﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبي

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. كما سمعتم نشرع باذن الله تعالى في هذا اليوم الثامن عشر من شهر الخامس من عام ست وعشرين واربع مئة والف فيما عنون له بالدور

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.250
العلمية الصيفية الأولى. كما سبق ان المراد فيما اذا اعلن لي على جهة الخصوص انه دورة مراد به تكثيف الدروس فقط وليس المراد به الاستعجال اه الاختصار المخل بالشرح. فان الدورات تختلف من اه مفهوم بعض الطلاب الى مفهوم الاخرين

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
والمراد ان في هذه الاجازة هي ثلاثة اشهر او اقل. آآ كانت الفكرة والاقتراح لنا آآ نجعل بدل اه الدروس التي تكون في ايام السنة دروس مستقلة بالاجازة الصيفية. والجدول كما رأيتم هي خمسة متون في خمسة

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.250
آآ فنون اصول الفقه والنحو وهذا النحو الاصل انه مقام في هذا المسجد لكن حول الى آآ مسجد الملك عبد العزيز في الدورة يعني جدول لا يراعى فيه نظم الاجرومية انما يكون بعد المغرب اليوم في مسجد الملك عبد العزيز ضمن الدورة العلمية الصيفية هناك

6
00:01:48.250 --> 00:02:08.250
الصرف ايضا مثنى البناء والبيقونية ومنظومة الزمزم في التفسير. هذه خمسة فنون اه خمسة فنون عنون لها في خمسة متون وهذا اريد ان اشير به دائما الى ان طالب العلم عندما عليه ان يتوسع في الفنون ولا

7
00:02:08.250 --> 00:02:28.250
اختص في دراسته لطلب العلم الشرعي بفن دون دون اخر. المشهورة الان ان البعض من طلاب العلم يظن انه لابد ويجب ان يتخصص ابتداء في طلب العلم. وهذا مفهوم خاطئ. مفهوم فاسد. ولذلك لا يعرف عن

8
00:02:28.250 --> 00:02:48.250
اهل العلم كبار في زماننا هذا وعن المتقدمين انهم يعنون بالتخصص هذا المفهوم الحادث. انهم يعانون بتخصص هذا مفهوم الحادث وانما مراده بالتخصص فيما سبق ان طالب العلم يدرس من كل من كل علم احسنه فيأخذ

9
00:02:48.250 --> 00:03:08.250
العلوم العربية ما يحتاجه ويأخذ من علم اصول الفقه ما يحتاجه ولا يتوسع كانه متخصص في هذه الفنون بحيث يدرس كل صغيرة وكبيرة ويمر على كل على كل الكتب والشروع الحاشدة عندما يأخذ زبدة خالصة منه علوم اللغة ومن علم

10
00:03:08.250 --> 00:03:28.250
من المصطلح وفن الصرف والاشتقاق والعروض ونحوي والمنطق الى اخره يأخذ من كل علم من هذه الفنون آآ خلاصته ثم بعد ذلك اذا نظر في علم المقاصد وهو الذي ينبغي ان يعتني به طالب العلم وان يتخصص فيه

11
00:03:28.250 --> 00:03:48.250
في المفهوم السابق انه اذا اخذ الخلاصة من علوم الالة التي تسمى علوم الوسيلة وعلوم الوسائل اذا اخذ الزبدة والخلاصة ومنها يتخصص في فن من فنون مقاصد الشريعة. كالحديث والفقه والتفسير. يعني علم الوحيين كتاب السنة

12
00:03:48.250 --> 00:04:08.250
هما علم المقاصد. وطالب العلم مغبون اذا تخصص في غيرها هذين الفنين. كتاب والسنة. اما التخصص في اصول الفقه على حدة او اللغة على حدة فهذا قد ان لم يفتح عليه في علم المقاصد فيكون قد عرف قدره فتخصص في فن من فنون

13
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
الالة ولا اسمها فنون الالة علم الوسيلة علم علوم الة بمعنى انها وسيلة الى غيرها فحين اذ لا يعتكف عليها طالب العلم ولا يفني عمره في فن من هذه الفنون بل يأخذ ما يحتاجه ولذلك اشير بمثل طرح هذه

14
00:04:28.250 --> 00:04:48.250
المتون المتنوعة الى هذا المقصد. يعني طالب العلم يتنوع في كل فن ثم بعد ذلك يتخصص بالمفهوم اه الذي عرف عند العلماء. اما المفهوم الخاص الان للتخصص وهو انه يعتني منذ الطلب لا يقرأ

15
00:04:48.250 --> 00:04:58.250
علوم اللغة بل لا يحفظ القرآن وقد يزهد في حفظ القرآن كما هو مشهور الان لا يقرأ علوم الالة لا يقرأ علوم اللغة لا يقرأ في اصول الفقه ثم بعد ذلك

16
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
يتخصص في الفقه او يتخصص في الحديث او يتخصص في التفسير ان له ان يجيد فنا من هذه الفنون لانه كمن يقطع اللحم بغير سكين الذي يريد ان يتخصص في الفقه دون دون دراية لعلوم الالة باسرها كالذي يسعى ان يقطع اللحم بغير سكين لماذا

17
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
لانه اتى البيوت من غير ابوابها. حينئذ يتعين على طالب العلم ان يأخذ من كل علم احسنه. وان يحفظ في كل كل فن من فنون الاعلى متن المتوسطا. قد يكون هو المتن الاول والاخير عنده يختلف من طالب الى طالب من فهم الى فهم من

18
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
وقد يترقى في كل فن على ما ذكره اهل العلم في تلك الفنون. فاصول الفقه يأخذ مثلا الورقات ثم ان اخذ مختصرا يكون وسطا بين مراقي مثلا والورقات او كوكب الساطع والورقات كهذا الكتاب فهذا حسن

19
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
انتقل مباشرة فايضا لا لا بأس ولا نريد ان نطيل في كلام في المنهجية وان اقترح البعض ان يكون الحديث اليوم عن المنهجية لطلب العلم حقيقة انا لا احب الكلام في هذا الموضوع على جهة الخصوص. لماذا؟ لان الكلام كثر في مثل هذه المسألة وصار ديدن بعض الطلاب

20
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
كانه يتلذذ بسماعه للمنهجية في طلب العلم. كان يريد ماذا احفظ؟ ثم ما هي الشروع على المتن الاول؟ ثم يسهل على المتن المتوسط بالمتن المنتهي ويسمع كلاما كثيرا لا اول له ولا اخر ثم بعد ذلك يخرج ويصير كلامه او المحاضرة او الحديث كانه نسيا

21
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
منسي ونحن نريد ان نعمل ولا ان اه نتكلم كثير. ولذلك من اراد المنهجية اقول له هذا الجدول بين يديك. كان عندك عزيمة وعندك ارادة قوية جزاك الله خير تصبر على ما قد تلاقيه من اه متاعب هذا الكتاب الاول وهو كتاب

22
00:06:58.250 --> 00:07:18.250
قواعد الاصول ومعاقد الفصول. مختصر تحقيق الامل في علمي الاصولي الجدل. تأليف صفي الدين عبدالمؤمن ابن كمال الدين عبدالحق البغدادي الحنبلي. هذا الكتاب يعتبر مختصر. لماذا؟ لانه كما ذكر هو المصنف كما سيأتي في المقدمة انه مختصر

23
00:07:18.250 --> 00:07:38.250
تحقيق الامن. اذا هو كتاب ثم اختصره في هذه اه النبذة المختصرة. اه سيأتي حديث عنه في ضمن الكتاب لكنه مترجم المصنف ترجمة اه مختصرة نقول اسمه صفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين عبدالحق بن شمائل القطيع البغدادي الحنبلي الفقيه. اذا

24
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
هو في مذهب الحنابلة. لان المصنف حنبلي. وتصنيف هذا في مذهب الحنابلة. صفي الدين. وقال كمال الدين هذه الالفاظ دخيلة على الاسلام والمسلمين لم تعرف الا عن طريق الفرس ونحوهم ممن دخلوا في الاسلام والا ما كان الصحابة

25
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
ويعرفون مثل هذه الاطلاقات. وانما دخلت بعد ذلك ركن الدين وشيخ الاسلام. وصفي الدين وكمال الدين. قل هذه الالفاظ دخيل ولذلك الاولى تركها بل تعتبر من المكروهات. مولده في جماد الاخرة سنة ثمان وخمسين وستمئة للهجرة. نشأ

26
00:08:18.250 --> 00:08:38.250
كما نشأ غيرهم من اهل العلم في بيت علم ودين. يعني كان ابوه كما قيل كان خطيبا لجامع ما. تفقه على علماء عصره حيث تفقه على ابن ابي طالب عبد الرحمن ابن عمر البصري ولازمه حتى برع وافتى. والقاء مثل هذه التراجم ليس المراد تلذذ

27
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
بسيرة العلماء لها المراد ان يقتني او يقتفي طالب العلم سير علماء ولذلك كما يقال من انفع ما يعين طالب العلم بعد الاخلاص توفيق الله عز وجل في طلب العلم هو الوقوف على تراجم العلماء. من اعز ما يمكن ان اه يكون

28
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
دافعا لطالب العلم ورافعا للهمة هو الوقوف على تراجم العلماء. وليس المراد ان يحفظ ما ما جرى لهم حفظ كذا وحفظ كذا ان يختفي اثره هنا قال ولازمه. اذا العلم يحتاج الى الى ملازمة الى صبر الى جد الى اجتهاد. ولازمه

29
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
وحتى برع وافتى. واقبل على العلم بكليته. يعني لم يجعل لي الراحة وقت اكبر من بل يكون طالب العلم ديدنه صباح مساء يجري في دمه ذكر العلم ومسائل العلم والبحث في العلم. وهذا العلم اذا اعطيته كما

30
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
اذا اعطيته كلك اعطاك بعضا. كلك يعني وقتك اربعة وعشرين ساعة في اليوم يكون همك هو العلم الشرعي. بحثا دراسة وتصنيفا وتأليفا ومذاكرة وحفظا ومراجعة الى اخره. هذا اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه. فكيف اذا اعطيته بعض البعض

31
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
ها لن تنال شيئا لن لن تنل شيئا واقبل على العلم بكليته لازمه مطالعة وكتابة وتصنيفا الى حين وفاته. لذلك طالب العلم لا يكتفي ويقف عند حد ما. وهذا من الحرمان ان يظن طالب العلم

32
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
انه قد وصل الى مرحلة انه لا يحتاج الى حضور درس ما او الى استفتاء لاهل العلم وانما يكون طالب علم كما قال الامام احمد لما سئل عن جريه ورأى محدث ما قال من المحضر الى الى المقبرة يعني ملازم لطلب

33
00:10:38.250 --> 00:10:58.250
بالعلم من المحضرة هنا المقبرة يعني لا ينفك الا ولا يقف آآ دونه الا الموت الا الا الموت قام برحلات الى الشام والتقى بابن تيمية رحمه الله تعالى واجاز للحافظ ابن رجب رحمه الله تعديدا ويعد من شيوخ

34
00:10:58.250 --> 00:11:18.250
رجب رحمه الله تعالى قال عنه الحافظ ابن رجب كان اماما فاضلا ذا مروءة واخلاق حسنة اماما اذا وصفه ابن رجب بانه امام. وابن رجب هو امام ايضا رحمه الله. فاذا وصف غيره بانه بانه امام ليس كوصف المعاصر الان لغيره بانه امام

35
00:11:18.250 --> 00:11:38.250
ذا مروءة واخلاق حسنة وحسن هيئة عظيم الحرمة شريف النفس منفردا في بيته منفردا في بيته. لماذا؟ لانه اعطى العلم كليا. ولذلك قيل العلم والخلطة لا يجتمعان. من اراد العلم

36
00:11:38.250 --> 00:11:58.250
فليطلق الخلطة ثلاثا. شريف النفع النفسي منفردا في بيته لا يغشى الاكابر ولا خالطهم ولا يزاحمهم على المناصب بل الاكابر يترددون اليه. وقال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر كاملة. وكان

37
00:11:58.250 --> 00:12:18.250
شاهدا خيرا ذا مروءة وفتوة وتواضع ومحاسن ومحاسن كثيرة. طارحا للتكلف على طريقته السلف محبا للخمول يعني ليس محبا الشهرة والتصدق. وكان شيخ العراق على الاطلاق توفي رحمه الله تعالى ليلة

38
00:12:18.250 --> 00:12:38.250
الجمعة عاشر صفر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة في بغداد. كتابه القواعد هذا ذكر عنه ابن رحمه الله تعالى انه من انفع المختصرات في اصول الفقه لذلك قال انه مختصر مفيد. يعني لما ذكر

39
00:12:38.250 --> 00:12:58.250
المصنفات المختصرات في اصول الفقه عند الحنابلة ذكر القواعد هذا وقال انه مختصر مفيد. وقال عنه جمال الدين القاسم وما وقفنا عليه حتى رأيناه من انفس الاثار الاصولية. واعجبها سوكا والطفها جمعا للاقوال

40
00:12:58.250 --> 00:13:18.250
وايجازا في المقام. اذا هذان عالمان اثنيا على الكتاب. ومن ميزات الكتاب انه فيه سهولة في العبارة. يعني عبارته سهلة طلع وقف عليه مع الايجاز ولذلك قيل انه مختصر من الروظة هذا فيه خلاف هل هذا قواعد الكتاب مختصر من الروظة ام لا

41
00:13:18.250 --> 00:13:38.250
بعض المعاصرين يرى انه مختصر من الروظة والظاهر انه ليس مختصرا من الروظة لان المصنف نفسه يقول مختصر تحقيق الامل فكيف هو يقول عن كتابه بانه مختصر من كتاب له ثم يقال عنه انه مختصر من الروظ؟ نعم قد يكون متأثرا بالروضة. لكن

42
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
له مختصر منه منها هذا ليس بشديد. اغفل في الغالب مال تعلقا للاصول به من مباحث علم الكلام واراء تكلم مين؟ اصول الفقه مما جعله من العلوم الصعبة معقدة انه محشو بكلام المتكلمين. ويجري في

43
00:13:58.250 --> 00:14:18.250
في كثير من المصنفات ذكر مقدمات منطقية ونحوها بل ترى من اوله لاخره فيه من الالفاظ والمصطلحات المنطقية التي هي مبنية على علم الكلام واراء المتكلمين. هنا مصنف لم يذكر كثيرا من هذه الاراء. ولذلك جاءت عبارته سهلة. اذا سبب سهولة

44
00:14:18.250 --> 00:14:38.250
عبارة المصنف انه اغفل كثيرا من عبارات واراء المتكلمين. فاذا سلم الكتاب من هذه العبارات وهذه الاراء رجع الى اصله وهو السهولة في العبارة. ولذلك لم يذكر مقدمة منطقية. وكثير من كتب الاصول المختصرة. التي يعتبر

45
00:14:38.250 --> 00:14:58.250
من المتوسطات فما آآ كان اعلى منها كثير منها يجعل مقدمة في بيان التصور والعلم والظن والشك والوهم الى غير ذلك والدليل والنظر والفكر. وهذا المصنف هنا لم يجعل مقدمة منطقية في ذلك. بل الورقات لم تسلم من هذا. ذكر حد العلم والظن

46
00:14:58.250 --> 00:15:18.250
الى اخره وهذا يدل على انه متأثر بطريقة اهل الكلام. وهنا المصنف لا انما جرد كتابه عن اراء المتكلمين وعلم الكلام. قدم واخر في الترتيب على غير النمط المحفوظ في تصنيف كتب الاصول وخاصة الحنابل. يعني هناك

47
00:15:18.250 --> 00:15:38.250
شيء معين يجري عليه الاصوليون كما ان للنحات ترتيبا معينا يجري عليه النحاة هنا خالف قدم مؤخر وليس هذا بعيب الترتيب مسألة توقيفية لا يجوز مخالفتها وانما ما رآه المصنف هو الذي يعمل به. عنايته بالتعريفات والتقسيمات. عنايته

48
00:15:38.250 --> 00:15:58.250
بالتعريفات والتقسيمات. وهذا مما يعين على فهم الباب كله من اوله لاخره. اذا فهم طالب العلم حدود الباب واذا كان قابلا للتقسيم فكان مقسما حينئذ يكون اسهل في الفهم والحفظ. هذا كما ترون

49
00:15:58.250 --> 00:16:18.250
ان الكتاب مطبوع. طبعة جامعة ام القرى بتحقيق دكتور علي عباس الحكم. وهذا اجود ما وجد من نسخ هذا الكتاب والا آآ طبع قديما وعلق عليه الشيخ جمال الدين القاسمي وكذلك طبعا علق عليه الشيخ محمد شاكر وهذه الطبعة تعتبر متأخرة

50
00:16:18.250 --> 00:16:38.250
وهي محققة تحقيقا على طريقة المعاصرين. وهذا الكتاب ايضا من جهة الشروح لم اقف الا على شرحين اثنين لعالمين عاصرين. شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهو موجود في اشرطة. الاربعة عشر شريطا ولم يتمه وانما وقف على باب

51
00:16:38.250 --> 00:16:58.250
كان الشيخ ما ما ارتضى الكتاب من جهة انه لم يسلم من بعض التعبيرات والاصطلاحات المنطقية فقال ليتني ما بدأت به ثم اوقف ولم ولم يدرس. كذلك ايضا شرح من قبل الشيخ عبد الله ابن الفوزان الفوزان وهو موجود مطبوع في مجلدي. آآ الاصل انه في

52
00:16:58.250 --> 00:17:18.250
اشرطة ثم اه فرقت. اذا عرفنا الان مزايا هذا الكتاب ولماذا اختير؟ فنبدأ ان شاء الله مستعينين بالله جل وعلا في آآ دراسته والطريقة التي سنسير عليها كما هو معلوم هي خمسة اسابيع. يعني خمس وعشرون يوما او خمسة وعشرون يوما

53
00:17:18.250 --> 00:17:38.250
وعليه لابد ان يكون ها الكتاب او هذه الايام مستوعبة لهذا الكتاب. وكما ذكرت بالقيد السابق ليس المراد الاختصاص طار المخل. وانما نجري على حل عبارة المصنف. يعني نقف على مراد المصنف من كل كلمة يريدها ولو كثر الكلام في بيان

54
00:17:38.250 --> 00:17:58.250
فرادي ولا نذكر خلافا الا اذا كان القول الذي ذكره المصنف مخالفا للقول الراجح. فاذا كان في القول الذي ذكره المصنف هو الصواب حينئذ نبين مقصوده من المسألة يعني تصور المسألة ودليلها ووجه الاستنباط فقط

55
00:17:58.250 --> 00:18:18.250
ولا نذكر اقوالا لي اه الاصوليين. وبهذا ان شاء الله نكون قد اه نأتي على الكتاب كله من اوله الى اخره. فما يحتاج الى وقوف وقفنا معه وما لا يحتاج نبينه هو آآ نمر عليه كما يقال مرور الكرام. وثم مسائل

56
00:18:18.250 --> 00:18:38.250
لا يمكن استيعابها في كتب الاصول. وهذا مما يجعل ايضا اصول الفقه من الكتب او من الفنون التي تعد من العلوم الصعبة على طلابها انه مركى من عدة فنون يدخل فيه مباحث في اللغة يدخل فيه مباحث من المنطق مقدمة منطقية ومقدمة

57
00:18:38.250 --> 00:18:58.250
لغوي هذا المشهور عندهم. والمقدمة المنطقية هذه لم يذكرها المصنف فاراح انا منها. والا لو ذكرها لاحتاجنا الى ان نبين اصول المنطق من اوله الى اخره. ولذلك لو ذكر علم المنطق في هذا الكتاب او في غيره من الكتب حينئذ يحتاج الطالب

58
00:18:58.250 --> 00:19:18.250
قبل ان يدرس المنطق في ضمن اصول الفقه. فاذا كان اصول الفقه نفسه فيه نوع صعوبة. والمنطق في نفسه نوع صعوبة. او هو صعب فحينئذ دراسة اصول الفقه وفي ظمنه علم صعب يجعل ماذا؟ الصعبة صعبا يزيده. ولذلك من الحسن

59
00:19:18.250 --> 00:19:38.250
من طالب العلم ان يكون بصيرا فيعرف ما الذي يتألف منه اصول الفقه؟ في علم انه مستمد من علوم اللغة فيدرس كل فن من فنون اللغة ثم بعد ذلك يدرس اصول الفقه لانه ستأتيه مباحث آآ حد الكلام حد الكلمة تأليف الكلام يأتي الاشتقاق يأتي الحقيقة

60
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
مجاز يأتي معرب وليس بمعرب هذي كلها مباحث لغوية وليست بمباحث اصولية وانما تذكر في اصول الفقه لان من مبناه انه مستمد من علم اللغة اذا كان مستمدا من علم اللغة فحينئذ لابد ان يذكر طرف من اللغة العربية مما يحتاجه الاصول في هذا الفن. فاذا وجد

61
00:19:58.250 --> 00:20:18.250
في كتاب ما قد تجد مثلا مجلدا كاملا فيه المطولات كله في اللغة العربية. حينئذ كيف يفهم طالب العلم اصول اذا لم يفرد هذا الفن بدراسة مستقلة. ولذلك الاولى لطالب العلم الا يتعمق في دراسة المسائل الدخيلة على الفن

62
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
وعن ابن مسائل الدخيلة انها ليست من فن اصول الفقه اصالة وان بني عليها. وانما يأخذ كل فن على حدة. فيدرس النحو على حدة فاذا مرت به مسائل النحو في اصول الفقه لا يقف معها كثيرا. وانما ينظر الى رأي الاصوليين فحسب. ما اختيارهم؟ ما ترجيحهم؟ هل الصلاح

63
00:20:38.250 --> 00:20:58.250
يخالف الصلح حال اللغة ام لا؟ فقط اما ان يقف ويدرس النحو ويدرس الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية في اصول الفقه هذا نقول لا يمكن ان يستوعب اصول الفقه على وجهه. بل ربما قد يرجع من حيث بدا ولا ولا يتم الكتاب. ولا يتم الكتاب. لذلك المباحث

64
00:20:58.250 --> 00:21:18.250
التي ستأتينا في اصول الفقه هنا في اللغة وكذا لن نقف معها كثيرا. وانما نبين مراد المصنف ونسفي. وبهذه الطريقة ان شاء الله نأتي على الكتاب من اول وانهينا اخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على احسانه واقباله. كما ينبغي

65
00:21:18.250 --> 00:21:48.250
وعز جلاله. ويصلي ويسلم على نبيه المكمل بارساله. المؤيد في اقواله وافعاله. وعلى واله وبعد فهذه قواعد الوصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الامل غاية من الدلائل من غير اقلال بشيء من المسائل تكفرة للطالب المستمع وتفسيرة للراغب المستعين

66
00:21:48.250 --> 00:22:08.250
وعليه يتوكل وهو حسبي ونعم المعين. طيب. قال مصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى ابتداء حقيقيا البسملة وهذا الامور. يعني لماذا بدأ بالبسملة؟ نقول لامور اولا تأسيا بالكتاب العزيز

67
00:22:08.250 --> 00:22:28.250
ان اول القرآن اول ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به السنة الفعلية حيث كان اذا ارسل او كتب كتابا الى آآ ملك ما قال بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في صحيح البخاري في اوله بسم الله الرحمن

68
00:22:28.250 --> 00:22:48.250
الرحيم ميلاد هرقل عظيم الروم. اذا بسملة النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة فعلية. سنة اه فعلية. ثالثا اقتداء بالائمة المصنفين. ترى عادة العلماء انهم اذا كتبوا كتابا ما او شرحوا انهم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال ابن

69
00:22:48.250 --> 00:23:08.250
حجر رحمه الله تعالى اتفق عمل الائمة المصنفين على انهم يفتتحون كتب العلم وكذا معظم كتب الرسائل. اذا هو اجماع العمل من علماء انهم اذا ارادوا ان يشرحوا شرحنا ويؤلفوا كتابا نقول بسم الله الرحمن الرحيم

70
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
رابعا تبركا بالتسمية. لان بسم الله معناها استعينوا بالله واتبرك به. استعين بالله واتبرك به وحينئذ يكون المبسم طالبا لتوفيق الله عز وجل ومعونته فيما جعل البسملة مبدأ له. هذه اربعة امور نقول جعلت

71
00:23:28.250 --> 00:23:48.250
المصنف في غيره من العلماء. واما حديث كما يزيده البعض عملا بحديث كل امر ذيبان لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر اجزم اقطع ذهب الحديث فيه فيه كلام لاهل العلم ومرجح انه حديث ضعيف. ولذلك نقول السنة الفعلية سنة فعلية ولا نقول السنة القولية لانها لم

72
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من حيث اثبات هذه البسملة. واما من حيث مفرداتها فهذا لا يتعلق به بحث في اصول الفقه فنتجاوزه. سيأتينا ان شاء الله في شرح الاجرومية ما يتعلق بها من جهة الاعراب ومعنى المفردات. بسم الله الرحمن الرحيم

73
00:24:08.250 --> 00:24:28.250
اهم ما يلفت اليه طالب العلم نظره في هذه البسملة ان الاظافة هنا تفيد العموم هذا الذي يتعلق باصول الفقه بسم الله اسم هذا نكرة اضيف الى معرفة بل الى اعرف المعارف وهو لفظ الجلالة الله الاسم الاعظم كما قيل

74
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
وعليه الجمهور بسم الله اي بكل اسم هو لله. سمى به نفسه او انزله في كتابه او علمه احدا بخلقه او استأثر به في علم الغيب عنده. اذا بسم الله ثقيل الاستعانة او للتبرك مع المصاحبة. اذا

75
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
يستعين الممثل بماذا؟ بكل اسم هو لله. بكل اسماء الله عز وجل. التي علمها والتي لم يعلمها يعني المخلوق قال احمد الله اذا بعد البسملة ثن بالحمدلة. وهذا ايضا نقول تأسيا بالكتاب العزيز. لانه وراء البسملة في سوق

76
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
سورة الفاتحة وهو اول الكتاب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا يسمى ابتداء اضافيا عند اهل العلم والابتداء بالبسملة يسمى ابتداء حقيقيا. والابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبق بشيء ابدا. والابتداء الاظافي هو الذي لم يسبق بشيء

77
00:25:28.250 --> 00:25:48.250
ابدا او سبق بشيء غير المقصود. من غير المقصود. وهنا سبق احمد الله بالبسملة. لكن هل هي من المقصود الذي صنف المصنف كتابا لاجله؟ الجواب لا. فحينئذ يكون الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقيا اضافيا. والابتسامة

78
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
فداء بالحمدلة ابتداء اظافيا لا حقيقية. فكل ابتداء حقيقي اظافي ولا عكس. احمد الله ما المراد به الحمدي نقول الحمد على الاصح والاولى ان يحد به ما ذكره به ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه ذكر محاسن المحمود

79
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
مع حبه وتعظيمه واجلاله. وان كان المشهور انه في اللغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التفجير والتعظيم وانه في الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعم الحامد او غيره والكلام على هذين التعريفين يطول. والفرق بين الحمد والشكر ايضا يطول

80
00:26:28.250 --> 00:26:48.250
المقام مقام تفصيل. احمد الله هناك بالجملة الفعلية. ولم يأتي بالجملة الاسمية. ومعلوم عند البيانيين ان الجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام. على الثبوت والدواء. والجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار. على التجدد والاستمرار. عدم

81
00:26:48.250 --> 00:27:08.250
عن الجملة الاسمية وان كانت اولى لنكتة والمفضول قد يعدل اليه لنكتة فتصيره او فمن الفاضل اولى من من الفاضل وهذا حتى في العبادات قد يشكون الشيء مفضولا ولكن يقترن به ما يكون في

82
00:27:08.250 --> 00:27:28.250
في حق الشخص جاعلا له اولى منه من الفاضل. ولذلك الانسان مثلا السنن الرواتب نقول الافضل ان يصلي في بيته. اليس كذلك كذلك لكن لو صلى في بيته قد يكون القلب مشغولا. ولو صلى في المسجد قد يكون اخشع واقنع حينئذ

83
00:27:28.250 --> 00:27:48.250
نكون في حق هذا الشخص وليس تقعيدا عاما يكون في حقه صلاة النافلة في المسجد اولى من صلاته في بيته. اذا قد يجعل او قد يصير المفضول فاضلا. هنا الجملة الاسمية هي الاولى ولكن عذر للجملة الفعلية للدلالة على التجدد والثبوت

84
00:27:48.250 --> 00:28:08.250
وهنا قد علق الحمد على الاحسان. والاحسان من الرب جل وعلا على العبد متجدد مستمر يعني يكون ثم يكون ثم يكون. يعني يوجد ثم يوجد ثم يوجد. وليس هو احسان واحد

85
00:28:08.250 --> 00:28:28.250
احد مستمر ولا ينقطع ولا يتلوه احسان اخر. ولذلك لما كان كانت النعم متجددة في حق العبد الجملة الفعلية تدل على التجدد ناسب انه يأتي بالجملة الفعلية الدالة على تجدد و ها

86
00:28:28.250 --> 00:28:58.250
الحدوث دال على التجدد والحدوث. فالحمد يوجد كل ما ولدت النعم. لما كانت النعم توالي متجددة تكون ثم تكون ناسبه ان يأتي بجملة دالة على الحدوث والتجدد. اذا كلما تجددت النعمة وجد لها حمد. وهذا يدل عليه الجملة الفعلية. ولابد من القول بالتفريق بين الجملة الفعلية

87
00:28:58.250 --> 00:29:18.250
والجملة الاسمية وخاصة في هذا الموقع. فحينئذ نقول الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ تدل على الثبوت. فاذا قال الحمد لله نقول الحمد ثابت ومستمر. ولماذا اتى بالجملة في مثل هذا تركيب الجملة الاسمية؟ نقول لانه علق الحمد بي

88
00:29:18.250 --> 00:29:38.250
صفات الرب بذات الرب جل وعلا وصفاته. فلما كانت ذاته مستمرة جل وعلا ناسب ان يأتي بحمد ها. ذلك على الاستمرار. فاذا قال احمد الله على احسانه وافظاله علق الحمد هنا على الاحسان والافظال وهو متجدد. يوجد بعد

89
00:29:38.250 --> 00:29:58.250
الى ان لم يكن فحينئذ يناسبه ان يأتي بجملة دالة على التجدد والحدود ولذلك جاء الحديث ان الحمد لله نحمده حمد بماذا؟ بجملتين. بالجملة الاسمية والجملة الفعلية. احمد الله على احسانه من المشهور عند اهل العلم

90
00:29:58.250 --> 00:30:18.250
ان الحمد معلق بلفظ الجلالة. ولا يقال احمد الرحمن او احمد السميع البصير. لماذا؟ لان اسم الجلالة الله عز وجل هذا جامع لجميع معاني الاسماء والصفات. فكل معنى دل عليه

91
00:30:18.250 --> 00:30:38.250
من غير لفظ الجلالة فهو داخل في الله. ولذلك الجمهور على انه الاسم الاعظم. احمد الله على احسانه افضاله احسانه وافضاله مصدران احسن يحسن احسانا وافضل يفضل افضالا. قيل متقاربان يعني معنى الاحسان مقارب

92
00:30:38.250 --> 00:31:08.250
قل لي معنى الافظان. وقد يقال الاحسان مجردا اسداء المعروف. والافظال زيادة على وقال بعضهم الاحسان ضد الاساءة. ضد الاساءة احسن واساء. اذا هم ضدان والاحسان قد يكون في الانعام على الغير على الاخرين. واحسن كما احسن الله اليك. وقد يكون الاحسان يعني يطلق ويراد

93
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
اتمام الفعل واحسان الفعل في نفس الفعل دون تعد الى الى اخر. ومنه قوله تعالى الذي احسن كل شيء خلقه كما ينبغي لكرم وجهه كما ينبغي يعني احمد الله مثل الحمد الذي ينبغي

94
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
في مثل الحمد الذي ينبغي. ما هنا بمعنى الذي اسم موصول؟ ينبغي بمعنى يليق بمعنى يليق هل يمكن ان يحمد الله عبد بما يليق بالرب جل وعلا؟ الجواب لا. فحينئذ نقول هذا الحمد

95
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
الذي شبه بما يليق بالرب سبحانه وتعالى على جهة الاجمال لا على جهة التفصيل. والا فعلى جهة التفصيل هذا عزل ان يأتي به بشر ولو كان نبيا. ولذلك جاء في الحديث لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على

96
00:32:08.250 --> 00:32:28.250
نفسك لكرم وجهه ولا شك فيه كرم وجه الرب جل وعلا. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وعز جلاله وعز جلاله كما ينبغي لكرم وجهه ولو قيل لكمال وجهه لما بعد. ولذلك

97
00:32:28.250 --> 00:32:48.250
فهذه عبارة الشافعي في الرسالة احمد الله كما ينبغي لكمال وجهه. وعز جلاله الجلال هو العظمة العز هو القوة والغلبة. معلوم ان العزة صفة من صفات الرب جل وعلا الدال على كمال قهره وسلطانه

98
00:32:48.250 --> 00:33:08.250
واصلي اذا حمد الرب ثم قال واصلي. لماذا حمد الرب؟ نقول كما قلنا فيه ماذا؟ في البسملة انه اقتداء بالكتاب العزيز واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية لانه كان اذا

99
00:33:08.250 --> 00:33:28.250
خطب او قال في خطبة النكاح ان الحمد لله. وهذه سنة فعلية لانه لم يأمر بها اما حديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله الى اخره. فهو حديث حديث ضعيف. ولذلك ذكر بعضهم وينسب للشافعي انه قال يستحب

100
00:33:28.250 --> 00:33:48.250
او يستحب البداءة بالحمدلة لكل مزوج ومتزوج ودارس ومدرس ومعلم وخاطب وخطيب وبين يدي سائر الامور المهمة. اذا هو سنة مطلقة على جهة الاستحباب. وان كان بعضهم يقول يستحب فيما لم يرد فيه

101
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
واذا ورد فيه نص يقول فيه يسن واصلي على نبيه واصلي على نبيه يعني بعد ان حمد الله واثق عليه صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. واصلي هذه جملة فعلية ويعبر عنها

102
00:34:08.250 --> 00:34:28.250
اهل البيان بانها خبرية لفظة انشائية معنى. وهي معطوفة على قوله احمد الله مما يدل على ان مراده باحمد الله انها جملة خبرية اللفظة انشائية بمعنى يعني المراد بها طلب الحمد. والمراد اصلي طلب الصلاة

103
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
على نبيه الصلاة معروفة التي قالها ابن القيم رحمه الله تعالى انها ثناؤه صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. ومن الملائكة الادميين الدعاء والاستغفار. دعاء الاستغفار. واصلي على

104
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
نبيه لم يقل واسلم وهذه واسلم زيادة من محقق غير موجودة في المخطوطات واصلي على نبيه نقول اتى بالصلاة دون سلام. وان كان المشهور عند المتأخرين انه يكره افراد الصلاة عن السلام كما يكره افراد السلام عن الصلاة. يعني

105
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
لا تقل الصلاة اللهم صل على محمد فقط. ولا تقل وهو سلم ولا يصح او يقرأ عنده من يقال اللهم سلم على محمد لا تقل صل على محمد. لماذا؟ قالوا لقوله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا

106
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
صلوا عليه وسلموا تسليما. فقرن بينهما الرب جل وعلا. حينئذ افراد الصلاة دون السلام وافراد السلام دون الصلاة هذا لا يعد ممتثلا للامر. لانه قال صلوا عليه وسلموا. وهذه حجة كثير من المتأخرين ونقول والصواب انه

107
00:35:48.250 --> 00:36:08.250
لا يكره افراد الصلاة عن السلام والعكس. واما الاستدلال بالاية فنقول هذا كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قد تجب الصلاة ولا تجب الزكاة وقد تجب الزكاة ولا تجب الصلاة. والاستدلال بها استدلال بدلالة

108
00:36:08.250 --> 00:36:28.250
الاقتران وهذه دلالة ضعيفة عند الاصوليين ان جاء حديث عنها بيناها. اذا واصلي ولم يقل واسلم هل فيه كراهة؟ الجواب لا. ولذلك الامام مسلم رحمه الله تعالى بل والشافعي في الرسالة انه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا. ودل على ان ماذا

109
00:36:28.250 --> 00:36:48.250
ذكره كثير من الشافعية المتأخرين نسبة للشافعي بانه كره الصلاة دون السلام او افراد السلام دون الصلاة مع مع انه صلى ولم يسلم في مفتتح بسال. نقول هذا ليس بسديد. على نبيه اذا اطلق النبي في مثل هذا التركيب نقول المراد به نبينا محمد

110
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله وقد جعل على نبيه كما جعل على الرسول اذا اطلق جعل علما بالغلبة بحيث اذا اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله وهذا واضح علم بالغلبة وقد يصير علما بالغلبة مضاف له مصحوب كالعقبة

111
00:37:08.250 --> 00:37:18.250
الرسول هذا يصدق على موسى عليه السلام ويصدق على عيسى ويصدق على غيره من الرسل. لكن اذا قيل في مثل هذا الترتيب ممن هو من امة محمد صلى الله عليه وسلم نقول

112
00:37:18.250 --> 00:37:38.250
صار عالما بالغلبة على نبيه المكمل بارساله المكمل المكمل هذا يدل على ماذا؟ يدل على انه كامل في نفسه وزادته الرسالة كمالا على كماله وهو كذلك امتثالا او آآ او امتثالا لقوله جل وعلا

113
00:37:38.250 --> 00:38:08.250
الله اعلم حيث يجعل رسالته. المكمل بارساله المؤيد في اقواله. المؤيد يعني المقوى والمثبت المقوى والمثبت هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. اذا المؤيد بالكأس هو الله عز وجل. والمؤيد هو النبي صلى الله عليه وسلم. في اقواله وافعاله. في اقواله وافعاله. اذا هو

114
00:38:08.250 --> 00:38:28.250
المثبت في اقواله هو المثبت في افعاله. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان اقواله كلها عليها شاهدوا الحق وكذلك افعاله. كل قول للنبي عليه الصلاة والسلام عليه شاهد حق. وكذلك كل فعل عليه شاهد حق

115
00:38:28.250 --> 00:38:48.250
وهذا يشعر من كلام المصنفون رحمه الله ان انه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما مطلقا في الاقوال والافعال والمسألة فيها فيها نزاع فيها نزاع ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون مبنية على الاجتهاد. وهذا القسم

116
00:38:48.250 --> 00:39:08.250
اسمه الذي هو من افعاله المبنية على الاجتهاد قد يقع فيها ما هو خطأ. ولكنه لا يقر من من السماء. ولذلك جاء العتاب في بعض ايات الكتاب قد عفا الله عنك. عفا الله عنك لم اذنت له. اذا وقع ما هو مخالف للصواب. يا

117
00:39:08.250 --> 00:39:28.250
ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وتخفي في نفسك ما الله مبدي. اذا قد يقع في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للصواب ولكنه لا يقر. وانما يأتي التصحيح او التصويب من السماء. فاذا

118
00:39:28.250 --> 00:39:48.250
لم يأتي علمنا انه انه حق. انه حق. وعلى جميع صحبه واله. جميع صحبه صحبه جمع صاحب. والمراد به في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وزاد الحافظ ابن حجر ولو تخللت ردة في الاصح وقال السوق في

119
00:39:48.250 --> 00:40:08.250
خلفية المصطلح حدود صحابي مسلما لا قيل رسول الله قي لاقى حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وان بلال رواية عنه اذا ايشترط طول الصحبة. وهذا على مذهب المحدثين. وسيأتي ان مذهب كثير من الاصوليين انهم يشترطون طول الصحبة. فاذا لم تطل

120
00:40:08.250 --> 00:40:28.250
بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد عنده صحابي وسيأتي في موضعه. وعلى جميع صحبه واله اله اضافوا الى الظمير وهو الصحيح ده اهل التحقيق والمراد به اتباعه على دينه. اتباعه على على دينه. وفسر باقاربه عليه الصلاة والسلام. وهنا عطف الاية

121
00:40:28.250 --> 00:40:48.250
تعالى لصاحبي من عطف العام على الخاص. وهذا جائز على على الصحيح. عطف الخاص على العام هذا فيه باتفاق الخاص على العام. واما عطف العام على الخاص هذا فيه خلاف الصحيح انه جائز. يا ايها الذين امنوا اركعوا

122
00:40:48.250 --> 00:41:08.250
واسجدوا واعبدوا ربكم. وافعلوا هذا كله عطف عام على على خاص. هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. هذه المشار اليه العصر ان يكون حسيا المصنف هنا لم يقل وبعد. والزيادة هذه من من المحقق وليست من اصل الكتاب. هذه

123
00:41:08.250 --> 00:41:28.250
قد تقوم مقام اما بعد عند بعض المصنفين. الاصل ان يأتي بالسنة اما بعد ولا يجزئ غيرها عنه وبعد ليست سنة. اما بعد هي السنة. وبعد قالوا هذه الواو نائبة مناب عمة

124
00:41:28.250 --> 00:41:48.250
وبعضهم لا يأتي وبعد لا يأتي بها وانما يقول هذا فحينئذ يكون لفظ هذا الاسم الاشارة استعمل الى استعمال اما بعد. لان اما بعد يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اسلوب اخر. يعني من اسلوب المقدمة الى اسلوب الشروع

125
00:41:48.250 --> 00:42:08.250
في الكتاب وليس المراد الانتقام من التمني الى الترجي الى اخره كما اعترض بعض اهل العلم لا المراد الانتقال من اسلوب المقدمة الى اسلوب الشروع في المقصود. هذا اقيمت مقام اما بعد. فانتقل بها من اسلوب وهو الانتقال من

126
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
الى اسلوب اخر وهو الشروع في المقصود. هذه المشار اليه في الاصل ان يكون محصوصا موجودا. والكتاب ان كان كما هو عادة المصنفين المتقدمين انهم يكتبون المقدمة قبل الكتاب. المقدمة قبل الكتاب. واسم الاشارة لابد

127
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
ان يكون لشيء موجود حينجد كيف يكون المصنف اشار بلفظ هذه الى شيء غير موجود؟ الجواب ان يقال انه نزل المعدوم منزلة المحسوس. يعني لما صوره ولابد انه يجعل في ذهنه او في نفسه اه قواعد الكتاب اصوله ابوابه من

128
00:42:48.250 --> 00:43:08.250
الذي سيكون ما الذي سيذكره في الجملة ثم لما اراد ان يشرع نزل هذا المعدوم كانه موجود في كتب فعاملهم معاملة ماذا؟ الموجود. هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين. يوم الفصل هل هو موجود الان؟ لا

129
00:43:08.250 --> 00:43:28.250
لكنه نزل للايمان به قوي منزلة الموجود كانها كانك تراه فاشير اليه بهذه. قواعد الاصول ومعاقد الفصول قواعد جمع قاعدة والقواعد جمع قاعدة نقول. القاعدة في الاصل او في اللغة هي الاساس. وبعضهم يعبر عنها بالضابط

130
00:43:28.250 --> 00:43:48.250
او القانون. وفي الاصطلاح قضية كلية يتعرف بها احكام جزئيات موضوعها. كالامر مطلق الامر للوجوب هذي قضية كلية عامة. اذا عرفها وعرف معناها ومدلولها ودليلها استطاع بواسطة هذه القاعدة ان

131
00:43:48.250 --> 00:44:08.250
توصل الى احكام جزئيات موضوعها وسيأتي مزيد بيان. قواعد الاصول اصول المراد به علم اصول الفقه كأن اصول الفقه هو قواعد نفسه. هو قواعد لذلك سيأتي في حده معرفة دلائل الفقه. المراد بالدلائل

132
00:44:08.250 --> 00:44:28.250
الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذه عينها نفسها اصول الفقه والقواعد العامة التي استنبطها ها الاصوليون من الكتاب والسنة ايضا هي اصول فقه. ومعاقد الفصول معاقد جمع معقد. يعني الذي يكون معقدا

133
00:44:28.250 --> 00:44:48.250
او محلا لما يعقل. الفصول جمع فصل. والمراد به انه فصله وجزأه. يعني هذا الكتاب مجزأ ومفصل لما هو معلوم عند اهل العلم انهم اذا ارادوا ان اه يجعلوا كتابا ما فيه نوع طول يفصل ويبوب ويكتب. ولذلك

134
00:44:48.250 --> 00:45:08.250
الكتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة الى اخره. ثم يذكر في تحت كل كتاب ابواء. وتحت كل باب اذا طال يجعلون فصلا لماذا؟ تسهيلا للعلم. تسهيلا للعلم. لانه اذا كان مبوبا عرف طالبه

135
00:45:08.250 --> 00:45:28.250
بالعلم اين يرجع لاحكام الطهارة؟ واذا كان احكام الطهارة مفصلة ايضا مبوبة عرفة اذا اراد ان يبحث عن مسألة في ازالة النجاسة اين يبحثها؟ ايضا فيه تسهيل وتيسير على طالب العلم في الحفظ والفهم والمذاكرة. لانه اذا انتهى من باب نشطت نفسه

136
00:45:28.250 --> 00:45:48.250
الى الباب الذي يليه. وبعد هذه قواعد الاصول ومعاقل الفصول. قال من كتاب ابي من كتابي. يعني هذه قواعد مأخوذة ومختصرة من كتابي. كتابه هو ما اسمه؟ قال المسمى بتحقيق

137
00:45:48.250 --> 00:46:08.250
الأمل وكما ذكره صاحب الأصل هنا تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل في علمي الأصول والجدل والجدل هو داخن في فن الاصول كما سيأتي. مجردة من الدلائل. مجردة من الدلائل. يعني هذه القواعد الاصل انها

138
00:46:08.250 --> 00:46:28.250
بادلتها وتعليلها في الاصل. انها مذكورة بالدليل والتعليل. حذفت دليل والتعليل فصارت مجردة كأنها رموز مجردة من الدلائل. دلائل جمع دليل وسيأتي بيانه. من غير اخلال بشيء من المسائل. اذا ذكر المسائل كلها

139
00:46:28.250 --> 00:46:48.250
وان ما حذف ادلتها وتعليلاتها. لماذا فعل ذلك؟ قال تذكرة هذا مفعول لاجله. تذكرة للطالب المستبين يعني الذي تبين العلم واخذ بحظ الواو. اذا الطالب المنتهي لا يستغني عن المختصرات. لانك لو اردت ان تراجع العلم كله من اوله لاخره

140
00:46:48.250 --> 00:47:08.250
وجئت الى المطولات تجدها اربع مجلدات الى سبع الى ثمان الى عشر لكن لو اخذت هذا الكتاب وجردته لاستطاع الطالب ان يستعيد كثير من المسائل التي قد اراها النسيان وتبصرة للراغب المستعين تبصرة هذا مصدر بصره الامر

141
00:47:08.250 --> 00:47:28.250
تبصيرا وتبصرة فهمه اياه. اذا هو تفهم للراغب في العلم رغب في كذا وعن كذا. هنا رغب في في العلم في المستعين يعني الذي يحتاج الى غيره الى معين. وهذا من؟ هذا المبتدي. ولذلك يقولون العلم في

142
00:47:28.250 --> 00:47:48.250
باب ومفتاحه في صدر معلمه. وبالله استعين يعني اطلب عونه استعين هذه باب السفعة استعوى ناصره وعليه اتوكل. هنا قال استعينوا يعني اطلب عونه. وعليه اتوكل اي اعتمد وهو حسبي

143
00:47:48.250 --> 00:48:08.250
في يعني كافية ونعم المعين يعني الذي يستمد منه العون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه نعم اصول الفقه معرفة الدلائل الفقه جماله كيفية الاستفادة منها

144
00:48:08.250 --> 00:48:38.250
بحال المستفيد بالفهم واصطلاحا معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. والاصل ما ينبني عليه غيره. فاصول الفقه ادلته والغرض منه معرفة كيفية الاحكام والادلة وحال المقتبس. وذلك ثلاثة ابواب. نعم

145
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
قال اصول الفقه اذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف اصول الفقه. وذلك ليعلم طالب الفن بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون حينئذ على بصيرة بما يطلب قبل الخوض في جزئيات مسائله. ولذلك يقول

146
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
من شرع او اراد ان يشرع في فن ما لا بد وان يتصوره بوجه ما لابد لان اذا لان الطالب اذا طلب ماله تصوره حينئذ قد طلب مجهولا وهو محال. واذا طلب ما حصل علمه تفصيلا في نفسه ايضا هذا محال

147
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
انه من باب تحصين الحاصل وانما يتصوره بوجه ما. وهذا اهل العلم نصوا على انه يحصل بمبادئ العشرة. ان مبادئ لفن العشر الحد والموضوع ثم ثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرع

148
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
هذه تسمى مسائل المبادئ العشرة. لما انهى المصنف المقدمة مقدمة الكتاب شرع يبين لك يا طالب العلم ها مقدمة العلم. المقدمة عندهم مقدمتان. مقدمة كتاب هي التي ذكرناها ذكرناها الان. يذكر فيه اسمه

149
00:49:58.250 --> 00:50:18.250
غالبا والكتاب وما الذي او طريقته في الكتاب؟ ومبادئ العلم مقدمة العلم يذكر حده والغرظ منه وفائدته والموظوع الى اخره طول الفقه اصول الفقه. هذا مركب اضافي اصول مضاف والفقهي مضاف اليه

150
00:50:18.250 --> 00:50:38.250
النظر الى هذا التركيب من جهته من جهتين الذي يعتني به الاصوليون هو كونه لقبا الما على الفن المسمى بهذا التركيب. لانه صار ماذا؟ صار اصول الفقه الذي هو مركب اضافي نقل عن

151
00:50:38.250 --> 00:50:58.250
في في اصله وجعل علما لمسمى هو اصول الفقه. اذا نظر الاصولي لاي شيء بالاصالة ينظر له من حيث انه من حيث انه علم لهذا الفن. ولقب لهذا الفن. قبل جعله علما هو مركب اضافي

152
00:50:58.250 --> 00:51:18.250
اصول والفقه. عرفنا هذا الان. اذا اردنا ان نحده على انه علم لهذا الفن. هل يشترط في العلم بالعلم المركب المؤلف من جزئين. هل يشترط في حده والعلم به؟ العلم بجزئيه قبل جعله

153
00:51:18.250 --> 00:51:38.250
في عالم اولى هذا مختلف فيه بين الاصوليين. بعضهم يقول لا يمكن ان نعرف اصول الفقه وهو علم ولقب على الفن المسمى وهو مركب اضافي الا بعد معرفة جزئين. فحينئذ لابد من معرفة المراد باصول ولابد من معرفة المراد بالفقه. كل

154
00:51:38.250 --> 00:51:58.250
منهما لغة والصلاح ثم ننتقل بعد ذلك الى معرفة اصول الفقه علما لانه صار مفردا كلمة واحدة اما اذا سمي عبد الله عبد الله هذا وصف ثم جعل علما على شخص نقول عبد الله هذا كلمة واحدة هذا كلمة واحدة

155
00:51:58.250 --> 00:52:28.250
قال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا. اذا بدأ بماذا؟ بدأ بتعريفه علما ثقبا لهذا الفن. ونقول المصنف كانه يميل الى ان معرفة مركب العلمي انه لابد وان يعرف جزئاه اولا بدليل انه عرف الفقه بعد ذلك لغة وصلاحا وعرف الاصل لغة وصلاحا

156
00:52:28.250 --> 00:52:48.250
كان الاولى عليه وله ان يقدم ماذا؟ تعريف الفقه اولا لغة وصلاحا وتعريف الاصل او الاصول او اولا لغة واصطلاحا. وحينئذ لابد من التقديم والتأخير. فنقول الفقه قال المصنف هنا الفهم

157
00:52:48.250 --> 00:53:08.250
الفقه في اللغة الفهم. لغة هذه زيادة من المصنف وجدها في بعض المخطوطات. لغة بالنصب على انه حالة وتمييز او بنزع الخافض ثلاثة اقوال. ما حد الفقه في اللغة؟ الفهم. الفهم مطلقا او

158
00:53:08.250 --> 00:53:28.250
تقيد بشيء ما بعض اهل العلم قيده قال الفهم لاشياء دقيقة خفية واما الاشياء الظاهرة اذا فهمت لا تسمى فقها. لا تسمى فقها. ولكن المصنف هنا اطلق. قال الفقه لغة

159
00:53:28.250 --> 00:53:58.250
الفهم اذا مطلقا لما ظهر ولما دق وغمض. لماذا؟ لان المصنف هنا اطلق ولم يقيد الفهم كما قيده ابو اسحاق الشرازي. حيث قال الفقه هو ادراك الاشياء الدقيقة وهو معنى الفهم. ادراك الاشياء الدقيقة. اذا ادراك الاشياء الظاهرة فهم الاشياء الظاهرة هذا لا يسمى

160
00:53:58.250 --> 00:54:18.250
لا يسمى فقها في اللغة. ولذلك قال ابو اسحاق يقال فقهت كلامك. ولا يقال فقهت السماء والارض ولا يقال فقهت ان السماع فوق والارض تحت. اليس كذلك؟ فدل على ان السماء لما كانت امرا ظاهرا لم

161
00:54:18.250 --> 00:54:38.250
بها اللفظ ولم يصح التركيب. ولما كان الكلام في الاصل انه لما دق وغمض ويحتاج الى امعاء النظر. صح ان يقال فقهتم شو كلامك؟ لكن نقول الصواب انه الفهم مطلقا. سواء كان لما ظهر وبان

162
00:54:38.250 --> 00:54:58.250
وانتشر او لما دق وغمض وخفي. الدليل على ذلك انه جاء في اطلاقات الشرع مرادا به الفهم مطلقا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني يفهم قولي وقولي هذا مصدر مضاف الى معرفة. حينئذ يفيد

163
00:54:58.250 --> 00:55:18.250
في العموم لان قولا قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا فاضيف فكان عاما. اذا يفقه قولي الظاهر و الخفي. كذلك قوله جل وعلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني لا يكادون يفهمون. قالوا

164
00:55:18.250 --> 00:55:38.250
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول؟ كثيرا مما تقول والذي يدعوهم اليه شعيب هو التوحيد. والتوحيد فيه خفاء اصل التوحيد واصول التوحيد قواعد عامة. يعرفها العامي وغيره. فحينئذ لما كانت دعوة شعيب الى التوحيد وهي من

165
00:55:38.250 --> 00:55:58.250
المحكمات ليست من المتشابه بل نص ابن القيم على انها من احكم المحكمات ايات الصفات ونحوها قال قالوا يا فعيب ما نفقه اي ما نفهمه كثيرا مما تقوى. ومتعلق الفقهيون ماذا؟ هو الفهم الظاهر. الفهم لما ظهر

166
00:55:58.250 --> 00:56:18.250
اذا قوله الفقه لغتنا الفهم نقول هذا عام. يشمل فهم لما ظهر ولما خفي. اما قولهم انه يقال فقه كلامك ولا يقال فقهت السماء والارض نقول هذا نعم صحيح. لماذا؟ لان متعلق الفهم هو المعاني

167
00:56:18.250 --> 00:56:38.250
المعقولات وليست المحسوسات. حينئذ لا يتعلق الفقه بالمحسوسات. فاذا قيل فقهت المسجد لذا اقول لا يصح هذا التركيب. لان المسجد هذا محسوس. فقهت السماء فوق. فقهت الارض تحت نقول هذا لا يصح التركيب. لماذا؟ لانه

168
00:56:38.250 --> 00:56:58.250
صوص. اذا لم يخالف لمعنى الفقه انه انه لما دق ولطف بل لكون الفقه من المعقول من المحسوسات لا من المحسوسات. اذا عرفنا حد الفقه في اللغة انه الفهم. لكن يرد السؤال ما المراد بالفهم؟ نقول ادراك

169
00:56:58.250 --> 00:57:18.250
معنى الكلام ادراك معنى الكلام. والادراك هو وصول النفس الى المعنى بتمامه. وصول النفس الى المعنى بتمام اذا فهم السامع المراد من اللفظ المفرد او من المركبات نقول قد ادرك واذا ادرك نقول

170
00:57:18.250 --> 00:57:48.250
قد فهم قد فهم. والفقه لغة الفهم. ثم قال والصلاح الفقه في اللغة ثم عرفه في يريد السؤال لماذا؟ اهل العلم يعرفون المصطلحات او اذا ارادوا ان يفسروا للصلاح يقدمون له بالمعنى اللغوي. لا بد ان يقول مثلا الصلاة هو يريد ان يتكلم عن الصلاة في اصطلاح الفقهاء. ثم يقول الصلاة

171
00:57:48.250 --> 00:58:08.250
الدعاء الزكاة الزكاة لغة النماء الى اخره. يقدمون بالمعنى اللغوي ثم بعد ذلك يذكرون المعنى للصلاح. مرادهم بهذا ان يشيروا الى ان المعنى للصلاح لا يباين المعنى اللغوي مباينة مطلقة. يعني ثم علاقة بين المعنى

172
00:58:08.250 --> 00:58:28.250
لا اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وهذا على اثبات ان الحقيقة العرفية وكذلك الحقيقة الشرعية انها منقولة عن الحقيقة اللغوية وسيأتي بحثه في في موضعه. فالاصل هو الحقيقة اللغوية. ثم يأتي العرف في خصص

173
00:58:28.250 --> 00:58:48.250
المعنى العام العرفي. المعنى العام الذي دل عليه اللغوي. او يعمم المعنى الذي دل عليه اللغة هنا قال والصلاح معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد هذا هو الفقه في الاصطلاح والفقه

174
00:58:48.250 --> 00:59:18.250
في اللغة الفهم. ايهما اعم؟ اللغوي اعم. لانه فهم لكل شيء سواء كانت احكام شرعية ام غيرها. اما الفقه في الاصطلاح فهو فهم مقيد. هذا الفهم المقيد مقيد بانه احكام شرعية وليست مطلق الاحكام الشرعية بل المتعلقة بافعال العباد. اذا المعنى الاصطلاح هنا اخص

175
00:59:18.250 --> 00:59:48.250
مطلقا من المعنى اللغوي. فكل فقه اصطلاحي فهو فقه لغوي ولا عكس فكل فقه اصطلاح فقه لغوي ولا عكس. قال والصلاحان معرفة احكام الشرع المتعلقة افعال العباد معرفة بعضهم يعبر بالعلم وبعضهم يعبر بالمعرفة وهذا بناء منهم على ان العلم هو ادراك

176
00:59:48.250 --> 01:00:18.250
واذا عبر بالادراك الجازم بالعلم صار الفقه كله قطعيا. واذا عبر بالمعرفة تشمل النوعين الظن والقطع صار الفقه منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو مظنون نقول الفقه بعضه قطعي. يعني لا يحتمل الخلاف فهو المعلوم من الدين بالضرورة. وجوب الصلاة هل فيه خلاف

177
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
الصلوات الخمس ليس فيه خلاف بين اهل العلم باجماع العامة والخاصة انها خمس صلوات في اليوم والليلة. نقول هذا فقه وهو قطعي يعني يقين لا يحتمل النقيض. ولا يحتمل الخطأ ولا يحتمل الشك. اما مثلا وجوب

178
01:00:38.250 --> 01:00:58.250
صلاة الوتر عند ابي حنيفة نقول هذا مظنون. سنية الوتر عند الجمهور نقول هذا مظنون. لماذا؟ لوقوع افي فيه ولاحتمال الادلة. فحينئذ صار بعض الفقه قطعيا وصار بعض الفقه ظنيا. لان

179
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
ادلة من حيث الثبوت منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. ومن حيث استنباط الحكم ودلالة النص على الحكم منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني وسيأتي في الكلام على الادلة. اذا قوله معرفة اراد به المصنف

180
01:01:18.250 --> 01:01:48.250
الاشارة الى ان المعرفة هنا تشمل الظن والقطع. فحينئذ يدخل النوعان في مسمى الفقهي. ولا يصح على قول ان يعبر بالعلم والمراد به الادراك الجازم لاخراج ماذا افضل اذا قلنا الادراك الجازم خرج كثير من الفقه. وقصر الفقه على القطعيات

181
01:01:48.250 --> 01:02:08.250
من الظنيات او على الظنيات دون القطعيات هذا تحكم ولا دليل عليه. بل الصواب ان كل حكم شرعي قطع ثبت عن دليل قطعي. وان كل حكم شرعي ظني ثبت عن طريق دليل ظني فهو فقه. لكن

182
01:02:08.250 --> 01:02:38.250
في قيد انه مرتبط ومتعلق بافعال العباد. اذا قوله معرفة نقول المراد به مطلق الادراك. مطلق الادراك الشامل للاحكام القطعية والظنية. لماذا؟ لان المراد مطلق ادراك حكم شرعي سواء ثبت عن طريق دليل قطع او عن طريق دليل ظني. معرفة احكام الشرع

183
01:02:38.250 --> 01:03:08.250
نقول معني فهذا جنس يشمل معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الافعال ومعرفة الاحكام معرفة الذوات كزيد. ومعرفة الصفات كسواد او بياض الزيت. ومعرفة الافعال كقيام او شجاعي زين ومعرفة الاحكام كالحلال والحرام. ما المراد بالفقه هنا؟ معرفة احكام الشرع

184
01:03:08.250 --> 01:03:38.250
فاذا خرجت معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الافعال. معرفة احكام الشرع. ما المراد بالمعرفة هنا نقول لما قيدت بالاحكام الشرعية والمراد بالاحكام الشرعية هي النسب التامة. يعني الجمل الاسمية او الفعلية. الفقيه يثبت حكما شرعيا لفعل من افعال العباد. كل فعل لك انت ها كعبد كمخلوق

185
01:03:38.250 --> 01:03:58.250
لله عز وجل كل فعل صادر منك سواء كان بالقلب او باللسان او بالجوارح لابد وله حكم شرعي لابد له حكم شرعي اما التحريم واما الايجاب واما الكراهة واما الندب واما الاباحة

186
01:03:58.250 --> 01:04:18.250
اذا كل فعل لك سواء صادرا من القلب او من اللسان او من الجوارح هذي ثلاثة اشياء. لابد كل واحد منها تعلق بالاحكام الخمسة. فحينئذ نقول ثلاثة في خمسة بكم؟ خمسة عشر

187
01:04:18.250 --> 01:04:48.250
ذلك ابن القيم رحمه الله يقول رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. من كملها فقد كمل مراتب العبودية. رحى العبودية جعلك الرحى تدور على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل مراتب العبودية. وذكر ان افعال العباد منقسمة على هذه الثلاثة الاشهر

188
01:04:48.250 --> 01:05:08.250
اما بالقلب واما باللسان واما بالجوارح. كل واحد منها له حكم من الاحكام الخمسة. يعني الاحكام الخمسة القول اللسان من القول ما هو محرم كالسب والشتم من القول ما هو واجب كتكبيرة الاحرام ما هو مكروه ما هو مندوب

189
01:05:08.250 --> 01:05:28.250
ما هو مباح؟ اذا خمسة. كذلك الجوارح وكذلك القلب. اذا خمسة عشرة قاعدة. من كملها ووقف قوله عند كل في حكم شرعي ووقف فعله بالجوارح عند كل حكم شرعي ووقف اعتقاده وفعل قلبه عند كل حكم شرعي قد كمل

190
01:05:28.250 --> 01:05:58.250
العبودية. اذا احكام الشرع نقول المراد بها النسب التامة. يأتي الفقيه يقول قولك كذا حرام هذا مبتدأ وخبر يأتي ويحكم على فعلك مثلا بالمشي فيقول هذا مكروب. هذا مباح هذا مندوب. هذا واجب هذا محرم. فيثبت كل حكم شرعي لما يناسبه من الافعال. هذا

191
01:05:58.250 --> 01:06:18.250
يسمى نسبا تامة وهو الجملة الاسمية والجملة الفعلية. معرفة احكام الشرع المتعلقة. احكام الشرع هذا قيد واحد او قيدان لا بأس به اما ان يقال انهما قيدان واما انه قيد واحد. الاحكام الشرعية نقول الاحكام تختلف باختلاف

192
01:06:18.250 --> 01:06:48.250
من متعلقاتها قد يكون حكما عقليا وقد يكون حكما شرعيا وقد يكون حكما حسيا وقد يكون حكما ها جعليا اصطلاحيا وقد يكون حكما تجريبيا. هذه خمس الحكم العقلي هو ان يكون الحاكم بالنسبة هو العقل. ان تكون النسبة مستفادة من من العقل

193
01:06:48.250 --> 01:07:08.250
تقول الكل اكبر من الجزء. هذا معروف من جهة العقل. الجزء ليس اكبر من الكل. هذا ايضا نفي سلبه مأخوذ من جهة العقل. الحكم لاصطلاح الجعل كما اصطلح عليه ارباب الفنون الفاعل مرفوع. المفعول به منصوب. هذا

194
01:07:08.250 --> 01:07:28.250
حكم الاصطلاح جعلي الحكم الحسي كالنار محرقة. هذا حكم حسي. الحكم التجريبي كان يقال بعض الادوية مفيدة للرأس هذا مأخوذ من التجربة. الحكم الشرعي وهو المراد هنا ان تكون النسبة مستفادة

195
01:07:28.250 --> 01:07:58.250
من الشرع وسيأتي تعريفه في موضعه. اذا معرفة احكام الشرع يعني التصديق بها التصديق بهذه الاحكام الشرعية وليس المراد تصورها لان الاحكام الشرعية قد تثبت للافعال. فيقال الفقه اعلوا كذا واجب او حرام. قد تثبت للاقوال. قد تثبت لافعال القلوب. نقول هذه علم بتصديق الاحوال

196
01:07:58.250 --> 01:08:18.250
الشرعية وهو ما يسمى بالنسب التامة. وقد ينظر للحكم نفسه فيقال حقيقة الواجب ما يثاب على فعله على تركي. هذا يسمى تصورا. وهل المراد هنا العلم بتصديق الاحكام الشرعية او تصور الاحكام الشرعية

197
01:08:18.250 --> 01:08:38.250
التصديق وليس المراد معرفة حقيقة الواجب ولا حقيقة الحرام الى اخره. لماذا؟ لان معرفة حقيقة الواجب وحقيقة الحرام هذا مبحث من مباحث الاصوليين. وهنا المراد تعريف الفقه عند الفقهاء. المتعلقة بافعال العباد يعني

198
01:08:38.250 --> 01:09:08.250
المرتبطة بافعال العباد. لان الاحكام الشرعية قد تكون متعلقة بالاعتقاد. اعتقاد القلب وعند الفقهاء وكذلك الاصوليين الاحكام الشرعية المتعلقة باعتقاد العبد كاعتقاد ان الله واحد وانه يرى في الاخرة هذا عقيدة قالوا هذه العقيدة التي تكون في القلب لا تسمى

199
01:09:08.250 --> 01:09:28.250
فقها في الاصطلاح. بل جعلت علما مستقلا مسماه العقيدة او التوحيد الى اخره. وعليه نعرف ان المراد بالفقه اليس الفقه الشرعي وانما هو الفقه الاصطلاح في اصطلاح الاصوليين ونحوهم؟ اذا المتعلقة بافعال العباد مخرج

200
01:09:28.250 --> 01:09:58.250
احكام الشرعية الاعتقادية فانها علم مستقل متعلقه القلب. بافعال العباد قال العباد ولم يقل المكلفين لماذا؟ لان من الاحكام الشرعية ما متعلقه غير المكلفين المترتب على ها جنايات الصبي والمجنون والبهيمة نقول يضمن صاحبها ويجب على

201
01:09:58.250 --> 01:10:18.250
اخراج الزكاة او على وليه ويجب اخراج الزكاة على في مال المجنون اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فحينئذ هذه احكام حقوق الشرعية تعلقت بفعل غير مكلف. فنقول هذا من ترتب الاسباب كما سيأتي من ترتب الاحكام على اسبابها

202
01:10:18.250 --> 01:10:48.250
بافعال العباد بافعال العباد. افعال هذا يشمل الفعل بانواعه الاربعة فعل الجوارح وفعل القلب وفعل اللسان. وسيأتي معنا ان الترك على الصحيح انه فعل اذا عرفنا حد الفقه معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. كما ذكرنا ان العباد لهم افعال تنزيل الاحكام

203
01:10:48.250 --> 01:11:08.250
الشرعية الخامسة على هذه الافعال يسمى يسمى فقها. فحينئذ موظوع علم الفقه هو افعال العباد بعد فعل العبد من حيث تنزيل الاحكام الشرعية على هذه الافعال. لانه ما من فعل للعبد

204
01:11:08.250 --> 01:11:28.250
الا وله نصيب وحظ من هذه الاحكام الشرعية. فحينئذ كل كلام يصدر منك هذا ليس مستويا في الاحكام الشرعية. والذي يبين لك هذا حقيقة هذا الذي يبين لك حقيقة هذا ان هذا القول محرم وهذا القول واجب

205
01:11:28.250 --> 01:11:48.250
وان هذا القول مندوب وان هذا القول مباح هو الفقيه وليس هو الاصولي. ورد على هذا التعريف يراد وهو انه يشمل علم المقلد. المقلد هو الذي يعرف الاحكام الشرعية المتعلقة بفعل العباد. يعرف ان الربا محرم

206
01:11:48.250 --> 01:12:08.250
ويعرف ان تكبيرة الاحرام ركن. وهو مقلد. هنا استوى علم المقلد مع علم المجتهد. ودخل في الحد معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. حينئذ لابد من قيد يخرج علم المقلد. فلابد من زيادة

207
01:12:08.250 --> 01:12:38.250
من ادلتها التفصيلية. علم معرفة باحكام او معرفة احكام الشرع متعلقة بافعال العباد من ادلتها التفصيلية. من ادلتها. اذا هذه المعرفة مأخوذة مقتبس من ماذا؟ من الادلة. والذي يعرف ان يأخذ ويقتبس الحكم الشرعي من دليله باجراء القواعد الاخرى

208
01:12:38.250 --> 01:12:58.250
اصولية هو المجتهد. اما المقلد فلا يحسن. وانما يسمع فتوى فيرددها. فيقول هذا حرام وهذا حلال موافقة لما قاله العالم الفلاني وغيره. اذا من ادلتها تفصيلا قل هذا مخرج علم المقلد. وايضا مخرج

209
01:12:58.250 --> 01:13:28.250
اصول الفقه لماذا؟ لان الاصوليين قد يذكرون بعظ الاحكام الشرعية المتعلقة بفعل المكلف على جهة الميثاق ولا يذكرونه على جهة التأصيل والتقعيد. لماذا؟ لان بحث الاصول في الدليل الجملة الكلي لان الدليل الشرعي قسمان دليل تفصيلي وهو ما كان متعلقه خاصة يعني يتعلق بجزئية معينة كقوله تعالى

210
01:13:28.250 --> 01:13:48.250
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة نقول هذا دليل تفصيلي. لماذا؟ لانه امر تعلق بجزئي وفعل من افعال مكلفين وهو الصلاة. واتوا الزكاة نقول هذا دليل تفصيلي لانه تعلق بجزئي معين وهو ايتاء الزكاة وهو فعل من

211
01:13:48.250 --> 01:14:08.250
المكلفين. اما مطلق الامر للوجوب ومطلق النهي للتحريم هذا دليل جملي كلي لا يتعلق بجزئي معين اذا من ادلتها التفصيلية نقول هذا مخرج لعلم المقلد ومخرج اصول الفقه لان بحث الاصول في الدليل

212
01:14:08.250 --> 01:14:28.250
الاجمالي الكلي لا في الدليل التفصيلي. ثم قال والاصل ما يبنى عليه غيره. الاصل ما يبنى عليه غيره لما فرغ من تعريف المضاف اليه لغة واصطلاحا شرع في بيان حقيقة المضاف لغة وصلاحا فقال والاصل

213
01:14:28.250 --> 01:14:48.250
ما ينبني عليه غيره كاصل الجدار اي اساسه واصل الشجرة اي اساسه التي يقوم عليها الفروع قال فاصول الفقه ادلة. لماذا قال فاصول الفقه ادلته؟ لان الاصل له معنيان. معنى اللغوي وهو الذي ذكره

214
01:14:48.250 --> 01:15:18.250
المصنف ومعنى الاصطلاح في الصلاح الاصوليين. ويطلق في الصلاح الاصوليين على معان اربعة وزاد بعضهم خامسا. يطلق الاصل ويراد به الدليل. يعني اذا قيل الاصل في تحريم الربا الكتاب والسنة والاجماع اي دليل تحريم الربا الكتاب والسنة والاجماع. هنا عبر بالاصل واريد به

215
01:15:18.250 --> 01:15:48.250
الدليل يطلق الاصل ويراد به الرجحة. فيقال الاصل في الكلام الحقيقة دون المجاز يعني الراجح عند السامع حمل الكلام على حقيقته دون دون مجازه. يطلق ويراد به القاعدة المستمرة قالوا اباحة اكل الميتة للمضطر على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة. يطلق ويراد به المقيس عليه

216
01:15:48.250 --> 01:16:18.250
وهو المقابل للفرع عند ارباب القياس. فيقال الخمر اصل للنبيذ في الحرمة خمر اصل يعني مقيس عليه للنبيذ فقيس النبيذ على الخمر بجامع ماذا؟ الاسكار فانتقل الحكم او سحب الحكم من الاصل وهو الخمر لا النبيذ وهو الفر. اذا هذه اربعة معان للاصل. يطلق ويراد به الدليل. ويطلق

217
01:16:18.250 --> 01:16:48.250
ويراد به الرجحان ويطلق يراد به القاعدة المستمرة. ويطلق ويراد به المقيس عليه. ويطلق عند بعض ويراد به المستصحب. فيقال الاصل براءة الذمة. اي المستصحب على المكلف براءة الذكر اما وعدم شغلها بي ماذا؟ بتحريم او نحوه. ويقال الاصل في الاشياء الاباحة. اي الدليل

218
01:16:48.250 --> 01:17:08.250
اصحاب اول مستصحب على الاشياء هو الاباحة. الحكم عليها بالاباحة. اي هذه المعاني انسب هنا نقول الدليل ولذلك قال المصنف فاصول الفقه ادلته. فاذا عرف معنى الفقه لغة وصلاحا وعرف

219
01:17:08.250 --> 01:17:38.250
كيف معنى الاصل لغة وصلاحا؟ فنقول المراد بالمركب الاصل بالمركب الاضافي اصول الفقه ادلته اي الادلة المنسوبة الى الفقه. لماذا؟ لان الفقه مقتبس ومأخوذ من هذه الاصول. مقتبس خوذوا من هذه الاصول. اذا عرفنا معنى اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. باعتباره مركبا اضافيا

220
01:17:38.250 --> 01:17:58.250
فاذا قيل لك ما المراد باصول الفقه حالة كونه مركبا اضافيا؟ تقول ادلة الفقه. ادلة فقهي جعلت محل الادلة ها محل الاصول الادلة لماذا؟ لان معناها اللغوي ما يبنى عليه

221
01:17:58.250 --> 01:18:18.250
شيء او ما يبتلي عليه غيره والفقه مبني ومستند على ادلة الفقه. فحينئذ تقول اصول الفقه من حيث كونه مركبا اضافيا ادلة الفقه. واما معناه اللقب فهو ما عرفه به بقوله نرجع اليه. معرفة دلائل

222
01:18:18.250 --> 01:18:38.250
الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. جعل لك اصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما على هذا الفن مركبا من ثلاثة اشياء. مركبا من ثلاثة اشياء. الاول متفق عليه بين الاصوليين. وانما الخلاف في زيادة

223
01:18:38.250 --> 01:18:58.250
كلمة معرفة. الثاني والثالث هذا مختلف فيه. مختلف فيه. يعني هل هو داخل في حد اصول الفقه ام لا؟ والمشهور عند المتأخرين تبعا لصاحب جمع الجوامع ادخال حال المستفيد وكيفية الاستدلال فهو اولى. معرفة دلائل الفقه

224
01:18:58.250 --> 01:19:18.250
اجمالا اذا الاصول الفقه هو معرفة. وعرفنا المراد بالمعرفة انها ادراك ادراك الشيء على ما هو عليه. هذا يسمى ماذا؟ معرفة. يسمى معرفة. قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. وعند بعضهم ان القواعد

225
01:19:18.250 --> 01:19:38.250
الاصولية لا تكون الا قطعية الثبوت. ولذلك تفارق القواعد الفقهية كما سيأتي. معرفة دلائل الفقه دلائل جمع دليل. وهذا مما اعترض به على صاحب جمع جوامع. دلائل جمع دليل لان دليل يجمع على ادلة لا على

226
01:19:38.250 --> 01:19:58.250
دلائل فلذلك يقال ادلة الفقه ولذلك لما نظم جمع الجوامع صاحب المراقي قال اصوله دلائل الاجمال فما هي؟ السيوطي نكت على صاحب جمع الجوامع قال ادلة الفقه الاصول مجملة. عدل عن دلائل الى الى ادلة لانه

227
01:19:58.250 --> 01:20:28.250
لا يعرف جمع دليل فعيل على فعايل هذا هو المشهور والله اعلم. دلائل الفقه اجمالا عرفنا ان ادلة الفقه نوعان ادلة تفصيلية وادلة جملية كلية. اصول الفقه ادلته قية جملية. يعني ينظر في الدليل الكلي كالكتاب والسنة. والاجماع والقياس

228
01:20:28.250 --> 01:20:48.250
هذا متفق عليها. والقياس عند الجماهير وحكي الاجماع اجماع الصحابة وعليه نقول متفق عليها. الكتاب والسنة اجماع والقياس هذه ادلة اجمالية متفق عليها عند الاصوليين. ومنها ما هو مختلف فيه كقول

229
01:20:48.250 --> 01:21:08.250
في الصحابي ومصالح المرسلة وشرع من قبلنا الى اخره. اذا ادلة الفقه الكلية منها ما هو متفق عليه طبعات مذكورة ومنها ما هو مختلف فيه كما ذكرناه من الامثلة الثلاث. دلائل الفقه معرفة دلائل. هل يشمل

230
01:21:08.250 --> 01:21:28.250
اللفظ الادلة المتفق عليها والمختلف فيها نقول نعم. لان بعضهم قد يرجح ان فعل الصحابي حجة. وبعضهم قد يرجح ان المصالح المرسلة انها يحتج بها. فحينئذ هي داخلة في مسمى اصول الفقه عند الناظرين. هل تدخل القواعد الاصولية

231
01:21:28.250 --> 01:21:48.250
هذا محل نزاع. محل نزاع بين الاصوليين. من جعل الدليل خاصا بالوحي قال لا كلوا قواعد. كم مطلق الامر للوجوب؟ ومطلق النهي للتحريم. والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص. هذي قواعد متفقة

232
01:21:48.250 --> 01:22:18.250
عند الاصوليين. حكي فيها الاجماع عند المتقدمين. نقول القواعد اذا جعل الدليلا يستدل بها لا اشكال في ادخالها في في ماذا؟ في الدلائل. واذا جعلنا القواعد مغايرة الادلة حينئذ لا يصح تعميم اللفظ لادخال نحو القواعد المشهورة. ولذلك عدل بعضهم قال اصول الفقه

233
01:22:18.250 --> 01:22:48.250
هو القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية فرعية بالفعل او بالقوة لماذا؟ لان القواعد العامة هذه الكلية لا تسمى دليلا عندهم. ولذلك من جعل هذه القواعد انها دليل لا اشكال. ومن لم يجعلها دليل جعل في اللفظ هنا في هذا التعبير اشكالا وعدل عنه الى القواعد. ونقول الصواب

234
01:22:48.250 --> 01:23:08.250
قابلناه اذا قيل انها ادلة من باب انها ثبتت باستقراء الشرع فلا اشكال. اذا قيل ان مطلق الامر دليل تثبت الاحكام ومراد المتكلم انها ليست دليلا مستقلا بذاته وانما عرفها الاصول باستقراء كلام الشرع نظر في اوامر الشر

235
01:23:08.250 --> 01:23:28.250
مجردة او مقترنة فخلص الى ان مطلق الامر يدل على الوجوب حينئذ نقول هذه ليست قاعدة مستقلة وانما هي مبناها على لاستقراء الشرع على دليل شرعي فما ثبت به القاعدة يثبت به الجزئي فلا اشكال حينئذ فلا اشكال من

236
01:23:28.250 --> 01:23:48.250
قولنا بان الادلة تشمل قواعد الاصولية. معرفة دلائل الفقه اجمالا. اجمالا هذا ايش اعرابه؟ نقول حال من الادلة من حيث الجملة فبحث الاصول يبحث في الدليل الجملي كتاب والسنة والاجماع والقيام

237
01:23:48.250 --> 01:24:08.250
يبحث فيها من جهتين. اولا يميز لك هذه الادلة وهي متفق عليها ولا اشكال فيها. يميز لك الصحيح الذي يصح ان يعتمده الفقيه. ما هو الدليل الصحيح؟ ثم اذا ورد نزاع فيثبت الحجة في اثباتها

238
01:24:08.250 --> 01:24:28.250
هذا الدليل فمثلا القرآن هل فيه خلاف انه دليل او لا؟ عند المسلمين لا خلافا للدهرية فيثبت لك الاصول حجية القرآن وهذا جدالا الدهرية ونحوها. يثبت لك الاصول حجية السنة عند من يقول بانه قرآني ولا يحتج بالسنة. اذا

239
01:24:28.250 --> 01:24:48.250
اثبت لك حجية الدليل العام وهو السنة. الاجماع فيه نزاع فيثبت لك الاصول حجية الاجماع وكذلك حجية القياس وهلم جرا. اذا ميز لك الدليل الصحيح الذي يصح ان يعتمد عليه الفقيه فيجعله مستندا

240
01:24:48.250 --> 01:25:08.250
ومستمدا يستمد منه احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. ثم يأتي للاحكام او الادلة المختلف فيها هل فعل الصحابي حجة او لا؟ ان كان حجة اثبت لك بالادلة. ان كان ليس بحجة اثبت انه ليس بحجة بالادلة. هل

241
01:25:08.250 --> 01:25:28.250
مصالح المرسلة حجة تثبت بها الاحكام ام لا؟ هلم مجرة. نقول لك الاصول يثبت لك هذه الادلة ويميز لك الصحيح من الفاسد ويقيم الادلة على الصحيح ويقيم الادلة على بطلان الفاسد. ثم ينظر نظرا اخر فاذا

242
01:25:28.250 --> 01:25:48.250
القرآن الذي هو الدليل الكلي السمعي الشرعي المتفق عليه. فينظر فيه نظرا اخر فيقول لك القرآن هذا ليس على صيغة الواحد فلم يرد على صيغة واحدة هو تراكيب عربية والتركيب العربية ليست مستوية الاستعمال بل بعضها ما هو؟ من

243
01:25:48.250 --> 01:26:08.250
اللفظ امرا وبعظها من جهة اللفظ نهيا وبعظها عام. وبعظها خاص وبعظها مطلق وبعظها مقيد. بعظ الاحكام يدل عليها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم. اذا هذه تسمى انواع للدليل الواحد الشرعي. اذا

244
01:26:08.250 --> 01:26:28.250
هذا واحد مشتمل على انواع وهي الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد الى اخره. نظر الاصول في اثبات الدليل الكلي انه حجة. ثم ينظر في انواع هذا الدليل فينظر الى الصفات المتعلقة بها احوال الامر

245
01:26:28.250 --> 01:26:58.250
يحتمل انه للوجوب ويحتمل انه للندب ويحتمل انه للاباحة كما قاله بعض الاصوليين يثبت لك ان الامر اذا جرد عن القرائن افاد الوجوب. افاد الوجوب فيقول لك مقتضى الامر مطلق الامر يعني المتجرد عن القرائن الصارفة مطلق الامر يقتضي الوجوب هذه

246
01:26:58.250 --> 01:27:18.250
قاعدة مطلق الامر الامر هذا نوع من انواع الدليل السمعي الكلي. اثبت له محمولا وهو صفة. كونه اذا فجرد على القرائن اقتضى الوجوب. الفقيه يأخذ هذه القاعدة العامة. وهي مقتضى الامر مطلق الامر يدل على الوجوب

247
01:27:18.250 --> 01:27:38.250
فيأخذها جاهزة مستدلا عليها بالكتاب والسنة لان الاصول لا يثبت هكذا وانما باستقراء كلام الشرع ينظر في الامر فاذا به استعمل مقترنا بقرينة دالة على الوجوب او مقترنا بقرينة دالة على الندب او مجردا على

248
01:27:38.250 --> 01:27:58.250
فيثبت ان مطلق الامر اذا جرد على القرائن دل على الوجوب. فيأخذها الفقيه فاذا وجد امر مجرد على القرائن حمله على الوجوب. فيقول لك اقيموا الصلاة. هذا امر. اليس كذلك؟ اقيموا هذا امر وهو مجرد

249
01:27:58.250 --> 01:28:28.250
يقول لك اقيموا الصلاة امر والقاعدة الاصولية العامة مطلق الامر للوجوب اذا الصلاة واجبة. ما فعل الفقيه؟ الفقيه ركب لك قياس هذا يسمونه قياس ركب لك القياس من دليل قيل او مقدمة صغرى التي هي اقيموا الصلاة. الصلاة مأمور بها في قوله تعالى واقيموا الصلاة. هذي مقدمة

250
01:28:28.250 --> 01:28:48.250
هذي بحث الفقيه. ثم يأخذ القاعدة العامة من الاصول فيقول مطلق الامن يقتضي الوجوب. اذا ادخل قوله اقيموا الصلاة في القاعدة. العامة فنتج من ذلك ان ان الصلاة واجبة. ان الصلاة واجبة. اذا قوله ما

251
01:28:48.250 --> 01:29:18.250
حنيفة دلائل الفقه اجمالا احترازا من الفقه. لماذا؟ لان الفقه متعلقه الادلة التفصيلية. الادلة التفصيلية. وكيفية الاستفادة منها هذا المراد به معرفة كيف يستفاد من هذه الادلة؟ كيف نستفيد ونقتبس الاحكام الشرعية من هذه الادلة. يعني وجوه الاستدلال بالقرآن. نذكر فيه ما ذكرناه سابقا

252
01:29:18.250 --> 01:29:38.250
ان القرآن ليس على وتيرة واحدة. فالامر يختلف عن النهي والعام يختلف عن الخاص. ولكل نوع من هذه الانواع حكم يخصه وكل نوع من هذه الانواع يفرد ببحث خاص عند الاصوليين. اذا كيفية الاستدلال بالقرآن كيف

253
01:29:38.250 --> 01:29:58.250
كيفية اخذ الاحكام الشرعية من القرآن هذا اين بحثه؟ في الاصول. اذا عرفنا هذه ان من فوائد اصول الفقه مع حنفت اقتباس الاحكام. هل بعد ذلك يحتاج طالب العلم ان يزهد في اصول الفقه؟ هذا لا يمكن ان يقال. كيف يكون فقيه وليس

254
01:29:58.250 --> 01:30:28.250
وكيفية هذا عطفا على دلائل. يعني معرفة كيفية الاستفادة. كيف يستفيد الاصولي احكام الشرعية منها اي من الادلة الاجمالية. وحال المستفيد المستفيد المراد به طالب الحكم من الدليل ولذلك قال قال وهو المجتهد فسر لك المستفيد من افاد من الذي يستفيد الحكم الشرعي؟ من

255
01:30:28.250 --> 01:30:48.250
اذا ما يأتي المبتدي او يأتي طالب العلم او العامي فيرجح في مسائل ويذكر اشياء وهذا حلال وهذا حرام ثم هو لا ليس اهلا للنظر في الكتاب والسنة. اذا عرفنا ان اصول الفقه من حيث معناه اللقب علمي مبني على

256
01:30:48.250 --> 01:31:18.250
اركان ثلاثة. اولا الادلة الاجمالية اي ادلة الفقه الاجمالية. والمراد بها الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس والادلة المختلف فيها كقول الصحابي ونحوه والقواعد الاصولية العامة عند الاصوليين كمطلق الامر للوجوب والعام حجة والعام ايضا يحمل على عمومه حتى يرد

257
01:31:18.250 --> 01:31:48.250
الركن الثاني وجوه الاستدلال بهذه الادلة على اثبات الحكم الشرعي. كيف نقتبس الحكم الشرعي من هذه الادلة. الثالث من هو المقتبس؟ من هو المجتهد؟ هو ما سيذكره المصنف في اخر باب يعني شروط المجتهد ليس كل من نظر في الكتاب والسنة يقول مجتهدا. اذا عرفنا اصول الفقه بمعنييه اللقب

258
01:31:48.250 --> 01:32:08.250
والاضافي ثم قال والغرظ منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام. والادلة وحال المقتبس. يعني ما الفرق فائدة من دراسة اصول الفقه. ما الفائدة من دراسة اصول الفقه؟ اصول الفقه هذا يزهد فيه منذ القدم. ولذلك اشار

259
01:32:08.250 --> 01:32:28.250
الزركشي في البحر المحيط الى نحو من هذا. قال بعضهم انه لا يحتاج اليه لانه مركب من عدة فنون فاذا درست اللغة لوحدها وعلوم لوحدها والمنطق لوحده لا نحتاج الى آآ ان يؤلف في هذا الفن مؤلفات خاصة ونشتغل بها لانه وهذا صحيح

260
01:32:28.250 --> 01:32:48.250
الركن الاساس والمتين في اصول الفقه هو اللغة العربية. فمن اتقن اللغة العربية حينئذ صح له ان كون اصوليا مع معرفة من فرض اوزاده الاصوليون. وما زاده الاصوليون يمكن ان يختصر في وريقات. على

261
01:32:48.250 --> 01:33:08.250
علوم اللغة ونحوها. فلذلك كل من تشبع بعلوم اللغة حينئذ الله يحتاج الى كثير من كتب الاصول. ولذلك اذكر دائما كلمة شاطب رحمه الله يقول المبتدئ في اللغة العربية مبتدأ في الشريعة جعل الانتهاء والابتداء

262
01:33:08.250 --> 01:33:28.250
توسط في الشريعة التي هي الوحيين كتاب السنة جعلها مرتبطة بعلوم اللغة. قال المبتدئ في علم اللغة مبتدئ في الشريعة المتوسط في علم اللغة متوسط في الشريعة والمنتهي في علوم اللغة منتهي بالشريعة. وهذا كلام الشاطب وهو اصولي نحريف. اذا ثم ارتباط لا

263
01:33:28.250 --> 01:33:48.250
يمكن ان ينفك علم اصول الفقه عن علم اللغة. ولذلك قال بعضهم علم اصول الفقه متوقف على معرفة اللغة. وهو ركن ومعلوم ان الركن داخل في حقيقة الشيء. وانه تفوت الحقيقة والمهية بفواته. ولذلك يفوت اصول الفقه

264
01:33:48.250 --> 01:34:08.250
في فوات علم اللغة لورد الكتاب والسنة بها. والكتاب والسنة هما ادلة اصول الفقه. فمن لم يعرف اللغم لا يمكنه استخراج الاحكام من الكتاب والسنة. وهذه كلمة حق المبتدئ في اللغة مبتدئ في الشريعة والمتوسط في

265
01:34:08.250 --> 01:34:28.250
لغة متوسط في الشريعة والمنتهي في اللغة منتهي في الشريعة. الغرض منه هو الفائدة كما قاله المصنف معرفة كيفية اقتباس الاحكام. كيف نقتبس؟ ولذلك في مختصر التحرير عرف بتعريف مغايل لهذا. قال اصول الفقه والقواعد التي

266
01:34:28.250 --> 01:34:48.250
انبطوا بها الاحكام الشرعية. قواعد التي يستنبط بها الاحكام الشرعية. اذا فائدة اصول الفقه انه تقتبس به الاحكام. قال والادلة. هنا يمكن ان يكون فيه تحريف في النسخة كيفية اقتباس الاحكام

267
01:34:48.250 --> 01:35:08.250
من الادلة من الادلة. وهذا لا اشكال فيه. او يكون على الاصل معرفة كيفية اقتباس الاحكام. هذا فائدة والادلة يعني معرفة الادلة الصحيحة من غيرها. وهذا يحتاجه ايضا او يبحث عنه في اصول الفقه فعل الصحابي مثلا هذا مما نزع

268
01:35:08.250 --> 01:35:28.250
هل هو دليل الشرع او لا؟ من الذي يميز لك الادلة الصحيحة من غيرها؟ من الذي يزيف لك الباطل ويحسن لك الحق والاصول وحال المستفيد وحال المستفيد الذي هو وحال المقتبس يعني من هو الذي يقتبس الاحكام

269
01:35:28.250 --> 01:35:48.250
قام من ادلتها. هذه ثلاث مسائل ذكرها. اولا تعريف اصول الفقه. وهذا المراد قول ما بعد كل فن عشر الحد. حد لك اصول الفقه بمعنييه. ونسبة وفضله وفضله والواضع. فضل

270
01:35:48.250 --> 01:36:08.250
او ونسبة نعم. انما بعد كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة. الغرض المراد به الثمرة. اما فضله فاذا كانت الاحكام الشرعية مبناها على اصول الفقه فحين اذ نقول الوسائل لها احكام المقاصد فظله

271
01:36:08.250 --> 01:36:28.250
نسبة نسبته الى سائل العلوم والتباين انه مباين علم اصول الفقه مغاير لعلم التفسير مغاير لعلم الحديث ونحو ذلك. موظوع طوعه في اي شيء يبحث نقول في الادلة. الادلة نفسها الكتاب والسنة هي موضوع اصول الفقه. وقيل الادلة

272
01:36:28.250 --> 01:36:48.250
والاحكام الشرعية والجمهور على على الاول. حكمه نقول فرض كفاية. فرض كفاية. وقيل فرض عين والمراد انه فرض عين في حق المجتهد. يعني الذي اراد ان يجتهد نزلت نازلة. واراد ان ينصب نفسه ويكفي الامة في

273
01:36:48.250 --> 01:37:08.250
وجود حكم شرعي يتعلق بهذه النازلة. نقول في حقه فرض كفاية او فرض عيب؟ فرض عين لماذا؟ لانه نصب نفسه او مقتبسا ومجتهدا. نقول من شروط الاجتهاد هو ان يقف على اصول آآ الفقه على اصول الفقه

274
01:37:08.250 --> 01:37:28.250
هل الاولى تقديم اصول الفقه على الفقه ام العكس؟ هذا مما وقع فيه نزاع بين الاصوليين انفسهم في مثل هذا ان يقال من عرف الامور العينية كالوضوء والصلاة. واذا وجبت عليه الزكاة عرف احكام الزكاة

275
01:37:28.250 --> 01:37:48.250
تفصيلا والحج اذا وجب عليه وعرف كيف يحج الاولى فيما زاد على ذلك ان يقدم اصول الفقه على على الفقه. ان يدرس وصول الفقه اولا ثم بعد ذلك اذا اراد ان يدرس الفقه دراسة تفصيلية وبحثا في اقوال الفقهاء والنظر في

276
01:37:48.250 --> 01:38:08.250
في العلماء حينئذ لا يستفيد ولن يستفيد ابدا الا اذا كان متقنا لاصول الفقه. اتقان الاحكام لا يكون الا باتقان اصول الفقه هذا ما يتعلق بشيء من المبادئ العشرة ثم ذكر قال وذلك ثلاثة ابواب يعني اصول الفقه مذكور في ثلاثة

277
01:38:08.250 --> 01:38:18.250
ابواب الحكم ولوازمه هذا هو اول باب سيأتينا غدا باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين