﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.850
ننبه على مسألة لذلك نقول من يؤخذ مما يؤخذ على الشروحات المختصرة انه قد اختصر الكلام  تتضح المسألة عند البعض. ذكرت فيما سبق ان القرآن فيه محكم ومتشابه. وذكرنا ان الله

3
00:00:45.850 --> 00:01:08.450
عز وجل وصف القرآن بانه محكم كله وبانه متشابه كله ووصفه بانه محكم بعضه محكم  وكنا قد ذكرنا الاية قوله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

4
00:01:08.650 --> 00:01:28.650
اختلاف كثيرة كثيرة ذنعت الاختلاف والنعت في الاصل انه مؤسس يعني انما يؤتى به هذا لغة العرب وصفه للكشف والتخصيص او لا. اذا هذا العصر انه يؤتى به لكونه مؤسسا. بمعنى انه يحترز به عن غيره. يحتز به

5
00:01:28.650 --> 00:01:48.650
وقول اختلافا كثيرا بمعنى انه يفهم منه انه ثم اختلاف يقع فيه. ثم اختلافا يقع فيه. لكن الاختلاف الذي يقع ليس هو الاختلاف الذي يظنه المشرك او الذي يبحث عنه المشرك وهو اختلاف التناقض. اختلاف التضاد

6
00:01:48.650 --> 00:02:07.150
وانما قد يفهم من بعض النصوص مظاهره التعاهد. وهذا اثبته الله عز وجل. هو الذي انزل عليك الكتاب ها منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. هذي قسمة من اين جاءت

7
00:02:07.200 --> 00:02:20.800
من السماء. ما المراد بالمحكم؟ المراد به انه الذي اتضح معناه. والمتشابه الذي لم يتضح معناه. واذا علم ان شيئا في القرآن ولم يتضح معنا ما الذي يترتب عليه اتفاق ام اختلاف

8
00:02:20.900 --> 00:02:43.500
اختلاف هذا امر واظح لذلك قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما تشابه منه اتبع القرآن او لا؟ اتبع القرآن اذا وقع الخلاف بسبب موافقة بعض القرآن لكن لا على وجه الشرع

9
00:02:43.900 --> 00:03:03.900
الحكمة في وجود المتشابه هو ابتلاء الخلق. ابتلاء الخلق. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء منه نقول اتبع القرآن هنا ماذا قطعه؟ لقوله واخر متشابهات يعني وايات اخر متشابهات. فاما الذين في

10
00:03:03.900 --> 00:03:26.250
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ثم القسم الثالث الذي يقابل هذه القسمة من؟ الراسخون في العلم. ماذا قالوا؟ امنا به كل من لماذا؟ ولذلك نص من كتب في عقيدة السلف ان فرقا بين اهل البدع

11
00:03:26.450 --> 00:03:46.650
او من اصول ما يفارق اهل البدع اهل السنة ان اهل السنة حملوا المتشابه على المحكم واهل البدع حملوا المحكم على المتشابه لذلك قالوا من حمل المتشابه على المحكم اهتدى

12
00:03:46.750 --> 00:04:07.750
ومن حمل نعم من حمل المتشابه على المحكم رد المتشابه الذي لم يتضح معناه رده وفسره بالمحكم  ومن عكس ضن من عكس ضل كل اهل البدع انما يستدلوا لذلك قل ان تجد خاصة كبار المبتدعة وخاصة في الصفات لا بد

13
00:04:07.750 --> 00:04:20.900
ان تجد قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان يستدلوا بهذا. هم لا يقولون انه لا لا يعتمد عليه مطلقا. لا. هم مسلمون. او يدعون الاسلام وبعضهم يدعي

14
00:04:20.900 --> 00:04:40.800
حينئذ نقول اذا ثبت في القرآن ما هو متشابه حينئذ نقول مدلول هذه الاية هي لمشار اليها في اية النساء ولو كان من عند غير الله لوجدوا ها فيه اختلافا كثيرا. اذا ثم اختلاف لكنه ليس بكثير. وهذا الاختلاف

15
00:04:40.800 --> 00:04:58.850
فيه اختلاف تضاد والاختلاف الذي يمكن ان يوجد في القرآن هو اختلاف حاصل عن عن التشابه. حينئذ لا اختلاف لا نختلف. بعضهم يعني يقول انت اوردت الاية في معرض كلام على المحكم والمتشابه قد يفهم البعض ان في القرآن ما هو خلاف وتظاد. هذا لا يقول به احد

16
00:04:58.850 --> 00:05:19.900
ولذلك نقول وصف القرآن بالاحكام العام. ما المراد بالاحكام العام؟ فسرناه انه متقن من حيث الجودة في الالفاظ والمعنى اعلى تراكيب البلاغة الى اخره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الاخبار وعدلا فيه في الاحكام. حينئذ نقول الخلاف الذي يمكن ان يوجد في القرآن

17
00:05:19.900 --> 00:05:39.900
منشأه التشابه الذي اثبته الله عز وجل. الله الذي اثبت التشابه قل امنا به. لا ننفي شيئا من اجل ان نقول مثلا عظمة القرآن لا ينافي هذا ان يكون كلام الله عز وجل ومكانة القرآن وعظمة القرآن نثبت ما اثبته الله عز وجل. ولهذا اهل البدع هم ينزهون الله عز

18
00:05:39.900 --> 00:05:53.400
اه نفي الصفات كلهم عقيدتهم واحدة مبناها على الاستحالة العقلية نفيا او تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. الرحمن على العرش السابق قال لا نفهم الا سوى المخلوق تعال

19
00:05:53.400 --> 00:06:12.750
فنفوا الصفات بل يداه مبسوطتان قالوا تعالى الله لا نفهم من هذه الاية الا اليد التي هذه فقط. حينئذ قالوا اذن ننزه الله عز وجل نقول اذا ننزه القرآن نثبت ما اثبته الله سبحانه وتعالى. فاذا اثبت ان في القرآن ما هو متشابه وان المتشابه هذا قد يأخذ

20
00:06:12.750 --> 00:06:32.750
به بعض اهل البدع واهل الاهواء او من اطلق الله عليهم بانهم اهل الزيغ. حينئذ لا نرد ما اثبته الله تعالى. فنقول رد المتشابه الى المحكم. القرآن فيه محكم واظح المعنى بين. لا يختلف فيه اثنان وفيه متشابه يحتمل

21
00:06:32.750 --> 00:06:51.100
من كيت وكيت ولكن نفسره خاصة في الغيبيات نفسره بما جاء محكما في المواضع الاخرى والحمد لله. نثبت ما اثبته الله وننفي ما ما نفعه الله عز وجل. وهذه الاية التي هي في ال عمران هي الاشارة اليها بقوله كثيرا هناك

22
00:06:51.300 --> 00:07:07.650
وهذا الكلام ايضا يقرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سمعت مرارا يقول قوله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال كثيرا هذا نعت للاحتراز. يعني فيه بعض الاختلاف وهذا رأي عالم

23
00:07:07.750 --> 00:07:27.750
محرك ومحقق اذا نقول في القرآن ما هو متشابه وما هو اه محكم. ثم شرعنا في السنة وذكرنا بعض اه متعلقات من المسائل التي ذكرها المصنف ان السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن او فعل او تقرير فالقول وبينه

24
00:07:27.750 --> 00:07:46.850
فعل وبينه والتقرير وبينه ثم انتقل الى مسألة بعد ان بين لك ما هي السنة وما موقف المكلف من السنة القولية ومن السنة الفعلية. ومن السنة التقريرية. كيف يصل او تصل الينا السنة؟ قال لنا

25
00:07:46.850 --> 00:08:02.350
طريقان اذا قوله ثم العالم بذلك منه اي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا شروع من المصنف رحمه الله الله تعالى في تقسيم السنة من حيث بلوغها الى الناس

26
00:08:02.700 --> 00:08:22.700
اذا قيل السنة مصدر من مصادر التشريع. وهي مصدر من مصادر الاحكام الشرعية العملية والعقدية. حينئذ كيف نثبت هذه السنة كيف وصلت الينا؟ قال ثم العالم بذلك منه ثم العالم بذلك يعني بقوله صلى الله عليه

27
00:08:22.700 --> 00:08:41.050
من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم او رأى فعله او رأى تقريره منه من النبي الظمير اعود على النبي صلى الله عليه وسلم. له طريقان اما بالمباشرة او لغير المباشرة. اما ان يرى

28
00:08:41.250 --> 00:08:55.900
ويسمع واما ان يصل اليه بطريق الخبر يرى ويسمع هذا واضح انه خاص بمن؟ بالصحابة. لان من رأى من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو الصحابي. ومن رأى في

29
00:08:55.900 --> 00:09:10.700
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي ومن رأى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي ومن يصل اليه بواسطة هو من بعد الصحابة. من كان الصحابة وسيلة فيه لتبليغ الشرع اليهم. اذا ثم العالمون بذلك منه

30
00:09:10.700 --> 00:09:31.050
السنة بانواعها الثلاث منه عليه الصلاة والسلام بالمباشرة بالمباشرة اما بسماع القول قول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه او رؤية الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم او رؤية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:31.500 --> 00:09:51.500
قيل قول عند النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الصحابي ان النبي قد سكت وترك الانكار اذا يستفيد ماذا؟ يستفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا وانه جائز. حينئذ نقول قد وقف الصحابي على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة المباشرة. اذا عرفنا ذلك ان

32
00:09:51.500 --> 00:10:12.500
الصحابي يباشر السنة بانواعها الثلاثة قال فقاطع به فقاطع به اي العالم بما ذكر قاطع بحصوله من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون حينئذ حجة قاطعة في حقه. لا يسوء

33
00:10:12.500 --> 00:10:32.300
امدا خلافها الا بنسق او جمع بين متعارضين فمن رأى فمن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم صار القول حجة قاطعة في حقه. لا يجوز تركها او خلافها الا بدعوى نسخ عند الصحابي او تعارض مع هذا

34
00:10:32.300 --> 00:10:59.200
قول مع قول اخر او مع فعل اخر فقاطع به اذا عرفنا ان المباشر للسنة النبوية فعلا او قولا او تقريرا ان حكمها الوجوب وجوب العمل وحكم هذا الوجوب انه قطعي لا نظني. قطعي لا ظني وغيره اي غير الصحابي او غير المباشر

35
00:10:59.200 --> 00:11:17.100
يعني غير العالم بالسنة غير العالم بالسنة مباشرة. وهو من وصلت اليه السنة بواسطة. بقطع النظر عن طولها هذه الواسطة او قصرها. ما حكمه؟ قال انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر

36
00:11:17.400 --> 00:11:40.250
ولذلك يقال اول الاسناد واخره اول الاسناد من جهات البخاري مثلا واخره من جهة الصحابي لابد ان يكون متصلا الى الى الصحابي والا كان فيه او عد عيبا وخلل في السند. وغيره انما يصل اليه يعني يصل اليه العلم بالقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او

37
00:11:40.250 --> 00:11:59.800
تقنينه بطريق الخبر عن المباشر. فحينئذ اذا كان وجد واسطة بين المباشر وبين من نقل اليه الخبر بواسطة ذلك المباشر او المباشر عن عن غيره فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه

38
00:12:00.200 --> 00:12:26.150
اذا كان في حق المباشر الحكم قطعي لا يجوز خلافه فحينئذ يورث اليقين يورث اليقين يقي الحجة قاطعة بمعنى انه افاد العلم اليقيني العلم الضروري الذي لا يجوز خلافه البتة. كما سيأتي في كلامه على التواتر. اما من ثبتت الواسطة بينه وبين المباشر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:26.150 --> 00:12:44.100
تتفاوت الاحكام هل هو قطعي او ظني يختلف؟ باختلاف تلك الواسطة يختلف باختلاف تلك الواسطة. لا نقطع بكونه قطعي الدلالة او قطعي الثبوت كما قطعنا في المباشر لانه ذاك رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشر

40
00:12:44.100 --> 00:12:54.100
لا يمكن ان يحتمل ان يكون الفعل غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا يمكن ان ان يحتمل انه يسمع من غير النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
ويرى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صار الحكم قطعي في حقه. لا يجوز خلافه ابدا الا بدعوى نسخ او جمع بين متعارضين اما غيره فلا لوجود الواسطة ولكون هذه الواسطة من البشر ويعروهم من النقص والنسيان وبعضهم الكذب الى اخره

42
00:13:14.100 --> 00:13:28.300
الغفلة حينئذ لا يمكن ان يقطع بكون هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم او ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل تتفاوت في قطعيته وهذا مسلم حسا وعقلا وشرعا

43
00:13:28.400 --> 00:13:53.050
مسلم حسا وعقلا وشرعا. يعني يدل على تفاوت الحكم بالقطع او الظن الحس ويدل كذلك الشرع ويدل ايضا العقل. فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه. والحكم حينئذ يكون مرتبا على على الواسطة التي نقلت الينا الخبر

44
00:13:53.100 --> 00:14:10.200
فلا بد من نظر في تلك الواسطة لابد من النظر الى العدد هل وصلت الى حد التواتر او لا حينئذ ينظر فيه على ما يذكره المصنف. فيتفاوت بقطعيته فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه

45
00:14:10.200 --> 00:14:34.250
لماذا؟ لان الخبر الذي ينقله الينا ذلك او تلك الواسطة يدخله الصدق والكذب يدخله الصنق والكذب لانه خبر هو ينقل خبرا ونحن لم نقطع انه قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقليله. حينئذ نقول هذا خبر من الاخبار

46
00:14:34.550 --> 00:14:54.550
واي خبر من الاخبار فحينئذ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته. ولذلك لو قيد المصنف لذاته لكان اولى. لان لان خبر كأنه قال لانه خبر لماذا تفاوت من جهة القطع وعدم القطع؟ نقول لانه خبر. واذا كان خبرا فهو حينئذ يحتمل الصدق

47
00:14:54.550 --> 00:15:20.050
والكذب لذاته. يحتمل الصدق بمعنى انه مطابق للواقع ويحتمل تطابق الصدق ها التطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الاشهر. محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره ثالث قرن. تطابق الواقع هي صدق الخبري وكذبه عدمه في الاشهر. هكذا قال سطبي عقود الجمل. اذا تطابق الواقع هذا هو صدق الخبر

48
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
متى يكون الخبر صادقا؟ ننظر في الخبر فاذا به قد طابق الواقع. قدم زيد. هذا خبر يحتمل انه صدق ويحتمل انه كذب. اذا بالفعل وقع ان زيد قدم حينئذ نقول الخبر صادقا. لماذا؟ لانه له مدلول في الخارج حسي. ادرك قدم زيد فترى

49
00:15:40.050 --> 00:15:55.750
نقول هذا الخبر صادق. لانه طابق الواقع قديمة زيد فاذا بك تبحث فلم يقدم زيد. اذا لم يطابق الواقع. تقول هذا؟ هذا كذب. لكن لابد من التقييد لذاته. لماذا؟ لان

50
00:15:55.750 --> 00:16:18.850
الخبر قد يقطع بصدقه وقد يقطع من كذبه وقد يستوي الامران وهو الذي ذكره المصنف ان يقطعوا من صدقه حينئذ نقول خرج عن حد الخبر. ما احتمل الصدق والكذب هذا هو الخبر. هذا هو الخبر محتمل الصدق والكذب. اذا

51
00:16:18.850 --> 00:16:44.450
لم نقل لذاته اخبار الله عز وجل نقول تحتمل لا تحتمل. بل هي مقطوع بصدقها. ومن اصدق من الله قيلا. اذا مقطوع بصدقها. خبر مدعي النبوة. او الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بكذبه. هل نقول هو خبر يحتمل الصدق والكذب؟ لا. اذا لابد ان نقول لذاته

52
00:16:44.650 --> 00:17:03.600
لذاته لماذا؟ لقطع النظر عن القائل لاننا قطعنا بصدق خبر الرب جل وعلا بنسبته قائله لما نظرنا الى ان هذا كلام الله ومن اصدق من الله قيلا اذا قلنا هذا لا يحتمل الا الصدق

53
00:17:03.850 --> 00:17:13.850
وكذلك لما نظرنا الى مسيلمة انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قطعنا بانه كذب. قطعنا بانه كذب لكن لذات الخبر دون نظر

54
00:17:13.850 --> 00:17:38.550
ودون نظر الى امر خارج يفسر الخبر نقول يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب. حينئذ نقول الاخبار ثلاثة ما قطع بصدقه كخبر الرب جل وعلا ما قطع بكذبه كخبر مدعي الرسالة ما جاز فيه الوجهان. وهو ما نظر اليه لذاته. وما قطع بصدقه

55
00:17:38.550 --> 00:17:58.550
هذا ليس لذاته اه ليس نعم ليس لذاته وانما لامر خارج عنه. وهو كونه كلام الرب جل وعلا او خبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح عنهم. وما قطع بكذبه هذا بالنظر الى قائله وهو كونه مدع للرسالة. اذا ما يدخله الصدق والكذب ولذلك نقول هذا من

56
00:17:58.550 --> 00:18:17.600
مما يبين ان دعوة المجاز بانه ما صح نفيه وما صح نفيه لا يجوز في القرآن. نقول باجماع ان القرآن فيه اخبار وانشاءات والخبر بالاجماع ما احتمل الصدق والكذب لذاته. والقرآن مشتمل على

57
00:18:18.000 --> 00:18:34.900
الاخبار. حينئذ اشتمل القرآن على ما يصح نفيه. لكن لذاته لا من نظر الى الى غيره. فاذا جاز الخبر وهو يصح نفي لا مانع ان يقال او ما يصح تكذيبه لا مانع ان يقال في القرآن مجاز مع صحة

58
00:18:35.100 --> 00:19:01.750
نفي لكن لذاته لذاته فحينئذ يعني ما يقال بان المجاز يصح نفيه ما يصح نفيه لا يجوز وقوعه في القرآن نقول هذا ضعيف يعني من اراد ان ينفي ينفي بغير هذا الدليل. لان هذا ضعيف لماذا؟ لانك تقول صح نفيه وما يصح نفيه لا يجوز ان ان يكون في القرآن. يرد عليه

59
00:19:01.750 --> 00:19:14.700
خبر الخبر ما احتمل الصدق والكذب اذا يحتمل الكذب او لا؟ يحتمل الكذب التكذيب. والتكذيب اشد من النفي. هل في القرآن اخبار او لا اذا في القرآن ما يصح تكذيبه

60
00:19:15.000 --> 00:19:35.000
ما الجواب؟ يقول لمن صح تكذيبه لذاته. وكذلك النظر هناك للحقيقة والمجاز النفي يعتبر اه الحقيقة الحقيقة اذا قيل كجناح الذل هذا لا يصح تكذيبه نفيه او لا؟ الذي يصح نفيه هو المعنى الحقيقي وليس هو ظاهر القرآن

61
00:19:35.000 --> 00:19:56.500
وليس هو ظاهر القرآن الذي جاز لنا فيه. كجناح الذل جناح الذل نقول هذا الجناح العصر انه جناح هذا. للطائر حسي. طيب والذل والذل هذا امر والمعنى لا يطير ليس له جناح. نقول نعم اذا اريد الجناح بانه الحقيقة نفي

62
00:19:56.550 --> 00:20:11.750
اذا نفي المجاز هنا لا لذات المجاز وانما لكونه مستعملا في حقيقته فاذا فرق بين ان ينفى المجاز وان ينفى المعنى الحقيقي الذي نقل عنه المجاز. والذي هو القرآن كجناح الذل المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. والنفي سلط

63
00:20:11.750 --> 00:20:26.700
المعنى الحقيقي وليس هو المراد. كذلك نقول الخبر مثله. فمن ينفي هناك ينفي هنا والا لا اه لا يتناقض. وانا اشد ما انكر على طلاب العلم يتناقض اما ان يكون مضطرد قواعد واصول واما ان يعني يسكت

64
00:20:26.800 --> 00:20:41.700
لما يأتي في مواضع فيثبت اه اشياء ثم يأتي في مواضع اخرى فينفي ما اثبته سابقا هذا ما هو ما هو مسلك طلاب علم وهذا غالبا تجدهم عند الذي يتنقلون ولا يأصلون انفسهم. وخاصة في مجال الفقه

65
00:20:41.800 --> 00:21:00.100
من درس الفقه ما يسمى بالفقه المقارن ابتداء هذا غالبا يتناقض من حيث لا يشعر حقيقة يتناقض من حيث لا يشاء. لماذا؟ لاننا نقول هذه الاقوال يفتح مثلا مجموع. وهذا شرح المهلب او المغني. قال

66
00:21:00.100 --> 00:21:15.000
ابو حنيفة قال مال روايتان ابا حنيفة خمس روايات عن احمد. ثم حسن ما يراه يقول الراجح كذا لان دليله اقوى. ثم يأتي في مسألة اخرى اذا به يرجح مذهب حنيفة ان دليله اقوى. ابو حنيفة ما ما تكلم هكذا

67
00:21:15.100 --> 00:21:31.200
كلامهم مبني على اصول في اصول الفقه قواعد يصير عليها. ولذلك اضبط من يضبط الفقه على اصولهم هم الاحناف. ولذلك سميت طريقة الفقهاء طالب الفقه المعاصر الان السابق ما كانت عندهم هذي الخلط

68
00:21:31.250 --> 00:21:49.950
تجده يرجح في مسألة آآ مذهب حنيفة. ويأتي في مساعي اخرى في الصيام وكذا يرجح بناء على اصل ينفيه ابو حنيفة هناك فحين اذ يثبت مسألة مبنية على اصل ثم ينفي مسألة في موضع اخر مبنية على ذاك العصر

69
00:21:50.550 --> 00:22:10.900
فهمتوا؟ ايه فمرجع الفقه الى اصوله. ولذلك ما يظبط ظاهرا وباطنا الا من اخذ الفروع والاصول في مذهب والطرد والطرد لا نخرج كثير اذا نقول اذا وصل الينا وصلت الينا السنة النبوية بطريق

70
00:22:11.150 --> 00:22:37.350
يوصلنا عن المباشر حينئذ نقول لا نقطع بصدق ذلك الخبر. بل يتفاوت القطعية وعدمها بالنظر الى نفس الطريقة الموصل الى الى من باشر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لانه خبر والخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب لذاته. فحينئذ لابد من نظر في الرواة ونحوها. قال ولا

71
00:22:37.350 --> 00:22:57.500
الى القطع بصدقه يعني صدق المقبل لعدم المباشرة لان من رأى او سمع بنفسه فهو قاطع بنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأى الفعل فهو قاطع جازم بان هذا الفعل فعل النبي لكن اذا وصله بواسطة عشرة يقطع

72
00:22:57.950 --> 00:23:17.950
يقطع نقول فيه تفصيل يتفاوت بتفاوت السلسلة التي تكون بينه وبين المباشر. قال والخبر ينقسم الى متواتر واحى. اذا بين لك ان السنة من حيث بلوغها الى الناس لهم طريقان. اما المباشرة وهذا تجعله

73
00:23:17.950 --> 00:23:37.950
بين قوسين خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنه عنهم اجمعين. وهذا حجة قاطعة في حقه. لا يجوز خلافها الا بدعوى نسخ او دفع تعارض بين دليلين ونحو ذلك. والطريق الثاني ان يكون بطريق اه موصل الى المباشر. يعني

74
00:23:37.950 --> 00:23:56.750
لئلا يكون مباشرة وانما يكون بواسطة. هذه الواسطة لا يمكن ان نقطع بصدقها. لان المنقول خبر وكل خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. اذا ما هي انواع الخبر الموصل؟ او انواع الطرق الموصلة الى ذلك الخبر؟ قال والخبر

75
00:23:56.900 --> 00:24:22.400
الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ينقسم الى متواتر واحاد ينقسم اقول ينقسم الى متواتر واحد. وهذا مجرد اصطلاح. مجرد الصلاح. وانما ينظر ويناقش في الاصطلاح من حيث ما يترتب عليه من من الاحكام. وكل اصطلاح ينظر فيه بحد ذاته. بقطع النظر عن عن من انشأ ذلك للصلاح او عمن اتانا ذلك للصيام

76
00:24:22.400 --> 00:24:42.400
حينئذ لا داعي ان نقول التواتر والاحاد هذا قال به المعتزلة. وثم نقول كل ما قالت به المعتزلة فهو باطل. فلنقول والاحاد من حيث وجودهما لا شك في وجودهما. لكن لا يشترط الا ان نقيد بما قيده المعتزلة ونحوها

77
00:24:42.400 --> 00:25:05.350
لذلك من ينسب لنا ابن القيم رحمه الله انكر وجود التواتم فقد اخطأ. ابن القيم رحمه الله انكر ترتيب الحكم المرتب على التواتر والاحاد يعني قل تواتر افاد القطع والاحاديث يفيد الظن. اذا قسموا السنة الى تواتر واحاد متواتر واحاد. ثم المتواتر يفيد اليقين ثم الاحاد

78
00:25:05.350 --> 00:25:25.350
لا تفيد اليقين بل تفيد الظن. هذا الحكم دخيل. هو الذي حكم بكون هذا التفصيل بدعة. وجاء به المعتزلة بناء على ان اكثر احاديث الصفات والرؤيا والمعاد الى اخره احاد. فحين اذ نفوا ان تنسب

79
00:25:25.350 --> 00:25:43.350
تلك الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على انها تفيد الظن. والاعتقاد يقولون لا لا يثبت الا بقاطع الا بقاطع. نقول هذا التفصيل محدث والقول بان حديث الاحاد الخبر الواحد لا يفيد آآ الا الظن هذا ايضا قول محدث

80
00:25:43.600 --> 00:26:02.050
والقول بانه لا يقبل في العقائد هذا قول محدث. لكن وجود نفس التواتر ونفس الاحاد والاحاد انه ما لم يبلغ حد التواتب هذا موجود. البخاري رحمه الله في جزء القراءة حكم على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فتح كتاب او متواتر. قال تواتر

81
00:26:02.050 --> 00:26:17.800
هكذا اطلق اللفظ تواتر على النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري لم يتأثر بالمعتزلة وانما مفهوم التواتر حينئذ يقيد او ينظر فيه. اما انكار وجود المتواتر عند المحدثين او اهل الحديث نقول هذا ليس

82
00:26:17.800 --> 00:26:31.700
صحيح. وابن تيمية رحمه الله انكر كثير من المسائل الدخيلة على الدين وخاصة ما ينسب لاهل الحديث ولم يتعرض لهذا. بل يقول هذا متواتر تواتر معنويا. وقد تواترت اه فضائل ابي بكر

83
00:26:31.700 --> 00:26:48.650
الله تعالى عنه التواتر معنا ويقسم تواتر لفظي وتواتر معنوي ويثبت افادة الحكم او اليقين على التواتر ويناقش في مسائل الاحاد ولم يرد عنه رحمه الله انه انكر وجود المتواتر والاحاد. اذا قوله والخبر

84
00:26:49.250 --> 00:27:09.250
ينقسم الى متواتب واحاد لا اشكال فيه. وهذا مجرد الصلاح ونقول العبرة بما صلح عليه اهل الحديث واطلقوا هذه الالفاظ في مصنفاتي الى متواتر واحاد فالمتواتر متواتر هذا مشتق من التواتر والمراد به تتابع التتابع

85
00:27:09.250 --> 00:27:29.250
مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهم. لا بد ان يكون بينهما فترة. فان لم يكن لا يطلق عليه انه متواتر. اذا التواتر في اللغة تتابع. مجيء الواحد بعد الواحد لفترة بينهما. ثم ارسلنا رسلنا تترا. اي رسولا بعد رسول بفترة

86
00:27:29.250 --> 00:27:49.900
اين هما؟ اولئك انهم متتاليون لا. انما مجيء رسول بعد رسول بفترة بينهما. فالمتواتر  بعد ان عرفنا حده في اللغة اراد ان يبينه لنا في اهل الصلاة. وهذه المسائل الاصل انها تؤخذ من اهلها. هذه المسألة الكلام في الاخبار والتواتر

87
00:27:49.900 --> 00:28:13.250
المراسيل والصحابة ونحوهم الاصل انها تؤخذ من اهل الحديث وانما تذكر هنا هنا لان اهل الاصول يريدون ان يجمعوا كل ما يتعلق باصول الفقه لذلك يأتون من مباحث من السنة ومن مباحث من اللغة ومباحث من المنطق مباحث الى اخره. لماذا؟ يريدون ان يكون الكتاب جامعا يغني طالب العلم عن النظر في تلك الكتب

88
00:28:13.250 --> 00:28:33.250
يعني ما يحتاجه الاصولي من السنة هو الذي يذكره لك الان. وما يحتاجه من اللغة هو الذي يذكره. لكن نقول لا هذه المقتطفات هذه التي تكون في اصول الفقه لا تسمن ولا تغني من جوع. لابد ان يكون الطالب راجعا الى الى مظانها في فنونها. ولن تكون الا كذلك

89
00:28:33.250 --> 00:28:56.600
اما ان تأخذ اصول الفقه باراء الجويني وغزالي ونحوهم ومن تعثر بعلم الكلام وكذا نقول لا ليس بصواب. فالمتواتر اخبار جماعة اخبار الجماعة اذا اخبار لماذا؟ لانه خبر بانه خبر متواتر خبر. اخبار جماعة اذا لا واحد. لا بد ان يكونوا جماعة ولا اثنين بل ثلاثة فاكثر

90
00:28:56.950 --> 00:29:15.700
من ثلاثة فاكثر. لا يمكن تواطؤهم على الكذب. لا يمكن يعني يستحي. نفي الامكان المراد به الاستحالة ليس المراد الاستحالة العقلية بل الاستحالة العادية. يعني لا يمكن تواطؤهم مأخوذ من التواطؤ وهو

91
00:29:16.400 --> 00:29:38.050
تواطؤهم يعني توافقهم. ارى رؤياكم قد تواطأت. يعني توافقت. اذا لا يمكن بمعنى انه لا يستحيل تواطؤهم بما نتوافقهم على الكذب. والاستحالة المنفية هنا ان تكون عادة لا عقل. لان العقل لا يمنع ان

92
00:29:38.050 --> 00:29:59.950
عدد يفيد التواتر كل عشرين مثلا العقل لا يمنع ان يجتمعوا فيتفقوا على خبر معين يظنه الظالم انه متواتر. اما العادة ان يروي شخص في المغرب وشخص اخر هذا في القديم وشخص اخر في المشرق وشخص اخر في اوروبا ونحوها يروى خبر واحد. العادة

93
00:29:59.950 --> 00:30:14.350
تمنع ان يكونوا اتفقوا فيما فيما بينهم. والا لا يستحيل عقلا انهم يتواطؤوا يرسل رسالة الى اخره فيتفقوا على وضع خبر معين لكن عادة في ابتداء الامر نقول هذا يستحيل

94
00:30:15.050 --> 00:30:37.000
اذا لا بد من اقبال جماعته. هذه الجماعة تكون متفرقة. يستحيل في في العادة ان يجتمعوا فيتواطؤوا على وضع خبر معين حينئذ اذا وجدت او وجد هذا المعنى وجد التواتر. وجد التواتر. لماذا؟ لان الاخبار هنا حصل بجماعة

95
00:30:37.000 --> 00:30:55.100
وسيأتي في تفسير العدد من المراد بالجماعة. ثم لا يمكن تواطؤهم يستحيل توافقهم على وضع خبر معين في هذا المعنى العام يشترط فيه ثلاثة شروط سيذكرها المصنف. وشروطه ثلاثة يعني متى يعتبر هذا المعنى بانه

96
00:30:55.100 --> 00:31:15.100
فواتر اصطلاحا وان كان في المعنى انه متواتر في اللغة وشروطه المتفق عليها في الجملة ثلاثة. اولا اسناده الى محسوس كسمعت او رأيت لا الى اعتقادي. لا الى اعتقادي. يعني ان ان يكون منتهى الخبر

97
00:31:15.100 --> 00:31:31.550
امر محسوس لا الى الاعتقاد والعلم. لماذا؟ لان الامر المحسوس هو الذي يمكن ان يتفق عليه والامر المعتقد او المعلوم هذا يمكن ان يقع فيه الخلل ويقع فيه الوهم والخطأ

98
00:31:31.700 --> 00:31:53.200
اما الامر المحسوس الكل نرى الشمس طالعة فنخبر ان الشمس طالعة. هذا لا يمكن ان يقع فيه خطأ اما عن المعتقد فهذا يمكن ان تتفاوت فيه الاشخاص ان يكون اسناده يعني اخبارهم عن شيء محسوس الى محسوس. يدرك باحدى الحواس. فسمعت او رأيت. لا الى

99
00:31:53.200 --> 00:32:13.150
افتقاد يعني فان كان اخبارهم عن علم واعتقاد فلا يكون متواترا لماذا؟ لان المتواتر يفيد العلم اليقيني. الضروري. فحين اذ لا بد ان يكون المنتهى مما يتفق عليه لا مما قد يتواطأ

100
00:32:13.200 --> 00:32:35.050
بعضهم في وضعه. اذا الشرط الاول ان يكون المنتهى امر محسوس واستواء الثاني واستواء الطرفين والواسطة في شرطه استواء الطرفين قال اخبار جماعة والسند معروف ان له اول وله اثناء وله اخر

101
00:32:35.700 --> 00:32:55.200
له اول وله اثناء وله اخر. اخبار الجماعة هل هو مشترط في اول السند ثم يتساهل فيه؟ او في اخر السند او في الاثناء الاستواء الطرفين. يعني تكون الجماعة مستوية في اول السند وفي اخره وفي اثنائه

102
00:32:55.850 --> 00:33:11.650
بحيث انه كمقيد بن حجر في شرح النخبة لا يقل عن العدد الذي اشترط في حد التواتر. وليس المراد الا يزيد لا الا يقل فاذا قيل مثلا يشترط اخبار عشرة

103
00:33:11.950 --> 00:33:31.950
اخبار عشرة. اقل ما يفيد من العدد عشرة. نقول لابد ان يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر لان طبقة الصحابة داخلة سواء الطرفين اول اخر الاسناد عند الصحابي رضي الله تعالى عنه. حينئذ نقول لابد من استواء الطرفين. اخر السند عند الصحابة لابد ان يكونوا عشرة رأوا النبي

104
00:33:31.950 --> 00:33:53.150
او عشرة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم من يقول. ثم يأخذ عشرة عنهم ثم عشرة ثم عشرة الى البخاري. لو نقص عند من يشترط العشرة صار تسعة في الطبقات انتفى كونه متواترا. انتفى كونه متواترا. هذا لا يكاد ان يكون له وجود. لكن اهل الكلام يثبتون هذه الشروط. لذلك

105
00:33:53.150 --> 00:34:13.150
يكون في شروط لا في ثبوت عصر التواتر. واستواء الطرفين الشرط الثاني في اعتبار كون الخبر متواترا استواء الطرفين والواسطة يعني ما بينهما. في شرطه. شرطه هذا مفرد مضاف فيعم كل شرط. فيعم كل شرط

106
00:34:13.650 --> 00:34:33.650
وبعضهم قيده بي بالعدد في الاخير لكن الصواب ان المراد عندهم المراد به سواء الطرفين والواسطة في جميع الشروط في جميع يعني بلوغ الرواة في الكثرة الى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. وان يكون اخبارهم عن

107
00:34:33.650 --> 00:34:51.300
من علم لا عن ظن وان يكون علمه مستندا الى الحس لا الى دليل العقل قال والثالث العدد. والعدد هذا هو الشرط الثالث. يعني العدد الكثير. العدد الكثير. لانه قال اخبار الجماعة. اذا لابد

108
00:34:51.300 --> 00:35:12.100
جماعة واقل الجمع ثلاثة. ثم اختلفوا. اختلفوا في تحديد العدد. او نقول اختلفوا هل يعين عدد معين او لا  هل نقول لا بد من عدد معين ان وجد افاد التواتر او لا؟ فيه خلاف. اكثرهم من الاصوليين وبعض متأخري المحدثين عن الحديث على

109
00:35:12.100 --> 00:35:35.800
التقييم لابد ان يكون عدد معين. ثم اختلفوا في التحديد. هنا قال فقيل اقله اثنان لماذا؟ لان اقل الشهود اثنان واشهدوا ذوي اذا اقله اثنان. هذا يكون قد حمل الرواية على الشهادة. حمل الرواية على على الشهادة. وقيل اربعة لا بد ان يكون اقل ما

110
00:35:35.800 --> 00:35:57.300
يكون في السند اربعة اربع رواة باعتبار اعلى الشهادات وهو فيه ما هو القذف نحوه. وقيل خمسة ليزيد على الشهادة بواحد. ليزيد على الشهادة بواحد وقيل عشرون سناد من قوله تعالى اياكم منكم عشرون

111
00:35:57.650 --> 00:36:17.050
وقيل سبعون واختار موسى قومه سبعين رجلا. وقيل غير ذلك من الاعداء. قيل عشرة وقيل اثني عشر وقيل اربعون وقيل الى اخره وكلها اقوال ضعيفة. لكن ذكر السلطة هذه في الفيته وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب

112
00:36:17.050 --> 00:36:41.800
مقوم حددوا بعشرة وهو لدي اجود. عند السوق اجود ان يحدد بعشرة  والقول باثني عشر وعشرين يحكى اربعين او سبعين. اذا قيل اقوال كثيرة. كل نظر الى دليل من الشرع رتب على عدد معين قد يكون ثمة مناسبة مختصة بتلك الواقعة او ثم انه

113
00:36:41.800 --> 00:36:56.200
وجد العلم اليقين على ذلك العدد في ذلك تلك الواقعة المعينة فعمم الحكم على جميع الاخبار. وهذا فيه فيه قصور. لماذا؟ لان انه ان افاد في موضع لا يلزم ان يفيد في موضع اخر

114
00:36:56.300 --> 00:37:14.650
قد يفيد العدد اربعة تواتر. لكن لا يلزم انه كلما وجد الاربع حينئذ وجد تواتر. لا. انما التواتر ما افاد العلم اليقين. ما افاد علم اليقين. ولذلك يقال فيه من ضابط الشروط الثلاثة هذي كلها بالاصل عدم اعتبارها

115
00:37:14.750 --> 00:37:29.200
عدم اعتباره وهذا الذي ينتقد على اهل الكلام والاصوليين. يقال الشروط هذه لا لا وجود لها. لا وجود لها. وخاصة في مسألة العدد لانهم يشترطون الكثرة حتى في طبقة الصحابة

116
00:37:29.250 --> 00:37:48.850
حتى في طبقة الصحابة وهذا قل ان تجدوا لذلك انكره بعضهم. وبعضهم قد ادعى فيه العذاب. وبعضهم يعني بالصلاة رد عليه السور. وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهاب. بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف النظير خمس وسبعون

117
00:37:48.850 --> 00:38:04.100
او الى اخره ما ذكر وكلها متواتر معنوي وليس لفظيا لانهم يقسمون التواتر الى تواتر لفظي ان يكون من قولا عن النبي بلفظه وهذا ان صح التعبير او التمثيل له حديث من كذب علي متعمدا فقط

118
00:38:04.300 --> 00:38:23.200
ومعناه دعوة تواتر اللفظي هذه عزيزة بل انكره من الصلاة. قال ان جوز فيكون في حديث من كذب علي والسيوطي وغيره ردوا على ابن الصلاح وابن ابن حزر وهمه قال علة ذلك عدم اطلاعه على الطرق في اول النزهة لكن الصواب انه كما قال

119
00:38:23.200 --> 00:38:42.600
كل ما قيل انه متواتر وما الف السيوطي وغيره فهو متواتر معنوي متواتر معنوي. واضح ان التواتر المعنوي ليس باللغو ان تحقق وقائع متعددة بينها قاسم مشترك لي. نقول هذا المعنى متواتر. كجود حاتم. جود حاتم ورأوا انه ذبح فاطعم

120
00:38:42.600 --> 00:38:59.050
تصدق بفرس اعطى الى اخره هذه وقائع كلها تفيد ماذا؟ تفيد انه جواد لكن هل تواتر مثلا اعطاؤه فرس ونحو ذلك؟ لم يتواتر عين او شخص الواقع وانما تواتر ماذا؟ تواتر المعنى الكلي الذي يمكن ان

121
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
ان يسقى منه فيحكم بانه قطعي الثبوت. وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذبة. ومنهم العشرة ثم انتسبا لها حديث الرفع في اليدين والحوض والمسح على خفينه. وهذه كلها متواترة

122
00:39:20.000 --> 00:39:35.650
نعم لا شك انه متواترة وثابتة وحديث الرؤية وحديث القبر كله متواترة لكن ليس بالتواتر الذي يخصه الاصوليون. وانما التواتر الذي يعبر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التواتر الخاص. ويعبر عن هذا الذي

123
00:39:35.650 --> 00:39:58.850
الاصول بالتواتر العام. التواتر الخاص اعلم به اهله ولذلك اذا تواتر عند اهل الحديث لزم قبول ما حكم عليه اهل الحديث لغيرهم والاصول والفقيه وغيرهم اذا حكم المحدث الشهير كبير الامام بان هذا الحديث متواتر كما نص البخاري في جزء القراءة خلف

124
00:39:59.150 --> 00:40:19.150
الامام بان حديث لا صلاة لانه متواتر. وحينئذ نقول هذا امام معتبر حكم بكون هذا الحديث متواتر فنقبل. حينئذ ما افاد العلم اليقين علما ضروري نقول هذا متواتر. هذا متواتر. وقيل سبعون وقيل غير ذلك. وكلها اقوال لا حجة

125
00:40:19.150 --> 00:40:43.700
فيها والصحيح على ما ذكره المصنفون وهو اصح انه لا ينحصر اي لا ينحصر في العدد في عدد معين لا ينحصر في عدد معين يعني لا ينحصر التواتر في نقله او في كون اخبار جماعة لا ينحصر في عدد معين. بل متى اخبروا واحدا بعد واحد حتى

126
00:40:43.700 --> 00:41:02.300
تخرج بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم متى ما حصل التتابع حصل التوتر. حصل التواتر. بل قد يحصل التواتر وافادة العلم اليقين الضروري باثنين او ثلاثة او اربعة

127
00:41:02.800 --> 00:41:16.500
قد يحصل باثنين او ثلاثة او اربعة. ولذلك من اخبره من التابعين؟ اخبره ابو بكر رضي الله تعالى عنه. هل يفيده العلم اليقين او لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا

128
00:41:16.550 --> 00:41:34.800
وانت تابع يفيدك العلم واليقين او لا؟ يفيد لا شك اذا حصل العلم اليقين بخبر واحد لما احتف به من صفات تميزه عن عن غيره. وهذا الذي يعبر عنه شيخ الاسلام رحمه بالتواتر الخاص. لانه متواتر تواتر

129
00:41:34.800 --> 00:41:51.300
خلاص يعني افاد العلم اليقيني والذي يحكم عليه هو المحدث. لانهم يسمعون ما لا يسمع غيرهم ويروون ما لا يرويه خير فهم اعلم واعرف بصنعتهم من غيرهم. بل متى اخبروا

130
00:41:51.600 --> 00:42:12.350
واحدا بعد واحد يعني اخبروا بحدث واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد ولا يشترط بالكثرة  قد يفهم من كلام المصنف الكثرة يعني لابد من عشرة وعشرين لا. قد يحصل باثنين او ثلاثة او اربعة ولا مانع من هذا. ولا مانع من هذا. الى حد

131
00:42:12.350 --> 00:42:32.350
لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب. حصل القطع بقولهم. حصل القطع بقولهم دون ان يكونوا محصورين في عدد قال وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم. اذا نأخذ من هذه النتوات ما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهما

132
00:42:32.350 --> 00:42:54.300
ثم كل ما افاد العلم اليقيني مع هذا الظابط فهو متواجد عدد اذا نظر الناظم لا يمكن ان يتفقوا على ماذا  على كذب معين او آآ زيادة في آآ خبر او نقص في خبر نقول حصل

133
00:42:54.450 --> 00:43:16.250
اه التواتر بما يذكره المصنف ونشطب على ما ذكره من الشروط. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم لقطعنا بوجود مصر اخبار الجماعة مسلمة او كافرة فساقا معدون يقول عام يحصل التواتر والعلم اليقين ها ولو اكان المخبرون

134
00:43:16.400 --> 00:43:37.300
كفارا او كانوا مسلمين او كانوا كفارا ومسلمين او كانوا مسلمين عدولا او فساقا مطلقا ولكن هذا يقيد بمطلق الخبر. لا بالخبر في الشرعيات بمطلق الخبر لان كلام الاصوليين عام. يتكلمون في الخبر عام سواء كان عن زيد او

135
00:43:37.350 --> 00:43:58.350
عن الشر. فاذا كان عن الشر لا بد من العدالة والاسلام. لابد من التقييد. لذلك مثل بوجود مصر لماذا؟ لان وجود مصر ليس بحكم شرعي ليس بحكم الشرع ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة ولكن المراد به نقول

136
00:43:58.350 --> 00:44:21.350
يعني ليس من شرط التواتر اسلام المخبرين ولا عدالتهم. بل يحصل التواتر بدون عدالة ولا اسلام. لقطعنا مثله قطعنا وهذا حكم القطع يعني علم يقيني لا يحتمل الشك ابدا بوجود مصر. يعني اي بلد ليس خاص بمصر وان كان مصر قد يستفاد من الشرع

137
00:44:21.400 --> 00:44:33.950
ادخلوا مصر. هذا جاء في الشهر ذكره. يعني التمثيل بمصر قد يكون فيه نوع له نظر. لكن اي بلد انسان لم يراها ها حينئذ نقول العلم بها شهير بين الخاصة والعامة

138
00:44:34.150 --> 00:44:51.850
بلاد اسمها فرنسا مثلا احد يشك فيها ما ذهبنا ولا رأيناها لا مباشرة ولا بدون مباشر. حينئذ نقول هذا علم قطعي علم قطعي. لماذا لانه تواتر عند الناس. الانسان منذ الصغر ويسمع فرنسا فرنسا

139
00:44:51.900 --> 00:45:08.750
حينئذ يحكم بوجود هذا البلد ولم يراه ولم يشاهده لما هو منتشر وهو اخبار جماعته. ولا يشترط ان يكون المخبر مسلما ولا اما في الشرعيات فلا ويحصل العلم به. اي ان المتواتر

140
00:45:09.200 --> 00:45:34.750
يفيد العلم اليقين ويحصل العلم به. يعني اذا وجد تلك الشروط الثلاث مع الظابط العام حصل العلم به. يعني افاد العلم والعلم المراد به العلم اليقيني الضروري العلم الضروري. وسيأتي خلاف هل المراد به الضروري او النظري نقول الصواب انه الضروري وهو قول جمهور اهل الحديث. ويحصل العلم به اي

141
00:45:34.750 --> 00:45:51.100
ان المتواتر يفيد العلم اليقين وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل عنه القطع لصحة نسبة الخبر الى من نقل عنه. هذا المراد في الخبر هنا. ليس المراد بالمدلول فحسب. لا بالنسبة هل

142
00:45:51.100 --> 00:46:04.700
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اولى البحث في هذا. ثم مدلوله ما يستفاد منه هذا قد يكون من جهة الدلالة قطعية ثبوت قطعي الدلال. يقسم السند او النص الى اربعة اقسام

143
00:46:04.800 --> 00:46:24.800
قطعية ثبوت من جهة السلام. هو المراد هنا قطعية ثمود يعني طليقه في الثبوت الينا في الحكم بكون هذا النص قرآنا حقيقة او خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم او فعلا او تقريرا الى اخره. نقول قد يكون طريقه قطعي الثبوت. والقرآن قطعي

144
00:46:24.800 --> 00:46:45.000
لا ثبوت ولا اشكال. يبقى الكلام في السنة. وقد يكون ظني الثبوت. وهذا كما في القراءة الشاذة ونحوها. ظني في مزاد على العشرة وكذلك في السنة يكون ظني الثبوت يعني لا نقطع بكون هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اثبت ان خبر الاحاد

145
00:46:45.000 --> 00:47:05.000
يفيد الظن ينبني عليه هذه المسألة. انه لا يلزم ان هذا القول قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة والعلم ويحصل العلم به اي ان متواتل يفيد العلم اليقين وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل عنه. ويجب تصديقه

146
00:47:05.000 --> 00:47:25.700
حينئذ لماذا؟ لانه مفيد للعلم. وكل ما افاد العلم لا يجوز تركه. كما كان في حق الصحابي قال فقاطع به. الصحابي قاطع به. لانه سمع مباشرة. وهنا ينزل في الحكم منزلة المباشر

147
00:47:26.100 --> 00:47:46.100
ينزل في الحكم منزلة مباشر. اذا كان المباشر قد قطع بكون هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اذا وصل اليه بطريق يفيد علم اليقين يقطع ولا يجوز له ان يجوز ان كون هذا القول ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بكونه يجب تصديقه. اي

148
00:47:46.100 --> 00:48:06.100
بمجرده يعني بالنظر الى ذاته دون نظر في عدالة دون نظر في ظبط دون نظر في دليل اخر بمجرد الخبر اخبار جماعة تحيل العادة. تواطؤهم عن الكذب مع الشروط بمجرد ثبوت هذا الطريق وجب او افاد العلم

149
00:48:06.100 --> 00:48:26.100
وجب التصديق لذاته لا لامر خارج لانه قد يفيد الشيء العلم اليقيني لكن بقرينة وليس الكلام في هذا. الكلام فيما يفيد من الاخبار اليقين بذاته. دون النظر الى عدالة او ظبط. ولهذا لا يبحثون في المتواتر

150
00:48:26.100 --> 00:48:53.900
في العدالة ولا يبحثون في الظبط بل في الاسلام ايضا لا يبحثون ويحصل العلم به. ويجب تصديقه بمجرده. وغيره اي غير متواتر. يحصل القطع به ويجب لكن بدليل خارجي وغيره اي غير متواتر. يحصل القطع به يعني ان افاد القطع ويجب تصديقه حينئذ بدليل خارجي

151
00:48:54.100 --> 00:49:11.250
ان يكون الحديث في البخاري ومسلم ان يكون الامة اجمعت على قبول الحديث ان تكون الامة قد اجمعت على العمل بمدلول هذا الحديث. ولو كان في سنده بعض الشيء حينئذ يقطع به لكن لدليل خارج. لا لذات الخبر

152
00:49:11.700 --> 00:49:36.300
والعلم الحاصل به يعني بالمتواتر اذا اثبت ان المتواتر يفيد العلم ثم هذا العلم نوعان علم ضروري وعلم النظر والضروري ما لا يحتاج الى نظر واستدلال ما لا يحتاج الى نظر واستدلال. والنظر ما احتاج الى نظر واستدلاء. يعني افادة العلم قد تحصل بالنظر والبحث

153
00:49:36.350 --> 00:49:59.300
وطلب الدليل وقد تحصل هكذا دفعة بدون بحث ولا نظر ولا استدلال. الاول يسمى النظر والثاني يسمى الضروري. والنظر محتاجة للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل والنظري محتاجة للتأمل. اذا يحتاج الى بحث ونظر في الكتب والاسانيد الى اخره ثم يفيد العلم

154
00:49:59.600 --> 00:50:15.150
وبعضه قد يفيد العلم دون نظر دون استدلال. ما المراد بالعلم هنا الذي افاده المتواتر هل هو العلم الضروري؟ الذي يحصل بدون نظر واستدلال وانما يحصل دفعة واحدة ام النظر؟ الجمهور على انه ضروري

155
00:50:15.150 --> 00:50:35.150
ولذلك قال مصنف والعلم الحاصل به يعني بالمتوات الضروري وهو اليقين يعبر عنه اليقين وهو ما لا يحتاج الى نظر واستدلال عند القاضي ابي يعلى وهو قول الجمهور قول الجمهور. ونظري عند ابي

156
00:50:35.150 --> 00:51:06.650
نظري لماذا؟ لانه يحتاج الى مقدمتين. اولا اثبات كثرة المقبلين لابد ان تثبت ان هذا الخبر اخبر به كثيرون لينطبق عليه حد التواتر. الثاني ان ان ان خبر  ان خبر هؤلاء يفيد اليقين انه يفيد اليقين. فاذا اثبت كثرة المخبرين ثم اثبت بالمقدمة الثانية ان

157
00:51:06.650 --> 00:51:23.600
يفيد اليقين حينئذ نحكم بان هذا الخبر المعين لا مطلقا خبر معين افاد اليقين افاد اليقين. حينئذ يكون مبنيا على مقدمتين. على مقدمتين. لكن هذا مردود بماذا؟ بان العلم اليقيني حاصل

158
00:51:24.250 --> 00:51:44.400
في البديهيات وفي نحوها للصبيان والنساء والكبار والصغار الى اخره. كل ما هو معلوم من امور الدنيا بالظرورة هذا يستوي فيه الصغير والكبير مثلا وجود مصر هذا يعرفه الصغير يعرف ان بلدا اسمه مصر ولم يره. هذا حكم يقيني او لا؟ يقيني. هل حصل بمقدمتين

159
00:51:44.550 --> 00:52:00.350
ما حصل بمقدمته وانما حصل دفعة واحدة. ولذلك سمي ضروري. قيل من الضرورة لا يمكن دفعه. لو اراد الانسان ان يدفع بعض المعلومات عن نفسه لا ولذلك مثل الوجود الان انت موجود في المسجد

160
00:52:00.400 --> 00:52:17.450
لو اردت ان تقنع نفسك انك لست في المسجد ما تستطيع. لماذا عبد العزيز لانه علم ضروري يقيني وهذا يسمى بالعلم الحضوري عند المناطق. علم الحضور وهو الذي تعلمه بما انت فيه من حالك

161
00:52:17.500 --> 00:52:38.400
بما انت فيه من حالك. اليوم السبت والاحد يحتاج الى دليل ما يحتاج الى بحث ما يحتاج هنا الى بحث اذا والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب. من الحنابل كلاهما من حنابلة. وما ذهب اليه القاضي ارجح

162
00:52:38.450 --> 00:52:58.900
وما افاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة افاده في غيرها او لشخص اخر يعني مراده ان العلم او الخبر المتواتر اذا افاد العلم اليقيني في واقعة معينة لشخص افاد العلم اليقيني في واقعة اخرى

163
00:52:58.900 --> 00:53:17.450
كما افاده في الاولى هو الشخص الذي استفاد العلم اليقين من واقعة ما لو جاء اخر واخبر بنفس الخبر لاستفاد العلم اليقين. اذا لا يتفاوت. لماذا؟ لان النظر هنا الى ذات متواتر

164
00:53:17.450 --> 00:53:43.350
فاذا قلنا ذات المتواتر بذاته بمجرده لا بدليل اخر لا بقرائن تحتف به افاد العلم اليقين حينئذ اذا قرأه زيد او سمعه زيد وقرأه بكر هل يحصل العلم لهما هذا هو محل كلام. هل يحصل العلم لهما؟ نقول نعم. لماذا؟ لان الخبر المتواتر هنا افاد العلم بذاته. واذا كان بذاته فكل

165
00:53:43.350 --> 00:53:59.100
كل قارئ كل سامع يستفيد العلم اليقين. ولا يتفاوت. اذ لو قيل بتفاوت للزم منه ان ثم امرا خارجا عن مدلول المتواتب احتف به فافاد العلم في حق زيد ولم يفيده في حق بكر

166
00:53:59.350 --> 00:54:19.350
المسألة مفروضة في ماذا؟ في متواتر لم تحتف به قرائن. ولذلك قال وما افاد وما يعني خبر. افاد العلم في فاقعة ولشخص دون قرينة. انتبه دون قرينة. هذا قيد لابد منه. لان القرينة يستلزم منها تفاوت المعلوم

167
00:54:19.350 --> 00:54:37.250
تفاوت المعلوم. لان الشيء اذا احتف بقرينة قد تؤمن انت بدلالة تلك القرينة وقد لا تؤمن بها كذلك اذا قيل مثلا ما ما انفرد به البخاري مقدم على من فرد به مسلم هل هذا مسلم عند الكل

168
00:54:38.350 --> 00:54:58.350
ها المغاربة يقدموا مسلم على البخاري. فحينئذ اذا احتفت قرينه بهذا الخبر لكونه مما رواه البخاري هذا لا يستلزم ان يكون مضطردا في حق كل احد. بل يقول قائل لا انا اقدم ما رواه مسلم على ما رواه البخاري. اذا الخبر واحد ولكن كون البخاري راويا هذي قرينة خارجة

169
00:54:58.350 --> 00:55:18.350
قد يسلم بها زيد وقد لا يسلم بها عمرو. فحينئذ النظر يكون لذات الخبر فما افاد في واقعة ولشخص لا بد وان يفيد في واقعة ولشخص اخر نفس الخبر. ونسمع ما استفيد منه. فلو لم تترتب او يترتب ذلك العلم كان طعنا في المتواتر

170
00:55:18.350 --> 00:55:40.100
كان طعنا في المتواتر. وما افاد العلم اي ان العدد الحاصل بالعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والاشخاص ما افاد العلم اليقين باخبار جماعة في عدد معين او لا على حسب ما ذكره المصنف نقول لا يتفاوت بحسب الوقائع والاشخاص

171
00:55:40.100 --> 00:56:04.550
بل ما افاده في واقعة ولشخص معين كبكر افاده في غيرها. نفس العدد افاده في غيرها. او لشخص اخر او لشخص اخر. وعبارة صاحب المختصر التحرير قال ومن حصل في عباراته بعض الركاب ومن حصل بخبره علم بواقعة

172
00:56:04.550 --> 00:56:24.550
لشخص حصل بمثله بغيرها لاخر. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص معين واقعة معينة لشخص معين. قال حصل بمثله بغيرها لاخر. لابد ان يكون مضطربا. واذا كان نقضا للتواتر وهذا اذا كان

173
00:56:24.550 --> 00:56:43.500
بدون قرينة. اما بالقرينة فلا. لانها تختلف من شخص الى شخص اخر. هذا ما يتعلق بالمتواتر. ثم قال والاحاد اي القسم الثاني عن الخبر باعتبار وصوله باعتبار الواسطة الى من يبلغه او تبلغه السنة النبوية الاحاد

174
00:56:43.550 --> 00:57:08.050
الاحاد هذا في اللغة جمع احد جمع اصل احد  حركت الهمزة الثانية او سكنت وقلبت الفا فصار احاد كادم. اصله ادم اعدم جمع احد كاجل واجال وبطل وابطال ابطال احد افعال

175
00:57:08.150 --> 00:57:32.300
هو مفرده بطل واحد فعال اذا انفعل يجمع على افعال واحد يجمع على احاد اصله احاد افعال سكنت الثانية  واحد بمعنى واحد الهمزة منقلبة عواو همزة منقلبة عواو وهو لغة ما يرويه الواحد. هذا في اللغة ما يرويه الواحد. اما في الاصطلاح فقال ما لم يتواتر

176
00:57:32.550 --> 00:57:52.300
ما لم يتواتر اي لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر لم تصل نقلة هذا الخبر خبرا احال مبلغ الخبر المتواتر. وعليه يكون التقسيم عنده ثنائي فلا وجود للمستفيض ولا للمشهور

177
00:57:52.400 --> 00:58:12.250
حينئذ يكون المستفيض والمشهور داخلا فيه اي في الاحاد. يكون داخلا فيه في الاحاد واهل الحديث ما ما يوافقون على هذا. والاحاد ما لم يتواتر. والعلم لا يحصل به. اذا ما رواه شخص واحد على ما نص عليه

178
00:58:12.250 --> 00:58:32.850
او شخصان او ثلاثة او اربعة ولم يصل الى حد تفيد هذه الكثرة او هذا الجمع يفيد اليقين ولم يكن منتهى خبرهم الحس واه لم يستوي الطرفين حكموا عليه بانه بانه احد

179
00:58:32.950 --> 00:58:51.400
يعني المشهور داخل في الاحاد والمستفيد داخل في الاحاد ثم يختلفون هل يفيدوا الظن او لا والعلم لا يحصل به والعلم لا يحصل به يعني لا يفيد الاحاد اليقين لا يفيد الاحاد اليقين. وانما يفيد الظن وما هو الظن

180
00:58:51.900 --> 00:59:16.750
ترجيح احد الاحتمالين على الاخر وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين فالراجح المذكور ظن اسمه والطرف المرجوح يسمى وهما. اذا المراد به هنا  تقديم او ترجيح صدق الراوي على كذبه. في ماذا؟ في كون الخبر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم اولى

181
00:59:16.900 --> 00:59:34.650
وحينئذ اذا قيل الاحاد الذي هو لم يتواتم لا يفيد العلم حينئذ لا تقطع بكون هذا القول منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم او كون هذا الفعل او هذا التقرير منسوب للنبي وانما يترجح. فتقول قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا غير متواتر عندهم

182
00:59:35.350 --> 00:59:48.900
هذا الراجح انه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه غير قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لوجود السلسلة وكل منهم بشر يصيب ويخطي اذا يحتمل الوهن اذا لا نقطع به بصدقه

183
00:59:49.000 --> 01:00:07.000
وهذا من الامور الدخيلة. هذي نقول بدعة. بكون الغير المتواتن لا يفيد العلم ابدا دون تفصيل دون نظر الى احوال الرواة دون قرائن الى اخره. نقول هذا من البدع. وهذا مما احدثه المعتزلة. مما احدثه المعتزلة. اما التفصيل

184
01:00:07.000 --> 01:00:28.750
في في شأن خبر الواحد حينئذ لا اشكال او القول بانه يفيد العلم مطلقا لا اشكال. اما ان يقال انه يفيد او لا يفيد العلم مطلقا ولو كان مشهورا ولو كان مستفيضا ولو كان في البخاري ومسلم لا يفيد الا الظن ولا يقطع بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة وحدث في الدين

185
01:00:28.750 --> 01:00:45.950
وهذا مما دخل به المعتزل على اهل السنة ونثبت الاحاد ونناقش في الحكم فنثبت الاحاد لان الحس يدل عليه. فرق قطعا كل انسان انت في امور الدنيا لو اخبرك عشرة

186
01:00:46.300 --> 01:01:07.550
وكلهم من اهل العلم من كبار العلم وشخص اخبرك بخبر واحد هل يستوي العلم ما تصدق الواحد مثل ما تصدق العشرة هذا امر حسي وعقلي وامر شرعي ايضا ثابت. لذلك جاء يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. فاذا فرق بين الفاسق وبين العادل

187
01:01:08.400 --> 01:01:30.550
اليس كذلك؟ فر. فان ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا مفهومه ان جاءكم ثقة اه عادل بخبر والعصر القبول هذا هو الاصل. حينئذ نقول نثبت الاحاد ولا اشكال. ونثبت المتواتر ولا اشكال. لكن لا نخص المتواتر بانه لا

188
01:01:30.550 --> 01:01:46.050
ايفيد العلم اليقين ونقطع بكون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان متواترا ثم نأتي للمتواتر ونخنقه خنقا بشروط لا يكادن توجد ونأتي للاحاد ونقول هذا لا يفيد الا الظن

189
01:01:46.450 --> 01:02:06.450
لانه لا نقطع بان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل نرجح صدق الراوي مع جواز كذبه ووهمه نقول لا هذا هذا من المسائل الدخيلة حينئذ نفرق بين المصطلحات من حيث الاسم ومن حيث الحكم. من حيث الحكم. الحكم يناقش فيه ولا اشكال. ومن حيث المصطلح الامر فيه سعة

190
01:02:08.350 --> 01:02:24.300
والاحاد ما لم يتواتى والعلم لا يحصل به. في احدى الروايتين الامام احمد. وهذا ابن القيم ظعفها لا يصح الرواية ان الامام احمد قال خبر الاحد لا يفيده الا العلم لا يفيد الا الظن ولا يحصل به العلم

191
01:02:25.600 --> 01:02:43.500
والعلم لا يحصل به يعني اليقين والعلم الضروري او النظري لا يحصل بخبر احد. في احدى الروايتين يعني بل يفيد الظن. بل تفيد الظن وما المراد به هنا؟ وهو ريحان صحة نسبته الى من نقل عنه رجحان

192
01:02:43.650 --> 01:03:08.050
صحة نسبته الى من نقل عنه. في احدى الروايتين عن الامام احمد قلنا ظعف هذه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى هو قول الاكثرين ومتأخري اصحابنا وهو قول الاكثرين يعني قول جمهور العلماء ولكنهم المتأخرون ليسوا المتقدمين وانما المتأخرون وغالبا تأتي

193
01:03:08.050 --> 01:03:30.450
هذه الامور عند المتأخرة اتباع المذاهب الاربعة. اما الامام ابو حنيفة والشافعي ومالك ومن قبلهم هؤلاء في الغالب انهم يسلمون من مثل هذه الاقوال وهو قول الاكثرين ومتأخري اصحاب يعني الحنابلة. يعني الحنابلة. ولذلك يختار بعض الحنابلة مسائل الامام احمد ينص على خلافها

194
01:03:30.500 --> 01:03:48.350
وخاصة في اصول الفقه في اصول الفقه. والاخرى بلى يعني يفيد العلم. بلى خبر الاحاد يفيد العلم مطلقا والمراد بخبر الاحاد يفيد العلم مطلقا هنا ليس مما وقع فيه نزاع. لا

195
01:03:48.750 --> 01:04:05.400
هذا لا لا يكاد ان يقع فيه خلاف انه يفيد الظن يعني ما ضعف الذي يسمى بالمضاعف ليس الضعيف الضعيف ما حكم بكونه ضعيفا. والمضاعف ها ما اختلف في تضعيفي وتصليحي

196
01:04:05.750 --> 01:04:21.950
يعني فيها اقوال هذا يظعف وهذا يحسن وهذا يصحح الى اخره هذا يسمى المظاعف هذا يفيد الظن لا يفيد القطع. اما الحديث الذي اتفق الائمة على صحته فهذا الرواية تنزل عليه. انه يفيد

197
01:04:21.950 --> 01:04:44.400
العلم قالوا والاخرى بلى. يعني يفيد العلم. يفيد العلم وهو قول جماعة من اصحاب الحديث الظاهرية. بل المشهور عن اكثر المحدثين ان خبر الواحد يفيد العلم يعني القطع بكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول او فعله او اقره

198
01:04:44.800 --> 01:05:08.600
والعبرة في مثل هذا نقول نرجع الى اهل الحديث فانهم اولى من يؤخذ عنهم وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة يعني حرف القول السابق قالوا كيف يفيد العلم؟ كيف يفيد العلم مطلقا؟ لماذا؟ قالوا في افادة الخبر انه يفيد الظن مطلقا انه لو

199
01:05:08.600 --> 01:05:24.500
العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه. لماذا قلتم ان خبر الواحد يفيد الظن مطلقا؟ قالوا لو حصل لخبر واحد عند العلم كل خبر نسمعه لابد ان يحصل العلم. يكون مطردا معه

200
01:05:24.550 --> 01:05:42.500
وهذا هل يشعر به الانسان لا يشعر به؟ قد تسمع خبرا فتشك فيه. وقد تسمع خبرا فتصدقه وقد تسمع خبرا فيكون تصديقك له اعلى درجات اذا حصل الخلاف. فكيف حينئذ نقول خبر الواحد يفيد

201
01:05:43.150 --> 01:05:59.550
الظن او يفيد العلم ونحن لا نشعر بهذا العلم انه مضطرد في كل خبر في كل خبر. ونحن لا نشعر بذلك. فدل على انه لا يفيد العلم. كذلك قالوا اعدل الرواة بشر. يجوز عليه الصدق والكذب. يجوز عليه

202
01:05:59.550 --> 01:06:19.950
الوهم يدز عليه الغلط حينئذ ما جاز عليه الغلط كيف يحكم بكونه يفيد العلم؟ نقول المسألة شرعية وهذه المسائل عقلية ولا اجتهاد في مقابلة الناس. ولا اجتهاد في مقابلة الناس كما سيأتي. وقيل يفيد العلم. وهذا قول جماعة من اصحاب

203
01:06:19.950 --> 01:06:46.700
الحديث الظاهري. هذا قول ثاني في المساء. القول الثالث التفصيل ان احتف به قرائن توجب العلم افاد العلم والا فلا وهذا يختاره كثير من المتأخرين كابن حجر وغيرهم وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق على عدالته. وتلقته الامة بالقبول لقوته بذلك كخبر

204
01:06:46.700 --> 01:07:08.050
في الصحابة الصحابي حينئذ نقول اذا اجمعت عليه الامة صار حجة. كذلك خبر الصحابي اذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صار اعلى درجة حينئذ احتفت به قرينة ليس كخبر الصحابي المجرد الذي لم تجمع عليه الامة او كخبر

205
01:07:08.050 --> 01:07:18.050
الصحابي الذي لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت على ذلك القول لان الثاني يكون مقرا عليه. مؤيدا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كما اختلف

206
01:07:18.050 --> 01:07:38.150
خبر الصحابي قبل القرين او بعد القرينة قالوا كذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجدت احتفت به قرائن تفيد العلم افاد العلم والا افاد افاد الظن افاد الظن. ولكن المشهور عند اهل الحديث انه يفيد العلم ما لم يحصل فيه نزاع

207
01:07:38.500 --> 01:07:58.500
او خلاف وابن حزم رحمه الله في كتابه الاحكام صال وجال في اثبات هذه المسألة. اذا خبر الاحاد من حيث فادته العلم فيه ثلاثة اقوال. يفيد الظن مطلقا يفيد العلم مطلقا ويفيد العلم اذا احتفت به قرائن. والا افاد افاد الله. وهذا بعضهم يجعله في

208
01:07:58.500 --> 01:08:15.550
فيما اتفق عليه ورواه البخاري ومسلم لانه مما اختلف فيه او مما احتفت به قرائن حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع

209
01:08:15.550 --> 01:08:35.100
الا ما حوى كتاب مسلم او الجعف سوى ما انتقدوه. فابن صلاح رجح قطعا به وكم امام من جناحا. والنووي رجح في التقرير ظنا به والقطع ذو تصويب. يعني ما رواه البخاري ومسلم مما لم ينتقدا فيه اختلفا فيه. هل يفيد القطع

210
01:08:35.150 --> 01:08:48.400
او الظن النووي رجح بالتقريب ظنا به. يعني يفيد الظن مطلقا كل ما عفى. رواه البخاري ومسلم ولو اتفقا عليه فهو يفيد الظن. يعني لا نجزم بانه النبي صلى الله عليه وسلم

211
01:08:48.700 --> 01:09:06.900
وقطع ذو تصويبي. هكذا رجح سوطي مذهب ابن الصلاح انه مقطوع به. فنجزم لو قال انسان والله الذي لا اله غيره ان ما رواه البخاري ومسلم متفقا عليه مما قاله النبي صلى يحنث او لا؟ قل لا يحنث. لا يحنث

212
01:09:07.650 --> 01:09:27.350
فان لم يكن قرينه او عارضه خبر اخر فليس كذلك. فان لم يكن قرينا يعني دلت على صدق الخبر او عارضه خبر اخر فحينئذ حصل التعارض وهذا لا اشكال فيه قول بانه يفيد الظن فيما حصل تعارض بينهما

213
01:09:27.350 --> 01:09:45.150
لا اشكال فيه. اما الحديث الصحيح السالم عن المعارضة انه يفيد الظن هذا محل اشكال. او عرظه خبر اخر فليس كذلك وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلا هل يجوز بالعقل

214
01:09:45.400 --> 01:10:09.800
ان يتعبدنا الرب خبر واحد واثنين وثلاث محل نزاع عند المتكلمين محل نزاع عند المتكلمين. وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلا لماذا؟ قالوا لاحتمال ان يكون كذبا او خطأ والعمل بما احتمل انه كذب او خطأ عمل بشك. وجهل

215
01:10:09.800 --> 01:10:34.050
لا ينبغي لا ينبغي للشارع هكذا يقولون لا ينبغي عقلا ان الشارع يتعبد الخلق بخبر واحد او اثنين وهذي عقول فاسدة عقول فاسدة مثل هذه المسائل نقول عقول فاسدة ولا اشكال. لا يجوز للشارع ان يتعبد الخلق بخبر واحد او اثنين. لماذا؟ لان الخبر خبر واحد

216
01:10:34.050 --> 01:10:54.050
يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يحتمل انه اخطأ يحتمل انه سهى الى اخره. فحينئذ اذا عمل بما اخبر به واحد والاثنان ما لم يصل الى حد التواتر يكون عملا بما هو مشكوك. وبما هو فيه جهل وهذا لا ينبغي. فانكروا عقلا

217
01:10:54.050 --> 01:11:14.750
هذي مكابرة هذي تسمى لانه وقفوا مع عقولهم لما منع العقل ان يتعبد بواحدة. ومن هم الرسل الا واحد وقد انكر قوم جواز التعبد به يعني بخبر واحد عقلا لاحتماله. يعني احتمال الصدق والكذب والخطأ

218
01:11:14.750 --> 01:11:34.750
واذا احتمل حينئذ لا يجوز ان يكون شرعا فانكروه عقدا. وقال ابو الخطاب يقتضيه. يقتضيه عكس الاول يعني يجب عقلا. يجب عقلا. يقتضيه اي وجوب قبول خبر الواحد ثابت بالعقد

219
01:11:35.400 --> 01:11:58.150
ثابت بالعقل. فاذا روى الواحد او الاثنان ولم يصلوا الى حد التواتب يجب عقل القبول خبره. وهذا ايضا مكابرة هذا ايضا مكابرة لماذا؟ لوجود الامر السابق وهو انه قد يخطئ ويصيب. قد يصدق وقد يكفي. ما دام مسألة عقلية فالعقل يجوز المستحيل

220
01:11:58.400 --> 01:12:13.700
والاكثرون لا يمتنع يجوز عقلا ان يتعبدنا الشارع وقد لا لا يتعبى الامر بين الجواز الامر بين الجواز والعمل به جائز عقلا عند جماهير العلماء لانه لا يلزم منه محال

221
01:12:14.000 --> 01:12:40.150
وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع بمانع هذه المسألة من جهة العقل فاما سمعا ايش سمعن ها الان اختلفوا في جواز التعبد به عقل الخبر الواحد من جهة العاقل ومن جهة الشرع هل اذن لنا الشرع بان نعمل بخبر واحد

222
01:12:40.250 --> 01:12:53.800
او لا؟ قال فاما سمعا يعني من جهة السمع والنقل عن الشرع فيجب عند الجمهور. يعني يجب العمل به عند الجمهور. والصواب نقول فيجب والعمل به اجماع. ليس عند الجمهور

223
01:12:53.900 --> 01:13:10.950
خبر واحد مجمع عليه بين الصحابة ولا يجوز ان نلتفت لاي خلاف حادث بعد الصحابة وخاصة ان المخالفين هم قدرية ومعتزلة الى اخر ما يمكن النقاب من اهل البدع ومن على شاكلتها. بل نقول اجماعا

224
01:13:11.000 --> 01:13:31.000
فيجب العمل بمدلول الخبر الواحد مطلقا. سواء كان في العقيدة ام في غيرها. في العلميات وفي العمليات بلا تفريق لان الادلة التي اثبتت وجوب العمل به في العمليات عامة ولم تفرق بين عقيدة وبين غيرها

225
01:13:32.200 --> 01:13:49.650
فيجب العمل فاما سمعا فيجب عند الجمهور. وخالف اكثر القدرية. اكثر القدرية خالف وقالوا لا يجوز العمل بخبر واحد. قال واجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. وهذا عجيب من المصنف

226
01:13:49.950 --> 01:14:15.100
فاما سمعا فيجب عند الجمهور. مراعاة لمخالفة القدرية. ثم يحكي اجماع الصحابة على ماذا؟ على وجوب العمل به. هل هذا صواب؟ ليس بصحيح. نقول ليس بصحيح علماء نحترم ونقدر ونجن لكن الخطأ خطأ. نقول هذا خطأ. فاذا اجمع الصحابة على شيء ما على امر ما وخاصة اذا

227
01:14:15.100 --> 01:14:40.250
كان مخالف من من شر اهل البدع. حينئذ لا يجعل المبتدع في مقابلة الصحابة. فاذا اجمعوا الحمد لله كفينا فلماذا نقتفي اثر المبتدعة؟ فاما سمعا فيجب عند الجمهور يجب عند الجمهور. وخالف اكثر القدرية واجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. ولذلك جاء قوله جل وعلا فلولا نفر

228
01:14:40.250 --> 01:15:10.100
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه هل النذارة تحصل بواحد نعم تحصل او طائفة والطائفة تطلق في اللغة على الواحد فصاعدا الطائفة في اللواء تطلق على الواحد وصاعدة. اذا رتب الرب جل وعلا وجوب النذار او النذارة العمل بهذه النذارة على

229
01:15:10.100 --> 01:15:26.400
الطائفة والطائفة تصدق بالواحد و صاعدا. حينئذ نقول يجب العمل شرعا. وهذا لا خلاف فيه بين بين الصحابة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح

230
01:15:26.450 --> 01:15:48.150
جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل الكعبة. فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام الى الشام. استداروا الكعبة القبلة في صلاة العشاء صلوا الى القبلة وهو امر قطعي

231
01:15:48.350 --> 01:16:02.500
قطع معلوم في تلك الساعة من الدين بالضرورة. جاءهم خبر واحد من صلاة الفجر فنقلوا القبلة من بيت المقدس من الشام الى الى الكعبة استداره مباشرة هذا يفيد العلم ولا يفيد الظن

232
01:16:02.550 --> 01:16:19.400
العلم قطعا. يفيد العلم  نعم ثم قال وشروط الراوي اربعة نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذي مباحث تأخذونها من كتب المصطلح اجود