواية عنه يعني حصول الاجماع مطلقا دائما  انكر هذا قال وهو حجة قاطعة

34
00:13:15.250 --> 00:13:37.050
قال الشيخ ابن المبرد وهو حجة قاطعة. لماذا حجة قاطعة؟ لان القرآن نص عليه في قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المعبدين القرآن نص عليه لانه سبيل المؤمنين. هذا دليل بالنص تعليل بالنص ويتبع غير سبيل المؤمنين

35
00:13:37.850 --> 00:13:55.700
قال ولا يعتبر اتفاق من سيوجد يعني من عرف بالحفظ والفهم لكنه صغير ولم يكبر وهذا لا يعتبر اتفاقه. لا يعتبر يعني انه سيكبر بعد خمس سنوات او ست سنوات

36
00:13:56.050 --> 00:14:17.050
من سيوجد يعني سيحصل له العلم او الادراك التام هذا لا يعتبر اتفاق ولا يعد مجتهدا. لا يعد اجماعه من آآ ممن اه يعدون في الاجماع قال ولا يعتبر اتفاق مقلد

37
00:14:17.150 --> 00:14:37.350
المقلد هذا الذي لا يعرف الدليل بنفسه ولا يهتدي الى فهم مأخذه هذا مقلد اسمه مقلد بعكس المجتهد ولا مقلد يعني انه يتبع غيره ولا يعرف المأخذ ولا يعرف الدليل

38
00:14:37.600 --> 00:15:00.750
ولا اصولي الاصولي يعني الذي لا يعرف الاختلاف ولا يعرف الفروع الاصول الاصولي هذا هو الذي لا يعرف اختلاف الفقهاء ولا يعرف الفروع. ولهذا دائما الفقهاء الذين يربيهم شيوخهم ليكونوا

39
00:15:01.000 --> 00:15:22.250
فقهاء يدرسون الاصول قبل الفقه يقولون الشيوخ لطلابهم ادرسوا الاصول ثم الفقه لا تدرسون الفقه قبل الاصول لانك تعرف الادلة وتعرف القياس وتعرف مناط الاحكام. ثم تدرس الاحكام فتجمع بين الاصول وبين الفقه. اما هذا الذي

40
00:15:22.250 --> 00:15:47.500
اهل الاصول هذا في الغالب لا يكون فقيها. ولهذا العلماء قالوا انه لا يعد لا يعد اتفاقه اجماعا. لكن آآ العلماء العلماء آآ مثل ابو اسحاق شرازي قال ان الاصول الخالية عن الفقه

41
00:15:47.800 --> 00:16:07.400
هذا بمنزلة العوام يعني هذا اصولي يقرأ الورقات او يقرأ قواعد الاصول او يقرأ اه مراقي السعود لكنه لا ينظر في الفقه. ولا يعرف الاختلاف ولا يعرف المذاهب. ولا ولم يطلع على الفقه المقارن

42
00:16:07.650 --> 00:16:29.200
هذا هو بمنزلة العوام. والعوام كالصبيان. العوام كالصبيان كما قال ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى قال ولا اصولي او فروعي او فروعي فهذا الذي يعرف فقط المسائل بدون بدون قواعد الحكم عليها

43
00:16:30.050 --> 00:16:48.400
يعني يعرف المسائل. يعرف ان الحج فيه في خمسون مسألة تبدأ من الاحرام وتنتهي بطواف الافاضة لكن ما يعرف القواعد ولا يعرف الادلة. هذا هو الفروعي او نحويك يعرف المبتدأ والخبر وكان واخواتها

44
00:16:48.450 --> 00:17:12.100
آآ يعرف آآ الجار والمجرور ويعرف الفاعل والمفعول لكنه لا يعرف احكام الشرعية وللادلة ولهذا قالوا هؤلاء الذين عدهم ليس عندهم المكنة. ليس عندهم المكنة العلمية يعني ليس عندهم القوة العلمية

45
00:17:12.650 --> 00:17:34.450
هؤلاء لم يتصفوا بالمكنة. المكنة يعني القوة هذا الاصولي هذا المقلد هذا الذي لم يبلغ وهذا ليس عنده قوة علمية ولا كافر متأول مثل المستشرقين المستشرقين الذين عندهم بعض المستشرقين يحفظون القرآن

46
00:17:34.600 --> 00:18:02.700
يحفظون الكتب الستة يحفظون الصحيحين. وهم مستشرقون هم مستشرقون لكنهم يتأولون ويرجحون بارائهم. يرجحون بارائهم. بل انهم وضعوا فهارس للحديث النبوي معجم الكتب الستة معجم فارس مسند الامام احمد وضعها المستشرقون

47
00:18:03.100 --> 00:18:32.200
فهؤلاء لا يعد اجماعهم اتفاقا ولا فاسق ولا فاسق هناك تعليل لو قلنا لماذا لا يعد لا يعد اجماع الكافر معتدا به. لماذا لا؟ مع ان ادنى عندهم علم نقول لانهم من امة من امة الدعوة

48
00:18:32.400 --> 00:18:55.650
هؤلاء من امتي الدعوة وليسوا من امة الاجابة. قال ولا فاسق هذا الذي يجاهر بالمعاصي والكبائر هذا يحلق لحيته ويشرب الدخان يسمع الاغاني ويحضر مع الراقصات هو يفعل القبائح ويفعل المنكرات

49
00:18:55.950 --> 00:19:16.700
وقد آآ يفعل افعالا قبيحة جدا هذا فاسق هذا لا يعتد به لا بقوله ولا مقاله ولا حاله ولا قال ولا يقتص بالصحابة لا يختص بالصحابة هذه التي تكلمنا عنها في اول

50
00:19:16.900 --> 00:19:34.550
في اول الشرح قلنا بعض اهل العلم قيد الاجماع بالصحابة وهم بعض الاصوليين ومنهم من اطلق الاجماع وقال انه في كل العصور واكثر اهل العلم معاشر الاحبة يقول يقولون ان الاجماع

51
00:19:34.700 --> 00:19:54.200
يكون في في كل العصور يعني ينشرون هذا القول لكن انا مثلت لكم بامثلة وقلنا ان تطبيق هذه القاعدة فيه فيه اه ظرر وفيه اه فيه عسر على حصول الاجماع

52
00:19:54.250 --> 00:20:10.950
وضربت لكم مثالا على على حصول الاجماع في في التباعد في حال الصلاة ايام كورونا. هذا لم يحدث. لم يحدث الاجماع. مع ان الناس كانوا كانوا متشوقين لهذا الاجماع ولم يحصل

53
00:20:11.450 --> 00:20:35.200
قال ولا اجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة ولا اجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. يعني اذا اجتمعوا هؤلاء المجتهدون اجتمعوا واحد او اثنان او ثلاثة فخالفوا البقية فان هذا الاجماع

54
00:20:35.300 --> 00:20:52.450
يكون ناقصا ولا يعتد به على القول الاشهر عند اهل العلم واجماع اهل المدينة ليس بحجة لماذا ليس بحجة اجمع اهل المدينة على فعل من الافعال على عمل من الاعمال

55
00:20:52.850 --> 00:21:14.100
على سنة من السنن لا اجماع في هذا لا يعتد به ولا اجماع حتى اهل مكة ولا اجماع اهل المسجد الاقصى ولا اجماع آآ مدينة دمشق لماذا؟ لان هذه كسائر البلدان. المدينة كسائر البلدان

56
00:21:14.950 --> 00:21:36.350
والبلاد لا تقدس احدا. البلاد لا تقدس احدا آآ انما نحن نقدس النص الذي اوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس وسبق ان تكلمت عن هذه المسألة سابقا في المجلس الماظي

57
00:21:36.450 --> 00:21:51.250
مسألة اجماع اهل المدينة او عمل اهل المدينة. تكلمنا عنهم فاجماع اهل المدينة لا يعتد به الا فيما نقل من قول وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في المقادير والاوزان ونحو ذلك

58
00:21:51.350 --> 00:22:18.150
قال وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس باجماع يعني قول الخلفاء الراشدين اذا خالفوا احد الصحابة المعروفين بالفقه فان هذا الاجماع ينتقض يعني ابو بكر او عمر او عثمان

59
00:22:18.250 --> 00:22:39.750
رضي الله عنهم اجمعين خالفوا آآ عبد الله بن عمرو او خالفه ابن عباس او خاله  عائشة رضي الله عنها في مسألة او في آآ فقهي آآ نازلة من النوازل التي كانت في عصرهم

60
00:22:40.250 --> 00:23:02.950
فان هذا الاجماع يكون مخروما ولا يعتد به. قال ولا ينعقد باهل البيت وحدهم ولا ينعقد باهل البيت لان اهل البيت اه نترظى عليهم نكرمهم لكن لا نقدس اقوالهم قال وحدهم هذا تخصيص

61
00:23:03.050 --> 00:23:34.050
لا ينعقد بهم وحدهم لماذا لان التواتر يكون بماذا يكون لان الاجماع يكون الاقوال المجتهدين وليس بطائفة لها افضلية الاجماع يكون بالنص الذي يتفق عليه المجتهدون. ولا يكون مع طائفة لها الافضل

62
00:23:34.050 --> 00:23:55.700
قال ولا يشترط عدد التواتر ولا يشترط عدد التواتر يعني اه لو كان في العصر او في القرن او في العقد مجتهد واحد واجتهد وكان اهلا للاستنباط. فاجماعه حجة. اجماعه حجة

63
00:23:56.300 --> 00:24:10.900
هذه لا تتناقض مع المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل. لنفرض ان هذه القرية او هذه المدينة او هذا الاقليم اقليم الحجاز او اقليم العراق او اقليم الشام او اقليم

64
00:24:11.250 --> 00:24:32.350
اه المغرب لنفرض جدلا انه ليس فيه الا مجتهد واحد ليس فيه الا واحد من اهل الاجتهاد واجتهد في هذه المسألة وكان اهلا اهلا للاجتهاد فان هذا الاجتهاد يؤخذ به

65
00:24:32.450 --> 00:25:04.150
يؤخذ به ويعتد به يعني لا يشترط ان يكون المجتهدين ثلاثة فاكثر اي شرط هذا متى اذا لم يوجد غيره ولا اجماع الا عن مستند ولا اجماع عن مستند في المسألة التي قبلها ولا يعتبر

66
00:25:04.300 --> 00:25:25.950
للاجماع انقراض العصر ولا يعتبر للاجماع انقراض العصر. مسألة مهمة آآ معنى هذا اذا مات جميع المجتهدين الذين اجمعوا على مسألة او نازلة آآ اجمعوا على حادثة معينة او حكم نازلة معينة

67
00:25:26.200 --> 00:25:52.400
فاذا اجمعوا نفذ اجماعهم. نفذ اجماعهم بمجرد ان يتفرقوا من المجلس اجمعوا على على تحريم او على اباحة او على حكم معين في نازلة وتفرقوا من هذا المجلس فلا نقول لا بد ان اه يموت كلهم حتى ينعقد هذا الاجماع

68
00:25:53.700 --> 00:26:12.350
او ينتهي عصرهم ثم يكون اجماعهم معتبرا لا لا يشترط هذا. لا يشترط لا يعتبر للاجماع انقراض العصر ولا اجماع الا عن مستند ما معنى عن مستند؟ هذا الاجماع لا يكون بالرأي

69
00:26:12.400 --> 00:26:32.950
هذا الاجماع لا يكون بالرأي انما يكون عن طريق دلالات الكتاب. او عن طريق دلالات السنة او عن طريق القياس. او عن طريق اخذ المصالح التي تؤيدها النصوص او تؤيدها مقاصد الشريعة

70
00:26:33.300 --> 00:26:50.900
لكن لابد ان يجمع عليها اهل العلم واهل آآ الفقه في عصر من العصور. ولهذا قال لا اجماع هذا نفي. هذا نفي لا اجماع الا عن مستند قال ويثبت الاجماع بنقل الواحد

71
00:26:51.200 --> 00:27:14.400
يضبط الاجماع بنقل بنقل الواحد. ما معنى بنقل الواحد يعني اذا نقل انسان اجماعا من انواع الاجماع وكان اهلا للصدق والامانة فان هذا الاجماع يؤخذ به. ويعد اجماع صالح ولاحظوا انه قاد النقل

72
00:27:14.750 --> 00:27:33.400
نقل يثبت اذا نقله لان قولا واحد معتد به. قول الواحد من من المسلمين يعتد به. ولا يرد اذا كان من اهل الصدق والامانة قال ومنكم ومنكر الاجماع الظني لا يكفر

73
00:27:34.750 --> 00:27:56.000
الاجماع الظني والاجماع السكوتي اجماع السكوت يعني تطرح نازلة او قضية من القضايا على المجتهدين فيصرح بعضهم برأيه ويسكت البعض. لا يقولون اه لا نقبل او لا او لا نوافق او لن اسكتوا. هذا هذا يسمى اجماع سكوتي

74
00:27:56.200 --> 00:28:23.500
وهو المقصود بالاجماع الظني طيب انكره بعض الناس انكروا هذا الاجماع انكره بعض المسلمين هذا لا يكفر لا يكفر لانه اجماع ظني ليس فيه ليس فيه تصريح بانعقاد الاجماع يعني لا يعرفون الاجماع نصه ولا يعرفون صفته ولا يعرفون مدلوله ولم

75
00:28:23.600 --> 00:28:46.450
يصرح العلماء برأيهم في ننتقل الان يوم معاشر الاحبة الى الفصل المتعلق بالدليل الرابع. نحن في الدليل الرابع الان. عندنا الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع انتهينا من الاجماع الان. ننتقل الى الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها وهو القياس

76
00:28:46.500 --> 00:29:14.200
وهذا القياس له له مقصد عند العلماء. يعني  يذكرونه في الكتب لتدريب الطالب على الحاق المسائل بنظائرها حتى يفهم الاحكام. يعني يقول لك العالم او الشيخ افهم هذا الباب او افهم مسائل هذا الباب حتى

77
00:29:14.750 --> 00:29:39.050
تتدرب على الحاق المسائل بنظائرها هذي رياضة عقلية. المقصود رياضة عقلية حتى يكون هناك تدرب ونلاحظ الان في الدورات العلمية لا يوجد دورة علمية عن عن مسائل القياس او ابواب القياس او التدريب على القياس هذه مما يلاحظ

78
00:29:39.400 --> 00:30:06.350
على الدورات العلمية لا يوجد دورات خاصة بالقياس مع ان القياس من اهم من اهم ابواب علمي اصول الفقه لان الطلاب يتكاسلون في الاقبال على هذا الباب لصعوبة مسائله قال الاصل الرابع القياس. الاصل يعني الدليل. اذا اذا سمعت هذه الكلمة الاصل يعني الدليل

79
00:30:07.450 --> 00:30:31.450
الاصل الرابع والقياس وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع اه قد يرد سؤال هنا يوم معاشر الاحبة هل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس

80
00:30:32.150 --> 00:30:48.100
هل نبينا صلى الله عليه وسلم عمل بالقياس يعني قاس المصطفى صلى الله عليه وسلم هل قاس نعم النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقياس ولا كيف نقول هذا الدليل من الادلة المتفق عليها

81
00:30:48.300 --> 00:31:06.850
لابد ان نفهم اذا قلنا هذا دليل متفق عليه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل به عمل به بمقاله او بحاله هذه امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:31:07.000 --> 00:31:25.450
وقالت ان ابي ادركته فريضة الله يعني فريضة الحج ولم يحج افاحج عنه؟ هذه امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذه آآ ابوها ادركته الفريضة ولا يستطيع الحج

83
00:31:25.650 --> 00:31:51.700
افاحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ارأيت لو كان على ابيك دين  قضيتيه اكان ذلك ينفعه قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. دين الله احق بالقضاء. يعني هذه الفريضة هذا الركن دين

84
00:31:51.950 --> 00:32:13.550
وانت اذا اديت دين ابيك فان ان هذا ينفع ينفع اباك هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثمر هذا الاصل لاقناع هذه المرأة واركانه اربعة الاصل والفرع وحكم الاصل الاصل

85
00:32:13.850 --> 00:32:38.400
هذا هو الدليل الرئيس والفرع اه دليل اه فرع حكم الاصل هذا الذي ورد ورد التنبيه عليه. الوصف الجمع هو العلة الاصل نعطي مثالا يبين هذه المسألة آآ مثلا آآ نأخذ اصلا البيع عند الاذى

86
00:32:38.400 --> 00:33:01.500
الثاني للجمعة البيع عند الاذان للجمعة هذا اصل نريد فرعا نلحقه به حتى نستخرج علة يعني شخص يقول والله انا ساعقد زواجي على مريم او ساعات زواجي على على زينب

87
00:33:01.900 --> 00:33:27.050
اه عند النداء الثاني عند النداء الثاني من يوم الجمعة سيعقد على زينب او على مريم يعني سيعقد عليها عقد الزواج عند النداء الثاني نقول لا يجوز هذا. لماذا آآ قياسا على الاصل

88
00:33:27.900 --> 00:33:47.600
النهي عن البيع عند الاذان الثاني الجمعة وان تريد تعقد على امرأة عند وقت الاذان الثاني وهذا يشغلك عن الفريضة. يشغلك عن الفريضة. اذا العلة ما هي العلة الانشغال عن الفريظة

89
00:33:48.450 --> 00:34:08.300
سواء هذا كان بيع او عقد خطوبة او عقد زواج او يريد ان يستأجر شقة وقت البيع الثاني. كل هذه العقود عند النداء الثاني للجمعة هذه عقود فاسدة. عقود فاسدة

90
00:34:08.500 --> 00:34:28.100
الحكم الان الحكم التحرير حكم هذا العقد الذي انعقد عند آآ النداء الثاني يوم الجمعة التحريم العلة ما هي العلة؟ الجامعة بين الاصل والفرع العلة هي الانشغال او التشاغل او التفريط

91
00:34:28.850 --> 00:34:53.350
او التفريط قد يكون هو مفرطا بهذا العقد او هذا الفعل فرط في صلاة الجمعة بحجة ان يعقد على فلانة او ان يستأجر شقة او نحو ذلك من العقود آآ بهذا نقول قد قربنا هذه المسألة آآ الاصل والفرع وحكم الاصل. والوصف الجامع العلة ذكرناها ايضا في

92
00:34:53.350 --> 00:35:11.200
قال ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا كيف يكون هناك مناسبة ومماثلة في المعنى والعلة. كما تقدم في المثال هناك مناسبة بين ان هذا عقد ان هذا بيع

93
00:35:11.300 --> 00:35:31.750
عند النداء الثاني وهذا عقد زواج او عقد شراء او عقد استئجار او عقد رهن كلها بينهما تناسق. بينهما تناسب يعني تشترك في المناسبة والمماثلة في المعنى وفي العلة قالوا يشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل

94
00:35:31.950 --> 00:35:58.350
حتى لو ظنا ليس يقينا  ومساواة حكمه حكمه ان اه ايضا هذه اه اشرنا اليها قبل قليل يكون هناك مناسبة وهناك مساواة ومماثلة ومثال ذلك اه لنفرض ان شخصا عنده مزرعة

95
00:35:58.800 --> 00:36:20.000
لنفرض يا معاشر الاحبة ان شخصا عنده مزرعة وفيها وفيها اكرمكم الله خنازير. خنازير لا يربيها لكنها تحوم حوله تحوم حوله او حول هذه المزرعة تشرب من الماء الذي في الاحواض. تشرب من الماء

96
00:36:20.200 --> 00:36:38.800
الذي في الاحواض هذه الاحواض رآها مرة او مرتين رأى الخنازير تشرب من الماء. هذا الماء الذي شربت منه الخنازير هذا بقي شؤرها بقي صقر الخنزير في هذا الاناء او هذا الحوض

97
00:36:39.550 --> 00:37:03.050
فماذا نفعل؟ ماذا نفعل الان؟ سنطبق القياس الان. الان سنطبق القياس الان يجب ان نغسل الاناء الذي شرب منه سؤر الخنزير. سبعا نغسله سبعا احداها بالتراب قياسا على سؤر الكلب اعزكم الله

98
00:37:03.750 --> 00:37:26.600
وهذا يحدث كثيرا الذين يعيشون في المزارع او بالقرب من المزارع او البساتين او في الصحاري التي فيها مثل هذه الحيوانات. قال والقياس اذا لاحظنا الان مساواة الحكم للحكم الاخر. مساواة حكمه حكمه

99
00:37:27.150 --> 00:37:47.750
والقياس هو الان يدرب الطالب كل هذه القواعد اللي يلاحظ اه تذكروا المقصد الذي قمناه في بداية الفصل قلنا اه عقد العلماء هذا الفصل حتى ينبهوا الطالب على ضرورة التدريب على الحاق المسائل ونضع اليها

100
00:37:48.350 --> 00:38:10.500
الحاق النظائر والحاق المسائل المتناسبة مع اصولها وهذا مهم جدا لابد ان يتدرب الطالب على ذلك لان كثيرا من النوازل او كثيرا من الوقائع لا يوجد لها دليل من الكتاب والسنة ولا من الاجماع

101
00:38:11.200 --> 00:38:41.500
احتجنا ان نراجع القياس ومسائل القياس حتى نستخرج الحكم في هذه المسألة. قال والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي بنفي الفارق القياس جلي وخفي. هو عرف الجلي قال ما قطع فيه بنفي الفارق. يعني ان الفرع لا يؤثر

102
00:38:41.500 --> 00:38:58.600
في معنى القياس. هذا هو الجلي. الفرع لا يؤثر في معنى القياس فهو يقيس على معنى الاصل كما في مسألة الخنزير والكلب لاحظوا ان هذا قياس جديد. لا خفاء فيه

103
00:38:58.800 --> 00:39:24.900
هنا آآ نجاسة وهنا نجاسة وهنا آآ ايضا تحرير وهنا ايضا تحريم فهذا قياس جلي قطع فيه بنفي الفارق لا يوجد هنا منافاة بينهما لا يوجد هنا منافاة يعني لا يوجد هنا ما ينافي القياس

104
00:39:25.400 --> 00:39:48.250
ويجوز يعني ان القياس هنا على معنى الاصل معنى قطع فيه قطع فيه بنفي الفارق يعني ان هذا القياس جاء على معنى الاصل. ولم يخالف الاصل اما الخفي هو العكس الخفي القياس الخفي هو القياس الذي

105
00:39:48.600 --> 00:40:16.000
اه لا هو الذي لا يشابه لا يشابه الاصل الذي نلحقه عليه قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا يجوز التعبد بالقياس عقلا لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالتفكر وامرنا بالنظر ولم يأمرنا بالامتثال

106
00:40:16.150 --> 00:40:38.950
دون النظر والتعقل كثيرا في القرآن افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون وهذا ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظوا اننا في قاعدة يجوز التعبد بالقياس عقلا

107
00:40:40.600 --> 00:41:01.600
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امرأتي انجبت غلاما اسودا يعني هو ابيض وزوجته بيضاء وزوجته انجبت غلاما اسودا وانني انكرت ذلك. انني

108
00:41:02.050 --> 00:41:22.650
انكرت ذلك يعني آآ يعني وقع في نفسه آآ وقع في نفسه شيء نحو هذا المولود الذي اختلف لونه عن لونه فالنبي صلى الله عليه وسلم اه قال هل لك من ابل

109
00:41:24.800 --> 00:41:46.350
اه قالوا نعم يا رسول الله. قالت ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق الاورق يعني رمادي الاورق يا معاشر الاحبة اذا قلنا هذا جمل اورق او هذه ناقة ورقاء يعني لونها رمادي او يميل الى الرمادي

110
00:41:46.850 --> 00:42:08.050
ونحو هذا يعني قريب من السواد يعني قريب من السواد قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كيف جاء هذا الجمل الاورق قال لعله نزعه عرق نزعه قال فهذا من هذا؟ يعني هذا

111
00:42:08.250 --> 00:42:26.800
ولعل ابنك نزعه عرق فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد بالقياس كما كما في هذه القاعدة. ثم قال الشيخ انتقلنا الان يا معاشر الاحبة الى الى فصل جديد يتعلق بالاجتهاد

112
00:42:27.050 --> 00:42:50.650
يتعلق بالاجتهاد. والاجتهاد هذا يعقده علماء الاصول عقدوه في كتب الاصول حتى ينبهوا على على ثلاثة معاني على ثلاثة معاني المعنى الاول الحرص على فهم مسائل اصول انت اذا اردت ان تكون مجتهدا

113
00:42:50.800 --> 00:43:08.800
او تكون عالما او فقيها او تكون من اهل الاجتهاد لابد ان تحرص على مادة اصول الفقه لا يوجد احد من العلماء وصل مرتبة الاجتهاد ولم يمر عليه اصول الفقه. لا يوجد اي ابدا

114
00:43:09.300 --> 00:43:32.650
اه العلماء الذين اه برزوا وظهروا وهم من اهل الاجتهاد ومن اهل الفقه المقارن هؤلاء ركزوا في دراساتهم على اصول الفقه فلهذا اكرمهم الله بان كانوا علماء مجتهدين فهذا هو المقصد الاول. المقصد الثاني

115
00:43:33.550 --> 00:43:53.600
الغاية من اه معرفتي اه مسائل الاجتهاد الحرص على فهم مناهج العلماء لابد ان نفهم مناهج العلماء. مثل اه ابي حنيفة رحمة الله عليه. ما منهجه في الفتوى مالك رحمة الله عليه ما منهجه في الفتوى

116
00:43:53.800 --> 00:44:11.400
الشافعي رحمة الله عليه. ما منهجه في الفتوى؟ احمد رحمة الله عليه ما منهجه في الفتوى؟ هذه المناهج تعيننا على فهم على فهم مسائل اصول الفقه وكذلك على على الاجتهاد. المقصد الثالث

117
00:44:11.500 --> 00:44:35.400
حتى ندرب انفسنا على استخراج المسائل ونظائرها من من اه الكتاب والسنة قال فهو بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي يبرز هنا سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد

118
00:44:36.150 --> 00:44:58.750
هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد؟ ام انه لا يجوز عليه الاجتهاد الاخ منذر يتكرم ويفتح لنا الصوت آآ هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ام لا يجوز عليه اجتهاد؟ نريد غيرك يا اخ علي لانك ما شاء الله دائما تجيب

119
00:44:58.850 --> 00:45:18.300
نريد آآ غيرك هل النبي صلى الله عليه وسلم الاخ معاذ تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته فيما يذكر اهل العلم بالنسبة لحادثة العباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:45:18.350 --> 00:45:41.250
اه لما حرم قطع شجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخار اه اخذ منه العلماء نعم تفضل تفضل اخذ منه للعلماء آآ او بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا ووافقه الله جل وعلا على آآ هذا الاجتهاد والله اعلم

121
00:45:41.750 --> 00:46:04.950
فتح الله عليك. الاخ حسن تفضل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله نعم حصل الاجتهاد من من الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لعدة ادلة في قضية اسرع بدر

122
00:46:05.250 --> 00:46:42.650
ما شاء الله جميل جميل اخ عبد الرحمن تفضل الاخ عبد المالك اه اذا يا معاشر الاحبة تعريف الاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. يعني ان هذا هذا الفقيه

123
00:46:42.950 --> 00:47:10.450
يبذل جهده ويبذل طاقته  يعمل اه ادواته في الوصول الى الحكم الشرعي. هذا هو تعريف الاجتهاد قالوا المجتهد من صلح بذلك بان يعرف. الان يعطيك ادوات ادوات المجتهد او الوسائل المعينة على الاجتهاد

124
00:47:10.600 --> 00:47:26.000
قال والمجتهد من صلح لذلك بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام. من اهل العلم من قال يقف على خمسمائة دليل. وهذا القول ليس على الاطلاق. هذا القول ليس على اطلاقه

125
00:47:26.150 --> 00:47:46.850
يعني ان ادلة الاحكام خمسمائة لنفرض انه حفظ خمسمئة دليل فان هذا لا يكون كافيا لاستخراج الاجتهاد في المسائل وكما قلت لكم قبل قليل في آآ نازلة كورونا اه حصل اه

126
00:47:46.950 --> 00:48:13.550
فيها ما حصل من الاراء والاجتهادات ومع ذلك لم يتفق العلماء ولم اه يحصل منهم الاجماع على على احكام هذه النازلة هم اجتهدوا بقدر طاقتهم. لكن الاكتفاء بخمسمائة آآ حديث او بخمسمائة دليل. هذا قول ليس

127
00:48:13.550 --> 00:48:33.500
مجمعا على هذا اه صحته يستأنس بالحفظ لكن الحفظ لا يكفي الحفظ للادلة الخمسمائة هذا لا يكفي اه ولهذا قال بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام ومن السنة الصحيحة من السقيم

128
00:48:34.350 --> 00:48:54.150
يعني لا يعمد الى الادلة الضعيفة او الادلة الشاذة ويستدل بها في النوازل. او يستدل بها في الاحكام. او بها في الوقائع فان هذا الاجتماعات يكون مخروما ويكون مرجوحا لا بد ان يعرف الصحيح ويعرف الضعيف

129
00:48:54.550 --> 00:49:20.100
ولا يعمد الى الاحاديث الضعيفة او الاحاديث المرسلة ويجعلها عمدة في الاجتهاد قال والناسخ والمنسوخ منهم هذا واضح. ايعرف ان هذا متقدم؟ هذا الدليل متقدم وهذا الدليل متأخر. والاجماع مسائل الاجماع التي اجمع فيها العلماء. وهناك كتب كثيرة الان في الاجماع

130
00:49:20.250 --> 00:49:47.650
لابن المنذر آآ والاجماع للاصبهاني مراتب الاجماع لابن حزم مسائل ايضا ابن تيمية له تعقيب على رسالة ابن حزم. كتب كثيرة بالاجماع  والاجماع ومن النحو واللغة وما يتعلق بهما لابد ان يكون ملما بقواعد النحو وقواعد اللغة وما يتعلق

131
00:49:47.950 --> 00:50:09.150
بمسائل العربية. لماذا؟ حتى لا يقع في اللحن حتى لا يقع في اللحن ويقع في الغلط ويقع في المسائل التي تتشابه بين الفقه واللغة والاصول لان هناك مسائل كثيرة مشتركة بين اللغويين وبين الاصوليين

132
00:50:09.350 --> 00:50:32.050
وكذلك بين الفقهاء وبين اللغويين. فلابد ان يكون مطلعا على المسائل اللغوية والوسائل النحوية. وهذا سهل جدا اه انا طالب العلم او على الباحثة او على الفقيه ولهذا العلماء يقولون قبل دراسة العلوم الشرعية بعد القرآن الكريم

133
00:50:32.350 --> 00:50:56.500
عليك ان تدرس آآ الكتب آآ الميسرة في علم العربية مثل اجرومية وملحة الاعراب و قطر الندى وبالصدى. هذه تعينك على الدخول الى فهم العلوم الشرعية فهم اصول الفقه. بل ان من درس العربية قبل اصول الفقه

134
00:50:56.600 --> 00:51:17.500
سيفهم اصول الفقه قبل من يدرس اصول الفقه اولا ثم يدرس العربي. هذا مجرب ومعروف اذا درست العربية او درست النحو ابتداء سيسهل عليك دراسة علم اصول الفطر قال ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر

135
00:51:17.550 --> 00:51:43.000
ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. هذه كلها مرت معنا. هذه القواعد التي ذكرها الشيخ مرت معنا مر معنا النص والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام الخاص والمطلق كلها معنا وعلقنا عليها. قال ولا يكفي معرفة الفروع فقط

136
00:51:43.450 --> 00:52:04.450
ولا يكفي معرفة الفروع فقط لماذا يا معاشر الاحبة لا يكفي معرفة الفروع فقط؟ لانه اذا عرف الفروع كما ذكرنا في اول المجلس عرفة مسائل الصلاة انها مئتي مسألة عرف مسائل الحج انها مية وخمسين مسألة

137
00:52:04.650 --> 00:52:26.650
عرف مسائل الصيام انها مائة مسألة هذي فروع طيب اين الادلة اين الاحكام اين المآخذ؟ اين المقاصد اين العلل الشرعية فلا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الاصول يعني انسان يعرف اصول الفقه لكن ما يعرف الفروع ما يعرف الاختلاف

138
00:52:26.850 --> 00:52:46.000
ما يعرف الراجح والمرجوح. هذا لا يكفي. لا بد ان تعرف الاصول والفروع والمقاصد والعلل. وهذا لا يكون الا عن طريق المكنة لا يكون الا عن طريق المكنة العلمية. القوة يكون عنده قوة. عنده قدرة على الاستنباط

139
00:52:46.050 --> 00:53:11.250
على البحث قوة على القراءة قوة على الربط قوة على الاستدلال قوة على الاستنباط. واعطيكم قصة حدثت يحيى ابن يحيى الليثي هذه قصة حدثت في القرن الثالث الهجري قصة حقيقية حدثت في القرن الثالث الهجري

140
00:53:11.300 --> 00:53:35.500
ليحيى ابن يحيى الليثي البربري الاندلسي. هذا من علماء البربر هذا الرجل من علماء البربر كان يعيش في الاندلس وكان قاضيا وكان الحكام يهابونهم كان الحكام يهابونه لقوته في في نصرة دين الله وقوته في الحق

141
00:53:35.700 --> 00:53:53.500
وكان الامراء يهابونه ولا يولون القضاة الا بعد الرجوع اليه يعني اذا ارادوا ان يولوا قاضيا من القضاة لا يولون قاضيا الا اذا رجعوا الى يحيى لعلمه وخشيته وقوته في الحق

142
00:53:53.900 --> 00:54:20.500
فمرة من المرات مرة من المرات يا معاشر الاحبة جاءه رجل جاءه رجل اسمه عبدالرحمن الاوسط جاءه رجل اسمه عبد الرحمن الاوسط آآ وهو امير وقال ليحيى انني وطأت جارية لي في نهار رمضان

143
00:54:20.850 --> 00:54:42.650
يعني عنده جارية جامعها في نهر في نهار رمضان  قبل ان يأتي يحيى سأل الفقهاء قالوا عليك الكفارة فقط عليك ان تكفر قالوا له لابد ان تسأل يحيى القاضي يحيى

144
00:54:43.250 --> 00:55:10.200
لما جاء عند القاضي يحيى الليثي افتاه بصيام شهرين متتابعين لما خرج يعني من عند الامير سألوه لماذا لم تفته بالتقيير يعني اول عتق عتق رقبة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين. فان لم تستطع فاطعام ستين مسكينا. ان الكفارة على

145
00:55:10.200 --> 00:55:30.400
فقال يحيى لو فتحنا عليه هذا الباب لكان كل يوم يجامع امرأة في نهار رمضان. ويعتق رقبة. ثلاثين يوم كل يوم يجامع امرأة ويعتق رقبة لان عنده مال كثير. لكن قال حملته على اصعب الامور

146
00:55:30.600 --> 00:55:57.450
لان لا يعود حتى يرتدع حتى يرتدع فانظروا الى انظروا الى آآ تطبيقه لمقاصد الشريعة والى معرفته العلل. عرف العلل وعرف الاحكام آآ استطاع ان يردع هذا الامير قال له لا كفارة عليك الا ليس لك كفارة الا صيام شهرين

147
00:55:57.500 --> 00:56:15.350
ما يجوز لك ان تعتق رقبة انت مال اموالك كثيرة وتستطيع كل يوم ان تعتق رقبة فعليك ان تصوم شهرين حتى تحترم فريضة الله وشعائر الله في هذا الشهر المبارك

148
00:56:16.000 --> 00:56:38.300
اعجب الفقهاء بهذه الفتوى التي تدل على علم بمقاصد الشريعة. قال ولا يشترط عدالته ولا ظهور القرآن يعني هذا المجتهد هذا هذا المجتهد اجتهد وعنده بعض المخالفات. عنده بعض المخالفات

149
00:56:38.700 --> 00:57:02.200
هذا مخالفاته على نفسه لكن هو قد يكون عرف الحق عرف الحق وليس حافظا للقرآن لكن عنده بعض المخالفات عنده بعض المعاصي والتي ابتلي بها لا تشترط العدالة حتى يجتهد

150
00:57:02.650 --> 00:57:21.800
لان مخالفاته على نفسه. مخالفاته على نفسه قالوا يتجزأ الاجتهاد طبعا هذا هذا الشرط ليس متفقا عليه ولا تشترط العدالة ولا حفظ القرآن هذا ليس متفقا عليه. هذا قاله كثير من العلماء لكنه ليس محل اتفاق

151
00:57:21.850 --> 00:57:42.900
قالوا يتجزأ الاجتهاد ما معنى يتجزأ الاجتهاد يعني آآ يقول والله انا اجتهد لكم في ابواب الحيض فقط انا اجتهد لكم في ابواق الحيض فقط  انا لا استطيع ان افتي الا في مسائل الحيض

152
00:57:43.100 --> 00:58:06.000
انا اجتهد فيها. يعني رزقني الله التبحر في مسائل الحيض او في مسائل النساء اما في مسائل الحج لا استطيع ان اجتهد اه هذا التجزؤ الاجتهاد اه اه استطيع ان اجتهد في ابواب اه النكاح

153
00:58:06.350 --> 00:58:30.100
ابواب الطلاق لكن لا استطيع ان نجتهد في ابواب العبادات وهكذا تجزأ اسمه تجزأ الاجتهاد ويتجزأ الاجتهاد. يعني يمكن ان تجزأ في باب دون باب اخر  والمصيب في المسائل الظنية واحد. والمصيب في المسائل الظنية واحد

154
00:58:31.000 --> 00:58:58.550
اه المسائل الظنية التي ليس فيها دليل قاطع ليس فيها دليل قاطع   المسائل الظنية هي التي لم يرد فيها دليل قاطع سيجتهد هذا المجتهد وقد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا. وهذه قلنا انها

155
00:58:58.600 --> 00:59:17.050
مرت على الامة في نازلة كورونا منهم من اصاب ومنهم من اخطأ نازلة كورونا اجتهد فيها كثير كثير من العلماء والفقهاء هل اصابوا كلهم؟ هل اخطأوا كلهم قد يكون الذي اصاب منهم واحد

156
00:59:17.700 --> 00:59:40.600
من فقهاء قريته او مدينته وقد يكون ليس فيهم مصيب قد يكون الامة اخطأوا يعني في الجملة ولم يصب الا الا آآ عدد يسير منهم فالمصيب في المسائل الظنية واحد اذا لم يكن في المسألة دليل قاطع

157
00:59:40.750 --> 01:00:02.900
وانا في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر هنا في ملة الاسلام مخطئ اثم. نسأل الله العافية. هذا الذي اجتهدوا في اه تحرير ملة الاسلام ونقل الاسلامي نقل الناس من الاسلام الى الكفر او الشرك

158
01:00:03.100 --> 01:00:28.600
او العلمانية او الوثنية او المجوسية يريد ان ينقل الناس من دين الله الى ديني الكفار او الى الاديان الباطلة او الى الملل الباطلة هذا والعياذ بالله. هذا يكون كافرا نافي ملة الاسلام. نفى ملة الاسلام واخطأ ملة الاسلام

159
01:00:28.750 --> 01:01:01.100
قال وتعادلوا دليلين قطعيين باطل. وكذا ظنيين اذا كان عندنا الدليلان اذا كان عندنا دليلين قطعيين وعندنا دليلين ظنيين فلابد ان نجمع بينهما. لا يوجد تعادل بين الادلة لا يوجد تعادل بين الادلة القطعية. وكذلك الادلة الظنية. اما ان نجمع

160
01:01:01.150 --> 01:01:45.500
بين الدليلين او نعمل بالراجح منهما نعمل بالراجح منهما وتعادلوا دليلين قطعيين باطل. وكذلك تعادل دليلين ظنيين باطل تفضل يا ابا معاذ عندك سؤال وتعادل دليلين ظنيين باطل نعم في قصة يحيى بن يحيى رحمه الله. نعم. لما افتى الامير

161
01:01:45.550 --> 01:02:04.100
اه وعلى القول بان الكفارة بالترتيب لا يكون هذا اجتهادا في مقابل النص. فيرد اجتهاده انني الله اعلم نسيت لمن قرأتها من المتقدمين. آآ وعلق على هذا بان هذا اجتهاد في مورد النص. وهذا لا يجوز كما هو

162
01:02:04.100 --> 01:02:24.800
موضح في موضعه يعني تقصد ان ان هذا مشكل يعني ان هذا فيه اشكال نعم لا هو الان القبلة للصائم يا ابا معاذ. القبلة للصائم هل هي محرمة مطلقا لا هي ليست محرمة

163
01:02:25.200 --> 01:02:49.750
هو القبلة للصائم تقبيل الزوج لزوجته وهو صائم  هذا يختلف اه من حال الى حال ومن انسان الى انسان. على كل حال نعم بعض العلماء عقب على هذه القصة بتعقيب لكن هو نظر الى مقاصد الشريعة. منهم من

164
01:02:49.950 --> 01:03:10.200
من رأى انه آآ افتى برأيه ولم يفتي بصريح النص. وعلى كل حال العلماء العلماء في هذه المسألة يقولون انه جمع بين مقاصد الشريعة وجمع بين بين الادلة واجتهد اجتهد في هذه المسألة

165
01:03:10.350 --> 01:03:30.700
لاننا عقبنا على مسألة لا يكفي معرفة الفروع فقط هذا المقصد من ايراد هذه القصة. لا يكفي معرفة الفروع فقط. وللاصول لابد ان نعرف المقاصد وقبلها قلنا اه او بعدها ذكرنا مسألة المصيب في المسائل الظنية واحد

166
01:03:31.100 --> 01:03:54.450
ثم بعد ذلك تكلمنا عن ولا يسوء للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين لا يجوز للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين مثل ماذا

167
01:03:54.650 --> 01:04:25.800
مثل ان يفتي في مسألة بقول ثم يفتي حكم يخالفه بعده بيسير اما اذا كان في اوقات متفرقة فلا بأس مثل ماذا؟ مثل مسألة الاقامة في بلاد الكفار. الاقامة في بلاد الكفار يعني يأتي انسان ويسأل عالما او فقيها

168
01:04:25.950 --> 01:04:42.550
يقول انا اريد يقول لهذا العالم انا اريد ان اقيم في بلاد الكفار فيقول له العالم يجوز لك ان تقيم في بلاد الكفار ثم ياتي بعده انسان اخر ويسأل هذا العالم

169
01:04:42.800 --> 01:05:03.300
فيقول له العالم او الفقيه لا يجوز لك ان تقيم في بلاد الكفار قد يكون اختلاف الفتوى لاختلاف الحال هذا حاله يختلف عن الاول الاول مثلا آآ تاج الاقامة في بلاد الكفار

170
01:05:03.550 --> 01:05:27.600
لغرض صحيح او لحاجة ماسة ظرورية ويستطيع ان يقيم دينهم. اما الاخر فعنده ضعف في دينه وعنده اه او لا يستطيع ان يجهر بشعائره او انه يفتن في بلاد الكفار. فافتاه بنقيض القول الاول

171
01:05:28.200 --> 01:05:50.650
فهذا بالنسبة لقاعدة ولا يسوق للمجتهد الفتوى في في وقت واحد بقولين متظادين. قال ومذهبه اخره ان علم التاريخ والا فاشبهما بقواعده واصوله واقربهما الى الدليل يعني لو اننا آآ اضطرب

172
01:05:50.800 --> 01:06:12.150
اضطرب حكمنا على قول هذا العالم او الفقيه لماذا افتى بالفتوى الاولى وناقضها بالفتوى الثانية قلنا ان السبب في ذلك اما انه تراجع عن القول الاول او انه افتى بتلك الفتوى لان الناس يختلفون من حال الى حال

173
01:06:12.550 --> 01:06:28.750
قد تكون هذه الفتوى عمدا منه لاختلاف الناس. او اختلاف احوالهم اما مسألة آآ ان علم التاريخ او كذا هذا اذا اذا كانت الفتوى واحدة اذا كانت الفتوى واحدة ولا يوجد

174
01:06:28.900 --> 01:06:51.500
معارضة بينهما ثم ان العلماء دائما يعودون الى اصول مذاهب المفتي. كيف يفتي وكيف يرجح ونحو ذلك ومذهبه اخرهما ان عدم التاريخ والا فاشبهما بقواعده واصوله واقربهما الى الدين. كما يحدث الان في

175
01:06:51.750 --> 01:07:10.400
في عند اه بعض المذاهب الحنفية او عند المالكية او عند الحنابلة او عند الشافعية تجد مثلا يقول المعتمد عند الشافعية القول الفلاني وتجد عند المتأخرين من من يخالف هذا هذه القاعدة

176
01:07:11.000 --> 01:07:47.450
وهنا ماذا نفعل؟ نعود الى قواعد المذهب التي افتي على ضوئها  الان يا معاشر الاحبة ننتقل الى فصل جديد يتعلق بالتقليد وهذا التقليد للعلماء عنده الاخت فاطمة عندك سؤال بالنسبة المسائل الخاصة بالتقليد

177
01:07:47.600 --> 01:08:17.200
المقصد المقصد يا معاشر الاحبة من عقد هذا الفصل العلماء يعقدونه لامرين او لغايتين. ما هما الغايتان اه الغاية الاولى حتى نتعرف على الفرق بين التقليد والاتباع التقليد يختلف عن الاتباع

178
01:08:18.650 --> 01:08:52.650
لان التقليد ان نقبل آآ قول الغير من غير من غير دليل او ان نعمل بقول الغير من غير حجة ملزمة هذا بالنسبة للتقليد اما اتباع الاتباع يقصد به اه ان المتبع يقصد بالمتبع هو الذي

179
01:08:53.300 --> 01:09:18.750
اه يعرف الحجة ويفعلها او يقتدي بها هذا بالنسبة يعني يعودوا الى الشرع في هذه الحجة. هذا متبع هذا هو المتبع اه الرجوع الى الحجة او الى الدليل والتمسك به هذا اتباع. اما التقليد

180
01:09:18.950 --> 01:09:37.300
هذا لا يعرف انها حجة او غير حجة هو يفعلها او يقبلها من غير نظر فيها او من غير تمييز لها هذه الغاية الاولى من من عقد هذا الفصل الغاية التانية ان يحذر الانسان من تقليد

181
01:09:37.750 --> 01:09:58.600
من تقليد غير اهل العلم الراسخين. لا تقلد لا تقلد من ليس عنده علم او فقه او ادب للشريعة لان هذا يورث الشك ويورث يورث الغضب قبول قول الغير من غير حجة

182
01:10:00.450 --> 01:10:24.400
وهذا هو التقليد ونبهنا عليه قبل قليل ويجوز في الفروع. يجوز في الفروع ما معنى يجوز في الفروع يعني في الامور التي لم يتبين للعامي او الطالب اه اه لم يتبين له حكمها الا

183
01:10:24.500 --> 01:10:50.800
الا بالتقليد مثل ماذا مثل ماذا؟ لا يعرف كيف يصلي على الجنازة الا ان يقلد جماعة او يقلد انسانا فيجوز هنا التقليد لا يعرف كيف كيف آآ يعقد عقد عقدا من العقود

184
01:10:51.500 --> 01:11:10.950
لابد ان يقلد اه لا يعرف كيف يلبس لبس الاحرام او لباس الاحرام فهذا هنا يقلد ولا نطالب ان يعود الى النصر يجوز في الفروع قال لا في الضروريات. لا في الضروريات

185
01:11:11.400 --> 01:11:38.100
الدينية والاحكام الاصولية الكلية الضروريات مثل لا تقلد في مسائل الصلاة لابد ان تعرف بنفسك ان تعرف بنفسك اه هذه الفريضة الدينية هذه الصلاة شروطها اركانها تعرفها انت بنفسك يعني لا تصليها هكذا تقليدا

186
01:11:39.150 --> 01:12:01.950
لابد ان تعرفها انها آآ انها واجبة انها على هيئة معينة انه آآ ان لها سننا ان لها اركانا ان لها مبطلات وهكذا معرفة يقينية. وليس تقليدا لا في الضروريات الدينية والاحكام الاصولية الكلية

187
01:12:02.900 --> 01:12:23.000
آآ لا نقلد في امور الاعتقاد، لا بد ان نعتقد والاعتقاد يكون عن عن علم وعن ادراك لا تقلد في الامور الاصولية الاعتقادية انسان يقلد في توحيد الالوهية ولا يعرف ما هو توحيد الالوهية

188
01:12:23.400 --> 01:12:43.400
لابد ان تعرف توحيد الالوهية. لانك لو قلدت الان قد تكون في اليوم الثاني تدخل في الكفر وانت لا تعلم والعياذ بالله لانك ما عرفت ولا آآ تعلمت ولا تفقهت. لا بد ان تتعلم العقيدة. ان تفهم العقيدة

189
01:12:44.000 --> 01:13:07.000
وان تعيها بقلبك فاذا عرفتها فانه بعد ذلك تستطيع ان تقلد في الفروع. قال ولا يجوز للمجتهد لانه يعرف مآخذ الادلة ومآخذ الاحكام ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة ويلزم تكرار النظر

190
01:13:07.250 --> 01:13:46.250
عند تكرار الواقعة يعني اذا تكررت حادثة من الحوادث يلزم يلزم المجتهد ان يكرر النظر فيها يعني انه لا يكتفي لا يكتفي اه النظر في الواقعة الاولى ولا يجوز للمجتهد ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة

191
01:13:46.600 --> 01:14:04.900
اذا تكررت هذه الواقعة لابد ان يعرف آآ الوجه الجديد لها الوجه الجديد لها مثل ماذا؟ نعطي مثالا من يعطينا مثالا على هذه القاعدة يلزم تكرار النظر عند تكرار القاعدة

192
01:14:04.950 --> 01:14:31.500
اذا كان احد الاخوة عنده جواب على المسألة يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة هذه مسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة من يجيب عن هذه القاعدة يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. تفضل يا اخ علي

193
01:14:37.350 --> 01:15:05.100
يا شيخ اه هل يصلح لو كنا مثلا اه نقيس واقعة كورونا على الطاعون الذي وقع في عهد الصحابة  جميل جدا الاخ ابو معاذ هل يمكن يا شيخنا اسقاط آآ تحري القبلة؟ آآ بالنسبة لمن يجهل جهاتها. عند ارادة كل صلاة

194
01:15:11.200 --> 01:15:36.800
هذا محتمل محتمل يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة هذه القاعدة التي ذكرها ابن المبرك رحمه الله تعالى الان آآ ما معنى تكرار النظر؟ يعني ان هذه الواقعة قد يكون حكمها في المرة الاولى

195
01:15:36.800 --> 01:16:31.350
يختلف عن حكمها في المرة الثانية يحدث هذا في المسائل المتعلقة تفضل يا ابا علاء. تفضل الاخ محمد الطاهر تفضل يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة هذي تحدث في مسائل في مسائل كثيرة مثل ماذا

196
01:16:31.700 --> 01:17:03.100
مثل الزواج من الاقارب او اتحدت في مسائل الرضاع اذا امرأة آآ ارضعت مرتين او ثلاث مرات حصل آآ زواج لاحدى الابناء من هذه المرأة التي ارضت ثم جاءتنا آآ امرأة اخرى وارضعت

197
01:17:03.500 --> 01:17:26.000
فوق خمس رضعات. وتزوج منها من بناتها احدى هذه آآ واقعة متشابهة مع الواقعة الاولى. تكررت الواقعة لكن الحكم الاول اختلف عن الحكم التاني هذه المسألة فيها رضاع اقل من خمس رضعات مشبعات

198
01:17:26.400 --> 01:17:52.350
والمرة الاولى اه ليس فيها هذا الحد. وهذا تحدث كثيرا وكذلك ما يحدث اه في اوقات الحج تكرار النظر عند تكرار الواقعة يحدث هذا عند آآ آآ نسيان رمي الجمار او عند العجز

199
01:17:52.400 --> 01:18:11.550
فيختلف الحكم هذا لم يرمي الجمار وهذا رمى الجمار لكن الاسباب اختلفت. اسباب هذا له نظائر كثيرة جدا. وكما قلنا قبل قليل مثل تقبيل الصائم في نهار رمضان. هذا يختلف

200
01:18:11.800 --> 01:18:38.250
اه باختلاف صاحبه باختلاف صاحبي قال ولا يجوز الفتيا والحكم الا من مجتهد. لانه يعرف الادلة ويعرف المآخذ ويعرفوا الاحكام فلا يفتي الا المجتهد الخبير بالمآخذ والاحكام ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل

201
01:18:38.950 --> 01:19:16.850
يجوز ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل يجوز من المفضول ما هو الذي يجوز من المفضول مع وجود الفاضل ما هو يا اخ توفيق تفضل؟ يجوز يجوز التقليد من المفضول مع وجود الفاضل. يجوز ان يقلد

202
01:19:17.750 --> 01:19:39.300
اه المفضول مع وجود الفاضل يعني يقلد مفضولا وهناك من هو افضل منه هناك من هو افضل منهم ان تقلد آآ عالما ويجود ويوجد اعلم منه تقلد فقيها ويوجد اعلم منه

203
01:19:39.550 --> 01:20:04.000
تقلد محدثا ويوجد اعلما. لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك ولا يلزم العامية مذهب ولا يلزم العامية التمذهب. هذا العامي لا يلزمه لا نلزمه ان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا. لماذا

204
01:20:04.250 --> 01:20:28.850
لانه اه لا غاية له الا الحصول على الفتوى الحصول على الفتوى او على الحكم ما شأنه والتمذهب هو لا يريد ان يكون آآ طالبا او يكون فقيها او يكون اه اماما للناس او يكون خطيبا او يكون استاذا

205
01:20:29.100 --> 01:20:50.750
اه غايته ان يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة او في هذه النازلة. فاذا جاءنا انسان يسأل عن حكم الزواج النصرانية تعيش في بلاد الغرب آآ لا نقول له انت على اي مذهب انت مالكي او حنفي

206
01:20:51.450 --> 01:21:25.350
انت شافعي او حنبلي نعطيه الحكم في هذه المسألة بحسب حاله. وبحسب مقتضى مقتضى آآ الدليل الذي ينطبق على حاله. قالوا على المجتهد ان يعمل بموجب فيما له علي آآ الانسان يفتي وآآ يصدر الاحكام بناء على ما يعتقده بناء على ما

207
01:21:25.350 --> 01:21:51.850
اديه الدليل اه لا ينتصر لرأي بلد معين او لطائفة معينة. انما يرجح ما يعتقد يرجح ما يعتقد وهذا الذي فعله يحيى ابن يحيى الليثي البربري الاندلسي رجح ما يعتقد ولم يجامل في هذا. على المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه

208
01:21:51.900 --> 01:22:18.000
حتى لو كان هذا هذا الذي رجحه ليس منطبقا على اه حاله فانه يرجحه بناء على الدليل قالوا له رد الفتوى وتم غيره عهد. والا لزمه وله رد الفتوى وثم غيره اهل

209
01:22:18.350 --> 01:22:39.800
يستطيع هذا المقلد المجتهد يستطيع ان يرد الفتوى اذا كان هناك من هو افضل منه يقول انا لا افتي في هذه المسألة يوجد من هو اعلم مني يوجد من هو افقه مني

210
01:22:40.050 --> 01:23:01.700
ويرد هذه الفتوى لا يجيب عليها لماذا؟ يحيل على الافقه وعلى الاكثر علما ووراء  ولا يلزمه جواب ما لم يقع لا يفتي بالامور التي لم تقع مثل اه ماذا نفعل اذا

211
01:23:02.150 --> 01:23:29.100
ماذا نفعل اذا خرجت السطيحة او حصلت الصيحة في منتصف رمضان ماذا نفعل اذا آآ نزل عيسى عليه السلام ماذا نفعل اذا خرج المسيح الدجال انت لا تشتغل بالامور المستقبلية اشتغل بيومك وليلتك بما يهمك الان في حالك

212
01:23:29.500 --> 01:23:50.000
هذه الامور التي لم تقع لا يجيب المجتهد عليها يجيب عن الامور الحالية ولا يجيب عن الامور المستقبلية. حتى لو كانت امورا قطعية ولهذا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عن الساعة

213
01:23:50.200 --> 01:24:12.350
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها؟ باعلم من السائل؟ يعني اننا نشتغل بامور ديننا التي نحن التي نحن عليها او نحن اه نلمسها الان. اما الامور التي لم تقع او الامور البعيدة

214
01:24:12.450 --> 01:24:38.850
فاننا لا نشتغل بها. وتلاحظون الان في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس فتح قناة او فتح منصة يتكلم عن الامور المستقبلية او الامور التي ستحدث في العام الفلاني او الفلاني او الفلاني. كل هذا لا يجوز شرعا

215
01:24:39.150 --> 01:25:02.550
هذا من قلة العقل ان تشغلي نفسك بالامور التي لا يعلم الا الله متى تحدث ما يتعلق بالملاحم ما يتعلق بالفتن ما يتعلق بشراط الساعة انت اعمل ليومك لليلتك انتقد تموت قبل ان تدرك هذه الامور

216
01:25:03.050 --> 01:25:20.300
قد لا يصبح الصباح الا وانت من جملة الاموات فاذا نشتغل فقه اليوم والليلة هذا يسميه العلماء فقه اليوم والليلة هذا مما ضيعه كثير من الشباب. ضيعوا فقه اليوم والليلة

217
01:25:20.350 --> 01:25:39.450
واخذوا يشتغلون ماذا سيحدث على رأس السنة ماذا سيحدث عام الفين واربعة وعشرين الف واربع مئة وخمسة واربعين نحن نعم نستعد نحن للامور التي قد تحدث في الارض. لكننا لا نجعلها غاية لنا

218
01:25:39.550 --> 01:26:00.050
علينا ان نشتغل فقه اليوم والليلة. هذا هو الذي امرنا الله تعالى به وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه. قال وما لا ينفع السائل او ما لا يحتمل

219
01:26:00.050 --> 01:26:31.250
لا يجوز للمجتهد ان آآ ان يجيب عن المسائل او الفتاوى التي لا تنفع السائل او لا يحتملها هناك بعض العوام او بعض الناس يسألون مسائل  لا تنفعوا انفسهم ولا تنفعوا غيرهم. او ان عقولهم

220
01:26:31.500 --> 01:26:49.800
لا تبلغها كما تقدم في مسائل الملاحم والفتن ولهذا كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين

221
01:26:49.850 --> 01:27:12.950
اما احدهما فبثثته اما احدهما واما الاخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم ما هي الامور التي لم يحدث بها ابو هريرة رضي الله عنه قالوا الملاحم والفتن واسماء الامراء واسماء

222
01:27:13.250 --> 01:27:31.200
اه من تحدث على ايديهم الفتن او في زمانهم فلم يحدث بها للمصلحة العامة وقد يكون حدث بها بعض الصحابة القريبين منه رضي الله عنه لكنهم لم يحدث بها الناس عموما

223
01:27:31.800 --> 01:27:53.250
قال ولا يجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك ويجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك لماذا؟ لان هذا يفضي الى الغضب  الى الغلا يعني مثل هذا هذا المجتهد او هذا الفقيه

224
01:27:53.350 --> 01:28:09.250
يقول عندنا اليوم محاضرة عن عن عن الماء ولا يحدد ما هو الماء هذا هل هو ماء الرجل؟ هل هو ماء المرأة هذا هو الماء الطاهر الماء الطهور لا يجوز اطلاق الفتوى

225
01:28:09.300 --> 01:28:28.000
لا يجوز لماذا ان هذا يورث الغلط يورث الاشكالات في الفهم. الاسماء المشتركة لابد ان نحدد للناس ما هو الماء الذي نتكلم عنه هذا هو الماء ماء الاغتسال ماء الوضوء

226
01:28:28.050 --> 01:28:48.550
هذا اه مثال على الاسماء المشتركة الاسماء المشتركة. فلابد ان تكون المصطلحات واضحة ولابد ان تكون المفاهيم محددة. اما اطلاق ماذا يحدث الان؟ للاسف يحدث الان في مواقع التواصل يطلقون

227
01:28:48.600 --> 01:29:11.500
اسماء او يطلقون مفاهيم تورث الغلط وتسبب آآ تسبب لغطا عند طلبة العلم وعند الناس فلابد ان نحدد المفاهيم دائما طالب العلم او الفقيه او العالم او لابد ان يكون واضحا في كلامه واضحا

228
01:29:11.550 --> 01:29:34.600
في فتاويه واضحا في استدلالاته. اما الاطلاقات العامة فانها لا تجوز لانها من من الامور المشتركة وهذه نبهت عليه انا في المقدمة مقدمة المجلس الاول من هذه السلسلة. الان يا معاشر الاحبة آآ ننتقل الى مسألة الترجيح

229
01:29:35.100 --> 01:29:56.950
قال الشيخ وما ترجح قدم الان انتقل الى الى مسألة الترجيح بعد ان آآ فرغ من التقليد وتكلم عن احوال المجتهد من هو المجتهد ومن هو المقلد وماذا يفعل المقلد؟ وماذا يفعل المجتهد

230
01:29:57.150 --> 01:30:23.150
طيب كيف ننظر الى مسائل الترجيح؟ كيف نتعامل مع مسائل الترجيح قال وما ترجح قدم. وما ترجح قدم. ما معنى هذا؟ يعني اننا لا نأخذ بالمسائل المرجوحة او المسائل الظنية او المسائل الضعيفة

231
01:30:23.400 --> 01:30:46.950
ينبغي لطلبة العلم دائما ان يتمسكوا بالمسائل القطعية يتمسك بالمسائل الراجحة ولا يتمسك بالمسائل الظنية او المسائل المرجوحة. لماذا؟ لان المسائل المرجوحة والمسائل الظنية هذي الغلط وتورث الشك ويكون فيها من الابهام ما فيها

232
01:30:48.100 --> 01:31:12.400
قال ويرجح متواتر على احد. المتواتر هذا الذي تواطأ الرواة هذا روايته وعلى عدد العمل به اما الاحاد هذا الذي رواه واحد وكلها توجب العمل المتواتر يوجب العلم والعمل والاحات يوجب العلم والعمل

233
01:31:12.400 --> 01:31:33.050
شك في ذلك لكن اذا اجتمع متواتر واحاد اننا نقدم الاعلى رتبة الاعلى رتبة هو المتواتر الذي كثر رواته وكثر العمل به اما الاحاد فاننا نعمل به. لكن الرتبة له تختلف

234
01:31:33.250 --> 01:31:54.000
عن رتبة المتواتر وليس معنى ان هذا اننا لا نعمل بالاحد نعمل بالاحد لكن الرتبة تكون للمتواتر قال ومسند على مرسل. المسند هذا المتصل المتصل الذي ليس فيه انقطاع. اما المرسل

235
01:31:54.050 --> 01:32:16.600
هذا الذي حدث فيه تحدث آآ ليس فيه ليس فيه آآ اتصال لسنده او لا يعرف راويه لا يعرف ولهذا نقول كلام مرسل هذا كلام مرسل. هذا كلام مسند ما معنى كلام مرسل

236
01:32:16.650 --> 01:32:31.750
لا يعرف له راوي. لا يعرف له راو فلهذا لا نستطيع ان ننسبه الى عالم او فقير. ولهذا تلاحظون في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون هذه الفتوى الالباني رحمة الله عليه

237
01:32:32.100 --> 01:32:48.150
هذه الفتوى لابن باز رحمة الله عليه. هذه الفتوى لابن عثيمين رحمة الله. لما نرجع الى فتاوى هؤلاء العلماء لا نجدها في في مصنفاتهم. ماذا نسمي هذا نقول هذه اقوال مرسلة. ما معنى مرسلة

238
01:32:48.450 --> 01:33:11.000
يعني انها لا يعرف لها لا يعرف لها قائل يعني انها قد تكون قد تكون آآ اقوالا شاذة او اقوالا قد تكون اقوالا آآ موضوعة ومتصل ما عرف رجاله المتصل

239
01:33:11.200 --> 01:33:26.950
ما عرف رجال فلان عن فلان عن فلان عن فلان هاي سلسلة الاسناد. فهذا يقدم عند عند الترجيح اذا اردنا ان نرجح قولا على قول او رواية على رواية فاننا

240
01:33:27.700 --> 01:33:49.750
فاننا نقدم الرواية المتصلة على الرواية المنقطعة التي لم يتصل اسنادها عندنا رواية اتصل اسنادها سلسلة ذهبية فلان عن فلان عن فلان عن بدون انقطاع. كل اه كل راو يروي عن من

241
01:33:50.000 --> 01:34:10.500
فوقه وهكذا. اما المنقطع عندنا في في السند راوي او راويين او او ثلاثة انقطع الاسناد فاصبحت هذه الرواية ضعيفة وكما قلنا سابقا مثل هذه المسائل هي هي من صميم كتب المصطلح لكنها تدرج هنا

242
01:34:10.650 --> 01:34:32.650
لاهميتها في معرفة الاخبار. كيف نتعامل مع الاخبار لكن المكان الصحيح لها هو كتب الحديث وكتب المصطلح ونرجح آآ رواية ثقة وعلم وورع وضبط وكونه صاحب القصة او مباشر لها او مشافها

243
01:34:32.800 --> 01:34:52.400
هؤلاء يرجحون عندنا رواية الذي رواها ثقة وآآ الذي رواه عنده علم وعنده ورع وعنده ضبط وقد يكون هو صاحب القصة او مباشر لها او مشابها له. هذه ترجح على

244
01:34:52.650 --> 01:35:13.450
على نقيضها وهذا يحدث كثيرا في كتب في مسائل في مسائل السيرة او في مسائل بعض الاحكام ان حادثة مثل زواج ميمونة بنت الحارث بالنبي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث

245
01:35:13.750 --> 01:35:35.450
تزوجها وهو محرم ولا تزوجها وهو حل هذه حصل فيها اه اختلاف عند والصحيح كما تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حل ولم يتزوجها وهو محرم

246
01:35:35.700 --> 01:36:00.450
قال ونص على ظاهر نص نقدم النص على الظاهر. النص هذا ما دل على معناه بنفس الصيغة لمعنى محدد مقصود هذا يسمى نص يعني جاءنا آآ جاءنا نص يدل على معناه بصيغة معينة لمعنى محدد. واحل الله البيع

247
01:36:00.850 --> 01:36:19.500
وحرم الربا هذا نص هذا نص الان اراد الشارع الحكيم من هذا النص ان يدلل على هذا المعنى بهذه الصيغة ان البيع حلال وان واحل الله البيع وحرم الربا نص على حل البيع وتحريم الربا

248
01:36:19.550 --> 01:36:38.900
هذا نص واضح لا شبهة فيه. ويقدم النص على الظاهر. الظاهر هذا اه ما دل على معناه لكن لم يقصد به افادة المعنى اه هناك معنى اخر حواه ولم يقصد هو من اجل

249
01:36:39.500 --> 01:36:55.700
اه اللفظة التي وردت في او المعنى الذي ورد فيه مثل اه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور لما تكلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يدل على ماذا

250
01:36:56.400 --> 01:37:10.400
هذا يدل على حل ميتة البحر. ميتة البحر حلال لكن هذا غير مقصود من النص النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ان ان يتكلم عن عن آآ اهل الميتة

251
01:37:10.950 --> 01:37:33.000
اه حزب ميتة البحر هذا غير مقصود انما قصد الحكم على ماء البحر. وهذا ظاهر وليس بنص هذا هذا اه ظاهر فنقدم النص على الظاء ونقدم الظاهر هذا المجمل تقدم معنا هذا تقدم معنا في

252
01:37:33.050 --> 01:37:52.550
المجالس السابقة علقنا عليه فلا نعيده حتى لا نطيل قال ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة نقدم الموافقة على المخالفة لماذا؟ الموافقة آآ دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت

253
01:37:53.200 --> 01:38:25.900
نحلم ضرب الوالدين هذا بدليل الموافقة وبمفهوم الموافقة نحرم ظرب الوالدين اه نحرم ظرب الوالدين لماذا لان دلالة اللفظ المنطوق توافق ماذا؟ توافق المسكوت عنه يعني تثبت الحكم المسكوت عنه على تحريم ضرب الوالدين

254
01:38:26.300 --> 01:38:45.700
ليس باولى من من قول اف لهما فلا تقل لهما اف اذا كان التأثيث محرم فان الضرب يكون محرما من باب اولى اه اما المخالفة هذي مخالفة المسكوت عنه لدلالة

255
01:38:45.750 --> 01:39:12.000
المنطوق آآ وهذا آآ ادلته او امثلته كثيرة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اه يعني انسان يستطيع ان يتزوج الحرة

256
01:39:12.200 --> 01:39:34.700
فلا يجوز له ان يطأ او يتزوج الامة انت تستطيع ان تدفع مهر الحرة لماذا تتزوج امة او جارية هذا لا يجوز هذا من باب هذا يسميه العلماء مفهوم المخالفة. فهنا نقدم مفهوم الموافقة على مفهوم

257
01:39:34.700 --> 01:40:07.350
تفضل يا اخ علي شيخ لم تعلق على اه جملة نعم والشيخ لم تعلق على قول المصنف والحقيقة على المجاز  اه احسنت نعم نعم نسيتها بارك الله فيك قال والحقيقة على المجاز نعم تقدم الحقيقة على المجاز

258
01:40:07.650 --> 01:40:31.000
نعم تقدم الحقيقة على المجاز لان الالفاظ الشرعية هي المقصودة هي المقصودة آآ من آآ التعبد نقدم الحقيقة على المجاز ولا نقدم المجاز على الحقيقة وهذا مثل ماذا يا معاشر الاحبة

259
01:40:31.350 --> 01:41:03.950
مثل من يقولون عن الله تبارك وتعالى انه ينزل في اخر الزيل اذا بقي الثلث الاخير من الليل ينزل الله الى السماء الدنيا نزولا معنويا نزولا معنويا هكذا يقولون والصواب في هذه المسألة نقول ان الله تعالى ينزل في اخر الليل نزولا يليق بجلاله

260
01:41:03.950 --> 01:41:27.250
نزولا يضيق بجلاله ونثبت النزول كما كما ورد في النص فنحن نعلم هذا النزول نعلم ونعرفه ونفهمه اما ما يتعلق بالكيفية فنقل امرها الى الله سبحانه وتعالى. نؤمن ونعلم. نؤمن

261
01:41:27.450 --> 01:41:48.100
ونعلم بهذه بهذا النزول فلا نقول ان هذا النزول نزول مجازي هذا لا يجوز. هذا عدول عن الحقيقة الى المجال اذا قمنا بهذا فاننا نعدل عن الحقيقة الى المجاز قال ويقدم

262
01:41:48.400 --> 01:42:21.550
يقدم ماذا؟ الحظر على الاباحة وعلى الندب هذا آآ يقدم الحظر على الاباحة وعلى ان ندب لماذا نقدم الحظر على الاباحة يا معاشر الاحبة نقدم الامور اذا عندنا دليل يفيد الحظر وعندنا دليل يفيد الاباحة ودليل يفيد الندب

263
01:42:21.650 --> 01:42:44.950
فاننا نقدم الذي يفيد اه نرجح الذي يفيد الحظر لانه اقوى في الدلالة وحتى لا نقع حتى لا نقع في الاثم او العقوبة لان فعل المحرم سبب للعقوبة. ماذا ستجني انت اذا فعلت المندوب

264
01:42:45.050 --> 01:43:10.700
وفعلت المباح ثم تبين بعد ذلك ان هذا الامر امر محرم هذا ستكون قد حصلت على الاثم آآ كنت من اهل او اه استحقيت العقوبة هذا الشيخ وقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وقوله

265
01:43:11.250 --> 01:43:35.150
اه عندكم هنا في النسخة التي معنا وقوله عليه السلام. الصواب ان نقول وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقدم القول

266
01:43:35.400 --> 01:43:58.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا هذه المسألة فيها فيها اه بيان وليست اه على اطلاقها كما قال الامام ابن المبرد رحمة الله عليه لابد اولا لابد اولا ان نتأكد من ثبوت دليل القول

267
01:43:58.700 --> 01:44:26.550
ان ما نقدم القول هكذا مطلقا كما اشار الشيخ وذكرها مجملا يعني بالاجمال وهذا ليس على اطلاقه ولابد اولا ان نتأكد من ثبوت دليل القول   لانه يستحيل ان يوجد قول النبي صلى الله عليه وسلم يعارض فعله فلابد اولا ان نتأكد

268
01:44:26.650 --> 01:44:44.050
هذا القول الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ام لا اذا كان هذا القول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا بعد ذلك ننظر الى هذه الافعال

269
01:44:44.400 --> 01:45:03.550
التي اه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الافعال فيها خصوصية ام انها ام لم تثبت الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم اذا تأكد لنا ان هذا القول الذي

270
01:45:03.950 --> 01:45:27.250
اه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وان هذه الافعال فيها خصوصية فاننا نقدم القول على الفعل القول النبوي على الفعل النبوي ثم بعد ذلك نجمع اه اذا تأكد لنا ذلك فاننا

271
01:45:27.550 --> 01:45:52.800
نجمع بين الدليلين. لماذا نجمع بين الدليلين يا معاشر الاحبة لماذا من يعطينا جوابا من يعطينا لماذا نجمع بين الدليلين الشيخ هنا يقول يقدم القول على الفعل. القول النبوي على الفعل النبوي. لماذا يا معاشر الاحبة؟ من عنده توجيه او عنده

272
01:45:52.800 --> 01:46:11.500
تعليل لماذا نقدم القول على الفعل لان الجمع اولى من الترجيح تفضل يا اخ علي بأن الجمع اولى من الترجيح طيب من عنده اضافة احسنت يا اخ علي؟ احسنت. الاخ توفيق

273
01:46:16.700 --> 01:46:34.150
اخ توفيق  السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا لان القول صريح في الدلالة على الحكم ولا يدخله الاحتمال. بخلاف الفعل فانه يرد عليه الاحتمال الذي قد ذكرتموه مثلا

274
01:46:34.250 --> 01:47:14.700
احسنت. آآ اخ عبد الرحمن تفضل   تفضل يا اخ عبد الرحمن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع للامة. بخلاف فعله جميل. الان قلنا هذا ليس على اطلاقه. قول الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله يقدم هذا ليس

275
01:47:14.700 --> 01:47:33.400
لابد او ان نتأكد من ثبوت دليل القول هل هذه الافعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ام ليست بخاصة وبعد ذلك اذا اذا تأكدنا ان هذا القول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

276
01:47:33.400 --> 01:48:01.750
انا نجمع نجمع بين القول والفعل. لماذا؟ لان اعمار الدليلين اولى من اهمالهما. اعمال الدليلين هذي قاعدة. قاعدة اصولية. اعمال الدليلين اولى من اهمالهما. مثل ماذا مثل صلاة الضحى مثل صلاة الضحى. منهم من قال هذي خاصة. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها

277
01:48:02.050 --> 01:48:18.900
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها طيب هل نفعلها ام نتركها؟ ام نأخذ بالقول ولا نأخذ بالفعل؟ الصحيح اننا نأخذ بالقول ونأخذ بالفعل يعني نصلي صلاة الضحى مرات ونتركها مرات

278
01:48:19.050 --> 01:48:40.450
لا نصليها دائما ولا نتركها دائما ما تصلى صلاة الظحى باستمرار ولا تترك باستمرار. تفعل تارة وآآ تترك تارة قال والمثبت على انها فيما لم يستند النفي الى علم بالعدم

279
01:48:41.250 --> 01:49:04.150
آآ الرواية التي فيها اثبات اثبت الراوي فيها فعلا اه تقدم على الرواية التي اه ليس فيها عن الرواية التي فيها نفي وهذي مثل ماذا يا معاشر الاحبة؟ مثل ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في

280
01:49:04.150 --> 01:49:24.450
في جوف الكعبة وهذا فيه اثبات. هذا فيه اثبات هذه جاء يعني اثبتها بلال رضي الله عنه لانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كان معه من

281
01:49:24.700 --> 01:49:39.550
كان معه بلال فاثبت الصلاة في جوف الكعبة. جاءنا آآ صحابي اخر رضي الله عنهم اجمعين وقال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة هذا ينفي الان. هذا الصحابي

282
01:49:39.700 --> 01:50:04.250
ينفي الصلاة في جوف الكعبة. ناخذ بالمثبت ناخذ برواية المثبت ام ناخذ برواية النافلي ناخذ برواية المثبت. لماذا نأخذ برواية المثبت لانه قالها بدليل قطعي. اما هذا الذي آآ نفى هذا نفاها بدليل ظني اما بسبب صغره او بسبب نسيه

283
01:50:04.250 --> 01:50:23.600
او آآ آآ غافلته عن الواقعة ونحو ذلك. والموجب على الباقي الموجب على الباقي هذا الذي الرواية التي نقلتنا نقلتنا من من حكم الى حكم او من هيئة الى هيئة

284
01:50:23.800 --> 01:50:43.900
او من رتبة الى رتبة هذه اوجبت لنا حكما جديدا. هذا شخص شرع له التيمم. شرع له التيمم انه يتيمم لانه في مكان لا يوجد فيه الماء ثم استطاع الحصول على الماء بعد ذلك

285
01:50:44.350 --> 01:51:06.650
استطاع الحصول على الماء. هل يبقى على التيمم الاول ام اننا ننقله الى الايجاب؟ ننقله الى الايجاب هو لانه حكم جديد نقدم الموجب على الباقيين والمجرى على عمومه على المخصوص

286
01:51:07.150 --> 01:51:30.850
يعني لا يعمل بالخاص الا عند حصول سببه عند حصول سببي ما ناخذ بالعموم دائما لا نأخذ عفوا لا نأخذ بالخصوص دائما نأخذ بالخصوص عند حصول سببه مثل ماذا الترخص برخص

287
01:51:30.900 --> 01:52:01.250
المريض او الترخص برخص السفر وتجدون ان بعض الناس يقصر دائما بعض الناس يجمع دائما اه فهذا اخذ اخذ بماذا اخذ بالتخصيص وترك التعميم اخذ بالمخصوص وترك العموم وهذا اخطأ اخطأ. لا بد ان تعمل بالعموم ولا تأخذ بالخصوص الا عند سببه. عند ورود سببه

288
01:52:01.500 --> 01:52:27.500
قال والمقبول على ما دخله النكير اه رواية مقبولة ورواية دخلتها نكارة مثل ماذا مثل ماذا يا معاشر الاحبة اباحة اكل الظب مع الادلة التي قيلت انه مسخ مع الروايات روايات قالت ان الضب هذا مسخ

289
01:52:28.000 --> 01:52:57.250
هذي روايات. وعندنا اه عندنا روايات افادت باباحته افادت بقبول اكله فنقدم المقبول على ما دخله النكير او اننا نأخذ بالرواية التي التي قبل اسنادها على الرواية التي في اسانيدها شذوذ او نكارة

290
01:52:57.300 --> 01:53:27.250
وما عضد بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين نأخذ او نرجح نرجح الرواية التي فيها اه ادلة من الكتاب او ادلة من السنة او ادلة من عمل الخلفاء الراشدين لماذا

291
01:53:27.300 --> 01:53:49.150
لان العمل آآ روايات الخلفاء الراشدين او اقوال الخلفاء الراشدين هذه هذه ماذا مستندة الى الى اجماع والا من اين اخذ هذا فعلهم او قولهم هذا اخذ من الاجماع واخذ من الكتاب والسنة

292
01:53:49.200 --> 01:54:12.650
وايضا والثابت هذا من الترجيح او كل هذه يا معاشر الاحبة من اوجه الترجيح  وما عظد بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين. والثابت بالاجماع على الثابت بالنص ناخذ بالثابت بالاجماع

293
01:54:12.750 --> 01:54:38.800
نقدمه على الثابت بالنص من يفسر لنا يعلل لنا اه هذا هذه القاعدة لماذا نقدم الثابتة بالاجماع على الثابت بالنص يوم عاشر الاحبة؟ من عنده تعليل يتكرم ويعلل لنا نقدم الثابت بالاجماع على الثابت بالنص. ما العلة؟ ما الحكمة

294
01:54:40.500 --> 01:55:07.600
ما الحكمة يا تفضل اخ عز الدين تفضل. عليكم السلام ورحمة الله معك حسن تفضل يا اخ حسن بارك الله فيكم لأن الإجماع قطعية دلالة النص الذي هو الغريب في ظني الدلالة

295
01:55:07.950 --> 01:55:36.050
تقصد ان النص قد يؤول. اما الاجماع لا يؤول نعم تماما بشرط ان يكون هذا الاجماع اجماع قطعي. الاخ عز الدين تفضل يبدو عندك مشكلة في الصوت والثابت بالاجماع على الثابت بالنص

296
01:55:36.100 --> 01:56:01.450
لان دلالة الاجماع قطعية واما النصف يحتمل التأويل او يكون منسوخا. نتنبه لهذا. النص يكون ماذا يا معاشر الاحبة؟ صح. النص قد يكون منسوخا. الاخ النص قد يكون منسوخا قال والمرجحات كثيرة. ضابطها اقتران احد الطرفين

297
01:56:01.500 --> 01:56:25.950
بامر نقلي او اصطلاحي او عقلي. نعم المرجحات كثيرة جدا. ضابطها اه ان يكون الى امر نقلي الكتاب او السنة او الاجماع او اصطلاحي ترجح لنا بسبب قوة الاسناد قوة الرواية او بسبب النسخ او عقلي

298
01:56:26.150 --> 01:56:52.050
او عقلي الامور العقلية مثل الحوادث المناسبات ونحو ذلك وبهذا يا معاشر الاحبة نكون ولله الحمد قد فرغنا من التعليق على متن قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله وبهذا نكون ولله الحمد قد

299
01:56:52.200 --> 01:57:15.100
فرغنا من البرنامج الاصولي وقد وقع في ست مجالس ولله الحمد وكان هذا في يوم الخميس الثاني عشر من ذي القعدة عام اربعة واربعين واربع مئة للهجرة الموافق الاول من يونيو

300
01:57:15.350 --> 01:57:40.750
اما عام اثنين وعشرين وآآ الفين ثلاثة وعشرين والفين للميلاد والان نفتح المجال الاسئلة آآ وارجو من الاخوة الكرام ان يلتزموا بالاسئلة المفيدة. بارك الله فيهم. وآآ نسأل الله تبارك

301
01:57:40.750 --> 01:58:08.600
وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك ان يجمعنا واياكم في دار كرامته. وان يغفر لنا ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان ييسر امورنا وان يفرج همومنا  وان ينفس كرباتنا وان يزيدنا علما وعملا واخلاصا. وان يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة

302
01:58:08.600 --> 01:58:36.250
علينا وان يهدينا ويهدي ابناءنا وازواجنا وذرياتنا وان يمتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وان يجعلها الوارث منا وان يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ونسأله تبارك وتعالى ان يعز الاسلام والمسلمين. وان يغفر لوالدينا ولوالدينا

303
01:58:36.250 --> 01:59:02.400
ولمشايخنا وعلمائنا وان يهدي شباب المسلمين وان يصلح علماء المسلمين وان يؤلف بين قلوبهم وان يبعد عنهم الشحناء والبغضاء والتقاطع وان ييسر لنا كل عسير والحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

304
01:59:02.450 --> 01:59:22.900
وعلى اله واصحابه وسلم ونفتح المجال للاسئلة اذا كان الاخوة عندهم اسئلة آآ تفضلوا الذي عنده سؤال يتفضل احسن الله اليكم تفضل يا اخوان شيخنا هل يجوز للمقلد التقليد في بعض المسائل

305
01:59:23.050 --> 01:59:46.100
اه عفوا شيخنا هل يجوز للمجتهد التقليد في بعض المسائل المجتهد آآ يقلد آآ نعم يجوز للمجتهد ان يقلد فيما غاب عنه علمه وتذكرون اننا قلنا من المسائل انه يجوز تجزؤ الاجتهاد. يعني هذا المجتهد

306
01:59:47.200 --> 02:00:04.100
لا يستطيع ان يجتهد الا في ابواب الزكاة. لا يستطيع ان يجتهد الا في ابواب الحج لا يستطيع ان يجتهد الا في ابواب نوازي للصيام. لكنه لا يستطيع ان يجتهد في ابواب البيوع

307
02:00:04.300 --> 02:00:32.600
لا يستطيع ان يجتهد في ابواب النكاح وفي ابواب الطهارة. فهذا يقلد فيها عالما او يقلد فيها اماما من الائمة المعتبرين. نعم السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله شيخنا في مسألة تقديم

308
02:00:32.850 --> 02:01:01.700
الحضري على الندب والإباحة نعم. هل لانه اذا فعل ما يراه اه مندوبا او مباحا يكون محصنا فقط للأجر. اما لو كان ما يفعله محظورا فسيقع في الحرام كما قال مثلا المالكية في من نسي هل

309
02:01:01.850 --> 02:01:22.750
توضأ للتانية او التالتة يقولون يترك. لانه بمجرد لو فعلها وكانت الرابعة وقع في الابتداء فتح الله عليك يا اخ تفضل اكمل اكملت شيخنا اكملت. اكرمك الله. آآ الاخ عز الدين نعم آآ هذا صحيح

310
02:01:22.850 --> 02:01:43.850
ولاحظوا ان الترجيح هنا لا يكون من المكلف نفسه. هذا يكون من المجتهد او الفقيه هو الذي يعرف ان هذا الفعل يفضي الى التهريب او ان هذا احقه التحريم او ان هذه الامور فيها تعارض او في نظره هو تعارض او في نظر

311
02:01:43.850 --> 02:02:11.550
فيها تعارض فانه يقدم الحظر على الامور المشتبهة. لماذا؟ حتى يبتعد عن العقوبة وعن الاثم وعن الخلاف وهذا يسميه العلماء قاعدة الاخذ بالاحتياط قاعدة الاخذ بالاحتياط هذه هي من اصول الشريعة الاسلامية دع ما يريبك

312
02:02:11.650 --> 02:02:29.350
الى ما يريبك فهذه هي معاشر الاحبة من المسائل التي ينبغي على الشباب ان يتنبهوا لها. وانا انبه عليها كثيرا في دروسي نبتعد عن المشتبهات نبتعد عن الامور التي تورث الزلل والغلط

313
02:02:29.550 --> 02:02:58.750
نبتعد عن الامور المريبة او الامور التي تسبب حصول الاثم او حصول التحريم وهي كثيرة جدا. لا نستطيع الان ان نتكلم عنها هل من سؤال قبل ان نغادر المجلس بارك الله فيكم. آآ نأمل من الاخوة الكرام الذين استمعوا الى هذه المجالس. الستة ان يفرغوها

314
02:02:58.750 --> 02:03:24.050
ولهم الاجر العظيم يفرغوها حتى تطبع تجمع ان شاء الله وتنسق وتطبع كما طبعنا الحقيبة الاصولية من قبل. فلعل الاخوة يقتسمون هذه المجالس. يفرغونها آآ لهم الاجر. وبالنسبة للاختبار آآ الاخوة يتفقون على

315
02:03:24.200 --> 02:03:48.750
الوقت المناسب للاختبار حتى نعطي الفائزين الاولين الجائزتين آآ التي اعلنا عنهما سابقا لكن نعطي ان شاء الله مدة استراحة او مدة اه مذاكرة اه ستكون هناك اسئلة وهي عبارة عن صح وخطأ

316
02:03:49.100 --> 02:04:10.000
اه صح وخطأ الفائز الاعلى درجة هو الذي سيحصل على الجائزة الاولى ثم يليه الجائز ثم يليه الفائز الثاني يحصل على الجائزة الثانية هل من سؤال قبل ان نغادر المجلس

317
02:04:10.400 --> 02:04:29.950
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ هل انواع القياس التي ذكرها المصنف؟ هذه هي كلها ما هي ذكر اثنان منها يا شيخ. نعم ووضح سؤالك يا اخ علي

318
02:04:30.200 --> 02:04:50.350
شيخ في القياس. قال القياس جلي وخفي. هل هذه كل انواع القياس لا لا ليست كل آآ ليست كلها لا هو انا قلت سابقا لا ادري انت كنت معنا ام لا

319
02:04:50.500 --> 02:05:12.350
ان الشيخ هنا يقتصر من كتاب له. يختصر من كتاب له وهذه الرسالة الماتعة النافعة هي تمهيد لمن اراد ان يتعرف على اصول الفقه ليس معنى هذا انه جمع جميع القواعد او جميع انواع القياس

320
02:05:12.550 --> 02:05:37.250
قياس العكس قياس قياس الشبع هناك انواع لم يذكرها. لكن يقصد ان القياس هذا هو تحت هذه المظلة قياس جلي وقياس هو لا يقصد الحصر هو يريد فقط ان ينبهنا على ان دليل من الادلة المتفق عليها والادلة الاصلية. اما من اراد التوسع فيعود الى الكتب

321
02:05:37.250 --> 02:05:58.150
المطولة نعم احسن الله اليكم شيخنا سؤال تفضل يا اخ منذر اه شيخنا ابن المبرد عليه رحمة الله في تعريف الصحابي قال وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما استمع به ولم يره لعلة

322
02:05:58.350 --> 02:06:14.800
اليس هذا التعريف فيه نظر؟ لان آآ العلماء يعني آآ آآ المتقدمين ظبطوا تعريف الصحابي وقال ان الصحابي آآ رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الاسلام

323
02:06:15.600 --> 02:06:37.685
نعم نعم هو آآ بالنسبة لتعريف الصحابي آآ لا العلماء آآ اختلفوا في آآ التعريف آآ الذي آآ يكون راجحا لكن اه التعاريف التعاريف التعاريف التعاريف التعاريف