﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند مبحث مطلق والمقلق

2
00:00:28.350 --> 00:00:48.350
مبحث المطلق المقيد هذا ينكر بعد مبحث العام والخاص لما بينهما من التشابه لان العام مستغرق لكنه على جهة شمول يعني فيه نوع الصعاب واستغراق الا انه على جهة الشمول يعني يشمل الافراد دفعة واحدة

3
00:00:48.350 --> 00:01:08.350
واما المطلق ففيه ايضا استيعاب وفيه شمول لكنه بدني. اذا اشتركا في مطلق الشموع. اشتركا في مطلق الشموع ولو كان الشمول العام اه دفعي وجملي لجميع الافراد وشمول المطلق اه بدني يعني يشمل الكل

4
00:01:08.350 --> 00:01:28.350
لكنه على جهة ما دل على جهة كل الافراد. وكذلك المطلق باعتباره خاص المطلق المقيد المقيد يشبه الخاص. من جهة الخاص انه لفظ الدال على معين. لشخص او بعدد لشخص او بعدد. كذلك المقيد ما دل على قيد

5
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
ما جعل فيه قيد من بعيد ونحوه كما هو معناه في في لغة العرب. اذا هذا المبحث مبحث المطلق والمقيد يردف بمبحث عام خلاص وهو من المباحث المهمة التي ينبغي العناية بها. كل اصول الفقه اذا اعتنى الطالب بهذه المباحث مباحث الالفاظ يغنيها

6
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
عن المتعلقة بالقياس لان القياس هذا بالضرورة كما قال الامام احمد رحمه الله القياس كالميتة بمعنى القياس كالميتة متى تحل الميتة؟ عند الضرورة ومتى يجوز الاقدام على القياس؟ اذا لم يكن دليل من كتاب او

7
00:02:08.350 --> 00:02:28.350
سنة او اجماع حينئذ ينظر في المسألة الحكم الشرعي لمسألة ما جهل حكمه هل لها؟ اذا تبعث او هل لها في الكتاب دليل ام لا؟ حكم ام لا ثم في السنة ثم هل هناك اجماع ام لا ثم بعد ذلك يلجأ الى القياس؟ فهو كالميت وهو كالميتان فاذا اعتنى واشبع طالب العلم النظر فيه

8
00:02:28.350 --> 00:02:48.350
المباحث العام والخاص والنص والظاهر والمجمل والمؤول المطلق والمقيد والامر والنهي هذه سهلت في امور كثيرة ولذلك فمن سيأتي في الامر والنهي ان انهما اساس التكليف اساس التكليف هذا يجعل الطالب يعتني بهذه اكثر

9
00:02:48.350 --> 00:03:08.350
ومبناها هذه المباحث كلها على اللغة العربية متلازمة يعني ليست ككثير من المباحث التي تكون مبناها العقم قياس كثير منهم مباحثه عقلية لذلك هل هو دليل العقل ام شرعي؟ في نزاع بينهم. لماذا؟ لان مبناه على العقل والنظر والرعي. اما

10
00:03:08.350 --> 00:03:28.350
المباحث الدلالات لا ممنوعة على السماع متى يحكم على اللفظ بانه عام؟ لابد ان يكون استعماله العرب على انه عام متى يكون مطلقا اللي هو مطلق النكرة صيانة بترادفان بينهما فر. كذلك المؤول المجمل النصب. كلما بحث لغويا. قال رحمه الله ومنه

11
00:03:28.350 --> 00:03:48.350
المطلق منه اي من الكلام المفيد. من الكلام المفيد لان عطفه كلها على الاول. الاول قال فان دل على معين فهو النص ثم قال فان دل على احد المعانيين الى اخره ومنه اي من اللفظ من الكلام المفيد من الكلام المفيد المطلق المطلق وهذا اسم مفعول

12
00:03:48.350 --> 00:04:08.350
من اطلق يطلق فهو مطلق. والمطلق لغة الانفكاك من اي قيد حسي كان او معنويا. الانفكاك من اي قيد حسيا كان او معنويا. هذا فرس مطلق. هذا في الحسي. وهذه الادلة مطلقة. تحرير رقبة

13
00:04:08.350 --> 00:04:28.350
فتحرير رقبة يقول هذا مطلق وهذا مطلق منه قيد معنوي مطلق من قيد معنوي اذا الانفكاك عن اي قيد حسي كان او معنويا هذا هو حقيقة المطلق في آآ اللغة في اللغة. قال في حده في

14
00:04:28.350 --> 00:04:58.350
سلاح ومنه المطلق وهو اي المطلق. ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في الجنس. ذكر حدين المطلق. الحل الاول وهو المقدم عنده لانه قدمه وظعف الثاني بقوله وقيل قال ما تناوله. ما هذا

15
00:04:58.350 --> 00:05:28.350
يشمل المفيد وغير المفيد. يشمل المفيد وغير المفيد. يتناول تناول اذا لا بد ان يكون له معنى فحينئذ اخرج غير غير المفيد غير المفيد. ما تناول واحدا ما تناول واحدا لا بعينه واحدا لا بعينه اذا اخرج ما تناول اكثر من واحد كالفاظ الاعداد

16
00:05:28.350 --> 00:05:48.350
عشرة ومئة والف لانها تناولت اكثر من من واحد. تناولت اكثر من واحد. لا بعينه اخرج الاعلام زيد فانه تناول واحدا بعينه نقول هذا مطلق؟ جواب لا. لماذا؟ لان شرط المطلق او حقيقته انه ما تناول

17
00:05:48.350 --> 00:06:08.350
قال واحدا لا بعينه حينئذ اذا تناول واحدا بعينك الاعلام شخصية كزيد وعمرو نقول هذا ليس ليس بمطلق كذلك ما مدلوله واحد معين. خرج بقوله ما تناول واحدا لا بعينه. الرجل الرجل ليس هو كزيد. زيد هذا

18
00:06:08.350 --> 00:06:38.350
العالم مدلوله الذات المشخصة الرجل هذا مدلوله واحد مدلوله واحد لماذا؟ لانه نكرة اذا عين والتعريف او المعرفة كما سبق ما وضع ليستعمل في في معين ما وضع ليستعمل في معين. اذا الرجل وضع ليستعمل فيه في معين. اذا دل على واحد لكن لا بعينه من هو هذا الرجل

19
00:06:38.350 --> 00:07:08.350
غير معلوم. غير غير معلوم. كذلك اخرج العام المستغرق. فانه يتناول اكثر من واحد بل هو مستغرق لما يشمله اللفظ. ولذلك قيل العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما فيصلح له اللفظ. لكل ما يصلح له اللفظ. نقول هذا مستغرق له. اذا ما تناول واحدا لا بعينه بع

20
00:07:08.350 --> 00:07:28.350
حقيقة شاملة لجنسه. يعني بالنظر الى الحقيقة. والحقيقة هذه هي التي يعبر عنها بعض بالماهية ومحل المهية في الذهن محلها فين؟ في الذهن. ولذلك بعضهم حده بانه اللفظ الدال على المهية بلا قيد

21
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
باعتبار حقيقة كانه قيد لك التناول هناك ما تناول لفظ تناول واحدا لا بعين يعني مفهوم هذا اللفظ واحد. يدل على واحد لكن لا بعينه غير معين. يحتمل هذا او ذاك او او الى اخره. كما

22
00:07:48.350 --> 00:08:08.350
من قوله فتحرير رقبتي. رقبة هذا يطلق على كل عبد هذا رقبة وهذا رقبة وهذا رقبة. تناول واحدا لا بعينه مفهوم او بالمعنى السابق ان المطلق عام وشامل ومستغرق شامل لكل الافراد

23
00:08:08.350 --> 00:08:28.350
فاذا قيل رقبة كل عبد يدخل تحت هذا اللفظ. لكن هل يصدق على الجميع دفعة واحدة؟ لا وانما يصدق على الجميع بالبدن. فاذا اطلق على الاول انتفى ان يدخل الثاني تحته. لماذا

24
00:08:28.350 --> 00:08:48.350
لان اللفظ وضع ليدل على واحد فقط لا بعينه. من حيث هو شامل للكل. فكل لفظ كل ذكر عاق من بني ادم يدخل تحت كلمة رجل. يدخل تحت كلمة رجل. حينئذ نقول شمول هذا

25
00:08:48.350 --> 00:09:08.350
لكل الافراد شمول بدني لا استغراق بمعنى ان اللفظ اذا اطلق لفظ رجل ولفظ نقول هذا لا يشمل كل الافراد دفعة واحدة كما نقول فاقتلوا المشركين. المشركين هذا لفظ عام يدخل فيه كل من اتصف

26
00:09:08.350 --> 00:09:28.350
صفة الشرك دفعة واحدة لو وجد مليون مشرك دخل تحت قوله فاقتلوا المشركين بمرتبة واحدة ولذلك اشترطنا هناك ان يكون الحكم متساويا في الجميع. فرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي. ان شرط العموم ان كل الافراد تكون مستوية في الحكم دفعة

27
00:09:28.350 --> 00:09:48.350
لا يفضل هذا على ذاك. والا لا انتفى العموم. اما هنا ما تناول واحدا لا بعينه اللفظ من حيث هو يصدق على كل الافراد. هذا رجل وهذا رجل وذاك رجل وذاك رجل الى اخره. لكن اذا قيل هذا رجل حينئذ

28
00:09:48.350 --> 00:10:08.350
صبي واحدة اختص بواحد. هل يدخل اذا اطلق لفظ رجل وعين مسماه؟ او اطلق على شخص معين على واحد وعين هل يشمل غيره ويدخل تحته؟ الجواب لا. ليس هو كما اذا قيل فاقتلوا المشركين فقتل زيد. فحينئذ عمرو وبكر ايضا

29
00:10:08.350 --> 00:10:28.350
داخلا تحت تحت اللفظ. لماذا؟ لان النظر هنا باعتبار الحقيقة الشاملة للجنس كما ذكره باعتبار يعني في التناول هنا لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الذهنية. الحقيقة الذهنية وهي المعنى المراد

30
00:10:28.350 --> 00:10:48.350
من اللفظ الالفاظ لها معاني. هذه المعاني لها حقائق في الذهن. هذه الحقائق الذهنية كلية. لا لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها. الا في ضمن افرادها. فكلمة رقبة او رجل نقول هذا له مفهوم وحقيقة ذهنية

31
00:10:48.350 --> 00:11:08.350
لا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده. لا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده. هنا التناول باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرد الخالص او باعتبار الذهن قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني التناول للجميع والاستغراق اللي موجود

32
00:11:08.350 --> 00:11:28.350
الموجود في المطلق ليس باعتبار الخارج. وانما باعتبار حقيقة هذه الحقيقة شاملة للجنس التي ان تكون صادق على جميع الافراد. ولكنها في الذهن لا في الخال. لان الاتفاق بين الاصوليين والنحاة ان

33
00:11:28.350 --> 00:11:48.350
الفرد الخارج الذي يدل عليه المطلق او النكرة على القول بالتفريط انه خارجي وهو واحد. واما اللفظ ومعناه الحقيقة الذهنية. فباتفاق انها موجودة في في الذهن لا في الخارج. حينئذ التناول لكل الافراد

34
00:11:48.350 --> 00:12:08.350
التي دل عليها اللفظ المطلق. انما هي موجودة في الذهن في الذهن. لو قيل رجل مثلا مفهومه ذكر من بني ادم. ذكر وبعضهم يقول حيوان ناطق بالغ ذكر بالغ من بني ادم. هل يوجد في الخارج ذكر بالغ من بني ادم ليس بزيد ولا بخالد

35
00:12:08.350 --> 00:12:28.350
يعني شي معين تقول هذا ذكر بالغ وليس في ظمن الافراد تظع الذكور الرجال كلهم في جهة وتقول هذا معنى قائم بالخارج لا يوجد. اين يوجد هذا؟ يوجد في الذهن فقط. اما في الخارج فيوجد في ضمن افراده. فتقول زيد رجل

36
00:12:28.350 --> 00:12:48.350
لانه ذكر بالغ. وتقول عمرو ذكر لرجل لانه ذكر بالغ الى اخره. فحينئذ المعنى الذهني العصر وجوده في في الذهن. لذلك قالوا باعتبار التناول هذا باعتبار جر مجرور متعلق بقوله تناول ما تناول واحدا

37
00:12:48.350 --> 00:13:08.350
لا بعيني باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. شاملة لي للجنس. والعصر في الجنس وجوده في الذهن العصر في الجنس وجوده في الذهن. حينئذ يوجد في ضمن افراده لكن على جهة البدن. لا على جهة

38
00:13:08.350 --> 00:13:28.350
وهذا على القول بان المطلق والنكرة سيان. المطلق والنكرة سيان. ولذلك بعظهم انه باللفظ نعم. انه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس

39
00:13:28.350 --> 00:13:48.350
قد عقل. فما على الذات بلا قيد يدل. اللفظ الدال على المهية. الماهية ما هي؟ ما يسأل عنه بما هي؟ ما ما هي حقيقة الانسان؟ حيوان ناطق. ما هي حقيقة الفرس؟ حيوان صاعد. ما هي حقيقة الرجل؟ ذكر عاقل بني ادم. اذا

40
00:13:48.350 --> 00:14:08.350
ما يصح الجواب او السؤال عنه بما هي؟ هذا وجوده في الذهن. وجوده في الذهن. بلا قيد هذا اخرج النكر والمعرفة لان الحقائق الذهنية اذا وجدت في الذهن اما ان يلحظ لها فرض في الخالص يعني

41
00:14:08.350 --> 00:14:28.350
توضع ويوضع له معنى في الذهن. وهذا المعنى في الذهن جناحا. بمعنى ماذا؟ انه لا يوضع مجردا عن وانما يلاحظ الفرد الخالجي. فاذا لوحظ الفرد الخارجي حينئذ اما ان يكون معينا او لا

42
00:14:28.350 --> 00:14:48.350
اذا لوحظ الفرد الخارجي عند وضع الحقائق الذهنية هذا منطق تصبرون عليه. اذا اذا لوحظ الفرد الخارجي نقول هذا لا يخلو الفرد الخالد الذي يكون في الخارج. مصدق مصدق اللفظ. ماذا يقول؟ ان كان معينا فهو المعرفة. وان كان

43
00:14:48.350 --> 00:15:08.350
غير معين فهو النكرة. وحينئذ على هذا يكون ثم فرق بين المطلق والنكرة وهذا هو الاصح من حيث الحقيقة فرق بين المطلق والنكرة. لماذا؟ لان المطلق وضع بلا قيد. اللفظ

44
00:15:08.350 --> 00:15:28.350
موظوع للماهية التي تكون في الذهن بلا ملاحظة فرد خارجي. ولكن النكرة وضعت للمعنى الديني مع ملاحظة فرد خارجي غير معين والمعرفة وضعت للمعنى الديني مع ملاحظة الفرض الخارج المعين. فحينئذ يكون فرقا بين

45
00:15:28.350 --> 00:15:48.350
فرق بين النكرة والمطلقة. طيب يبقى السؤال اذا كان المطلق فتحرير رقبة موضوع للمعنى الذهني فقط وليس له فرض في اذا ما الفائدة كيف نبحث نحن في مباحث الالفاظ هنا؟ كيف نبحث هنا؟ نقول الجواب ان الفرد الخارجي

46
00:15:48.350 --> 00:16:18.350
المعين يستوي فيه المطلق والنكرة. لكن ثم فرق دقيق وهو ان دلالة نكرة على الفرض الخارجي من دلالة اللفظ على مسماه او على فرضه بالمطابقة. لماذا؟ لان وضع للمعنى الذهني مع ملاحظة الفرد الخارجي. فحينئذ اللفظ يدل على الفرض الخارجي بالمطابقة

47
00:16:18.350 --> 00:16:38.350
واما المطلق فوضع للمعنى الذهني للماهية من حيث هي هي من غير اعتبار فرد فكيف نبحث في المعاني الذهنية؟ نقول لا هذا المعنى الذهني لابد وان يكون له وجود في الخارج لانه لا يمكن ان يوجد كما ذكرت لا

48
00:16:38.350 --> 00:16:58.350
يوجد معنى الذهني لا في ضمن فرده. فحينئذ اذا وضع لفظ رجل مرادا به الذكر البالغ من بني ادم هذا له وجود في الخارج. اذا لابد له من فرد فحينئذ استوى مع النكرة. نقول لا لم يستوي مع النكرة. لان دلالة اللفظ المطلقة

49
00:16:58.350 --> 00:17:18.350
على الفرد الخارج بالالتزام. لاستحالة قيام المعنى الذهني لا في فرضه. يستحيل هذا. لا يمكن ان يوجد المعنى باذن الله في فرض فحينئذ استلزام المعنى الذهني للفرد الخارجي هذا بدلالة الالتزام. واما النكرة فتدل على المعنى او على الفرض

50
00:17:18.350 --> 00:17:38.350
خارج بدلالة المطابقة. وهذا الذي علاه هنا المصمم بهذه الحد السابق. ولو قيل اللفظ الدال على المهية الى قيد لكان اقصر مما ذكره. لماذا؟ لان قوله بلا قيد اخرج النكرة. لانها دلت على المهية

51
00:17:38.350 --> 00:17:58.350
قيد فرد شائع في جنسه. واخرج المعرفة لانها دلت على الماهية بقيد بفرد قيد وهو دلالته على الفرض المعين في الخارج. واما المطلق فهو دال على المهية من حيث هي هي. ولم يقيد

52
00:17:58.350 --> 00:18:28.350
بفرض خارجي وانما يستلزم وجودة وجود فرد خارجي. يستلزم وجوده وجود فرد خارجي. قال وهو اي المطلق ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسي. حقيقة شاملة جنسه هذا احترز به على قول بعضهم عن المشترك. فان المشترك يدل على فرض لا بعينه. لكن حقيقة مختلفة

53
00:18:28.350 --> 00:18:48.350
اذا قيل القارئ يدل على الطهر وعلى الحيض. اذا تناول واحدا لا بعينه. وايضا باعتباره حقيقة لكنها ليست شاملة لجنسي. لماذا؟ وانما هي حقائق مختلفة. فحقيقة الطهر مخالفة لحقيقة الحائض. كذلك الواجب

54
00:18:48.350 --> 00:19:08.350
المخير ككفارة اليمين نقول هنا يصدق على الكل يصدق على الكل فالمراد به واحد لا بعينه وجبت كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون به اهلكم او كسوته اوتحرق قباء اذا دل على واحد لا بعينه

55
00:19:08.350 --> 00:19:28.350
وجب واحد لا بعينه. اذا الواجب المخير هل هو مطلق؟ نقول لا. هنا الحقائق مختلفة. فكفارته اطعام كسوة تحرير هذي حقائق مختلفة او متحدة مختلفة وليست متحدة واما رجل نقل اعتق رقبة رقبة يطلق على الكل والحقيقة

56
00:19:28.350 --> 00:19:48.350
المتحدة وليست مختلفة ليس هو كالواجب المخير. الواجب المخير وانت مخير من من واحد من ثلاث لكن لو نظرت للثلاث كلها مختلفة الاجناس حقيقتها مختلفة. واما اعتق رقبة نقول هذا يصدق على هذا او هذا او هذا. لكن

57
00:19:48.350 --> 00:20:08.350
متحدة لا لا مختلفة. وقيل في حد مطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه في جنسه يعني غير مقيد لفظا باي قيد يحد من شيوعه. وهذا الظاهر انه اراد به على حد او على قول

58
00:20:08.350 --> 00:20:28.350
نرى ان المطلق النكرة سيان ان المطلق والنكرة سية كما هو مذهب كثير من النحاة عدم التفريق المطلق والنكد. يفرقون من جهة المسائل الفقهية لو قال رجل لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق

59
00:20:28.350 --> 00:20:58.350
نعم انولدت ذكرا فانت طالق. فولدت اثنين ذكرين معه. ها على القول بالاتحاد المطلق والنكرة تطلق الزوجة اذا ولدت اثنين لا تطلق الزوجة اذا قيل باتحاد للمطلق والنكرة ان انهما مترادفان كما هو مذهب كثير من النحاة وعلق الحكم ان ولدت ذكرا فانت

60
00:20:58.350 --> 00:21:18.350
انولدت ذكرا فانت طالق. فولدت اثنين نقول لا تطلق. لماذا؟ لان النكرة موظوعة لواحد لا عيني وقد ولدت اثنين لان الشرط معلق على اي شيء على ذكر واحد. فالكلام يكون حينئذ ان ولدت ذكرا واحدا

61
00:21:18.350 --> 00:21:38.350
ان ولدت ذكرا واحدا فانت طالق. فجاءت اثنين نقول لا تطلق. لكن اذا قلنا بالتفرقة ان قلنا بالتفرقة بين نكرة ان قال ان ولدت ذكرا فانت طالق في ولده اثنين او ثلاثة وخمس. نقول ماذا؟ تطلق. لماذا

62
00:21:38.350 --> 00:21:58.350
لان حقيقة المطلق هي الماهية من حيث هنا. كونه ذكرا يكفي. كونه ذكرا يكفي كأن الحكم قد علق على الذكورية. فوردت سواء كان في واحد او في اثنين او في عشرة. فحينئذ تطلب اذا على القول

63
00:21:58.350 --> 00:22:18.350
تفرقة بين المطلق والنكرة على هذا المثال ذكره الفقهاء تطلق المرأة. واذا قلنا بالاتحاد نقول لا لا تطلق. لماذا لان الحكم معلق على واحد. ان ولدت ذكرا واحدا على التقدير. فان جاءت باثنين نقول لا الشرط لم يستوفي

64
00:22:18.350 --> 00:22:38.350
الشرط معلق على واحد فقط فانت باثنين وثلاث لم لم يتحقق الشرط لفظ يدل على معنى انبوبة امين في جنس يعني على فرض شائع في جنسه. هذا هو حقيقة نكرة. وهذا هو حقيقة النكرة. ولذلك ذهب بعض الاصول كم من حاجب والامري

65
00:22:38.350 --> 00:22:58.350
الى القول بالترادف ان النكرة والمطلق مترادفة. وهذا من جهات التيسير. لان مبحث الاصوليين في الالفاظ. ولا يبحثون بالعقليات. فحينئذ اللفظ من حيث هو لفظ. فهما متحدة رجل ورقبة ها وامرأة. نقول هذه

66
00:22:58.350 --> 00:23:18.350
كلها نكرة وهي مطلقة. كونها دلت على فرض في الخارج بالمطابقة او بالالتزام هذا لا اثر له في اصول الفقه. كونه المطلق دل على فرض في الخارج بالالتزام. والنكرة دلت على فرض خالد بالمطابقة نقول هذا لا لا اثر له. لماذا

67
00:23:18.350 --> 00:23:38.350
لان الاحكام مبناها على الالفاظ هنا. ونحن الشرع يبحث لماذا؟ في العقليات او في الالفاظ؟ في الالفاظ لا في العقليات. لذلك قال ابن الحاجب نكرة والمطلق والمقصود هنا بالمطلق عند الاكثرين النكرة في سياق الاكبات من باب التيسير قالوا المقصود

68
00:23:38.350 --> 00:23:58.350
القطب المطلق الذي يبحث عنه الاصوليون هو النكرة في سياق الاثبات. اما في سياق النفي فهذه من صيغ العموم كما كما مضى. حينئذ النكرة في سياق الاثبات التي لم يرد بها الامتنان بهذا القيد لم يرد بها الامتنان ولم تأتي في سياق الامتنان نقول

69
00:23:58.350 --> 00:24:18.350
كل هذه النكرة هي المطلق. واما اذا وقعت في حيز النفي فحينئذ صارت من صيغ العموم. من صيغ العموم فحينئذ نقول النكرة في سياق الاثبات هذه ماذا؟ لها شمول. لها شمول

70
00:24:18.350 --> 00:24:38.350
ولكن شمولها بدني. عرفتم ايش معنى بدني؟ بدني. يعني كل الافراد يدخلون تحت اللفظ فاذا قال عنده مئة عبد. فقال اعتق رقبة. المئة كلها تدخل تحت اللفظ. لكن ليس على جهة

71
00:24:38.350 --> 00:24:58.350
العموم بمعنى ان ان العتق يشمل المئة كلهم دفعة واحدة. وانما يراد به واحد. لماذا واحد؟ لان هذا هو حقيقة المطلق وهذا هو حقيقة نكرة. يراد به واحد اختر من شئت من المئة فقل انت معتق. انت معتق

72
00:24:58.350 --> 00:25:18.350
لماذا؟ لان كل واحد يصلح ان يكون داخلا تحت مدلول اللفظ. فله شمول لكنه بدني. والنكرة في سياق النفي لها شمول لكنه دفعي. بمعنى ان كل الافراد يدخلون تحت اللفظ. وهذا معنى دقيق وتجد

73
00:25:18.350 --> 00:25:38.350
وقيل لفظ يدل على معنى مبهم يعني على فرض شائع. يقصد بالمعنى هنا الفرض الشائع. في جنسه غير مقيد. لفظا باي قيد يحد من شيوعي تعتق رقبة. ويقابله ان يقابل المقيد. اه ويقابله ان يقابل

74
00:25:38.350 --> 00:25:58.350
الى المطلق المقيد. المقيد هذا اسم مفعول مقيد. وهو في اللغة ما جعل فيه قيد. من بعيد ونحوه او ما قيد بشيء كالوصف والشرط والغاية. ما قيد بشيء كالوصف والشرط

75
00:25:58.350 --> 00:26:28.350
والغاية. وهو اي في الاصطلاح المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة. وقيل ما زيد معنى الا معناه لغير معناه. المتناول لموصوف هو الاصل ان المقيد يطلق على شيئين المتناول لمعين المتناول لمعين. يعني ما اطلق فيه المعرفة. اعتق هذا

76
00:26:28.350 --> 00:26:48.350
الطالب او هذا الرجل او اعطي هذا الرجل او اعطي هذا الطالب. يقول الطالب هذا مقيد. لماذا كيف حكمنا انه مقيد؟ اسم الاشارة ودخول ال. هذا مقيد صار مقيد ليس مطلقا. هل هو كقولك اكرم

77
00:26:48.350 --> 00:27:18.350
لا اكرم طالبا نقول هذا مطلق. اكرم طالبا تقول طالبا هذا مطلق. اكرم هذا الطالب هذا صار مقيدا. صار مقيدا. بماذا قيد بالتعيين؟ بالتعيين. وهو المتناول عين او لغير معين موصوف. بامر زائد عن الحقيقة الشاملة. يعني ما يكون موصوفا

78
00:27:18.350 --> 00:27:38.350
بالصفة الاصطلاحية او بالصفة التي يعنون لها الاصوليون في مقام العموم في مقام ليس العموم التقصير ومن يقتل مؤمنا متعمدا. متعمدا هذا فيه حصل تخصيص وتقييد للسابق الذي هو القتل. فحينئذ الصفة بمفهومها

79
00:27:38.350 --> 00:27:58.350
عام حصل بها قيد للمطلق. اعتق رقبة هذا مطلق مؤمنة. حصل بماذا؟ بالصفة حصل بي بالصفة. وقد يحصل بالشرط فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. حصل بشرط قد يحصل بالغاية ثم اتموا الصيام الى الليل

80
00:27:58.350 --> 00:28:18.350
هذا مقيد قيد بالغاية. والاول قيد بالشرط والاية فتحرير رقبة مؤمنة قيد بي بالصفة. قيد بي بالصفة. اذا قيد تناول امرين المتناول لمعين كاكرم هذا الطالب والمتناول لغير معين لكنه موصوف بامر

81
00:28:18.350 --> 00:28:38.350
من زائد على الحقيقة. الحقيقة رقبة هذي كما سبق انها دالة على حقيقة ذهنية. موصوفة بصفة وهي الايمان. لذلك قال موصوف بامر زائد على الحقيقة. الشاملة له ولغيره. له ولغيره. اعتق رقبة. هذا ايش من الكافرة

82
00:28:38.350 --> 00:29:08.350
والمؤمنة فحين اذ لم اقل مؤمنة تخصص وتعين من اتصفت بصفة الايمان كرقبة مؤمنة رقبة مؤمنة. وقيل في حد مقيد ما زيد معنى على معناه لغير معناه. مزيد معنى على معناه لغير معناه. رقبة له معنى خاص. زيد معنى وهو الايمان. لغير معناه الذي دل عليه اللفظ. بل لمعنى اخر

83
00:29:08.350 --> 00:29:28.350
اخر خارج عن معناه. فمفهوم الايمان مغاي لمفهوم الرقبة. هل زيادة وصف الايمان زيادة لمفهوم الرقبة ام زائد علي؟ زائد علي. لغير معناه. ما زيد معنى. على معناه لغير معناه. بل لامر خارج عنه وهو

84
00:29:28.350 --> 00:29:48.350
كونهم كون الرقبة منتصفة صفة الايمان. ثم بعد ان عرف لك المطلق المقيد بين لك احوال المطلق والمقيم. وهذا اهم ما يقول في هذا الباب وهو انه اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد في الشرع. اذا جاء الافضل احدهما مطلق واحدهما مقيد

85
00:29:48.350 --> 00:30:08.350
ماذا نصنع؟ ما الحكم؟ وما هي هذه الاحوال؟ بين لك المصنف؟ فقال رحمه الله فان ورد مطلق ومقر ورد في الشرع مطلق ومقيد. فلا يخلو اما ان يتحد السبب والحكم اما

86
00:30:08.350 --> 00:30:28.350
ان يتحد السبب الحكم. يعني اما ان يتحدا المطلق والمقيد في السبب والحكم. هذي حالة واما ان يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. واما ان يختلف

87
00:30:28.350 --> 00:30:48.350
في الحكم ولو اتحدا في السبب. يختلفا في الحكم. هل ثلاثة احوال؟ هذه ثلاثة احوال. والحالة الرابعة على انها باتفاق لا يحمل مطلقا مقيد لا يذكرونه. وانما يدرجونها في الحالة الثالثة. الحالة الاولى قال فان اتحد الحكم

88
00:30:48.350 --> 00:31:08.350
هو السبب؟ يعني سبب الحكم واحد. في الموضعين في المطلق والمقيد. والحكم واحد. والحكم واحد مثل ماذا؟ قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي

89
00:31:08.350 --> 00:31:28.350
مع قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر لا نكاح او رواية اخرى لا نكاح الا بولي مرشد. ما هو الحكم هنا ها؟ ما هو الحكم من الحديثين؟ يريد السبب والحكم. ما هو السبب اولا؟ النكاح

90
00:31:28.350 --> 00:31:48.350
الحديث الاول النكاح والسبب الثاني النكاح. اذا الكلام في اي شيء؟ في النكاح. اذا اتحد السبب. ما هو الحكم؟ نفيس النكاح احسنت نفي النكاح. اذا اتحادا حكما وسببا. طيب اين اللفظ المطلق؟ ان

91
00:31:48.350 --> 00:32:08.350
اعطيني الله بنفسه ولي على لا نكاح الا بولي ولي ولي هذا مطلق. اين المقيد؟ مرشد هل بينهما فرق؟ نعم. الاول نكاح الا بولي يشمل المرشد غيره. فيكون مطلقا. والثاني قيده بما

92
00:32:08.350 --> 00:32:28.350
هذا؟ بالمرشد. اذا اخرج غير المرشد فلا تصح ولايته. واذا ينبني عليه حكم شرعي. ينبني عليه حكم شرعي. هل نحمل المطلق على المقيد فنقيد قوله لا نكاح الا بولي بكونه مرشدا لوروده في الحديث الاخر او لا. نقول باتفاق

93
00:32:28.350 --> 00:32:48.350
انه يحمل المطلق على المقيم. فيقيد قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وهو مطلق بقوله مرشد فحينئذ لا نكاح الا بولي. من كان غير مرشد من الولاة لا تصح ولايته في النكاح

94
00:32:48.350 --> 00:33:08.350
لا تصح ولايته في النكاح. ولو تركنا المطلق على ما هو عليه لصحت ولايته باطلاق هذا اللفظ. نعم. قال النكاح الا بولي مع قوله لا نكاح الا بولي مرشد. فالسبب متحد. وفي بعض الروايات وشاهدي عدل وشاهدي

95
00:33:08.350 --> 00:33:39.050
فالسبب متحد وهو النكاح وحكمهما نفيه الا بوجود الولي والشاهدين على الزيارة فيحمل بل يجب يجب هنا حمل المطلق على المقيد قولا واحدا لماذا؟ جمعا بين الدليلين  جمعا بين بين الدليلين. لماذا؟ لان قوله لا نكاح الا بولي مرشد. هذا نص على ان الولاية

96
00:33:39.050 --> 00:33:59.050
اية لابد ان تكون في حق المرشد. والاخرى اطلقت فجوزت ان يكون الولي غير مرشدي غير غير مرشدي. حينئذ وقع تعارض في جزئية بين الدليلين. واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. نعم. فاهمال دليلين اولى من اهمال

97
00:33:59.050 --> 00:34:20.750
احدهما وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ زيادة فهي نسخ يعني زيادة على النص فهي نسخ وليست من باب التقييد التقييد المطلق. ولكن ذكر قول ابي حنيفة في هذا الموضع قيل انه من باب السهو

98
00:34:21.150 --> 00:34:41.150
وانما اكثر الاحناف ينقلون عن ابي حنيفة الاتفاق مع الجمهور بانه يرى وجوب حمل المطلق على المقيد فيما اذا سببا وحكما. ولذلك وهم المصنفون تبعا ابن قدامة في ذكر قول ابي حنيفة في هذا الموضع. بل هو في الموضع الذي يليه

99
00:34:41.150 --> 00:35:06.900
وقال ابو حنيفة زيادة على النص فهي نسخ. يعني لو حمل المطلق على المقيد لكان نسخا للمطلق وابطالا للعمل به. لماذا لانه دل على ارجاء ولاية غير المرشد اليس كذلك؟ دل على ارجاء ولاية غير المرشد وهذا عينه المرشد فلو حملناه لكان نسخا

100
00:35:06.900 --> 00:35:27.750
فلو حملناه لكان لكان نسخا. فزيادة اشتراط الرشد في الولي رفعت اجزاء الولي مطلقا الذي دل عليه النص والإجزاء حكم شرعي والصواب ان نقول انها ليست بنسخ ليست بنسخ حتى لو سلم بأن قول أبي حنيفة في هذا الموضع مراده به

101
00:35:27.750 --> 00:35:47.750
المطلق المقيد اذا اتحداه حكم وسببا. نقول الصواب انه ليس بنسخ. انه ليس ليس بنسخ. لماذا؟ لان النسخ رفع حكم شرعي. وهنا لم يرفع حكما شرعي. بل هي زيادة سكت عنها النص الاول. وجاء النص الثاني

102
00:35:47.750 --> 00:36:07.750
زائدا تلك الزيادة المسكوت عنها. لان قول لا نكاح الا بولي ليس نصا في ان ولاية غير المرشد مجزئة وانما هي محتملة. وان شئت تقول مسكوت عنها. فجاء النص والاصل حمل او اعمال الدليلين

103
00:36:07.750 --> 00:36:27.750
فننظر في الاول المطلق فنقيده بما قيد به النص الثاني. اذا ليست ليست بنسخ. ثم الناسخ والمنسوخ تشترط بينهما التنافي. متى يحكم بالناس والمنسوخ؟ متى نقول؟ اذا لم يمكن الجمع

104
00:36:27.750 --> 00:36:47.750
اذا تعذر الجمع بين الدليلين وعلم احد التاريخين فنقول هنا وجب ان ان يكون الثاني ناسخا للاول مع التراخي. وهنا ليس بين النص الاول والنص الثاني منافعة. نقول لا نكاح الا بولي هذا مقيد بقوله مرشد ولا اشكال

105
00:36:47.750 --> 00:37:17.750
وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار اختلف السبب يعني مع اتحاد الحكم. اختلف السبب مع اتحاد الحكم. اذا لابد ان يكون الحكم في المطلق والمقيد واحدا. وانما السبب المطلق مغاير لسبب المقيد. قال وان اختلف السبب كالعتق

106
00:37:17.750 --> 00:37:57.750
في كفارة اليمين قيد بالايمان هذا صحيح؟ عبارة صحيحة هذي ها بالايمان ها يقول كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان. فتحرير رقبة مؤمنة اين ورد هذا؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين

107
00:37:57.750 --> 00:38:22.250
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هل قيد بالايمان؟ ما قيدت؟ ما قيد بالايمان اذا لعل سهوا او خطأ في النسخ وان اختلف اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل. وليس اليمين وانما في كفارة القتل

108
00:38:22.250 --> 00:38:47.200
الموضع الذي جاء مقيدا واطلق في الظهار وفي اليمين انطق في الظهار وفي اليمين. لعل خطأ في النسخ. قال في كفارة الظهار فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى. وفي القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية. الحكم متحد وهو وجوب عتق رقبة. والسبب مختلف

109
00:38:47.200 --> 00:39:17.200
ظهار وقتل. فتحرير رقبة مؤمنة سببه القتل. فتحرير رقبة من قبل ان يتماساها سببه اذا هما سببان مختلفان. والحكم واحد وهو وجوب الكفارة. وجوب الكفارة. تجب الكفارة في القتل يجب الكفارة فيه ماذا؟ في الظهار. اذا الحكم متحد وهو وجوب عتق الرقبة والسبب مختلف ظهار

110
00:39:17.200 --> 00:39:37.200
فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة او لا؟ هذا محل نزاع. محل نزاع بين اهل العلم. القول الاول لا يحمل. لا يحمل المطلق على المقيد. وهو المنصوص عن الامام احمد على ما ذكره المصنفون. فالمنصوص لا

111
00:39:37.200 --> 00:39:58.300
والمنصوص عن الامام احمد لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لانه قال في رواية ابي طالب احب لا فالمنصوص لا يحمل. يعني لا يحمل المطلق على المقيد. بل يبقى المطلق على اطلاقه

112
00:39:58.300 --> 00:40:19.600
والمقيد على قيده واختاره ابن شاق لا وهو وهو قول اكثر الحنفية وهو قول اكثر الحنفية وهو مذهب كثير من قنابلة وبعض الشافعية قالوا الحكم الحمل هنا تحكم محض الحمل هنا تحاكم محض. لماذا؟ لان اللغة تأبى ذلك

113
00:40:19.900 --> 00:40:38.500
ما اطلق في موضع وقيد في موضع الا ان الا وانه قد اراد في موضع الاطلاق الاطلاق وفي موضع التقييد التقييد. فحينئذ حمل هذا على ذاك مع اختلاف السبب ولو اتحد الحكم من باب التحكم. من باب التحكم

114
00:40:38.500 --> 00:41:03.450
القول الثاني يحمل المطلق على المقيد عن طريق اللغة وقيل القياس لقوله واشهدوا ذوي عدل منكم وقال في المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم. جاء اشتراط عدالة في موضع مقيدا او شهود جاء مقيدا بالعدالة

115
00:41:03.700 --> 00:41:23.700
واشهد ذوي عدلي وقال في المداينة واستشهدوا شهيدين ولم يقيده ويكاد يكون اجماع ان كل موضع اطلق فيه الشهادة فهي مقيدة بماذا؟ بالعدل. مقيدة بالعدل. ومعنى هذا انه قد حمل المطلق

116
00:41:23.700 --> 00:41:53.700
وعلى على المقيد. فحينئذ طردا للباب وهو انه اذا حمل بالاجماع الشهادة في الاطلاق على الشهادة في موضع التقييد فغيره محمول عليه. فغيره محمول عليه. وظاهره في المطلق على المقيد ولان العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر فيحمل احدهم على على الاخر. على الاخر

117
00:41:53.700 --> 00:42:13.700
هنا قال فالمنصوص لا يحمل واختاره ابن شقلة وهو قول اثن حنفيا خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية وبعض الشافعية مما ذكر في التعليل للمنصوص عن الامام احمد قد يفهم من ان المنصوص عن الامام احمد انه لم يكن

118
00:42:13.700 --> 00:42:33.700
رواية اخرى انه لا يرى الحمل بل هما روايتان بل هما روايتان رواية بانه لا يحمل ورواية بانه يحمل ولذلك جاء في آآ رواية ابي طالب احب الي ان يعتق في الظهار مسلمة. احب الي ان يعتق في الظهر

119
00:42:33.700 --> 00:42:53.700
دعني مسلمة يعني رقبة مسلمة وهذا يدل على ماذا؟ يدل على انه حمل المطلق على على المقيد لان الظهان لم يرد فيه التقييد وتحديد رقم من قبله تماما هو مطلق فيدل على انه حمل المطلق على على المقيد. وذكر بعظهم ان حجة المنع ان ظاهر المطلق

120
00:42:53.700 --> 00:43:13.700
ان يعمل به على اطلاقه. فلا يختص بالمقيد الا ان يكون بينهما ارتباط لفظي او معنوي. وهنا ليس بينهما لفظي ولا ولا معنوي. فحينئذ يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. خلافا للقاضي والمالكي

121
00:43:13.700 --> 00:43:33.700
وبعض الشافعية القائلين بالحمل خلافا لما قال خلافا هذا منصوب على انه مفعول مطلق خلافا هذا هو القول الثاني في المساء لانه قال المنصوص لا يحمل خلافا للقاضي القائل بانه يحمل اذا ثم قولان فذكر لك في هذه الجملة قول

122
00:43:33.700 --> 00:43:53.700
هذا القول الثاني في المسألة وحجتهم ان كلام الله تعالى متحد. كله متحد. فاذا نص على اشتراط الايمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار. ولذلك جاء في الحديث

123
00:43:53.700 --> 00:44:13.700
الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اين الله؟ فقالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة مع انه سئل معاوية ابن الحكم سأله قال علي كفارة واطلق. فقال النبي اعتقها فانها مؤمنة

124
00:44:13.700 --> 00:44:43.700
فان بالتعليم اي لانها مؤمنة وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اشتراط الايمان لماذا؟ لان ترك الاستفصال في مقام احتمال ينزل منزلة العموم في المقال فلما قال له علي ومعلوم ان الكفارة من جهة التحرير بعضها مقيد بالايمان وبعضها غير مقيد بالايمان. فلما قال علي كفارة وهي محتملة

125
00:44:43.700 --> 00:45:03.700
ظهار او قتل او كفارة يمين فقال اعتقها فانها مؤمنة علل بالايمان الواقع جواب لقوله صار المطلق وحينئذ يدل على ماذا؟ لما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع الكفارة وقد علل العتق فانها

126
00:45:03.700 --> 00:45:23.700
ام مؤمنة دل على العموم؟ ونزلن ترك الصلصال منزلة العموم في المقالع. ونزلن ترك الاستيصال اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم سؤال او ذكر له قول او حكاية وهي محتملة لعدة اوجه فاجاب تحمل على جميع الاوجه لماذا

127
00:45:23.700 --> 00:45:43.700
لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما سبق بيانه. لان الحكم لو كان منزلا على حالة واحدة دون البقية لكان ماذا؟ لكان في عدم اجابة للسؤال. قال ان علي كفارة وعندي جارية فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها

128
00:45:43.700 --> 00:46:03.700
فانها مؤمنة. دل على ماذا؟ دل على العموم ان كل كفارة يشترط فيها في العتق الايمان. كذلك ما ذكرناه من العدالة انها جاءت في موضع وفي مواضع اخرى غير مقيدة. الشهادة جاءت في موضع مقيدة وفي عدة مواضع غير مقيدة. اجماع يكاد يكون اجماع على

129
00:46:03.700 --> 00:46:23.700
المطلق بالمقيد. وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله. وقال ابو الخطاب هذا القول الثالث في المسألة. اذا اتحد الحكم واختلف السبب. هل يحمل المطلق على المقيد فيه ثلاثة اقوال

130
00:46:23.700 --> 00:46:43.700
لا يحمل وذكر انه المنصوص عن احمد يحمل وهو قول القاضي والمالكي وبعض الشافعية ابو الخطاب يقول لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ. بل لابد من دليل من قياس او غيره

131
00:46:43.700 --> 00:47:03.700
كما ان القياس فيما سبق يعتبر من المخصصات للعموم كذلك هنا لا يحمل المطلق على المقيد فيما اذا اختلف واتحد الحكم الا بدليل خارجي. ان وجد دليل حمل والا فلا يحمل. اذا التفصيل يحمل مطلقا لا يحمل مطلقا

132
00:47:03.700 --> 00:47:23.700
تفصيل ان يكون بدليل خارجي والا والا فلا. تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله ان وجد دليل خارج على حمل المطلق على الخاص على المقيد حمل والا والا فلا ثم قال

133
00:47:23.700 --> 00:47:43.700
بقي ماذا؟ سيأتي الى الحالة الثالثة. فان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها فان كان فان وجد ثم اذا قلنا بالتخصيص بالتقييد حمل المطلق على المقيد قد يكون المطلق

134
00:47:43.700 --> 00:48:03.700
وهناك مقيدان يعني اطلق في موضع بقيد او قيد في موضع بقيد وجاء في موضع بقيد اخر لا هذا مطلق. اذا عندنا مطلق وعندنا مقيد بقيد مغاير مقيد بقيد اخر

135
00:48:03.700 --> 00:48:23.700
على ايهما يحمل؟ يقول فان كان ثم مقيدان. عندنا مقيد مقيد ومقيد. حمل المطلق على اقربهما شبها به. اي النوعين اقرب شبها؟ فان كان الاول حمل عليه. وان كان الثاني حمل عليه

136
00:48:23.700 --> 00:48:43.700
مثل ماذا؟ اطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد. فصيام ثلاثة ايام. اطلقها في النص الشرعي نفس المثال دون قراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة ايام. مطلق عن التتابع وعن التفريق. عن التتابع وعن

137
00:48:43.700 --> 00:49:13.700
وقيده في في كفارة الظهار بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قيدهم التتابع في كفارة الظهار. وقيد صوم التمتع بالتفريق. وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. وعندنا هنا كفارة اليمين مطلقة. على اي نحمل؟ هل نقول بالتتابع؟ او نقول بالتفريق

138
00:49:13.700 --> 00:49:33.700
ايهما اقرب شبها؟ ما كان من جنسه وهو كفارة او من خارج جنسه كالتمتع ما كان من جنسه فيحمل حينئذ كفارة اليمين في الصيام بالتتابع. حملا على كفارة الظهار. لان كلا منهما كفارة. واما التفريق في الحج

139
00:49:33.700 --> 00:49:53.700
هذا امر خارج عنهم. هذا امر خارج عنهم. اذا يكون الظهار اقرب لليمين من التمتع لان كلا منهما كفارة طيب جاء فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخر يحمل على اي على التتابع ولا

140
00:49:53.700 --> 00:50:13.700
لا يحمل على واحد منهم. لا يحمل على واحد منهما. لانه ليس بينهما جامع. هناك صارت اليمين مع كفارة الظهار بينهما جامع ان كلا منهما كفارة. واما فعدة من ايام اخر فهذا مطلق فيبقى على اطلاقه. فيبقى على

141
00:50:13.700 --> 00:50:33.700
لا يقيد بتتابع ولا بتفريق. بل المكلف مخير بين التتابع وبين مطلقا. ولذلك لن لا نقيده حتى بصيام من شوال لان هذا مطلق وهذاك محمول على وقته. فان كان ثم مقيدان حمل على اقربه ما شبها به

142
00:50:33.700 --> 00:51:03.700
ثم بين الحالة الثالثة وان اختلف الحكم فلا فلا ماذا ما الذي عندكم؟ فلا عمل ها فلا حمل. لعلها فلا حملة. وان اختلف الحكم فلا فلا حمل اتحد السبب او اختلف. اتحد السبب او اغتنف. كان المصنفون جرى على ما جرى عليه

143
00:51:03.700 --> 00:51:23.700
الصينيون انه لا حملة مطلق على مقيد الا مع اتحاد الحكم. اما اذا اختلف الحكم فلا فلا حملة وهذا هو الاصح انه اذا اتحد الحكم واتحد السبب او اختلف فحين اذ الاصح انه يحمل

144
00:51:23.700 --> 00:51:43.700
الاولى اتفاقا والثانية على الصحيح. انه اذا اختلف السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد. وهذا قول الجماهير. واما اذا اختلفا في حكم فلا يحمل المطلق على المقيد اتحد السبب او اختلف. اتحد السبب او اختلف. اتحد السبب مثل ماذا

145
00:51:43.700 --> 00:52:13.700
مثل اية التيمم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وايديكم اطلق. وقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى المرافق. هنا ما السبب في الموضعين؟ السبب سبب الوضوء الحدث. وسبب التيمم الحدث. اذا السبب متحد. والحكم مختلف. لان هذا تيمم هذا

146
00:52:13.700 --> 00:52:33.700
هذا تيمم وهذا وضوء. هل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق حملا على المطلق حملا على المقيد في اية الوضوء؟ نقول لا. وان قيل به قال به بعض الاصوليين. لكن الصواب لا. لماذا؟ لان شرط

147
00:52:33.700 --> 00:52:53.700
اتحاد الحكم. وهنا اختلف الحكم اختلف الحكم. كذلك فيما اذا اختلف الحكم هو السبب كاية وايضا مع اية السرقة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. لو قيل بحمل مطلق على المقيد في اية الوضوء

148
00:52:53.700 --> 00:53:13.700
وايديكم الى المرافق من اين يقطع؟ من المرفق من المرفق نقول لا لا يحمل المطلق على المقيد وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب او اختلف. اذا احوال المطلق والمقيد اذا ورد لفظ مطلق في الشرع في النصوص

149
00:53:13.700 --> 00:53:33.700
كتاب سنة ورد لفظ مقيد نقول لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا اتحدا حكما وسببا وهذا محل وفاق يجب حمل المطلق على المقيمين. يجب اعمالا للدليلين. واذا اتحدا حكما واختلفا سببا ففيه خلاف والصواب انه يحمل

150
00:53:33.700 --> 00:53:53.700
واذا اختلفا حكما سواء اتحد السبب ام اختلف السبب فالصواب انه لا لا اذا اختلف الحكم السبب بالاجماع يكاد يكون يجمع على انه لا يحمل. ثم قال والامر والامر هذا شروع منه في بيان مبحث من مباحث

151
00:53:53.700 --> 00:54:13.700
الالفاظ وهو الامر. والامر والنهي كالعام الخاص والمطلق المقيم. بل الامر والنهي اشد واعظم ماذا؟ لانهما اساس التكليف. اساس التكليف امر ونهي. ولذلك قيل التكليف هو الخطاب بامر او نهي. امر

152
00:54:13.700 --> 00:54:33.700
كان عمره ايجاب او استحباب ونهي سواء كان نهي تحريم او نهي تنزيه. فحينئذ مبنى الشريعة ومعرفة الاحكام الشرعية تمييز الحلال من الحرام مبناه على الامن والنهي. ولذلك ذكر السرافسي قال احق ما يبدأ فيه بالبيان الامر والنهي

153
00:54:33.700 --> 00:54:53.700
لان معظم الابتلاء يقع بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من الحرام لذلك بعض الاصوليين يبدأ مباحث بالامر والنهي. بالامر وانه يقدمه على العام والخاص والمطلق والمقيد والنص الى اخره. لماذا؟ لعموم

154
00:54:53.700 --> 00:55:13.700
ولا يحصل تمييز الحلال والحرام الا بمعرفة الامر والنهي. والامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلام امارا امرا هذه حقيقة في القول الطالب. حقيقة في القول الطالب. والقول الطالب المراد به سواء كان على جهة

155
00:55:13.700 --> 00:55:33.700
الجزم او لا؟ فحينئذ امران لذلك قلنا فيما سبق ان المندوب الصحيح انه مأمور به. اذا قيل مأمور به فاذا اطلق لفظ امارا يحتمل الطلب سواء كان على جهة الجزم او على جهة الاستحباب. اما صيغة افعل فهذه حقيقة في

156
00:55:33.700 --> 00:55:53.700
في الوجوب فامر مسماه افعل. امارا مسماه افعل. اذا مسمى اللفظ له. لكن ما مد امر من حيث هو. نقول اللفظ الدال على الطلب سواء كان جازما او لا. اما في الاصطلاح فعرفه بقول استدعاء

157
00:55:53.700 --> 00:56:13.700
الفعلي بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء السين والتاء هذه زائدة. لماذا؟ لان السين للطلب والدعاء واذا قيل انها واذا قيل انها للطلب صارت طلب الدعاء او دعاء الدعاء. وهذا فاسد. اذا استدعاء السين والتاء دي

158
00:56:13.700 --> 00:56:33.700
تأكيد استدعاء الفعل استدعاء هذا جنس يشمل استدعاء الفعل واستدعاء الترك ويشمل الاستدعاء من الادنى الى الاعلى. ومن الاعلى الى الادنى ومن المساوي الى المساوي. ثلاثة احوال. لان الداعي او الطالب اما

159
00:56:33.700 --> 00:56:53.700
ان يطلب ممن هو اعلى منه او ممن هو ادنى منه او ممن هو مساو له. استدعاء الفعل اي الايجاد. المراد بالفعل هنا الايجاد ليشمل القوم. خرج به استدعاء الترك. لان استدعاء الترك نهي وليس بامر واستدعاء الفعل

160
00:56:53.700 --> 00:57:13.700
الشامل للقول هذا هو هو العمل. ويفسر الفعل هنا بما فسر به الفعل في حد الحكم. بانه ما يشمل القول والاعتقاد والنية والافعال فعل الجوارح. الفعل عرفا يعني في اصلاح الشرع او في الصلاح الاصول

161
00:57:13.700 --> 00:57:43.700
يشمل اربعة اشياء. القول والاعتقاد والنية وفعل الجوارح في الترك والصواب انه انه فعل انه فعل. لكن لعل المصنفون لا يرى ان الترك فعل. ولذلك قال استدعاء الفعل احترز به عن استدعاء الترك الذي هو النهي. الذي هو النهي. بالقول هذا جال مجروم متعلق بقوله استدعاء. بالقول اي

162
00:57:43.700 --> 00:58:13.700
بصيرة بالصيغة والمراد بها صيغة افعل. وما جرى مجراها. وبالقول احترز به الاستدعاء استدعاء الفعل بالفعل او بالحركات او الاشارات المفهمة. وكل ما ليس بقول افهم طلبا فليس بامر في الصلاح الاصوليين. جريا على ماذا؟ جريا على معناه اللغوي. لان الامر نوع من انواع

163
00:58:13.700 --> 00:58:33.700
والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوظع. اذا نقول كل ما كان نوعا من انواع الكلام فيشترط فيه ان يكون لفظا فاذا لم يكن بلفظ فحينئذ لا يسمى امرا. فاذا افهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوب امر ما لا يسمى امرا. ولو

164
00:58:33.700 --> 00:58:53.700
اطلق عليه امر فهو فهو مجاز فهو مجاز. ولذلك اختلفوا في مسمى الامري. هل يصدق على الفعل ام لا المرجح عند جمهور له يطلق عليه مجازا. والامر في الفعل مجاز واعتمى تشريك الدين فيه بعض العلماء. يعني بعضهم رأى انه

165
00:58:53.700 --> 00:59:13.700
مشترك بينهما. لكن المشهور عندهم ان اطلاق الامر على الفعل مجاز. على الفعل مجاز. وما امر فرعون برشيد وما فعله؟ قالوا هذا مجاز. هذا مجاز وليس بحقيقة. وليس بحقيقة. اذا بالقول اخرج

166
00:59:13.700 --> 00:59:33.700
ما حصل الاستدعاء بالفعل او بالاشارات المفهمة او بالحركات المفهمة فكل ذلك لا يسمى امرا عند الاصولية ما يسمى امرا عند رسوله. على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء. يعني كون الاخر

167
00:59:33.700 --> 01:00:03.700
امري يأمر ويستدعي على وجه الترفع والقهر. على وجه الترفع والقهر هذه او صفة الاستعلاء هذه صفة في الامر في اللفظ اذا وقع اللفظ فيه ترفع وفيه قهر وفيه كبرياء هذا يسمى استعلاء. واذا كان الطالب اعلى رتبة من المطلوب يسمى علوا. ولذلك

168
01:00:03.700 --> 01:00:23.700
اختلفوا هل يشترط في حد الامر الاستعلاء؟ او العلوم؟ الجمهور على انه يشترط الاستعلاء لا بد ان يكون على كجهة الاستعلاء فاذا لم يكن على جهة الاستعلاء فلا يسمى امرا. فاذا قال افعل اسقني ماء من باب التودد

169
01:00:23.700 --> 01:00:43.700
واللطف قالوا هذا ليس بامر لا يسمى امرا. لماذا؟ قالوا لانه ليس على جهة الاستعلاء. لان الرجل العظيم الكبير الذي يأمر هريرة اذا قال افعل على وجه اللين والتواظع قالوا لا يسمى هذا امرا. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل ان النبي

170
01:00:43.700 --> 01:01:03.700
الله عليه وسلم نفى الامر عن صيغة افعل الصادرة منه في حق بريرة لما قال لها ارجعي الى زوجك قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. مع انه قال ماذا؟ قال ارجعي هذا امر. قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال

171
01:01:03.700 --> 01:01:23.700
قال لا انما نشاء. انما انا شافع. اذا ما الذي انتفع عن قوله ارجعي؟ الاستعلاء. الاستعلاء لانه هو عالم رتبته عالية لا شك. اتأمرني؟ قال لا. اذا نفى الامر عن صيغة افعل. ولذلك قالوا

172
01:01:23.700 --> 01:01:43.700
وامر الادنى الاعلى بصيغة افعل سمي امرا. ووصف بكونه جاهلا احمق. لانه قد فعل ما ليس ما ليس له قد فعل ما ما ليس له. والصواب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم او نفيه الامر ليس على جهة انه غير مستعلب لا

173
01:01:43.700 --> 01:02:03.700
وانما احوال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. يعني قد يأمر من جهة كونه واليا. قد يأمر من جهة كونه نبيا مشرعا رسولا وقد يأمر من جهة كونه قاضيا. احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع رعيته تختلف. وكلامه واوامره تختلف بهذه الاختلافات

174
01:02:03.700 --> 01:02:23.700
وهنا ليس مشرعا انما نفى التشريع يعني اتأمرني امرا شرعيا؟ قال لا وان انما انا شاكر اذا من باب التودد ومن باب ماذا؟ التعاون على الخير. اذا نفي الامر ليس لكونه نفي عنه الاستعلاء

175
01:02:23.700 --> 01:02:43.700
وانما لاختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال مع مع بريرة. وعليه نقول الصواب ما حققه كثير من المتأخرين انه لا يشترط في الامر لا علو ولا استعلاء. لا يشترط في الامر ان يكون على هيئة الترفع. والتقهر او القهر

176
01:02:43.700 --> 01:03:03.700
والكبرياء ولا يشترط فيه كون العامل او الطالب اعلى مرتبة ودرجة من؟ من المأمورين. لماذا لانه اذا كانت المسألة لغوية وقد ذكرتم انه لابد من القول لكون الامر في اللغة لا يكون الا قولا

177
01:03:03.700 --> 01:03:23.700
نقول من اين قيدتم الامر في اللغة بان يكون على وجه الاستعلاء؟ ليس ثم دليل يدل لا لغة ولا شرعا على ان صيغة افعال لا تسمى امرا الا من جهة تعلقها بالمتكلم سواء كان مستعليا او او عاليا

178
01:03:23.700 --> 01:03:43.700
وليس عند جبل الاذكياء شرط علو فيه واستعلان. وخالف البادي بشرط التالي وشرط ذاك رأي باعتزاله. واعتبر معا على لدى المذاهب اربعة. قيل يشترط العلو فقط. وقيل الاستعلاء فقط. وقيل هما معا وقيل لا يشترط

179
01:03:43.700 --> 01:04:03.700
والاستعلاء وهذا هو الصواب. انه لا يشترط علو ولا استعلاء. ولذلك صح قول عمرو ابن العاص لمعاوية وهو والي امرتك امر كن جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل بن هاشم. قال امرتك وهو وعى وهو من الرعية. فحينئذ

180
01:04:03.700 --> 01:04:23.700
العلو والاستعلاء منتفيان في حق ماذا؟ في حق عمرو ابن العاص. كذلك قول فرعون وهو طاغية فماذا تأمرون؟ فماذا تأمر؟ ومستعلن لا شك وهو اعلى. فسمى ما اشاروا به عليه بالامر

181
01:04:23.700 --> 01:04:43.700
اذا نقول لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. والامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وهنا التصدير تصدير الامر بالاستثمار هذا فيه نوع اشكال. وانما ذكر الزركسي في تشنيف المسامع ان من عرف الامر

182
01:04:43.700 --> 01:05:13.700
بالاستدعاء او الاقتضاء اراد به الامر النفسي. الامر النفسي. ولذلك نقول الامر هو اللفظ الدال على طلب الفعل مثلا لابد ان نصدره بان نصدره باللفظ. واذا قلنا قوله بالقول ليس بشرط وانما يسمى الفعل امرا ويسمى تسمى الاشارة امرا فحين اذ لا نصدره باللفظ وانما نقول ما دل

183
01:05:13.700 --> 01:05:33.700
نقول ما ما دل على طلب فعل الى اخره. لان مذهب كثير من الاصوليين مذهبه مذهب الاشاعرة في باب الكلام. فعندهم الكلام هو النفسي والامر والعام والنهي والخاص والمطلق والمقيد هذي كلها انواع على اختلاف بينهم هذه تتحد ام

184
01:05:33.700 --> 01:05:53.700
تختلف كلها انواع للكلام النفسي. وحينئذ كل تعريف وقد نص على ذلك المحل في شرح الجمع ان كل من عرف الامر في هذا المقام فانما اراد به الامر النفسي. ولم يرد به ها؟ الامر اللفظ. ونقول ليس عندنا نفسي ولا ولا لفظي كما سيذكرون

185
01:05:53.700 --> 01:06:13.700
المصنف هنا وله صيغة تدل بمجردها عليه. اذا عرفنا حقيقة الامر سيذكر اهم المسائل التي تترتب على او توجد في هذا الباب وله صيغة تدل بمجردها عليه. وله صيغة يعني هل له لفظ اذا اطلق فهم منه الاستدعاء

186
01:06:13.700 --> 01:06:33.700
السابق ام لا؟ نقول نعم. وهذا باجماع السلف. لماذا؟ لان القرآن وهو المراد هنا واقوال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي الالفاظ فاذا كانت الفاظ حينئذ ليس عندنا امر غير اللفظ وانما ينبني هذا القول هل

187
01:06:33.700 --> 01:06:53.700
للامر صيغة ام لا؟ على القول بالكلام النفسي. ولذلك نقول دائما ان السؤال المطروح في كتب الاصوليين قديما وحديثا هل للامر صيغة تخص نقول هذا السؤال بدعة. هذا سؤال بدعة. لماذا؟ لان مبناه على بدعة. هل للامر صيغة تخصه

188
01:06:53.700 --> 01:07:13.700
لماذا؟ لان الامر عندهم هو الامر النفسي. ثم يختلفون هل له صيغة تدل عليه او لا؟ بعضهم يرى انه ليس له صيغة. فاذا قال افعل يحتمل النهي ويحتمل الامر. واذا قال لا لا لا تفعل يحتمل الامر ويحتمل النهي. لماذا؟ لان المراد بالامر والنهي هو

189
01:07:13.700 --> 01:07:33.700
كن نفسيا فقط. ثم هل له لفظ اذا اطلق انصرف اليه ام لا؟ بينهم خلاف. ونقول الصواب ان هذا السؤال ليس بوارد لماذا؟ لان القرآن هو كلام الله. بحروفه ومعانيه. فالامر لفظ ومعنى. الامر

190
01:07:33.700 --> 01:07:53.700
لفظ ومعنى وليس هو معنى فقط ثم نختلف هل له لفظ يدل على ذلك المعنى او لا؟ نقول مجموع الامرين كما قال شيخ الاسلام مثل لذلك كالجسد للروح. نقول الانسان اسم للجسد مع روحه. اذا جسد وروح ظاهر وباطن. كذلك اللفظ والمعنى هما

191
01:07:53.700 --> 01:08:13.700
للامر فالامر مركب من شيئين. لا ينفك احدهما عن الاخر. ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. ولا نقول الاصل المعنى واللفظ دليل او يعبر لا هما سيئان. كما نقول فلان هذا زيد اطلق على الجسم وعلى الروح معه

192
01:08:13.700 --> 01:08:33.700
لا يطلق لفظ العبد مثلا او انسان الا على مجموع الامرين. اذا وله صيغة تدل بمجردها عليه على الاستدعاء بمعنى انها اذا اطلقت هذه الصيغة انصرفت الى ماذا؟ استدعاء الطلاق. استدعاء الطلب. ونقول هذا باجماع السلف الصحابة

193
01:08:33.700 --> 01:08:53.700
وباجماع اهل اللغة باجماع اهل اللغة لانهم قسموا الكلام الى امر ونهي وخبر واستخبار جعلوا للامر افعل وللنهي لا تفعل وللخبل قد فعلت وللاستخبار هل فعلت. وهذا مجمع عليه ولا خير

194
01:08:53.700 --> 01:09:13.700
ولذلك دائما يؤخذ في حد الاسم وفي حد الفعل وفي حد الحرف تؤخذ مفهوم الكلمة. والكلمة هي نوع من انواع الكلام لانها جزء والكلام يؤخذ في حده اللفظ. باطباق اهل اللغة ان الكلام هو اللفظ. اذا انتفى اللفظ

195
01:09:13.700 --> 01:09:33.700
نقول ماذا؟ ليس بكلام. ليس ليس بكلام. اذا قيل ان المعنى هو الامر. نقول ليس بكلام ليس ليس بكلام هذا امر فاسد وله صيغة تدل بمجردها عليه على الاستدعاء وهي افعل للحاضر

196
01:09:33.700 --> 01:09:53.700
فليفعل للغائب عند الجمهور. اما افعل هذا متفق عليه عند اهل السنة. واما عندنا شعرة لا. لانهم كثير منهم ينكرون الصيغة لا لا صيغة للامر. واما عند اهل السنة فصيغة افعل هي ليه؟ امر الحاضر. يعني المخاطب افعل قم صلي صم

197
01:09:53.700 --> 01:10:13.700
الى اخره. ليفعل للغائب عند الجمهور. وليطوفوا بالبيت لينفق ذو سعة هذه صيغة امر. كذلك فعل الامر عليكم انفسكم. هذا يعتبر من صيغ الامر يفهم منها الامر. كذلك المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب

198
01:10:13.700 --> 01:10:33.700
نقول هذا يدل على الامر. كذلك اذا عبر عنه بالكتب كتب عليكم فرظ الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرظ وجب كل هذا تدل على ماذا؟ تدل على الوضوء. تدل على على الامر. اذا الصيغة التي تدل بمجردها عليه هي صيغة افعل

199
01:10:33.700 --> 01:10:53.700
وانما يخصها كثير من الاصولين بالبحث لانها اكثر دورانا من غيرها. لذلك وبصيغة افعل فالوجوب حقق هذا خاص افعل وافعل لدى الاكثر من وجوبه لما خص افعل؟ لانها اكثر دورانا من غيرها. اكثر من اللي يفعل ومن اسم الفعل فعل الامر

200
01:10:53.700 --> 01:11:13.700
ومن المصدر النائب عن فعله. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة. هذا الذي نذكره. ومن تخيل اذا سماه خيالا لانه ليس بعلم. لانه مخالف للاجماع. واذا كان مخالفا للاجماع كما عبر ابن قدامة لا

201
01:11:13.700 --> 01:11:33.700
تعتد به. لا يعتد به. فمثل هذه المسائل تؤخذ من اهلها. مسألة العقيدة وكلام الرب جل وعلا. ومن الكلام معنى قائما بالنفس ويسمى الكلام النفسي عنده واذا اطلق لفظ الكلام

202
01:11:33.700 --> 01:11:53.700
صرف اليه انكر الصيغة. انكر الصيغة. وهذا قول اكثر الاشاعرة. اكثر الاشاعرة. ولذلك يعبرون في حد الامر انه اقتضاء فعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. وهم ينصون على هذا في

203
01:11:53.700 --> 01:12:13.700
هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد به النفسيون. وما عليه دل اذا الامر امران عندهم امر نفسي الذي يعرفونه بالاقتضاء والاستدعاء. ونص على ذلك الزركسي في تسنيم

204
01:12:13.700 --> 01:12:33.700
قال من اراد الامر النفسي صدر الحد بالاقتضاء او الاستدعاء. ولذلك ننكر مثل هذه التعاليف. وانما تصدره باللفظ مباشرة لانه ليس عندنا امر اعم من اللفظ. الا اذا كان حقيقة شرعية فيطلق الامر مرادا به

205
01:12:33.700 --> 01:12:53.700
قول ومراد به الاشارة والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. واما الامر اللغوي فهو مرادف لللفظ. الدال على الطلاق. هذا الذي حد به النفس وما عليه دل قل لفظي الذي هو افعل. فافعل عندهم ليس امرا. وانما هو دليل على على الامر. وهذا باطل

206
01:12:53.700 --> 01:13:13.700
وهذا باطل. القول بان كلام كلام هو الكلام النفسي. الشيء القائم في النفس هذا باطل. ولذلك الرب جل وعلا قال سبحانه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. اذا المسموع الذي يسمعه المستجير المشرك ما هو؟ كلام الله. لفظ ومعنى. لفظ

207
01:13:13.700 --> 01:13:33.700
ومعنى قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليه ان سبحوا بكرة بعد. او اليهم اذا فيه معنى قائم في النفس مع انه قال الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. دل على ماذا؟ على ان المعنى القائم في النفس

208
01:13:33.700 --> 01:13:53.700
الذي اشار اليه ليس ليس بكلام وانما هو حديث نفسه. حديث نفس فلن اكلم اليوم انسيا فاشارت اليه يدل على ماذا؟ على ان المعنى القائم في النفس المقترن بالاشارة ليس بكلامي. فلن اكلم اليوم انسيا. ولذلك قال

209
01:13:53.700 --> 01:14:13.700
وسلم ايضا عفي عن لامتي ها الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها او ما لم تتكلم او تعمل. اذا ما لم تتكلم وصرح بحديث النفس. حينئذ نقول ماذا؟ حديث النفس. المعنى

210
01:14:13.700 --> 01:14:33.700
بالنفس لا يسمى كلامه لا يسمى كلامه. ولذلك جرى العرف واطبق اهل العرف على ان ما يقابل المتكلم اما ساكت او اخرس. الذي لم يتكلم اما ساكت او اخرس. انتم الان تستمعون. انا اتكلم

211
01:14:33.700 --> 01:14:53.700
تستمعون اذا لو كان كل كل من جرى في نفسه حديث نفس فالكل متكلم. فالكل متكلم ولذلك لو حدث الانسان نفسه في الصلاة على كلامهم قد تكلم فبطل الصلاة مع ان اجماع الفقهاء على ان حديث النفس لا يبطل الصلاة

212
01:14:53.700 --> 01:15:13.700
لا يبطل الصلاة. كذلك لو حلف عليه يمين الا يدخل بيت زيد. فحدث نفسه بالدخول. او انه لا يتكلم بكذا هذا اجود فحدث نفسه بان يتكلم نقول لا يحلف. باجماع الفقهاء على كل دل الدليل الكتاب والسنة على ان حديث النفس

213
01:15:13.700 --> 01:15:33.700
لا يسمى كلاما. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة وليس بشيء. يعني قولهم هذا ليس بشيء لانه مخالف للاجماع مخالف للكتاب والسنة والعرف. والارادة ليست شرطا ليس ليست. هنا واجب التأنيث. والارادة

214
01:15:33.700 --> 01:15:53.700
ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة. الارادة يعني ارادة امتثال المأمور به. ووقوعه. هل هي شرط ام لا؟ عند المعتزلة نعم شرط. ولذلك عرفوا الامر بانه ارادة الفعل وليس باستدعاء الفعل. قالوا ارادة الفعل

215
01:15:53.700 --> 01:16:13.700
فيشترط فيه الارادة ان يكون الامر مقترنا بارادة ايقاع الفعل من المأمور به. نقول هذا باطل لماذا؟ لان الارادة ان اردتم بها الارادة الشرعية التي ترادف المحبة والرضا فكل ما امر به من الشرع

216
01:16:13.700 --> 01:16:33.700
مراد وان اردتم به وهذا هو المراد عندهم ان اردتم به الارادة القدرية التي تكون بمعنى المشيئة فهذا ليس ليس بصحيح لماذا؟ لان امر الرب جل وعلا البعض وقد ماذا

217
01:16:33.700 --> 01:16:53.700
وقد تخلف امتثاله؟ وهل اذا اراده قدرا يتخلف؟ لا يتخلف. وهذا من الفوارق بين ارادتين. قد يريد الرب جل وعلا امرا شرعيا مرادفا للمحبة والرضا كالامر بالايمان وقد لا يقع من زيد. يقول تخلفت الارادة

218
01:16:53.700 --> 01:17:13.700
لماذا؟ لانها ليست هي الارادة القدرية الشاملة لكل الموجودات. فعال لما يريد كل ما اراده لا بد ان ان يقع ولذلك نقول الايمان مراد شرعا. واذا وقع من زيد فهو مراد شرعا وقدرا. واذا وقع الكفر من زيد قد

219
01:17:13.700 --> 01:17:33.700
طلب منه نقول لم يقع. الكافر اذا مات على كفره حينئذ نقول هل المراد منه الايمان او لا؟ المراد منه الايمان. مراد من اي جهة شرعا لا قدرا. لماذا؟ لانه لو اراده قدرا لوقع. لان الارادة لا تتخلف. لا لا تتخلف. ومن هنا

220
01:17:33.700 --> 01:17:53.700
جاءت مشكلة الصوفية والحلولية ان الكفر هل هو مراد او لا؟ والمعاصي؟ وبوجود ابليس؟ والفتن والمخالفات للشرع وقوة الكفار وسيطرتهم الى اخره. هل هي مراد او لا؟ مرادة قدرا لا شرعا. مرادة

221
01:17:53.700 --> 01:18:13.700
قانون لا يشاع لان الابتلاء والصراع بين الحق والباطل لا يوجد الا بوجود ابليس. لو انتفى ابليس لكان كل المؤمنين. لكان الكل مؤمنين وهذا ليس مراد وانما المراد الابتلاء الابتلاء وهذا يحصل بوجود الشر والفساد واهل الفتن. وحينئذ نقول

222
01:18:13.700 --> 01:18:43.700
قال ليست شرطا في الامر بمعنى الارادة الكونية المرادفة للمشيئة والارادة ليست شرطا عند الاكثرين. لاجماع اهل اللغة على عدم الاشتراء. لانهم رتبوا الذم والمدح على مخالفة مجرد الصيغة او موافقتها ولم يسأله هل اراد الامر امتثالا امتثال المأمور ام لا؟ اذا قال افعل قم

223
01:18:43.700 --> 01:19:03.700
هل اردت انت مع امرك هذا؟ ارادة المفعول ان يفعل او لا؟ هذا ليس بشرط. ولذلك اتفق اهل اللغة على انه يسمى امرا فلم يشترطوا الكشف عن الارادة. ولم يشترطوا الكشف عنه عن الارادة. ولذلك سووه ما بين صيغتين

224
01:19:03.700 --> 01:19:23.700
افعل كذا. اردت منك فعل كذا. قالوا بمعنى واحد وهذا فاسد. فاسد لغة وشرعا. واذا فسد لغة ثبت انه فاسد شرعا. لماذا؟ لان افعل كذا هذا ان شاء. لا يقال له صدقت ولا كذبت. واردت منك فعل كذا

225
01:19:23.700 --> 01:19:43.700
خبر يقال له صدقت وكذبت اذا فرق بين الانشاء والقمر فكيف يسوى بينهما؟ فكيف يسوى بينهما؟ الحاصل انه لا ايشترط ارادة امتثال المأمور ها بالامر. وليست شرطا فيه بل يكون الامر بالاطلاق. سواء اراد

226
01:19:43.700 --> 01:20:03.700
او لم يرد. وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. اذا اطلق لفظ افعل على اي شيء يدل قال للوجوب قال لي للوجوب ومراده افعل مطلقة عن القرائن. لان الاحوال اذا نظرنا لصيغة افعل

227
01:20:03.700 --> 01:20:23.700
الاحوال المحتملة ثلاثة. اما ان يقيد بقيد يدل على الوجوب. واما ان يقيد بقيد يدل على عدم الوجوب واما الا يقترن بقيد يدل على الوجوب او على عدم الوجوب. الاولى المقيد بما يدل على

228
01:20:23.700 --> 01:20:43.700
الوجوب بالاجماع انها للوجوب. والثانية المقيدة بقيد يدل على عدم الوجود. الوجوب بالاجماع انها ليست للوجوب. ماذا بقي ثالثا وهي المجردة على القرائن. هذا مراده افعل اذا تجردت عن القرينة اي قرينة قرينة تدل على

229
01:20:43.700 --> 01:21:03.700
صرف اللفظ عن الوجوب الى الندب. او على تأكيد الوجوب. نقول صلي والا قتلتك. هذا ماذا نفهم منه من استحباب ماذا نفهم؟ الوجوب لما؟ الا قتلته. هذي قرينة تدل على انه اراد وجوب الفعل

230
01:21:03.700 --> 01:21:23.700
لماذا؟ لانه رتب العقاب على عدم الفعل وهذا معنى الوجوب. صلي والا قتلتك. صلي ان شئت. صلوا قبل المغرب لمن شاء. نقول هذه صلوا للاستحباب بالاجماع لماذا؟ لانه دلت قرينة على عدم ارادة الوجوب. وهذي كلها

231
01:21:23.700 --> 01:21:43.700
مجمع عليها. بقي اذا لم يقيد بقيد لا يدل على الوجوب او عدم الوجوب. هي التي فيها النزاع والتي يذكرها الاصوليون وهو اي صيغة افعل للوجوب بتجرده عن القرينة الدالة على الوجوب او على عدم الوجوب. والادلة كثيرة

232
01:21:43.700 --> 01:22:03.700
بل حكي اجماع الصحابة على ان صيغة افعل اذا اطلقت انصرفت للوجوب. ولذلك ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اردت لو قيل انها ليست للوجوب او انها محتملة لوجوب غيره لان حسن السؤال ان يسأل الصحابة اذا ولغ الكلب في

233
01:22:03.700 --> 01:22:23.700
فليصله ما قال احد من الصحابة ماذا اردت بهذا يا رسول الله؟ امر ايجاب او امر ندب وانما حملوه على الوجوب مطلقا سنوا بهم سنة اهل الكتاب. حملوه على الوجوب مطلقا واجمعوا على ذلك. هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم انهم ما يسمعون او منذ ان

234
01:22:23.700 --> 01:22:43.700
يسمع الاوامر الصادرة من الشرع حملت على الوجوب مباشرة. ولا يسألون عنها هل هي للوجوب ام لغير الوجوب؟ وهذا اجماع يحكى ابن قدامة الاجماع على ذلك اجماع الصحابة ان صيغة افعل المجردة عن القرائن تحمل على الوجوب. ويدل عليها ايظا نصوص ظاهرة

235
01:22:43.700 --> 01:23:03.700
الكتاب والسنة ولذلك انصح توبيخ الرب جل وعلا لابليس قال ما منعك الا تسجد اذا مررت اذا امرتك لانه قال اذا قلنا للملائكة ادم اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابليس يعني لم يسجدوا. قالوا اسجدوا قال ما منعك؟ هذي الصفات

236
01:23:03.700 --> 01:23:23.700
ان كان قصد به التوبيخ والذنب وهل يذم ويوبخ على غير وترك الواجب؟ الجواب لا. فدل على ان قوله هذي ماذا؟ محمولة على الوجود. محمولة على الوجوب. وللفائدة ان الاصوليين هنا دائما يركزون على قصة ابليس

237
01:23:23.700 --> 01:23:53.700
لماذا؟ لانه لا يمكن اثبات قيد صارف عن الوجوب اسجدوا لادم لا يمكن ان يأتي اتي بقرينة يفهم منها عدم الوجوب. وخاصة مع قوله ما منعك الا تسجد اذ امرت وبخه وعاتبه واخرجه من الجنة الى اخره وكتب عليه الشقاء ومد في عمره على شقاء ويموت على شقاء

238
01:23:53.700 --> 01:24:13.700
كل ذلك لكوني خالف اسجدوا. يدل على ماذا؟ يدل على ان صيغة افعل اذا اطلقت وجردت عن القرائن تحمل على وجوه كذلك قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. رتب على

239
01:24:13.700 --> 01:24:33.700
قال فتعمد النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة او العذاب الاليم. وهذا يدل على ماذا؟ على ان المخالفة ها ترك للواجب ترك للواجب. فليحذر الذين يخالفون عن امره. يعني يخالفون امره هذا الاصل

240
01:24:33.700 --> 01:24:53.700
يخالفون امره. فحينئذ رتب الفتنة او العذاب الاليم على المخالفة فدل على ماذا؟ على ان الصيغة افعل او امر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على على الوجوب اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يدل على ان صيغة افعل ايضا للوجوب

241
01:24:53.700 --> 01:25:13.700
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اذا اذا امر الله وامر سلم الخيم ولا انتفاع للخيرة الا مع الواجب لو كان الندب لما لما لو وجدت فيه الخيرة لان افعل التي بالندم مقدم

242
01:25:13.700 --> 01:25:33.700
معها ان شئت. صلوا لمن شاء. قبل المغرب بمن شاء. فحينئذ اذا اقترن بها التقييد بالمشيئة حملت على على الندم وقوله صلى الله عليه واله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا ان اشق على امتي

243
01:25:33.700 --> 01:25:53.700
امرت لولا هذه حرف امتناع لوجود لولا زيد لاكرمتك امتنع الاكرام لوجود زيد. هنا ما الذي امتنع الامر امر ايجاب. لاي شيء لوجود المشقة. لان الاصل في المشقة انها ملازمة للوجوب. فانتفى الايجاب. فلو

244
01:25:53.700 --> 01:26:13.700
امر لو وجدت المشقة والاجماع منعقد على ان المندوب على ان السواك مندوب. اذا دل على انه لولا ان اشق امتي لامرتهم امر عيسى. وليس امر استحباب او مطلقنا لامرتهم امر ايجاب. فجعل المشقة من لوازم الامر والمشقة

245
01:26:13.700 --> 01:26:33.700
تكون مع مع الواجب مع الواجب. هذا هو القول المرجح وهذا هو القول الثابت وعليه الصحابة كلهم وايضا هذه الادلة يتنبه للمسألة هذه الادلة دلت على ان مطلق افعل للوجوب

246
01:26:33.700 --> 01:26:53.700
فكل صيغة افعل سواء كانت في العبادات او في المعاملات او في الاداب ام في غيرها مطلقة كل صيغة افعل مجرد عن القرينة فتحمل للوجوب. لعموم الادلة فليحذر الذين يخالفون عن امره ما فصلونا. قال اذا كان الامر

247
01:26:53.700 --> 01:27:13.700
وفي العبادات فهو للوجوب ان كان في العادات فهو للاستحباب ليس هذا التفصيل. فما يذكره كثير من الفقهاء ان صيغة افعل اذا كانت في الاداب محمولة للندب هذا يحتاج الى دليل. لانه مخالف للنص. فاذا وجد دليل شرعي حينئذ نقبل والا فلا اجتهاد مع مع الناس

248
01:27:13.700 --> 01:27:33.700
فالاجتهاد مع مع النص. فالادلة عامة شاملة لجميع الاوامر. وقال بعضهم للاباحة يعني صيغة على الاباحة هذا غريب. غريب جدا ان يقال انه للاباحة. اذا ما بقي واجب. هذا ما درى

249
01:27:33.700 --> 01:27:53.700
الاباحيون الان فقالوا كل امن في الشرع حمل لي للاباحة لماذا؟ قالوا درجات الامر بالفعل ثلاثة الوجوب والاباحة وبينها قدر مشترك. بينها قدر مشترك. وهو جواز الاقدام على الفعل. بين المراتب الثلاث

250
01:27:53.700 --> 01:28:13.700
كلها جواز الاقدام على الفعل. جواز الاقدام على الفعل هذا موجود في الواجب. وجواز الاقدام على الفعل موجود في الندب وكذلك في الاباحة لكن ترتب العقاب على ترك الفعل في الواجب وعلى وعدم ترتب العقاب

251
01:28:13.700 --> 01:28:33.700
واستواء الطرفين في الاباحة هذا مشكوك فيه زائد. زائد على مجرد الاقدام. قالوا اذا اليقين ان يحمل صيغة افعال على الاباحة لانها يقين مشتركة بين الثلاث. وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه. فان دل دليل على الوجوب

252
01:28:33.700 --> 01:28:53.700
حينئذ حمل عليه. وان دل دليل على الندب حمل عليه. والى الاصل الاباحة. وهذا قول فاسد ضعيف. وبعض المعتزلة للندب قالوا صيغة صفعة تدل مجرد عن القرين الصاد تدل على الندب ولا تحمل على وجوب الا بقليلة. لماذا؟ قالوا لانه جاء مشترك في الشرع. امرتكم

253
01:28:53.700 --> 01:29:13.700
هل الندب ولي؟ الوجوب. وجاء كذلك صيغة افعل. جاء للندب وجاء للوجوب. اذا القدر المشترك ما هو اليقين اليقين هو ها الندب. لماذا؟ لان الوجوب طلب. طلب ايجاد فعل والندب

254
01:29:13.700 --> 01:29:33.700
طلبوا ايجاد فعل. لكن الوجوب فيه قدر زائد. وهو ترتب العقاب على الترك. قالوا هذا القدر الزائد على الندب لا فيه مشكوك فيه ولا نحمل صيغة افعل عليه الا بدليل. واليقين انه لمجرد الطلاق وهذا ايضا فاسد. قول ضعيف لانه مصاب

255
01:29:33.700 --> 01:29:53.700
النصوص الواضحة البينة وخاصة اجماع الصحابة. فان ورد بعد الحظر فللاباحة. جاء الامر بعد الحظر للاباحة. يعني جاء تحريم ثم جاءت الاباحة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم

256
01:29:53.700 --> 01:30:13.700
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. في الارض. فانتشروا هذا امر او لا؟ ها؟ امر. هل يقتضي الوجوب؟ فانتشروا في الارض؟ نقول هذا امر. هل يحمل على الوجوب؟ ام

257
01:30:13.700 --> 01:30:33.700
نجعل كون الفعل قد نهي عنه اولا ثم بعد ذلك امر به نجعل تقدم الحظر قرين مخالفة على ان المراد به الاباحة. هذا محل نزاع عند الاصولية. يعني ليست هذه المسألة كالمسألة السابقة. صيغة افعل مجردة لا شك انها

258
01:30:33.700 --> 01:30:53.700
مطلقا بلا استثناء ولا تفصيل. لاجماع الصحابة وما ذكرنا من الادلة. لكن ثم قرينة مختلف فيها هل هي قرينة صانفة ام لا كون الشرع ينهى عن امر مباح ثم بعد ذلك يأمر فانتشروا في الارض هل نحمل

259
01:30:53.700 --> 01:31:13.700
انشروا هذا للوجوب او نقول للاباحة. المشهور عند الاصوليين انه للاباحة. ولذلك قال فان ورد يعني صيغة افعل بعد بعد التحريم يعني بعد المنع فللاباحة. فلاباحة. لماذا؟ قالوا بالاستقراء والتتبع للاوامر

260
01:31:13.700 --> 01:31:33.700
اوامر الشرعية الواردة بعد النهي. فلم يوجد امر كذلك الا والمراد به الاباحة. ما وجد في الشرع امر بصيغة افعل بعد نهي الا والمراد به الاباحة. كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض

261
01:31:33.700 --> 01:31:53.700
فاذا تطهرنا فاتوهن فاتوهن هذا امر يجب نقول لا يجب مباح هذا. واذا حللتم فاصطادوا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا هذه كلها للاباحة. كلها للاباحة. وهذا محل نظر. بل الصواب هو ما

262
01:31:53.700 --> 01:32:13.700
قاله اكثر الفقهاء بما ذكره القول الثاني بقوله وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل لما يفيده قبل الحاضرين؟ فان كان قبل الحظر واجبا ثم منع ثم جاء الامر به فالامر

263
01:32:13.700 --> 01:32:33.700
وان كان قبل الحظر للندب ثم منع حضر ثم امر به فصيغة افعل حينئذ لي؟ للندب وان كان اولا ثم حظر ثم امر به فهي للاباحة. وذكر ابن كثير ان هذا باستقراء الشرع في سورة الجمعة فاذا قضيت الصلاة

264
01:32:33.700 --> 01:32:53.700
قال باستقراء الشرع ان اسلم الاقوال هو هذا. هو هو هذا لانه وجد بادلة انه قد امر بشيء بعد بعد الحظر ثم كان للوجوب. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا هذا للوجوب. فان ورد بعد الحظر

265
01:32:53.700 --> 01:33:13.700
كيف للاباحة؟ وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر. والصواب الثاني ثم قال ولا التكرار عند الاكثرين. لا يقتضي التكرار. هل مطلق صيغة افعل تقتضي التكرار او لا؟ ايضا يقال فيها ما قيل في السابق

266
01:33:13.700 --> 01:33:33.700
ان صيغة افعال قد تكون مقيدة بالمرة. وقد تكون مقيدة بالمرات. افعل صلي يوما واحدا نقول هذا مقيد صلي صلاة واحدة. نقول هذا مقيد لمرة واحدة. هذا باتفاق انه يحمل على ما قيد عليه. صلي

267
01:33:33.700 --> 01:33:53.700
خمس صلوات اليوم هذا قيده بخمس دل على التكرار هذا باجماع انه يحمل على التكرار لكن لو قال صلي فقط وسكت هل اذا قمت فصليت ثم نقول لك ايضا لم لم ينتهي الامر قم فصلي قم فصلي قم فصلي حتى يأتيك دليل ويقول لك قف عن الصلاة

268
01:33:53.700 --> 01:34:13.700
ام ان مدلوله المرة الواحدة؟ او لمطلق الماهية فيه خلاف بين بين الاصوليين. محل الخلاف في ما لم يقيد بالمرة صراحة او بالمرات صراحة. فان قيد بالمرة صراحة حمل عليها باتفاق. وان قيد بالمرات صراحة

269
01:34:13.700 --> 01:34:33.700
امن عليها. واما اذا لم يقيد فاطلق هكذا صلي فسكت. حينئذ نقول فيه خلاف فيه خلاف. قال ولا يقتضي التكرار بفتح التاء ولا يقتضي افعال هذا بفتح التاء الا ستة عشر فعلا ذكر السلطة في الاشباح والنظائر

270
01:34:33.700 --> 01:34:53.700
تلقاء منها تلقاء هذا ورد في الطلاق ولا نقول انه شاب. لكن لو قيل تكرار كما ينطقه البعض نقول هذا لم يسمع. هذا يخطى لكن لو قيل تلقى نقول هذا سمع. وان كان خلاف القياس. ايه. ولما ورد تلقاء ولا يقتضي التكرار اي لا يقتضي الا

271
01:34:53.700 --> 01:35:13.700
فعل المأمور به مرة واحدة فقط. صلي قام فصلى نقول انتهى. لا يصلي مرة ثانية الا بدليل منفصل. واما صيغتي فعال فقد ادى المراد بها. اوجد الفعل وانتهى. لا يقتضي التكرار. فلذلك

272
01:35:13.700 --> 01:35:33.700
قيل ان مدلوله المرة الواحدة. لكن دلالته على المرة الواحدة هل هو بالالتزام او او بالمطابقة هذا سيأتي ان قول اخر المراد بصيغة افعل هو مطلق او القدر المشترك. القدر المشترك وعليه تكون

273
01:35:33.700 --> 01:35:53.700
المرة الواحدة هذه من ضروريات سيأتينا. ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين. وابي الخطاب من الحنابلة عند الاكثرين لا يقتضي يعني اكثر ان الحنابلة بدلالة اللغة لو قال مثلا ادخل الدار قال السيد لعبده ادخل الدار

274
01:35:53.700 --> 01:36:23.700
كان ممتثلا بدخلة واحدة. كان ممتثلا بدخلة واحدة. ادخل الدار. كان ممتثلا وداخلا بدخلة واحدة وحينئذ حصل مدلول ادخل. فلو وبخه وعاتبه ورآه عقلاء اهل اللغة لمس صاغ ذلك منه. وقالوا له انت امرته بالدخول فحصل الامتثال بمرة واحدة. فتوبيخك وعاتبك وذمك في غير

275
01:36:23.700 --> 01:36:53.700
بمورده. لماذا؟ لان الدخول قد حصل والامتثال قد حصل. كذلك قياس الامر المطلق على اليمين والنذر الوكالة والخبر لو قال مثلا في الحلف والله لاصومن والله لاصومن لماذا يبر بيوم واحد بيوم واحد. كذلك لو قال لله علي ان اصوم. ايضا النذر

276
01:36:53.700 --> 01:37:13.700
يوفي نذره بصوم يوم واحد. قال طلق زوجتي فلانة. قال لوكيله. طلق زوجتي فلانة. اكثر الفقهاء حكي الاجماع انه ليس له ان يطلق الا واحدة. الا الا واحدة. كذلك لو اخبر عن نفسه قال قد صمت يصدق هذا الخبر

277
01:37:13.700 --> 01:37:33.700
بماذا لو صام يوما واحدا؟ قالوا كذلك الامر المطلق ماذا؟ يراد به المرء الواحدة لا يقتضي التكرار بل يدل على المرة الواحدة. ودلالته على المرة الواحدة على هذا القول من دلالة

278
01:37:33.700 --> 01:38:03.700
النكر على الفرض الشائع في جنسه. يعني يدل عليه بالمطابقة. يدل عليه بالمطابقة. وهذا قول الاكثرين خلافا للقاضي وبعض الشافعية القائلين بان الامر يقتضي التكرار. يقتضيه التكرار كانه لو قال اشتري اللحم قال الاب لولده اشتري اللحمة يذهب يشتري اللحم ويرجع ثم يذهب ويأتي ويشتري ثم الثالث حتى

279
01:38:03.700 --> 01:38:23.700
قل له قف يا ولدي. لان صيغة افعل تقتضي التكرار. هذا مراده. فلا يقف ولا يكف عن الامتثال المأموم الا بنص منفك عنه. هذا ليس ليس بصحيح. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. لماذا؟ قالوا لان الامر

280
01:38:23.700 --> 01:38:43.700
اختصاص له بزمان دون زمن. لا اختصاص له بزمان دون زمن. فاذا قال افعل فكل زمن صالح للامتثال فهو داخل فيه. كل زمن صالح للامتثال فهو داخل فيه. اقتضى ايقاع الفعل في جميع الاسماء. اقتضى

281
01:38:43.700 --> 01:39:03.700
ايقاع الفعل في جميع الازمة. لماذا؟ لان الزمن الثاني مساو للاول. والزمن الثالث مساو للاول. وكل زمن ان صالح لايقاع الفعل فيه وامتثاله فهو مساوي للاول. اذا لماذا يقيد بمرة واحدة؟ قالوا اذا كانت الازمان متساوية

282
01:39:03.700 --> 01:39:23.700
كبار ايقاع الفعل حينئذ لا فرق بين ان يقال اوقع في المرة الاولى او الثانية والثالثة. فيكون مدلوله فيكون مدلوله هو هو التكرار. كما احتفلت في المرة الاولى في الزمن الاول امتثل في المرة الثانية والثالثة الى ما لا نهاية. كذلك قالوا هو الاغلب في الشرع. وهذه حجة

283
01:39:23.700 --> 01:39:43.700
المقيم رحمه الله لانه يرى ان صيغة افعال للتكرار يقول لانها هي الاغلب في الشر. فاذا ورد في موضع ما اذا ورد في موضع ما مطلق غير مقيد بمرة ولا تكرار عند ابن القيم رحمه الله يحمل على التكرار

284
01:39:43.700 --> 01:40:03.700
لانه هو اكثر موارد الشرع. اكثر موارد الشرع. حينئذ يكون النزاع في ماذا؟ ان كان المراد انه حقيقة لغوية فلا. وان ان كان دلالته على التكرار حقيقة شرعية فيمكن ان يسلم. ولذلك دائما نفرق بين الحقائق

285
01:40:03.700 --> 01:40:23.700
اللغوية والحقائق الشرعية. البحث الان في الحقيقة اللغوية. لو قال افعل اشتري اللحمة. قم صم الى اخره قل هذا اللفظ من حيث هو لغة لا يقتضي التكرار. لا يقتضي التكرار هذا هو الاصح. ولذلك لو قيل اسقني معا فحصل امتثال

286
01:40:23.700 --> 01:40:43.700
مرة واحدة انتهى هل يأتي ايضا قل بعد قليل كأس لو كان لي تكرار لما انقطع الامتثال الا بان يأتي المتكلم بلفظ يوقفه نقول ان كان مرادا به اللغة فلا وان كان مرادا به عند ابن القيم رحمه الله وغيره ان كان مر به انه حقيقة شرعية

287
01:40:43.700 --> 01:41:03.700
لا يمكن ان يسلم. يمكن ان يسلم. كذلك قالوا قياس الامر على النهي. لان النهي يقتضي التكرار. فكذلك انه يقتضي التكرار. لقد لا تشرك بالله متى؟ في كل الازمان لا

288
01:41:03.700 --> 01:41:23.700
لا يقع منك هذا الفعل. لو قال صلي قالوا كذلك مثله. صلي في كل الاوقات. قياس الامر على على النهي. لكن نقول هذا مقياس فاسد قياس مع الفارق لان المقصود في الامر هو ايجاد الفعل وايجاد الفعل يقع ويحصل بمرة

289
01:41:23.700 --> 01:41:43.700
واحدة والنهي هناك العدم المراد عدم الماهية. ولا يحصل عدم الماهية الا بالكف عن كل الافراد والاحاد اليس كذلك؟ ففرق بين ايجاد الفعل وبين اعدام الفعل. ايجاد الفعل يقع بالمرة الواحدة. يصح ممتثلا. واما اعداد

290
01:41:43.700 --> 01:42:03.700
الفعل فهذا لا يمكن ان يتصور الا باعدام كل الافراد. فحينئذ صار فرقا بين المعنيين. وقيل يتكرر ان علق على شرطين لكن هذا خروج عن المراد. مسألتنا ليست في هذه. المسألة في صيغة افعل مجردة عن قليل

291
01:42:03.700 --> 01:42:23.700
واما تعليقه بشرط او صفة فهذا علق بقرينة وعلق بقرينة وقيل يتكرر ان علق على شرط وان كنتم جنبا فاطهارون. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا. والسارق والسارقة فاقطعوا علق بوصف

292
01:42:23.700 --> 01:42:43.700
زانية والزاني فاجلدوا علق بوصف. والتحقيق في مسألة الشرط ان يقال ان كان الشرط كالعلة فهو يقتضي التكرار والا فلا فهو يقتضي التكرار ان كان المعلق عليه علة او كالعلة. واما الوصف فهذا مداره مدار العلل. لان

293
01:42:43.700 --> 01:43:03.700
ما يدور مع علتي وجودا وعدما. فحينئذ تعليق القطع على السرقة نقول هذا من تعليق الحكم على ها؟ على علة في فعل وهو السرقة. فكلما وجدت السرقة بشرطها وجد الحكم وهو القطع. فحينئذ لا مانع من ان يقال بالتكرار في مثل هذه

294
01:43:03.700 --> 01:43:23.700
والكلام ليس فيما علق على صفة او شرط وانما فيما هو مجرد عن القليلة فيما هو مجرد عن كلما وجد الحدث كان المكلف مأمورا ها غسل الوجه واليدين الى اخره. لماذا؟ لانه علق على علة او على سبب كالعلة

295
01:43:23.700 --> 01:43:43.700
سبب كالعلة. واما اذا لم يكن كذلك فلا ان خرجت فانت طالق. الخروج هذا ليس بعلة. وانما يقع المرتب الجواب بوقوع مرة واحدة الفعل. ان خرجت فانت طالق. تطلق كم هنا

296
01:43:43.700 --> 01:44:03.700
مرة واحدة واحدة على مرة واحدة. يعني ان خرجت فوقع منها خروج مرة واحدة. او لابد ان تخرج فتخرج فتخرج ثم يقع الطلاق. بمره واحدة بمرة واحدة وتقع طلقة واحدة. طيب خرجت

297
01:44:03.700 --> 01:44:23.700
انطلقت مرة ثانية. جاءت ثاني يوم خرجت. تطلق مرة ثانية؟ لا لا تطلق. لماذا؟ لان الخروج هنا ليس علة. ليس ليس الا. فكلما وجد الخروج وجد وجد الطلاق نقول لا. ليس هو كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وانما هو امر

298
01:44:23.700 --> 01:44:43.700
منفك عن التعليل عن الصفة. وانما صار شرطا مجردا. فان كان الشرط فيه معنى العلية نقول اقتضى التكرار والا فلا ما الوصف كالسرقة والزنا هذا لا اشكال بيجمعنا مرتبة على الاحكام مرتبة على على عللها متى ما وجدت هذه العلل وجدت الاحكام وقيل

299
01:44:43.700 --> 01:45:03.700
ليتكرر بتكرر لفظ الامن ايضا هذا ليس مما نحن فيه. فاذا قال صلي ركعتين صلي ركعتين. الثاني الاصح انه توكيد. الاصح انه توكيد ليس ليس بتأسيس. وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه

300
01:45:03.700 --> 01:45:23.700
وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه. ما هو ذلك؟ الذي هو التكرار بتكرر لفظ الامين. وقال صلي صلي. لو قال صلي وصلي عطف العطف يقتضي التغايب لا اشكال ان الثاني غير الاول لو قال صلي وصم

301
01:45:23.700 --> 01:45:43.700
كل منهما مستقل لو قال صلي ركعتين صلي اربع ركعات. الثاني مستقيم على الاول التأسيس وانما الخلاف صلي صلي او صلي ركعتين صلي ركعتين. نقول الثاني يراد به التأكيد للتأسيس بخلاف ما ذكرناه. وهو على الفور هذه المسألة

302
01:45:43.700 --> 01:46:03.700
الثانية مما تنازع فيها الاصوليون وهي صيغة افعل. ايظا المراد بها المجردة على القرين. لو قال افعل الان حمل على الفورية. لو قال صم يوم الخميس القادم. يقول حمل على التراخي. والمراد صم متى يعني

303
01:46:03.700 --> 01:46:23.700
هل هو على الفور او على التراخي الذي هو ليس على الفور؟ هذا محل نزاع عند الاصوليين. المذهب انه على الفور. انه على الفوري ولا يجوز تأخيره الا بقليل الا بقليل. والمراد بالفور هنا المبادرة. بسرعة الامتثال

304
01:46:23.700 --> 01:46:43.700
صم فيبادر في اول يوم يقع بعد الامر يصح فيه الصيام وجب الامتثال. صلي مباشرة بعده بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من صيغة افعل. وليس له ان يؤخر بعد وقت الا بدليل يدل على ذلك. هذا مراد بالفورية

305
01:46:43.700 --> 01:47:03.700
لذلك لما قيل للحج واجب على الفور لو اخره الى السنة التي تليها اثم. فلو مات عند ابن القيم رحمه الله لا يقضى عنه لا يحج عنه لانه تمكن ففرط وانما النصوص الواردة فيما اذا لم يتمكن فحينئذ القول بالفورية المراد به المبادرة

306
01:47:03.700 --> 01:47:23.700
الامتثال بعد صدور صيغة افعل مباشرة. فلو اخر في الواجب لكان اثما. لكان اثما. وهو اي صيغة افعل على الفور ولا يجوز تأخيره الا بقرينة. لكن يبين هنا ان من قال في السابق

307
01:47:23.700 --> 01:47:43.700
ان مطلق الامر يقتضي التكرار اتفقوا على انه للفور. اذا قيل للتكرار معناه متى يبدأ التكرار منذ صدور صيغة افعال. اذا دل على الفور او لا؟ لزم منه ان صيغة افعل تدل على الفور. لانه لو

308
01:47:43.700 --> 01:48:03.700
وترك وقتا ما لم يمتثل فيه الفعل لا مكان للتكرار. لان معنى التكرار انه منذ ان تصدر صيغة افعل الوقت المناسب بعدها مباشرة. يبدأ الامتثال ثم يكرر يكرر الى ما شاء الله. فحينئذ استلزم هذا القول بان صيغة افعل

309
01:48:03.700 --> 01:48:23.700
تدل على الفورية. ولذلك اتفق كل من قال بان مطلقا لا صيغة افعل للتكرار اتفقوا على انه للفور. وانما الخلاف هل صيغة افعل للفور او ليست على الفور الخلاف في من قال بانه لا يقتضي التكرار. اذا هذا خلاف بين فئة معينة ليس

310
01:48:23.700 --> 01:48:43.700
مطلقا عند كل الاصولية. وهو على الفور. ما الدليل على ذلك؟ قالوا عموم النصوص. ظواهر النصوص كثيرة. قال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا الى مغفرة. سارعوا الى مغفرة. قالوا في الفعل فعل الطاعة مغفرة. في فعل الطاعة مغفرة

311
01:48:43.700 --> 01:49:03.700
فتجب المسارعة اليها. والمسارعة تقتضي ايقاعا. الفعل بعد صدور الامر مباشرة. ولذلك فمدحهم الله عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. اذا هذا مدح او ذنب؟ مدح

312
01:49:03.700 --> 01:49:23.700
فدل على ماذا؟ على ان المسارعة هي الاصل في امتثال الاوامر. ان المسارعة هي الاصل في امتثال الاوامر. ثالثا ان يقال ان القول بالفورية احوط. وابرأ للذمة. وابرأ للذمة. ويكون حينئذ ممتثلا بيقين

313
01:49:23.700 --> 01:49:43.700
اذا قيل صلي فقام مباشرة فصلى. هذا ممتثل بيقين. لكن لو اخره ولم يمتثل ثم امتثل؟ هل هو ممتثل بيقين او على شك؟ على شك؟ اذا لا يكون ممتثلا بيقين الا على القول بان صيغة افعل للفور

314
01:49:43.700 --> 01:50:03.700
وقال اكثر الشافعية على التراخي. التراخي هذا التعبير فيه تسامح ولذلك خطأهم ابو اسحاق الشرازي في شرح اللمع قال الصوم انه لا يقال على التراخي. لماذا؟ لانه لو قيل مدلول صيغة افعل التراخي. يعني لا تفعل بعد المباشر بعد الفعل مباشرة وانما بعده بزمن

315
01:50:03.700 --> 01:50:23.700
حينئذ لو فعل بعد صدور الامر لم يكن ممتثلا. فرق بين ان يقال مدلول صيغة افعل ليس على الفور وبين ان ان يقال مدلول صيغة افعل التراخي. فرق بينهما اذا قيل التراخي معناه لو اتى به على الفور

316
01:50:23.700 --> 01:50:43.700
لم يعد لم يعد ممتثلا. ولذلك وقع نزاع بينهم. هل اذا صلى مباشرة في اول وقت صلاة الظهر على القول بالتراخي؟ هل يعد او لا؟ لانه ما امر بهذا. انما امر بان يصلي بعد وقت بعد زمن متراخ عن الزمن الاول. وهذا ليس

317
01:50:43.700 --> 01:51:03.700
صحيح. التعبير هذا فيه فيه فيه تسامح وانما الصواب ان يقال هل صيغة افعل تدل على الفور او ليست على الفور؟ ليست على الفور معناه قد يكون على الفور وقد يكون على التراخي. وقال اكثر الشافعية على التراخي يعني ليس على الفور. بل يجوز

318
01:51:03.700 --> 01:51:23.700
فز تأخير فعله. تأخير فعله لماذا؟ قالوا لان صيغة افعل تقتضي الامتثال. من غير تخصيص في زمن دون زمن صلي صلي هل تعرض لزمن ما؟ في وقت ايقاع الصلاة لم يتعرض وانما المراد

319
01:51:23.700 --> 01:51:43.700
صل امتثل هذا الامر وائت بالصلاة. الواجب عليك فعل الصلاة لم يتعرض للوقت. لم يتعرض للوقت. نقول لا بل الصواب ان الادلة الدالة السابقة مع ما استدل به بعض الاصوليين بقول الرب جل وعلا لابليس ما

320
01:51:43.700 --> 01:52:03.700
منعك الا تسجد اذ امرته. هنا ما منعك لو كان اسجدوا على التراخي. هل صح صدور العتاب والذنب لا لانه يمكن ابليس او يتمكن من ان يقول لم يجب علي يعرفه وانت امرتني اسجدوا وبعد وقت سأسجد

321
01:52:03.700 --> 01:52:23.700
فحينئذ لما توجه الذم اليه دل على ان المراد بسجود الفور. ولو كان على التراخي او وليس على الفور لكان من شأن ابليس ان يعتذر. يقول اوجبت علي او امرتني بالسجود ولم توجب علي الفور. لكن دل على ماذا؟ على

322
01:52:23.700 --> 01:52:43.700
كانه للفور وان الاجتهاد والقول بانه اه لا يختص بزمن دون زمن نقول لا يختص بالزمن الاول. يختص بالزمن الاول لقوله الخيرات سابقوا الى مغفرة وسارعوا الى اخره. كل هذه الادلة تدل على ان ايقاع الفعل في اول زمن من صدور

323
01:52:43.700 --> 01:53:03.700
صيغة افعل هو المطلوب وهو الواجب. بدليل قصة ابليس. وقال قوم بالتوقف لا نقول على الفور ولا على التراخي. لماذا؟ قال لتعارض الادلة. لتعارض الادلة. تم ادلة تدل على الفورية وثم ادلة تدل على انه

324
01:53:03.700 --> 01:53:23.700
ليس على الفورية. والصواب انه على الفور. وهذا قول جماهير الاصوليين. وهو مذهب كثير من المالكية وكونه للفور اصل المذهبي. ثم فقال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. هذه مسائل نمر عليها لا نحتاجها كثير. والمؤقت يعني عندنا بعض

325
01:53:23.700 --> 01:53:43.700
الواجبات مؤقتة. افعل وحدد لك وقت اول واخر. كالصلوات الخمس. هذا المراد بالمؤقت. يعني امرك الشرع امر وحدد لك وقت. قال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته. فلو ترك صلاة الظهر مثلا عمدا

326
01:53:43.700 --> 01:54:03.700
لغير عذر تركها عمدا حتى خرج الوقت. قال هل يسقط الفعل بفوات الوقت ام لا؟ محل النزاع. اذا قال صلي الظهر حدد له اول الوقت واخره فخرج الوقت ولم يصلي. قال المؤقت لا يسقط فعله. لا يسقط

327
01:54:03.700 --> 01:54:23.700
بفوت وقته فيجب قضاؤه. كل فعل امر الشارع به وحدد له وقتا. فحينئذ اذا خرج الوقت عمدا اما اذا كان معذورا فدلت الادلة على انه يأتي به. قال فيجب قظاؤه بالامر الاول. فحين

328
01:54:23.700 --> 01:54:53.700
من اخرج الصلاة عن وقتها يجب عليه القضاء مع الاثم. يجب عليه القضاء مع الاثم. لماذا قالوا لان الامر اثبت وجود العبادة في ذمة المكلف. في ذمة المكلف وحدد له فعلا ووقته. وصار المأمور به مركب من فعل ومن ومن زمن

329
01:54:53.700 --> 01:55:13.700
الامر بالكل امر بجميع اجزائه. فحينئذ اذا فات فعل جزء من اجزاء المأمور به يبقى الاصل على ما هو عليه فاذا فات جزء المأمور به وهو الوقت لا يسقط الفعل وهو وهو الصلاة. وهو وهو الصلاة. فيجب قضاؤه حين

330
01:55:13.700 --> 01:55:33.700
بالامر السابق. ولا نحتاج الى امر جديد. ولا نحتاج الى امر جديد. كما هو في شأن من نام عن صلاة او نسيها اخذها عن وقتها ثم نقول له صلي بعد خروج الوقت صلي بماذا؟ باي امر؟ بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس او بقول

331
01:55:33.700 --> 01:55:53.700
فليصلها اذا ذكرها بالحديث الثاني. واما المتعمد فقالوا هذا بالامر الاول لماذا لان الامر المركب من اشياء امر بكل اجزائه. فاذا فات بعض الاجزاء يبقى الباقي في ذمة المكلف. لانه مكلف

332
01:55:53.700 --> 01:56:13.700
بعبادة ذات افعال ووقت. فينسحب الحكم حينئذ على على ما بقي في ذمته. وما خرج من الوقت هذا لا يمكن ان ان يرد اليه في فعل الصلاة لانه مأمور بها بالامر الاول. وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد

333
01:56:13.700 --> 01:56:43.700
بامر جديد. يعني بدليل منفصل. لا بد من دليل منفصل. فاذا فات الوقت حينئذ فات ما جعله الشارع قيدا للفعل. قيدا للفعل. وهنا الاصل في هذه المسألة فذكر بعضهم انه تعارض اصلان تعارض عندنا اصلا اذا امر الشارع المكلف بفعل عبادة لفعل

334
01:56:43.700 --> 01:57:03.700
عبادة الامر بالكل امر بكل اجزاءه على ما ذكرناه سابقا هذا اصل عندهم وهذا صحيح. اذا امر مثلا اذا قال اقم الصلاة نقول الصلاة واجبة. نستدل بهذا على ان كل جزء من اجزاء الصلاة فهو واجب. اليس كذلك؟ نجعل من ادلة الامر او

335
01:57:03.700 --> 01:57:23.700
بوجوب قراءة الفاتحة بقول اقم الصلاة. لماذا؟ لانه امر بماهية مركبة. واذا امر بماهية انسحب على كل الاجزاء. فكل جزء ياخذ حكم الوجوب هذا العصر ولا يخرج عنه الا الا بدليل. هذا اصل. ثم عندنا اصل اخر وهو ان

336
01:57:23.700 --> 01:57:43.700
الشارع اذا حدد وقتا ما اولا واخرا. نقول هل حدده لمصلحة او لا؟ لمصلحة. اذا فاتت هذه المصلحة هل غير هذا الزمن يساوي الزمن السابق؟ الجواب لا. تعارض عندنا اصلا. من نظر الى المعنى الاول

337
01:57:43.700 --> 01:58:03.700
ها ولم ينظر الى الثاني او تجاهل الثاني او جعل ان ادراك المعنى الاول او الاصل الاول هو الاصل وهو الاولى قال يجب قظاؤه. ومن راعى الثاني قال لا اذا فوت مصلحة الوقت لا يمكن ان يقيس عليه غيره

338
01:58:03.700 --> 01:58:23.700
ولا يمكن ان يلحق الزمن الثاني بالزمن الاول الا بدليل. فجاء مثلا في الصيام اذا افطر في نهار رمضان بعذر فعدة من ايام اخر جاء ماذا؟ جاء الامر بالقضاء سوى بين الثاني والاول وهذا من جهة الشرع

339
01:58:23.700 --> 01:58:43.700
لكن لو اخرج صلاة الظهر عن الوقت الى وقت دخول صلاة العصر. بعد دخل وقت صلاة العصر. هل هذا الزمن مساو للزمن الاول؟ قطعا لا قطع الله ان جاء دليل من الشرع بالتسوية قلنا له ان يقضي. وان لم يرد فحينئذ لا فمن افطر في رمظان

340
01:58:43.700 --> 01:59:03.700
طبعا عمدا حينئذ هل يدخل في قوله تعالى فعدة من ايام اخر؟ ما يشمل هذا. لا يشمله وانما يختص اهل الاعذار فاذا افطر في نهار رمظان عمدا نقول لا يصوم وانما يستغفر ويتوب لانه لم يرد دليل على انه يجب

341
01:59:03.700 --> 01:59:23.700
عليه قضاء كذلك لو اخرج الصلاة عن وقتها نقول لابد من دليل وهذا هو الاصح انه لا قظاء الا بدليل جديد. وان الامر الاول لا يستلزم والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يدين ما عليه

342
01:59:23.700 --> 01:59:43.700
الامر لا يستلزم القظاء هذا هو الصحيح والحجة في ذلك حديث عائشة رظي الله تعالى عنها ها ما هو؟ كن نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا نؤمر بقضاء الصوم. نؤمر بقضاء الصوم

343
01:59:43.700 --> 02:00:03.700
مع وجود الادلة الدالة على وجوب صوم رمضان. اذا هل التفتت الى الادلة الاولى السابقة؟ الدالة على وجوب صوم طبعا ام نظرت الى الدليل الجديد؟ نظرت دليل جديد ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة السابقة. فدل على ماذا؟ على انه لا

344
02:00:03.700 --> 02:00:23.700
الا بامر جديد. ولذلك لا يصح القول بان من اخرج لصلاة الظهر او افطر في رمظان عمدا انه يقظي الا بدليل جديد ولا دليل حينئذ لا يلزم بالقضاء الا ان صح الاجماع والظاهر انه لا يصح لان شيخ الاسلام ابن تيمية يرى هذا وابن حزم يرى هذا انه لا يؤمر

345
02:00:23.700 --> 02:00:43.700
قضاء الصلاة بل يستغفر ويتوب. ثم قال ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. يعني اذا فعل المأمور المكلف اذا فعل الفعل وامتثل. اجزأ او لا؟ هل برأت الذمة ام لا

346
02:00:43.700 --> 02:01:03.700
يقول تبرأ الذمة صلي المغرب امر بصيام رمضان فصام رمظان على وجهه الشرعي نقول بليأت الذمة وعاد كما لم لان الاصل براءة الذمة من التكاليف. فاذا علقت ذمة المكلا بفعل عبادة. فحينئذ اما ان يفعلها على وجه

347
02:01:03.700 --> 02:01:23.700
فيسقط الطلب. مثلا صليت العصر انت على بطهارة اتيا بالاركان بالشروط بالواجبات. انتهى. هل لابد ان يأتي دليل فنقول لا انت بعد الصلاة هذي محتملة انك مطالب بقضائها لا لا نقول بهذا وانما نقول فعل

348
02:01:23.700 --> 02:01:43.700
وامتثالك للمكلف او للعبادة التي كلفت بها على وجهها الشرعي. حينئذ نقول هذا اسقط الطلاق. وبرئت الذمة عادت كما لم يكن كما لو لم يكن قبل تعلق الخطاب بالمكلف. لان الاصل براءة الذمة فاذا توجه الخطاب الى المكلف انشغلت

349
02:01:43.700 --> 02:02:03.700
ولا تبرأ الا بفعل المكلف على وجه الشر فاذا فعله سقط الطلاق. ويقتضي اي صيغة افعل او الوجوب. الارثاء فعل المأمور به على وجهه لابد على وجهه. لان من خالف قال الحج الفاسد مأمور بالاتمام وهو فاسد. اذا لم يوجد

350
02:02:03.700 --> 02:02:23.700
كذلك من صلى وهو محدث قال لم يجزي نقول لا هذا لم يصلي على وجه الشرعي يعني من صلى ظالا الطهارة ثم تبين الحدث نقول لم يصلي على وجهه الشرعي. لذلك لم تكن مجزئة. هو لم يمتثل الامر امتهاء وان امتثله ابتداء. كذلك من افسد

351
02:02:23.700 --> 02:02:43.700
حجه نقول هذا لم يمتثل المأمور به لانه لم يأت بحج على الوجه الشرعي. وانما نقص منه ركنا او الى اخره ويقتضي الانزاع بفعل المأمور به على وجهه وعليه الجمهور. لان الاصل براءة الذمة من جميع التكاليف. فاذا امر المكلف بفعل

352
02:02:43.700 --> 02:03:03.700
فان ذمته تكون مشغولة ولا تبرأ الا بالفعل. الا بالفعل والا للزم الامتثال طول عمره. انتهى من رمضان نقول لا بقي يحتمل انه واجب عليك ما ما اتيت به شرعا فيصوم رمضان يقضي في شوال. ثم اذا قضى في شوال قل باقي عليك ذي القعدة

353
02:03:03.700 --> 02:03:23.700
ثم فيجلس العام كله وهو يصوم رمظان سنة واحدة. احيانا المعتزل يأتون بعظ الاشياء يزعمون انهم ارباب عقول. هذه مصيبة. وقيل لا يقتضيه. لذلك جاء في الحديث اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك

354
02:03:23.700 --> 02:03:43.700
احسنه البعض. وقيل لا يقتضيه يعني ان امتثال الامر لا يسقط القضاء. امتثال الامر لا يسقط القضاء. لانه لا يمتنع ان الحكيم بفعل ويقول اذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب واستحققتم الثواب وعليكم القضاء

355
02:03:43.700 --> 02:04:03.700
هذا حكيم. يعني يقول له مثلا امرتك بفعل كذا. فاذا فعلت فانا مثيبك واواه لكن يلزمك القضاء. وهذا ليس بصواب هذا ليس ليس بصواب وانما استدل بعضهم بالحج الفاسد وصلاة من ظن انه

356
02:04:03.700 --> 02:04:23.700
قال هذا امتثل المأمور ثم لم يجزئه. نقول لها الشرط انه يجزئ اذا اتى بالمأمور على الوجه الشرعي. فاذا تبين انه لم يأتي بركن او شرط حينئذ نقول لم يأتي بعلى الوجه الشرعي. ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل. يعني ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء

357
02:04:23.700 --> 02:04:43.700
الا بدليل منفصل. هذا تابع لقوله لا يقتضيه. ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء الا بدليل فيل منفصل لان الامر تضمن طلب ايجاد الفعل فقط. وليس فيه ما يدل على الافزاع. نقول لها صواب

358
02:04:43.700 --> 02:05:03.700
انه يدل على الالتزام. لان المراد صلي صلاة شرعية. فاذا انتهيت منها على الوجه الشرعي سقط الطلب لم يقم مع الطلب والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. ذكرناه هذا فيما سبق. اذا امر النبي

359
02:05:03.700 --> 02:05:23.700
بامر نقول غيره مشارك له لان الاصل ماذا؟ التأسي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاذا امر على بامر فحينئذ نتأسى به فغيره يشاركه الا بدليل منفصل. كما قيل خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة نقول هذا دليل خاص. وكذلك

360
02:05:23.700 --> 02:05:43.700
كخطابه لواحد من الصحابة الا بدليل خاص يعني اذا خاطب بعض الصحابة بحكم الاصل انه يستوي غيره لان العصر النبي المبين الشرع والشرع متعلقه الكل العموم. الشرع لم ينزل مرادا به شخص معين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية ما فحينئذ كل من شاب

361
02:05:43.700 --> 02:06:03.700
فالحكم يتعلق به. لان النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة وليست خاصة لبعض الصحابة. لذلك نحدد الا بدليل كما قال لابي بردة تجزئك ولا ولن تجزئ احدا بعدك. هذا تخصيص. دل على ان المخاطب هنا الصحابي خاص بهذا الحكم

362
02:06:03.700 --> 02:06:23.700
واما اذا لم يرد صيغة تخصص ان الحكم خاص بالصحابة فالاصل العموم ولا يختص الا بدليل هذا راجع للمسألتين السابقتين وهذا فقول القاظي وبعظ المالكي والشافعي وهو ارجح. وقال التميمي هذا من الحنابلة. وابو الخطاب وبعظ الشافعية يختص بالمأمول

363
02:06:23.700 --> 02:06:43.700
اي ان الحكم يختص بمن توجه اليه من النبي صلى الله عليه وسلم او غيره الا ان يتعلق به دليل يدل على العموم واولى استدلوا باللغة. قالوا اذا سيد عنده عبيد فخاطب احد العبيد. قال افعل كذا

364
02:06:43.700 --> 02:07:03.700
هل غير العبيد يدخلون في هذا؟ لقال اخرج انت وهو عنده عبيد. سيد قال لبعض عبيده افعل كذا. هل غير المخاطب يكون مأمورا كالمخاطب؟ جوابنا قطعا. هذا لا اشكال فيه. قالوا كذلك الخالق جل وعلا. لو امر عبيده

365
02:07:03.700 --> 02:07:23.700
او النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الشر امر البعض فغيره لا يكون مثله. نقول هذا فاسد لماذا؟ لان الشرع عام هذا الاصل عندنا والاصل التأسي لا ترد مثل هذه الافكار لا تجد مثل هذه الافكار قال ويتعلق بالمعدوم ما هو الذي يتعلق بالمعدوم

366
02:07:23.700 --> 02:07:43.700
الامر يعني من لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او تنزل الوحي هل هو مأمور او لا؟ نقول نعم هو مأمور وموجه اليه الخطاب. لكن بشرط استجماع شروط التكليف

367
02:07:43.700 --> 02:08:03.700
بشرط استجماع شروط التكليف. وهذه المسألة يقع فيها خلاف مع قوله جل وعلا لانذركم به ومن بنى. واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. يعني من بلغه القرآن. اذا الانذار هنا وقع لمن؟ للمخاطبين الموجودين. وهم الصحابة

368
02:08:03.700 --> 02:08:23.700
ووقع الانذار وخوطب به المعدوم بشرط وجوده مستجمعا لشروط التكليف. ولا اشكال. والمعتزل عندهم اعتراضات بانهم من تكليف المحال وانه لا يمكن ان يخاطب المعدوم والمعدوم ليس بشيء فكيف يمكن خطابه؟ نقول لا المعدوم ان

369
02:08:23.700 --> 02:08:43.700
ان خوطب ومراد به الايجاد فنعم هذا محال. هذا محال. معدوم هو معدوم فيقال له صلي يقوم يصلي هذا باطل ما هو مراد هذا وانما المراد انه ان وجد مستجمعا لشروط التكليف

370
02:08:43.700 --> 02:09:03.700
كيف كان مكلفا؟ ويتعلق بالمعدوم. ولذلك اجمع على ان اول هذه الامة واخرها سواء في الاوامر والنواهي وبهذا اجمع الصحابة. لانهم نزلوا الاحكام والايات والاوامر على التابعين. ولم يقل احد منهم ان كنت معدوما فلم

371
02:09:03.700 --> 02:09:23.700
ولم يقل احد من الصحابة للتابعين كنت معدوما فلم تخاطب. وانما اجروا عليهم الاحكام كلها. الاوامر والنواهي ولذلك جاء الحديث مخاطبا لهم تقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر الى اخر الاحاديث. تقاتلون اليهود

372
02:09:23.700 --> 02:09:43.700
هؤلاء لا يقاتلون الصحابة. لن يقاتلهم الصحابة. خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. خلاف المعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا انه لا يجوز لانه تكليف بالمحال وكأنهم نظروا الى ان الخطاب موجه

373
02:09:43.700 --> 02:10:03.700
مع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الشرط الذي ذكره الجمهور وهو انه يوجد مع استيفاء الشروط ثم قال ويجوز امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله. وعليه جمهور. هذا قول قول الجمهور

374
02:10:03.700 --> 02:10:23.700
يعني يجوز الامر من الله جل وعلا للمكلف بما يعلم سبحانه انه لا يتمكن من فعله يعلم الله عز وجل انه لا يتمكن من فعله فيأمره. يمكن او لا يمكن يجوز نعم. بدليل ماذا؟ بدليل امر

375
02:10:23.700 --> 02:10:43.700
ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه امره بذبح ابنه ومع ذلك يعلم الرب انه لن يتمكن من الفعل ما الفائدة في هذا؟ نقول فعل العبادة قد تكون او العبادة قد تكون بالفعل وقد تكون بالعزم والنية

376
02:10:43.700 --> 02:11:03.700
امتثال امر الله وبالتسليم له وبحصول الابتلاء. اذا ثم فوائد وليس الفعل نفسه فقط هو هو العبادة. فحينئذ اذا منع من ان يمكن من الفعل نقول حصل نوع تعبد حصل نوع

377
02:11:03.700 --> 02:11:23.700
وهو امتثاله عليه السلام العزم على ذلك آآ تحقيق الابتلاء ولذلك قال ان هذا لهو البلاء المبين اذا فيه فائدة ليست آآ منحصرة في الفعل نفسه. ويجوز امر المكلف بما علم انه لا

378
02:11:23.700 --> 02:11:43.700
ايتمكن من فعله؟ وهذا قلنا عليه الجمهور. وهي مبنية هذه المسألة على النسخ قبل التمكن من الفعل. هل يجوز النسخ قبل ان تمكن من الفعل هذا سيأتينا انه يجوز على الاصح وهذه المسألة مفرغ عليها. والمعتزلة شرط تعليقه بشرط بشرط

379
02:11:43.700 --> 02:12:03.700
لا يعلم الامر عدمه. هذا لعله فيه سقط او شيء من هذا. لكن مراده ان يشترط في تكليف المعدوم بالامر الا يعلم الامر عدم قدرته. الا يعلم الامر عدم قدرته. وهذا في حق الله عز وجل محالك

380
02:12:03.700 --> 02:12:23.700
الله عز وجل يأمر ويعلم لا تخفى عليه خافية. فكيف يأمر؟ ولا يعلم انه في قدرته او لا هذا فاسد هذا فاسد. قالوا لانه من تكليف المحال فان من يحال بينه وبين الفعل يستحيل منه الفعل. وما يستحيل وقوعه

381
02:12:23.700 --> 02:12:43.700
لا يحسن الامر به على كل نقول الصواب ان الرب جل وعلا قد يأموا العبد ويعلم سبحانه انه لا يتمكن من ابدا. واما اذا كان المانع يزول في وقت ما فهذا بلا خلاف انه يجوز. بلا خلاف انه يجوز. كالحائض مثلا

382
02:12:43.700 --> 02:13:03.700
مأمورة بالصلاة بالصيام. هل يمكن ان تفعل؟ لا يمكن تمتثل. لكن هل المانع يزول او لا يزول؟ يزول. اذا هذا باتفاق انه يمكن تكليفها وهو نهي عن ظده معنى وهو اي الامر نهي عن ضده معنى يعني من جهة المعنى. الامر بالشيء

383
02:13:03.700 --> 02:13:23.700
يستلزم النهي عن ضده. لكن من جهة المعنى اما من جهة اللفظ فاتفاق. قم لا تجلس هذا يمكن. هل يمكن ان نقول له قم ولا تجلس؟ ما يمكن؟ قم امره بالقيام

384
02:13:23.700 --> 02:13:43.700
ولا تجلس. لا نص نص. قال قم ولا تجلس. امره بالقيام نهاه عن الجلوس. هل هو عينه؟ الجواب لا. لان ذاك قم صيغة افعل. وهذا لا تفعل. وهذا مغاير له. لكن لو قال له

385
02:13:43.700 --> 02:14:03.700
امه سكت هل يمكن تحقيق القيام وايجاد القيام وامتثال المأمور به مع كونه جالسا؟ لا يمكن فحينئذ نقول لابد من ترك ضده. اذا وهو نهي عن ضده يعني الامر نهي عن ضده. من جهة المعنى. يعني

386
02:14:03.700 --> 02:14:23.700
يستلزم النهي عن ضده. فالامر بالصلاة بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس. لانه لا يمكن ان يحقق امتثال المأمور به وهو القيام الا بترك الجلوس. فصار الجلوس منهيا عنه. اذا دلالة عقلية. دلالة

387
02:14:23.700 --> 02:14:43.700
عقليا ليس لها دليل شرعي ولكن امر معقول واضح انه لا يمكن ان يمتثل المأمور به الا اذا ترك ضده فاذا قيل له صلي قائما فحينئذ وهو قادم لا يجوز له ان يصلي جالسا لماذا؟ لانه منهي عن الجلوس كيف

388
02:14:43.700 --> 02:15:03.700
نهي عنه لان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فاذا امر بالقيام في الصلاة استلزم النهي عن عن الجلوس فيها ثم قالوا والنهي يقابل الامر عكس. ولذلك قال ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكس لانه مقابل

389
02:15:03.700 --> 02:15:23.700
ما هو حقيقة النهي؟ قال استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. كل ما قيل هناك يقال هناك. كل ما قيل هناك يقال هناك والصواب انه لا يشترط هناك ولا علو فكذلك النهي هنا لا يشارط فيه علو ولا استعلاء. وكذلك عندهم على مذهبهم ان الامر

390
02:15:23.700 --> 02:15:43.700
قسمان امر النفس ولفظ ثم هل للامر صيغة او لا؟ كذلك النهي عندهم قسمان. نهي النفس ونهي اللفظ ثم يختلفون. هل صيغة تخصها او لا ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من احكامه. اذا النهي له

391
02:15:43.700 --> 02:16:03.700
صيغة بالاجماع وهي صيغة لا تفعل. وهو للتحريم باجماع السلف. وان كان فيه خلاف وهو يقتضي الفورية والتكرار الصحيح يقتضي الفورية والتكرار على الصحيح. والنهي عن الشيء يستلزم الامر باحد ارضاده

392
02:16:03.700 --> 02:16:23.700
يستلزموا الامر باحد الله ثم قال بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام ما رتبه الشرع من الاحكام على الاسباب كالبيع. العبادة اذا فعلت على وجهها ترتب عليه الصحة او

393
02:16:23.700 --> 02:16:43.700
كذلك البيع يترتب عليه الصحة والفساد قال النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فساده. وهذه اول القاعدة العامة التي يطلقها كثير من انه يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك نقول ان صيغة لا تفعل تقتضي

394
02:16:43.700 --> 02:17:03.700
التحريم والفساد. التحريم والفساد وكلاهما يكاد ان يكون اجماع بين بين السلف. يقتضي فسادها مطلقا اقتضي فسادها مطلقا يعني سواء كانت عبادة او معاملة. سواء كان النهي لعينه ام لغيره

395
02:17:03.700 --> 02:17:23.700
سواء كان النهي لعينه او لغيره. النهي لعينه مثل ماذا؟ كصلاة الحائض. وصومها هي منهي عن كذلك صومها منهي عن عن هذا الصوم فحينئذ العبادة منهي عنها لعينها لكن الوضوء بالماء المنصوب

396
02:17:23.700 --> 02:17:43.700
هذا منهي عنه لغيره. منهي عنه لغيره كالصلاة ايضا في الدار المغصوبة. منهي عنها لغيرها. كذلك الصلاة بلبس الحريم منهي عنه لغيره. فنقول قوله يقتضي فسادها يعني فساد الاسباب المفيدة للاحكام

397
02:17:43.700 --> 02:18:03.700
مطلقا. والمراد بالفساد عدم ترتب الاثار. عدم ترتب الاثار. فاثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة لو صامت المرأة رمظان وهي حائض صامت انهت الصيام هل بدأت الذمة؟ نقول لا لم تبرأ الذمة لماذا؟ لان صيامها

398
02:18:03.700 --> 02:18:23.700
هذا فاسد لانها منهي او منهية عن هذا الصيام. والنهي يقتضي الفساد. اذا هذه الصلاة او الصيام هذا فاسد. ولا يترتب عليه الاثار من الارزاء وبراءة الذمة. بل بقيت الذمة مشغولة حتى تأتي به على الوجه الشرعي. واثر النهي

399
02:18:23.700 --> 02:18:43.700
في المعاملات عدم افادة الملك والحلم. عدم افادة الملك والحلم. لو نكح نكاح متعة او شغار. هل حلت له المرأة؟ لم تحل. اذا لم يترتب عليها الاثار. ما الدليل على ان النهي يقتضي فسادا مطلقا؟ اولا قالوا اجماع الصحابة. حيث انهم كانوا

400
02:18:43.700 --> 02:19:03.700
يستدلون على فساد العقود بورود النهي عنها. ولذلك استدل ابن عمر على رضي الله تعالى عنهما على عدم صحة نكاح المشركة بقوله تعالى ولا تنكحوا المشرك وليس فيه ما يقتضي الفساد الا كونه نهيا. لا تنكحوا هذا نهي والنهي يقتضي التحريم

401
02:19:03.700 --> 02:19:23.700
فاذا حصل ووقع حكمه انه فاسد. انه فاسد. واستدلوا على بطلان بيوع المعاملات الربوية بقول لا تبيعوا الذهب وليس فيه الا صيغة النهي فدل على انها تفيد التحريم وتقتضي الفساد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا

402
02:19:23.700 --> 02:19:43.700
ليس عليه امرنا فهو رد. معنى رد يعني مردود عليه. بذاته قبل ان يفعله وبعد ان بعد ان اوقعه واوجده نقول فهو مردود عليه من حيث الاثار والمتعلقة. فلا يترتب عليه ابراء ذمة ولا حل ولا اه ملك. كذلك ايضا يستدل على هذه

403
02:19:43.700 --> 02:20:03.700
وقاعدة كبيرة عظيمة ان النهي يقتضي فسادا مطلقا بان الشارع لا ينهى عن الشيء الا لان المفسدة متعلقة ولذلك انعقد الاجماع على ان الامر امر الشارع لا يامر الا بما مصلحته خالصة او

404
02:20:03.700 --> 02:20:23.700
لابد اما ان تكون من مصلحة خالصة لا مفسد فيها او راجحة متظمن لمفسدة لكنها في جانب المصلحة قليلة وتقدم عليها المصلحة الخالصة الراجحة. كذلك النهي لا ينهى الا عما مفسدته خالصة او

405
02:20:23.700 --> 02:20:43.700
راجحة. حينئذ اذا قيل النهي عن البيع او النهي عن العبادات اذا وقعت على وجه غير شرعي وانها تقتضي الفساد. تقول الفساد لانها اما مصلحة خالصة. اه مفسدة خالصة وليست متأتية هنا. او مفسدة راجحة. والشارع له

406
02:20:43.700 --> 02:21:03.700
حكمة في ابطال واعدام هذه المفسدة. لان فيها ظرر حينئذ لا يمكن كما قال ابن قدامة لا يمكن ان يعدم الضرر المترتب على ما هو مشتمل على مصلحة راجحة الا بالقول بان النهي يقتضي الفساد. ان لم يقول

407
02:21:03.700 --> 02:21:23.700
ان النهي يقتضي الفساد. ولذلك لو قيل الصلاة في الدار المنصوبة باطلة مثلا. لو غير صحيحة هل يكون فيه زجر للناس عن الكف؟ لكن لو قيل له باطلة صلاتك ومهما عشت في هذه الدار فصلاتك باطلة. ماذا يحصل؟ يكون فيه كف يكون فيه زجر. ثم قيل

408
02:21:23.700 --> 02:21:43.700
وقيل لعينه وقيل لعينه لا لغيره. اذا القول الاول هو المرجح وهو المذهب. ان النهي يقوم الفسادا مطلقا. وقيل لعينه لا لغيره يعني فيه تفصيل. ان كان النهي لعين المنهي عنه فالنهي يقتضي الفساد. وان كان

409
02:21:43.700 --> 02:22:03.700
امن خارج عنه فلا يقتضي الفساد. لماذا؟ قالوا ما نهي عنه لعينه الجهة واحدة. الجهة واحدة فلا يمكن ان نقول هو من حيث من حيث كذا فهو مطالب ومن حيث كذا فهو غير مطالب به. وانما اتحدت الجهة فبطلا

410
02:22:03.700 --> 02:22:23.700
العبادة بطلت العبادة او بطل بطلة المعاملة. فحينئذ لو صام في يوم العيد مثلا لا يمكن ان يفصل فيه. لانه عبادة صوم وقع في يوم العيد. فنقول هذا له جهة واحدة. وهو ايقاع الصوم في يوم محرم صيامه. كذلك

411
02:22:23.700 --> 02:22:43.700
صوم الحائض لو صامت تقول هذا صوم منهي عنه. وله جهة واحدة. فحينئذ لا يمكن القول بانفكاك الجهة في مثل هذا. فقالوا اذا يقتضي الفساد. وما كان لغيره كالصلاة في الدار المغصوبة. قالوا هذا لا يقتضي الفساد. لماذا؟ قالوا الصلاة من حيث هي صلاة

412
02:22:43.700 --> 02:23:03.700
مطلوبة الايجاد. والغصب هذا منهي عنه سواء صلى او لم يصلي. مطلقا كل غصب منهي عنه. فحينئذ وقعت توقع الانفكاك في الجهاد فقالوا من حيث هي صلاة صحت ومن حيث كونها في محل غصب هو يأثم على الغصب والصلاة على على اصله لكن

413
02:23:03.700 --> 02:23:23.700
صواب ان الصلاة باطلة لعموم قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولم يفصل بين ما نهي عنه العين او نهي عنه لذاته. وقيل في العبادات لا في المعاملات. وقيل في العبادات لعينها او لغيرها انه يقتضي الفساد مطلقا. وفي المعاملات

414
02:23:23.700 --> 02:23:43.700
سواء كان النهي لعينه او لغيره لا يقتضي فسادا مطلقا. اذا التفرقة بين العبادات والمعاملة قالوا لماذا؟ قال لان العبادات طاعة قربة طاعة وقربى واذا كان الطاعة وقربى والطاعة معروف انها موافقة الامر والنهي معصية

415
02:23:43.700 --> 02:24:03.700
فحينئذ لا يمكن ان تكون العبادة الواحدة مأمور بها متقرب بها وهي معصية في نفس الوقت. فقالوا اذا اذا توجه النهي من العبادات فيقتضي فسادا. اما المعاملات فليست بقربى. وليست بطاعة فحينئذ يمكن ان يتجه اليها النهي والامور

416
02:24:03.700 --> 02:24:23.700
ايضا هذا فاسد وعموم الدليل يرده. وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة. يعني النهي اذا نهى عن الشيء اقتضى انه صحيح. وهذا من اغرب ما يذكر. لماذا؟ قالوا لان مجرد صدور صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي

417
02:24:23.700 --> 02:24:43.700
لا يمكن ان ينهى عن شيء الا وانه متوقع او متصور الوجود. فدل على ماذا؟ اذا نهى الشرع عن الشيء دل على امكان ايجاده. لان المستحيل لا يمكن ان ينهى. الاعمى لا يمكن تقول له لا غض بصرك. لماذا؟ له اعمى

418
02:24:43.700 --> 02:25:03.700
لا يمكن ان يبصر لكن ما صح ايقاعه وجوده هو الذي يقال له لا تفعل. هو الذي قال له لا تفعل. نقول هذا فاسد لماذا؟ لان الحكم هنا حكم شرعي وتعلق النهي بما امكن وجوده هذا امر حسي. والكلام في الشرعيات لا في المحسود

419
02:25:03.700 --> 02:25:23.700
وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة هذا مشهور عند الكثير من المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. لماذا؟ لانفكاك الجهة لان النهي خطاب تكليف. والصحة والفساد

420
02:25:23.700 --> 02:25:43.700
ها قطار وظعي ولا تعارض بينهما. ولا تعارض بينهما. ان دل الدليل على انه صحيح فهو صحيح وان دل الدليل على الفساد فهو فهو فاسد. وليس بينهما ربط عقلي وانما تأثير فعل المنهي عنه في الاثم به

421
02:25:43.700 --> 02:26:03.700
قال ابن قدامة في الروضة ولنا على فساده مطلقا قوله عليه السلام. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثم قال فهذا اي المذكور كله مما سبق من قوله النص وما عطف عليه ما تقتضيه شرائح الالفاظ. لان الحكم اما ان يؤخذ من اللفظ او من

422
02:26:03.700 --> 02:26:33.550
النص والمجمل والظاهر والمؤول والعام والخاص والمطلق والمقيد والامر والنهي تؤخذ من شرائح واما المنطوق وهو المفهوم وما كان من فحوى الالفاظ واشارتها هذا حكمه مخالف الاول ويخصه الاصوليون من مباحث خاصة من الاقتضاء والايماء والاشارة ونحو ذلك. ونقف على هذا وصلى الله وسلم