﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه

2
00:00:28.350 --> 00:00:48.350
محكمون ومتشابه. بعد ان شرع في بيان الاصل الاول وهو الكتاب المراد به القرآن. وذكر ان القرآن قعد لنا قاعدة عامة مطردة يستصحبها الاصولي وكذلك طالب العلم ان القرآن نزل بلغة العرب. فحينئذ كل ما جاز في

3
00:00:48.350 --> 00:01:08.350
العرب بشرط ان يكون مشتهرا واضحا بينا لا نادرا وقليلا وشاذا فالعصر ان يكون القرآن مشتملا عليه ولذلك اذا ثبت المجاز باللغة حينئذ نقول القرآن فيه مجاز. واذا ثبت المعرب في اللغة فحينئذ نقول القرآن فيه

4
00:01:08.350 --> 00:01:28.350
فيه معظم. كذلك اذا ثبت المحكم والمتشابه في اللغة ان من كلام العرب ما هو بين واضح يفسر نفسه بنفسه وفيه ما هو متشامي يختلف فيه السامعون في فهم المراد حينئذ يكون في القرآن مثل ذلك ودليل الكل الوقوع. قد يكون

5
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
بعض الاشياء موجودة في لغة العرب لكن غير موجودة في القرآن. حينئذ نقول لا يلزم كل ما وجد نقول لابد ان يكون موجود والا فلا لا اذا وجد وثبت في لغة العرب ووجد له وقوع. حينئذ نقول مثلا ما دليل وجود المعرف في القرآن

6
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
موجود في لغة العرب. تقول دليله ناشئة الليل. اذا الوقوع هو الدليل. دليل الجواز ودليل الشرعية. كذلك المجاز تقول مثلا المجاز موجود في لغة العرب. ما دليل وجودهم في القرآن؟ تقول مثلا جناح الذل كما قال هنا. يريد ان ينقض

7
00:02:08.350 --> 00:02:38.350
كذلك نعم فعينئذ نقول الوقوع هو الدليل الوقوع هو الدليل. اذا المجاز هنا والمعرب مراد المصنف انها موجودة في القرآن ودليله ان القرآن نزل بلسان عربي مبين واذا نزل بلسان عربي مبين فهذا اللسان العظيم قد اشتمل على الحقيقة والمجاز فحينئذ لا مانع من ان يقال في القرآن مجاز

8
00:02:38.350 --> 00:03:02.850
وفيه محكم ومتشابه. وفيه اي في الكتاب محكمون ومتشابه لماذا نقول فيه محكم ومتشابه لوجوده في اللغة العربية والقرآن نزل بلغة العرب ودليله الوجود الوضوء. نقول القرآن وصفه الرب جل وعلا بانه محكم كله

9
00:03:02.950 --> 00:03:27.350
وبانه متشابه كله وبان بعضه محكم وبعضه متشابه وصفه بانه محكم كله كما في قوله تعالى الف لام راء كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم. هذا وصف للقرآن بانه محكم كله. كذلك وصف بانه متشابه

10
00:03:27.400 --> 00:03:47.400
كله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها. ووصف بعضه بانه محكم وبعضه بانه متشابه كما في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام

11
00:03:47.400 --> 00:04:05.900
كتابي واخر متشابهات اذا وصف القرآن بانه محكم كله وبانه متشابه كله وبان بعضه محكم وبعضه متشابه. اذا يكون عندنا من تقسيم احكام قد يطلق الاحكام يراد به الاحكام العام

12
00:04:06.300 --> 00:04:28.500
والتشابه العام وقد يراد به الاحكام الخاص والتشابه الخاص الاحكام العام هو المدلول عليه بقوله يس والقرآن الحكيم. وصف القرآن كله بانه حكيم. والقرآن الحكيم كتاب احكمت اياته. نقول المراد بالاحكام هنا الاحكام العام

13
00:04:29.200 --> 00:04:56.300
الاحكام العام والمراد به الاتقان والجودة في اللفظ والمعنى الاتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فحينئذ الفاظه ومعانيه احكم ما يمكن ان تكون من الاتقان. واعلى درجات البيان والفصاحة والبلاغة وحسن الترتيب وحسن السبك

14
00:04:57.200 --> 00:05:24.850
هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاحكام العام. كذلك اخباره في كمال الصدق واحكامه في كمال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام وعدلا فيه في الاحكام. اذا المراد بكتاب بانه كتاب احكمت اياته. اي بلغ اعلى درجات الاحكام والاتقان

15
00:05:24.900 --> 00:05:42.150
اعلى درجات الاحكام والاتقان. اما قوله بانه متشابه او اطلاق الرب جل وعلا على القرآن بانه متشابه عام او متشابه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. نقول المراد به ان بعضه يشبه بعضا

16
00:05:42.200 --> 00:06:03.750
هذا يسمى بالتشابه العام ان بعضه يشبه بعضا في الاتقان والاحكام. فحين اذ لا تتضارب ولا تتناقض احكامه ولا يكذب اخباره بعضها بعضا ولذلك جاء فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

17
00:06:04.050 --> 00:06:22.850
اختلافا كثيرا ولكن الاختلاف هنا المنفي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا وصف حينئذ قد يوجد فيه بعض الاختلاف لكن لا يخرجه عن كونه في غاية الاتقان والاحكام في الاخبار و

18
00:06:23.250 --> 00:06:42.100
الاحكام اما التشابه الخاص والاحكام الخاص فهو الذي عناه المصنف هنا. فيه محكم ومتشابه. اذا فيه يعني جمع بين الاحكام والتشابه واذا قيل جمع بين الاحكام والتشابه حينئذ اخرج الاحكام العام

19
00:06:42.350 --> 00:07:02.350
واخرج التشابه العام. هذا لا مورد له في كتب الاصوليين. وانما يذكر في كتب علوم القرآن. وفيه محكم ومتشابه اي في الكتاب في القرآن محكم. محكم. محكم على وزن مفعل. اسم فاعل من احكمه يحكم فهو محكم. اسم مفعول

20
00:07:02.350 --> 00:07:27.750
اسم مفعول من احكم يحكم فهو فهو محكم. من احكمت الشيء احكمه احكاما فهو محكم اذا اتقنته. ومنه قولهم بناء محكم اي ثابت يبعد انهدامه. وهو اي المحكم عند بعضهم كما ذكره في مختصر التحريم بانه ما اتضح

21
00:07:27.750 --> 00:07:53.000
ما معناه؟ ما اتضح معناه وظده المتشابه ما لم يتضح معناه ما لم يتضح معناه. هذا احسن ما يقال في النوعين. ما اتضح معناه فهو محكم سواء اتضح معناه بالسياق او بدليل اخر او بالسباق او بقرينة نقول ما دام ان المعنى

22
00:07:53.000 --> 00:08:11.450
فحينئذ فهو محكم سواء كان بنفسه ام بغيره. والمتشابه ما عداه. لكن القاعدة انه في تشابه انه يحمل على على المحكم فحين اذ يكون وصفه بانه متشابه في ابتداء الامر لا في الانتهاء

23
00:08:11.600 --> 00:08:31.350
لانه اذا قيل متشابه بانه لم يتضح معناه هل لم يتضح معناه مطلقا؟ قل لا ليس بالقرآن هذا ينفع عن القرآن لان هذا نقص وعيب حينئذ نقول ما لم يتضح معناه اما ان يكون نسبيا لبعض العلماء قد تشكل عليه اية يموت وقد اشكلت عليه هذه الاية لم يفهمها هذا

24
00:08:31.350 --> 00:08:52.650
ابوه وعدم اتضاح نسبي. اما عدم اتضاح عام لكل العلماء لكل الامة هذا لا وجود لها. لا وجود له وانما يحمل  على المحكم فهي اتضح حينئذ. فحينئذ الاحكام والتشابه الذي ورد في الاية يكون في ابتداء الامر. يكون في

25
00:08:52.650 --> 00:09:15.300
ابتداء الامري. اما في الانتهاء فلا ولو ولد ابتداء وانتهاء في حق شخص معين فحينئذ يكون هذا خاصا به. فيكون تشابه وجوده نسبي. وفيه محكم متشابه محكم ومتشابه. دليله وقوعه بل النص عليه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمة

26
00:09:15.300 --> 00:09:35.200
هن ام الكتاب هي العصر واخر متشابهات يعني ومنه ايات اخر هذا صفة لمنصوب محذوف متشابهات وحينئذ يرد المتشابه الى المحكم فيفهم معناه فيفهم معناه هذا فيما كلف فيه العباد

27
00:09:35.500 --> 00:09:55.500
واما ما لم يكلفوا به كالمتشابه من ادراك كيفية الصفات مثلا لان المصمم مثل لمتشابه بالصفات نقول هذا لم يكلف العباد ادراكه ولا البحث عنه ولا السؤال عنه. وانما المقصود الذي يكون متظحا في الانتهاء بعد ان يقع

28
00:09:55.500 --> 00:10:15.500
متشابها هذا فيما كلف العباد به. اما ما لم يكلفوا به كادراك حقائق وكيفية او كيفيات الصفات التي اتصف بها جل وعلا نقول هذه ليس مما في طوق البشر ادراكها. ولم يكلفوا بهذا اصلا. ولذلك الامام مالك لما سئل عن

29
00:10:15.500 --> 00:10:35.500
الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ حكم بان السؤال هذا بدعة. لماذا؟ لو كان مكلفا به لما وكان السؤال بدعة لان البحث في الحقائق وادراك الكيفيات هذا يعجز عنه الانسان. ولذلك قيل العاجز عن الادراك ادراك مثل هذا الموضع

30
00:10:35.500 --> 00:10:59.700
عن الادراك ادراك. لان البشر يعجزون عن ادراكك حقيقة الصفة او كيفية الصفة. اما المعنى فهذه واضحة على ما تقرر في لغة العرب. فالمعاني معلومة واضحة بينة. بل ذكر ابن القيم رحمه الله انها من احكم المحكم ليست من المتشابه. كما يقول البعض وليست من المحكم فحسب

31
00:10:59.700 --> 00:11:21.350
بل من احكم المحكم. لان معانيها واضحة متبادرة لمن سلم عن الزيغ والهوى واما ادراك كيفياتها فهذا نقول يعجز عنه البشر. لماذا لان الصفات هذي نقول فرع عن الذات. فاذا كانت الذات يعجز العبد او البشر عن ادراكها ذات الرب جل وعلا. فالقول في الصفات فرع

32
00:11:21.350 --> 00:11:41.350
في الذات. اذا اذا قيل متشابه بمعنى انه لم يتضح معناه ومآله الى ان يتضح. ونحكم على ان ادراك كيفيات الصفات التي ذكرها الرب جل وعلا عن نفسه انها متشابه مما لم يعلمه الا الله عز وجل حينئذ نقول هذا لا اشكال ولا تعارض

33
00:11:41.350 --> 00:11:59.500
لاننا لم نكلف بذلك. والمراد بالمتشابه ما اتضح معناه او ما لم يتضح معناه ثم اتضح. نقول هذا مما كلف به العبد وفيه محكم ومتشابه. بدليل النص السابق. قال القاضي اختلفوا فيه على اربعة اقوام

34
00:12:00.450 --> 00:12:20.000
اختلفوا فيه على اربعة اقوام. وليس المراد الاحكام العام ولا التشابه العام وانما الخاص. وقال القاضي ابو يعلى وهو من اصحابه الامام احمد يعني اصحاب المذهب المحكم هو المفسر المحكم هو المفسر. والمتشابه هو المجمل

35
00:12:20.050 --> 00:12:33.850
حينئذ كل ما كان متضح المعنى فهو محكم. وكل مكان مجمل فهو مفسر. وهذا يؤيد ما ذكرته لكم. وهو انه لا لا يوجد مجمل لم يتضح معناه في الكتاب والسنة

36
00:12:34.600 --> 00:12:58.000
هل يوجد لفظ مجمل لم يتضح معناه؟ نقول لا لا يوجد. حينئذ يؤكد ان المتشابه المراد به وصف الكتاب ابتداء او يكون ابتداء وانتهاء في حق شخص معين. عالم من الناس من البشر نظر في اية اشكلت عليه الى ان يموت. نقول هذه متشابهة في حقه

37
00:12:58.000 --> 00:13:22.300
اما ان يكون المتشابه في حق الامة بصفة عامة هذا لا لا وقوع له المحكم المفسر والمتشابه المجمل. فحين اذ كل مجمل في القرآن فهو متشابه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاثة قرون هذا مشترك لفظ مشترك اذا فيه اجمال فيه ابهام لان

38
00:13:22.300 --> 00:13:42.900
انه في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر حينئذ نقول هذا مجمل. هل اتضح معناه او لا هذا هذا متشابه مجمل متشابه. هل اتضح معناه ام لا؟ بعض اهل العلم رجح انه بقرينة بدليل انه الحيض. وبعضهم رجح انه الطهور

39
00:13:42.900 --> 00:14:02.900
حينئذ صار في حقه متشابها في اول الامر لم يتضح معناه ثم بعد ذلك صار محكما لانه رد المتشابهين الى المحكم. قول القاضي هنا المحكم المفسر والمتشابه المجمل هذا ذكره المصنف بالمعنى رواية والا قوله في العدة المحكم ما استقل بنفسه

40
00:14:02.900 --> 00:14:22.900
به ولم يحتاج الى بيان. المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج الى بيان. والمتشابه ما احتاج الى كل لفظ كل حكم كل قصة كل وعد كل وعيد كل حلال كل حرام استقل في الدلالة وفهم منه المعنى بنفسه فهو

41
00:14:22.900 --> 00:14:39.600
محكم. فان احتاج الى بيان فهو متشابه فهو متشابه. وهذا اقرب ما يقال في تفسير المحكم المتشابه. انه ما اتضح معناها وهو المحكم وما لم يتضح معناه فهو المتشابه. ولذلك الظاهر ان مصنف هنا

42
00:14:40.450 --> 00:14:59.500
قدمه وان كان اطلق عبارة عامة في اخر المبحث سيأتي وقوفه معه. هذا القول الاول. القول الثاني قال وقال ابن عقيل ايضا من اصحاب الامام احمد اصحاب المذهب المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين

43
00:15:00.000 --> 00:15:26.350
متشابه ما يغمض يغمض يفعل من باب غمض تقاعد يقال غمض الحق يغمض من باب قعدة خفي مأخذه. خفي مأخذه والغامض من الكلام ضد الواضح. ما غمض من الكلام ضد الواضح. اذا المتشابه عند ابن عقيم ما يغمض علمه ما خفي

44
00:15:26.350 --> 00:15:54.400
ما اخذه على غير العلماء المحققين وما عدا العلماء  على غير العلماء المحققين يعني العوام اذا قرأوا النصوص ولم يفهموا فهم متشابه في في حقهم والعالم اذا قرأ وفسر النص اما ان يكون النص مستقلا في الدلالة على المعنى بنفسه او بغيره. فحينئذ صار

45
00:15:54.400 --> 00:16:21.300
بحقه محكما. اذا يكون الاحكام والتشابه باعتبار الناظر باعتبار الناظر ان كان عالما محققا وحينئذ ما ظهر له فهو ما هو محكم. وهل يتصور في حق العالم على هذا القول انه لا يظهر له الشيء البتة؟ جوابه لا. لانه جعل عالما محققا

46
00:16:21.300 --> 00:16:43.950
وما يقابله من معالم غير محقق او جاهل حينئذ نظر العالم غير المحقق او الجاهل وما غمض عليه فهو متشابه وما لم يغمض عليه فهو محكم فحينئذ يكون المحكم على رأي ابن عقيم ما لم يغمض علمه على العلماء المحققين. بالعكس

47
00:16:44.150 --> 00:17:02.800
لذلك قال كالايات المتعارضة الايات المتعارظة هنا لا يقال ايات المتعارظة وانما يقال الايات التي ظاهرها تعارض لان القرآن ليس فيه تعارض بالذات. وانما هو في فهم الناظر فقط في فهم الناظر. كالايات المتعارظة يعني كالايات التي

48
00:17:02.800 --> 00:17:33.000
في ظاهرها التعارف انك لا تهدي من احببت وانك لتهدي الى صراط مستقيم في ظاهره تعارف لماذا؟ لان اللفظ الهداية نفي في موضع واثبت في موضع. اقول اللفظ  اللفظ لفظ الهداية اثبت في موضع ونفي في موضع. انك لا تهدي وانك لتهدي. بل مؤكد بان

49
00:17:33.000 --> 00:17:57.950
انك لا تهدي. ايضا مؤكد حينئذ في ظاهره يفهم ماذا يفهم التعارض لكن في الذهن لكن لو فسر الاول انك لا تهدي ان المراد بها الهداية هداية التوفيق وانها خاصة بالرب جل وعلا لا يملكها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره

50
00:17:58.250 --> 00:18:16.800
وان الهداية وانك لتهدي. المراد بها هداية الدلالة والارشاد حينئذ نقول لفظ الهداية يطلق ويراد به هداية التوفيق ويطلق ويراد به داية الارشاد والبيان والدلالة. المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولغيره

51
00:18:17.000 --> 00:18:35.150
يا اهل العلم المثبت له ولغيره لذلك قال العلماء ورثة الانبياء انك لتهدي. اذا هذا مثبت. ويحمل على هداية الارشاد. والدلالة والبيان انك لا تهدي هذا يحمل على هداية التوفيق. لانها متعلقها التصرف في القلب

52
00:18:35.300 --> 00:18:49.000
هذا ليس لاحد من من البشر. حينئذ ظاهرها التعارض. ظاهرها التعارض. هل هذا التعارض؟ او هل هذا الظاهر او هذه المعاني او ما يغمض في هاتين الايتين يخفى على العلماء

53
00:18:49.350 --> 00:19:14.150
لا اذا صار في حقهم محكما وغير العلماء صار في حقهم متشابه. هذا رأي ابن عقيم ورأي القاضي اولى متشابه ما يغمض علمه على العواء كأنه قال هكذا المتشابه ما يغمض علمه ما يخفى علمه على العوام. وما استوى علمه على العلماء والعوام

54
00:19:14.150 --> 00:19:32.850
هذا هو المحكم. هذا هو المحكم. كالايات المتعارظة. القول الثالث لم ينسبه الى احد ظعفه او اشار اليه بقوله وقيل وقيل هذه صيغة تظعيف في الاصل عند اهل العلم. اذا قال قيل فيه تظعيف ولذلك

55
00:19:32.850 --> 00:19:51.300
اسند في الاول قال القاضي وقال ابن عقيل. ثم قال وقيل اما انه تضعيف وهذا هو الاكثر. واما انه لعدم تيقن قائله. من هو؟ قائله ولذلك نسبه ابن كثير في تفسيره لمقاتل ابن حيان

56
00:19:52.200 --> 00:20:12.200
الى مقاتل ابن حيان. وقال ابن تيمية رحمه الله انه يروى عن ابن عباس. يروى عن ابن عباس. اذا وقيل هذا يحتمل ان المراد به التظعيف للقول ويحتمل انه اراد به عدم العلم بقائله. ونسبه ابن كثير الى مقاتل وابن تيمية ابن عباس

57
00:20:12.200 --> 00:20:33.900
يعني ضعفه. الحروف المقطعة الحروف المقطعة يعني المتشابه هو الحروف المقطعة التي تكون في اوائل السور ولذلك لو قال الحروف الهجائية لكان اعم لماذا؟ لان الحروف المقطعة هذا يشمل ما ركب من حرفين فاكثر

58
00:20:34.050 --> 00:20:53.650
قاسي او كافية عين صاد. اما صاد ونون وقاف هذه حروف مقطعة او هجائية ولا يقال انها حروف مقطعة. وانما الحروف المقطعة تطلق على الف لام ميم الف لام راء. ما كان حرفين فاكثر

59
00:20:53.800 --> 00:21:07.900
اما ما كان من حرف واحد فيقال فيه حروف نجائية. لذلك لو قيل حروف نجائية لكان لكان اعم. وقيل الحروف المقطعة يعني المتشابه في القرآن هو الحروف المقطعة ما عدا فهو محكم

60
00:21:07.950 --> 00:21:29.350
اذا ما وصلت حروفه واريد معناه فهو محكم. اذا القرآن كله محكم الا بعض السور التي تكون  التي تكون مفتتحة بالحروف الهجائية. نفس الحرف تقول قاف السورة كاملة كلها محكمة. الا قوله الا يلون قاف

61
00:21:29.350 --> 00:21:49.350
كذلك صاد. البقرة كلها محكمة. الا قولها الف لام ميم فهو فهو متشابه فهو متشابه. وهذه على خلاف طويل بين المفسرين في المراد بالحروف الهجائية التي تكون في اول السور. والاصح ان يقال انها لا معنى لها من حيث دلالة

62
00:21:49.350 --> 00:22:06.800
اللغة العربية عليها لماذا؟ لاننا قررنا قاعدة ان القرآن نزل بلسان عربي مبين. اليس كذلك؟ فحينئذ نسأل في لغة العرب. هل ورد عندهم تركيب حروف لا معنى لها تؤلف حروف ولا يراد معناها

63
00:22:06.850 --> 00:22:20.700
لا ولذلك دائما نقول اذا من حيث المعنى لا معنى لها واذا نوفي المعنى لا يلزم منه الا يكون لها مغزى الا يكون لها مغزى اشارة الى شيء معين اخر

64
00:22:20.950 --> 00:22:37.150
ولذلك نقول هي لا معنى لها اصلا ولكن لها مغزى لعلا نسلب الحروف او الايات من دلالتها على المعاني مطلقا حينئذ نقول المعنى الداخلي لللفظ غير موجود هنا لان العرب لم تركب هذه الحروف

65
00:22:37.200 --> 00:23:00.000
اما لها معنى اخر وقد يكون اعظم واجل مما لو دلت على معنى خاص بها. وهو ان ان الله عز وجل تحدى العرب بالاتيان بمثل هذا القرآن فكأنه قال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب الذي الف مما تعرفون. وكانت هذه

66
00:23:00.000 --> 00:23:19.500
تأليف الكلمات والحروف من الف لام ميم فحين اذ عجزكم عن الاتيان بحروف تتألف منها هذه الحروف التي ذكرت في اوائل السور عجزكم عن هذا يدل على ان القرآن كلام الله وليس من صنع البشر

67
00:23:19.500 --> 00:23:43.300
من صنع البشر. ولذلك في الغالب الاعم او في الاغلب الاعم ان الحروف هذي اذا جاءت ذكر بعدها الكتاب او القرآن ياسين والقرآن الحكيم. اذا ذكر القرآن كاملا الف لام ميم الف لام راء كتاب احكمت اياته. ذكر الكتاب كاملا بعد الف لام راء. هذا يدل على ان هذا الكتاب الف من هذه الحروف

68
00:23:43.300 --> 00:24:00.500
الف لام راء ولكنكم عجزتم عن الاتيان بسورة بل باية من هذا القرآن وهذا يدل على انه كلام الله لا يشبهه كلام احد من من البشر. اذا هذا القول المنسوب الى ابن عباس ان

69
00:24:00.500 --> 00:24:21.500
متشابه هو الحروف المقطعة. وما عداه فهو المحكم. وقيل المحكم هذا قول الرابع قيل المحكم. ايضا هذا روي عن ابن عباس. بمعناه لان حكاه ظنه ابن عقيل او القاظي بان المحكم ما استفيد الحكم منه

70
00:24:21.600 --> 00:24:42.800
والمتشابه ما لا يفيد حكما المحكم ما استفيد منه حكم ايجاب تحريم آآ كراهة ندب وما عدا فهو متشابه فهو متشابه. لذلك رواه بالمعنى فقال وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام

71
00:24:42.800 --> 00:25:10.100
هذا محكم والمتشابه القصص والامثال القصص والامثال. ولكن هذا ضعفه ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان الوعد والوعيد قد يكون فيه نوع ها تشابه يعني بمعنى انه يخفى معناه اولا ثم يظهر ولذلك اختلفوا اختلافا طويلا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

72
00:25:10.100 --> 00:25:29.350
جهنم خالدا فيها الاية هذه مختلف فيها مع انها من الوعيد. حينئذ وقع الاشتباه في الوعيد والحرام والحلال كذلك وقع فيه كثير من النزاع والخلاف بين اهل العلم في المراد. والمتشابه القصص والامثال اما القصص فهذا

73
00:25:29.350 --> 00:25:48.200
المتشابه من ابعد ما يكون. لماذا؟ لان القصص من حيث المعنى فهي معلومة. من حيث المعاني وتركيب القصة ابتداء وانتهاء معلومة ولذلك يستوي في فهمها العامي وغيره فلتجد العوام يتعلقون بالقصص اكثر من من غيرها. لماذا

74
00:25:50.450 --> 00:26:10.000
لفهمهم لفهمهم لذلك لو وضع لهم درس في احكام الوضوء والغسل ما ما حضروا بقصاص تجتمع الامم. والمتشابه القصص القصص لكن الله عز وجل يقول وما يعقلها الا العالمون هذه في الانفال

75
00:26:10.100 --> 00:26:24.850
واذا جعل الامثال من المتشابه نقول الامثال كذلك مثله كان شيخ الاسلام يرى انها اقرب الى الى المتشابه لكن ايضا في العصر هي تفهم لكن المراد وما يعقلها اي وما يعقل مغزاها

76
00:26:25.750 --> 00:26:45.400
وما اريد بهذا المثل اما معناه الاصلي فهذا يتضح. وقد يفهمه حتى العامي. لكن العامي اذا قيل العامي ليس بالمقياس الموجود الان انما العامي الذي قد يكون ليس من اهل العلم في طبقة التابعين ومن بعدهم. اما الان فلا يمكن ان يقال انه مقياس

77
00:26:45.550 --> 00:27:01.350
لانهم في اللغة وفي الشرع من ابعد ما يكون يعني في العلم الشرعي  اذا القول الرابع ان المحكم هو الوعد والوعيد والحرام والحلال. اذا كل ما جاء من ايات الوعد فهو محكم. وكل ما جاء من

78
00:27:01.350 --> 00:27:21.350
الوعيد فهو محكم. ولو حصل فيه نزاع في فهمه. وكذلك كل ما جاء من ايات الحلال والحرام فهي محكمة. وان حصل فيها نزاع. ولذلك ضعف هذا القول وضعفه ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمتشابه القصص والامثال. نقول المتشابه القصص والامثال هذا لا يمكن ان تكون من المتشابه. الا

79
00:27:21.350 --> 00:27:44.150
اذا كان المراد بالمتشابه انه فيما يترتب عليها من مغزى ومعنى بعيد. ما الذي اريد بهذه القصة؟ حينئذ يرد القول لانها متشابهة. كذلك الامثال قال والصحيح الذي رجحه المصنف ان المتشابه ما يجب الايمان به ويحرم تأويله كايات الصفات

80
00:27:44.300 --> 00:28:10.300
وهذه زلة. والصحيح يعني القول الاصح عنده ان المتشابه يعني من القرآن ما يجب الايمان به. نقول الايمان بالقرآن كله او بمتشابهه بقرآن كله اذا وجوب الايمان يكون بالقرآن كله. هل يفهم من هذا ان المتشابه هو الذي يجب الايمان به؟ والمحكم لا يجب الايمان به؟ نقول لا. بل

81
00:28:10.300 --> 00:28:29.600
القرآن كله سواء فهم منه او لم يفهم. ادرك الحقيقة ام لم يدرك حينئذ يسلم ان هذا حق وهذه احكام حق وما ترتب على الحق فهو حق. علم او لم يعلم. لماذا؟ لانه نزل من عند الحق. حينئذ اذا لم يفهم او فهم على

82
00:28:29.600 --> 00:28:48.200
جهة القصور فيتهم نفسه وعقله. ولا يتهم القرآن. اذا والصحيح ان المتشابه ما يجب الايمان به. نقول هذا فيه نقد وهو ان القرآن كله يجب الايمان به ولذلك نقول فيه محكم ومتشابه

83
00:28:48.800 --> 00:29:11.750
ليس المراد فيه او به ان يفصل في التصديق. لا يعني نقول الاحكام والتشابه اذا كان في القرآن فحينئذ القرآن كله على جهة واحدة من جهة التصديق لا يختلفان نقول هذا نصدق به اقوى وهذا لا نصدق به اقوى. لا التصديق يستوي

84
00:29:11.950 --> 00:29:27.300
لان القرآن كله يجب الايمان به. مطلقا على جهة السواء وان كان من جهة افادة المعنى قد يتعلق القلب بما فهمه اكثر مما لم لم يفهمه. اما من جهة القبول فحينئذ يستوي

85
00:29:27.300 --> 00:29:52.000
ويحرم تأويله تأويله تأويل هنا ظاهر كلام المصنف انه قصد به التأويل الذي هو عند المتأخرين الذي الاصح ان يسمى تحريفا وهو صرف اللفظ عن ظاهره يعني عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه

86
00:29:52.000 --> 00:30:14.850
صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه اذا اطلق التأويل انصرف الى هذا المعنى عند المتأخرين يمثلون لذلك بهذا الرحمن على العرش استوى لانه ذكر الصفات. الرحمن على العرش استوى. قالوا الرحمن الرب جل وعلا

87
00:30:14.850 --> 00:30:39.900
على العرش استوى استوى هذا يفهم ماذا؟ يفهم الاستواء الحقيقي يفهم منه الاستواء الحقيقي. وله معنى اخر وهو المعنى المعنوي الذي يطلق عليه بالغلبة والقهر. فحينئذ لما امتنع ان يحمل اللفظ على ظاهره وهو

88
00:30:39.900 --> 00:31:04.350
سوى بمعنى العلو الخاص حمل على المعنى المرجوح وهو الاستيلاء استوى بشر او استوى بشر على العراق. حينئذ قالوا استوى بشر على راق لم يستوي بذاته وانما استوى معنا استوى معنى فحمل او صرف اللفظ عن ظاهره الذي يقتضيه الى معنى مرجوح لدليل

89
00:31:04.350 --> 00:31:26.100
دليله. وهذا نقول فاسد انا اذكر مثال لما يذكرونه هم. لان اللفظ هنا قالوا له ظاهر وله معنى مرجوح. ظاهره للسواه معلوم في الذهن وهذا لا يوصف به الا الاجسام. والله جل وعلا منزه عن الجسمية. فحينئذ يتعين المعنى المرجوح لدليل وهذه العلة عندهم

90
00:31:26.100 --> 00:31:53.150
العقلية او استحالة قيام الاوصاف التي تقتضي جسميا بالرب جل وعلا. حينئذ قال ويحرم تأويله اي صرف اللفظ عن المعنى  الى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه ويطلق التأويل ايضا بمعنى التفسير بمعنى التفسير. لكن ظاهر كلام المصنف انه اراد الاول. لانه قال كايات الصفات. وعليه هل يرى تأويل الصفات او لا

91
00:31:53.150 --> 00:32:15.350
لا يرى تأويل الصفات لا يرى تأويل الصفات لكن تمثيله لايات الصفات بايات الصفات للمتشابه هذا فيه نظر. لماذا؟ لان الحق التفصيل وليس الاطلاق لان الصفات كلها صفات الرب جل وعلا لها نظران

92
00:32:15.450 --> 00:32:29.750
نظر من جهة المعنى اللغوي الذي تدل عليه. وهذا معلوم واظح محكم بل من احكم المحكم كما قال ابن القيم الاستواء معلوم في الشرع الرحمة في اللغة الرحمة معلومة الرأفة المغفرة الى اخره

93
00:32:30.000 --> 00:32:50.100
النزول معلوم وكلها معلومة في اللغة ولكن كيفية هذه الصفة نقول هذا من المتشابه هذا مين؟ من المتشابه. لماذا؟ لانه مما استأثر به الرب جل وعلا. فحينئذ نقول الصفات اطلاق النهي

94
00:32:50.100 --> 00:33:18.450
من المتشابه مطلقا خطأ واطلاق انها من المحكم مطلقا خطأ. لماذا؟ لان الصفة ليست مرادا صفة دون تعلقها بالموصوف الصفة ليس المراد بها الصفة مطلقا دون تعلقها بالموصوف وانما كلف المكلف العبد المسلم ان يؤمن بمدلول الصفة. واما كيفية اتصاف الرب بها هذا لا تدركه العقول

95
00:33:18.450 --> 00:33:40.500
حينئذ يؤمن في الاول ويفوض في الثاني ولذلك اذا قيل هل مذهب السلف التفويظ ماذا تقول التفصيل نعم لا تقول ليس مذهب السلف التالة نفي التفويض لا تقول لابد من التفصيل ان كان المراد تفويض المعنى نقول هذا باطل

96
00:33:40.650 --> 00:33:54.850
هذا هذا باطل. ولذلك شيخ الاسلام يقول شر الفرق المفوضة. الذين يأولون او يفوضون عفوا. الذين يفوضون المعنى قل لا الرحمن على العرش ايش سوى؟ سوى الله اعلم ما ندري ايش سوى هذا

97
00:33:54.950 --> 00:34:12.350
ما ندري. يقول المحرف المؤول اخف ظررا واخف بدعة من ذلك الذي يفوظ المعنى. اذا نقول تفويظ المعنى بان نقول لا ندري ما المراد بهذه الاية؟ ينزل ربنا الى السماء الدنيا الله اعلم ايش النزول هذا

98
00:34:12.650 --> 00:34:32.450
نقول هذا تفويض للمعنى هذا باطل هذا باطل. اما نقول نفهم ما المراد بالنزول؟ واما كيفية النزول هذا نفوظه للرب جل وعلا كيف نقول هذا هو الحق هذا هو هو الحق بل لا يجوز التكييف اصلا. لا يجوز التكييف

99
00:34:32.550 --> 00:34:56.950
اذا كايات الصفات نقول التمثيل للمتشابه بايات الصفات فيه نظر. فيه نظر بل الصواب التفصيل اذا نخلص من هذا ان المحكم المتشابه موجودان في القرآن وان اصح ما يقال فيه ان المحكم ما اتضح معناه. وعكسه المتشابه ما لم يتضح معناه. واذا لم يتضح معناه

100
00:34:56.950 --> 00:35:21.800
يرد على الى المحكم فيتضح معناه حينئذ. وليس عند المتشابه في القرآن لم يتضح معناه مطلقا هذا لا وجود له في القرآن. لا وجود له في القرآن ثم قال رحمه الله والسنة فالكتاب والسنة لانه قال اصول الادلة اربعة. وذكرنا ان الاصول سمعية وعقلية

101
00:35:22.450 --> 00:35:42.850
سمعية وعقلية والسمعية هذا الكتاب والسنة والاجماع ويتفرع عنها القياس. والرابع عقلي. الرابع عقلي قال والسنة بعد ان فرغ من بعض مسائل الكتاب قال والسنة والسنة ايها الثاني او الاصل الثاني مما يعتمده

102
00:35:43.500 --> 00:35:58.900
الفقهاء او المجتهدون في استنباط الاحكام الشرعية والتي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا قيل السنة انصرفت الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:59.250 --> 00:36:17.900
والسنة قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل اية في القرآن او حديث في السنة ونقول في القرآن والاكتفاء به اولى في مثل هذا المقام. كل اية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي

104
00:36:17.900 --> 00:36:34.050
دليل على اعتبار السنة لو قال قائل ما الدليل على ان السنة اصل ما الدليل؟ نقول كل اية امر الرب جل وعلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وما اكثرها فهي دليل على حجية السنة

105
00:36:34.050 --> 00:36:48.050
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه على جهة الخصوص نص اهل العلم ان جميع السنة داخلة في هذه الاية. وما اتى

106
00:36:48.050 --> 00:37:10.100
الرسول كل ما اتاكم به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل امر سواء كان امر ايجاب او امر استحباب فهو داخل في قوله وما اتاكم الله  فخذوه وكل نهي نهى عنه سواء كان نهي تحريم او نهي تنزيه فهو داخل في قوله وما نهاكم عنه فاجتنبوه

107
00:37:10.200 --> 00:37:26.250
قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول اذا نقول الدليل او الادلة على حجية السنة هو ما ذكرناه. لكن المتكلمون لهم طريقة اخرى يعني يحيلون في اثبات حجية السنة الى علم الكلام

108
00:37:27.050 --> 00:37:43.850
الى علم الكلام. فحينئذ يثبتون المعجزة ويثبتون دلالة المعجزة. وهل هي حجة وليست بحجة؟ وكيف تعرف المعجزة؟ ثم المعجزة الدلالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت انه صادق حينئذ نقول صدق ما جاء الى اخره

109
00:37:43.950 --> 00:38:00.000
يبحثون هذه المسألة في علم الكلام وبعضهم الى كتب الاصول. لماذا؟ لانهم لا يعتمدون على الكتاب وانهم ينظرون الى الى العاقب. وهذا ان كان في مواجهة من لا يؤمن بالله ورسوله فلا اشكال

110
00:38:00.350 --> 00:38:18.900
ولا اشكال. اما ان تقرر المسائل على هذه الصورة لاهل الاسلام لاهل القبلة فحين نقول ليست على منهاج النبوة وانما يستدل بحجية السنة بقوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اما طريقة المتكلمين

111
00:38:18.900 --> 00:38:35.400
التعامل مع المسلمين بها نقول هذا لا ليس على الهدى المبين وليست هي طريقة السلف وانما طريقة السلف الوقوف مع النصوص كتابا وسنة. ويسوى بينهما كل منهما يعتبر حجة وكل منهما يؤيد الاخر وكل منهما يفسر

112
00:38:35.400 --> 00:38:56.250
اخر لا تظرب النصوص بعظها ببعظ. ولا يوقف مع نص وتهجر جميع النصوص. هذي طريقة اهل البدع ان يوقف مع اية ولذلك اهل البدع لا يستدلون في الغالب لا يستدلون بالعقول فحسب كما يظنه الظان لا لابد انهم يأخذوا كلمة من القرآن وكلمة من السنة فيقفون معه

113
00:38:56.250 --> 00:39:17.350
ويقفون مع فحين اذ يحرفون كل معنى يمكن ان يدخل تحت الاية او يخصصون او يعممون. وتهجر جميع النصوص. نقول منهج السلف ليس كذلك. بل الجمع بين النصوص ومحاولة التوفيق. وان يكون نظر الناظر ان ثم تآلفا بين النصوص. والا تظرب بعظها

114
00:39:17.350 --> 00:39:41.700
والسنة ما هي السنة؟ السنة تختلف كما ذكرناه سابقا من موضع عن موضع لانها في اللغة لها معنى خاص وعند الاصوليين لها معنى خاص وعند الفقهاء وعند المحدثين كل فن اصطلح على معنى خاص اطلق عليه لفظ السنة. اما السنة في اللغة كما ذكرناه سابقا السيرة. حميدة

115
00:39:41.700 --> 00:40:00.950
ان كانت او او ذميمة. سنة الله سنة الله اي طريقة الله في المكذبين لرسله هكذا ورد فيه في القرآن ولكل قوم سنة وامامها والسنة عند الاصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول

116
00:40:01.000 --> 00:40:15.300
غير القرآن غير القرآن يجوز النصب والجر او فعل او تقرير ما ورد عن النبي صلى الله عليه اذا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى سنة

117
00:40:15.450 --> 00:40:32.150
يسمى سنة وهذا من اصطلاح العلماء. ان السنة تطلق في مقابلة القرآن في مقابلة القرآن. فحينئذ يطلق القرآن ويراد به كلام الله وتطلق السنة ويراد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له اصل في الشرع. جاء

118
00:40:32.150 --> 00:40:51.050
في حديث مسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة له اصل اطلاق السنة على ما يقابل القرآن المراد به كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له اصل. كما في حديث مسلم ذكرناه. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان

119
00:40:51.050 --> 00:41:09.200
قراءة سواف اعلمهم بالسنة لانه قابل السنة هنا بالقرآن او قابل القرآن بالسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقديم. يزيد اهل الحديث ماذا؟ او صفة

120
00:41:09.300 --> 00:41:27.250
من قول او فعل او تقليل او صفة خلقية او خلقية وهم اسعد بي بالسنة في هذا. لماذا لان نظرهم في الاخبار ومعرفتهم باحوال النبي صلى الله عليه وسلم الصقوا بالسنة من الاصوليين

121
00:41:27.700 --> 00:41:41.700
الصق بسنة من من الاصوليين. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف هنا لصح لو وقف الى هنا صح التعريف من قول من هذه يقال فيها انها

122
00:41:41.750 --> 00:42:06.300
بيانية. ايش معنى بيانية؟ يعني بينت مجمل بينت مجمل فاجتنبوا الرجس  من الاوثان. ما هو الرجس؟ الاوثان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي ورد؟ القول والفعل والتقرير. اذا تكون هذه من بيانية. من قول غير القرآن

123
00:42:06.300 --> 00:42:16.150
اخرج القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول قول النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون حكاية عن قول الرب

124
00:42:16.300 --> 00:42:29.400
يعني مكانة متضمنة لكلام الرب هو القرآن واما ان يكون منشأه هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل كله سنة اصطلح الاصوليون على ان ما جاء او ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن

125
00:42:29.400 --> 00:42:48.750
ربي جل وعلا لفظل ومعنى ما هو القرآن قابلته السنة فحين اذ لا بد من اخراج القرآن. فقال غير القرآن اذا القرآن لا يسمى سنة في الاصطلاح لا يسمى سنة فيه في الاصطلاح. من قول غير القرآن. اذا كل قول

126
00:42:48.950 --> 00:43:00.450
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا فهو سنة يفهم من هذا ان الحديث القدسي من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستثني الا

127
00:43:01.300 --> 00:43:18.400
الا القرآن اذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم القول قال الله تعالى من عاد لي وليا هذا داخل في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اولى على هذا الاصطلاح؟ نعم. كان المصنف يميل الى ان الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله

128
00:43:18.400 --> 00:43:30.750
وهذا هو الاظهر وهذا هو الافضل يكون معناه من الرب واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن من قول مثل ماذا

129
00:43:30.750 --> 00:43:49.300
قوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه انما الاعمال بالنيات. هذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية سنة قولية لانها منقولة عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن. قال بعضهم ولو كان

130
00:43:49.300 --> 00:44:07.400
امرا منه بكتابة يعني يدخل في القول لو امر بالكتابة. اكتبوا لابي شاة وامر عليا يوم الحديبية ان يكتب. اذا هو داخل في السنة القولية. داخل في السنة القولية. من قول

131
00:44:07.500 --> 00:44:38.350
ولو كان امرا منه بكتابة كقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه. وكامره عليا بالكتابة يوم الحديبية او فعل هذا اشارة الى السنة الفعلية كماذا الطواف مناسك الحج وكذلك الصلاة قل هذه سنة فعلية كل ما حكي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحاج هو سنة فعلية. وكل ما حكي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

132
00:44:38.350 --> 00:44:57.750
وسنة فعلية. زاد بعضهم ولو باشارة على الصحيح لو اشار نقول هذا سنة اولى نقول نعم هو سنة. لانه كالامر به كالامر به. ولذلك جاء في حديث كعب ابن ما لك يا كعب قال لبيك يا رسول الله

133
00:44:57.850 --> 00:45:17.600
فاشار اليه بيده الشطرة من دينك ان ضع الشطرة اشار اليه اذا هذي تعتبر سنة فعلية او لا؟ تعتبر سنة فعلية. طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ها فاشار الى جهة

134
00:45:18.900 --> 00:45:43.450
الحجر الاسود الاشارة هذي تعتبر سنة فعلية او لا؟ نقول تعتبر سنة فعلية. كذلك اشارة النبي ان يتقدم في الصلاة. حينئذ نقول او فعل ولو كان باشارة على الصحيح فكل ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار به حينئذ يقول هذا سنة فعلية. او تقرير تقرير سيأتي تعريفه وهو ترك الانكار على فعل

135
00:45:43.450 --> 00:46:03.400
او تقرير يعني تقرير فعل غيره اذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن بحضرته وبلغه علمه فسكت ترك الانكار نقول هذا سنة تقليدية لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره

136
00:46:03.500 --> 00:46:22.000
كذلك اذا قيل قولا بحضرته قيل قول بحضرته فسكت عليه الصلاة والسلام او بلغه فسكت يعني ترك الانكار. نقول هذه سنة تقريرية. سأل الجارية اين الله وقالت في السماء انكر عليها

137
00:46:22.750 --> 00:46:47.100
اقرها يسمى ماذا تقرير على قول او على فعل على قول قالت في السماء يعني في العلو عناد يسمى هذا سنة تقريرية كذلك اكل او اكل خالد الوليد رضي الله تعالى عنه ضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ترك الانكار. يقول هذه سنة تقريرية على فعل. فعل بحضرته

138
00:46:47.100 --> 00:47:07.800
سئل بحضرته. كذلك اذا حصل شيء في زمنه سواء بلغنا انه علمه او لا ولم يحصل انكار هذا ايضا سنة تقريرية. سنة تقريرية. ولذلك جاء في حديث جابر كنا نعزل

139
00:47:08.000 --> 00:47:21.550
والقرآن ينزل لانه لو لم يعلمه النبي قد يقول قال النبي كيف يعلم هذه الامور؟ هذه خاصة لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نقول بلى علمه من؟ الله عز وجل

140
00:47:21.800 --> 00:47:41.800
علمه الله عز وجل. لماذا؟ لان كل منكر من القول او الفعل يحصل في ذاك الزمن زمن التشريع زمن تنزيل الوحي تنزل الوحي لا يمكن ان يقر على باطل. ولذلك لما بيت المنافقون ما يبيتون فظحهم الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا

141
00:47:41.800 --> 00:47:56.500
من الله وهو معهم اذا هذي فظيحة لماذا؟ لان هذا مما يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما يعلم الغيب. اليس كذلك؟ لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله

142
00:47:56.500 --> 00:48:08.100
النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم حينئذ اذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم علمه لا يخفى على الله جل وعلا. لان الزمن زمن تشريع والسكوت عليه حينئذ يكون تقريرا واقرارا

143
00:48:08.100 --> 00:48:28.450
المنكر من القول او او الفعل. هذه ثلاثة انواع سنة فعل قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية بعضهم زاد وموجود في كتب المعاصرين سنة تركية. يصح او لا يصح لا يصح

144
00:48:29.000 --> 00:49:09.400
يعني ما تركه. نعم. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ان تركه مقصود ان نتأسى به ونقول هذا سنة نتركه كما ترك  هذه نردها لما مضى والترك فعل في صحيح المذهبي. ولذلك ان ظهر ان الترك مقصود قلنا هذا كف. فاذا

145
00:49:09.400 --> 00:49:29.400
كان كفا صار فعلا. واذا كان فعلا صار سنة. ودخل في قوله او فعله. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بفعله. قلنا منه ما هو تركه. منه ما هو تركه. فحين اذ الفعل يكون تركا حتى في حق

146
00:49:29.400 --> 00:49:49.400
النبي صلى الله عليه وسلم لانه مكلف والخطاب يتعلق به. يتعلق به. ولذلك لو لم تظهر بدعة كما في المولد ونحوه لو لم تظهر نقول اذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام فالسنة عدم الفعل. السنة عدم الفعل. لماذا تفعل شيء

147
00:49:49.400 --> 00:50:04.900
ما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب به كبار الصحابة ولا القرون المفظلة نقول تركه سنة بقطع النظر تقرر هل هو بدعة هؤلاء يعني يكون وقافا فعلا وتركا

148
00:50:05.200 --> 00:50:29.050
فعلا وتركا. ولذلك التأسي كما ذكره غير واحد ان تفعل كما فعل لاجل انه فعل وان تترك كما ترك لاجل انه ترك. هذي قاعدة عظيمة ينبغي طلاب العلم يعتنون بها ان تفعل كما فعل. لا تقل واجب سنة. هل اثم اذا تركت؟ لا اثم اذا هذه تستخدم عند التعارض

149
00:50:29.300 --> 00:50:45.250
فرضت عليك الامور لا تستطيع ان تقدمه قال هذا واجب هذا اولى بالعناية مقدم على السنة اما اذا لم يحصل تعارض حينئذ لا يترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بل الشيخ ابن عثيمين سمعته رحمه الله يقول السؤال عن هذا واجب او سنة

150
00:50:45.250 --> 00:51:03.100
الامر هذا امر اجابة بدعة اقرب الى البدع يقول ما كان الصحابة اذا امروا كانوا يمتثلون مباشرة ما يقفون يجادلون هذا امرك هذا تقصد به الايجاب. ام تقصد به الندب؟ لم يرد عن الصحابة. وانما كانوا يؤمرون فيمتثلون

151
00:51:03.850 --> 00:51:19.650
اما اذا حصل التعارض حينئذ يرد السؤال من باب التخفيف على المكلف من باب التخفيف على المكلف اذا وقع تعارظ ازدحمت عليك الاعمال حينئذ تقول هذا سنة وهذا واجب والواجب مقدم اما متى ما امكن

152
00:51:20.250 --> 00:51:31.700
فلا يبخل عن نفسه الانسان. ان يفعل كما فعل لاجل انه فعل. وان يترك اذا من السنة ما هو ترك عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعلها

153
00:51:32.600 --> 00:51:55.250
لم يتقرب بها النبي لا فعلا ولا قولا ولا اي امر يتعلق بفعل مكلف اذا السلامة تكون في الترك لا لا في الفعل او تقرير اذا هذه ثلاثة انواع سنة قولية وسنة فعلية وسنة فالقول الفاء للتفصيل اراد ان يفصل لك

154
00:51:55.250 --> 00:52:15.450
القول وما يتعلق به الفعل وما يتعلق به والتقليل وما يتعلق به فقال فالقول حجة قاطعة حجة بمعنى دليل وسلطان وبرهان واية وامارة وعلامة كما سبق. اذا حجة قاطعة بمعنى انها ملزمة

155
00:52:15.650 --> 00:52:30.000
بمعنى انها ملزمة. يجب على من سمعه اذا قيل من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يختص الحكم بمن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما من عاداهم فلا

156
00:52:30.500 --> 00:52:45.950
فلا يشملهم الحكم ولو سمعهم في المنام ولو سمعهم في المنام كذلك ولو سمعه في المنام. حجة قاطعة يجب على من سمعه يعني سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:52:46.450 --> 00:53:06.300
العمل حجة قاطعة يجب العمل بمقتضاه يعني على حسب ما تقتضيه او يقتضيه من  من وجوب او ندب. لماذا؟ اذا ما حكم القول؟ نقول اما ان يباشره السامع او لا

158
00:53:07.050 --> 00:53:27.050
اما ان يباشره السامع يعني يسمعه بنفسه. فحينئذ يصير حجة قاطعة. بمعنى انه لا يجب العمل بمقتضاه. ان تضع ايجابا وجب الامتثال. وان اقتضى ندبا استحب الامتثال. لماذا؟ قال لدلالة المعجزة على صدقه

159
00:53:27.050 --> 00:53:47.350
الذي قلناه سابقا. بدلالة المعجزة على صدقه. يعني لماذا صار قول النبي حجة لدلالة المعجزة على صدقه يعني على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعجزة التي عبر عنها القرآن بالاية تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي

160
00:53:48.600 --> 00:54:11.050
واذا كان نبيا وحينئذ يكون صادقا. لان لان النبوة والرسالة تبليغ للشرع عن المرسل الى المرسل اليه وحينئذ يمتنع ان يتخذ المرسل من هو كاذبا فاقام المعجزة على صدق المرسل لتصديق اخباره اذا اخبر

161
00:54:11.500 --> 00:54:30.400
والمعجزة هذه مفعلة من اعنز شيء او معجزة اسم فاعل من اعلى يعجز فهو معجز. وضابطها انها كل امر خالق للعادة يظهرها الله عز وجل على يد نبي على يد نبي تأييدا له

162
00:54:30.600 --> 00:54:54.100
انشقاق القمر وينبوع الماء من اصابعه هذه نقول معجزات والتعبير بالايات هذا اوفق للقرآن اي الدليل على وجوب العمل بالسنة دلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه وسلم وكل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق. هكذا يقول المتكلمون

163
00:54:54.350 --> 00:55:09.750
كاسمه متكلمون والا لو وقفوا مع النصوص لما احتجنا الى هذه وكل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق. فهو صلى الله عليه وسلم صادق وكل صادق فقوله حجة فيكون قوله على

164
00:55:09.750 --> 00:55:32.300
صنم حجة واحسن من هذا ان يقال وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع يلزم منه ماذا؟ التصديق لو لم يكن صادقا لما قال فاتبعوني. لما امره ربه جل وعلا ان يقول فاتبعوني

165
00:55:32.400 --> 00:55:54.900
لو لم يكن قوله حجة ملزمة للغير لما قال فاتبعوني. اذا عرفنا ان القول حجة قاطعة ملزمة يجب العمل بهذا القول بما دل عليه القول سواء او بالظاهر المقترن بقرينة انه واجب الاتباع. واما الفعل فما ثبت فيه امر

166
00:55:54.900 --> 00:56:11.550
جبلة سيقسم لنا الفعل ثلاثة انواع واما الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة الفعلية. فما ثبت فيه امر الجبلة. جبلة بكسرتين مع التشديد وهو الطبيعة والخلقة

167
00:56:12.050 --> 00:56:30.250
كالقيام والقعود وغيرهما. فلا حكم له لا حكم له يعني لا ايجاب ولا تحريم ولا ندبة ولا كراهة. بل يبقى على الاباحة. يبقى على على الاباحة. لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم

168
00:56:30.250 --> 00:56:48.400
كغيره يحتاج الى القيام والقعود والنوم والاكل والشرب. كل ذي روح لابد وان يسعى في مثل هذه الاعمال. وهذه ليست من باب التكليف. يعني ليست من باب الخطاب بامر او نهي. لم يكلف

169
00:56:48.400 --> 00:57:08.600
باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور. بل كلفوا باتباع امره ونهيه فما ثبت فيه امر الجبل كالقيام والقعود وغيرهما كالاكل والشرب والنوم فلا حكم له لكن على كلام المصنف نقول بالنظر الى ذاته

170
00:57:09.000 --> 00:57:25.700
لا بالنظر الى صفته لانهم من حيث الصفة قد يتعلق بحكم كذلك الاكل من حيث هو اكل. نقول هذا امر جبلي. لكن كونه مأمور بان يأكل باليمين منهيا ان يأكل بالشمال. نقول هذه صفة

171
00:57:25.700 --> 00:57:49.000
تعلقت بامر جبلي في الاصل حينئذ يكون الحكم مقيد هنا فلا حكم له. يعني بالنظر الى ذات الامر الجبلي واما اذا تعلق به صفة النوم امر جبلي لكن وردت الصفة انه يذكر ربه اذا ينام على طهارة ويضع على جنبه الايمن الى اخره نقول هذه صفات

172
00:57:49.000 --> 00:58:07.950
فقط بامر جبلي. اذا من حيث الذات نقول لا حكم له. ومن حيث ما تعلق به من صفة فهو ماذا؟ فهو ماذا فهو حكم له حكم وهو الندب وهو الندب. هذا قول وقال بعضهم انه يندب

173
00:58:08.150 --> 00:58:32.050
الاقتداء والتأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور الجبلية حتى في الامور الجبلية وهذا عزاه للسرائيل ابو اسحاق الى اكثر المحدثين اكثر اهل الحديث ان الامور الجبلية هذه يقتضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله

174
00:58:32.050 --> 00:58:48.800
في رسول الله يعني كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل بفي الظرفية ثم جيء بالرسول والرسول الاصل فيه انه ذات. اذا في رسول الله اسوة حسنة. اسوة حسنة بمعنى تأسوا به

175
00:58:49.000 --> 00:59:03.800
يا اسو به. فهذا يدل على ان الامر عام. فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من امر جبلي او غيره فالاصل فيه فالاصل فيه التأسي. ولذلك جاء في الحديث ولكني

176
00:59:03.900 --> 00:59:37.300
اصوم اه وافطر واقوم واركض  اتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي الذي هو معنى سنتي النوم والقيام والاكل والصوت كل هذه سماها ماذا؟ سماها سنة. سماها سنة. فحين اذ اطلق على بعض الامور الجبلية

177
00:59:37.300 --> 00:59:56.050
انها سنتي وقال فمن رغب عن سنتي حينئذ يكون الاصل ماذا؟ يكون الاصل اقتداء به مطلقا يكون الاقتداء به مطلقا. وقيل مباح وقيل ممتنع. قيل مباح على ما ذكره المصنف هنا فلا حكم له على انه مباح. وقيل ممتنع

178
00:59:56.050 --> 01:00:18.950
اذا الفعل الجبلي من افعال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الاصوليون فيها على ثلاثة اقوال. الاباحة قناع يمتنع الاقتداء به الثالث الندب وهو منسوب لاكثر اهل الحديث والادلة تدل على الثالث. وما ثبت خصوصه به

179
01:00:19.050 --> 01:00:39.250
كقيام الليل فلا شرك لغيره فيه يعني وما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مختص به لا يشاركه فيه غيره من امته. ولكن هذا بالاجماع انه لا يثبت الا بدليل. لابد من دليل يدل على انه

180
01:00:39.250 --> 01:00:57.600
خاص به صلى الله عليه وسلم. كالزيادة على الاربعة في النكاح كالوصال في اليومين في الصيام مثلا قيام الليل في وجوبه على القول بانه غير منسوخ. نقول هذه كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والزواج بلفظ الهبة دون مهر

181
01:00:57.600 --> 01:01:23.150
وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة خالصة لك من دون المؤمن. هذا دليل على انها خاص وحينئذ الحكم لامته عدم المشاركة لا يستوون لا يقلدون النبي لا يتأسون به. فحينئذ تكون هذه مخصصة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

182
01:01:23.250 --> 01:01:47.050
هذه الاية نقول مخصوصة بالافعال او بالاحكام التي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر امته. والا الاصل الاستواك مسئول  اذا وما ثبت من الافعال خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهذا لا يكون الا بدليل كقيام الليل والوصال في الصوم

183
01:01:47.050 --> 01:02:08.450
ونكاح ما زاد على الاربعة والنكاح بلفظة بلفظ الهبة مع دون المهر فلا شركة لغيره من امته فيه في هذا الحكم الشرع الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس منه على الاصح اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم امته بامره ثم فعل

184
01:02:08.450 --> 01:02:25.650
بعض الاصوليين وبعض الفقهاء اذا جاء لفظ العام يختص بالامة لفظ عام موجه للامة. ثم ثبت بدليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه. يقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به

185
01:02:25.650 --> 01:02:43.100
وهذا خاصم يتوجه للامة. نقول هذا ليس بصحيح ليس بصحيح. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها هذا خطاب عام والاصل ان الخطاب العام للامة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاصل

186
01:02:43.150 --> 01:02:55.800
كل حكم شرع للامة فالنبي صلى الله عليه وسلم يشمله الا بدليل الا بثبات ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قضى حاجته مستقبل الكعبة

187
01:02:56.000 --> 01:03:16.700
بمستقبل الشام مستدبر الكعبة. هل هذا يعتبر مخصصا او لا هل نحمله على التخصيص او على الخصوصية هو هذا محل النزاع. نقول بعضهم كالشوكاني رحمه في نيل الاوطار. في كل صفحتين ثلاثة تجد هذه القاعدة. يقول

188
01:03:16.700 --> 01:03:32.800
هذا عام للامة وهذا خاص به. يقول هذه قاعدة فاسدة ليست بصحيحة. لانها مخالفة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة تأخذ الاصل معك الاصل التأسي ولا خصوصية الا بدليل

189
01:03:32.950 --> 01:03:52.100
الاصل التأسي. يعني ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. ايجابا وندما تحريما وكراهة. هذا هو الاصل والاصل الثاني اللي تستصحبه معك هذا يفيدك في دراسة الفقه. الاصل الثاني انه لا خصوصية الا بدليل. ان يرد نص ان هذا

190
01:03:52.100 --> 01:04:08.250
للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ولذلك بعض يستدل بان الاصل للتأسي مع الاية السابقة بقوله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها

191
01:04:08.300 --> 01:04:34.950
لكي لا يكون عليك وعلى المؤمنين ها على المؤمنين والاصل نقول عليك لما ادل قال على المؤمنين لان الاصل ان المؤمنين يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الاصل التأسي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكي لا يكون على المؤمنين حرجا

192
01:04:34.950 --> 01:04:51.450
لماذا؟ لانك قدوتهم واسوتهم يفعلون كما تفعل. وهذا هو الاصل تظم هذه الاية مع الاية السابقة. فحينئذ نقول اذا ورد عام وورد ما يخالفه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا تخصيص

193
01:04:51.550 --> 01:05:10.650
لا خصوصية تخصيص لا خصوصية. ولذلك قال الجمهور على ان الحكم هنا خاص بي البناء دون دون الفضاء وهذا هو ارجح واصح ثبت خصوصه او خصوصيته به عليه الصلاة والسلام كقيام الليل فلا شرك لغيره فيه

194
01:05:11.100 --> 01:05:28.600
النوع الثالث من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل يعني له ارتباط بالقرآن او بحديث اخر فيه اجمال ما فعله بيانا لمجمل قد يأتي اللفظ مجملا محتمل لامرين

195
01:05:28.850 --> 01:05:46.150
فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم احد الاحتمالين. فنقول هذا بيان لمجمل وما فعله بيانا لمجمل والبيان اما ان يقع بالقول واما ان يقع بالفعل كما سيأتي في باب المجمل

196
01:05:46.450 --> 01:06:07.050
اما بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. هكذا مثل المصنف كغيره من اصوليين ان هذا فيه بيان لكيفية الصلاة بالقول. لكن هل هذا يسلم واقيموا الصلاة. هذا مجمل فيه اجمال. الصلاة ما هي

197
01:06:08.050 --> 01:06:26.550
لو لم يرد من السنة تبيين الصلاة لما استطعنا الامتثال واقيموا الصلاة اي الصلاة هذي؟ ماذا نصنع؟ اذا لا بد من اقوال تفسر وافعال تفسر وشروط وتروك الى اخره. جاءت السنة مبينة. هل صلوا كما رأيتموني اصلي مبين لقول اقيموا الصلاة

198
01:06:27.050 --> 01:06:50.600
او احالة على مبين  اذا قوله صلوا كما رأيتموني اصلي ليس فيه بيان وانما هو احالة على المبين. كما رأيتموني. اذا والرؤية هذا امر يدرك بالحس فحينئذ حصل بيان قوله جل وعلا واقيموا الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام

199
01:06:51.000 --> 01:07:11.350
والاحالة حصلت بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا التمثيل بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي بانه مبين لقوله تعالى واقيموا الصلاة نقول فيه نذر بل الصواب ان هذا ليس بمبين. وانما هو احالة على

200
01:07:11.500 --> 01:07:36.250
على المبين وهو الفعل لانه بين الصلاة بقوله وبفعله. وهذا ليس منها. والاصح ان يقال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا بيان لمجمل قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. واتوا حقه يوم حصاده. حقه ما هو

201
01:07:36.600 --> 01:07:54.850
هذا فيه اجمال لكن قوله فيما سقت السماء العشر نقول هذا فيه نوع نوع بيان نوع بيان فحينئذ بين النص حقه المجمل بقوله صلى الله عليه وسلم. اذا المثال الصحيح هو ما ذكرناه. او يحصل البيان بالفعل

202
01:07:55.150 --> 01:08:13.100
كقطع يد السارق من الكوع. قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يقول المصنف ايديهما فيه اجمال لماذا؟ لانه يحتمل هل هي من الكاف او من المرفق او من الكتف

203
01:08:13.800 --> 01:08:35.950
يحتمي الاولاد على ما يذكره يحتمل هل يحتمل او لا يحتمل على قول من يرى ان اليد في اللغة تطلق على اليد من الاصابع الى الكتف نقول هذا مجمل تقطع ايديهما اذا يحتمل

204
01:08:36.250 --> 01:08:52.950
وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قطع يد السارق من الكوع من المفصل من الكوع نقول هذا وقع بيانا لمجمل بالفعل بيانا لمجمل بالفعل. والصحيح ان الاية ليس فيها اجمال

205
01:08:53.300 --> 01:09:15.850
لان الاصناف في اطلاق اليد في لغة العرب هي من الاصابع الاطراف الى الكوع الى الكوع ولذلك قال هناك وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق وفي وفي التيمم قال فامسحوا بوجوهكم

206
01:09:16.250 --> 01:09:41.500
وايديكم اطلق وايديكم يحمل على ماذا؟ على معناها اللغوي وهو الى المفصل لما اريد الزيادة على مدلولها اللغوي قال الى المرافق في اية الوضوء واضح الاستدلال نقول قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كثير من الاصوليين يمثلون لبيان المجمل

207
01:09:41.700 --> 01:09:59.400
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاية نقول والصواب ان ان اليد في اللغة تطلق على الكف فقط على الكف بدليل اية بالرجوع الى كتب اللغة وبدليل اية الوضوء. لانه قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم

208
01:09:59.400 --> 01:10:21.550
الى المرافق جاء باله للزيادة على الكاف ولما كان المراد في التيمم هو الظرب بالكف فقط قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. مقال الى الكوع لو كانت اليد تطلق الى المرفق او الى الى الكتف لحسن ان يقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى الكوع

209
01:10:21.650 --> 01:10:44.850
كما قيده هناك الى الى المرافق. اذا نقول هذا التمثيل ليس ليس بصواب بل الصحيح ان يمثل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله المناسك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. حجوا هذا مجمل جاءت السنة ببيان كما في حديث جابر بينت

210
01:10:44.850 --> 01:11:03.450
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعلية بينت المجمل الذي وقع فيه في الاية. اذا عرفنا ان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع لمجمل ما يقع بيانا لمجمل. قال فهو معتبر اتفاقا في حق غيره

211
01:11:03.500 --> 01:11:23.500
فهو الظمير يعود على ماذا؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع بيانا لمجمل هذا هل يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ام غيره يشركه فيه الثاني ام الاول؟ الثاني لانه قال فهو معتبر اي فعله صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا لمجمل

212
01:11:23.500 --> 01:11:51.300
معتبر اتفاقا في حق غيره غيره من الامة. لانه تشريع داخل في عموم قوله وانزلنا اليه كالذكرى لتبين للناس لانه تشريع النبي مبلغ مبين ان عليك الا البلاغ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فحينئذ اذا وقع لفظ مجمل في القرآن فبينه بقوله او فعله عليه الصلاة والسلام حينئذ نقول

213
01:11:51.300 --> 01:12:11.700
يستوي هو في الحكم وامته معه. اذا لا يختص به. ليس كالامن الجبلي الذي لا حكم له. وليسك كما هو من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت خصوصيته بل يكون عاما بينه وبين امته. فحينئذ ما وقع

214
01:12:11.700 --> 01:12:32.300
لامته من الخطاب فهو داخل فيه. ولا اشكال في هذا. وما كان خطابا له فامته تشركه فيه يعني اذا وجه الخطاب للامة فحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يشمله الحكم لانه واحد وفرد من الامة. كذلك اذا وجه الخطاب

215
01:12:32.300 --> 01:12:50.850
للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بالنداء امته في الحكم كهو عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي واحد ثم قال اذا طلقتم النساء لماذا عادني للجمع

216
01:12:50.900 --> 01:13:09.200
لان الخطاب النبي انت وامتك اذا اذا طلقتم النساء هذا على بابه او لا؟ على بابه. لان الامر للنبي امر لامته وجاء يا ايها النبي لما تحرم اذا قال قد فرظ الله لكم

217
01:13:09.400 --> 01:13:29.400
لماذا لكم؟ لان الامر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وامته معه سواء. فحينئذ كل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تثبت خصوصية فالامة مثله. وكل خطاب للامة فالنبي صلى الله عليه وسلم فرد منها. عليه الصلاة والسلام. اذا فهو بيان فهو معتبر

218
01:13:29.400 --> 01:13:51.650
اتفاقا بين العلماء في حق غيره من الامة في حق غيره من الامة. لكن ما كان المبين فيه واجبا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكمه ما كان مستحبا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكمه. لانه يرد السؤال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل بقوله وفعله. ما حكم

219
01:13:51.650 --> 01:14:12.400
قول النفس هو الفعل. نقول ننظر الى المجمل ننظر الى المبين ان كان واجبا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله واجب. ان كان المبين مستحبا ففعله صلى الله عليه وسلم مستحب. يأخذ حكم المبين وامسحوا برؤوسكم مسح كل الرأس. نقول ماذا؟ مسح كل

220
01:14:12.400 --> 01:14:32.200
الرأس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب فامسحوا برؤوسكم. الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى قالوا هذا فيها اجمال. هل المرافق داخل اولى نقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم المرافق اذا حصل بيان للمجمل فيأخذ حكمه

221
01:14:32.250 --> 01:14:54.300
وغسل اليدين واجب سيكون ادخال المرافق في الغسل واجب. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى طاف عليه السلام وصلى ركعتين عند المقام. نقول سنة. لماذا لان الاصل انه مبين للسنة فيأخذ حكمه. اذا قول النبي وفعله عليه الصلاة والسلام اذا وقع بيانا لمجمل اخذ حكمه

222
01:14:54.300 --> 01:15:14.450
كان المجمل واجبا فالفعل والقول واجب. ان كان مستحبا فالفعل والقول مستحب. وما سوى ذلك فالتشريك فان علم حكمه وان لم يعلم قسمه لك قسمين. وما سوى ذلك ذلك المشار اليه الجبلي

223
01:15:14.450 --> 01:15:38.550
والخاص وما فعله بيانا. ترك واحدا فقط وهو ما احتمل الجبلي والتشريع. لان القسمة رباعية جبلي قطعا كالاكل والشرب. محتمل للجبل والتشريع. كجلسة الاستراحة ليست الاستراحة ما سميت في عهد السلف ليست الاستراحة. وانما سماها الفقهاء. فلذلك بعضنا قال جلسة الاستراحة فمن الاستراحة فقال اذا ليست بتشريع

224
01:15:38.550 --> 01:15:56.900
معلومة الحكمة ليست من باب التعبد. جلسة الاستراحة محتملة ان تكون من باب التعبد ويحتمل انها من باب  انه يستريح انه صلى ركعة فاراد ان يقوم فاستراح لانه اريح له عن الصلاة

225
01:15:57.200 --> 01:16:13.700
ولذلك تقول عائشة حطمه الناس يعني لما كان فيه اخر الزمن فهذا محتمل ما حكمه اذا احتمل الجبلي والتشريع؟ نقول اذا قلنا في الجبل هناك انه ندب فلا اشكال استوى الحكم

226
01:16:14.200 --> 01:16:38.500
اذا ذكرنا هناك في الجبل لما ثبت فيه امر الجبلة انه نسب الى اكثر الحديث انه مندوب اذا لا اشكال ستكون جلسة الاستراحة سنة وتكون الحج على الدابة سنة ويكون النزول في المحصل سنة. لماذا؟ لانه هذا مما احتمل

227
01:16:38.750 --> 01:17:01.800
عاد تجيب اللية والتشريع. فحينئذ يستوي الحكم فيهما فيكون ندب. فيكون فيكون ندما. كذلك لبس العمة والنعن هل هما وصفان للحكم التكليفي عم وصفاني للحكم الوضعي ايضا فيه خلاف خلاف. المصنفون جرى على انهما وصفان للحكم الوضعي

228
01:17:02.200 --> 01:17:18.400
ووجهه ان الشرع هل دعا الناس اليها من لبس العمة فقام على المنبر ودعا الناس الى هذا نقول لا. فيبقى انه من السنن العادية يعني يتعثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبها مثاب

229
01:17:18.650 --> 01:17:38.100
لماذا؟ لان الاصل التأسي ثم لتبقى مسألة دعوة الناس الى مثل هذه الامور. نقول الاصل ان ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعى اليه وما لم يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول نتأسى لانه فعل. نفعل كما فعل لاجد انه فعل

230
01:17:38.250 --> 01:17:58.250
ثم تبقى انه ترك الدعوة الى مثل هذه الامور فيبقى الاصل التشريع ثم بعد ذلك نقول هل المصلحة تقتضي الدعوة او لا؟ الى اخره فالمسألة محتملة. اذا نقول ما كان محتملا للجبلية والتشريع الاصل انه الندب. لماذا؟ لانه محمول على القول السابق في

231
01:17:58.250 --> 01:18:17.850
الجبلية. اما جلسة الاستراحة فهي ثابتة بالنص ليست محتملة. الصواب انها ثابتة بالنص. ولذلك جاء في حديث ما لك ابن الحويلس صلوا كما رأيتموني اصلي وهو راوي كما في مسلم هو راوي جلسته الاستراحة التي يقال عنها جلسة الاستراحة. اذا هي مأمور بها

232
01:18:17.850 --> 01:18:37.850
في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب هذا الاصل لكن لكونها تركت في بعض المواضع لم تنقل حينئذ نقول الاصل سنية اذا ثابتة بالنص وبالفعل. وما سوى ذلك اي الجبلي والخاص به عليه الصلاة والسلام وما فعله بيانا فالتشريك يعني فحكمه

233
01:18:37.850 --> 01:18:54.800
التشريك بينه وبين امته. ثم قسم لك هذا قسمين. اما ان يعلم حكمه او لا. اما ان يعلم حكمه او لا يعني يفعله عليه الصلاة والسلام. وينقل انه فعله على جهة الوجوب

234
01:18:54.850 --> 01:19:12.750
او ينقل انه فعله على جهاد الاستحباب او انه فعله ولم ينقل حكمه اذا قسم لك ما سوى الجبل والخاص وما وقع بيان الى قسمين. فان علم حكمه من افعاله صلى الله عليه وسلم من

235
01:19:12.750 --> 01:19:38.350
وجوبي والاباحة وغيرهما بدليل القرآن مثلا او بدليل سنة اخرى او بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكذا  فكذلك يعني فان امته مثله في الحكم ما كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام فهو واجب على امته. وما كان مستحبا فهو مستحب في حق امته اتفاقا

236
01:19:38.350 --> 01:19:55.100
قال اتفاقا لقوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا ما فعله ولم يكن جبليا ولا خاصا ولا بيانا. وعلم حكمه انه واجب اما بدليل اخر واما

237
01:19:55.100 --> 01:20:18.700
بفهم الصحابة فنقول هذا داخل في عموم قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان لم يعلم هذا ما يعبر عنه بالفعل للمجرد عند الاصوليين يعبر عنه بالفعل المجرب. يعني فعل ولم يعلم حكمه. ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله

238
01:20:18.700 --> 01:20:41.900
ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله. احداهما ان حكمه الوجوب. كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية ونسب الى ما لك رحمه الله ان حكمه الوجوب علينا وعليه لماذا؟ لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه

239
01:20:42.350 --> 01:21:00.200
وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. حينئذ ما لم يعلم حكمه فهو واجب. في حقه وفي حقنا لكن هنا في مثل هذا نقول الاصح التفصيل ما توقف عليه البلاغ في حقه عن الصلاة فهو واجب

240
01:21:00.250 --> 01:21:18.900
والا فندب واما في حقنا فالاصح انه مندوب الاصح انه انه مندوب لما سيذكره اذا ان حكمه الوجوب علينا وعليه. هذه الرواية الاولى عن الامام احمد. وهي المرجحة في المذهب عند اكثر اصحابه. الوجوب احتياطا

241
01:21:18.950 --> 01:21:41.400
والاخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. لان الوجوب والندب اشتركا في مطلق الطلب اذا هذا مشترك. اذا الطلب ارجح من الترك والواجب يمنع الترك والمندوب يجيز الترك

242
01:21:41.700 --> 01:22:03.400
فحينئذ ايهما ادنى وايهما اعلى؟ الندب ادنى من الواجب ولا شك لماذا؟ لان الواجب والندب كل منهما مطلوب الفعل. الا ان الندب يمنع  الندم لا يمنع الترك والواجب يمنع الترك. وما لا يمنع

243
01:22:03.500 --> 01:22:24.650
اخف مما يمنع وما لا يمنع ادنى مما يمنع. فحينئذ قال هنا لثبوت رجحان الفعل لكونه ندبا دون المنع من الترك. دون المنع من الترك الذي هو لازم للواجب. لان الذي يمنع من الترك هو الواجب. ما يثاب على فعله

244
01:22:24.650 --> 01:22:47.850
على تركه اذا منع من الترك وما لم يمنع من الترك هذا حمل الفعل المجرد عليه احوط. لماذا؟ لانه ادنى. ثبتت شرعية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وادنى مراتب التشريع من جهة طلب ايجاد الفعل هو الندب. فحينئذ يكون اليقين ولا يحمل على الاعلى وهو الواجب

245
01:22:47.850 --> 01:23:05.650
بدليل وهذا ارجح اما في حقه عليه الصلاة والسلام فيكون واجبا اذا توقف عليه البلاغ يا ايها النبي او يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته اذا توقف البلاغ على فعل او على

246
01:23:05.650 --> 01:23:25.250
قول نقول واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون في حق امته ندبا. هذا اذا لم يعلم حكمه نقلا عنه والاخرى الندم لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك الذي هو لازم للواجب. اي ان الفعل ارجح من التركيب. لان فعله

247
01:23:25.250 --> 01:23:45.250
عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعيته. واقل احوال المشروع الندب. اما واجب واما ندب اقل القربى الندب. وقيل الاباحة حملا على اقل الاحوال. ولذلك سبق ان بعضهم يقول الجائز هذا يطلق على الواجب والندب

248
01:23:45.250 --> 01:24:06.050
اباحة وهي والجواز قد ترادفها في مطلق الاذن. قلنا يشمل ماذا؟ يشمل الواجب والندب والاباحة. ادنى المراتب الثلاث هو الاباحة. فحينئذ اذا اشتبه علينا حكم الفعل نقول الادنى لانه اليقين. ولا يعدن للاعلى الا بثبات. فقالوا الاباحة لكن هذا ضعيف

249
01:24:06.100 --> 01:24:29.200
هذا القول ضعيف. وتوقف المعتزلة معتزلة توقفوا للتعارض. قالوا يحتمل انه واجب ويحتمل انه مندوب. فحينئذ توقفوا تزن الالتفات اليهم وجوب احوط. الوجوب احوط. يعني مطلقا. لكن هذا ليس بصواب. الاصح التفصيل. الاصح التفصيل انه في حق

250
01:24:29.200 --> 01:24:44.900
الامة سنة وفي حقه عليه الصلاة والسلام ان توقف عليه البلاغ فحينئذ فهو واجب. لكن تصور المسألة على وجهها الصحيح المراد فعل لم ينقل حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما

251
01:24:45.100 --> 01:25:07.950
وليس عليه دليل من قول او غيره مما يؤيد ندبيته او وجوبه. يعني صورة المسألة في فعل لم يقترن بما يدل على الندب وفي فعل لم يقترن به ما يدل على الوجوب. نقل الينا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكمه؟ نقول لم ينقل حكمه. اذا نقول الاصل ماذا؟ الاصل

252
01:25:07.950 --> 01:25:28.450
انه مندوب. لان الاصل التشريع والاصل التأسي ثم قال واما تقريره عليه الصلاة والسلام هو النوع الثالث السنة التقريرية وهو ترك الانكار على فعل فاعل او قوله يعني قيل بحضرته قول فلم ينكر ترك الانكار

253
01:25:29.200 --> 01:25:51.350
او فعل بحضرته فعل وترك الانكار كذلك لو بلغه في زمنه حصل شيء ما فبلغه نقول هذا تقرير اما بالسكوت واما بالحديث واما تقريره وهو ترك الانكار ترك الانكار لم ينكر عليه. على فعل فاعل او على قوله

254
01:25:51.550 --> 01:26:11.400
فان علم علة ذلك كالذمي على فطره رمظان فلا حكم له. اما التقرير فنقول هذا عند اكثر اهل العلم انه حجة يعني يحتد به هل يحتد بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على اثبات سنة؟ يقول نعم. والصواب نعم. بل حكى ابن حجر رحمه الله اجماع على ذلك. لماذا؟ لانه

255
01:26:11.400 --> 01:26:33.550
السلام لا يسكت عن منكر يفعل بحضرته لانه معصوم لانه اذا سكت مع انه مشارك له يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاذا سكت عن منكر معناه انه مشارك وهذا معصوم عنه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يمتنع ان يكون يمتنع ان يسكت عليه ان يسكت

256
01:26:33.550 --> 01:26:48.700
عليه عليه الصلاة والسلام وهو معصوم عن ذلك. ترك الانكار على فعل فاعل وقد ذكرنا مثالين للفعل والقول. فان علم علة ذلك يعني لو نقل وترك الانكار لكن نقل علة سبب

257
01:26:48.900 --> 01:27:05.750
قال كالذمي يعني فله عذر خاص ذمي شرب الخمر ترك الصيام في نهار رمضان ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول جائز له لانه لا لا يسكت على منكر قل لا. هذا له عذر خاص

258
01:27:05.750 --> 01:27:22.100
والعذر هذا اخرج كونه مقرا عليه من جهة الشرع الذمي فله عذر خاص على فطره رمظان فافطر في رمظان فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول سنة تقريرية

259
01:27:22.450 --> 01:27:38.750
لا نقول سننه وهذا واضح فلا حكم له يعني لا يدل على الجواز لا يدل على الجواز والا دل على الجواز يعني والا نعلم على تركه الانكار علة او سبب خاص كان ذلك

260
01:27:38.750 --> 01:27:55.350
دليلا على الجواز. اذا كانه يقول ترك الانكار من النبي صلى الله عليه وسلم له حالان اما ان يترك الانكار بعذر خاص يتعلق بفعل الفاعل. فحينئذ لا يدل على الجواز. واما الا نعلم ذلك

261
01:27:55.350 --> 01:28:08.400
حينئذ يدل على على الجواز لعموم قوله جل وعلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين