﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول هل هناك فرق بين قوله مأمور به او مكلف به او مطلوب؟ ليس ليس بينهما حقا لكن مكلف به هذا يشمل التحريم

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
مأمور به مطلوب به مطلوب هذا يشمل الامر والندم. اما مكلف به هذا يشمل يكون اعم. اذا مكلف به يا عم من فضلي مأمور به او مطلوب. يقول ذكرت ان المعرفة مخالفة للعلم حيث انها تشمل ادراكات الجازم والظنية

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
وهل العلم يخالف هذا وقد عرفنا في الورقات ان العلم ادراك المعاني مطلقا. نعم ذكرت ما ذكره المصنف والمعتمد ما ذكرته هناك ان العلم ادراك المعاني مطلقا هذا هو الصحيح. لكن اكثر اصوليا على ان العلم هو ادراك جازب

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
ذكرت ان نسبة الوصول الى سائر الفنون التباين والتخالف. كيف هذا ونحن نعلم ان ان ركن الاصول الاعظم اللغة العربية لا لا خلاف ان اللغة العربية مبحث الاصوليين مخالف لمبحث اللغويين

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
من بينهما فرق ارجو ان تشرح اصول الفقه بالمعنى النقبي باقتضاء هذا صعب هذا. وما معنى ادلة الفقه الاجمالية؟ يعني ادلة الفقه اجماليا المعنى العام الدليل فقهي الاجمالي هو الذي لا يتعلق به جزئية معينة. يعني

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
مطلق الامر للوجوه. مطلق الامر للوجوب. هذا يفيد ماذا؟ يفيد ان صيغة افعل اذا جاءت مجردة عن القرائن الصالحة عن الوجوب تحمل على الوجوه اذا هل تعلق بالصلاة او الزكاة او الحج؟ لا لم يتعلق. حينئذ كانت القاعدة عامة وكان الدليل عاما. ان كان

7
00:02:08.300 --> 00:02:28.300
الاكراه فعلا ولكن في غير القتل كالزنا. نعم الاكراه عام. انما يمثل العنصريون القتل لانه فيه تعدي. اما كل فعل او كل محرم اقضي عليه فهو داخل فيه ما هو الندب؟ هذا سيأتينا استعجل ارجو اعادة شرح مكلف

8
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
هذا عدناه وامس. طيب بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى والاحكام الاسماء تكليفية وخمسة

9
00:02:48.300 --> 00:03:28.300
وانقسم الى معين لا يقوم الصلاة والصوم والى محكم باقسام مكسورة. يجزي واحد مناصر كفارة من حيث الوقت الى مضيق له وقت لا يزيد على فعله صوم رمضان واذا موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله والصلاة والحج فهو مخير في

10
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يحصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. ومن حيث الفاعل الى فرض عين وما لا تذكر النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. كالعبادات الخمس دفاع وما يسقطه

11
00:03:48.300 --> 00:04:08.300
في البعض مع القدرة وعدم الحاجة في الحيد والجنازة. والغرض منه وجود الفعل في الجمل. فلو تركه الكل وما لا يتم الوادي الا به اما اما غير مقبول بالمكلف كالقدرة واليد في الكتابة

12
00:04:08.300 --> 00:04:38.300
استكمال عدد الجمعة فلا حكم له. واما مقدور واما مقدور كالسعي للجمعة وصوم فجر من الليل. وغسل جزء فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة وجب الذبح تحرج عن مواقعة الحرام. فلو وقع واحدة واكل مصادرا مباحا لم يكن مواقعا للقراء باطلا

13
00:04:38.300 --> 00:04:58.300
لكن ظاهرا بفعل ما ليس له ومندوما وهو ما الثواب على اشكاله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ذكرنا ان هذا الباب معقود في بيان الحكم ولوازمه

14
00:04:58.300 --> 00:05:28.300
واركان الحكم اربعة حكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه وحاكمه وذكر المصنف هذه الاوجه كلها الا المحكوم فيه وهو فعل المكلف. ثم لما بين لك حد الحكم فيما يراه بانه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا وقلنا هذا اقرب الى مدلول الحكم عند الفقهاء وليس عند الاصوليين لانه

15
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
عرفه بماذا؟ بقضاء الشارع. يعني حكم الشارع على كذا. على المعلوم. حينئذ هذا اقرب الى قول الاصول قول الفقهاء بانه مدلول قولوا خطاب الشارع. ثم بعدما عرف لك الحكم وقد ذكر ضمنا في الحد السابق ان الحكم الشرعي قسمان

16
00:05:48.300 --> 00:06:18.300
تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. فقال والاحكام قسمان. والاحكام الشرعية وليست غيرها. لماذا؟ لان الحديث في الحكم الشرعي والاحكام قسمان. قسم يعنون له باحكام تكليفية احكام تكليفية يقال احكام تكليف احكام التكليف وعرفنا معنى التكليف فيما سبق لغة

17
00:06:18.300 --> 00:06:38.300
وهذه الاضافة هنا احكام التكليف من باب اضافة الشيء الى سببه. يعني الاحكام التي تسبب في وجودها هو التكليف. لان التكليف هو سبب ثبوت الاحكام. اذ لا حكم شرعي الا اذا وجد التكليف فاذا انتفى التكليف

18
00:06:38.300 --> 00:06:58.300
حينئذ ده حكم شرعي هذا هو الاصل. اذا احكام التكليف نقول هذا من باب اضافة الشيء الى الى سببه لان التكليف سبب ثبوت الاحكام احكام تكليفية واحكام وضعية. الاحكام التكليفية ما يكون البحث فيها عن التأثيم وعدمه

19
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
اللي يعثم او لا يأثم. هل يثاب او لا يثاب؟ وهذه المعاني لها بالخمس الاتية. واحكام وضعية وهي ما يكون البحث فيها عن النفوذ وعدمه كالصحة والفساد والاداء والقضاء ونحو ذلك من سيأتي بيانه. وعلى طريقة الاصوليين ان يقال

20
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
الاحكام التكليفية ما اقتضى الخطاب طلبه او تخييره. اذا اقتضى الخطاب الشرعي طلبا او تخييرا حكمنا عليه بانه حكم تكليفي. حكم تكليفي. لان الطلب قسمان كما سبق وسيأتي هو التخيير

21
00:07:38.300 --> 00:07:58.300
المقصود به الاباحة. والوضعية هي جعل الشيء علامة او صفة لشيء اخر. جعل الشيء علامة او صفة لشيء اخر. كجعل دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر ونحو ذلك. حينئذ نقول الحكم

22
00:07:58.300 --> 00:08:18.300
الوضع هذا مأخوذ من الجعد كون الشيء علامة على شيء اخر. كأن الرب جل وعلا يقول اذا وجد هذا في الكون وهو من فعله اذا وجد فقد صار هذا الوجود علامة على وجود حكم تكليفي وهو اما الايجاب او التحريم. حين

23
00:08:18.300 --> 00:08:38.300
يكون الحكم الجعلي في الاصل ليس من فعل العبد وانما هو من فعل الله عز وجل. والاحكام قسمان كما ذكرناه سابقا وهو شامل في الحد الاصح او المشهور عند جماهير الاصوليين بان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء

24
00:08:38.300 --> 00:08:58.300
او التخيير او الوقف بالاقتضاء او التخيير قلنا هذا مختص بالاحكام التكليفية او الوقف هذا مختص بالاحاديث الوضعية. قال تكليفية يعني القسم الاول تكليفية نسبة الى الى التكليف. قال وهي خمسة

25
00:08:58.300 --> 00:09:18.300
اي هذه الاحكام التكليفية محصورة بعدد عند جماهير اهل العلم وانها خمسة احكام لا سادس لها ودليل القسمة هو الاستقراء. هو الاستقراء والتتبع للنصوص الشرع. فقالوا خطاب الشرع اما ان يقتضي

26
00:09:18.300 --> 00:09:38.300
طلبا او تخييرا لان الكلام الان في الاحكام التكليفية فننظر اليه من جهة القسم الاول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير وعرفنا ان الاقتضاء المراد به الطلاق. خطاب الله تعالى اما ان يقتضي طلبا او تخييرا

27
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
واقتضاء الطلب الذي هو والاقتضاء الذي هو طلب اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. وكل منهما ان مجازل او غير جاز اثنان في اثنين باربعة حينئذ نقول عند التفصيل خطاب الله تعالى المقتضي

28
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
الطالب للفعل على جهة الجزم بحيث لا يجوز معه الترك بان يكون رتب العقاب على ترك الفعل هذا يسمى بابا عند الاصوليين. متعلقه الذي هو فعل المكلف يسمى واجبا. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف

29
00:10:18.300 --> 00:10:48.300
المقتضي لطلب فعل لا على جهة الجزم هذا يسمى ندبا عند الاصوليين ومتعلقه الذي هو فعل المكلف يسمى مندوبا. هذا النوع الاول مقتضى طلبا. ما اقتضى طلبا لايجاد فعله النوع الثاني ما اقتضى طلبا وهو تركه. وهذا ايضا قسمان. ترك مع جزم يعني بان قطع

30
00:10:48.300 --> 00:11:08.300
بالمنهي عنه. بحيث رتب العقاب على الفعل عكس الاول. رتب العقاب على الفعل. هذا يسمى الاصوليين تحريما ومتعلقه الذي هو فعل مكلف يسمى حراما او محرما او محظورا. طلب الترك لا مع الجميع

31
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
بان لم يرتب الاقامة على الفعل هذا يسمى عند الاصوليين كراهة ومتعلقه الذي هو صفة فعل المكلف يسمى مكروها. هذه اربعة اقسام داخلة في قوله بالاقتضاء. وهذا بالاستقراء والتتبع لا يوجد لها اه خامس. او تخيير

32
00:11:28.300 --> 00:11:48.300
الذي هو خير الشارع بين الفعل والترك. خير المكلف بين ان يفعل او يترك هذا يسمى اباحته. وهذا قل على قول الجمهور لماذا؟ لان بعظ الشافعية والحنابلة ايظا زادوا قسما سادسا زادوا قسما سادسا وهو

33
00:11:48.300 --> 00:12:08.300
يسمى بخلاف الاولى. خلاف الاولى. وخلاف الاولى هذا متعلقه النوع الرابع. ما طلب الشارع ترك انه لا على الجزم. هذا سميناه ماذا؟ مكروه. كراهة ومتعلقه صفة الفعل الذي هو مكروه. قالوا لا هذا لا نقول مكروه كذا

34
00:12:08.300 --> 00:12:28.300
وانما نقول ما طلب الشارع تركه لا مع الجزم اما ان يرد بنص خاص بالنهي عنه او لا. ان ورد بنهي خاص عنه بان نص الشرع وكان النهي هنا ليس على جهة الجزم نقول هذا مكروه. كقوله صلى الله عليه

35
00:12:28.300 --> 00:12:48.300
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. هذا نهي مطلوب تركه. هل هو على وجه التحريم؟ نقول لا. لانه ليس هل هو طلب ترك للفعل لا على وجه الجزم؟ نقول نعم. هل ورد فيه نص خاص؟ نقول نعم عين الناس

36
00:12:48.300 --> 00:13:08.300
حينئذ يسمى مكروها. لماذا؟ لان الشارع طلب ترك الفعل لا على الجزم وقد نص عليه بعينه. فقال لا يجلس اما اذا طلب الشارع تركه لا على الجزم ولم ينص عليه وانما علم من

37
00:13:08.300 --> 00:13:28.300
اخرى من جهة الفهم من جهة الالتزام فهذا يسمى خلاف الاولى. وهو كل المأمورات على جهة الندب قالوا كل امر كل امر امر به الشرع على سبيل الندب فهو مستلزم من جهة المعنى النهي عن ضده. كما قالوا في

38
00:13:28.300 --> 00:13:48.300
باب الامر امر الاجابة. امر اجاب الذي هو صيغة افعل. نقول هذا يدل على الوجوب. يستلزم من جهة المعنى النهي عن الامر على جهة الالزام صيغة افعل الا نقول انها تدل على الوجوب هذه صيغة تدل على النهي

39
00:13:48.300 --> 00:14:08.300
من جهة المعنى ما نوع النهي الذي اقتضته من جهة المعنى؟ التحريم. اذا امر الشرع بامر على سبيل الندب. قالوا هذا نستلزم من جهة المعنى النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. قالوا مثل ماذا؟ قالوا اذا امر الشارع او

40
00:14:08.300 --> 00:14:28.300
كما امر بصلاة الظحى. صلاة الظحى هذه سنة. هل ورد النهي عن ترك صلاة الظحى؟ قالوا لا. لما امر بها على سبيل الندب استلزم من جهة المعنى النهي عن تركها. اذا ترك صلاة الظحى هذا لم يرد فيه نص خاص

41
00:14:28.300 --> 00:14:48.300
وانما استلزم الامر بها ندبا النهي عن تركها ولكنه لا على وجه الكراهة وانما على وجه خلاف الاولى ذلك قعدوا قاعدة الامر بالشيء ندبا. يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. الامر بالشيء ندبا

42
00:14:48.300 --> 00:15:08.300
استلزموا النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. وهو قاعدة عامة كل امر امر به الشرع على جهة الندب ولم يرد نهي خاص في ضده فهو محمول على النهي ولكنه نهي خلاف الاولى. هذه ستة اذا ليست بخمسة ولذلك قلنا على قول

43
00:15:08.300 --> 00:15:28.300
الجمهور ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لذاذ النقلي وغيره الندب وما الترك تحريم له الاثم انتسب فاذا خلاف لولا وكراهة الخذل ذاك هو الاباحة والفعل والاجتناب. هكذا ذكره صاحب المراقي تبعا السبكي

44
00:15:28.300 --> 00:15:48.300
في جمع جوامع اذا بعض المالكية كما هو مذهب كثير من الشافعية المتأخرين ان القسم سداسيا. وليست بي خماسية والاحناف يزيدون على القسم الخماسية بامرين. فيجعلونها سبعة. زادوا ماذا؟ زادوا الفرض

45
00:15:48.300 --> 00:16:08.300
والكراهة على جهة التحريم. كراهة تنزيهية عند الجمهور. والكراهة التحريمية عند ابي حنيفة واصحابه. ما وجه التفرقة قالوا نأتي الى جزء معين وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله

46
00:16:08.300 --> 00:16:28.300
وطلبا جازا هذا سميناه بماذا؟ بالايذاء بالايجار مطلقا ولا نفصل يعني سواء ثبت هذا الطلب بخطاب قطعي بدليل قطعي او بدليل الظن كلاهما يسمى ماذا؟ ها يسمى ايجابا. عند الاحناف لا. قالوا ما طلب

47
00:16:28.300 --> 00:16:48.300
سارعوا فعله على جهة الجزم لا نقل مطلقا هو واجب. وانما ننظر الى طريق الثبوت. فان ثبت ما طلبه الشارع طلبا لازما بدليل القطع هذا نسميه فرضا. وما وما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني

48
00:16:48.300 --> 00:17:08.300
فلا نسميه فرضا وانما نسميه واجبا. اذا القسم الذي اطلق عليه الجمهور انه واجب مطلقا سواء ثبت بدليل قطعي او بدليل الظن عند الاحناف لا لا يساوي لا يساوي لا يسوون بين الطريقين. بل لا بد من التفرقة بين الدليل القطعي والدليل

49
00:17:08.300 --> 00:17:28.300
ولذلك عندهم تفرقة بين الفرض والواجب. الواجب ما ثبت بدليله ظني والقطع ما ثبت بدليل اه والفرظ ما ثبت بدليل قطعي. وعند الجمهور لا. بل هو عينه. ولذلك قال صاحب المراقي والفرظ والواجب قد توافق

50
00:17:28.300 --> 00:17:48.300
هذا هو الاصح. لماذا؟ لاستواء حدهما كما سيأتي. لان الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه على ما يذكره المصنف هنا وكذلك حكم الواجب. اذا السويا في الحد. استويا في في الحد. اما

51
00:17:48.300 --> 00:18:08.300
الكراهة التحريمية فزادوها في القسم الثالث. وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. قلنا هذا نسميه تحريما مطلقا سواء ثبت بدليل قطعي او بدليل ظني. بدليل قطعي او بدليل الظن. عند الاحلاف

52
00:18:08.300 --> 00:18:28.300
لنظرهم في الفرظ والواجب من جهة الدليل الثبوت نظروا ايضا في هذا القسم فقالوا ما ثبت بدليل القطع نسميه حراما. وما ثبت بدليل ظني ما طلب الشارع تركه. طلبا جازما بدليل ظني

53
00:18:28.300 --> 00:18:48.300
لا نسميه حراما وانما نطلق عليه الكراهة التحريمية. اذا الفرض عند الاحناف اعلى من الواجب. والحرام عند الاحناف كراهة التحريمية الكراهة التحريمية لان الفرض ثبت بدليل قطعي و الحرام ثبت

54
00:18:48.300 --> 00:19:08.300
بدليل قطعي. والواجب ثبت بدليل الظن والكراهة التحريمية ثبتت بدليل ظني. اذا على الترتيب الفرض اعلى ثم الواجب ثم الحرام ثم الكراهة التحريمية. لكن الجمهور يقولون لا لا ننظر الى الى الدليل. بل الى الحكم نفسه وهو خطاب الله عز وجل

55
00:19:08.300 --> 00:19:28.300
لماذا؟ لاستواء حد كل منهما الحرام والكراهة التحريمية يشمله محد واحد. ولذلك لو قيل حد لنا الكراهة التحريمية لقال ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما حد الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا

56
00:19:28.300 --> 00:19:48.300
اذا نوع الدليل لا مدخل له في حقيقة الشيء. نوع الدليل لا مدخل له في حقيقة الشيء وانما ننظر الى مدلول نفسي نفسه. اذا تكليفية قال وهي خمسة. معلومة بطريق الاستقراء وهذا قول الجماهير. وعند الشافعية وبعض المالكية

57
00:19:48.300 --> 00:20:18.300
زيادة خلاف الاولى وعند الاحناف زيادة الفرض والكراهة التحريمية. قال واجب هذا هو الاول. الحكم التكليف الاول هو الواجب. وذكرنا ان متعلق الايجاب هو فعل المكلف. فاذا تعلق الايجاب بفعل المكلف سمي الفعل واجبا. وهنا يقول اولها واجب. هل هذا مستقيم

58
00:20:18.300 --> 00:20:48.300
هل هذه الثقيل؟ هل الواجب حكم شرعي؟ لا ليس بحكم الشرع. الواجب ليس بحكم شرعي. ولذلك ذكرنا فيما سبق ان الاصوليين يقولون ايجاب ووجوب ولكل معنا الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. لان الايجاب هو عين الخطاب هو نفسه اقيموا الصلاة

59
00:20:48.300 --> 00:21:08.300
وهو نظر الوصول والوجوب هو مدلول واقيموا الصلاة. اذا بالنظر الى فعل المكلف بالنظر الى فعل المكلف تعلقت اقيموا الصلاة دلت على الوجوب. اما هي عينها فهي اجاب. ولذلك الاصح ان يقال اوجب الله الصلاة

60
00:21:08.300 --> 00:21:28.300
ايجابا فوجبت الصلاة وجوبا. مبحث الاصوليين في الاول اوجب الله الصلاة ايجابا. ومبعث الفقهاء في الثاني فوجبت الصلاة وجوب تعلق الايجاب بفعل المكلف يجعل وصف فعل المكلف انه واجب. فحينئذ

61
00:21:28.300 --> 00:21:48.300
ماجد هذا على زناتي اسمي فاعل فاعل يدل على ذات وصفة. اذا ذات متصفة صفة هي الاجهاد الفعل الذي تعلق به الايجاب لا يمكن ان يكون هو عين كلام الله عز وجل. مع تقرير ان الايجاب هو عين كلام الله

62
00:21:48.300 --> 00:22:08.300
عز وجل ولذلك نقول هي حكم والحكم صفة الحاكم. صفة الحاكم. اذا نقول واجب هذا ليس بحكم شرعي انما هو فعل او فعل المكلف الذي تعلق به الايجاب فهو من متعلقات الحكم وليس من اقسامه. اذا هو من متعلق

63
00:22:08.300 --> 00:22:28.300
الحكم يعني ما تعلق به الحكم هو فعل المكلف. كما سبق هناك. ولذلك هذه المسائل كلها التي تأتي في احكام تكليفية ما يضبطها حق الظبط الا من عرف محتجزات الحكم الشرعي على وجهها الصحيح. ولو بتعمق ولو بدقة ولو بتكلف

64
00:22:28.300 --> 00:22:48.300
قلنا حكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. حكم الله او خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا المتعلق ليس هو عين المتعلق. عندنا متعلق ومتعلق. ما هو المتعلق؟ خطاب. خطاب الله المتعلق

65
00:22:48.300 --> 00:23:08.300
نعت لي خطاب المتعلق بفعل المكلف فعل المكلف متعلق به. ها؟ مثل ما نقول هكذا المروحة. تعلقت بالسقف المتعلق هو الايجاب. والمتعلق به هو فعل المكلف. حينئذ الواجب من قسم متعلق او المتعلق

66
00:23:08.300 --> 00:23:28.300
المتعلق وحينئذ ليس حكما شرعيا ليس حكما شرعيا وانما توسع الاصوليون في ذلك توسعا من ما جعل النقد موجها اليه من هذه الحيثية. وانما يقال عرف الواجب باعتبار كونه متعلقا الحكم

67
00:23:28.300 --> 00:23:58.300
الشرع الذي هو الاجابة الذي هو الاجابة. اذا اردنا ان نحد الواجب باعتبار المتعلم لا باعتبار المتعلق. فنقول الواجب باعتبار المتعلق وهو الايجاب. وهو الايجاب الذي هو الحكم الشرعي الحقيقي. حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. واذا اردنا ان نحد

68
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
انه باعتبار المتعلق فنقول كما قال المصنف هنا ما يثاب او ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. اذا له حيثيات ننظر اليه من حيث المتعلق فنعرفه من حيث الايجاب. وننظر اليه من حيث المتعلق فنعرفه من حيث كونه صفة لي

69
00:24:18.300 --> 00:24:38.300
فعل المكلف. نقول الواجب له معنيان معنى اللغوي ومعنى السلاح. اما معناه في اللغة فهو ساقط وثابت. يعني يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى من مجيه بمعنى قوله جل وعلا فاذا وجبت جنوبه يعني سقطت ولزمت محلها هذا هو الاصل

70
00:24:38.300 --> 00:24:58.300
وجاء في الحديث الميت فاذا وجب فلا تبكين باقية يعني اذا سقط ولزم محله. ويأتي بمعنى ثابت بمعنى الثابت ومنه يقول صلى الله عليه وسلم اسألك اللهم اني اسألك موجب رحمتك. موجبات جمع موجبة وهي الكلمة الموجبة للرحمن. الواجب

71
00:24:58.300 --> 00:25:18.300
بمعنى الساقط والثابت الساقط كما ذكرناه في المثالين. فاذا وجب فلا تبكين باكية. والساقط والثابت كما في قوله صلى الله وسلم اللهم اني اسألك موجبات رحمتك موجبات جمع موجبة وهي الكلمة الثابتة او التي تثبت لصاحبها الرحمة

72
00:25:18.300 --> 00:25:38.300
اذا يأتي الواجب بمعنى الساقط والثابت. طيب الوجوب يكون على هذا بمعنى السقوط والثبوت. وورد ايضا بمعنى لذلك جاء في المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا ووجبا لزم وثبت. لزم

73
00:25:38.300 --> 00:25:58.300
وجب البيع ووجب الحق يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت. اذا ياتي بالمعنى اللازم ويأتي بمعنى بمعنى الثاقب. اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب. اطاعت بنو عوف امير

74
00:25:58.300 --> 00:26:18.300
ها هم عن السلم حتى كان اول واجبه. اما في الاصطلاح فنقول الواجب له اعتباران. اما ان ينظر اليه باعتبار المتعلق فحينئذ نقول من حيث كونه حكما شرعيا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ووردت حدود كثيرة

75
00:26:18.300 --> 00:26:38.300
في تعليق الواجب الاصطلاح واكثرها صحيحة. وان كان يعترض كثير من الاصوليين على كثير منها لكنها كلها متقاربة والانتقاد آآ قليل ويمكن ان يجاب عنه. والذي يمكن ان يناسب هذا المقام ان نقول الايجاب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما

76
00:26:38.300 --> 00:27:08.300
يعني حكم شرعي او خطاب الله طلب الشارع طلب اخرج اخرج مال فيه وهو الاباحة. اخرج المباح ليس فيه طلب. ما طلب الشارع فعله اخرج ما طلب الشارع تركه وهو الحرام والمكروه. طلبا جازما اخرج المندوب. اذا صار هذا الحد

77
00:27:08.300 --> 00:27:28.300
على جهة التقريب صار هذا الحد مختصا بالايجاب. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب نقول هذا جيس ما جنس يشمل جميع الاحكام الشرعية تكليفيا. طلب الشارع اخرج الاباحة او المباح لانه ليس فيه طلب. سوى في

78
00:27:28.300 --> 00:27:48.300
الطرفان الفعل والترك. طلب الشارع فعله خرج ما طلب الشارع تركه. وهو الحرام والمكروه لانهما مطلوب ان الترك الاعدام. طلبا جازما ما طلب الشارع فعله لم يخرج الندب بعد. لانه مطلوب الفعل. طلبا جازما

79
00:27:48.300 --> 00:28:08.300
هذا مصدر طلبا جازما يعني على وجه القطع. بان رتب الشارع على تركه الوعيد. بان رتب الشارع على تركه الوعيد. وهذا اخرج الندب لانه مطلوب الفعل طلبا غير جاز بان لم يرتب الشارع على

80
00:28:08.300 --> 00:28:28.300
الوعيد. هنا عرفه من جهة اخرى وهو كونه صفة لفعل المكلف. قال واجب حين اذ نقيده من حيث تعلقه بفعل المكلف. لابد من تقييده. لانه اراد ان يعرف الواجب بكونه حكما شرعا

81
00:28:28.300 --> 00:28:48.300
قلنا هذا لا يصح بهذا الحد. وانما نعرف الواجب من حيث كونه حكما شرعيا الذي هو الايجاب بالتعريف السابق. ما طلب الشارع فعله الذي ذكره المصنفون على المشهور عند المتأخرين ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك هذا تعريف

82
00:28:48.300 --> 00:29:08.300
وادي من حيث تعلقه بفعل المكلف. لان الواجب صفة الفعل الذي فعله المكلف. وليس هو صفة لكلام الله عز وجل ولا مدلولا لكلام الله عز وجل. اذا واجب ليس هو الحكم الشرعي عند الاصوليين وليس هو الحكم الشرعي عند الفقهاء

83
00:29:08.300 --> 00:29:28.300
لان مدلول الحكم الشرعي في اقيموا الصلاة عند الفقهاء هو الوجوب لا الواجب لا الواجب ومدلول والحكم الشرعي عند الاصوليين هو الايجاب لا الواجب ولا الوجوب. اذا نقول قوله واجب اي من حيث تعلقه

84
00:29:28.300 --> 00:29:48.300
فعل المكلف. قال واجب يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي يعني يترتب عليه والاقتضاء الاصل فيه الطلاق. يعني يطلب ويترتب على فعله وايجاده الثواب. هذا اذا نظر

85
00:29:48.300 --> 00:30:18.300
فاذا به تعريف للواجب بلازمه بلازمه. لماذا؟ لان الثواب والعقاب حكمان على تحصيل وايجاد الواجب. وليس هو عيب الواجب. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك يقال في هذا انه رسم وليس بحد. لان ذكر الثمرة او ذكر الحكم ها نقول هذا من قبيل الرسوب

86
00:30:18.300 --> 00:30:38.300
لا من قبيل الحدود. حينئذ نقول اذا ذكر الشيء برسمه بثمرته بحكمه بلازمه نقول هذا فرع عن حقيقة شيء يقتضي الثواب. الثواب والعقاب. الثواب هو الجزاء مطلقا. هكذا في اللغة. الثواب هو الجزاء مطلقا

87
00:30:38.300 --> 00:30:58.300
سواء كان الجزاء بخير على خير او بشر على شر. ولا يختص الثواب بجزاء الخير على الخير. وهذا وارد في الكتاب قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هنا الثواب على شر اذا وقع الثواب على الشر. هل

88
00:30:58.300 --> 00:31:18.300
الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار وثواب الكفار ليس هو بخير. وانما هو بشر جزاء على ما فعلوه اذا نقول الثواب لغة الجزاء مطلقا. ومنه قول شاعر لكل اخي مدح. ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب اي جزاء

89
00:31:18.300 --> 00:31:38.300
والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية. التنكيل على المعصية ومنه قول الشاعر ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ظمأ ولا تقعد على ظمم. اذا عرفنا حقيقة الثواب وحقيقة العقاب. يقتظي الثواب على

90
00:31:38.300 --> 00:31:58.300
على الايجاد وهنا قال الفعل وهو عام يشمل القول ويشمل النية والاعتقاد والترك ويشمل ايضا الفعل الصريح وهو ظاهر الدخول. على الفعل والعقاب على الترك. على تركه. اذا لازم الواجب

91
00:31:58.300 --> 00:32:18.300
وثمرة الواجب انه اذا وجد واتصف به المكلف ايجادا له على وجهه الشرعي نقول ترتب عليه الثواب اذا وجد واذا عدم ولم يأت به المكلف على وجهه الشرعي حينئذ ترتب العقاب. اذا العقاب وجودا

92
00:32:18.300 --> 00:32:48.300
العقاب والثواب لازم ان للواجب. وجودا للثواب. وعدما في الترك اذا ترك الواجب هل يثاب نقول لا يثاب ما الذي يوجد؟ العقاب اذا ولد الفعل الواجب وجد ماذا الثواب وانتفى العقاب وانتفى العقاب. لكن يذكر اهل العلم هنا ضابطين لابد من ذكرهما. يقتضي الثواب على الفعل قالوا لا بد من القيء

93
00:32:48.300 --> 00:33:08.300
امتثالا لان شرط الثواب هو النية. نية التقرب الى الله جل وعلا بكون هذا الفعل طاعة الى الرب سبحانه. ولذلك يقسم الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به وعدمه الى قسمين. فيقال واجب

94
00:33:08.300 --> 00:33:28.300
لا يعتد به الا بوجود النية. اذا وجدت النية نية التقرب الى الله سبحانه حينئذ صار الواجب صحيحا. ويثاب عليه اذا فقدت النية لا يصح الواجب. ولا يثاب عليه بل يعاقب عليه اذا تعمد ذلك. وهذا مثل ما يقال فيه

95
00:33:28.300 --> 00:33:48.300
انه من العبادات المحضة كالصلوات الخمس هذا واجب. ولا يمكن ان يثاب على هذا الواجب بل لا يمكن ان يعتبر ويصح الا اذا ولدت نية التقرب الى الله عز وجل. لا عمل الا بنية. انما الاعمال بالنيات. فكل عمل يكون مشروطا النية في

96
00:33:48.300 --> 00:34:08.300
بالثواب عليه. اذا الواجب الذي تترتب عليه يترتب عليه الثواب ولا يوجد الثواب اذا التفت النية واثرت فيه صحة نقول هذا في العبادات المحضة التي يعبر عنها بانها غير معقولة المعنى

97
00:34:08.300 --> 00:34:28.300
معقولة المعنى هذا في الاصل. اذا قسم لا يعتد به يعني لا يصح الا بوجود نية ها التقرب والامتثال كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج ونحو ذلك. القسم الثاني واجب يعتد به. يعني يعتبر

98
00:34:28.300 --> 00:34:48.300
صحيحة يعتبر صحيحا. وبفعله تبرأ الذمة. ويسقط الطلب ولكن لا ثواب عليه اذا فقدت النية اذا ولدت النية مع هذا القسم ترتب عليه ثواب. اذا لم توجد النية نقول الواجب صحيح وتخلف الثواب

99
00:34:48.300 --> 00:35:08.300
تخلف النية وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط لان بعضهم يرى انه يثاب مطلقا. مثل ماذا هذا؟ النوع الثاني مثل ماذا؟ النفقة على الزوجة. او على

100
00:35:08.300 --> 00:35:28.300
زوجات هذه واجبة ليست كذلك واجبة لكن اذا انفق على الزوجة خوفا منها سقط الولد يجب او لا؟ فقط هل تبرأ الذمة بهذا؟ نقول نعم بدأت الذمة وسقط الطلب لكن هل يثاب؟ لا

101
00:35:28.300 --> 00:35:48.300
لانه لم ينفق على الزوجة طلبا لمرضاة الرب جل وعلا. وانما لامر اخر. كذلك رد الدين ورد المقصود. هذه اذا حصل الرد رد المنصوب كما هو؟ وحصل رد الدين كما هو. نقول فعل الواجب. لكن هل يثاب

102
00:35:48.300 --> 00:36:08.300
نقول لا يثاب الا اذا نوى انه رد الدين امتثالا لامر الله عز وجل. هو انه رد المغصوب او العارية لامر الله عليه فحينئذ نقول هذا القسم الثاني يجزئ ويسقط الطلب وتبرأ الذمة ويثاب

103
00:36:08.300 --> 00:36:28.300
اذا وجدت النية. واما اذا فعله بغفلة عن نية الامتثال فاجأ واسقط الطلب ولكن لا ولذلك هذا الذي نص عليه صاحب المراقي وليس في الواجب هذا نفي وليس في الواجب من نوال يعني من عطاء واجر وثواب وليس

104
00:36:28.300 --> 00:36:48.300
في الوادي بمن نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فيم له النية لا تشترط. يعني الواجب الذي يعتد به ويكون صحيحا ولا تشترط النية في صحته ها فيما له النية لا تشترط يصح الواجب وليس في الواجب من نوالي يعني من ثواب

105
00:36:48.300 --> 00:37:08.300
فالنفي يكون للثواب لا للصحة. النفي يكون ماذا؟ للثواب لا للصحة. وغير ما ذكرته فغلطه. ومثله ترك اجتناب المحرم قد يجتنب المكلف الحرام فيترك الحرام. هل كل ترك للحرام يقتضي الثواب

106
00:37:08.300 --> 00:37:28.300
الجواب له. بل اذا ترك الحرام ممتثلا امر الله عز وجل نقول هذا وجد ها النية ولد شرط الثواب وهو وجود نية التقرب والامتثال فيثاب حينئذ. واما اذا ترك الحرام

107
00:37:28.300 --> 00:37:48.300
ولم ينوي يعني تركه بغفلة. ما استحضر في قلبه هيبة او عظمة الرب جل وعلا او الخوف من الله عز وجل. او انه امتثال لامر سبحانه. فهل يعاقب؟ لا لا يعاقب. وانما نقول انتفى الثواب لانتفاء شرط

108
00:37:48.300 --> 00:38:08.300
الثواب وهو النية. فحينئذ ترك الحرام لا يثاب عليه مع الغفلة. ويثاب عليه مع النية ولذلك لو فكر الانسان كم وكم وكم ترك من الثواب يعني ترك الربا الان مثلا الانسان قد يكون غير مرابي وهذه نعمة عظمى

109
00:38:08.300 --> 00:38:28.300
هل ينوي بانه تارك للربا ما حضر في قلبه او انه ما جاء في المناسبة او انه تتقزز نفسه منه؟ نقول اذا كانت هذه الموجبات فحينئذ لا ثواب على الترك. لا ثواب على الترك. اما اذا استحضر في نفسه انه قد يبتلى او يفتن بهذه

110
00:38:28.300 --> 00:38:48.300
البلية ولكن ابتعاده عنها واجتنابه لها خوفا من الله عز وجل. وامتثالا لنهيه سبحانه وتعالى حينئذ يوجد او توجد النية. توجد او يوجد الثواب لوجود شرط الثواب وهو النية. ولذلك قال ومثله ترك لما يحرم من غير قصد دانة عن موسى

111
00:38:48.300 --> 00:39:08.300
ومثله اي مثل الواجب الذي يعتد به ولا ثواب الترك لما يحرم. يعني الترك لمحرم من غير قصدي ذا الذي هو الامتثال. نعم مسلم. نعم هو مسلم من الاثم. لماذا؟ لان الاثم على الزنا مثلا او الربا

112
00:39:08.300 --> 00:39:28.300
مرتب على وجوده فاذا لم يوجد لا اثم. لكن لا يلزم من ارتفاع الاثم وجود الثواب. ليس بينهما تلازم. قد يرتفع الاثم لعدم وجود المقتضي. لكن هل يلزم من ذلك وجود الثواب؟ نقول لا. نقول لا. ولذلك قال بعضهم

113
00:39:28.300 --> 00:39:58.300
ترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع الى وجود شرط الثواب وعدم وعدمه وهو النية. هكذا قال في شرح الكوكب المنير. وجود الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع الى وجود شرط الثواب وعدم وهو النية. اذا وجدت النية حينئذ ترتب الثواب. اذا

114
00:39:58.300 --> 00:40:18.300
صفة النية نقول صح الواجب فيما لا يشترط له النية وصح ترك المحرم ولكن لا لا ثواب. ولذلك يقيد هذا فيقال يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي الثواب على الفعل مطلقا. امتثالا. امتثالا

115
00:40:18.300 --> 00:40:38.300
لامر الرب جل وعلا. والعقاب على الترك والعقاب. اذا يقتضي العقاب. هل كل واجب يقتضي العقاب؟ لابد سواء يعاقب ها هل كل واجب يقتضي العقاب؟ ام بعض الواجبات قد يحصل العقل

116
00:40:38.300 --> 00:40:58.300
من الرب جل وعلا الثاني من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الفاسق الملي اذا مات من غير صاحب الكبائر اذا مات من غير توبة فهو تحت المشيئة. قد يكون متفاعلا لمحرم. وقد يكون تاركا لواجبه. وقد يعفو الرب جل وعلا

117
00:40:58.300 --> 00:41:18.300
فاذا قيل والعقاب على الترك. حينئذ يفهم من هذا في ظاهره انه يلزم العقاب. يلزم العقاب. ففر كثير من الاصوليين والشراح عن هذه الجملة والعقاب قالوا يترتب ويستحق لان ترتب العقاب لا يلزم منه

118
00:41:18.300 --> 00:41:38.300
العقاب واستحقاق العقاب لا يلزم منه وجود العقاب. ولذلك اعترض على ابن مالك رحمه الله في قوله حرف مستحق للبناء. قال قلت وكل حرف مستحق للبناء. قد يستحق الشيء ولا يأخذه. اذا لا يفهم من هذا

119
00:41:38.300 --> 00:41:58.300
العبارة ماذا؟ ان الحرف مبني. لماذا؟ لان الاستحقاق شيء ووجود الشيء بالفعل شيء اخر. فحينئذ اذا قيل يستحق العقاب لا يلزم منه وجود العقاب. واذا قيل ترتب العقاب لا يلزم منه وجود العقاب بالفعل. ولكن هذا مع كثرة الناظرين اليها والقائمين به انا اقول لا

120
00:41:58.300 --> 00:42:18.300
لماذا؟ لان النظر هنا في الواجب باعتبار الفعل فعل المكلف. واما كونه معفوا عنه في الاخرة هذا ليس ليس للناظر في الكتاب والسنة. وانما دلت النصوص على ان الاصل في تارك الوادي ما هو؟ وجود العقاب والعفو

121
00:42:18.300 --> 00:42:38.300
وجود هذا هو الاصل. والعفو اصل او طارئ. طارئ. اذا لا نأخذ الطارئ حدا في الواجب. والا لو قلنا الناس مثلا والعقاب على الترك. الوادي ما يستحقه قد لا يقع العقاب. هذا يكون فيه تقوية لهم الجرأة على ترك الواجبات. ولذلك نقول

122
00:42:38.300 --> 00:42:58.300
والعقاب على الترك لا اشكال فيه. لماذا؟ لانه باعتبار امر الدنيا والنظر في مدلول النصوص نصوص الكتاب والسنة ثبت بالاستقراء ان الاصل في الواجب تركه مقتض لماذا؟ للعقاب. يعني يترتب ويستحق

123
00:42:58.300 --> 00:43:18.300
اصل وقوع الشيء الاصل وقوع الشيء. ثم كونه قد يعفو عنه الرب جل وعلا هذا امر طارئ. وليس لنا ان نتدخل وانما ننظر فيما يعنينا. اما كونه يعفو عنه او لا يعفو ليس في نظرنا. واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على

124
00:43:18.300 --> 00:43:38.300
هذا حده هذا حده وعرفنا ان الاصح ان الواجب والفرظ مترادفان ان الفرض والوادي المترادفان الفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف. والواجب والفضل والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب

125
00:43:38.300 --> 00:43:58.300
هذه الفاظ كلها مترادفة. يقال هذا فرض وهذا واجب وهذا مكتوب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. دل على وجوب كذلك اللزوم وكذلك الحتم محتوم وملزوم من لزمته بنت مخاطر يعني واجب كذلك الحث كان على ربك حتما مقبولا

126
00:43:58.300 --> 00:44:18.300
نقول هذه الالفاظ كلها مترادفة ومصدقها ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على على تركه. اذا كلها اسماء والتفرقة بينها وخاصة بين الواجب والفرض لا دليل عليه. لا دليل عليه. ولذلك ابن قدامة في الروظة قال لاستواء حدهما

127
00:44:18.300 --> 00:44:38.300
والفرض هو الواجب لاستواء حدهما. يعني حد الواجب هو عين حد الفرض. ولذلك جاء في الحديث قول الرب جل وعلا ها ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه. فدل على ماذا؟ ماذا نفهم من هذا

128
00:44:38.300 --> 00:44:58.300
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل اذا قابل النوافل بماذا؟ بالفرض وهذا يشمل ماذا؟ الواجب الواجب والفرظ عند الاحناف. فحينئذ يستوي النوعان يستوي النوعان. اذا نقول الخلاصة ان الاصح ان الفرظ

129
00:44:58.300 --> 00:45:18.300
والحتمة والمكتوب كلها الفاظ مترادفة. تصدق على محل واحد وهو ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه اذا قيل ما صيغ الواجب؟ متى نحكم على الشيء في الشرع انه واجب؟ نقول اولا بصيغة افعل. صيغة الامر افعل واقيموا الصلاة

130
00:45:18.300 --> 00:45:38.300
نقول هذا واجب هذا واجب. الثاني المضارع المقرون بلام الامر لينفق ذو سعة. لينفق نقول هذا واجب وفرض لماذا؟ لانه فعل مضارع مقرون بلام الامر. وهو دال على الوجوب. ثالثا اسم فعل الامر. عليكم

131
00:45:38.300 --> 00:45:58.300
انفسكم عليكم انفسكم عليكم هذا اسمه فعل امر وهو يدل على على الوجوب. رابعا المصدر النائب عن فعل الامر فضرب الرقاب فاضربوا رقابهم. فاضربوا رقابهم. الخامس التصريح بلفظ الامر. ان الله يأمر

132
00:45:58.300 --> 00:46:28.300
يأمر نقول هذا يدل على الوجوب والاظهر انه لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لانه يشمل الندم خامس ترتب العقاب على الترك. لان اشركت ليحبطن عملي. يقول هذا ترتب العقاب يقول صل والا قتلته. نقول صلي هذا يدل على الوجوب من جهتين. من جهة كونه امرا ومن جهة ترتب العقاب على على الترك. اذا

133
00:46:28.300 --> 00:46:48.300
ولد واحد من هذه الامور نقول يفهم منها الوجوب يفهم منها الوجوب. وثم صيغ يذكرها كثير من الاصوليين. قال وينقسم من حيث الفعل. الان شرع في بيان اقسام الواجب. الواجب له اقسام ثلاثة. اقسام ثلاثة. ينقسم

134
00:46:48.300 --> 00:47:08.300
قادم من حيث الفعل. هذا تقسيم. وينقسم ايضا من حيث الوقت. وينقسم ايضا من حيث الفاعل كلها ذكرها المصلي. اذا له ثلاث حيثيات ينقسم من حيث الفعل. يعني باعتبار ذاته نفس الفعل فعل

135
00:47:08.300 --> 00:47:28.300
باعتبار ذاته بحسب فعل المكلف ننظر الى فعل المكلف الذي حكمنا عليه بانه واجب. يعني ما طلب شارع فعله طلبا جازما كالصلاة والزكاة والحج. نقول ننظر الى الصلاة نفسها. فنقسم الواجب باعتبار

136
00:47:28.300 --> 00:47:48.300
الى نوعين الى معين والى مبهم في اقسام محصورة كما ذكره المصلين الى معين والى مبهم في اقسام محصورة الى معين قال في حده لا يقوم غيره مقامه. لا يقوم

137
00:47:48.300 --> 00:48:08.300
غيره مقامه. يعني ان يكون الفعل مطلوبا بعينه. ان يكون الفعل مطلوبا بعينه. يعني يحدد لك الفعل شيء واحد. وهذا تعريفه وينضبط معك بما الواجب المخير. لان الواجب المخير كما قال مبهم في اقسام

138
00:48:08.300 --> 00:48:28.300
امن محصورا. ان يذكر لك الشارع ثلاثة اشياء. ويقول لك يجب واحد منها هل عين لك الواجب؟ لا لم عين وانما ذكر لك واحدا في اقسام محصورة. اذا هو مبهم. هو مبهم. لو عين لك

139
00:48:28.300 --> 00:48:48.300
شيئا واحدا قال اقم الصلاة هل انت مخير في الصلاة؟ نقول لا. لماذا؟ لان هذا الواجب يسمى واجبا معين. لا يجزئ غيره ولا يقوم غيره مقامه. لا يمكن ان يؤمر الان بصلاة الظهر مثلا مثلا ثم يقول لا

140
00:48:48.300 --> 00:49:08.300
اخرج الى عرفة يأتي بالحج لماذا؟ لان الصلاة صلاة الفرض التي هي الظهر لا يقوم غيرها مقامها قال الى معين يعني ان يكون الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره يعني غير الفعل مقامه. فيتعين

141
00:49:08.300 --> 00:49:28.300
عليك اذا قيل لك اقم الصلاة ان تصلي ولا خيار لك في الترك. واذا قيل فمن شهد منكم الشهر فليصمه يتعين عليك الصوم ولا يجزئ غير الصوم مقام الصوم في شهر رمضان. هذا نسميه ماذا؟ واجبا معينا

142
00:49:28.300 --> 00:49:58.300
لا يقوم غيره مقامه. كالصلاة. كما مثلنا. والصوم كما مثلنا. ونحوهما كالحج وبر الوالدين والصدق ونحوها من الواجبات. فالمطلوب في هذه الواجبات كلها واحد لا خيار لماذا؟ لان الشارع قد طلب منك هذا الفعل وعينه. ولم يخيرك بين بين شيئين او ثلاثة

143
00:49:58.300 --> 00:50:18.300
وانت تختار واحد منها. واحدا منها. والى مبهم هذا هو القسم الثاني الذي يقابل المعين. والى مبهم مبهم من الابهام. وهو عدم الابهام هو عدم التعيين. اذا قيل جاء الذي قالوا الذي هذا اسم موصولة ومبهم. هذا اسم اشارة

144
00:50:18.300 --> 00:50:38.300
هو مبهر لا يتعين الا بالمشال اليه. هذا زيد. جاء الذي قام ابوه. اذا الذي وهذا من المبهمات. لماذا؟ لان اراد منها عند اطلاقها غير معين. لابد ان يأتي شيء اخر يبين المراد منها. هنا قال مبهم غير معين. في اقسام محصورة

145
00:50:38.300 --> 00:50:58.300
في اقسام محصورة لانه لو اوجب شيئا مبهما لا في اقسام محصورة صار من التكليف بالمحال لا هذا تصور ان يأمرك بشيء مبهر ما هو؟ الله اعلم به ان يأمرك بشيء مبهر ثم لا يحصره لك في شيء معين

146
00:50:58.300 --> 00:51:18.300
هذا لا لا يقع وانما يكون من التكليف بالمحال. وانما قال في اقسام محصورة لحكاية الواقع الذي جاء به الشر الذي جاء به الشر. وهذا بعضهم ينكر وجوده لكن الصواب انه ثابت وجائز عقلا وواقع شرعا. اما جائز عقلا فلا يمتنع ان يقول الاب لولده

147
00:51:18.300 --> 00:51:38.300
ائتي بكذا او كذا. خيره بين شيئين او ان يقول السيد لعبده خط لي ثوبا او ائتي بماء خيره بين شيئين اذا اتى بواحد منهما اجزأ واسقط الطلاق. اذا بالعقل لا يمنع. وبالشرع ايضا هو واقع. كما قال تعالى فكفارته

148
00:51:38.300 --> 00:51:58.300
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او هذه للتخيير. او كسوتهم او تحريرهم اذا هل الواجب كل هذه الثلاثة الاشياء؟ لا. وانما الواجب واحد. ما هو؟ نقول مبهر. مطلقا

149
00:51:58.300 --> 00:52:28.300
ها مطلقا مطلق نقول لا مبهم في اقسام محصورة عد لك ثلاثة اشياء وخيرك اي المكلف تخفيفا ورحمة بك ان تختار انت. فحينئذ لو ترك الجميع اثم. لو على الجميع اجر. قيل على اعلاها. وقيل على ادناها. قال مبهم في اقسام محصورة

150
00:52:28.300 --> 00:52:58.300
هذا الذي يسميه الاصوليون الواجب المخير. والاول الواجب المعين. واجب معين وواجب مخير الى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها يعني يجزئ ويسقط طلب فعل واحد منها. لماذا لان الشرع قد خيرك ايها المكلف في فعل واحد وعين لك ثلاثة اشياء كما في خصال الكفارة

151
00:52:58.300 --> 00:53:18.300
واضح هذا؟ اذا نقول ينقسم الواجب باعتبار الفعل نفسه بالنظر الى ما طلبه الشارع الى نوعين. واجب تعين وواجب مخير. واجب معين عين لك شيئا واحدا ليس لك الخيار في تركه. كقوله تعالى

152
00:53:18.300 --> 00:53:38.300
اقيموا الصلاة عين لك الصلاة. هل يقوم غير الصلاة مقامها؟ الجواب لا. والى واجب مخير. يعني خيرك الشرع بين اشياء هو الذي حصرها لك. فذكر لك عدة اشياء ثلاثة او اربع وقال لك يجب عليك واحد

153
00:53:38.300 --> 00:53:58.300
واحد منها اي شيء فعلته منها اجزع واسقط الطلب وبرئت الذمة. فكفارته اطعام عشرة في مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. عد لك ثلاثة اشياء. الواجب منها واحد فقط

154
00:53:58.300 --> 00:54:18.300
الواجب منها واحد فقط نسميه هذا واجب مخير. ومن حيث الوقت يعني ينقسم الواجب من حيث الوقت يعني باعتبار الزمن الذي يقع فيه الواجب. باعتبار الزمن الذي يقع فيه الواجب. يعني

155
00:54:18.300 --> 00:54:38.300
باعتبار زمن ادائه متى يفعل هذا الواجب؟ الاصل فيه او الغالب الكثير ان بعض الواجب قد يكون مؤقت محدد وبعضه يكون غير مؤقت وغير محدد. غير مؤقت يعني لم يجعل له وقت معين مثل الذكاء. الذكاء

156
00:54:38.300 --> 00:54:58.300
متى تجد؟ هل لها وقت اول واخر؟ ليس لها وقت. متى ما تم الحول والنصاب والدار الحول وجبت في وقتها منذ ان وجد الشرط والسبب وجبت الزكاة. اذا نقول الزكاة لا وقت لها. وانما وقتها حيث وجبت

157
00:54:58.300 --> 00:55:18.300
وبعض الواجبات عين له الشارع وقته. فحينئذ يكون هذا الوقت مقدر من من الشرع. ولذلك يعرف الوقت بانه الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. قدره الشارع للعبادة. لانك لو نظرت نظرا عقليا هكذا

158
00:55:18.300 --> 00:55:38.300
العبادة المأمور بها. اما ان يكون الوقت مساو لها لفعلها. ولا يسع الوقت اكثر من فعل الواجب. واما ان يكون الوقت اكثر من فعل العبادة. واما ان يكون اقل. قسمة عقلية

159
00:55:38.300 --> 00:55:58.300
اما ان يكون اقل من وقت العبادة من فعل العبادة. يعني لا يسعى مثل بعض الاصوليين كاربع ركعات في طرفة عين كلفك الشارع باربع ركعات بطرفة عين هكذا غمض عينك وافتح اربع ركعات. هذا ان توجد قالوا هذا محال لانه

160
00:55:58.300 --> 00:56:18.300
بالمحال. لا يوجد هذا. ماذا بقي؟ بقي ان يكون الوقت اكثر من فعل العبادة. واما ان يكون مساويا لفعل العباد. اذا قسمان قالوا نسمي الوقت او الواجب الذي كان مساويا للعبادة

161
00:56:18.300 --> 00:56:38.300
ها نسميه واجبا مضيقا. والوقت الذي يكون اكثر من العبادة نسمي الواجب الذي حل فيه في واجبا موسعا واجبا موسعا. اذا قوله ومن حيث الوقت ان ينقسم الواجب من حيث الوقت الذي يقع فيه

162
00:56:38.300 --> 00:56:58.300
الواجب والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الى مضيق يعني الى واجب مضيق ضيق فيه على المكلف بحيث لا يجد سعة الى تأخيره. فلو اخره لصار قضاء. لصار قضاء

163
00:56:58.300 --> 00:57:18.300
عرفه المصنفون بقوله ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. ما تعين له وقت لا يزيد على فهم. ما اي فعل واجب قوله او عمله الى اخره تعين له

164
00:57:18.300 --> 00:57:38.300
يعني حدد له وقت من قبل الشارع. لا يزيد على فعله من جنسه. قال كصوم رمضان صوم رمضان نقول هذا واجب مضيق لماذا؟ لانها من جنس صوم رمضان الواجب صوم النفل مثلا او واجب اخر

165
00:57:38.300 --> 00:57:58.300
الكفارة او النذر فحينئذ لو صام اول يوم مثلا من رمضان هل يسع ان يجمع بين صوم رمضان وصوم من نافلة وصوم النذر مثلا هل يمكن؟ لا يمكنه. اذا نقول هذا الوقت من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا

166
00:57:58.300 --> 00:58:18.300
تسع الا عبادة صوم رمضان فقط. واما ما كان من جنس الصوم كالنفل او الواجب الاخر. غير صوم رمضان فلا فلا يسعه لماذا؟ لان الوقت هنا مواز ومساوي وقت العبادة. لذلك قال ما تعين له

167
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
يعني حدد له وقت في الشرع. لا يزيد هذا الوقت على فعله بل هو مساو له. من جنسه لا بد من قيد من جنسه لان الصوم قد يأتي بواجب اخر. يصوم مثلا ويتصدق ويزكي ويبر والديه يأتي بواجبات اخرى

168
00:58:38.300 --> 00:58:58.300
اذا جمع في وقت واحد بين الصوم وبين غيره من الواجبات. اما من جنس الصوم فلا كصوم رمضان والى واجب واجب موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله من جنسه

169
00:58:58.300 --> 00:59:18.300
يعني يسع الوقت الفعل وزيادة. كالصلاة والحج كالصلاة اوقات الصلاة مثلا اذا صلى الظهر نقول هل الوقت موازن للصلاة بحيث لا يزيد الوقت على فعل الصلاة ام يزيد؟ نقول يزيد

170
00:59:18.300 --> 00:59:38.300
هل له ان يفعل من جنس الواجب الموسع الذي هو الصلاة؟ نفلا او واجبا اخر في نفس الوقت او لا؟ يسع يمكن ان يأتي بصلاة واجبة غير صلاة الظهر. انت صليت الظهر الان. هل يمكن ان تأتي بصلاة واجبة اخرى؟ يمكن مثل ماذا

171
00:59:38.300 --> 00:59:58.300
ها؟ القضاء لو تذكر صلاة منسية واجبة ما صلى صلاة الظهر امس. فصلى صلاة الظهر اليوم نقول جاء بواجب وهذا الواجب واجب موسع. لان الوقت يسع هذه الصلاة الاربع ركعات ويسع غيرها من جنسها

172
00:59:58.300 --> 01:00:18.300
وهو قضاء صلاة اخرى. القضاء للصلاة الاخرى هو عين او من جنس الواجب الموسع الذي هو صلاة الظهر اولا كذلك له ان يتنفل بما شاء من النوافل بالصلوات. نسمي هذا الوقت او نسمي هذا الواجب واجبا موسعا

173
01:00:18.300 --> 01:00:48.300
صوم رمضان قال كالصلاة يعني المراد بها الوقت. والحج الحج هل وقته موسع؟ لا. ام مبارك موسعة هل المراد ان يحج مرتين في سنة؟ او المراد انه يستطيع ان يرمي في الصباح ثم يتفرغ نساء للعبادات

174
01:00:48.300 --> 01:01:08.300
في بقية يومه او ان يطوف من صباح ويتفرغ لسائر العبادات في يومه نقول باعتبار افعال واعمال الحج هو واجب موسع. وباعتبار كونه لا يسع غيره بمعنى انه لا يصح ان يحج مرتين هو واجب

175
01:01:08.300 --> 01:01:28.300
مضيق لان هذه السنة مثلا اذا حج لا يسع ان يحج مرة اخرى كما اذا صام رمظان لا يسع ان يصوم رمظان اخر السابق او يقظي صوما اما باعتبار الاحاد وباعتبار الافراد نقول يسع ان يأتي بالرمي وهو واجب ثم يتفرغ لسائر العبادات. اذا وسع

176
01:01:28.300 --> 01:01:48.300
الوقت الرمي وزيادة. وزيادة. وان كان المثال فيه نوع اشكال. قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزاءه فهو اي المكلف. مخير في الاتيان به اي بالواجب الموسع. في احد اجزاء

177
01:01:48.300 --> 01:02:08.300
يعني في اي جزء من اجزاء وقته؟ في اي جزء من اجزاء وقته؟ ولذلك قيل ان الوجوب يتعلق بجميع الوقت. الوجوب يتعلق بجميع الوقت. ثم هو مخير في اي جزء من اجزاء

178
01:02:08.300 --> 01:02:28.300
اوقع هذا الفعل فوقت الظهر مثلا جميعه نقول محل لايقاع الصلاة الواجبة وهي الظهور هل اذا وقعت في اول الوقت تكون اداء؟ نعم. هل اذا وقعت في اثناء الوقت منتصفه تكون اداء؟ نقول

179
01:02:28.300 --> 01:02:48.300
هل اذا وقعت في اخر وقت الظهر تقع اذان؟ نعم. معنى هذا الكلام يستفاد منه منه ان جميع الظهر محل اداء صلاة الظهر. فحينئذ صار الوقت كله وقت اداء. وقت اداء. ولذلك

180
01:02:48.300 --> 01:03:08.300
نص الاصوليون على ان تعلق الواجب يكون بجميع الوقت. وقتا موسعا اداء لا قضاء لان بعضهم يرى ان فعل العبادة في اخر وقتها يكون قضاء كما هو مذهب بعض او ما ينسب الى الاحناف. والصواب انه يكون يكون

181
01:03:08.300 --> 01:03:28.300
فلو اخر الصلاة الى اخر وقت الظهر نقول جائز او لا؟ جائز. هل يجب عليه ان ينوي التأخير او يعزم على التأخير نقول لا هذا هو الصواب والجمهور على انه لابد ان يأتي بالعزم بدل

182
01:03:28.300 --> 01:03:48.300
تأخير بدل التأخير والصواب انه لا لا يجب ذلك. جميع وقت الظهر قال الاكثار وقت اداء وعليه الاظهار. ليجب العزم على مؤخري وقد عزل وجوبه للاكثر. يعني عند الجمهور انه اذا اخر الواجب الموسع الى اخر وقته يجب عليه ان ينوي ويعزم انه سيأتي به في اخر الوقت

183
01:03:48.300 --> 01:04:08.300
لماذا؟ لان هذا واجب. والوجوب قد تعلق باول الوقت. فحينئذ اما ان يأتي به واما ان يأتي ببدنه اما ان يأتي بي بفعله في اول الوقت. واما ان يأتي ببدنه ببدل الفعل. وهو العزم والصواب انه لا يجب

184
01:04:08.300 --> 01:04:28.300
ماذا؟ لامرين اولا التعليم. قالوا اما ان يأتي به ومن اتى به في اخر الوقت فقد اتى به في وقته. اذا فلم يخرجه عن وقته حتى لابد ان يأتي ببدله كالقضاء والعزم. الثاني وهو افرح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل عليه السلام علمه

185
01:04:28.300 --> 01:04:48.300
اول الوقت ثم جاء بعده في اليوم التالي وصلى به في اخر الوقت هل قال له في اليوم الاول انوي اعزم غدا سيأتيك متأخر هل قال له ذال؟ لم ينقل هذا. فدل على انه لا يجب العزم على من اخر الصلاة. في الواجب الموسع الى اخر الوقت

186
01:04:48.300 --> 01:05:08.300
لماذا؟ لانه فعل ما يجوز له فعله وهو التأخير. اذا ما ما المراد اذا قيل هو واجب موسع؟ معناه انه مخير في اي وقت من اوقات الفعل ان يوقع الصلاة. ان يوقع الصلاة هذا حيث لا تعليل

187
01:05:08.300 --> 01:05:28.300
قد يقول قائل قبل صلاة الجماعة تقع في الاول ولا يجوز ان يتأخر. نقول هنا النظر ليس لفعل الصلاة انما لامر اخر لنصوص اخرى دلت على وجود الجماعة في اول الوقت. فحينئذ وجوب التقديم هنا لا لذات الصلاة وانما لامر اخر تعلق بالصلاة وهو وجوب الجماعة على قول من يرى

188
01:05:28.300 --> 01:05:48.300
وجوبها. اذا لا يعترض بوجوب صلاة الجماعة على انه يجب ان يأتي بها في اول الوقت. وانما النظر الى الصلاة نفسها. فنقول وجبت الصلاة قد يكون مسافرا وعند بعضهم لا تجب عليه الجماعة. فحينئذ نقول له ان يؤخر في اخر الوقت. ولا يجب على الصحيح ان يأتي ببدن هذا

189
01:05:48.300 --> 01:06:08.300
التأخير وهو العزم جميع وقت الظهر قال الاكثار وقت ادائه. وعليه اذا قيل وقت اداء حينئذ كيف نقول يجب عليه العزم وعليه الاظهار لا يجب العزم على المؤخرين. وقد عزي وجوبه للاكثر. لكن الجمهور والاكثر اذا لم يكن الدليل معهم حينئذ لا لا

190
01:06:08.300 --> 01:06:28.300
وان كان الاكثر نصابا اصابة الجمهور لكن الدليل اولى بالاتباع. اذا قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه ولذلك هو من جهة المعنى فيه نوع الواجب المخير. الواجب المخير هناك

191
01:06:28.300 --> 01:06:48.300
وقع في ماذا؟ في عين الواجب. ثناء واحد من ثلاث. وهنا وقع في ماذا؟ في ايقاع الفعل في اي وقت. اذا اختيار هنا والتخيير في الوقت بين اجزاء الوقت. وهناك وقع بين الواجبات انفسها. وهنا في الوقت فلو

192
01:06:48.300 --> 01:07:08.300
ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. هذه مسألة تتفرع على مسائل الواجب الموسع. اذا جاز له ان يؤخر اذا جاز له ان يؤخر. فتأخيره اما الى ان يضيق عليه الوقت او قبله. كيف

193
01:07:08.300 --> 01:07:28.300
عليه الوقت فلو اخر صلاة الظهر الى ان بقي عشر دقائق ويخرج الوقت. نقول عشر دقائق هذا في الغالب انها تسع اربع ركعات صار الوقت مضيقا عليه. اذا قد يصير الواجب الموسع مضيقا. متى؟ اذا اخر الواجب حتى بقي عليه

194
01:07:28.300 --> 01:07:48.300
عليه ما لا يسع الا الواجب الا الواجب. ولذلك يجوز للمرأة مثلا ان تؤخر قضاء شهر رمضان حتى لا هي مخيرة موسع من ثاني شوال اذا عليها ستة ايام مثلا من ثاني شوال هي مخيرة والوادي موسع في ان تؤخره

195
01:07:48.300 --> 01:08:08.300
الى ان يبقى ستة ايام من شعبان. اربعة وعشرين اربعة وعشرين حتى يبقى ستة ايام من شعبان يعني وينتهي شهر شعبان اذا بلغت الى القدر المعين لها في قضائها نقول ضاق عليها الوقف فتعين فيجب عليها ان تصوم

196
01:08:08.300 --> 01:08:28.300
يجب عليها ان تصوم ثانية اما ما قبل ذلك فهي مخيرة ان توقع الصيام في شهر شوال في شهر ذي القعدة في الى اخره حتى تبقى قدر الايام التي عليها. فاذا بقي قدر الايام حينئذ نقول ضاق عليها الوقت. ضاق عليها الوقت فصار الوقت مضيقا. هنا من

197
01:08:28.300 --> 01:08:48.300
سائل قال قال فلو اخر ومات اخر من جاز له التأخير حتى بقي وقت يسع الصلاة وغيرها. يعني لم يظق عليه الوقت. لم يظق عليه الوقت. اخر صلاة الظهر حتى الساعة الثالثة. نقول بقي عليه وقت موسع

198
01:08:48.300 --> 01:09:08.300
يسع الصلاة القدر اربع ركعات وزيادة. لو مات قبل ان يصلي. هل يموت عاصيا ام لا هل عفا؟ مات ما صلى الظهر ترك واجب او لا؟ ترك واجبا. نعم ما صلى الواجب. هل يعصي او لا

199
01:09:08.300 --> 01:09:28.300
نقول لم يعصي. لم يعصي. وهذا مذهب الائمة الاربعة وحكي اجماعا انه ليس عاصيا. لذلك قالوا هنا لو اخر من له التأخير ومات قبل ان يفعلها كالصلاة فانها تسقط بموته عند الائمة

200
01:09:28.300 --> 01:09:48.300
الاربعة تسقط بموته عند الائمة الاربعة لماذا؟ لانها يعني تسقط بموته يعني لا يطلب قضاءها من غيره الورثة لانها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج. يعني سقط وجوب الصلاة

201
01:09:48.300 --> 01:10:08.300
فلا تتعلق بها الذمة. لماذا؟ لان الصلاة لا نيابة فيها بخلاف الزكاة. لو لم يزكي فمات حينئذ الزكاة في في التركة. قبل ضيق الوقت هنا قيد هذا. له مفهوم قبل ان يضيق عليه الوقت. الجواب لم

202
01:10:08.300 --> 01:10:28.300
يعصي لم يعصي بالتأخير كما قلنا عند الائمة اربع وحكى اجماع. لماذا لم يعصي بالتأخير؟ لانه لم يضر عليه الوقت يعني لم يتعين عليه فعل الصلاة في ذلك الوقت. انت مخير دخل الوقت الساعة الثانية عشر والنصف تريد ان

203
01:10:28.300 --> 01:10:48.300
الساعة واحدة انت وشأنك تريد ان تصلي الواحدة والربع الواحدة والنصف الثانية الثاني والنصف انت مخير في اي جزء من اجزاء الوقت انت مخير ان توقع الصلاة فيه. اذا فعل ما يجوز له. فعل ما يجوز له. لانه لما

204
01:10:48.300 --> 01:11:08.300
الى الساعة الثانية مثلا فمات قبل الساعة الثانية نقول قد فعل جائزة. واذا فعل جائزا لا يترتب عليه العقاب. لا ترتب عليه العقاب. لذلك قوله قبل ضيق الوقت هذا قيد. لم يعصي لماذا؟ قال لجواز التأخير. اللام

205
01:11:08.300 --> 01:11:38.300
التعليم تعليل الحكم. ما هو الحكم؟ عدم العصيان. عدم العصيان ترك الصلاح حتى حتى قبول. لجواز التأخير لانه فعل ما له فعله. طيب لماذا لا يقدر في نفسه انه قد لا يعيش هل ممكن الانسان يجعل في نفسه دائما انه كل لحظة ممكن يأتيه ملك الموت لماذا

206
01:11:38.300 --> 01:11:58.300
ماذا لم يحسب حساب هذه الجزئية؟ ها قالوا واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لانه غيب يعني قد يعتاده المعترض فيقول لماذا لم يعتبر في نفسه انه قد يقبض في هذه اللحظة؟ نقول اعتبار سلامة

207
01:11:58.300 --> 01:12:18.300
العاقبة ممنوعة. اعتبار سلامة العاقبة ممنوع. لماذا؟ لانه غيب. انت ما تدري الاصل انك تعيش الاصل السلامة. اما عدم سلامة فهذا امر غيبي لا تدري عنه متى يأتيك ملك الموت فالاصل انك تعيش. ولذلك انت الان وطنت نفسك انك بعد العصر ستذهب الى كذا وكذا وكذا

208
01:12:18.300 --> 01:12:38.300
كذلك لانك جريت على الاصل وانك باق باذن الله تعالى. طيب بخلاف ما بعده. بخلاف ما بعده بعد ماذا؟ بعد ضيق الوقت فانه يعصي فانه يعصي. وهو من اخر الفعل في الوقت الموسع

209
01:12:38.300 --> 01:12:58.300
مع ظن مانع منه كعدم البقاء اثم اجماعا. اثم اجماعا. يعلم انه سيقتل بعد او قبل دخول قبل خروج الوقت بنصف ساعة. يعلم هذا ان القصاص سيأتي عليه في الساعة الثالثة

210
01:12:58.300 --> 01:13:18.300
فاخر حتى الساعة الثالثة. ولم يصلي فقتل. يعصي او لا؟ يعصي. هل خرج الوقت؟ لا هل خرج الوقت في حقه؟ نعم. خرج الوقت في حقه. اما الوقت باعتبار نفسه فهو باق. حينئذ نقول اثم اجماع

211
01:13:18.300 --> 01:13:38.300
لماذا؟ لانه يعتبر تاركا للصلاة عمدا. تاركا للصلاة عمدا. لذلك قال بخلاف ما بعده وهو ضيق الوقت وهو من اخر الفعل في الوقت الموسع مع ظن مانع منه. كعدم البقاء اثم اجماعه

212
01:13:38.300 --> 01:13:58.300
طيب لو بقي حكم عليه بالقصاص في الساعة الثالثة. فاخر حتى الساعة الثالثة فلما جاء الوقت قالوا عفونا عفونا عنه ثم صلى يأثم يأثم. ما نوع الصلاة؟ اداء القضاء؟ اختلفت

213
01:13:58.300 --> 01:14:18.300
فيها والاصح انها اداة انها اداء لماذا؟ لانها لان خروج الوقت باعتبار ظنه هو ظن انه سيقتل في الساعة الثالثة. فلما عفي عنه نقول الظن صار خطأ. ولا عبرة بالظن البين خطؤه

214
01:14:18.300 --> 01:14:38.300
لا عبرة بالظن البين خطأ. فحينئذ لو صلى قبل خروج الوقت نفسه حكمنا على صلاته بانها اداء وليست قضاء. ثم قال من حيث الفاعل. اذا عرفنا ان الواجب ينقسم من حيث الوقت الى واجب مضيق والى واجب موسع. ثم قالوا

215
01:14:38.300 --> 01:14:58.300
ومن حيث الفاعل. يعني بالنظر الى المكلف والمخاطب. قد يخاطب بالواجب كل فرض بذاته بعينه. وقد يخاطب كل المخاطبين او كل المكلفين والمطلوب بعضهم. والمطلوب بعض المخاطبين. ومن حيث الفاعل

216
01:14:58.300 --> 01:15:18.300
اي من حيث المخاطب او المكلف ينقسم الواجب الى قسمين. فرض عين الى فرض عين يعني الى واجب هو فرض عين. سمي فرض عين لماذا؟ لان المخاطب به كل عين كل شخص بذاته. لا يقوم واحد عن غيره في

217
01:15:18.300 --> 01:15:38.300
فعل الواجب. حينئذ هذا يسمى فرض عين. وهو اي فرض العين ما لا تدخله النيابة. مع وعدم الحاجة ما لا تدخله النيابة. مع القدرة وعدم الحاجة. يعني لا ينوب شخص عن شخص

218
01:15:38.300 --> 01:15:58.300
لا ينوب شخص عن شخص لا يمكن ان تقول لابنك او لصاحبك صلي الظهر اليوم عني. يمكن؟ لا يمكن هذا لان الصلاة مخاطب انت بعينك بنفسك. لا يجزئ لا يقوم غيرك ها بفعل هذا الواجب. يسمى هذا واجبا

219
01:15:58.300 --> 01:16:18.300
عينيا ما لا تدخله النيابة. قال مع القدرة وعدم الحاجة. مع القدرة لا تدخله النيابة. اذا اذا لم تكن قدرة تدخله النياب وهذا محل اشكال هذا التعريف ليس بصواب ومع القدرة وعدم الحاجة مثل بالعبادات الخمس بطالة

220
01:16:18.300 --> 01:16:48.300
بالعبادات الخمس كالعبادات الخمس ما هي العبادات الخمس؟ صلاة والزكاة والصوم والحج اربعة او خمسا اربعة اين الخامس؟ لا نعم هذا محل اشكال اما ان نقول انه من باب التغليب او نقول بعد الطهارة منها. والشيخ الفوزان في شرحه

221
01:16:48.300 --> 01:17:08.300
الطهارة قال خمسة وارجع الى الفروع فان العبادات الخمسة المراد بها في هذا الموضع كمثال الطهارة والصلاة الزكاة والصوم والحج. حينئذ صارت خمسة. او نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه من باب التغذيب. من باب التغليب والا التخميس هنا

222
01:17:08.300 --> 01:17:28.300
في في نظر. قال كالعبادات الخمس. كالعبادات الخمس. الصلاة. اذا اردنا ان نطبق الحد ما لا تدخله النيابة لا تدخله النيابة. مع القدرة وعدم الحاجة. القدرة المراد بها القدرة البدنية. اذا اذا

223
01:17:28.300 --> 01:17:58.300
وجدت القدرة لا تصح النيابة. اذا عدمت القدرة صحت النيابة. هل هذا صحيح في الصلاة لا صلاة ابدا لا تدخلها النيابة مطلقا. الا في موضع واحد تبعا استقلالا. وهو ها؟ ركعتي الطواف احسنت. ركعتي الطواف في من حج نيابة عن شخص اخر. فحينئذ

224
01:17:58.300 --> 01:18:18.300
عن ذلك الشخص المنيب. فاذا صلى صلى تبعا للطواف. صلى لنفسه او لغيره؟ قالوا لغيره. كيف يقول الاخ عدم النيابة نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا الموضع الوحيد الذي استثناه كثير من الفقهاء. اذا نقول الصلاة لا تدخلها

225
01:18:18.300 --> 01:18:38.300
مع القدرة ولا مع عدم القدرة مطلقا. الصلاة لا نيابة فيها. الزكاة هل تدخلها النيابة ام لا الزكاة على المرأة فاخرج الزوج عنها. باذنها. صحة؟ صحة. اذا دخلتها النيابة. الصوم

226
01:18:38.300 --> 01:18:58.300
لا تدخله النيابة. لا تدخله النيابة. لا مع القدرة ولا مع العدل. لكن ورد من صام من مات صام عنه وليه. صام عنه وليه. هذا يقيد بالنذر. الحج هل تدخله النيابة؟ نعم

227
01:18:58.300 --> 01:19:18.300
النيابة لكن مع العجز اما مع القدرة فلا تدخله النيام. يعني اذا قدر ان يحج بنفسه حدا واجبا حين يتعين بنفسه. اذا قوله ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمسة هذا التعريف ليس ليس بصواب

228
01:19:18.300 --> 01:19:38.300
وانما نقول ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات. او من معين النبوية ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات. كل واحد لابد ان يقوم بهذا الفعل. او من معين

229
01:19:38.300 --> 01:19:58.300
شخص معين مسمى كالخصائص النبوية فرضت بعض الاشياء خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الواجبات. اذا هذا هو فرض العيب. قال وفرض كفاية فرض كفاية. فرض الكفاية هذا مأخوذ من كفى يكفي. سمي فرض كفاية

230
01:19:58.300 --> 01:20:18.300
ان البعض يكفي بعض المخاطبين يكفي في سقوط الطلب وبراءة الذمة. اذا فعله البعض اسقط الاثم عنه عن الاخرين قال فرض كفاية لان قيام البعض به يكفي وهو اي فرض كفاية ما يسقطه فعل البعض

231
01:20:18.300 --> 01:20:38.300
ما يسقطه فعل البعض يعني واجب اذا فعله البعض اسقطه عن الاخرين. مع القدرة وعدم الحاجة ولو كان الاخرون الذين اسقط عنهم فرض الكفاية او الواجب ولو كانوا قادرين. ولو كانوا قادرين. نقول الصلاة

232
01:20:38.300 --> 01:20:58.300
كما مثل هنا قال كالعيد والجنازة. العيد على قول انها فرض كفاية. اذا فعلها البعض سقط عن الاخرين ولو كان الاخرون قادرين على الاتيان نقول نعم. ولو كان الاخرون قادرين على الاتيان. الجنازة يعني يقصد بها تجهيزها

233
01:20:58.300 --> 01:21:18.300
دفنها وغسلها والصلاة عليها. هذه اذا فعله البعض اسقط الاثم عن الباقين. ولو كان الباقون الاخرون قادرين على الفعل. ولو كان الاخرون قادرين على الفعل. اذا بفعل البعض اسقط عن الاخرين

234
01:21:18.300 --> 01:21:38.300
وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. يعني ولو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين لغيرهم كالعيد والجنازة. قال والغرض منه والحكمة منه من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة. النظر في فرض

235
01:21:38.300 --> 01:22:08.300
عين الى الذات. الى الفاعل بالاصالة. والنظر في فرض الكفاية الى الفعل بالاصالة. والى الفاعل بالتبع. اذا نظر الشارع في فرض العين الى الفعل الى ايجاده ولذلك صار اهم وافضل من فرض الكفاية. لان الفعل مقصود بالذات وعين كل فاعل بفعل وايجاد

236
01:22:08.300 --> 01:22:28.300
هذا الفعل اذا صار اولى ومقدم وافضل. واما في فرض الكفاية فالمقصود ايجاد الفعل. المقصود ان هذا الميت يغسل. لا بد ان يغسل اي واحد منكم غسله اسقط الاثم عن الباقين. لماذا؟ لان المقصود ما هو؟ حصول التغفيل

237
01:22:28.300 --> 01:22:48.300
حصول الدفن حصول الحمل حصول الجزاء الصلاة. فاذا وقعت هذه الامور نقول حصل الفعل. ولذلك قال والغرض منه اي من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة. يعني من البعض اذا قيل في الجملة وبالجملة في الجملة

238
01:22:48.300 --> 01:23:08.300
يعني في البعض دون الاخرين. واذا قيل بالجملة بالباء حينئذ يلزم الجميع. وهذا في الجملة يقال من المجموع عند المناطق وبالجملة يقابل الجميع. هكذا يذكر فيه كتب الفقه. فلو تركه الكل اثموا

239
01:23:08.300 --> 01:23:38.300
لو تركه الكل اثموا. لماذا؟ فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن عين مجرد. هاه وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. وهو على الكل الجمهور والقول بالبعض هو المنصور. اذا قيل صلاة الجنازة واجبة. وخوطب بها

240
01:23:38.300 --> 01:23:58.300
المكلفون من المخاطب؟ هل كل الناس ام بعضهم؟ الخطاب هنا موجه الى من؟ هل الى قل ام الى البعض؟ هذا فيه خلاف. فيه خلاف. الجمهور على انه موجه الى البعض. بدليل ماذا

241
01:23:58.300 --> 01:24:18.300
انه اذا فعل البعض وامتثل ذلك الواجب سقط عن الباقين. قالوا لو خوطب الباقون لما سقط عنهم الاثم الاخرين. والاصح انه ها. وهو على الكل رأى الجمهور عفوا العكس هو الصواب

242
01:24:18.300 --> 01:24:38.300
ان القول ان الخطاب هنا موجه للبعض على قول بعض الشافعية وهو اختيار السيوطي كما هنا. وهو على الكل رأى الجمهور. والقول في البعض هو المنصور يعني القول المرجح عند السيوطي ان المخاطب بفرض الكفاية هو من قام بهذا الفعل. ومن

243
01:24:38.300 --> 01:25:08.300
ليس مخاطبا بذلك الفعل. والاصح ان الجميع مخاطبون بايجاد الفعل. وهو على الكل يعني المخاطب بفروظ الكفاية الكل. لماذا؟ لما ذكره المصنفون. فلو تركه الكل اثموا. لماذا لا لو كان الخطاب موجها للبعض لم يأثم الكثير؟ لما يأثم الكل؟ انما اثموا لكونهم مخاطبين

244
01:25:08.300 --> 01:25:28.300
في نبيه هذا الفعلي. فحينئذ دل على ان الخطاب موجه الى الكل وهو على الكل رأى الجمهور. لفوات الغرض ما هو الغرض ها؟ وجود الفعل في الجملة. وجود الفعل في الجملة. من ادلة الجمهور على ان الخطاب موجه للكل

245
01:25:28.300 --> 01:25:48.300
ما ذكره المصنفون اثموا بالترك. ولا اثم الا على ترك واجب. ايضا العمومات الواردة في قوله تعالى يكاد يكون اجماع بل هو اجماع ان الجهاد في الاصل فرض كفاية. ومع ذلك قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل

246
01:25:48.300 --> 01:26:08.300
الله الذين يقاتلوا قاتلوا الواو هذه للعموم. خطاب لمن؟ للكل. للكل. وهو فرض كفاية اذا فعله البعض سقط عنه عن الاخرين. سقط عن الاخرين. اذا عرفنا من هذا ان الواجب ينقسم باعتبار المخاطبة

247
01:26:08.300 --> 01:26:28.300
الى قسمين فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وهو ان يكون المخاطب به كل واحد بالذات. وفرض كفاية ان يكون المخاطب به كل المكلفين فاذا فعله البعض سقط عنه عن الاخرين. سقط عن الاخرين. ثم ذكر مثلا

248
01:26:28.300 --> 01:26:48.300
تتعلق بالواجب وهي ما لا يتم الواجب الا به قسمان. هكذا تقدر وما لا يتم الواجب الا بك قسمان. بمعنى ان الواجب قد يكون واجبا لذاته. وقد يكون واجبا لغيره. قد يكون واجبا

249
01:26:48.300 --> 01:27:08.300
لذاته وقد يكون واجبا لغيره. قال وما لا يتم الواجب الا به قسمان. القسم الاول اما غير مقدور للمكلف. اما غير مقدور للمكلف يعني ليس في قدرته ولا في سعته ولا في طاقته تحصيله

250
01:27:08.300 --> 01:27:38.300
وايجاد لا يستطيع ايجاد هذا الفعل. كالقدرة واليد في الكتابة. القدرة هنا مثلا كالصلاة نقول الاصل وجوب القيام. فاذا عجز ولم يقدر على القيام نقول ماذا؟ ها سقط عنه القيام لا نقول سقط عنه القيام. نقول لم يجب عليه القيام. لم يتعلق به الوجوب

251
01:27:38.300 --> 01:27:58.300
لم يتعلق به الوجوب اصلا. لماذا؟ لان القدرة مع عجزه ليس في قدرته هل استطاع ان يقوم فيصلي قائما ليس في قدرته اذا كان مريضا مكسور الظهر؟ هل يستطيع ان يرفع عن نفسه هذا الشيء؟ لا يستطيع. فحينئذ لا نقول انه

252
01:27:58.300 --> 01:28:18.300
وجب عليه فسقط للعجز. وانما نقول التعبير الصحيح انه لم يجب عليه اصلا. لم يجب عليه اصلا كالقدرة واليد في الكتابة اليد في الكتابة من وجبت عليه الكتابة كالوصية مثلا وهو مقطوع اليدين كيف يكتب

253
01:28:18.300 --> 01:28:38.300
ها هل هو قادر ام عاجز؟ عاجز. هل نقول تعلق به الوجوب؟ فوجب عليه ان يكتب ثم عجز فسقط عنه الوجوب او نقول لم يتعلق به الوجوب واصلا الثاني لم يتعلق به نجوم اصلا. واستكمال

254
01:28:38.300 --> 01:28:58.300
الجمعة عدد الجمعة عندهم اربعون لابد فاذا جاء تسعة وثلاثين ما وجبت الجمعة. ما وجبت الجمعة. اذا اذا كان شخص في بيته ويعلم يقينا ان المسجد فيه ثلاثون شخصا. هل وجبت عليه الجمعة وفي بيته؟ حتى

255
01:28:58.300 --> 01:29:18.300
يخرج؟ الجواب لا. لماذا؟ ها؟ لعدم استكمال عدد الجمعة. والصواب انه لا يشترط فيه. لكن مثال ذكره اما غير مقدور للمكلف يعني ليس في قدرته. قال فلا حكم له. يعني لا يتعلق به الحكم الشرعي. اذا لا يجب

256
01:29:18.300 --> 01:29:38.300
ولا يحرم عليه. لا يجب ولا يحرم عليه. فلا حكم له. يعني لا يتعلق به الحكم الشرعي. فلا نقول وجب فسقط كما هو تعبير الكثير يقول يسقط عنه القيام لا لا يسقط عنه القيام انما لم يجب عليه القيام وصلا. لم يجب عليه القيام اصلا

257
01:29:38.300 --> 01:30:08.300
هذا النوع الاول قال واما مقدور عليه يعني في قدرته وسعته وطاقته ان يحصله ويوجده كالسعي الى الجمعة. والسفر الى مكة. السعي الى الجمعة. ما حكمه ها لماذا واجب؟ لانه ما لا يتم الواجب الا بي وهو في

258
01:30:08.300 --> 01:30:28.300
لابد من هذا القيد حتى تخرج النوع الاول فهو واجب فهو واجب. اذا السعي الى الجمعة والجمعة واجبة ولا يمكن ان يحقق ويوجد هذا الواجب وهو صلاة الجمعة الا بالمشي الى الجمعة. فحينئذ نقول وجب المشي لماذا

259
01:30:28.300 --> 01:30:48.300
لان الجمعة واجبة. والمشي لا بد منه يتوقف الذهاب الى المسجد على وجود المشي. او يتوقف ايقاع صلاة الجمعة على وجود المشي والحركة. فحين اذ نقول ما لا يتم الواجب وهو صلاة الجمعة الا به كالمشي والسعي الى

260
01:30:48.300 --> 01:31:08.300
الصلاة وهو في قدرته فهو واجب. فهو واجب. كالسعي الى الجمعة. والسفر الى مكة مع الاستطاعة واحصاء المال لاخراج الزكاة كل هذه نقول واجبة. لماذا؟ لان الزكاة واجبة وما لا يتم الواجب الا به وهو في

261
01:31:08.300 --> 01:31:28.300
مقدوره فهو واجب. وصوم جزء من الليل يعني في الصوم الواجب. وصوم جزء من الليل هذه مسألة فيها خلاف. في خلاف وصوم جزء من الليل يعني لابد ان يصوم جزءا من الليل من اوله واخره لماذا؟ لانه مأمور بايقاع الصوم في

262
01:31:28.300 --> 01:31:48.300
نهار رمضان ولا يمكن ان يتحقق بايقاع الصوم في نهار رمضان الا اذا اخذ جزءا من قبل الفجر وجزءا من بعد الغروب من بعد الغروب. ولكن في تسميته صوما هذا ليس بصواب. وان قال بعضهم بوجوب الامساك النزاع معه خفيف لكن

263
01:31:48.300 --> 01:32:08.300
تسمية صوم الصحيح لا. لان الصوم الشرعي لا يكون الا في نهار رمضان. اما في الليل ها فلا يعتبر صوما وانما يعتبر امساكا. كذلك بعد غروب الشمس لا يعتبر صوما وانما يعتبر امساكا. ولذلك لو قال كما قال بعضهم

264
01:32:08.300 --> 01:32:28.300
وامساك جزء من الليل في الصوم الواجب ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب وهو ايقاع الصوم في نهار رمضان الا به. وهو ادخال جزء من الليل قبل الفجر وجزء من من الليل بعد الغروب

265
01:32:28.300 --> 01:32:48.300
الا به بهذا الفعل فهو واجب فهو واجب. والصواب انه اذا تحقق انه صام في النهار فلا يجب عليه. فلا يجب عليه والاحتياط يحتاج الى دليل. وغسل جزء من الرأس. يعني لغسل الوجه. غسل الوجه واجب. واستيعاب الوجه واجب. ولا

266
01:32:48.300 --> 01:33:08.300
تحققوا غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس. هكذا قالوا والصواب انه لا يجب في المسألتين. لماذا لانه قد يستطيع ان يغسل وجهه دون ان يغسل جزءا من من رأسه. ما لا يتم الواجب وهو غسل الوجه وتعميمه الا به

267
01:33:08.300 --> 01:33:28.300
اي وهو غسل جزء من الرأس فهو واجب. اذا غسل جزء من الرأس واجب على هذه القاعدة على ما رآه المصنف. وصوم جزء من الليل قبل الفجر ومعنى الغروب هذا واجب على ما رأه المصلي فالصواب انه لا يجب في المسألتين. فهو واجب لتوقف التمام عليه. تمام ماذا

268
01:33:28.300 --> 01:33:48.300
تمام ايجاد الواجب. لانه لو والمسألة عقلية نظرية ليس فيها دليل شرعي. المسألة عقلية لو جعل للمكلف ان يحتج بعدم ايجاب المشي الى الصلاة صلاة الجمعة لسقطت الجمعة عن كل الناس. اليس

269
01:33:48.300 --> 01:34:08.300
فهذا يؤدي الى الصلاة. لانه اذا لم يمشي فيجب عليه المشي لقال الصلاة واجبة غير واجب. اذا لا اثم بترك الصلاة فحينئذ يسقط عنه الواجب لسقوط الوسيلة اليه نقول لا

270
01:34:08.300 --> 01:34:28.300
ان الوسائل لها احكام المقاصد. ولذلك نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا مغاير لقوله ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ليس بواجب. وهو النوع الاول. النوع الاول هنا ما لا يتم الواجب الا

271
01:34:28.300 --> 01:34:48.300
اما غير مقدور المكلف هذا يعبر عنه الاصوليين بقاعدة. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. نقول مثلا الزكاة لا تجب الا ببلوغ النصاب. بلوغ النصاب. اذا وجد النصاب وجبت الزكاة بحولان

272
01:34:48.300 --> 01:35:08.300
هل يجب عليك ان تذهب وتشتغل وتعمل حتى تجمع النصاب؟ هذا في قدرتك او لا؟ ممكن يكون في قدرتك ان تذهب تعمل وتجمع مال ليحول عليه الحول فتجب الزكاة. نقول هذا غير مكلف به. لماذا؟ لان المقدمة هنا مقدمة

273
01:35:08.300 --> 01:35:38.300
وجوب لا مقدمة وجود. المقدمة مقدمتان. مقدمة وجوب يعني ما كان وسيلة لايجاد الحكم الشرعي. ما كان وسيلة لايجاد الحكم الشرعي. الصلاة الزكاة ليس ليست بواجبة الذي ليس عنده مال وزكاة الزكاة ليست بواجبة. هل لك ان تسعى لتجب عليك الزكاة؟ ها

274
01:35:38.300 --> 01:35:58.300
بواجب لذلك نقول ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. اذا لا يجب عليك ان تسعى لتجمع مال فيحول عليه الحوض ثم تجب عليك الزكاة. لان هذه المقدمة وهي جمع النصاب ليست مقدمة لوقوع الواجب الذي تعلق به التكليف

275
01:35:58.300 --> 01:36:18.300
وانما هي لايجاب الفعلي. ولذلك نقول المقدمة مقدمتان. مقدمة وجوب وجوب بالباء وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب. كدخول الوقت للصلاة. الصلاة لا تجب الا اذا دخل الوقت. ليس في وسعك ان تذهب

276
01:36:18.300 --> 01:36:38.300
او تصنع شيء ليدخل عليك الوقت لماذا؟ لان الوجوب يتعلق بالصلاة اذا دخل الوقت. تحصيل يؤدي او يثبت الوجوب للصلاة ليس في وسعك وليس في قدرتك. كدخول الوقت للصلاة والاستطاعة للحج غير

277
01:36:38.300 --> 01:36:58.300
لا يجب عليه ان يسعى فيأتي بالمال ليجب عليه الحج. نقول الحج ليس واجبا عليك. لماذا؟ لانك غير مستطيع ولا يجب الحج الا بالاستطاعة. الاستطاعة هذه مقدمة لوجوب الحاج. لا يلزمك الاتيان بمقدمة

278
01:36:58.300 --> 01:37:18.300
الوجوه فلا يقال لك اذهب واشتغل واعمل من اجل ان تأتي بمال فيجب عليك الحج. فيجب عليك الحج. كذلك الحولان والنصاب للزكاة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقدمة وجوب. فهذه المقدمة ليست واجبة باتفاق العلماء. باتفاق العلماء

279
01:37:18.300 --> 01:37:38.300
لماذا؟ لان الفعل نفسه ليس بواجب. فاذا توقف على ما يؤدي الى وجوبه ليس فيه ليس واجبا عليك تحصيله المقدمة الثانية مقدمة وجود بالدال. يعني ثبت انه واجب. ثبت في الشرع انه واجب

280
01:37:38.300 --> 01:37:58.300
ثم توقف ايجاد وحصول هذا الواجب على وسائل. تقول الوسائل لها احكام المقاصد. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مقدمة وجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه شرعي صحيح. لتبرأ منه الذمة

281
01:37:58.300 --> 01:38:18.300
تبرأ منه الذمة. هذه قسمت الى قسمين قدمت وجوب. مقدمة الوجود. ما هو في مقدور المكلف؟ وما ليس في المقدور المكلف. قالوا ما كانت في مقدور المكلف فهي واجبة. وما ليست في مقدور المكلف هي

282
01:38:18.300 --> 01:38:38.300
محل النزاع عند الاصوليين والاصح انها لا تجب. الاصح انها انها لا تجب. ولذلك ما لا يتم الواجب الا به بعض انه يعبر بما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. لماذا

283
01:38:38.300 --> 01:38:58.300
النبي ليعم مقدمة الوادي في الوجود وليعم مقدمة المندوب. يعم مقدمة المندوب. ثم ما لا يتم الا به قد يكون منصوصا عليه في الشرع. وقد لا يكون منصوصا عليه في الشر فاذا كان منصوصا عليه في الشرع جاء دليل

284
01:38:58.300 --> 01:39:18.300
الخاص به كالوضوء. جاء دليل خاص. وحينئذ نقول ثبت بدليلين بنص الشرع وبهذه القاعدة ثبت بدليلين بنص الشرع وبهذه القاعدة. وما لا يرد فيه نص او لم يرد فيه نص حينئذ نقول ثبت وجوبه

285
01:39:18.300 --> 01:39:38.300
هذه قاعدة مثل اه احصاء المال لاخراج الزكاة. اذا وجبت الزكاة بشرط شرطها لا يمكن اذا كان عندهم مال كثير لا يمكن ان يخرج الزكاة الا اذا عرف ما الذي عنده وهي وجبت الزكاة لكن كم مقدارها؟ لا بد ان يحصي المال

286
01:39:38.300 --> 01:39:58.300
المال هذا واجب. هل نص عليه الشرع؟ نقول لا لم ينص عليه الشر. وانما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ينبني على هذه القاعدة ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه

287
01:39:58.300 --> 01:40:28.300
ترك الحرام واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو هو داخل وفرع في ضمن القاعدة السابقة. ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب يتفرع عن القاعدة السابقة. لان الوجوب قد يكون في الوجوب الذي هو الايجاد. وقد يكون الوجوب فيما هو ترك للمحرم

288
01:40:28.300 --> 01:40:48.300
اذا كان لا يتم ترك الحرام الا بشيء جائز. حينئذ نقول هذا الجائز واجب الكف عنه. واجب الكف عنه. مثل له مثال مشهور عند الاصوليين فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمذكاة. قال وجب الكف

289
01:40:48.300 --> 01:41:18.300
تحرجا عن مواقعة الحرام. فلو الفهد للتفريع يعني يتفرع عن القاعدة السابقة. اشتبهت اخته باجنبية اجتمعت اخته باجنبية. هذا يمكن. هل لها صورة؟ ها؟ في الحرب يمكن تشتبه في الرضاعة. هذا يحصل كثير يسأل عنه الناس. اذا اشتبه

290
01:41:18.300 --> 01:41:48.300
اخته باجنبية ويعلم ان واحدا منهما اخته بالقطع والثانية اجنبية. فلو اشتبهت اخته اجنبية لم يجز العقد عليهما. لا يجوز ان يعقد عليهما. الاجنبية حلال او حرام؟ حلال. حلال واخته حرام. نقول وجب الكف عنهما. اما الاجنبية في الاشتباه المحرم. واما

291
01:41:48.300 --> 01:42:18.300
اخته فبالاصالة. اذا صارت الاجنبية حراما لاشتباهها باخته ترك العقد على اخته هذا واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بترك ها. العقد على الاجنبي حينئذ نقول فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ يجب ترك العقد على الاجنبية

292
01:42:18.300 --> 01:42:48.300
دفعا للوقوع في العقد على اخته. او ميتة بمذكى. هذا واضح ميتة بمذكاة اعلم ان واحدة منهما مذكى والاخرى ميتة. يحرم عليه الاكل من الميتة. والاصل في المذكاة انه جائز ان يأكل منها. فاذا اشتبه حصل الاشتباه نقول حرم الاكل منهما. الميت بالاصالة

293
01:42:48.300 --> 01:43:18.300
المزكاة بالاشتباه. وجب الكف تحرجا. وجب الكف يعني عن العقد على الاخت والاجنبية ووجب الكف عن اكل الميتة المشتبهة المزكاة المشتبهة بالميتة. تحرجا تفعلا هذا تفاعل مرادا به ها يأتي بمعنى التجنب بمعنى التجنب يعني بعدا عن الوقوع في الحرج

294
01:43:18.300 --> 01:43:38.300
ولذلك جاء في الحديث فاخبر بها معاذ ها تأثما تأثما يعني خروجا عن الوقوع في الاثم تحرجا يعني خروجا عن الوقوع في في الحرج. في الحرج. وجب الكف عن مواقعة الحرام. مواقعة

295
01:43:38.300 --> 01:44:08.300
الحرام وهو اخته والميتة. ولا يتم ذلك الا باجتناب الميتة والمزكاة ولا يتم ذلك في العقد الا ها الكف عن الاخت والاجنبية. فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا. ما تورع فتزوج واحدة منهما. فظهر انها

296
01:44:08.300 --> 01:44:28.300
اجنبية بعد ذلك. هل يكون قد وقع في حرام او لا؟ ها؟ نقول يجب الكف عنهما لا يتزوج هذه ولا تلك. لكن ما تورع فعقد النكاح. ما صبر. فحين اذ نقول ان صادف انها اخته

297
01:44:28.300 --> 01:44:48.300
فالعقد باطل لا اشكال. وان صادف انها الاجنبية قال هنا لم يكن مواقعا للحرام باطلا. يعني بين هو بين الله عز وجل لا اثم. لا يأثم على انه قد وقع في زنا. وانما يأثم على المخالفة. يأثم

298
01:44:48.300 --> 01:45:08.300
على المخالفة لان ثم امرين عندنا في مثل هذه المسألة. اذا حرم اكل المزكاة لاشتباهها بالميتة عندنا امران اثم على اكل الميتة واثم على مخالفة الاقدام. فحينئذ اذا اكل وثبت انها ميتة

299
01:45:08.300 --> 01:45:28.300
قد اثم من وجهين ولم يكن مضطرا قد اثم من وجهيه اولا اكل الميتة. وثانيا مخالفة الامر لاننا نقول يجب الكف عنهما. يجب الكف عنهما عن اكل واحدة منهما. فحينئذ يأثم من جهتين فلو

300
01:45:28.300 --> 01:45:48.300
قال فان المأكول هي المذكاة نقول لا يأثم من جهة كونها ميتة لانه لم يأكل ميتة. وانما يأثم من جهة خالفت الواجب وهو الكف وهو الكف. ولذلك قال فلو وطأ يعني تزوج واحدة منهما او اكل

301
01:45:48.300 --> 01:46:08.300
من الميتة او المذكر. فصادف المباح بعد ذلك عرف ان الذي اكله هو المذكى. وعرف ان المعقود عليها هي الاجمل لم يكن مواقعا للحرام باطلا. لعدم تيقنه الحرام. لكن ظاهرا يعني لكنه مواقع

302
01:46:08.300 --> 01:46:28.300
له ظاهرا لفعل ما ليس له. مواقع للحرام ظاهرا لانه خالف الوجوب. خالف الوجوب لفعل ما ليس له يعني ما ليس له فعله لان الواجب عليه الكف والاشتباه. عليه الكف

303
01:46:28.300 --> 01:46:48.300
للاشتباه لماذا؟ لاننا نقول الاثم من جهتين. من جهة مخالفة من جهة مخالفة الكف ومن جهة التلبس بمواقعة الاخت او الاكل من الميتة. فاذا انتفع الاثم المرتب على مواقعة الاخت

304
01:46:48.300 --> 01:47:08.300
وانتفى الاثم المرتب على اكل الميتة بقي اثم واحد وهو المخالفة. وهو المخالفة. وبهذا نعلم ما يشتهر الان من بعض طلاب العلم يستفتى في مسألة فيظن الجواب او لا يعلم الجواب وهذا يحصل معي كثير يسألون في مثل هذه المسألة

305
01:47:08.300 --> 01:47:28.300
فيجيب ما يراه في وقته وابدى له عقله. ثم يسألني فاقول له الجواب. فيقول الحمد لله انا قلت له كذلك هل هذا يأثم او لا؟ هو صادف الحق. صادف الحق. افتى

306
01:47:28.300 --> 01:47:48.300
على ما يوافق الحق فيما اظنه. لكنه نقول هو اثم. لماذا؟ لانه خالف. هو ممنوع من الافتاء بغير علم. اما ان يكون عندك علم او لا. قسمة لا ثالث لهما. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والان يقولون مثقف ومفكر وليس

307
01:47:48.300 --> 01:48:08.300
مثقف اما ان يكون في العالم واما ان يكون في الجاهل. وليس بين العالم والجاهل منزلة واسطة. فاسألوا اهل الذهن تقسيم من سبع سبعة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ان سئلت عن مسألة وتعلم يقينا الجواب فافتي بها

308
01:48:08.300 --> 01:48:28.300
ان وافقت الحق فالحمد لله فلك اجران كنت من اهل الاجتهاد. ان كنت مقطعا فحينئذ يتحمل صاحب الفتوى الذي نقلت عنه او اذا كنت مجتهدا فلك اجر. اما ان تفتي هكذا من عندك ثم تسأل اهل العلم فاذا وافق الفتوى التي افتيت بها قلت الحمد لله قل لا

309
01:48:28.300 --> 01:48:48.300
انما انت اثم لانك خالفت واقدمت على الفتوى انت ممنوع من الفتوى. فاذا افتيت بعقلك وبرأيك وبظنك في ذلك الوقت وخاصة اذا كان مبناها على الهوى والعقل فصادف ان هذه الفتوى وافقت الحق نقول انت اثم انت

310
01:48:48.300 --> 01:49:08.300
اثم ولا يكفيك ان تقول الحمد لله قد افتيته بهذا وهذا كثير يسأل في مثل هذه المسألة يفتون هكذا وخاصة في الحج وفي رمضان الناس بعضهم ببعض فالعوام يصيروا مفتين ولذلك شيخ ابن عثيمين يقول ما اعذر المفتين في ايام الحج. العوام كلهم ينقلبون علماء

311
01:49:08.300 --> 01:49:28.300
الله المستعان. اذا قول فلو اشتبهت المقصود بها لتفريعني المسألة السابقة. لو اشتبه محرم بمباح هذا خلاصة لو اشتبه محرم بمباح وجب الكف وجب الكف. ولا يحرم المباح في ذاته

312
01:49:28.300 --> 01:49:48.300
يعني لا ينقلب المباح محرما بل هو على اصله. وانما المباح لم يحرم. فالمنع لا لكونه حرام يعني انقلب من الاباحة الى التحريم وانما لاجل الاجتباه لاجل الاجتباه. اذا المباح يبقى مباح فالمزكاة

313
01:49:48.300 --> 01:50:08.300
فلو ظهر بعد ذلك وارتفع الاشتباه وعلمت ان هذه مذكى هل يجوز الاكل منها؟ يجوز الاكل منها قبل رفع الاشتباه لا يجوز. لماذا؟ لانها محرمة. هل هي محرمة لذاتها؟ الجواب لا. وانما حرمت

314
01:50:08.300 --> 01:50:28.300
لاجل الاجتماع فاذا زال الاجتماع وعلمت ان هذه مذكاة حينئذ زال الامر الذي توقف عليه وجوب الكف ظاهرا اذا نقول فوجوب الكهف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم بما كان اصله مباحا. ولهذا لو اكلهما

315
01:50:28.300 --> 01:50:48.250
لم يعاقب الا على اكل ميتة واحدة. لو اكلت ثنتين لم يعاقب الا على اكل الميتة. لو تزوج الثنتين لم يعاقب الا على اخته الا على وطئ اخته. هذا خاتمة هذا الفصل ومسائله كثيرة وترجعون اليها في المطولات