﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
الله تعالى ومما يتفرع عن الاصول المتقدمة قياسه. يا سلام! منتدى مؤخر ومما يتفرع خبر مقدم اي ومما ينبني ويتفرع لنا فرع هو ما تفرع عن غيره وتولد عنه عن غيره. الاصول

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.250
قدم الاربعة يقصد بها الكتاب والسنة والاجماع والبراءة الاصلية استصحاب العدد هذي جعلها اصول متفق عليها وجعل ناس فرعنة عن هذه الاصول لماذا؟ لانه كما سبق ان القياس كما ذهب اليه انه من الادلة الشرعية يعني مما تثبت به الاحكام الشرعية

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
الا انه ليس دليلا مستقلا بنفسه. كما ان الكتاب دليل كما ان الكتاب دليل مستقل بنفسه لانه قياس اشترط فيه ان يكون معتمدا على عصره. فرع يحمل على عصر وهو المقيس عليه. وهذا المقيس عليه لابد ان يكون حكمه ثابتا

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.250
كتاب او سنة او اجماع. اذا لم يخرج القياس عن عن ماذا؟ لم يخرج القياس عن دلالة الكتاب والسنة والاجماع ورا فرع خسارة فرع لكن المشهور عند اصوليين الاصول المتفق عليها اربعة. كتاب وسنة والاجماع والقياس. والاجماع

6
00:01:48.250 --> 00:02:08.250
بس هذا اولى وما ذكره المصنف وعلنا هنا بان القياس يتفرع هذا موجود في السنة او موجود في الاجماع انه كما قيل ان السنة ثابتة بحجية او حجية السنة ثابتة بالكتاب. وحجية الاجماع ثابتة بالكتاب والسنة. اذا

7
00:02:08.250 --> 00:02:28.250
والذي حصل رجعت الكتاب والسنة والقياس الى الكتاب او رجعت السنة والاجماع والقياس الى الكتاب اما انه يجعل الدليل واحدا او الاصل واحدا وهو الكتاب وقد قيل به قال به بعض الاصوليين واما انه يجعل من حيث كل واحد منها

8
00:02:28.250 --> 00:02:48.250
له مفهومه الخاص والسنة لها مفهوم خاص. ولو ثبتت حجيتها بالكتاب. والاجماع له مفهوم خاص مغاير للسنة. ولو ثبت حجية الاجماع بالكتاب والسنة. والقياس له مفهوم خاص ولو كان متفرعا عن الاصول السابقة. قال

9
00:02:48.250 --> 00:03:08.250
ومما يتفرع عن الاصول المتقدمة لان القياس من الادلة الشرعية لكنه ليس دليلا مستقلا بذاته. القياس جعله ابن قدامة في الروظة من معقول المعنى. من معقول المعنى يعني يقول الحكم الشرعي هذا مأخوذ من الكتاب والسنة

10
00:03:08.250 --> 00:03:28.250
او من الكتاب. الكتاب يدل على الحكم الشرعي اما بمنطوقه واما بمفهومه واما بمعقوله. اما بمنطوق واما بمفهومه واما بمعقوله. منطوقه ومفهومه هذا ما سبق البحث فيه المنطوق والمفهوم. بمعقوله جعله

11
00:03:28.250 --> 00:03:48.250
جعله القياس لانها حجية القياس ثابتة بالكتاب. وايضا لا بد ان يكون الحكم حكم المقيس ثابتا بنص او اجماع الى الرجعة الى معقول الكتاب والسنة. القياس القياس هذا مصدر قاس

12
00:03:48.250 --> 00:04:08.250
يقيس قاس يقيس قياسا. قاس يقيس قياسا. اذا اصله قاسه وقاس هذا فعل ماضي. والف مبدلة عنه عن اي شيء عن الياء هذا على المشهور ان الالف مودلاعا ياء وقاسم الاصل انه مما

13
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
فيه الواوي والياء. يعني هواوي واجوف ياء. هذا موجود. يعني بعض الكلمات يتعين ان يكون الفه منقلبة افعال الماضية الثلاثية اذا وجدت فيها الف فاقطع بانها ليست اصلية. قطعا هذا باتفاق

14
00:04:28.250 --> 00:04:48.250
اذا وجدت الالف في فعل ماضي او اسم وهو على ثلاثة احرف فاقطع بان الالف ليست اصلية وانما هي منقلبة عن واو اويع ثم يحتمل في بعضها مما سمع فيه انه واو او ياء فيحكم به بهما بالاثنين فلا يقال

15
00:04:48.250 --> 00:05:08.250
الاهلي المنقلب عواو او علياء. مثل دعا دعا الثلاثي. الف منقلبة عنه عن واو وهو الاكثر لكن الاصح انه منقلب عوام في بعض اللغات عن عن ياء. ولذلك دعا يدعي صحيحا. ودعا يدعو هذا ايضا صحيح

16
00:05:08.250 --> 00:05:28.250
لماذا؟ لان الالف دعاة يدعو يدعو. هذه الواو كانت الفة. فدعا اصل دعاوى. تحركت الواو فتح الما قبل ودعا اصلها دعيا ايضا دعايا اثبت ذلك ابن مالك رحمه الله له منظومة في الواو والياء مما جاء في

17
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
فيقال فيه انه واوي يائي لكن باعتبار لغتين باعتبار لغتين له منظومة في فيما جاء بالواو والياء منها دعا ذكر دعا وقاس مثلها قاس قيس وقاس قوسا اذا قاس يقيس وقاسها

18
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
ها يقوس صحيح قاسي يقيس وقاس يقوس ان كان المشهور عند الاصوليين هو القياس انه بالياء وان كان القياس هذا مصدر قال وعصره اصله يعني في اللغة التقدير والمساواة. يعني يطلق مرادا به التقدير

19
00:06:08.250 --> 00:06:28.250
يطلق ويراد به المساواة. وهل هو حقيقة في احدهما؟ مجاز في الاخر او مشترك اللفظ او مشترك معنوي فيه خلاف فيه فيه فيه خلاف ومثل هذه الالفاظ التي تستعمل بمعنيين فاكثر الاصل انه يحكم بانها

20
00:06:28.250 --> 00:06:48.250
هذا هو الاصل. فاذا جاء القرء مثلا مستعملا في الحيض والقرء مستعملا في الطهر. نقول هذا مشترك لفظي لان اللفظ واحد والمعنى مختلف والمعنى مختلف واذا اتحد في اللفظ وتعدد في المعنى وفي الوظع ايظا وهذا حقيقة

21
00:06:48.250 --> 00:07:08.250
المشترك اللفظي. والقول بانه خلاف الاصل؟ نعم هو خلاف الاصل. لكن اذا سمع في اللفظ معنى ومعنى بدلا من ان يقال في احاديث وفي الاخر حقيقة دون برهان نقول هذا القول بالاشتراك اولى منه. وان كان مرجح عند الكثير من السنين المجاز مقدم على

22
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
القول بالاشتراك لكن القول بالاشتراك هذا حقيقة. ولا عدول عنها. اذا اصل القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير. بمعنى التقدير. تقول قسط اذا قدرته به ولذلك قال الجوهري قس الشيء بغيره وعلى غيره. اذا يتعدى بالباب ويتعدى

23
00:07:28.250 --> 00:07:48.250
قص الثوب للذراع. قس الثوب على الذراع. وهذا وارد قد يتعدى الشيء بحرفين وكل منهما له له معنى رغبت في كذا. رغبت عن كذا. المعنى يختلف. معناه يختلف. هنا قاسه يتعدى الباب ويتعدى

24
00:07:48.250 --> 00:08:08.250
قاس الثوب بالذراع اذا قدره به. قال الجوهري قص الشيء بغيره وعلى غيره اذا قدرته على مثاله. حينئذ اذا قدرت الشيء بشيء يستلزم انه لابد من شيئين. لابد من شيئين الثوب والذراع. اذا القياس يستلزم

25
00:08:08.250 --> 00:08:28.250
شيئين يستلزم شيئين ويقال قدرت او قس الجراح قس الجراحة بمعنى اذا جعلت فيها ميلا لتعرف غورها لتعرف هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. ويأتي بمعنى المساواة فيقال فلان لا يقاس

26
00:08:28.250 --> 00:08:48.250
فلان اي لا يساويه او يقال فلان يقاس بفلان بمعنى انه تساوي اذا يطلق عليهما بالمعنى او الاشتراك اللفظي فيكون اللفظ لفظ القياس مشتركا لفظيا بين التقدير والمساواة. واما في الاصطلاح فقال وهو

27
00:08:48.250 --> 00:09:08.250
اي القياس في الصلاح اهل الاصول او ان شئت قل شرعا فهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهم هذا اشهر حد لي الاصول. حد لي القياس. حمل فرع على عصر في حكم لجامع بينهم. اذ قد

28
00:09:08.250 --> 00:09:38.250
تضمن اركان القياس الاربعة. وبايجاز وبمعنى واضح بين لا اشكال فيه. حمل ما المراد بالحمل هنا المراد به الالحاق. المراد به الالحاق يعني الحاق الفرع بالاصل. الحاق الفرع بالاصل في ماذا؟ في اثبات الحكم له. لان ثمرة القياس ونتيجة القياس وما يراد من القياس هو اثبات

29
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
حكم الاصل للفرع. اثبات حكم الاصل للفرع. فحينئذ الاصل قياسه الالحاق. وبعضهم يعبر بالمساواة ولا اشكال ولا اشكال لان بعظهم انتقد كلمة حملونة لانها ملزومة للمساواة. نقول هذا لا مشاح في في الاصطلاح

30
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
يعني قد يعبر بالحمل وقد يعبر كما في التعريف الاخر بالاثبات وان كان الحمل والاثبات ثمرة القياس لان الاصل في القياس هو مساواة الفرع للاصل. وهذا هو المعنى اللغوي. معنى المساواة. تسوية فرع باصل. مساواة

31
00:10:18.250 --> 00:10:48.250
فرع باصل والحمل والاثبات كذلك نقول هذا ملزوم للمساواة لانه يلزم من المساواة الحق يستوي الفرع مع الاصل اولا ثم تحمل. اذا ايهما اصل ايهما فرق؟ التسوية اولا عندك الفرق مع العصر. ثم تحمل الفرع على الاصل. ثم تثبت حكم الاصل في في الفرع. اذا نقول الحمل

32
00:10:48.250 --> 00:11:18.250
الاثبات ملزوم للمساواة. المساواة لازمة. فاذا ولدت المساواة يلزم منها الحمل والاثبات. اذا لا الاصطلاح من ذكر الحمل او ذكر المساواة في الحج. وان كان الاولى ان يعبر بما جرت به العادة من كون المعنى اللغوي يؤخذ جنسا في حد المعنى للصلاح. المعنى اللغوي وهو المساواة هنا

33
00:11:18.250 --> 00:11:38.250
الاصل هو ان يؤخذ في حد القياس. ولكن اذا اطلق الملزوم مرادا به اللازم نقول هذا وان كان مجاز الا انه صار حقيقة عرفية. صار حقيقة عرفية. والمجاز اذا اطلق وانصرف الى معنى خاص عند ارباب الحدود

34
00:11:38.250 --> 00:11:58.250
جاز دخوله في الحج. وما يذكر من ان شرط الحاج وصحته انه يخلو عن المجاز. نقول نعم المجاز الذي لم يصح حقيقة عرفية هذا يمتنع دخوله في في الحج واما اذا صار حقيقة عرفية بحيث اذا اطلق لفظ الحمل ولفظ الاثبات ولفظ

35
00:11:58.250 --> 00:12:18.250
تعدية تعديته فرع الى او حكم الاصل الى الفرع نقول اذا اطلقت هذه العبارات وان كان هي مجاز من اطلاق اللازم مرادا به الملزوم او الملزوم مرادا به اللازم ان اطلقت صارت حقائق عرفية وحينئذ لا لا اشكال. وهو حمل فرع يعني الحاق الفرض

36
00:12:18.250 --> 00:12:38.250
الاصل واثبات حكمه له. واثبات حكمه له حكم العصر للفرع. لذلك الحمل فرع لا اصل هذا الركن الاول الفرع على اصل هذا الركن الثاني في القياس في حكم حكم من؟ او ماذا

37
00:12:38.250 --> 00:12:58.250
في حكم الاصل في حكم الاصل. هنا اطلق الحكم فيشمل حكم التكريفي والحكم الوضعي. على قوله لجامع بينهما لجامع لجامع جار مجرور متعلق بقوله حمل وقوله في حكمنا ايضا جار مجرم متعلق بقوله حم

38
00:12:58.250 --> 00:13:18.250
حينئذ الحمل هذا ما سببه لجامع بينهما بين الفرع والعصر. وجد جامع وهو علة ومعنى مناسب وجد في الاصل وعلق عليه الحكم هذا المعنى وجد في الفرع لتحقيق المناط كما سيأتي. حينئذ يلتحق

39
00:13:18.250 --> 00:13:38.250
الفرق بي بالعصا كقياس النبيذ على الخمر في في التحريم في التحريم قالوا النبيذ فرغ هذا مجهول الحكم لم النص في الشرع عن النبيل هذا من باب المثال فقط. والا منصوص عليه لدخوله في قوله كل مسك خمر. نقول النبيل على ما يذكره صوليون

40
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
النبيذ مجهول الحكم. لان الفرع مراد به انه عمله او شيء او ذات جهل حكمها. لا يعرف حكمه ولم ينص عليها في الشرع. وجاء شيء اخر حكم عليه بحكم في الشرع. نظرنا فاذا هذا الحكم

41
00:13:58.250 --> 00:14:28.250
في ذلك المحل قد علق بعلة وبحكمة. حينئذ نقول الخمر حرام. ما علة تحريم الخمر الاسكار. اذا هذا اصل عندنا. هذا اصل. فنقول الخمر وهذا اصل. وحكمها التحريم هل هناك علة؟ هل هناك وصف مناسب لتعليق الحكم؟ التحريم بالخمر نفسها؟ نقول نعم وهو الاسكار

42
00:14:28.250 --> 00:14:48.250
اذا وجدنا اي فرع او اي شراب لم ينص عليه في الكتاب والسنة. ووجدنا تلك العلة التي علق عليها شرع في الخمر بالتحريم وهي الاسكار. فحيث ما وجدنا الاسكار في شراب ما حكمنا بماذا؟ بانتقال

43
00:14:48.250 --> 00:15:08.250
حكم الاصل وهو الخمر الى ذلك الفرع. وهذا هو حقيقتك ياسر. حقيقة القياس ان يوجد عندنا اصل او يوجد عندنا فرع حادثة او واقعة او شراب او ذات او اكل ونحو ذلك قد نص الشرع على حكمه. قد نص الشرع على على

44
00:15:08.250 --> 00:15:28.250
وعلل ذلك الحكم يعني علق الحكم بماذا؟ بعلته. هذه العلة متى ما وجدت في شيء اخر لم ينص عليه الشرع بهذا شرط لم ينص عليه الشرع. حينئذ نقول ننظر في هذا الفرع. هل وجدت فيه العلة؟ علة الاسكهار او لا؟ ان وجدت نقول حمل الفرع الذي

45
00:15:28.250 --> 00:15:48.250
هو النبي على الاصل الذي هو الخمر في الحكم وهو التحريم للعلة الجامعة بينهما وهو وهو الاسكار. وهذا هو حقيقة القياس. حقيقة القياس. وهذا اصح حد ذكر عند مسلم قدمه المصنفون. وقيل يعني في حد القياس وان كان اكثارا لو الاكثار

46
00:15:48.250 --> 00:16:08.250
من الحدود هذا مناف للاختصار. الاصل انه يذكر حدا واحدا ويكتفي به. وآآ ما بعد الحد الاول ضعفه بقوله وقيلا اثبات وقيل حمل معلومة فاذا كان الضعيف ويرد عليها ايراداته واعتراضاته حينئذ الاولى عدم الاشتغال بها

47
00:16:08.250 --> 00:16:38.250
وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع. لاشتراكهما في علة الحكم. اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. ما الفرق بين هذا والحد السابع؟ هل هناك فرق عبر بالاثبات دون الحمل. والاثبات ايضا ملزوم. الاثبات ملزوم

48
00:16:38.250 --> 00:16:58.250
مساواة والحمل ايضا ملزوم للمساواة. اذا يعترض عليه بما اعترض على الحد الاول. بان الاثبات ثمرة ونتيجة القياس. والجواب انه اطلق اللازم مرادا به. اطلق الملزوم. مرادا به اللازم. لانه يلزم

49
00:16:58.250 --> 00:17:18.250
من المساواة الاثبات. ويلزم من المساواة الحمل عين اذ لا اشكال لانه صار حقيقة عرفيا. ويرد الاعتراض لو كان اطلاق الاثبات على التسوية لم يصل حقيقة العرفية عند الاصوليين. فاذا صار الحق المجاز حقيقة العرفية او مجازا

50
00:17:18.250 --> 00:17:38.250
كما يعبر الغزالي ونحوه. فحينئذ صار الحد سليما. ولا اعتراض على على الحد. فليس كل مجاز يدخل في الحد يكون سببا للاعتراظ على على الحد. وانما المجاز الذي لا يفهم ما المراد به او لم يصل حقيقة عرفية او لم يكن

51
00:17:38.250 --> 00:17:58.250
مشهورة هو الذي يمنع من ادخاله في الحج وما عدا ذلك فهو جائز. اثبات ما المراد من اثبات هنا؟ المراد به ادراك ادراك النسبة. لان الاثبات هنا قد يكون من جهة ما اخص من مطلق الحمل. لان الحمل

52
00:17:58.250 --> 00:18:28.250
الحاق ثم الاثبات هذا فيه الحاق ونوع زيادة. نوع زيادة وهو ان الاثبات لا يكون الا فيما اذا ادركت نسبته. الذي يقال فيه بانه الايجاب في الجملة الاسمية او في الجملة الاسمية وفي فعله. حينئذ الاثبات المراد به ادراك النسبة. بين الفرع والاصل. والنسبة

53
00:18:28.250 --> 00:18:48.250
فهذه كما سبق ان المراد من احكام الشرعية هي النسب التامة النسب التامة ولذلك اذا عرف الفقه بانه العلم احكام الشرعية العملية نقول المراد بالاحكام هنا النسب التامة يعني ادراك الموضوع والمحمول والعلاقات

54
00:18:48.250 --> 00:19:18.250
بينهما ثم ما يسمى بالتصديق. وهو ايقاع مفهوم الخمن على المبتدع وايقاع مفهوم الفعل على الفاعل او نائبه. ادراك هذه النسبة يسمى يسمى اثباتا. ويسمى تصديقا عند المناطق ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة هو هذا ودرك نسبة بتصديق الوسم. لان الجملة الاسمية مركب من اربعة اشياء

55
00:19:18.250 --> 00:19:38.250
اسم الذي هو المبتدأ واسم الذي هو الخبر. الاسم له والمبتدأ له تصور في الذهن. لابد من معنى ادراك يسمى تصورا والخبر هذا له معنى فهم المعنى هذا يسمى ادراكا ويسمى تصورا اذا تصور المبتدأ اول

56
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
ثم تصور الخبر. العلاقة بينهما دون الحكم بالايقاع وعدمه. زيد القائم هل هل يتصور العقل وجود القيام من زيد او لا؟ بقطع النظر هل هو واقع في الخارج ام لا؟ هل يتصور العقل علاقة بينهما؟ يتصور عاقل هذا يسمى ماذا

57
00:19:58.250 --> 00:20:18.250
نسبة هذا يسمى نسبة ثم هل وقع بالفعل ان زيد القائل ان ادرك قيام الزيت بالفعل او عدم يامي بالفعل هذا يسمى تصديقا اذا اربع ادراكات اربع ادراكات اثبات وادراك النسبة بين الفرع والعصر وهو ما يسمى

58
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
بالتصديق عند المناطق. والمراد به مطلق الادراك. ليشمل القطع والظن لان القياس نوعان مقطوع كما سيأتي ومظنونه وسواء كان على جهة الاثبات او على جهة النفي. لان القياس كما يكون في

59
00:20:38.250 --> 00:20:58.250
اثبات حكم كذلك يكون فيه في النفي. اذا القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وقد يكون لاثبات حكم وقد يكون لنفي حكمه. هذا كله داخل في قوله اثبات. اثبات حكم الاصل. في الفرع

60
00:20:58.250 --> 00:21:18.250
اذا ايهما الذي سبق العلم به؟ حكم الاصل. حينئذ يلزم ان يكون حكم الاصل معلوما. فان كان مجهول فلان امتنع القياس. لا يتصور ان يحصل القياس بين فرع مجهول الحكم ويحمل على

61
00:21:18.250 --> 00:21:38.250
عاصم مجهول الحكم؟ اذا اذا انتفى العلم بحكم الاصل انتفى القياس. لانه اذا لم يكن عندنا اصل وهو ركن من اركان القياس. واذا انتفى ركن انتفى القياس. في الفرع اثبات حكم الاصل في الفرع. يعني تنزيل هذا الحكم

62
00:21:38.250 --> 00:21:58.250
وتسوية الفرع بذلك الاصل في الحكم. في الفرع لانه مجهول الحكم. وهذا هو ثمرة القياس. ثمرة القياس اثبات حكم الاصل في الفرع ان نعلم ما حكم الفرع؟ لانه ترد حادثة او يرد ترد نازلة

63
00:21:58.250 --> 00:22:18.250
فلا نعرف حكمها نقول هذا فرع فنقيسه على غيرها بشرائط القياس فاذا علمنا حكم الفرع نقول هذا هو الثمرة وهذا هو النتيجة للقياس. اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما. هذا دار مجروم متعلق بقوله اثبات. لما حصل هذا

64
00:22:18.250 --> 00:22:48.250
اثبات لاشتراكهما. اشتراك الاصل والفرعي في علة الحكم. حكم ماذا؟ حكم الاصل. لكن هو يقول لاشتراكهما في علة الحكم في حكم هنا المراد به مطلق الحكم. مطلق الحكم. لماذا؟ لانه اذا علم تحريم الخمر

65
00:22:48.250 --> 00:23:08.250
ثم اثبتنا التحريم نفسه او مثل التحريم الاصح اثبتنا مثل تحريم الخمر في الفرع وهو النبيذ نقول في علة الحكم. حكم ماذا؟ الاصل في التحريم وحكم الثاني. لان الحكم حكم الاصل معلل

66
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
هذا بالاسكار والنبي معلل بالاسكار ايضا. فحين اذ اشتركا في مطلق الحكم الذي هو التحريم لذلك نقول في مثل حكم العصر ولا نقول اين حكم الاصل؟ لان التحريم في النبيذ تحريم النبي ليس هو عين

67
00:23:28.250 --> 00:23:48.250
تحريم الخمر. هو مثله لماذا؟ لان الاول معلوم بنص او اجماع. والثاني الذي هو النبي هذا معلوم بطريق الاستنباط والاجتهاد. ولا يمكن ان يكون التحريم الذي هو اثر للاستنباط والاجتهاد مساويا للتحريم

68
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
ثابت بالنص او الاجماع. كما سبق ان الواجبات تتفاوت. واجب اكد من واجب. والمحرمات كذلك تتفاوت محرم اكد من من محرم. هنا في باب القياس اذا انسحب حكم الاصل الى الفرع لا يمكن ان يكون مطلقا في كل افراد القياس

69
00:24:08.250 --> 00:24:28.250
الا ما يسمى اذا تجوزنا وقلنا مفهوم الموافقة هذا من انواع القياس والاصح انه ليس من انواع القياس كما سبق بل هو من دلالة التي النص على المعقول على المفهوم. فاذا وجد حكم الاصل في الفرع نقول ولو كان التحريم

70
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
في الاصل سحب الى الفرع الا انه ليس مساويا له من كل وجه. ليس مساويا له من كل وجه. بدليل ماذا بدليل الثمود ان الاول ثبت بنص او اجماع والثاني ثابت طريق الاستنباط والاجتهاد. والاجتهاد قد يكون قطعيا وقد يكون

71
00:24:48.250 --> 00:25:18.250
ظنيا لكن الغالب فيه الظن. اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم في علة الحكم. وقيل وقيل ماذا؟ قيل حمل معلوم على معلوم يعني الحد الثالث الذي ذكره المصنف حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم

72
00:25:18.250 --> 00:25:38.250
او صفة لهما او نفيه عنهما. هذا طويل هذا. والغريب ان المصنف يقول هو بالمعنى الاول لا هو ليس بالمعنى الاول حمل معلوم حمل عرفنا المراد به الالحاق. الحاق الفرع بالاصل. واثبات حكمه واثبات حكمه

73
00:25:38.250 --> 00:25:58.250
له اي للفرع. حمل معلوم على معلوم. هنا لم يعبر بالفرع والاصل. وانما اتى بلفظ عام قيل فيه انه اعم. يعني لا عام بعده. وهو لفظ معلوم كما سبق. لماذا؟ حمل معلوم

74
00:25:58.250 --> 00:26:28.250
ومن اراد من معلوم اول الفارة على معلوم الذي هو الاصل. عبر بالمعلوم ليشمل الموجود ها والمعجون ليشمل الموجود والمعدوم. لان الحكم قد يكون وجوديا وقد يكون والعلة كذلك قد تكون وجودية وقد تكون عدمية. اذا ليشمل الموجود من جهة الحكم و

75
00:26:28.250 --> 00:26:48.250
من جهة العلة ويشمل المعدوم من جهة الحكم ومن جهة العلة عبر هذا اللفظ العام. والاول اولى. حمل معلوم على لا معلومة والمراد به ما من شأنه ان يعلم. ليس المعلوم بالفعل وانما ما من شأنه ان يعلم. لان المعدوم

76
00:26:48.250 --> 00:27:08.250
اذا قيل في باب القياس هنا معدوم معناه ليس بشيء. كيف يحمل فرع ليس بشيء على اصل ليس بشيء؟ نقول ما من شأنه ان يعلى لان القياس ثابت في نفسه علمته انت ام لم تعلم؟ والاصل المعلل الاصل الذي حكم عليه بحكمه

77
00:27:08.250 --> 00:27:28.250
وارتبط بعلة والفرع الذي جهل حكمه وتحققت فيه تلك العلة ثابت في نفسه. علمته او لم تعلم. ولذلك معلوم كما قيل فيه حد الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر

78
00:27:28.250 --> 00:27:48.250
ما يمكن التوصل ما يمكن لما عبروا بيمكن. الدليل اي دليل في الكتاب والسنة وقياسه والاجماع؟ قالوا ما يمكن التوصل في صحيح النظر فيه لمطلوب الخبر. لان الدليل يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه. فهو دليل سواء علمت به او لم تعلم

79
00:27:48.250 --> 00:28:08.250
سواء ان اطلعت عليه او لم تطلع عليه لانه غيرك قد يطلع عليه فيستنبط منه ما لم تدركه انت. عن اذ يسمى دليلا ولذلك الفن يسمى فنا ولو كان في الكتب. اليس كذلك؟ حديث حديث ولو كان في كتبه. والمصطلح مصطلح ولو كان في كتبه

80
00:28:08.250 --> 00:28:28.250
لو لم يوجد احد يعلم المصطلح هو موجود في الكتب نقول انتفع المصطلح وهو موجود. موجودا او انتفع موجود اذا نقول المعلوم هنا المراد به ما من شأنه ان يعلى. ما من شأنه ان يعلم. حمل معلوم على معلوم اي فرع على

81
00:28:28.250 --> 00:28:48.250
حمل فرع على اصل. في اثبات حكم لهما. وهذه زلة. في اثبات حكم لهما يعني للفرع هذا صحيح. ليس لماذا؟ لان الاصل لا بد ان يكون معلوم الحكم. والا انتفع

82
00:28:48.250 --> 00:29:08.250
القياس الاصل وحكم الاصل ركنان في القياس. فاذا علم الاصل ولم يعلم له حكم انتفى القياس كانتفاء الركوع في الصلاة. لا صلاة الا بركوع. مع القدرة. فحينئذ اذا انتفى الحكم

83
00:29:08.250 --> 00:29:28.250
حكم الاصل نقول لا قياس للانتفاء ركن من من اركانه. اذا قوله في اثبات حكم لهما هذا نقول يستدرك به على المصنف ثم اثبات حكم الفرع هذا ثمرة قياس اثبات حكم

84
00:29:28.250 --> 00:29:48.250
الفرع ثمرة القياس. فحينئذ ادخاله في الحد يلزم منه الدور. يلزم منه الدواء. فيكون على قوله في اثبات حكم لهما اعتراضا. الاعتراض الاول اثبات الحكم للاصل. كيف يثبت حكمه للاصل؟ الثاني في اثبات حكم للفرع

85
00:29:48.250 --> 00:30:08.250
نقول هذا هو نتيجة القياس. فكيف تدخل الثمرة والنتيجة في حقيقة القياس؟ فيلزم حينئذ ان يتوقف على الثمرة القياس على الثمرة والثمرة على القياس وهذا هو عين الدور وهو ممنوع. في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما يعني قد يكون قياس نتيجة

86
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
سيدته ماذا؟ اه حكم مثبت او يكون حكما منفيا ولا اشكال فيه. قد يكون حكما مثبتا وقد يكون حكما منفيا. لجامع بينهما يعني بين الاصل والفرع. في جامع بينهما لعلة لابد

87
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
مناسبة وهذا واضح لا اشكال فيه. من اثبات حكم او صفة لهما. يعني قد يكون الجامع هذا تفسير بيان او اقسام الجامع العلة. العلة اقسام كما سيأتي. قال لجامع بينهما يعني بين الاصل والفرق. من اثبات حكم او صفة لهما

88
00:30:48.250 --> 00:31:08.250
الجامع قد يكون حكما شرعيا وجوديا. وقد يكون وصفا وجوديا او نفيه عنهما. يعني كما يكون جامع وجودي كذلك يكون عدميا. ادخل في الحد ماذا؟ اقسام الجامع. واذا ادخل في الحد اقسام الجامع فليتقن

89
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
الاصل واقسام الفرع واقسام القياس. لماذا؟ لانه لا يترك قسم البعض ويذكر البعض الاخر فحينئذ نقول هذا معترض وقوله بمعنى الاول وهو بمعنى الاول هذا منتقد ليس بالصحيح. بل هو مخالف للاول

90
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
اوجز يعني اخسر وهو اوجز لا اشكال فيه لكنه ذاك اصح وهذا عليه عليه مآخذ. اذا من اثبات حكم او صفة لهما او نفيه عنهما هذا تعلم منه ان القياس قد يكون في اثبات حكم وقد يكون في نفي حكمه. فالقياس يكون

91
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
في المثبت في المثبت. كقياس الضرب على التأفيف. قياس الضرب على التأفيف. بجامع ماذا في جامع الايذاء في كل فيكون حراما. اذا الضرب ضرب الوالدين هذا فرع. والتأثيث هذا اصل

92
00:32:08.250 --> 00:32:28.250
والعلة وحكم الاصل هو التحريم. تحريم التأفيف. وعلته الاذى. وجدت هذه العلة في في الظرب. فحينئذ نحمل قال على الاصل فنحكم تحريم الضرب قياسا على تحريم التافه بجامع الاذى في كله

93
00:32:28.250 --> 00:32:48.250
وهذا هو عيب القياس هذا الحكم النتيجة والثمرة مثبت او منفي مثبت كذلك يكون في النفي مثاله قول الكلب نجس. هكذا مثل بعضهم. الكلب نجس. فلا يصح بيعه كالخنزير. فلما نفينا

94
00:32:48.250 --> 00:33:08.250
صحة بيع الخنزير نفينا صحة بيع الكلب قياسا عليه بجامع النجاسة في كل. الكلب نجس فلا تصح بيعه كالخنزير. اذا نفينا ماذا؟ صحة بيع الكلب هو فرع. والاصل ما هو

95
00:33:08.250 --> 00:33:28.250
اصل الخنزير لا يجوز بيع الخنزير. والعلة النجاسة. وجدت في الكلب فلا يجوز بيعه. اذا لا يصح بيع الكلب هذا هو الحكم حكم الفرع. نفي او اثبات نفي. اذا القياس يكون في الاثبات باثبات حكم وقد يكون في النفي

96
00:33:28.250 --> 00:33:48.250
ان هذا شأن الحكم؟ ما هو الحكم بالاصطلاح؟ اثبات امر لامر او نفيه عنه. زيد قائم ليس زيد بقائم فكما يكون الحكم بالاثبات يكون بالنفي. وهو بمعنى الاول نقول لا ليس بمعنى الاول وذلك

97
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
وقيل هو الاجتهاد. قيل في حد القياس هو الاجتهاد. وهذا منسوب للشافعي رحمه الله تعالى. ان القياس هو الاجتهاد. ولعله اراد به لماذا؟ لان اعظم شرط في القائس هو الاجتهاد. ان تتوفر فيه شروط الاجتهاد. وهذا يؤول به واولى منه ان يقال

98
00:34:08.250 --> 00:34:28.250
خطأ لكن اذا وقفنا على الالفاظ لا بأس نقول هذا خطأ. واذا اردنا التأويل نقول لعله اراد المبالغة. يعني لم يرد الحل السابقون ما كانوا يحدون الالفاظ والمصطلحات على طريقة المتاخم. قد يطلق لفظ مرادا به التقريب فقط. فاذا قالوا القياس هو الاجتهاد معناه اعظم

99
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
ما يكون للقاعس ويجوز له ان يقدم على القياس هو ان يكون من اهل الاجتهاد. وهو خطأ الاجتهاد بذل الجهد في استخراج الحكم وهو خطأ. لماذا؟ لان الاجتهاد اعم. الاجتهاد اعم. يكون في استخراج النصوص

100
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
يكون في تقييد المطلق يكون في تطبيق عام على بعض افراده الى اخره ومنه القياس. حمل فرع على على اصل. اذا ايهما اعم يقول كل قياس اجتهاد ولا عكس. كل قياس اجتهاد ولا ولا عكس. فالقياس هو الاجتهاد على رأي الشافعي

101
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
لمسمن واحد. اذا وجه الخطأ ان الاجتهاد اعم من القياس. فقد يكون في اخذ الحكم من ظاهر النصوص ثم قال بعد ان بين القياس في الاصطلاح هو الشرع او اه في اللغة والاصطلاح قال والتعبد به

102
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
يعني ما حكم القياس؟ قال والتعبد به جائز. وبعضهم يعبر يقول والقياس حجة ولا اشكال فالخلاف لفظي. القياس حجة والحجة المراد بها كما سبق الدليل والبرهان. فاذا قيل القياس حجة اي دليل نصبه الشاعر

103
00:35:48.250 --> 00:36:08.250
سارعوا لمعرفة بعض الاحكام الشرعية. يقين القياس حجة مراد به انه دليل نصبه الشارع لمعرفة بعض الاحكام الشرعية. ومثله العبارة التي ذكرها المصنفون والتعبد به جائز. لان الحجية والتعبد متلازمة

104
00:36:08.250 --> 00:36:28.250
الحجية والتعبد متلازمة. فاذا قيل القياس حجة او التعبد بالقياس جائز معناهما متلازم التعبد به جائز والتعبد بالقياس جائز ما المراد بالتعبد هنا؟ المراد به ايجاب الله تعالى العمل به

105
00:36:28.250 --> 00:36:48.250
بمقتضى القياس ايجاد الرب جل وعلا العمل بمقتضى القياس كايجاب العمل بالكتاب والسنة تماما كما انه يجب العمل بالكتاب والسنة والوقوف عند مقتضى الكتاب والسنة. كذلك يجب العمل بمقتضى القياس. هذا المراد

106
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
تعبد هنا. هل هذا التعبد جائز عقلا وشرعا؟ ام انه جائز عقلا لا شرعا؟ ام انه ليس بجائز لا عقلا ولا شرعا هذا محل خلاف عند المتأخرين. عند المتأخرين. واما عند السلف فاتفاق كلمة واحدة ان القياس حجة. وانه متعبد

107
00:37:08.250 --> 00:37:38.250
فيه شرعا وعقدا. والتعبد به جائز عقلا. يعني بالنسبة الى الى العقل عقل لا يمنع لان العقل يجوز ان يتعبدنا الله عز وجل بحمل الفرع على الاصل بعد النظر في حكم الاصل واستنباط العلة ووجودها وتحقق وجودها في الفرع ثم تكون النتيجة تحريم الفرع مثلا. العقل لا يمنع من ذلك يجود

108
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
وهذا وذاك لان العقل له احكام منها الايجاب ومنها الامتناع عن الاستحالة ومنها الجواز. ما يمتنع في عقل وجوده هذا هو المستحيل ما يمتنع في العقل وجوده هو المستحيل هذا كاله ثان

109
00:37:58.250 --> 00:38:18.250
امتنع في العقل وجوده. وما يمتنع في العقل عدمه فهو المستحيل. وما يجوز في العقل وجوده وعدمه فهو الجهاد وهو الجائز. القياس مثله لا يمتنع ان يتعبدنا الله عز وجل بان نحمل

110
00:38:18.250 --> 00:38:38.250
الاخذ بعلة موجودة في الاصل نتحقق من وجودها في الفرع. ثم ننقل الحكم الذي رتب على الاصل ونحكم به على على الفرع. العقل لا يمنع ذلك. بدليل ماذا؟ بدليل الوقوع. انه وقع قاسى النبي صلى الله عليه وسلم بل دلت النصوص على القياس اصول الكتاب والسنة وقاص النبي

111
00:38:38.250 --> 00:38:58.250
وسلم واجمع الصحابة على الاخذ بالقياس المحمود الصحيح. حين اذن الوقوع دليل الجواز. اذ لو كان ممتنعا عقلا لما جاز ولذلك نقول الممتنع عقلا ما لا يتصور العقل وجوده. لا يتصور العقل وجوده هو البتة. كالثاني كالاله الثاني

112
00:38:58.250 --> 00:39:18.250
نقول ماذا هنا؟ القياس قد وجد. فدل على ماذا؟ على انه جائز اذ لو امتنع لما وجد. الا وامتنع لما وجد لان الحكم بالمتماثلا كما نص شيخ الاسلام حمل النظير على النظير هذا يأتي به العقل ويدل عليه العقل. الحاق الحق

113
00:39:18.250 --> 00:39:38.250
بالحق والباطل بالباطل هذا مما يدل عليه العقل ولا ينافيه. ولا ينافيه. فالعاقل قاظ بقياس النظير على نظيره واتحاد الحكم في المتماثلات وتفريق الحكم في المتفرقات هذا مما يدل عليه العقل ولا يمنع منه

114
00:39:38.250 --> 00:40:08.250
يعني مما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرين خلافا للظاهرية والنظام. والنظام الاصل انه لا يذكر هنا. وشرعا اي دلت الادلة الشرعية على جواز بالقياس فالعمل بمقتضى القياس مما دل عليه الشرع. واعظم دليل يستدل به هو الاجماع اجماع الصحابة

115
00:40:08.250 --> 00:40:28.250
اعظم دليل يستدل به على اثبات القياس والرد على منكريه هو اجماع الصحابة السكوت على ان القياس دليل من للادلة الشرعية. والاستدلال بالاجماع في اثبات القياس كما نص عليه غير واحد اقوى الادلة. لانه لا يقبل النسخ

116
00:40:28.250 --> 00:40:48.250
ولا يحتمل التأويل. بخلاف غيره من النصوص. ولذلك ما من نص الا وقد اورد عليه اعتراض. بخلاف النص من الكتاب والسنة انه يقبل النسخ والتأويل وما لا يقبل شيئا من ذلك من النسخ او التأويل مقدم. على ما يقبل النسخ والتأويل. ولذلك قال

117
00:40:48.250 --> 00:41:08.250
الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين يعني في اثبات حجية القياس الاجماع هو الذي يعول اليه جمهور الاصوليين وقال الامدي الاجماع اقوى الحجج في هذه المسألة في اثبات حجية القياس لانه ثبت بالتوافي

118
00:41:08.250 --> 00:41:28.250
المعنوي استعمال الصحابة للقياس المذكور في اصطلاح الاصولية. واذا حصل الاجماع ان هذا قاس وذاك قاس ولم يحصل نفير من بعضهم على بعض دل على ماذا؟ على انه اجماع السكوت. وهذا هو الذي ذكرناه في السابق. ان يقول البعض

119
00:41:28.250 --> 00:41:48.250
بقول ويسكت الاخرون. وهنا قد انتشر ذلك حينئذ صار له حكم الاجماع السكوت. فاجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد اقوى ثبوت على ثبوت حجية ووجوب العمل به. ولذلك قاص الصحابة الامام العظمى امامة ابي بكر رظي الله تعالى عنه قاسوا العهد

120
00:41:48.250 --> 00:42:08.250
على العقد فقالوا رظيه لنا رسول الله وسلم في صلاتنا افلا نرظاه او في ديننا افلا نرضاه في هذا قياس. وكذلك المسألة المشهورة بين الصحابة في توريث الجد مع الافك. هذي لا نص فيها قطعا باتفاق انه لا نص فيه

121
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
ووقع نزاع بين الصحابة هذا شبهه بالغصنين وهذا شبهه بالخليجين الى اخره. فالمسألة مسألة قياس. اتفقوا على ماذا؟ على ان سليم من اثبت او نفى في توريث الجد مع الاخوة انه القياس. وانما اختلفوا في ثمرة القياس لانه ظني

122
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
في مثل هذي وحينئذ اذا خالف الظن الظن لا اشكال فيه. لانه من باب الاجتهاد. واذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران اذا اجتهد فاخطف له او اجر واحد. اذا اذا كان المقياس من باب الاجتهاد كما سبق. انه الاجتهاد اعم من القياس فكل قياس اجتهاد. اذا يدخله الخطأ. يدخله

123
00:42:48.250 --> 00:43:08.250
الخطأ ولا مانع ان يتفق الصحابة على قول مستنده؟ القياس ثم تكون النتيجة مختلفة. لا بأس بذلك اذا وردت بعظ الاثار او الوقائع التي حكم فيها الصحابة القياس. كذلك من الكتاب نص شيخ الاسلام

124
00:43:08.250 --> 00:43:28.250
رحمه الله على ان كل مثل في القرآن فهو دليل على اثبات القياس. وكل تشبيه في القرآن فهو دليل على اثبات القيام لان القياس والتشبيه والتنفيذ بمعنى واحد. قياس والتشبيه والترتيب بمعنى واحد. نعم. فكل اية

125
00:43:28.250 --> 00:43:48.250
وردت في الكتاب تأمر بالتدبر تدبر الايات الكونية واخذ العبرة من الامم الماظية وظرب الامثال والتشبيه كما في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الارظ صاروا من اياته خلق السماوات والارض الى اخره. نقول هذه كلها تدل على ماذا؟ على جواز الاخذ بالقياس. لان ثمرة

126
00:43:48.250 --> 00:44:08.250
الاعتبار هو القياس. تقيس نفسك انت ايها المعتبر على غيرك. هلكوا لماذا؟ لوجود العلة وهي الصد او الاعراض عن ان وردت العلة فالتحق بك الحكم. هذا قياس او لا؟ هو لا حمل فرع على اصله. بجامع

127
00:44:08.250 --> 00:44:28.250
او في الحكم بجامع لجامع بينهما هو نفسه. كذلك في السنة وردت اثار من اشهرها ما جاء في اثر عمر رضي الله الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له ارأيت لو تمضمضت؟ هذا ايش؟ قياس او لا؟ قاس

128
00:44:28.250 --> 00:44:48.250
اقاص القبلة للصائم على مضمضة الصائم. بجامع ان كلا منهما مقدمة الفطر. فجازت القبلة للصائم بشرطها على قياسه على المضمضة. هل يجوز الصلاة تمضمض؟ نعم. مع انها مقدمة الفطرين. كذلك القبلة

129
00:44:48.250 --> 00:45:08.250
الفطر الجماع ونحوه فقاص النبي صلى الله عليه وسلم القبلة للصائم على المضمضة واصلح حديثه كما قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى انه جاء رجل للنبي قال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. هذا اصلح حديث. واما حديث معاذ وغيره فهذا يمكن الاجوبة عنه

130
00:45:08.250 --> 00:45:28.250
قال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ الذي جمع بين الحمار قال نعم. قال فان ذلك من اين جاءه هذا الاوراق؟ والاصل انها حمر. قال لعل عرقا نزعه

131
00:45:28.250 --> 00:45:48.250
لعله نزعه عرقه. قال فلعل ابنك نزعه عرقه. هذا قياس او لا؟ قياس. هذا واظح وحديث صحيح. اذا به جائز عقلا وشرعا وشرعا اعظم ما يستدل به هو الاجماع. وما عدا ذلك يمكن الاجابة عنها. ولذلك ابن حزم رحمه الله

132
00:45:48.250 --> 00:46:08.250
طبعا كل الادلة هذي عند لكن لا يسلم له كل دليل ليس كل من اجاب عن دليل فجوابه سليم لا عند عامة الفقهاء والمتكلمين ان خلافا للظاهرية والنظافة فانهم انكروا حجية القياس بل جعله ابن حزم رحمه الله من القول على الله بلا علم ومن الحكم بغير

133
00:46:08.250 --> 00:46:28.250
واستدل بادلة منها قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل اية وردت باتباع الظن او في النهي عن اتباع الظن جعلها في القياس ونحوه. والجواب ان هذه ايات ليست موردها القياس الذي هو القياس

134
00:46:28.250 --> 00:46:48.250
ولذلك اثر عن السلف ذم القياس. ذم القياس. واثر استعمالهم للقياس. تفهم من هذا ان القياس كما قال ابن القيم رحمه الله لفظ مجمل لاشتماله على الصحيح والفاسد وعلى الحق والباطل. ولذلك نص ابن القيم ايضا رحمه الله انه لم يرد في القرآن

135
00:46:48.250 --> 00:47:08.250
والسنة مدح ولا ذم للقياس. لماذا؟ لان الالفاظ المجملة لا يسلط عليها الحكم الا بعد التفصيل. فلا تأتي لفظ مجمل ثم تقول هذا حكمه كذا او كذا لا. وانما تقول هذا اللفظ يطلق ويراد به الرأي المحمود. والقياس المحمود فاذا قيل القياس

136
00:47:08.250 --> 00:47:28.250
حج او لا لكن كلامنا في في الحق. فحينئذ تفصل تقول قياس قد يراد به الرأي المذموم. وقد يراد به الرأي المحمود فما جاء عن السلف او اتباع الظن فالمراد به او النهي عن اتباع الظن فالمراد به الرأي المذموم. وما جاء من استعمال السلف للقياس

137
00:47:28.250 --> 00:47:48.250
والنصوص المراد بها الرأي المحمود وما بني وما روي من ذنبه فقد عني به الذي على الفساد قد بني وما روي من ذنبه من ثم القياس فقد عني به الذي على الفساد قد نهي. اما القياس المحمود فنقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. وكذلك كبار الصحابة بل اجمعوا

138
00:47:48.250 --> 00:48:08.250
واما كلام ابن حزم هذا موجود في المطولات قال ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود والكفارات يجري يعني ويستعملوا القياس في جميع الاحكام الشرعية العملية. في جميع الاحكام الشرعية العملية. اذا محل القياس

139
00:48:08.250 --> 00:48:28.250
هو الاحكام الشرعية العملية. اما التوحيد والعقيدة فالاصل لا. فالاصل انها لا يجب فيها القياس الا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من قياس اولى. من قياس الاولى لكن الاصل نقول القياس في التوحيد اذا استدل به

140
00:48:28.250 --> 00:48:48.250
هذه عبارة شيخ الاسلام انما يصح القياس بالتوحيد اذا استدل به على معرفة الخالق. وحينئذ يكون المستعمل هنا هو قياس الاولى. ما مراده بقياس الاولى؟ قال هو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق

141
00:48:48.250 --> 00:49:08.250
فالخالق اولى به. وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق اولى بنفيه عنه. هذي عبارة شيخ الاسلام المشهورة في في كتبه ما عدا ذلك كل قياس وخاصة قياس الشمول او التمثيلي الذي هو عند الاصوليين والفقهاء فهو باطل فهو باطل لماذا

142
00:49:08.250 --> 00:49:28.250
لانه يلزم من جعل كل الافراد داخلة في لفظ واحد محكوم عليه. لا بد من السواه الافراد افراد القياس في لفظ تقول كل زيد من قولك قام زيد فاعل. وكل فاعل مرفوع. كل فاعل. اذا سويت بين زيد وغيره

143
00:49:28.250 --> 00:49:48.250
اليس كذلك؟ فاذا استعمل هذا في حق الخالق وحينئذ سويت بين الخالق والمخلوق في قضية واحدة في لفظ واحد وهذا باطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجري في جميع الاحكام الا العقيدة في الاصل الا من استسلم مما ذكره

144
00:49:48.250 --> 00:50:18.250
رحمه الله تعالى حتى في الحدود والكفارات حتى هذه تدل على ماذا حتى هذه في مثل هذه التراكيب للاشارة الى الخلاف. ليس حتى ما انزلت اشكل. نقول هذه؟ الخلاف حتى في الحدود والكفارات يعني حتى ان ان القياس يجري في الحدود والكفارات

145
00:50:18.250 --> 00:50:38.250
الحدود والكفارات كذلك الاسباب والشروط والموانع والرخص. هذه محل نزاع بين الاصوليين. ما عدا ذلك محل اتفاق يعني اتفقوا على ان الاحكام الشرعية العملية كلها يجري فيها القياس الا الحدود والكفارات

146
00:50:38.250 --> 00:50:58.250
والشروط والموانع والرخص والتقديرات هذه سبعة محل خلاف عندهم محل خلاف عندهم قوله حتى في الحدود والكفارات هذا يشير الى ان الراجح عند المصنف وهو المذهب ان الراجح جريان القياس

147
00:50:58.250 --> 00:51:18.250
حدود وجريان القياس في الكفارات. بل وفي الاسباب على ما ذكره عند الجمهور. قال في الحدود بمعنى كأن القياس يجري في الحدود كقياس النباش على السارق. النباش هذا قول مجهول الحكم. من هو النباش

148
00:51:18.250 --> 00:51:48.250
الذي يسرق اكفان الموتى. هذا سارق لكنه نوعية جديدة يعني الاصل في السرقة تكون للاحياء. هذا عكس اخذ الاموات في سرق الاكفان. فقالوا هذا اخذ المال خفي من حرزه نقيسه على السارق. فحينئذ ينزل الحكم وهو القطع فيقطع النباش. قال هذا قياس في الحدود

149
00:51:48.250 --> 00:52:08.250
في الحدود لكن نقول الجواب ان النباش يسمى في اللغة السارقة يسمى في اللغة السارقة لكن المراد هنا المثال اذا في قياس النباش واللائق على الزاني بجامع ان كلا منهما اولج في اولد فرزا في فرض شرعا محرما شرعا

150
00:52:08.250 --> 00:52:28.250
وقياس من افطر في نهار رمظان بشرب او اكل على المجامع في نهار رمظان في وجوب الكفارة ومن زنى ببهيمة يقاس على من زنى بادمي هذه كلها قالوا يقاس فيها مجهول الحكم ما لم يرد به نص على ما جاء به النص في في ترتيب الحد

151
00:52:28.250 --> 00:52:48.250
او الكفارة. فاذا وجد المعنى الذي رتب عليه الشرع الكفارة او الحد. في الفرع قالوا حمل فرع على اصله. في حكم لجمع بينهما. اذا يستوي الحد مع غيره. ويستوي الكفارة او تستوي الكفارة مع غيره في الاحكام الشرعية

152
00:52:48.250 --> 00:53:18.250
خلافا للحنفية خلافا للحنفية. حنفية خالفوا في ذلك قالوا حدود الكفارات لا يجري فيها القياس. لانها غير مقولة المعنى غير معقولة المعنى. وايضا القياس ظني الثبوت يعني الحكم الذي يترتب على القياس ظني اذا كان ظنا فحينئذ اورث شبهة واذا اورث شبهة فحينئذ

153
00:53:18.250 --> 00:53:38.250
الحدود تدرأ بالشبهات. اذا لا يمكن ان يقع القياس في الحدود. والكفارات مثلها لانها اشبه ما يكون بالعقوبات كما ان الحدود عقوبة لكن حجة الجمهور ان الحدود والكفارات يجري فيها القياس هو عموم الادلة المثبتة لذلك. عموم الادلة

154
00:53:38.250 --> 00:53:58.250
سميتها لذلك. فالادلة التي اثبتت حجية القياس هل فصلت بين الحدود والكفارات وبين غيرها؟ الجواب لا. حينئذ يجد في الكل. ولكن الصواب ان الحدود مقصورة على النصوص. والكفارات مقصورة على على النصوص. وعدم

155
00:53:58.250 --> 00:54:18.250
قياس قياس الصحابة ما ذكر على ما علم من حد او كفارة يعتبر مخصصا الادلة العامة المثبتة القياس. اليس كذلك؟ اذا قيل الحجة هو الاجماع. حينئذ نقول هل قاس الصحابة الحدود بعظها على بعظهم ما لم يرد به حد

156
00:54:18.250 --> 00:54:38.250
على بعض او هل قاسوا ما لم يرد فيه كفارة على ما ورد فيه كفارة؟ ان ورد نقول هذا يجعل مخصصا. وان لم يرد حينئذ نقول عدم استعمالهم للقياس في الحدود والكفارات تدل على انها غير مرادة غير مرادة ولذلك ابن حزم رحمه الله يعني يشنع كثير

157
00:54:38.250 --> 00:54:58.250
على القائسين بحجة التوسع في القياس. وان القياس كما قال الامام احمد رحمه الله انه كالميت. لا يرجع اليه الا عند الضرورة عند عدم وجود كتاب او سنة او اجماع. ان اضطر اليه المضطر وقعت نازلة حادثة. لم يرد لها ذكر لا في كتاب ولا سنة. ولم تقع في

158
00:54:58.250 --> 00:55:18.250
عهد السلف فيقيسون على غيرها نقول هنا نحتاج الى الى القياس. واما ما وقع في عهد السلف ولم يقيسوا تلك على بعض الحدود المذكورة او الكفارات حينئذ نقول نقف على ما وقف عليه السلف فلا نقيس. وان الاصل في القياس انه كالميتة كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا الحدود والكفارات

159
00:55:18.250 --> 00:55:38.250
يقول الاصل انها مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفارات. خلافا للحنفية وقال في الاسباب يعني حتى في الحدود وفي الكفارات وفي الاسباب. في الاسباب يعني يرد الشرع انه نصب معنى ما جعله سببا لحكمي

160
00:55:38.250 --> 00:56:08.250
لحكمي كالزنا قال هو السبب لاي شيء؟ ها؟ سببا للحد سببا لي للحج فيه معنى هذا المعنى وجد في اللائط فقالوا اذا نقيسه على ماذا؟ على الزنا بجامع ان كلا منهما ايلات فرج في فرج محرم شرعا. فعدوا حكم الاصل وهو الزنا او الجلد او الرجم الى

161
00:56:08.250 --> 00:56:28.250
اللائق فان كان اللائق محصنا رجم وان كان غير محصن قالوا ها جلد مئة وتغريب عام والاصح عند الجمهور انه لا قياس في الاسباب. الاصح عند الجمهور لا قياس في الاسباب. وما نسبه هنا للجمهور هذا مخالف للصواب. اذا

162
00:56:28.250 --> 00:56:48.250
وفي الاسباب يعني يجري القياس في جميع الاحكام في الحدود والكفارات وفي الاسباب لعموم الادلة الدالة على القياس عند الجمهور هذا مقيد بقوله وفي الاسباب لكن فيه اشكال هذا بل الصواب ان الجمهور على نفي جري او جريان

163
00:56:48.250 --> 00:57:08.250
في الاسباب والسببية حكم شرعي فجاز القياس عليه. ومنعه بعض الحنفية يعني منعوا القياس على الاسباب لماذا؟ لفقدان الجامع. لان العلة ركن لا بد ان يكون الحكم حكم الاصل معلم. حينئذ كيف يقاس على شيء لم يعلل

164
00:57:08.250 --> 00:57:38.250
ثم قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع ومضمون. قسم لك الالحاق ما المراد بالإلحاح؟ هنا القياس ثم الحاق المراد بالحاق القياس المسكوت عنه بالمنطوق المسكوت عنه الذي هو الفرع بالمنطوق الذي هو الاصل. مقطوع ومظنون. اذا يكون قسم لك القياس باعتبار قوة

165
00:57:38.250 --> 00:57:58.250
وضعفه الى قسمين. لا ثالث لهما. اما ان يكون قياسا مقطوعا به. وهذا ما يعبر عنه صري بالقياس الجلي قياس الجلي. واما ان يكون مظنونا وهو المعبر عنه بالقياس الخفي. القياس الجلي ضابطه ما

166
00:57:58.250 --> 00:58:18.250
قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. او كانت العلة فيه منصوبة او مجمعا عليها. هذي ثلاث صور القياس الجديد. اما ان يكون الفالق نفي آآ

167
00:58:18.250 --> 00:58:38.250
الفارق المؤثر مقطوعا به لا فرق ويكون ملزوما به كما يقاس البول في اناء وصبه في في الماء على البول في الماء الراكد مباشرة. لا يبولن احدكم في الماء الذي لا يجري ثم

168
00:58:38.250 --> 00:58:58.250
يغتسل في ابن حزم رحمه الله حمل الحديث على البول مباشرة فاذا بال في اناء فصبه وقال جاربة طيب ما الفرق بينهما لا فرق هذا هو نفي الفالق المؤثر بينهما. المراد ايقاع البول في الماء فقط سواء باشر او

169
00:58:58.250 --> 00:59:18.250
لم يباشر. فحينئذ ترد على ابن حزم نحوه بنفي الفارق وهذا مقطوع به. يعني ملزوم به نفي الفارق او تكون العلة في حصبي منصوصة نص عليها الشرع كالاسكار مثلا او تكون مجمعا عليها كالتشويش في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان

170
00:59:18.250 --> 00:59:38.250
هنا العلة التشويش الذهن وانشغال الذهن هذه مجمع عليها. في هذه الاحوال الثلاثة نقول القياس جلي. قياس مقطوع به فحينئذ لا يحتاج في هذا النوع الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة. ننفي بقطع الفارق

171
00:59:38.250 --> 00:59:58.250
او نقطع بنفي الفارق المؤثر بين الحالتين. هل نحتاج ان نقول هذا اصل والعلة كذا وهذا فرع وقد ولدت هل نحتاج الى تحقيق اركان القياس؟ لا لا نحتاج. لا نحتاج الى ذلك. وهذا النوع لا يحتاج الى

172
00:59:58.250 --> 01:00:18.250
التعرض فيه لبيان العلة الجامعة ولذلك سمي بالجلي. وهذا القياس متفق عليه مجمع عليه. حتى عند ابن حزم. وهو ذا هو انواع القياس لكونه مقطوعا به والاصح انه لا يسمى قياس. لانه هو مفهوم الموافقة السابقة. مفهوم الموافقة السابق لانه

173
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
وينقسم كما قالوا الى قسم اولوي ومساوي. الاولوي ما كان الحكم في المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به. كحكم الوالدين. قالوا تحريم ضرب الوالدين اولى. من تحريم التأفيف. هذا دل عليه بماذا؟ بالقياس او بالمنطوق. هذا

174
01:00:38.250 --> 01:00:58.250
في خلاف كما سبق هل دلالة هذا النص فلا تقل لهما اف على تحريم الضرب بالقياس او باللفظ الاصح انه باللفظ وليس بالقياس. في هذا الموظع هنا ذكره انه من دلالة القياس لانه جعله من الحاق

175
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
هنا فيه نوع الحاض لكنه الحاق بنفي الفارق قطعا او بالعلة المنصوصة او المجمع عليها لما وجدت هذه الاشكال يا الثلاثة وهي مقطوع بها حينئذ لا نحتاج الى البحث عن العلة وجودها في الاصل ثم وجودها في الفرع ثم نلحق الاصل

176
01:01:18.250 --> 01:01:38.250
الفرع بالعصر يعني لا نحتاج الى عملية القياس. وانما نقطع مباشرة بثبوت حكم الاصل للفرع. فنقول اولوي فيما اذا كان الحكم حكم المسكوت عنه اولى بحكم المنطوق به وهو التأثير

177
01:01:38.250 --> 01:01:58.250
او يكون مساويا فيما اذا كان اه المسكوت عنه ليس مثله اه ليس اولى ولا ادنى بل هو مساو له كالاحراق او الاغراق مال اليتيم. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما

178
01:01:58.250 --> 01:02:18.250
تحريم اكل اموال اليتامى. مفهومه انه لو حرق او احرق اموالا اليتامى او اغرقها فالحكم واحد. هل الحكم اولى من المنطوق او ادنى؟ مساو له اذا الالحاق هنا المقطوع به قد يكون اولويا وقد يكون مساويا

179
01:02:18.250 --> 01:02:38.250
القياس الخفي ضده عكسه. ما لم يقطع فيه بنفي الفالق المؤثر. لم يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر. يعني يوجد الفارق ولكنه غير مقطوع به لم يلزم به. وهذا في غالب القياس. غالب انواع القياس

180
01:02:38.250 --> 01:02:58.250
افعل هذا النمط لماذا؟ لان القياس في غالب احكامه ظنية. واذا كانت ظنية حينئذ لم يلزم بنفي الفالق بين والاصلي. ولم تكن علته منصوصة او مجمعا عليها. لم تكن علته منصوصة او مجملة عليه. اذا كل

181
01:02:58.250 --> 01:03:18.250
ما انتفى فيه ما يحكم بكون القياس قطعيا فهو قياس ظني. وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع. هذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين. ولابد فيه من التعرض لبيان العلة

182
01:03:18.250 --> 01:03:38.250
بيان وجودها في الفرع فيحتاج حينئذ الى مقدمتين. يحتاج الى مقدمتين. المقدمة الاولى ان السكر مثلا علة التحريم في الخمر لابد ان تثبت مثلا اذا اردت ان تلحق النبي بالخمر لابد ان تثبت ان علة تحريم

183
01:03:38.250 --> 01:03:58.250
الخمر والاسكار ليس كل علما قدح في الذهن لابد ان تثبت ان علة تحريم الخمر هي الاسكار وهذه دليلها الشرع فقط. العقل ليس له مدخل. الاصل تعليل الاصل. المرتب عليه الحكم حكم الاصل. نقول هذا لا بد من

184
01:03:58.250 --> 01:04:18.250
من التعرض له اولا قبل اجراء القياس. وهذا الذي يحكم بكون الشيء علة لذاك هو الشرع. اذا لا بد ان يكون مأخوذا من دليل الثاني وجود تلك العلة في الفرع. ما يسمى بتحقيق المناط. فتثبت ان النبي قد اشتمل على ذلك الوصف

185
01:04:18.250 --> 01:04:38.250
الذي علق عليه الشرع التحريم وهو الاسكار. وهذه الذي هو تحقيق المناط لا يشترط ان يكون ثابتا بالادلة الشرعية بل يكون بالحس ويكون بالعقل ويكون بالعرف ويكون بالدليل الشرعي. اذا تعليل الاصل لابد من دليل

186
01:04:38.250 --> 01:04:58.250
والعقل لا مدخل له. والعرف والحس لا مدخل له. لا بد من دليل شرعي. ووجود تلك العلة في الفرع يثبت بماذا بالحس وبالعقل لانه يعرف الشدة المطربة يرى الثبوت الاسكار في النبيل لا يحتاج الى ان يأتي الشرع يقول النبيل فيه

187
01:04:58.250 --> 01:05:18.250
فيه علة تحريم الخمر بل ممكن بالرائحة بالحس بالرؤية بالذوق باشياء من هذه فيحكم بوجود الذوق مع فيحكم بوجود هذه العلة في الفرع اذا لا نفتقر الى دليل شرعي. قال هنا ثم الحاق

188
01:05:18.250 --> 01:05:38.250
بالمنطوق المسكوت يعني الذي هو الفرع بالمنطوق الذي هو الاصل. مقطوع. يعني نوع هو مقطوع به. ويسمى قياسا جليا. وهو الموافقة وقد سبق الحديث عنه. فاذا كان مفهوم الموافقة وسبق ان فيه خلافا هل هو قياس ام لا

189
01:05:38.250 --> 01:05:58.250
ان الاصح انه ليس ليس بمقياس بل هو من مفهوم اللفظ. فحين اذ صارت دلالة النص او اللفظ على مفهوم الموافقة دلالة لفظية وليست قياسية. وهو مفهوم الموافقة وقد سبق وضابطه يعني ضابط الحق المقطوع به وهو قياس الجدي على القول

190
01:05:58.250 --> 01:06:28.250
انه يكفي فيه نفي الفالق. من غير تعرض للعلة. ضابطه الضابط ليس وانما علامته ووجوده يكفي فيه يعني الحكم به نفي الفالق. نفي الفالق كنفي الفارق المؤثر بين ضرب الوالدين والتأثير. ما الفرق بينهما؟ لا فرق بل

191
01:06:28.250 --> 01:06:48.250
مسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوب. كذلك ما الفرق بين اكل مال اليتيم او احراق مال اليتيم؟ لا فرق بينهما. اذا تنفي فقط لا تحتاج الى الى الثبوت العلة في الاصل ثم وجوده في في الفرع. وضابطه انه يكفي فيه نفي الفالق

192
01:06:48.250 --> 01:07:08.250
ان يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر لابد من زيادة كلمة المؤثر. نفي الفارق المؤثر في الحكم من غيره يعني حكم بين الفرع والاصل من غير تعرض للعلة. يعني من غير تعرض لبيان العلة الجامعة بين الاصل والفرق. بين الاصل

193
01:07:08.250 --> 01:07:28.250
والفرع ويزاد عليه مكانة العلة علة الاصل مجمعا عليها او منصوصا عليها حينئذ هذا من القياس الجليل وما عداه يعني ما عدا الالحاق المذكور فهو مظنون وهو القياس الخفي. القياس الخفي الذي

194
01:07:28.250 --> 01:07:48.250
لا بيان العلة. ثم قال وللحاق فيه طليقان وللحاق من حيث هو فيه طريقة. اذا اردنا ان نلحق شيئا بقطع النظر عن كونه جليا او قياسا او ليس مطلقا. وللالحاق من حيث هو فيه طريقان

195
01:07:48.250 --> 01:08:08.250
يعني الحاق المسكوت عنه بالمنطوق. احدهما نفي الفارق المؤثر. هنا ذكر المؤثر. ولذلك تزاد في الاول. نفي الفالق المؤثر يعني في الحكم بين الفرع والاصل. حينئذ يجب استوائهما في الحكم كالغاء الفالق بين البول في الماء

196
01:08:08.250 --> 01:08:28.250
الراكد وبين البول في اناء وصبه في الماء. ما الفرق بينهما؟ لا فرقا. فتقول هنا الفرق نفي الفارق. المؤثر مقطوع به فيكتفي حينئذ في نقل الحكم من البول في الماء الراكد مباشرة الى صبه في اناء

197
01:08:28.250 --> 01:08:48.250
صبه في الماء فنقول هذا يكفي فيه ماذا؟ نفي الفارق. ثم الحكم يثبت للفرع الذي ثبت فيه في الاصل. نفي الفارق المؤثر وانما يحسن مع التقارب. يعني التقارب مع بين الفرع والاصل. يعني ان تذكر انه لا فرق بين الاحراق

198
01:08:48.250 --> 01:09:08.250
واكرم مال اليتيم. وانما يحسن مع التقارب بين الفرع والاصل كقرب الاحراق من الاكل في الاتلاف. فلا يحتاج حينئذ للتعرض العلة الجامعة. هذا النوع الاول وهو القياس الجليل. النوع الثاني قال والثاني بالجامع والاول متفق عليه لا خلاف فيه

199
01:09:08.250 --> 01:09:28.250
والثاني بالجامع فيهما. يعني الالحاق كائن بالجامع. فيهما في الفرع والاصل وهو القياس وهو القياس على ما ذكره المصنف ان الراجح ان مفهوم الموافقة دلالة النص عليه لفظية لا قياسية

200
01:09:28.250 --> 01:09:48.250
هو القياس اي المتفق على تسميته قياسا. فاذا اركان القياس اربعة اذا عرفنا ان الالحاق الحاق المسكوت عنه بالمنطوق بالجامع فيهما هو المسمى قياس حينئذ يستلزم اربعة اركان يستلزم اربعة اركان

201
01:09:48.250 --> 01:10:08.250
انه حمل فرع على اصل ها في حكم لجامع بينهما هذا اربعة امور فلا بد من بيان كل واحد منهم فاذا يعني فاذا تقرر ان الالحاق بالجامع فيهما هو القياس فاركان قياس اربعة

202
01:10:08.250 --> 01:10:28.250
استقراء اركان القياس اربعة الاستقراء والتتبع والاركان جمع ركن والمراد به في اللغة جانبه الاقوى الذي يعتمد عليه جانبه الاقوى الذي يعتمد عليه. واما في الاصطلاح هو الذي لا توجد حقيقة الشيء بدونه. تنتفي حقيقة

203
01:10:28.250 --> 01:10:48.250
شيء بدونه كالشرط من حيث الانتفاع الا ان الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية والركن جزء الذات والشرط خرج. وصيغة دليلها في المنتهى. والركن جزء ذاتي. اذا جزء الحقيقة. تتوقف عليه الحقيقة. لا تثبت الماهية

204
01:10:48.250 --> 01:11:08.250
الا بالشفاء الارقام. كذلك الماهية المترتبة او المتوقفة على شرطها. لا يحكم بوجودها الا اذا وجد اذا اتفقا في الانتفاع. واختلفا في كون الشرط خارج خارجا عن الماهية. والركن جزءا من من الماهية. اذا القياس

205
01:11:08.250 --> 01:11:28.250
له اركان اذا كل ركن هو جزء من القياس جزء من الذات من حقيقة القياس ولذلك ادخل الفرع هناك قيل امن وفرع. اذا لا بد من ان يكون الفرع داخلا في حقيقة القيادة. فاذا انتفى الفرع او انتفى الاصل او انتفى حكم الاصل

206
01:11:28.250 --> 01:11:48.250
او انتفت العلة انتفى القياس. كما اذا انتفى السجود او الركوع عن الصلاة. لا صلاة الا بركوع ولا صلاة الا بسجود ولا صلاة الا فاتحة الكتاب. فاذا انتفت هذه نقول ماذا؟ انتفت الصلاة. انتفت الصلاة. فتح الكتاب فيها خلاف. فاذا

207
01:11:48.250 --> 01:12:18.250
قياس اربعة والدليل هو هو الاستقراء. الاصل والفرع والحكم والجامع. ولكل معنى وشروط قال فالاصل والمراد به وهو المحل الثابت وهو المحل الثابت له الحكم. المحل ثابت له الحكم ما هو؟ مثل ماذا؟ الخمر او حكمها

208
01:12:18.250 --> 01:12:48.250
عين الخمر هي الاصل. عين الخمر ذات الخمر هي الاصل. اذا المحل الثابت له الحكم محل الحكم المشبه به. محل الحكم المشبه به. لان النبي شبه بي الخمر والخمر هذا محل للحكم وهو التحريم. لان الاحكام كما سبق انها صفات. صفات لها

209
01:12:48.250 --> 01:13:08.250
محل تتعلق بها. لا حكم الا في محل ان يكون قابلا لذلك الحكم. فالخمر محل. ثبت له حكم وهو التحريم. النبيذ شبه بماذا؟ شبه بالخمر نفسها. فحين اذ صار المحل الذي شبه به

210
01:13:08.250 --> 01:13:28.250
الفرع هو الاصل وهو فيه خلاف في تحديد ماهية الاصل لكن هذا انسب لي طريقة الفقهاء. الاصل وهو المحل الثابت له الحكم يعني محل الحكم المشبه به. الملحق به الذي الحق به الفرع لانه كما سبق لنا التشبيه والتمثيل والقياس

211
01:13:28.250 --> 01:13:48.250
بمعنى فعندنا فرع واصل مشبهة ومشبه به النبيذ مشبه والخمر مشبه به. ووجه الشبه ان تجعل العلة والحكم هو الذي يضطرد. الملحق به كالخمر مع النبيذ. كالخمر وهو اصل وهو محل ثابت له الحكم وهو التحريم

212
01:13:48.250 --> 01:14:08.250
مع النبيذ وهو مشبه وهو فرع. وشرطه ان يكون معقول المعنى ليعد. ظاهره ان الشرط هنا متعلق بذات الاصل والاصح انه متعلق بحكمه متعلق بحكمه وشرطه اي شرط حكم الاصل

213
01:14:08.250 --> 01:14:28.250
هذا هو الظاهر من كلام الاصوليين. وشرطه ان يكون معقول المعنى هو له شروط. ولكن عبر بشرط هنا وهو المضاف الى معرفة فيعم. حينئذ نقول له شرطان له شرطان. وبعضهم زاد ثالثا. الشرط الاول ان يكون

214
01:14:28.250 --> 01:14:48.250
هنا الحكم الثابت للاصل معقول المعنى. يعني المعنى معقول اظافة الصفة الى الى الموصوف. بمعنى ان يدرك العقل سبب في شرعيته ان يدرك العقل السبب في شرعيته. او ان شئت قل ان يكون حكم الاصل

215
01:14:48.250 --> 01:15:08.250
مدرك العلة. حكم الاصل مدرك العلة. التي لاجلها شرع هذا الحكم. لان القياس مبني على ادراك القياس مبني على ادراك العلة. اذ هو تعدية الحكم من محل الى محل. هذا هو حقيقة القياس

216
01:15:08.250 --> 01:15:28.250
تعدية الحكم من محل الى محل بواسطة تعدية العلة. فنثبت ان الحكم في الاصل مرتب على الاسكار كالخمر مثلا. ثم نثبت ان هذا الاسكار موجود في الفرع وهو النبيل. ثم نعدي ذلك الحكم التحريم

217
01:15:28.250 --> 01:15:48.250
من الخمر الى النبيذ بواسطة ماذا؟ بواسطة العلة. بواسطة العلة. اذا لابد ان يكون شرط التأدية والتسوية لا بد ان يكون ماذا؟ ان يكون الاصل مدرك العلة. فاذا لم يكن مدرك العلة حينئذ كيف نعدي؟ العلة. كيف نحكم بان الاصل

218
01:15:48.250 --> 01:16:08.250
ثم هذه العلة وجدت في الفرع هذا ممتنع واذا امتنع هذا نقول انتفى انتفى القياس. اذا شرط القياس او شرط حكم العصر ان يكون الحكم الثابت للعصر المعقول المعنى. بمعنى ان العقل يدرك

219
01:16:08.250 --> 01:16:28.250
ان الحكم في الاصل معلى. وادرك السبب الذي لاجله حرم الشرع هذا الشيء. اذ لو لم يكون معلل يا اما ما لا يعقل معناه كاعداد الصلوات والركعات والسعي والطواف فانه لا يجوز القياس فيه. هذا مفهوم قوله ان يكون مع

220
01:16:28.250 --> 01:16:48.250
المعنى لان التعبد بالشيء هو ما لا يدرك العقل سبب ذلك الحكم. فاوجب الشرع مثلا الصلوات باوقات محدودة. لما عين الشرع وقت كذا لصلاة الفجر وقت كذا لصلاة الظهر وحدد صلاة الفجر

221
01:16:48.250 --> 01:17:08.250
باول واخر هل بمقولة المعنى؟ غير معقولة المعنى. العقل لا يدرك علة ذلك الحكم. لم حدد صلاة الظهر بدون الشمس لما لم يكن قبله بعشر دقائق او بعده بعشر دقائق. لم؟ ها غير معقول المعنى غير معقول المعنى

222
01:17:08.250 --> 01:17:28.250
لما كان عين شهر رمظان هو محل الصيام. لما لم يكن يدور معه الشتاء؟ وهو ارحم بالناس واوفى. نقول لا هذي امور العقل لا لا مجال له فيها لا مجال له فيها. اذا شرطه ان يكون معقول المعنى ليعد. فاذا لم يكن كذلك

223
01:17:28.250 --> 01:17:48.250
فحينئذ لا يصح القياس. فان كان تعبديا لم يصح. فان كان تعبديا هذا تصريح قوله معقول المعنى. لانه في الاول نص على كون الحكم معقول المعنى. مفهومه ان كان غير معقول المعنى وهو المنصوص عليه

224
01:17:48.250 --> 01:18:08.250
التعبد لا قياسا. صرح به فقال فان كان الحكم يعني تعبديا في الاصل لم يصح القياس عليه. لم يصح القياس نقض الوضوء باكل لحم الابل؟ معقول او لا؟ غير معقول هذا هو الاصح انه تعبدي انه

225
01:18:08.250 --> 01:18:28.250
هل يصح قياس غير الابل على الابل في النقض بالوضوء مهما كان مهما وجد من انواع الحيوان المباحة في الاكل اشبهت الابل حينئذ نقول لا يجوز القياس ولماذا؟ لان حكم الاصل وهو لحم

226
01:18:28.250 --> 01:18:48.250
الحكم هو الذي هو نقض الوضوء باكل لحم الابل لا يمكن وجوده في فرع ما ايا كان ذلك الفرع. ولو كان بقياس العكسي لو قال قائل الابل مباح بالاجماع. والخنزير محرم بالاجماع. فحينئذ كيف نقول

227
01:18:48.250 --> 01:19:08.250
من اكل لحم ابل وهو مباح بالاجماع حلال من الطيبات انتقض وضوءه. ولو اكل وفسق من الصباح الى المساء يأكل لحمه الخنزير لا ينقض وضوءه يقول الثاني اولى بالنقض ها الثاني اولى بالنقض من الاول او

228
01:19:08.250 --> 01:19:28.250
سوي بينهم نقول لا لان حكم الاصل غير مدرك. حكم الاصل غير غير مدك وهذي كلها مسائل عقلية ولا يعترض على الشرع العقلية هذا الشرط الاول ان يكون معقول المعنى. الشرط الثاني الا يكون دليل حكم الاصل

229
01:19:28.250 --> 01:19:58.250
اولا بعمومه حكم الفرع. الا يكون دليل الاصل. دليل الاصل متناولا بعمومه حكم الفرع. لو جعل دليل تحريم الخمر قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام الخمر حرام. لقوله كل مسكر حرام. والعلة الاسكار. ووجدت في النبيذ. هل

230
01:19:58.250 --> 01:20:18.250
صحون قياس لا يصح القياس قولا واحدا. لماذا؟ لان شرط القياس ان لا يوجد نص يدل على الفرع فاذا ولد نص يدل على الفرع ولو كان داخلا في عموم فحين اذ لا قياس. كل مسكر هذا لفظ

231
01:20:18.250 --> 01:20:48.250
يشمل الخمر ويشمل النبي. فحين اذ منصوص عليه. صار النبي منصوصا عليه فلا يصح القيام الثالث قال وموافقة الخصم عليه موافقة الخصم عليه ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل من متفق عليه بين الخصمين. وهذا المراد به اذا وقع نزاع او في باب المناظرة. لا بد ان يكون الحكم متفقا عليه

232
01:20:48.250 --> 01:21:08.250
بين خصمين لماذا؟ قالوا لان لا ينتشر الكلام. واما فيما بينه وبين الله فلا يشترط فيه ان يوافقه غيره. فمتى ما رأى ان حكم اصلي. حكم الاصل حينئذ له ان يقيس بشرطه. واما اذا وقع مناظرة مع غيره فحين اذ يأتي الشرط الثامن. ولذلك

233
01:21:08.250 --> 01:21:28.250
فلا ينبغي ان يذكر هذا الشرط في صحة القياس. وانما في صحة المناظرة. ولذلك يكون هذا في اداب البحث والمناظرة الخصم عليه ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي المتناظرين في

234
01:21:28.250 --> 01:21:48.250
في مسألة فيها قياس فان لم يكن خصم ما ولد خصم وانما انت تبحث عن مسألة تتعبد انت ربك جل وعلا فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل يقول به القاعص. فمتى ثبت عندك انت ايها الناظر ايها المجتهد حكم الاصل بدليل شرعي

235
01:21:48.250 --> 01:22:08.250
يصح ثبوت الاحكام الشرعية بها سواء وافق غيرك ام لا فحينئذ صح القياس. صح القياس. واما اذا كان المقام مقام مناظرة فحينئذ ما تأتي بدليل او حكم شرعي ثبت بقياس الا اذا كنت انت والمناظر قد اتفقتما على اصل

236
01:22:08.250 --> 01:22:28.250
ماذا؟ على اصل القياس. الاصل المقيس عليه. لماذا؟ لانه يقول انا امنع الاصل لا ليس بنجس. ثم اخرج عن المسألة فيثبت له نجاسة الاصل. وهذا ما يسمى عندهم بالانتشار. انتشار الكلام وهو ممنوع. الا تخرج من المسألة التي تتكلم

237
01:22:28.250 --> 01:22:48.250
الى مسألة اخرى اليس كذلك؟ خلاف ما هو موجود الان. الان يجلسون ساعة كاملة وخمسين مسألة يتحدثون كيف الله المستعان. لكن ادام البحث المناظر يقول اذا تحدثت او تناظرت او تناقشت في مسألة اي كلام يخرجك عن اثبات المسألة

238
01:22:48.250 --> 01:23:08.250
التي تتحدث فيها الى اثبات شيء اخر عن المسألة فهو ممنوع. فهو ممنوع. فاذا تناظرت مع شخص في مسألة اثبتها فحينئذ لا بد ان تذكر هذه المسألة وقد اتفقت انت ووالخصم. لانه اذا لم يوافقك حينئذ كيف تستدل بالقياس

239
01:23:08.250 --> 01:23:28.250
يحتاج ان تقنعه اولا وتستدله على صحة الاصل عنده. ثم قد ينازع ثم قد يخالفه في المسألة فينتشر الكلام ولا ولا ينتهي. كمن يبحث عن مسألة من كتاب لكتاب فيقف على مسألة جديدة. ثم يبحثها ثم يقف على مسألة ثالثة. فاذا رجع الى الاصل

240
01:23:28.250 --> 01:23:48.250
ما بحث المسألة؟ فان منعه فان منعه اي منع الخصم حكم الاصل فان منعه يعني منع الخصم حكما اصلي. وامكنه اي امكن المستدم يعني عندنا خصم وعندنا مستدم. الخصم هو

241
01:23:48.250 --> 01:24:18.250
والمستدل هو المثبت. وامكنه اثباته اي امكن المستدل. اثباته يعني اثبات ماذا اثبات حكم الاصل بالنص. جاز. يعني كان يثبته بالعلة فمنع المعترض. فرجع اليه بالاصل اجازة لا بعلتي لانه لو اثبتوا بالعلة لانتشر الكلام لانه قد لا يوافق على تلك العلة فيخرج عن اصل المسألة

242
01:24:18.250 --> 01:24:38.250
اما اذا رجع من العلة الى النص وهو الاصل في الاستدلال حينئذ جاز له ذلك. والا فلا. وان وامكنه اثباته ان اثبات حكم الاصل بالنص ثم بالعلة جاز ذلك. وقبل منه استدلاله في الاصح. ونهض دليله على على خصمه

243
01:24:38.250 --> 01:25:08.250
مثاله قالوا قياس الخنزير على الكلب في الغسل سبع مرات. لو قال قائل اذا ولغ لو شرب الخنزير في اناء احدكم فليغسله سبعا. قياسا على الكلب لانه نجس قال لا الكلب ليس بنجس. الكلب ليس بنجس. عند المناظر خصب. فحينئذ نازع في ماذا؟ في علة الاصل

244
01:25:08.250 --> 01:25:28.250
الكلب نجس والخنزير نجس. اليس كذلك؟ ولدت العلة. الكلب ما حكمه اذا بلغ؟ ان تقصى نجاسته بسبع مرات احداهن بالتراب. وجدت هذه في العلة في الخنزير. يقول الخصم لا الكلب ليس بنجس. ليس بنجس. فحين اذ يعدل عن

245
01:25:28.250 --> 01:25:48.250
الى النص. فيقول قال صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا فيقبل منه. وهذا غريب ان يكون الا اقوى من النص. نعم. اذا فيرجع الى الى الاستدلال بالنص. حينئذ اذا رجع بعد ان ابطلت العلة قال لا الكلب ليس بنجس

246
01:25:48.250 --> 01:26:08.250
وانما لا يحمل عليه خنزير غسله في سبع مرات يرجع الى ذكر النص وهو الدليل اذا ولغ الكلب ولكن اذا ولغ الكلب هذا ليس فيه ذكر لخنزير فهل اذن يكون ردا عليه هو؟ لماذا؟ لانه يقول ما الجامع بينهما؟ اذا قال الكلب ليس بنجس. فحينئذ

247
01:26:08.250 --> 01:26:28.250
قالت العلة التي حمل فيها الفرع على الاصل وهو الخنزير بجامع النجاسة. فاذا سلم ان الكلب ليس بنجس وعدل الى ذكر النص. النصر ليس في الخنزير بالكلب لكن نقول الاصل الاصح انه لا يلحق الخنزير بالكلب. مع العلم به كان موجود فقهاء يقولون لم يكن

248
01:26:28.250 --> 01:26:48.250
معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معروف ذكر في القرآن في غير ما اية. او لحم خنزير محرم. حرم على من؟ على الصحابة اذا كانوا وان لم يكن موجودا في مواطنهم. وموافقة الخصم عليه فان منعه اي الخصم منع حكم اصلي

249
01:26:48.250 --> 01:27:08.250
وامكنه اي المستدل اثباته اثبات حكم الاصل بالنص كما ذكرناه في الولوغ جاز. يعني يجوز للمستدل ان ليثبت حكم الاصل بدليل معتمد. بعد ان منع علة الاصل. وليس طريق اثبات حكم الاصل مقصورا على

250
01:27:08.250 --> 01:27:28.250
الاتفاق هذا هو الاصح يعني لا يشترط في اثبات حكم الاصل انه لا بد ان يتفق عليه الخصم والمستديم. بل متى متى ما ثبت صحة الدليل عند المستدل كفى. لماذا؟ لانه متعبد بالقياس بينه وبين ربه سواء فقير او لا. والخلاف موجود والسائر

251
01:27:28.250 --> 01:27:48.250
لا بعلة يعني لا اثبات الحكم بعلة عند المحققين يعني لا اثبات حكم الاصل بعلته ما يثبته بي بالنص. لان العلة تؤدي الى النزاع. تؤدي الى الى النزاع لانه قد يمنع الخصم

252
01:27:48.250 --> 01:28:08.250
فحينئذ لا يكفي وقيل الاتفاق شرطه وقيل الاتفاق شرطه اتفاق من؟ قيل اتفاق خصم وقيل اتفاق الامة. وهذا كله مراد به ليس في اثبات حقيقة القياس. وانما عند المناظرة والجدل فقط. هل يشترط الاتفاق بين

253
01:28:08.250 --> 01:28:28.250
خصمي بين خصمين او اتفاق الامة على حكم العصر. نقول الصواب انه لا يشترط اتفاق الامة بل في المناظرة اتفاق الخصمين فقط يكون من باب التنزل فقط. واما حقيقة القياس فتكون ثابتة في في نفسها. اذا يشترط في الاصل بعد ان عرفنا حقيقة الاصل يشترط له

254
01:28:28.250 --> 01:28:48.250
ان يكون الحكم الثابت من اصل معقول المعنى ليعد. فان كان تعبديا لا قياسا. الشرط الثاني الا يكون دليل الاصل متناولا لحكم الفرع. والا فلا قياس. ان كان قاعس في مقام المناظرة حين

255
01:28:48.250 --> 01:29:08.250
يستحسن ان يكون الخصم موافقا للاصل في التعليم. فان منع الخصم تعليق الاصل حينئذ رجع الى النص ولا يجوز التعليل بالعلة لانها تؤدي الى انتشار الكلام. والفرع اي الركن الثاني فرع

256
01:29:08.250 --> 01:29:28.250
الركن الثاني من اركان مقياس الفرع وهو لغة ما تفرع عن غيره كفروع الشجرة وفروع الفقه عن كفروع الشجرة عن اصلها جذع وفروع الفقه عن اصوله. ما تولد عن غيره عن الاصل. وانبنى عليه ان بنى الفرع على ذلك الاصل. هو حقيقته. والاصل

257
01:29:28.250 --> 01:29:48.250
حصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. وهنا في باب القياس الفرع هو المحل المطلوب الحاقه. مثل النبي نفس ولنقول الحكم لان الحكم هو ثمرة القياس. اي ما يراد الحاقه بغيره وهو الاصل. وله شرط شرطه وجود

258
01:29:48.250 --> 01:30:08.250
الاصل فيه لان التعدية انما حصلت من حكم الاصل الى الفرع بسبب وبواسطة العلة فاذا لم توجد تلك العلة في الفرع انتفى وارتفع القياس. وشرطه اي شرط الفرع في القياس وجود علة الاصل فيه

259
01:30:08.250 --> 01:30:28.250
انه مناط تعدية الحكم اليه والا فلا قياس. ويكفي الظن ولا يشترط قطع. هل يشترط وجود العلة في الفرع القطع بها او الظن؟ نقول يكفي الظن لا يشترط قطع. والثالث الحكم وهو حكم الاصل وهو الحكم الشرعي

260
01:30:28.250 --> 01:30:58.250
الذي ورد به نص من كتاب او سنة او اجماع. ما المراد بحكم الاصل؟ قال وهو اي الحكم الاصلي الوصل المقصود بالالحاق. الوصف المقصود بالالحاق. والمراد بالوصف هنا المعنى الذي يراد الحاق الفرع بالاصل فيه. المعنى الذي يراد الحاق الفرع

261
01:30:58.250 --> 01:31:18.250
الاصل فيه وهو التحريم في الخمر مثلا تحريم في الخمر. فالاثبات ركن لكل قياس والنفي اذا الحكم قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنفي. ولذلك يشترط فيه قبل ذلك يشترط في حكم

262
01:31:18.250 --> 01:31:38.250
الاصل ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل. يعني يقاس الواجب على الواجب. وليس واجب على المندوب او المندوب على الواجب او المكروه على المحرم او المحرم على المكروه وانما يكون الحكم مستو في الفرع وفي الاصل

263
01:31:38.250 --> 01:31:58.250
تحريم الذي في الاصل هو الذي يراد تعديته الى الفرع او الكراهة. اما ان يحصل العكس يكون الاصل حكمه التحريم ويكون في الفرع كراهة هذا ليس بقياس. هذا قياس فاسد. هذا قياس فاسد. فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا العكس

264
01:31:58.250 --> 01:32:18.250
عدم مساواتهما في الحكم. قال فالاثبات ركن لكل قياس. فالاثبات يعني كون الحكم حكم الاصل اثباتا ركن لكل قياس والمراد بالقياس هنا قياس العلة وقياس الدلالة. سيأتي ان القياس ثلاثة انواع قياس علة وقياس الدلالة وقياس

265
01:32:18.250 --> 01:32:38.250
قياس العلمة كانت العلة هي نفسها جامعة بين الفرع والعصر. كالاسكان في الخمر والنبيذ قياس الدلالة هو ما كان الجامع بين الفرع والاصل دليل العلة وليس عين العلة. كالشدة المطربة. لو قيل ان النبي

266
01:32:38.250 --> 01:32:58.250
محمول على الخمر لشدة ما فيه من ها من معنى ولا ينص على عين العلة فلا يقال وانما يقال الخمر فيه شدة مطربة. الرغاوة التي تكون عليه شدة مطربة. والنبيذ فيه

267
01:32:58.250 --> 01:33:18.250
شدة مطربة. الشدة المطربة ليست هي العلة. وانما هي علة ماذا؟ هي دليل الاسكار. فالاسكار يوجد والذي كل عليه ماذا؟ الشدة المطربة او الرائحة الكريهة. فحينئذ اذا كان الجامع بين الفرع والاصل هو دليل العلة سمي قياس الدلالة. وسيأتي في

268
01:33:18.250 --> 01:33:38.250
في موضعه يقسم لنا القياس ثلاثة انواع. فالاثبات ركن لكل قياس. اذا يصح ادخال او ان يكون الحكم الشرعي في ان يكون مثبتا. واما النفي فقال والنفي اي ركن في قياس

269
01:33:38.250 --> 01:33:58.250
الدلالة دون قياس العلة. يعني الاثبات يدخل في قياس الدلالة وقياس العلة. والنفي انما يكون في قياس الدلالة دون قياس العلة. والمراد بالنفي هنا النفي الاصل البراءة الاصلية. التي سبق الكلام عنها في الاستصحاب

270
01:33:58.250 --> 01:34:18.250
والنفي الاصلي يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة. فيستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله يستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله. ويكون ذلك ضم دليل

271
01:34:18.250 --> 01:34:38.250
الى دليل والا فهو حينئذ يكون من باب الاستصحاب. وسيأتي مزيد بيان في الكلام على انواع القياس. والنفي الا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها. الاشتراط الوجود وجود العلة. اي لا يجري النفي الاصلي

272
01:34:38.250 --> 01:34:58.250
وهو ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة لماذا؟ لانه يشترط فيه وجود علة شرعية. والبراءة الاصلية هل فيها الا شرعية ليس فيه عدة شرعية هو قبل ورود الشرعية. حينئذ انتفت العلة الشرعية. فلذلك لم يجري النفي او القياس النفي النفي الاصلي البراء الاصلي

273
01:34:58.250 --> 01:35:18.250
لم يجري في قياس العلة لماذا؟ لان البراءة الاصلية قبل ورود الشرع وقبل ورود الشرع ليس عندنا الا شرعي حينئذ لا يمكن ان يكون النفي جاريا في قياس العلة وانما يكون جادا في قياس الدلالة

274
01:35:18.250 --> 01:35:48.250
لاشتراط الوجود فيها وشرطه اي شرط الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة. الاتحاد فيها قدرا وصفة. والمراد بالاتحاد هنا المساواة. بان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل في العلة. ان حكم الفرع مساويا لحكم الاصل في في العلة. قدرا وصفة. هذان حالان للاتحاد والمساواة

275
01:35:48.250 --> 01:36:08.250
يعني بلا تفاوت. الا يكون او تكون العلة موجودة في الاصل. ثم توجد في الفرع لكن على جهة النقصان هذا ممتنع لا بد ان تكون مساوية بنفس القوة. لكن هل لو كانت زائدة في الفرع عن الاصل؟ نقول هذا لا اشكال فيه. اما

276
01:36:08.250 --> 01:36:38.250
يقبل. اذا التفاوت بين العلة قوة وظعفا في الفرع والاصل. لا يقبل النقصان ولا بأس بالزيادة. لماذا؟ لانه كما سبق ان بعضا يرى ان قياس الجلي هذا من انواع القياس وتحريم الضرب العلة فيه اقوى واظهر من تحريم ها

277
01:36:38.250 --> 01:36:58.250
اذا هل السوايا لم يستويها؟ الاصل في العلة ان تكون في الفرع وفي الاصل بقدر واحد هذا الاصل فيها. لكن ما الذي يمنعنا؟ يمنع النقصان. واما الزيادة فلا بأس. لماذا؟ لانها تدل على ان الحكم في

278
01:36:58.250 --> 01:37:28.250
اولى منه في الاصل. واما النقصان فلا. مثلوا للنقصان بماذا؟ الذي لا يعتبر؟ قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف. لا تجب او تجب عفوا تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف. طيب المكلف الان يملك

279
01:37:28.250 --> 01:37:58.250
بالفعل او بالقوة ملكية المكلا بالفعل او بالقوة. والصبي؟ ايهما اقوى الفعل اذا هل يصح قياس مال الصبي على مال المكلف في ايجاد الزكاة؟ الجواب لا لماذا؟ لان العلة لم توجد في الفرع بقوتها في الاصل بل وجدت على جهة النقصان. وهذا هو الذي

280
01:37:58.250 --> 01:38:18.250
تمنع المساواة فيها قدرا وصفة. قدرا وصفة قدرا يعني بلا تفاوت. وهذا بالنسبة الى النقصان واما الزيادة فلا يشترط انتفاؤها. اذ قد يكون الحكم في الفرع اولى كما في القياس الجديد. واما النقصان

281
01:38:18.250 --> 01:38:38.250
هو المنتفين. وصفتان يعني بان تكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعا او جنسا لابد ان تكون موجودة نوعا او جنسا نوعا مثل ما سبق كالاسكال عينه عين الاسكار موجود في النبيل كما هو موجود

282
01:38:38.250 --> 01:38:58.250
في الخمر او جنسا مثلوا له بقياس القصاص في الاطراف على القصاص في النفس في جامع ماذا؟ بجامع الجناية. اذا جنس الجناية هذا له انواع له افراد. قد يكون بالاطراف الجن

283
01:38:58.250 --> 01:39:18.250
قد تكون على الاطراف وقد تكون على النفس. هل عين الجناية على الاطراف هو عين الجناية على النفس؟ لا انما بينهما قدر مشترك. وهو الدين فهو الجناية. اذا هنا حمل ماذا؟ القصاص في الاطراف على القصاص في النفس بجامع. وهذا

284
01:39:18.250 --> 01:39:38.250
السامع ليس هو عين الاول. لان القصاص في النفس هذا نوع والقصاص في الاطراف هذا نوع اخر اذا بينهما مغايرة. فكيف حصل الجميع هنا نقول حصل بجامع وهو الاتحاد صفة والصفة هنا في الجنس لا لا في النوع واما النوع فهو كما في

285
01:39:38.250 --> 01:39:58.250
الاسكار عين الاسكار موجود في في النبي. الاسكار موجود في الخمر. عينه موجود في النبي. اذا صفة نوعها موجودة. واما قياس الاطراف قصاص في الاطراف على القصاص في النفس هذا ليس ليس عينه ولا نوعه بل المراد به الاتحاد في

286
01:39:58.250 --> 01:40:18.250
في الجنسي اذا شرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة وان يكون الحكم شرعيا لا عقليا او اصوليا لا عقليا حينئذ صار القياس عقلي والبحث هنا في الشرعيات لا في العقليات هذا واضح وان يكون الحكم شرعي

287
01:40:18.250 --> 01:40:38.250
لا عقليا شرعيا يعني ثبت في كتابة وسنة واجماع. لا عقليا فخرج القياس العقلي. او اصوليا ما المراد بالاصول هنا المراد به العلم بالعقائد الا يكون الحكم هنا الذي يتعلق به القيام

288
01:40:38.250 --> 01:40:58.250
الا يكون من باب العقيدة. بل يكون حكما عمليا. ولا يكون في مسائل العقيدة. ولذلك يقال في بعض عالم الاصلين المراد به اصول الكلام وعلم الكلام واصول الفقه. وهما اشرف علم عندهم هكذا يقال

289
01:40:58.250 --> 01:41:18.250
او اصوليا اذا لا يدخل القياس مسائل العقيدة. هذا هو الاصل فيه. هذا هو الاصل فيه. والركن الرابع قال سامعوا بين الاصل والفرع الجامع بين الاصل والفرع يعني العلة والمراد به العلة لكنه لم يعبر بالعلة

290
01:41:18.250 --> 01:41:38.250
ان العلة اخص فتختص عن اذ بقياس العلة فخرج قياس الشبه وقياس الدلالة لو علق الحكم بالعلم لكن الجامع نعم الجامع اعم والمراد به الجامع بين الاصل والفرع وهو اي الجامع بين الاصل والفرع المقتضي

291
01:41:38.250 --> 01:42:08.250
اثبات الحكم كالاسكار. الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. الوصف المشتمل على الحكمة على البائثة على تشريع الحكم. لو قيل الاسكار هو العلة علة التحريم. هذا الاسكار مشتمل ووصف اشتمل على ماذا؟ على الحكمة البائسة على تشريع الحكم لما شرع تحريم الخلق

292
01:42:08.250 --> 01:42:38.250
لم؟ لا ليس للاسكار الا وليس بحكمة. حفظا للعقل. حفظا للعقل والتصرف فحينئذ نقول هذه العلة الاسكار مشتملة على حكمة الشرع التي بعثت الشرع على تحريم. اذا عندنا علة وعندنا حكمة. الحكمة حفظ العقل والتصرف. والعلة هي الاسكار. هي الاسكار. هنا المهوى

293
01:42:38.250 --> 01:43:08.250
جامع قال الوصف نفس الاسكار المشتمل على الحكمة البائثة على تشريع الحكم كالسفر مثلا هذا باعثة على تشريع مثلا القصر والافطار. مشتمل على حكمة وهي رفع المشقة عنه المكلف تخفيف المشق عنه عن المكلف اذا فرق بين العلة والحكمة. العلة هي التي تكون واصفا علقت

294
01:43:08.250 --> 01:43:28.250
الحكم عليها وجودا وعدم. تخلفت العلة تخلف الحكم. وجدت العلة وجد الحكم. واما الحكمة فلا. قد يتخلف الحكمة يوجد الحكم مع وجود العلة. كما اذا انتفى مشقة السفر عن السفر وهذا موجود. حينئذ نقول انتفع

295
01:43:28.250 --> 01:43:58.250
والقصر والافطار لا لم يرتفع لان الذي ارتفع هو حكمة ها ها حكمة العلة وليس عين العلة. وهو المقتضي لاثبات الحكم. ويكون هذا الجامع انواعا يكون حكما شرعيا. يكون حكما شرعيا. يعني يكون الجامع بين الفرع والاصل هو عين الحكم الشرعي. مثاله تحرم الخمر. فلا يصح بيع

296
01:43:58.250 --> 01:44:18.250
الميتة تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. فلا يصح بيعها كالميتة. ما الجامع هنا؟ الجامع التحريم حرمت الخمر وحرمت الميتة فلا يصح بيعها فحينئذ يقول الجامع بين الفرع والاصل الاصل هنا

297
01:44:18.250 --> 01:44:38.250
ها تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة الميتة اصل والخمر فرض فحين اذ صار الجامع بين الميتة والخمر في عدم صحة البيع كل منهما هو التحريم. اذا صار الجامع ماذا؟ تحريم نفسه نفس الحكم الشرعي

298
01:44:38.250 --> 01:44:58.250
هو الجامع بينهما ووصفا يعني يكون الجامع وصفا. وهذا الوصف قد يكون عارضا وقد يكون لازما. وصفا عارضا كالشدة في الخمر فهي علة التحريم وهي وصف عارض لانه طرأ بعد ان لم يكن. النبيذ اولا ما يكون مسكرا

299
01:44:58.250 --> 01:45:28.250
اليس كذلك؟ ثم تطرأ عليه ماذا؟ الشدة المطربة. اذا وصف لازم او عارض عارض وجد بعد ان لم يكن. فصار علة لي التحريم. صار علة للتحريم. ووصفا عارضا ولازما وصف لازم مثل ماذا؟ كالانوثة في ولاية النكاح. اي ما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل. اذا علق الحكم على ماذا هنا؟ على

300
01:45:28.250 --> 01:45:48.250
الانوثة وصف لازم او طارئ لازم. ومفردا يعني يكون الوصف او الجامع بين الفرع والاصل ان يكون مفردا واحدا يعني لا يتعدد لا لا يتعدد مثل ماذا؟ قالوا اللواط زنا والزنا هذا مفرد

301
01:45:48.250 --> 01:46:08.250
فحينئذ اوجب الحد كوطأ المرأة كوطأ المرأة يعني قد يكون شيئا واحدا ولا ولا يتعدى مثله الاسكار الاسكار عندما يعلل الخمر بالتحريم للاسكار نقول الاسكار هذا شيء واحد. وليس بمتعددين. واما تعليل القتل القصاص مثلا

302
01:46:08.250 --> 01:46:28.250
نقول قاتل عمد عدوان. اليس كذلك؟ هذا علة مركبة من ثلاثة اشياء. اذا انتفى القتل لا قصاص. اذا انتفى العمد لا قصاص اذا انتفع العدوان لا قصار لا بد من وجودها من وجود هذه العلة وهي علة مركبة. اذا العلة تكون بسيطة مفردة واحد كالاسكان

303
01:46:28.250 --> 01:46:58.250
في تحريم الخمر وقد تكون مركبة كالقصاص. قتل العمد العدوان. وفعلا يعني يكون الجامع فعلا كالسرقة. علة سرق نفسها فعل والقتل علة للقصاص والزنا ايضا علة للحد نفيا واثباتا. يعني يكون الجامع نفيا. ويكون الجامع اثباتا. يجوز ان تكون العلة وصفا منفيا

304
01:46:58.250 --> 01:47:28.250
ويجوز ان تكون العلة وصفا مثبتا. يعني علة وجودية وعلة عدمية. يصح ان تكون العلة وجودية ويصح ان تكون العلة عدمية. حرم الخمر لاسكانه. هذه علة وجودية الصبي لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. هذا الا عدمي. اذا التعليم قد يكون بعلة وجودية

305
01:47:28.250 --> 01:47:48.250
او علة عدمية ومناسبا وغير مناسب. قد يكون الجامع وصفا مناسبا. وذاك فيما اذا اقترن بالعلة الحكمة اذا وجدت الحكمة مع العلة حينئذ نقول هذا وصف وصف مناسب. اذا وصف مناسب اذا ولدت الحكمة مع العلة

306
01:47:48.250 --> 01:48:08.250
الاشكال بتحريم الخمر حفظا للعقل. لا يمكن ان يوجد الاسكار ويحرم ويوجد الحكم وهو التحريم. ثم تنتفي الحكمة وهو حفظ العقل وهو حفظ العقيدة. وغير مناسب يعني ان يكون الجامع بين الفرع والاصل

307
01:48:08.250 --> 01:48:28.250
غير مناسب والمراد بالمناسب غير مناسب هنا اشتمال العلة على الحكمة. ان اشتملت واضطردت مع الحكمة فهو وصف مناسب. كالاسكان واذا ولدت العلة دون الحكمة تخلفت عنها ولو في بعض السور حينئذ قيل هذا وصف غير غير مناسب لانتفاء الحكمة في بعض

308
01:48:28.250 --> 01:48:48.250
وغير مناسب وهو ما تخلفت به الحكمة عن العلة في بعض الصور مع وجودها في الغالب كالسفر للقصر. السفر علة القصر فيه والافطار جواز الافطار هو عينه السفر. السفر هو العدة. لم جاز الافطار

309
01:48:48.250 --> 01:49:18.250
نقول لكونه مسافرا. اذا السفر هو علة الافطار. لما قصر الصلاة لكونه مسافرا. اذا السفر هو عين العلة ولذلك يضطرد معه وجودا وعدم. وجودا وعدما. فاذا وجد السفر ووجدت ها وجد القصر والافطار اذا انتفى السفر انتفى القصر

310
01:49:18.250 --> 01:49:38.250
والافطار. هم من هنا تأتي مسألة اهل مكة في الحج. هل يقصرون ام لا نقول لا سفر لا قصر الا مع سفر. لا يوجد في الشرع علة للقصر الا السماح صورة فيه. فهنا يرد السؤال

311
01:49:38.250 --> 01:49:58.250
من اعتقد انه مسافر اذا ذهب الى عرفة ومزدلفة ومنى قد اعد العدة وذهب وحينئذ له ان يقصر. واذا اعتقد ان انه ليس مسافرا فحينئذ لا يجوز له السفر. اه القصر لا يجوز له القصر. فعلة او ما ذكره الجمهور منا

312
01:49:58.250 --> 01:50:18.250
آآ القصر او ما ينسب لبعضهم ليس الجمهور الجمهور على اتمام اهل مكة ما يذكر لبعضهم انه جوز لاهل مكة القصر بناء على انهم مسافرون. وليس بناء على انهم مقيمون هذا قول محدث. ان يعتقد المكي انه مقيم ثم يقصر

313
01:50:18.250 --> 01:50:38.250
وما نسب الى بعضهم كابي حنيفة ان العلة علة قصر النسك ليست بصحيحة هذي ظعيفة لا يعول عليها لا يعول عليها وانما اعلة القصر لاهل مكة السفر. ان كانوا مسافرين فحينئذ نقول لهم القصر. وان لم يكونوا مسافرين فليس لهم

314
01:50:38.250 --> 01:50:58.250
ها القصر. اذا نقول القصر مع السفر يطرد وجودا وعدم. لحكمة وهي وجود المشقة هذي المشقة مقطوعة بها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب اذا انتفت المشقة في بعظ الصور هل ينتفي الحكم

315
01:50:58.250 --> 01:51:18.250
الجواب لا لا ينتهي. لان الحكم معلل وهو القصر معلل بالسفر وجودا وعدما. وانتفاء الحكمة في بعض السور لا ايلزم منه انتفاء؟ العلة او انتفاء الحكم؟ لا يلزم منه انتفاء العلة او انتفاء الحكم. ثم قال وقد

316
01:51:18.250 --> 01:51:38.250
سيكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للامة لعلة الرق رق الولد. وقد لا يكون اي الجامع او الوصف المذكور ذاك قد لا يكون موجودا في محل الحكم قد لا يكون موجودا بالفعل في محل الحكم الا انه

317
01:51:38.250 --> 01:51:58.250
يترقب وجوده. يعني موجود بالقوة لا لا بالفعل. اذا وجود العلة قد يكون بالفعل وقد يكون القوة. اذا كان مترقب الوجود وهو الان غير موجود. كتحريم نكاح الحر للامة. الحر لا يجوز له ان ينكح الاخر

318
01:51:58.250 --> 01:52:18.250
الا بشرطه اذا انتفى الشرط هنا كتحريم نكاح المرأة الحر للامة لعلة رق الولد؟ لا يجوز نكاح الحر للامة. لماذا؟ قالوا لعلة رق الولد. طيب رق الولد هذا وصف قائم بالولد. هو ما جاء

319
01:52:18.250 --> 01:52:48.250
هو ما جاء فكيف نقول يحرم نكاحا الحر للامة لعلة رق الولد هو ما وصل بعد. اذا هو يترقب وجوده. يترقب وجوده. فحينئذ نقول رق الولد وصف قائم به وتحريم نكاح الامة وصف قائم بالنكاح. فرق الولد وصف غير موجود في محل الحكم وهو تحريم النكاح الا

320
01:52:48.250 --> 01:53:08.250
انه مترقب الوجود. اذا لم يوجد بالفعل وانما سيوجد بالقوة. قال وله القاب منها العلة يعني الجامع له القام له اسماء في الاصطلاح عندهم يسمى الجامع ويسمى العلة والمناق والمؤثر

321
01:53:08.250 --> 01:53:28.250
الى اخر ما سيذكره المصنف. وله اي للجامع بين الفرع والاصل القاب منها العلة. وقد سبق تفسيرها في اول الكتاب ومن القابه المؤثر يسمى الجامع المؤثر لماذا؟ لان له تأثير في الحكم اثر في وجود

322
01:53:28.250 --> 01:53:58.250
الاسقاق كلما وجد اثر في المحل حرمه. وقع الحكم الذي يكون في الاصل واثروا وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة او بمناسبته معنى واضح هو المعنى اي الوصف. يعني ما هو المؤثر؟ قال هو المعنى اي الوصف الذي عرف كونه كون ذلك الوصف منارة

323
01:53:58.250 --> 01:54:18.250
للحكم مناطا يعني علق عليه الحكم هذا هو حقيقة العلة. اجعل لنا ذات انواط يعني شجرة نعلق عليها اذا هذا الحكم قد علق بالعلة. فان وجد ولد فان وجدت وجد معها والا فلا. اذا سمي مؤثرا

324
01:54:18.250 --> 01:54:38.250
في كونه له تأثير في الحكم. حقيقته كونه مناطا للحكم. هذا هو حقيقة العلة. بمناسبة يعني كون ذلك الوصف مظنة لتحقق لتحقق حكمة الحكم. يعني لابد ان يكون بين الحكم

325
01:54:38.250 --> 01:54:58.250
والمعنى مناسبة. لا بد ان يكون بين الحكم والمعنى مناسبا. وهذا هو حقيقة المظنة التي سيذكرها. الثالث قال والمناظر يعني من القاب العلة المناط. واصل المناط هو موضع التعليق. موضع التعليق. لانها مناط الحكم

326
01:54:58.250 --> 01:55:18.250
اي مكان نوطه اي تعليقه. وهو من تعلق الشيء بالشيء يعني المناط مأخوذ من تعلق الشيء بالشيء. ومنه نياط القلب نياط القلب اي عرق علق به القلب فهو علاقة القلب كما قال هنا لعلاقته نياط

327
01:55:18.250 --> 01:55:38.250
القلب هذا عرق علق به قلبه. فهو علاقته يعني كأن القلب قد علق به. فذلك هو عند الفقهاء فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. المناط متعلق الحكم. يعني العلة التي علق بها الحكم. يسمى جامعة ويسمى

328
01:55:38.250 --> 01:56:08.250
مؤثرا ويسمى مناطا بكون الحكم قد تعلق به. فهو علاقة فهو علاقة. والبحث فيه اما لوجود وهو تحقيق المناط او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح او تخريجه هذه ثلاثة احوال. ثلاثة احوال. وهو ما يعنون له عندهم الاجتهاد في العلة. الاجتهاد

329
01:56:08.250 --> 01:56:28.250
في العلة له ثلاثة انواع تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المنار والمناط المراد به ماذا؟ العلم تحقيق العلة وتنقيح العلة وتخريج العلة. اذا ثلاثة ابحاث ولذلك قال والبحث فيه البحث في المنارة

330
01:56:28.250 --> 01:56:48.250
او في الجامع او في المؤثر اما لوجوده يعني لوجود الوصف وهو المسمى بتحقيق المنام تحقيق العلة في الفرع. يعني نظر المجتهد في الفرع في بحث هل هذه العلة موجودة في الفرع او لا؟ يسمى ماذا

331
01:56:48.250 --> 01:57:08.250
يسمى تحقيق المنار نظر المجتهد في العلم في الفرع النبيذ يبحث ويسأل ويتأكد يشم الرائحة تذوق الى اخره. هل العلة الاسكان موجودة في النبيذ او لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط. ولذلك قال اما لوجوده

332
01:57:08.250 --> 01:57:28.250
يعني وجود ماذا؟ وجود الوصف او الجامع في المحل الذي يطلب له الحكم وهو الفرع وهو تحقيق المناط ما عرف فيه علة الحكم بنص او اجماع فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع

333
01:57:28.250 --> 01:57:58.250
او النوع الثاني تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط تنقيح تنقيح تفعيل وهو في اللغة التهذيب والتصفية. او التنقية والتخليص كما ذكره المصنف. ومرادهم بتنقيح تهذيب العلة وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليم واعتبار الصالح له

334
01:57:58.250 --> 01:58:18.250
ما لا يصلح للتعليم واعتبار الصالح له. يعني تأتي عدة اوصاف. فيأتي الشارع فيعلق الحكم على تلك الاوصاف. هل كل الاوصاف صالحة للتعليل او لا؟ يأتي هنا المجتهد فينقح ويصفي. ويخلص تلك الاوصاف

335
01:58:18.250 --> 01:58:38.250
فينظر في بعض الاوصاف فاذا بها صالحة للتعليم. فيبقيها وينظر في بعض الاوصاف فاذا بها لا تصلح للتعليم فيلغيها يسمى ماذا؟ تنقيه تصفية العلة من غيرها. الاول وجود العلة في الفرع هذا لا اشكال فيه واضح. والثاني

336
01:58:38.250 --> 01:58:58.250
العلة شابه بعض الاوصاف جاء معها بعض الاوصاف. ولذلك قال هنا تنقيح المناط بان ينص الشارع على حكم كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة للاعرابي الذي جاء. جاء اعرابي ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت

337
01:58:58.250 --> 01:59:18.250
يا رسول الله وقعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة. هذا جواب حكم شرعي. الحكم الشرعي الان هذا نزل على عدة اوصاف اعرابي جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت واهلكت وقال وقعت في نهار رمضان

338
01:59:18.250 --> 01:59:38.250
خمسة اشياء هل الحكم اعتق رقبة منزل على كل الاوصاف بحيث لو جاء اعجمي نقول له الحكم ليس لك؟ او اذا جاء لا لا ينتف شعره او لا يضرب صدره قل حكم ليس لك فنجعل كل الاوصاف هذه علة مركبة او نقول كونه اعرابيا

339
01:59:38.250 --> 01:59:58.250
هذا لا اثر له في الحكم. لان الشرع لا يفرق بين العرب والعجم. كونه يضرب صدره وينتف شعره هذا حال غضب ونحوها لا اثر له كذلك كونه قال هلكت وهلكت وهذا خوف من المعصية الى اخره لا اثر له. فاذا به ننظر الى المعنى الرابع او الخامس كونه

340
01:59:58.250 --> 02:00:18.250
واقع في نهار رمضان فنقول هذا محل الحكم. هذا يسمى تصفية وتخلية. ان ينص الشارع على حكم من عقيب اوصاف متعددة حادثة وقعت تضمنت عدة اوصاف نص الشارع على حكمه فيلغي المجتهد غير المؤثر ككونه

341
02:00:18.250 --> 02:00:38.250
اعرابيا لا يؤثر في الاحكام الشرعية لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى. ويعلق الحكم على ما بقي. على ما بقي وهو كونه واقع اهل توفيق نهار رمضان. هذا يسمى ماذا؟ تنقيح العلة. وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير

342
02:00:38.250 --> 02:01:08.250
في مقترن بما يصلح علة. فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. وهذا هو محل المعركة اكثر منكري القياس سلم بالاول والثاني بل الاول مجمع عليه. تحقيق المناط هذا متفق عليه تنقيح اكثر منكري القياس على القول به. والثالث هذا هو محل النزاع. تخريجه بمعنى التخريج هنا بمعنى الاستنباط

343
02:01:08.250 --> 02:01:28.250
استنباط اخراج العلة من النص جاء النص رتب حكما على واقع قاطعة او حادثة يأتي المجتهد فيتأمل وينظر هل فيه هذا المحل الذي حكم عليه معنى مناسب يمكن تعليق الحكم

344
02:01:28.250 --> 02:01:48.250
عليه اولى فينظر ويبحث ويجتهد. فاذا قيل حرمت الخمر ولم نقل الاسكار ونحوي. فينظر فاذا به المعنى الذي يمكن ان يعلق عليه الحكم وهو التحريم هو الاسكار. فيقول استنبطوا واستخرجت هذه العلة. اذا قال هنا تخريجه بان ينص

345
02:01:48.250 --> 02:02:08.250
على حكم. هذا الحكم الشرعي نص عليه من الشرع. غير غير مقترن بما يصلح علة. لم ينص على العلة لان العلة قد تكون منصوصا عليها وقد تكون مسمطة وفرق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة

346
02:02:08.250 --> 02:02:28.250
عليها. المنصوص عليها هذه لا اشكال فيها في كونها علة. واما المسمطة هي التي ذكرها هنا. قال غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد بنظره واجتهاده وعلمه علته. قال باجتهاده ونظره. بمسلك المناسبة والاخانة الاتي به

347
02:02:28.250 --> 02:02:48.250
لان استخراج العلة له ثلاث طرق سيذكرها المصنف فيما بعد فيما بعد. اذا عرفنا البحث في الجامع اما بتحقيق المناط وهذا يكون متعلقا بالفرح. ان تبحث في العلة. هل هي موجودة في الفرع او لا؟ الثاني التنقيح المناط العلة. وهو

348
02:02:48.250 --> 02:03:08.250
وكون الحكم الشرعي قد صدر مرتبا على معان متعددة واوصاف متعددة بالنظر اليها ليست كلها صالحة للاعتبار فيثبت المجتهد ما يصلح اعتباره علة للحكم ويلغي ما لا يصلح للاعتبار كما

349
02:03:08.250 --> 02:03:28.250
اما في قصة الاعرابي الثالث ان ينص على حكم ولا ينص على علته فيأتي المجتهد فيستخرج علة مناسبة الحكم ومن القاب الجامع المظنة. يقال جامع وعلة ومظنة. وهي مشتقة من قولهم ظننت الشيء. يعني

350
02:03:28.250 --> 02:03:48.250
مشتقة من الظن والاصل في الظن انه خلاف اليقين. وقد تكون المظنة بمعنى العلم. او قد يكون الظن بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يظنون بمعنى يوقنون وتارة تأتي بمعنى

351
02:03:48.250 --> 02:04:08.250
ريحان الاحتمال يعني رجحان احد الاحتمالين على الاخر. بحيث يكون اقرب الى اليقين. فلذلك فهي الامر اذا عرفنا معناها من جهة اللغة تأتي بمعنى الظن وبمعنى العلم وبمعنى الرجحان فلذلك لوجودها او اتيانها بهذه المعاني

352
02:04:08.250 --> 02:04:38.250
الثلاثة هي الامر المشتمل على الحكمة البائثة على الحكم. المظنة تطلق على العلة لكن بشرط وجود وظهور الحكمة. ان وجدت حكمة العلة او حكمة الحكم المرتب على العلة سمي مظنا. ان اشتمل هي الامر المشتمل. قال فلذلك الفاء للتفريع. فلان المظنة تأتي بالمعاني الثلاثة

353
02:04:38.250 --> 02:04:58.250
السابقة صح ان يطلق على الجامع مظنة لانه مظنة تحقق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم اما قطعا او كما سيذكره المصنف. اذا معنى المظنة قال هي الامر كالسفر مثلا. المشتمل ذلك السفر على الحكمة. من

354
02:04:58.250 --> 02:05:28.250
شرعية الحكم وهو القصر. والمراد بالحكمة هنا حكمة السفر تخفيف المشقة. البائثة على الحكم هذه الحكمة باعثة على الحكم وهو القصر. اذا المظنة تطلق على الجامع مع وجود حكمة حكمي فاذا انتفى حكمة الحكم يسمى جامعا وعلة ولا يسمى مظنا. واضح

355
02:05:28.250 --> 02:05:48.250
ذلك قيده هنا قال الامر المشتمل على الحكمة الباعثة ان وجد العلة والجامع مشتملا على الحكمة فعين سمي علة وجامعا ومضنا. واذا انتفت الحكمة فحينئذ يسمى علة وجامعا ولا يسمى مظنا. اما

356
02:05:48.250 --> 02:06:08.250
المشقة في السفر قطعا لماذا؟ للنص. لان الشرع هو الذي علم. قالوا السفر قطعة من العذاب اما قطعا كالمشقة في السفر. السفر علة للحكم. وهو القصر وهو مشتمل على الحكمة وهي

357
02:06:08.250 --> 02:06:38.250
المشقة وهي مقطوع بها للنصر. او احتمالا او حصول المعنى يكون احتمالا. كوطء الزوجة العقد في لحوق النسب. متى يثبت النسب؟ نقول كوطء الزوجة بعد العقد لكن مع الدخول مع الدخول. في لحوق النسب. هنا اقام الشرع. مقام

358
02:06:38.250 --> 02:07:08.250
الاطلاع على الفراش اقام عقد النكاح مع الدخول مقام احتمال ايقاء الجماع ونحوه. لانه كما هو معلوم ان النسب يكون ماذا؟ للفراش. طيب اذا حصل الفراش الذي هو كناية عن الجماع هل نقطع بان هذا ولد فلان؟ ما نقطع لماذا

359
02:07:08.250 --> 02:07:28.250
لاننا ما اطلعنا على شيء هل اطلعنا على ايقاء النطفة في موضعها حتى نقول الامر مقطوع به؟ او من باب الظن والاحتمال؟ من باب الظن. اذا ننسب فلان لابيه ها وامه نقول هذا الولد لفراش لكون الشرع اقام النكاح مع الدخول علامة على

360
02:07:28.250 --> 02:07:48.250
الجماع والوطني. وصار احتمالا لانه لا يمكن الاطلاع على على الامر الغائب. اذا قال او احتمالا او حصولا المعنى احتمالا كوطأ الزوجة بعد العقد مع الدخول هذا لا يمكن الاطلاع عليه. في لحوق النسب ننسب الشخص لابيه

361
02:07:48.250 --> 02:08:08.250
لماذا؟ بعقد النكاح مع الدخول. اقام النكاح جعله كالعلة في ثبوت النسب. نسب زيد لابيه. اذا هذا احتمالا او قطعا نقول هذا من باب الاحتمال لانه لا سبيل لاطلاعنا حقيقة الامر كوطء الزوجة بعد العقد مع الدخول

362
02:08:08.250 --> 02:08:28.250
في لحوق النسب اذ هو مظنة حصول النطفة في الرحم. هكذا قال الاصوليون. فحينئذ اقام الشارع مقام الاطلاع على النطفة في الرحم امرا ظاهرا يدل عليه وهو عقد الزواج. عقد النكاح. فالعلم في

363
02:08:28.250 --> 02:08:48.250
في اثبات النسب هو الفراش. الذي هو العقد الصحيح لانه مظنة حصول الجماع ونحوه ما قال عن الحكمة فليس بمضنة فما يعني الجامع اذا خلا عن الحكمة فليس بمظنة يعني لا يسمى مظنة حينئذ كل مظنة

364
02:08:48.250 --> 02:09:08.250
جامع وليس بعكس. لان المظنة شرطها وجود الحكمة. فاذا انتفت الحكمة نقول هذا جامع وليس ليس بمظناة والسبب يعني ومن الفاظ او ما يطلق على الجامع السبب يطلق على الجامع السبب واصله يعني

365
02:09:08.250 --> 02:09:28.250
سمي سببا السبب في اللغة كما سبق هو الحبل وكل شيء يتوصل به الى غيره. واصله ما توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. ما توصل به الى ما لا يحصل بالممكن. كان حبلي في البئر مثلا. انت هل تستطيع ان

366
02:09:28.250 --> 02:09:48.250
مباشرة بالماء بنفسك لا ما تستطيع. اذا كل ما توصل به من غير مباشرة فهو سبب فهو فهو سبب ما توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. وهنا كذلك لا يمكن ان نتوصل الى تحريم النبيذ الا بواسطة

367
02:09:48.250 --> 02:10:08.250
سبب وهو وهو الاسكار. لذلك سميت العلة او الجامع سميت سببا. لانه لا يتوصل الى ايقاء الحكم حكم الاخذ على الفرع وهو النبيل التحريم الا بواسطة. هذه الواسطة هو السبب. لم يمكن ان يتوصل به مباشرة كالحبل بالنسبة لي للماء

368
02:10:08.250 --> 02:10:28.250
والمتسبب هو المتعاطي لفعله. يعني لفعل السبب. ليس المؤثر في اخراج الماء مثلا هو الحبل نفسه هو السبب من المحرك هو هو المتسبب. وهو هنا في هذا المقام في باب القياس ما يتوصل به او توصل

369
02:10:28.250 --> 02:10:48.250
به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. فيما لا نص فيه. والذي لا نص فيه هو هو الفرع. توصلنا هذا الجامعي الى العلم بحكم الفرع هل هو مباشرة؟ ليس مباشرة انما كان بواسطة لذلك سمي سمي

370
02:10:48.250 --> 02:11:08.250
وهو هنا اي في هذا المقام. ما توصل به الى معرفة الحكم. يعني الطريق الى معرفة الحكم الشرعي. فيما لا نص فيه لان الحكم الشرعي انما يعرف في الفرع الذي لا نص فيه. وجزء السبب هو الواحد من

371
02:11:08.250 --> 02:11:28.250
كجزء العلة سبق ان بعضهم يرن السبب والعلة بمعنى واحد وهو مراد المصنف هنا. ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. والجزء السبب اذا السبب قد يكون مدلوله بسيطا كما ان العلة قد تكون بسيطة وقد يكون مركبا كما

372
02:11:28.250 --> 02:11:48.250
ان العلة تكون مركبة. الاسكار هذا سبب واحد وهو علة واحدة. حينئذ هل يمكن تتجزأ؟ لا تتجزأ والقتل العمد العدوان هذا علة مركبة وسبب مركب. هل يمكن ان يتجزأ؟ يمكن ان يتجزأ. اذا يصح ان نقول العدوان جزء

373
02:11:48.250 --> 02:12:08.250
الا وليس كل العلة. اليس كذلك؟ كذلك نقول العدوان جزء سبب. لماذا؟ لان السبب بمعنى العلة. هنا قالوا يجوز السبب اي السبب كالعلة يتركب من عدة اوصاف في بعض احوالها كذلك انا كما قلنا جزء العلة نقول جزء السبب وجزء السبب هو الوصف

374
02:12:08.250 --> 02:12:28.250
واحد من اوصافه كجزء العلة كالعدوان من قولك القتل العمد العدوان. ومن القاب في الجامع المقتضي اسم فاعل من اقتضاء وهو لغة طالب القضاء ليس طلب القضاء المقتضي بكسر الضاد بكسر

375
02:12:28.250 --> 02:12:48.250
الله نعم اسم فاعل. فحينئذ يكون هو الطالب وليس هو الطلب. الطلب هذا معنى الاقتضاء وليس معنى المقتضي. والمقتضي اسم فاعل من اقتضى وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا على الجامع باقتضائه ثبوت الحكم الشرعي كالاسكار

376
02:12:48.250 --> 02:13:08.250
يقتضي تحريم الخمر. اذا العلة والجامع يسمى ماذا؟ يسمى مقتظيا مقتظي لانه يطلب الحكم. فيطلق لاقتضائه ثبوت الحكم. ومن القاب الجامع المستدعي لكسر العين استنفاع من السدعا. وهو من دعوته الى كذا اي

377
02:13:08.250 --> 02:13:38.250
عليه. سمي الجامع مستدعيا لاستدعائه الحكم. لان الجامع يستدعي الحكم ويطلبه. اذا هذه كلها الفاظ والصطلحات مرادها العلة والجامع والمستدعي والمقتضي والسبب والمؤثر والمظنة كلها اسماء والمراد بها واحد قد يحصل نوع اختلاف لسبب الاشتقاق سبب الاشتقاق كما قيل في المظنة ثم الجامع كان وصفا بين لنا ان الجامع قد يكون

378
02:13:38.250 --> 02:14:15.550
وصفا مناسبا يصلح اعتباره وقد يكون وصفا غير مناسب لا يصلح اعتباره اظن في هذا القدر كفاية ان شاء الله صلى الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين