بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ننبه على مسألة لذلك نقول من يؤخذ مما يؤخذ على الشروحات المختصرة انه قد اختصر الكلام تتضح المسألة عند البعض. ذكرت فيما سبق ان القرآن فيه محكم ومتشابه. وذكرنا ان الله عز وجل وصف القرآن بانه محكم كله وبانه متشابه كله ووصفه بانه محكم بعضه محكم وكنا قد ذكرنا الاية قوله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلاف كثيرة كثيرة ذنعت الاختلاف والنعت في الاصل انه مؤسس يعني انما يؤتى به هذا لغة العرب وصفه للكشف والتخصيص او لا. اذا هذا العصر انه يؤتى به لكونه مؤسسا. بمعنى انه يحترز به عن غيره. يحتز به وقول اختلافا كثيرا بمعنى انه يفهم منه انه ثم اختلاف يقع فيه. ثم اختلافا يقع فيه. لكن الاختلاف الذي يقع ليس هو الاختلاف الذي يظنه المشرك او الذي يبحث عنه المشرك وهو اختلاف التناقض. اختلاف التضاد وانما قد يفهم من بعض النصوص مظاهره التعاهد. وهذا اثبته الله عز وجل. هو الذي انزل عليك الكتاب ها منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. هذي قسمة من اين جاءت من السماء. ما المراد بالمحكم؟ المراد به انه الذي اتضح معناه. والمتشابه الذي لم يتضح معناه. واذا علم ان شيئا في القرآن ولم يتضح معنا ما الذي يترتب عليه اتفاق ام اختلاف اختلاف هذا امر واظح لذلك قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما تشابه منه اتبع القرآن او لا؟ اتبع القرآن اذا وقع الخلاف بسبب موافقة بعض القرآن لكن لا على وجه الشرع الحكمة في وجود المتشابه هو ابتلاء الخلق. ابتلاء الخلق. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء منه نقول اتبع القرآن هنا ماذا قطعه؟ لقوله واخر متشابهات يعني وايات اخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ثم القسم الثالث الذي يقابل هذه القسمة من؟ الراسخون في العلم. ماذا قالوا؟ امنا به كل من لماذا؟ ولذلك نص من كتب في عقيدة السلف ان فرقا بين اهل البدع او من اصول ما يفارق اهل البدع اهل السنة ان اهل السنة حملوا المتشابه على المحكم واهل البدع حملوا المحكم على المتشابه لذلك قالوا من حمل المتشابه على المحكم اهتدى ومن حمل نعم من حمل المتشابه على المحكم رد المتشابه الذي لم يتضح معناه رده وفسره بالمحكم ومن عكس ضن من عكس ضل كل اهل البدع انما يستدلوا لذلك قل ان تجد خاصة كبار المبتدعة وخاصة في الصفات لا بد ان تجد قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان يستدلوا بهذا. هم لا يقولون انه لا لا يعتمد عليه مطلقا. لا. هم مسلمون. او يدعون الاسلام وبعضهم يدعي حينئذ نقول اذا ثبت في القرآن ما هو متشابه حينئذ نقول مدلول هذه الاية هي لمشار اليها في اية النساء ولو كان من عند غير الله لوجدوا ها فيه اختلافا كثيرا. اذا ثم اختلاف لكنه ليس بكثير. وهذا الاختلاف فيه اختلاف تضاد والاختلاف الذي يمكن ان يوجد في القرآن هو اختلاف حاصل عن عن التشابه. حينئذ لا اختلاف لا نختلف. بعضهم يعني يقول انت اوردت الاية في معرض كلام على المحكم والمتشابه قد يفهم البعض ان في القرآن ما هو خلاف وتظاد. هذا لا يقول به احد ولذلك نقول وصف القرآن بالاحكام العام. ما المراد بالاحكام العام؟ فسرناه انه متقن من حيث الجودة في الالفاظ والمعنى اعلى تراكيب البلاغة الى اخره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الاخبار وعدلا فيه في الاحكام. حينئذ نقول الخلاف الذي يمكن ان يوجد في القرآن منشأه التشابه الذي اثبته الله عز وجل. الله الذي اثبت التشابه قل امنا به. لا ننفي شيئا من اجل ان نقول مثلا عظمة القرآن لا ينافي هذا ان يكون كلام الله عز وجل ومكانة القرآن وعظمة القرآن نثبت ما اثبته الله عز وجل. ولهذا اهل البدع هم ينزهون الله عز اه نفي الصفات كلهم عقيدتهم واحدة مبناها على الاستحالة العقلية نفيا او تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. الرحمن على العرش السابق قال لا نفهم الا سوى المخلوق تعال فنفوا الصفات بل يداه مبسوطتان قالوا تعالى الله لا نفهم من هذه الاية الا اليد التي هذه فقط. حينئذ قالوا اذن ننزه الله عز وجل نقول اذا ننزه القرآن نثبت ما اثبته الله سبحانه وتعالى. فاذا اثبت ان في القرآن ما هو متشابه وان المتشابه هذا قد يأخذ به بعض اهل البدع واهل الاهواء او من اطلق الله عليهم بانهم اهل الزيغ. حينئذ لا نرد ما اثبته الله تعالى. فنقول رد المتشابه الى المحكم. القرآن فيه محكم واظح المعنى بين. لا يختلف فيه اثنان وفيه متشابه يحتمل من كيت وكيت ولكن نفسره خاصة في الغيبيات نفسره بما جاء محكما في المواضع الاخرى والحمد لله. نثبت ما اثبته الله وننفي ما ما نفعه الله عز وجل. وهذه الاية التي هي في ال عمران هي الاشارة اليها بقوله كثيرا هناك وهذا الكلام ايضا يقرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سمعت مرارا يقول قوله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال كثيرا هذا نعت للاحتراز. يعني فيه بعض الاختلاف وهذا رأي عالم محرك ومحقق اذا نقول في القرآن ما هو متشابه وما هو اه محكم. ثم شرعنا في السنة وذكرنا بعض اه متعلقات من المسائل التي ذكرها المصنف ان السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن او فعل او تقرير فالقول وبينه فعل وبينه والتقرير وبينه ثم انتقل الى مسألة بعد ان بين لك ما هي السنة وما موقف المكلف من السنة القولية ومن السنة الفعلية. ومن السنة التقريرية. كيف يصل او تصل الينا السنة؟ قال لنا طريقان اذا قوله ثم العالم بذلك منه اي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا شروع من المصنف رحمه الله الله تعالى في تقسيم السنة من حيث بلوغها الى الناس اذا قيل السنة مصدر من مصادر التشريع. وهي مصدر من مصادر الاحكام الشرعية العملية والعقدية. حينئذ كيف نثبت هذه السنة كيف وصلت الينا؟ قال ثم العالم بذلك منه ثم العالم بذلك يعني بقوله صلى الله عليه من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم او رأى فعله او رأى تقريره منه من النبي الظمير اعود على النبي صلى الله عليه وسلم. له طريقان اما بالمباشرة او لغير المباشرة. اما ان يرى ويسمع واما ان يصل اليه بطريق الخبر يرى ويسمع هذا واضح انه خاص بمن؟ بالصحابة. لان من رأى من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو الصحابي. ومن رأى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي ومن رأى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي ومن يصل اليه بواسطة هو من بعد الصحابة. من كان الصحابة وسيلة فيه لتبليغ الشرع اليهم. اذا ثم العالمون بذلك منه السنة بانواعها الثلاث منه عليه الصلاة والسلام بالمباشرة بالمباشرة اما بسماع القول قول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه او رؤية الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم او رؤية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم قيل قول عند النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الصحابي ان النبي قد سكت وترك الانكار اذا يستفيد ماذا؟ يستفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا وانه جائز. حينئذ نقول قد وقف الصحابي على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة المباشرة. اذا عرفنا ذلك ان الصحابي يباشر السنة بانواعها الثلاثة قال فقاطع به فقاطع به اي العالم بما ذكر قاطع بحصوله من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون حينئذ حجة قاطعة في حقه. لا يسوء امدا خلافها الا بنسق او جمع بين متعارضين فمن رأى فمن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم صار القول حجة قاطعة في حقه. لا يجوز تركها او خلافها الا بدعوى نسخ عند الصحابي او تعارض مع هذا قول مع قول اخر او مع فعل اخر فقاطع به اذا عرفنا ان المباشر للسنة النبوية فعلا او قولا او تقريرا ان حكمها الوجوب وجوب العمل وحكم هذا الوجوب انه قطعي لا نظني. قطعي لا ظني وغيره اي غير الصحابي او غير المباشر يعني غير العالم بالسنة غير العالم بالسنة مباشرة. وهو من وصلت اليه السنة بواسطة. بقطع النظر عن طولها هذه الواسطة او قصرها. ما حكمه؟ قال انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر ولذلك يقال اول الاسناد واخره اول الاسناد من جهات البخاري مثلا واخره من جهة الصحابي لابد ان يكون متصلا الى الى الصحابي والا كان فيه او عد عيبا وخلل في السند. وغيره انما يصل اليه يعني يصل اليه العلم بالقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقنينه بطريق الخبر عن المباشر. فحينئذ اذا كان وجد واسطة بين المباشر وبين من نقل اليه الخبر بواسطة ذلك المباشر او المباشر عن عن غيره فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه اذا كان في حق المباشر الحكم قطعي لا يجوز خلافه فحينئذ يورث اليقين يورث اليقين يقي الحجة قاطعة بمعنى انه افاد العلم اليقيني العلم الضروري الذي لا يجوز خلافه البتة. كما سيأتي في كلامه على التواتر. اما من ثبتت الواسطة بينه وبين المباشر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت الاحكام هل هو قطعي او ظني يختلف؟ باختلاف تلك الواسطة يختلف باختلاف تلك الواسطة. لا نقطع بكونه قطعي الدلالة او قطعي الثبوت كما قطعنا في المباشر لانه ذاك رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشر لا يمكن ان يحتمل ان يكون الفعل غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا يمكن ان ان يحتمل انه يسمع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ويرى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صار الحكم قطعي في حقه. لا يجوز خلافه ابدا الا بدعوى نسخ او جمع بين متعارضين اما غيره فلا لوجود الواسطة ولكون هذه الواسطة من البشر ويعروهم من النقص والنسيان وبعضهم الكذب الى اخره الغفلة حينئذ لا يمكن ان يقطع بكون هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم او ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل تتفاوت في قطعيته وهذا مسلم حسا وعقلا وشرعا مسلم حسا وعقلا وشرعا. يعني يدل على تفاوت الحكم بالقطع او الظن الحس ويدل كذلك الشرع ويدل ايضا العقل. فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه. والحكم حينئذ يكون مرتبا على على الواسطة التي نقلت الينا الخبر فلا بد من نظر في تلك الواسطة لابد من النظر الى العدد هل وصلت الى حد التواتر او لا حينئذ ينظر فيه على ما يذكره المصنف. فيتفاوت بقطعيته فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه لماذا؟ لان الخبر الذي ينقله الينا ذلك او تلك الواسطة يدخله الصدق والكذب يدخله الصنق والكذب لانه خبر هو ينقل خبرا ونحن لم نقطع انه قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقليله. حينئذ نقول هذا خبر من الاخبار واي خبر من الاخبار فحينئذ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته. ولذلك لو قيد المصنف لذاته لكان اولى. لان لان خبر كأنه قال لانه خبر لماذا تفاوت من جهة القطع وعدم القطع؟ نقول لانه خبر. واذا كان خبرا فهو حينئذ يحتمل الصدق والكذب لذاته. يحتمل الصدق بمعنى انه مطابق للواقع ويحتمل تطابق الصدق ها التطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الاشهر. محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره ثالث قرن. تطابق الواقع هي صدق الخبري وكذبه عدمه في الاشهر. هكذا قال سطبي عقود الجمل. اذا تطابق الواقع هذا هو صدق الخبر متى يكون الخبر صادقا؟ ننظر في الخبر فاذا به قد طابق الواقع. قدم زيد. هذا خبر يحتمل انه صدق ويحتمل انه كذب. اذا بالفعل وقع ان زيد قدم حينئذ نقول الخبر صادقا. لماذا؟ لانه له مدلول في الخارج حسي. ادرك قدم زيد فترى نقول هذا الخبر صادق. لانه طابق الواقع قديمة زيد فاذا بك تبحث فلم يقدم زيد. اذا لم يطابق الواقع. تقول هذا؟ هذا كذب. لكن لابد من التقييد لذاته. لماذا؟ لان الخبر قد يقطع بصدقه وقد يقطع من كذبه وقد يستوي الامران وهو الذي ذكره المصنف ان يقطعوا من صدقه حينئذ نقول خرج عن حد الخبر. ما احتمل الصدق والكذب هذا هو الخبر. هذا هو الخبر محتمل الصدق والكذب. اذا لم نقل لذاته اخبار الله عز وجل نقول تحتمل لا تحتمل. بل هي مقطوع بصدقها. ومن اصدق من الله قيلا. اذا مقطوع بصدقها. خبر مدعي النبوة. او الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بكذبه. هل نقول هو خبر يحتمل الصدق والكذب؟ لا. اذا لابد ان نقول لذاته لذاته لماذا؟ لقطع النظر عن القائل لاننا قطعنا بصدق خبر الرب جل وعلا بنسبته قائله لما نظرنا الى ان هذا كلام الله ومن اصدق من الله قيلا اذا قلنا هذا لا يحتمل الا الصدق وكذلك لما نظرنا الى مسيلمة انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قطعنا بانه كذب. قطعنا بانه كذب لكن لذات الخبر دون نظر ودون نظر الى امر خارج يفسر الخبر نقول يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب. حينئذ نقول الاخبار ثلاثة ما قطع بصدقه كخبر الرب جل وعلا ما قطع بكذبه كخبر مدعي الرسالة ما جاز فيه الوجهان. وهو ما نظر اليه لذاته. وما قطع بصدقه هذا ليس لذاته اه ليس نعم ليس لذاته وانما لامر خارج عنه. وهو كونه كلام الرب جل وعلا او خبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح عنهم. وما قطع بكذبه هذا بالنظر الى قائله وهو كونه مدع للرسالة. اذا ما يدخله الصدق والكذب ولذلك نقول هذا من مما يبين ان دعوة المجاز بانه ما صح نفيه وما صح نفيه لا يجوز في القرآن. نقول باجماع ان القرآن فيه اخبار وانشاءات والخبر بالاجماع ما احتمل الصدق والكذب لذاته. والقرآن مشتمل على الاخبار. حينئذ اشتمل القرآن على ما يصح نفيه. لكن لذاته لا من نظر الى الى غيره. فاذا جاز الخبر وهو يصح نفي لا مانع ان يقال او ما يصح تكذيبه لا مانع ان يقال في القرآن مجاز مع صحة نفي لكن لذاته لذاته فحينئذ يعني ما يقال بان المجاز يصح نفيه ما يصح نفيه لا يجوز وقوعه في القرآن نقول هذا ضعيف يعني من اراد ان ينفي ينفي بغير هذا الدليل. لان هذا ضعيف لماذا؟ لانك تقول صح نفيه وما يصح نفيه لا يجوز ان ان يكون في القرآن. يرد عليه خبر الخبر ما احتمل الصدق والكذب اذا يحتمل الكذب او لا؟ يحتمل الكذب التكذيب. والتكذيب اشد من النفي. هل في القرآن اخبار او لا اذا في القرآن ما يصح تكذيبه ما الجواب؟ يقول لمن صح تكذيبه لذاته. وكذلك النظر هناك للحقيقة والمجاز النفي يعتبر اه الحقيقة الحقيقة اذا قيل كجناح الذل هذا لا يصح تكذيبه نفيه او لا؟ الذي يصح نفيه هو المعنى الحقيقي وليس هو ظاهر القرآن وليس هو ظاهر القرآن الذي جاز لنا فيه. كجناح الذل جناح الذل نقول هذا الجناح العصر انه جناح هذا. للطائر حسي. طيب والذل والذل هذا امر والمعنى لا يطير ليس له جناح. نقول نعم اذا اريد الجناح بانه الحقيقة نفي اذا نفي المجاز هنا لا لذات المجاز وانما لكونه مستعملا في حقيقته فاذا فرق بين ان ينفى المجاز وان ينفى المعنى الحقيقي الذي نقل عنه المجاز. والذي هو القرآن كجناح الذل المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. والنفي سلط المعنى الحقيقي وليس هو المراد. كذلك نقول الخبر مثله. فمن ينفي هناك ينفي هنا والا لا اه لا يتناقض. وانا اشد ما انكر على طلاب العلم يتناقض اما ان يكون مضطرد قواعد واصول واما ان يعني يسكت لما يأتي في مواضع فيثبت اه اشياء ثم يأتي في مواضع اخرى فينفي ما اثبته سابقا هذا ما هو ما هو مسلك طلاب علم وهذا غالبا تجدهم عند الذي يتنقلون ولا يأصلون انفسهم. وخاصة في مجال الفقه من درس الفقه ما يسمى بالفقه المقارن ابتداء هذا غالبا يتناقض من حيث لا يشعر حقيقة يتناقض من حيث لا يشاء. لماذا؟ لاننا نقول هذه الاقوال يفتح مثلا مجموع. وهذا شرح المهلب او المغني. قال ابو حنيفة قال مال روايتان ابا حنيفة خمس روايات عن احمد. ثم حسن ما يراه يقول الراجح كذا لان دليله اقوى. ثم يأتي في مسألة اخرى اذا به يرجح مذهب حنيفة ان دليله اقوى. ابو حنيفة ما ما تكلم هكذا كلامهم مبني على اصول في اصول الفقه قواعد يصير عليها. ولذلك اضبط من يضبط الفقه على اصولهم هم الاحناف. ولذلك سميت طريقة الفقهاء طالب الفقه المعاصر الان السابق ما كانت عندهم هذي الخلط تجده يرجح في مسألة آآ مذهب حنيفة. ويأتي في مساعي اخرى في الصيام وكذا يرجح بناء على اصل ينفيه ابو حنيفة هناك فحين اذ يثبت مسألة مبنية على اصل ثم ينفي مسألة في موضع اخر مبنية على ذاك العصر فهمتوا؟ ايه فمرجع الفقه الى اصوله. ولذلك ما يظبط ظاهرا وباطنا الا من اخذ الفروع والاصول في مذهب والطرد والطرد لا نخرج كثير اذا نقول اذا وصل الينا وصلت الينا السنة النبوية بطريق يوصلنا عن المباشر حينئذ نقول لا نقطع بصدق ذلك الخبر. بل يتفاوت القطعية وعدمها بالنظر الى نفس الطريقة الموصل الى الى من باشر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لانه خبر والخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب لذاته. فحينئذ لابد من نظر في الرواة ونحوها. قال ولا الى القطع بصدقه يعني صدق المقبل لعدم المباشرة لان من رأى او سمع بنفسه فهو قاطع بنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأى الفعل فهو قاطع جازم بان هذا الفعل فعل النبي لكن اذا وصله بواسطة عشرة يقطع يقطع نقول فيه تفصيل يتفاوت بتفاوت السلسلة التي تكون بينه وبين المباشر. قال والخبر ينقسم الى متواتر واحى. اذا بين لك ان السنة من حيث بلوغها الى الناس لهم طريقان. اما المباشرة وهذا تجعله بين قوسين خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنه عنهم اجمعين. وهذا حجة قاطعة في حقه. لا يجوز خلافها الا بدعوى نسخ او دفع تعارض بين دليلين ونحو ذلك. والطريق الثاني ان يكون بطريق اه موصل الى المباشر. يعني لئلا يكون مباشرة وانما يكون بواسطة. هذه الواسطة لا يمكن ان نقطع بصدقها. لان المنقول خبر وكل خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. اذا ما هي انواع الخبر الموصل؟ او انواع الطرق الموصلة الى ذلك الخبر؟ قال والخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ينقسم الى متواتر واحاد ينقسم اقول ينقسم الى متواتر واحد. وهذا مجرد اصطلاح. مجرد الصلاح. وانما ينظر ويناقش في الاصطلاح من حيث ما يترتب عليه من من الاحكام. وكل اصطلاح ينظر فيه بحد ذاته. بقطع النظر عن عن من انشأ ذلك للصلاح او عمن اتانا ذلك للصيام حينئذ لا داعي ان نقول التواتر والاحاد هذا قال به المعتزلة. وثم نقول كل ما قالت به المعتزلة فهو باطل. فلنقول والاحاد من حيث وجودهما لا شك في وجودهما. لكن لا يشترط الا ان نقيد بما قيده المعتزلة ونحوها لذلك من ينسب لنا ابن القيم رحمه الله انكر وجود التواتم فقد اخطأ. ابن القيم رحمه الله انكر ترتيب الحكم المرتب على التواتر والاحاد يعني قل تواتر افاد القطع والاحاديث يفيد الظن. اذا قسموا السنة الى تواتر واحاد متواتر واحاد. ثم المتواتر يفيد اليقين ثم الاحاد لا تفيد اليقين بل تفيد الظن. هذا الحكم دخيل. هو الذي حكم بكون هذا التفصيل بدعة. وجاء به المعتزلة بناء على ان اكثر احاديث الصفات والرؤيا والمعاد الى اخره احاد. فحين اذ نفوا ان تنسب تلك الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على انها تفيد الظن. والاعتقاد يقولون لا لا يثبت الا بقاطع الا بقاطع. نقول هذا التفصيل محدث والقول بان حديث الاحاد الخبر الواحد لا يفيد آآ الا الظن هذا ايضا قول محدث والقول بانه لا يقبل في العقائد هذا قول محدث. لكن وجود نفس التواتر ونفس الاحاد والاحاد انه ما لم يبلغ حد التواتب هذا موجود. البخاري رحمه الله في جزء القراءة حكم على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فتح كتاب او متواتر. قال تواتر هكذا اطلق اللفظ تواتر على النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري لم يتأثر بالمعتزلة وانما مفهوم التواتر حينئذ يقيد او ينظر فيه. اما انكار وجود المتواتر عند المحدثين او اهل الحديث نقول هذا ليس صحيح. وابن تيمية رحمه الله انكر كثير من المسائل الدخيلة على الدين وخاصة ما ينسب لاهل الحديث ولم يتعرض لهذا. بل يقول هذا متواتر تواتر معنويا. وقد تواترت اه فضائل ابي بكر الله تعالى عنه التواتر معنا ويقسم تواتر لفظي وتواتر معنوي ويثبت افادة الحكم او اليقين على التواتر ويناقش في مسائل الاحاد ولم يرد عنه رحمه الله انه انكر وجود المتواتر والاحاد. اذا قوله والخبر ينقسم الى متواتب واحاد لا اشكال فيه. وهذا مجرد الصلاح ونقول العبرة بما صلح عليه اهل الحديث واطلقوا هذه الالفاظ في مصنفاتي الى متواتر واحاد فالمتواتر متواتر هذا مشتق من التواتر والمراد به تتابع التتابع مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهم. لا بد ان يكون بينهما فترة. فان لم يكن لا يطلق عليه انه متواتر. اذا التواتر في اللغة تتابع. مجيء الواحد بعد الواحد لفترة بينهما. ثم ارسلنا رسلنا تترا. اي رسولا بعد رسول بفترة اين هما؟ اولئك انهم متتاليون لا. انما مجيء رسول بعد رسول بفترة بينهما. فالمتواتر بعد ان عرفنا حده في اللغة اراد ان يبينه لنا في اهل الصلاة. وهذه المسائل الاصل انها تؤخذ من اهلها. هذه المسألة الكلام في الاخبار والتواتر المراسيل والصحابة ونحوهم الاصل انها تؤخذ من اهل الحديث وانما تذكر هنا هنا لان اهل الاصول يريدون ان يجمعوا كل ما يتعلق باصول الفقه لذلك يأتون من مباحث من السنة ومن مباحث من اللغة ومباحث من المنطق مباحث الى اخره. لماذا؟ يريدون ان يكون الكتاب جامعا يغني طالب العلم عن النظر في تلك الكتب يعني ما يحتاجه الاصولي من السنة هو الذي يذكره لك الان. وما يحتاجه من اللغة هو الذي يذكره. لكن نقول لا هذه المقتطفات هذه التي تكون في اصول الفقه لا تسمن ولا تغني من جوع. لابد ان يكون الطالب راجعا الى الى مظانها في فنونها. ولن تكون الا كذلك اما ان تأخذ اصول الفقه باراء الجويني وغزالي ونحوهم ومن تعثر بعلم الكلام وكذا نقول لا ليس بصواب. فالمتواتر اخبار جماعة اخبار الجماعة اذا اخبار لماذا؟ لانه خبر بانه خبر متواتر خبر. اخبار جماعة اذا لا واحد. لا بد ان يكونوا جماعة ولا اثنين بل ثلاثة فاكثر من ثلاثة فاكثر. لا يمكن تواطؤهم على الكذب. لا يمكن يعني يستحي. نفي الامكان المراد به الاستحالة ليس المراد الاستحالة العقلية بل الاستحالة العادية. يعني لا يمكن تواطؤهم مأخوذ من التواطؤ وهو تواطؤهم يعني توافقهم. ارى رؤياكم قد تواطأت. يعني توافقت. اذا لا يمكن بمعنى انه لا يستحيل تواطؤهم بما نتوافقهم على الكذب. والاستحالة المنفية هنا ان تكون عادة لا عقل. لان العقل لا يمنع ان عدد يفيد التواتر كل عشرين مثلا العقل لا يمنع ان يجتمعوا فيتفقوا على خبر معين يظنه الظالم انه متواتر. اما العادة ان يروي شخص في المغرب وشخص اخر هذا في القديم وشخص اخر في المشرق وشخص اخر في اوروبا ونحوها يروى خبر واحد. العادة تمنع ان يكونوا اتفقوا فيما فيما بينهم. والا لا يستحيل عقلا انهم يتواطؤوا يرسل رسالة الى اخره فيتفقوا على وضع خبر معين لكن عادة في ابتداء الامر نقول هذا يستحيل اذا لا بد من اقبال جماعته. هذه الجماعة تكون متفرقة. يستحيل في في العادة ان يجتمعوا فيتواطؤوا على وضع خبر معين حينئذ اذا وجدت او وجد هذا المعنى وجد التواتر. وجد التواتر. لماذا؟ لان الاخبار هنا حصل بجماعة وسيأتي في تفسير العدد من المراد بالجماعة. ثم لا يمكن تواطؤهم يستحيل توافقهم على وضع خبر معين في هذا المعنى العام يشترط فيه ثلاثة شروط سيذكرها المصنف. وشروطه ثلاثة يعني متى يعتبر هذا المعنى بانه فواتر اصطلاحا وان كان في المعنى انه متواتر في اللغة وشروطه المتفق عليها في الجملة ثلاثة. اولا اسناده الى محسوس كسمعت او رأيت لا الى اعتقادي. لا الى اعتقادي. يعني ان ان يكون منتهى الخبر امر محسوس لا الى الاعتقاد والعلم. لماذا؟ لان الامر المحسوس هو الذي يمكن ان يتفق عليه والامر المعتقد او المعلوم هذا يمكن ان يقع فيه الخلل ويقع فيه الوهم والخطأ اما الامر المحسوس الكل نرى الشمس طالعة فنخبر ان الشمس طالعة. هذا لا يمكن ان يقع فيه خطأ اما عن المعتقد فهذا يمكن ان تتفاوت فيه الاشخاص ان يكون اسناده يعني اخبارهم عن شيء محسوس الى محسوس. يدرك باحدى الحواس. فسمعت او رأيت. لا الى افتقاد يعني فان كان اخبارهم عن علم واعتقاد فلا يكون متواترا لماذا؟ لان المتواتر يفيد العلم اليقيني. الضروري. فحين اذ لا بد ان يكون المنتهى مما يتفق عليه لا مما قد يتواطأ بعضهم في وضعه. اذا الشرط الاول ان يكون المنتهى امر محسوس واستواء الثاني واستواء الطرفين والواسطة في شرطه استواء الطرفين قال اخبار جماعة والسند معروف ان له اول وله اثناء وله اخر له اول وله اثناء وله اخر. اخبار الجماعة هل هو مشترط في اول السند ثم يتساهل فيه؟ او في اخر السند او في الاثناء الاستواء الطرفين. يعني تكون الجماعة مستوية في اول السند وفي اخره وفي اثنائه بحيث انه كمقيد بن حجر في شرح النخبة لا يقل عن العدد الذي اشترط في حد التواتر. وليس المراد الا يزيد لا الا يقل فاذا قيل مثلا يشترط اخبار عشرة اخبار عشرة. اقل ما يفيد من العدد عشرة. نقول لابد ان يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر لان طبقة الصحابة داخلة سواء الطرفين اول اخر الاسناد عند الصحابي رضي الله تعالى عنه. حينئذ نقول لابد من استواء الطرفين. اخر السند عند الصحابة لابد ان يكونوا عشرة رأوا النبي او عشرة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم من يقول. ثم يأخذ عشرة عنهم ثم عشرة ثم عشرة الى البخاري. لو نقص عند من يشترط العشرة صار تسعة في الطبقات انتفى كونه متواترا. انتفى كونه متواترا. هذا لا يكاد ان يكون له وجود. لكن اهل الكلام يثبتون هذه الشروط. لذلك يكون في شروط لا في ثبوت عصر التواتر. واستواء الطرفين الشرط الثاني في اعتبار كون الخبر متواترا استواء الطرفين والواسطة يعني ما بينهما. في شرطه. شرطه هذا مفرد مضاف فيعم كل شرط. فيعم كل شرط وبعضهم قيده بي بالعدد في الاخير لكن الصواب ان المراد عندهم المراد به سواء الطرفين والواسطة في جميع الشروط في جميع يعني بلوغ الرواة في الكثرة الى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. وان يكون اخبارهم عن من علم لا عن ظن وان يكون علمه مستندا الى الحس لا الى دليل العقل قال والثالث العدد. والعدد هذا هو الشرط الثالث. يعني العدد الكثير. العدد الكثير. لانه قال اخبار الجماعة. اذا لابد جماعة واقل الجمع ثلاثة. ثم اختلفوا. اختلفوا في تحديد العدد. او نقول اختلفوا هل يعين عدد معين او لا هل نقول لا بد من عدد معين ان وجد افاد التواتر او لا؟ فيه خلاف. اكثرهم من الاصوليين وبعض متأخري المحدثين عن الحديث على التقييم لابد ان يكون عدد معين. ثم اختلفوا في التحديد. هنا قال فقيل اقله اثنان لماذا؟ لان اقل الشهود اثنان واشهدوا ذوي اذا اقله اثنان. هذا يكون قد حمل الرواية على الشهادة. حمل الرواية على على الشهادة. وقيل اربعة لا بد ان يكون اقل ما يكون في السند اربعة اربع رواة باعتبار اعلى الشهادات وهو فيه ما هو القذف نحوه. وقيل خمسة ليزيد على الشهادة بواحد. ليزيد على الشهادة بواحد وقيل عشرون سناد من قوله تعالى اياكم منكم عشرون وقيل سبعون واختار موسى قومه سبعين رجلا. وقيل غير ذلك من الاعداء. قيل عشرة وقيل اثني عشر وقيل اربعون وقيل الى اخره وكلها اقوال ضعيفة. لكن ذكر السلطة هذه في الفيته وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب مقوم حددوا بعشرة وهو لدي اجود. عند السوق اجود ان يحدد بعشرة والقول باثني عشر وعشرين يحكى اربعين او سبعين. اذا قيل اقوال كثيرة. كل نظر الى دليل من الشرع رتب على عدد معين قد يكون ثمة مناسبة مختصة بتلك الواقعة او ثم انه وجد العلم اليقين على ذلك العدد في ذلك تلك الواقعة المعينة فعمم الحكم على جميع الاخبار. وهذا فيه فيه قصور. لماذا؟ لان انه ان افاد في موضع لا يلزم ان يفيد في موضع اخر قد يفيد العدد اربعة تواتر. لكن لا يلزم انه كلما وجد الاربع حينئذ وجد تواتر. لا. انما التواتر ما افاد العلم اليقين. ما افاد علم اليقين. ولذلك يقال فيه من ضابط الشروط الثلاثة هذي كلها بالاصل عدم اعتبارها عدم اعتباره وهذا الذي ينتقد على اهل الكلام والاصوليين. يقال الشروط هذه لا لا وجود لها. لا وجود لها. وخاصة في مسألة العدد لانهم يشترطون الكثرة حتى في طبقة الصحابة حتى في طبقة الصحابة وهذا قل ان تجدوا لذلك انكره بعضهم. وبعضهم قد ادعى فيه العذاب. وبعضهم يعني بالصلاة رد عليه السور. وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهاب. بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف النظير خمس وسبعون او الى اخره ما ذكر وكلها متواتر معنوي وليس لفظيا لانهم يقسمون التواتر الى تواتر لفظي ان يكون من قولا عن النبي بلفظه وهذا ان صح التعبير او التمثيل له حديث من كذب علي متعمدا فقط ومعناه دعوة تواتر اللفظي هذه عزيزة بل انكره من الصلاة. قال ان جوز فيكون في حديث من كذب علي والسيوطي وغيره ردوا على ابن الصلاح وابن ابن حزر وهمه قال علة ذلك عدم اطلاعه على الطرق في اول النزهة لكن الصواب انه كما قال كل ما قيل انه متواتر وما الف السيوطي وغيره فهو متواتر معنوي متواتر معنوي. واضح ان التواتر المعنوي ليس باللغو ان تحقق وقائع متعددة بينها قاسم مشترك لي. نقول هذا المعنى متواتر. كجود حاتم. جود حاتم ورأوا انه ذبح فاطعم تصدق بفرس اعطى الى اخره هذه وقائع كلها تفيد ماذا؟ تفيد انه جواد لكن هل تواتر مثلا اعطاؤه فرس ونحو ذلك؟ لم يتواتر عين او شخص الواقع وانما تواتر ماذا؟ تواتر المعنى الكلي الذي يمكن ان ان يسقى منه فيحكم بانه قطعي الثبوت. وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذبة. ومنهم العشرة ثم انتسبا لها حديث الرفع في اليدين والحوض والمسح على خفينه. وهذه كلها متواترة نعم لا شك انه متواترة وثابتة وحديث الرؤية وحديث القبر كله متواترة لكن ليس بالتواتر الذي يخصه الاصوليون. وانما التواتر الذي يعبر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التواتر الخاص. ويعبر عن هذا الذي الاصول بالتواتر العام. التواتر الخاص اعلم به اهله ولذلك اذا تواتر عند اهل الحديث لزم قبول ما حكم عليه اهل الحديث لغيرهم والاصول والفقيه وغيرهم اذا حكم المحدث الشهير كبير الامام بان هذا الحديث متواتر كما نص البخاري في جزء القراءة خلف الامام بان حديث لا صلاة لانه متواتر. وحينئذ نقول هذا امام معتبر حكم بكون هذا الحديث متواتر فنقبل. حينئذ ما افاد العلم اليقين علما ضروري نقول هذا متواتر. هذا متواتر. وقيل سبعون وقيل غير ذلك. وكلها اقوال لا حجة فيها والصحيح على ما ذكره المصنفون وهو اصح انه لا ينحصر اي لا ينحصر في العدد في عدد معين لا ينحصر في عدد معين يعني لا ينحصر التواتر في نقله او في كون اخبار جماعة لا ينحصر في عدد معين. بل متى اخبروا واحدا بعد واحد حتى تخرج بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم متى ما حصل التتابع حصل التوتر. حصل التواتر. بل قد يحصل التواتر وافادة العلم اليقين الضروري باثنين او ثلاثة او اربعة قد يحصل باثنين او ثلاثة او اربعة. ولذلك من اخبره من التابعين؟ اخبره ابو بكر رضي الله تعالى عنه. هل يفيده العلم اليقين او لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وانت تابع يفيدك العلم واليقين او لا؟ يفيد لا شك اذا حصل العلم اليقين بخبر واحد لما احتف به من صفات تميزه عن عن غيره. وهذا الذي يعبر عنه شيخ الاسلام رحمه بالتواتر الخاص. لانه متواتر تواتر خلاص يعني افاد العلم اليقيني والذي يحكم عليه هو المحدث. لانهم يسمعون ما لا يسمع غيرهم ويروون ما لا يرويه خير فهم اعلم واعرف بصنعتهم من غيرهم. بل متى اخبروا واحدا بعد واحد يعني اخبروا بحدث واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد ولا يشترط بالكثرة قد يفهم من كلام المصنف الكثرة يعني لابد من عشرة وعشرين لا. قد يحصل باثنين او ثلاثة او اربعة ولا مانع من هذا. ولا مانع من هذا. الى حد لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب. حصل القطع بقولهم. حصل القطع بقولهم دون ان يكونوا محصورين في عدد قال وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم. اذا نأخذ من هذه النتوات ما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهما ثم كل ما افاد العلم اليقيني مع هذا الظابط فهو متواجد عدد اذا نظر الناظم لا يمكن ان يتفقوا على ماذا على كذب معين او آآ زيادة في آآ خبر او نقص في خبر نقول حصل اه التواتر بما يذكره المصنف ونشطب على ما ذكره من الشروط. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة واسلامهم لقطعنا بوجود مصر اخبار الجماعة مسلمة او كافرة فساقا معدون يقول عام يحصل التواتر والعلم اليقين ها ولو اكان المخبرون كفارا او كانوا مسلمين او كانوا كفارا ومسلمين او كانوا مسلمين عدولا او فساقا مطلقا ولكن هذا يقيد بمطلق الخبر. لا بالخبر في الشرعيات بمطلق الخبر لان كلام الاصوليين عام. يتكلمون في الخبر عام سواء كان عن زيد او عن الشر. فاذا كان عن الشر لا بد من العدالة والاسلام. لابد من التقييد. لذلك مثل بوجود مصر لماذا؟ لان وجود مصر ليس بحكم شرعي ليس بحكم الشرع ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة ولكن المراد به نقول يعني ليس من شرط التواتر اسلام المخبرين ولا عدالتهم. بل يحصل التواتر بدون عدالة ولا اسلام. لقطعنا مثله قطعنا وهذا حكم القطع يعني علم يقيني لا يحتمل الشك ابدا بوجود مصر. يعني اي بلد ليس خاص بمصر وان كان مصر قد يستفاد من الشرع ادخلوا مصر. هذا جاء في الشهر ذكره. يعني التمثيل بمصر قد يكون فيه نوع له نظر. لكن اي بلد انسان لم يراها ها حينئذ نقول العلم بها شهير بين الخاصة والعامة بلاد اسمها فرنسا مثلا احد يشك فيها ما ذهبنا ولا رأيناها لا مباشرة ولا بدون مباشر. حينئذ نقول هذا علم قطعي علم قطعي. لماذا لانه تواتر عند الناس. الانسان منذ الصغر ويسمع فرنسا فرنسا حينئذ يحكم بوجود هذا البلد ولم يراه ولم يشاهده لما هو منتشر وهو اخبار جماعته. ولا يشترط ان يكون المخبر مسلما ولا اما في الشرعيات فلا ويحصل العلم به. اي ان المتواتر يفيد العلم اليقين ويحصل العلم به. يعني اذا وجد تلك الشروط الثلاث مع الظابط العام حصل العلم به. يعني افاد العلم والعلم المراد به العلم اليقيني الضروري العلم الضروري. وسيأتي خلاف هل المراد به الضروري او النظري نقول الصواب انه الضروري وهو قول جمهور اهل الحديث. ويحصل العلم به اي ان المتواتر يفيد العلم اليقين وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل عنه القطع لصحة نسبة الخبر الى من نقل عنه. هذا المراد في الخبر هنا. ليس المراد بالمدلول فحسب. لا بالنسبة هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اولى البحث في هذا. ثم مدلوله ما يستفاد منه هذا قد يكون من جهة الدلالة قطعية ثبوت قطعي الدلال. يقسم السند او النص الى اربعة اقسام قطعية ثبوت من جهة السلام. هو المراد هنا قطعية ثمود يعني طليقه في الثبوت الينا في الحكم بكون هذا النص قرآنا حقيقة او خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم او فعلا او تقريرا الى اخره. نقول قد يكون طريقه قطعي الثبوت. والقرآن قطعي لا ثبوت ولا اشكال. يبقى الكلام في السنة. وقد يكون ظني الثبوت. وهذا كما في القراءة الشاذة ونحوها. ظني في مزاد على العشرة وكذلك في السنة يكون ظني الثبوت يعني لا نقطع بكون هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اثبت ان خبر الاحاد يفيد الظن ينبني عليه هذه المسألة. انه لا يلزم ان هذا القول قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة والعلم ويحصل العلم به اي ان متواتل يفيد العلم اليقين وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل عنه. ويجب تصديقه حينئذ لماذا؟ لانه مفيد للعلم. وكل ما افاد العلم لا يجوز تركه. كما كان في حق الصحابي قال فقاطع به. الصحابي قاطع به. لانه سمع مباشرة. وهنا ينزل في الحكم منزلة المباشر ينزل في الحكم منزلة مباشر. اذا كان المباشر قد قطع بكون هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اذا وصل اليه بطريق يفيد علم اليقين يقطع ولا يجوز له ان يجوز ان كون هذا القول ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بكونه يجب تصديقه. اي بمجرده يعني بالنظر الى ذاته دون نظر في عدالة دون نظر في ظبط دون نظر في دليل اخر بمجرد الخبر اخبار جماعة تحيل العادة. تواطؤهم عن الكذب مع الشروط بمجرد ثبوت هذا الطريق وجب او افاد العلم وجب التصديق لذاته لا لامر خارج لانه قد يفيد الشيء العلم اليقيني لكن بقرينة وليس الكلام في هذا. الكلام فيما يفيد من الاخبار اليقين بذاته. دون النظر الى عدالة او ظبط. ولهذا لا يبحثون في المتواتر في العدالة ولا يبحثون في الظبط بل في الاسلام ايضا لا يبحثون ويحصل العلم به. ويجب تصديقه بمجرده. وغيره اي غير متواتر. يحصل القطع به ويجب لكن بدليل خارجي وغيره اي غير متواتر. يحصل القطع به يعني ان افاد القطع ويجب تصديقه حينئذ بدليل خارجي ان يكون الحديث في البخاري ومسلم ان يكون الامة اجمعت على قبول الحديث ان تكون الامة قد اجمعت على العمل بمدلول هذا الحديث. ولو كان في سنده بعض الشيء حينئذ يقطع به لكن لدليل خارج. لا لذات الخبر والعلم الحاصل به يعني بالمتواتر اذا اثبت ان المتواتر يفيد العلم ثم هذا العلم نوعان علم ضروري وعلم النظر والضروري ما لا يحتاج الى نظر واستدلال ما لا يحتاج الى نظر واستدلال. والنظر ما احتاج الى نظر واستدلاء. يعني افادة العلم قد تحصل بالنظر والبحث وطلب الدليل وقد تحصل هكذا دفعة بدون بحث ولا نظر ولا استدلال. الاول يسمى النظر والثاني يسمى الضروري. والنظر محتاجة للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل والنظري محتاجة للتأمل. اذا يحتاج الى بحث ونظر في الكتب والاسانيد الى اخره ثم يفيد العلم وبعضه قد يفيد العلم دون نظر دون استدلال. ما المراد بالعلم هنا الذي افاده المتواتر هل هو العلم الضروري؟ الذي يحصل بدون نظر واستدلال وانما يحصل دفعة واحدة ام النظر؟ الجمهور على انه ضروري ولذلك قال مصنف والعلم الحاصل به يعني بالمتوات الضروري وهو اليقين يعبر عنه اليقين وهو ما لا يحتاج الى نظر واستدلال عند القاضي ابي يعلى وهو قول الجمهور قول الجمهور. ونظري عند ابي نظري لماذا؟ لانه يحتاج الى مقدمتين. اولا اثبات كثرة المقبلين لابد ان تثبت ان هذا الخبر اخبر به كثيرون لينطبق عليه حد التواتر. الثاني ان ان ان خبر ان خبر هؤلاء يفيد اليقين انه يفيد اليقين. فاذا اثبت كثرة المخبرين ثم اثبت بالمقدمة الثانية ان يفيد اليقين حينئذ نحكم بان هذا الخبر المعين لا مطلقا خبر معين افاد اليقين افاد اليقين. حينئذ يكون مبنيا على مقدمتين. على مقدمتين. لكن هذا مردود بماذا؟ بان العلم اليقيني حاصل في البديهيات وفي نحوها للصبيان والنساء والكبار والصغار الى اخره. كل ما هو معلوم من امور الدنيا بالظرورة هذا يستوي فيه الصغير والكبير مثلا وجود مصر هذا يعرفه الصغير يعرف ان بلدا اسمه مصر ولم يره. هذا حكم يقيني او لا؟ يقيني. هل حصل بمقدمتين ما حصل بمقدمته وانما حصل دفعة واحدة. ولذلك سمي ضروري. قيل من الضرورة لا يمكن دفعه. لو اراد الانسان ان يدفع بعض المعلومات عن نفسه لا ولذلك مثل الوجود الان انت موجود في المسجد لو اردت ان تقنع نفسك انك لست في المسجد ما تستطيع. لماذا عبد العزيز لانه علم ضروري يقيني وهذا يسمى بالعلم الحضوري عند المناطق. علم الحضور وهو الذي تعلمه بما انت فيه من حالك بما انت فيه من حالك. اليوم السبت والاحد يحتاج الى دليل ما يحتاج الى بحث ما يحتاج هنا الى بحث اذا والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب. من الحنابل كلاهما من حنابلة. وما ذهب اليه القاضي ارجح وما افاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة افاده في غيرها او لشخص اخر يعني مراده ان العلم او الخبر المتواتر اذا افاد العلم اليقيني في واقعة معينة لشخص افاد العلم اليقيني في واقعة اخرى كما افاده في الاولى هو الشخص الذي استفاد العلم اليقين من واقعة ما لو جاء اخر واخبر بنفس الخبر لاستفاد العلم اليقين. اذا لا يتفاوت. لماذا؟ لان النظر هنا الى ذات متواتر فاذا قلنا ذات المتواتر بذاته بمجرده لا بدليل اخر لا بقرائن تحتف به افاد العلم اليقين حينئذ اذا قرأه زيد او سمعه زيد وقرأه بكر هل يحصل العلم لهما هذا هو محل كلام. هل يحصل العلم لهما؟ نقول نعم. لماذا؟ لان الخبر المتواتر هنا افاد العلم بذاته. واذا كان بذاته فكل كل قارئ كل سامع يستفيد العلم اليقين. ولا يتفاوت. اذ لو قيل بتفاوت للزم منه ان ثم امرا خارجا عن مدلول المتواتب احتف به فافاد العلم في حق زيد ولم يفيده في حق بكر المسألة مفروضة في ماذا؟ في متواتر لم تحتف به قرائن. ولذلك قال وما افاد وما يعني خبر. افاد العلم في فاقعة ولشخص دون قرينة. انتبه دون قرينة. هذا قيد لابد منه. لان القرينة يستلزم منها تفاوت المعلوم تفاوت المعلوم. لان الشيء اذا احتف بقرينة قد تؤمن انت بدلالة تلك القرينة وقد لا تؤمن بها كذلك اذا قيل مثلا ما ما انفرد به البخاري مقدم على من فرد به مسلم هل هذا مسلم عند الكل ها المغاربة يقدموا مسلم على البخاري. فحينئذ اذا احتفت قرينه بهذا الخبر لكونه مما رواه البخاري هذا لا يستلزم ان يكون مضطردا في حق كل احد. بل يقول قائل لا انا اقدم ما رواه مسلم على ما رواه البخاري. اذا الخبر واحد ولكن كون البخاري راويا هذي قرينة خارجة قد يسلم بها زيد وقد لا يسلم بها عمرو. فحينئذ النظر يكون لذات الخبر فما افاد في واقعة ولشخص لا بد وان يفيد في واقعة ولشخص اخر نفس الخبر. ونسمع ما استفيد منه. فلو لم تترتب او يترتب ذلك العلم كان طعنا في المتواتر كان طعنا في المتواتر. وما افاد العلم اي ان العدد الحاصل بالعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والاشخاص ما افاد العلم اليقين باخبار جماعة في عدد معين او لا على حسب ما ذكره المصنف نقول لا يتفاوت بحسب الوقائع والاشخاص بل ما افاده في واقعة ولشخص معين كبكر افاده في غيرها. نفس العدد افاده في غيرها. او لشخص اخر او لشخص اخر. وعبارة صاحب المختصر التحرير قال ومن حصل في عباراته بعض الركاب ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لاخر. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص معين واقعة معينة لشخص معين. قال حصل بمثله بغيرها لاخر. لابد ان يكون مضطربا. واذا كان نقضا للتواتر وهذا اذا كان بدون قرينة. اما بالقرينة فلا. لانها تختلف من شخص الى شخص اخر. هذا ما يتعلق بالمتواتر. ثم قال والاحاد اي القسم الثاني عن الخبر باعتبار وصوله باعتبار الواسطة الى من يبلغه او تبلغه السنة النبوية الاحاد الاحاد هذا في اللغة جمع احد جمع اصل احد حركت الهمزة الثانية او سكنت وقلبت الفا فصار احاد كادم. اصله ادم اعدم جمع احد كاجل واجال وبطل وابطال ابطال احد افعال هو مفرده بطل واحد فعال اذا انفعل يجمع على افعال واحد يجمع على احاد اصله احاد افعال سكنت الثانية واحد بمعنى واحد الهمزة منقلبة عواو همزة منقلبة عواو وهو لغة ما يرويه الواحد. هذا في اللغة ما يرويه الواحد. اما في الاصطلاح فقال ما لم يتواتر ما لم يتواتر اي لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر لم تصل نقلة هذا الخبر خبرا احال مبلغ الخبر المتواتر. وعليه يكون التقسيم عنده ثنائي فلا وجود للمستفيض ولا للمشهور حينئذ يكون المستفيض والمشهور داخلا فيه اي في الاحاد. يكون داخلا فيه في الاحاد واهل الحديث ما ما يوافقون على هذا. والاحاد ما لم يتواتر. والعلم لا يحصل به. اذا ما رواه شخص واحد على ما نص عليه او شخصان او ثلاثة او اربعة ولم يصل الى حد تفيد هذه الكثرة او هذا الجمع يفيد اليقين ولم يكن منتهى خبرهم الحس واه لم يستوي الطرفين حكموا عليه بانه بانه احد يعني المشهور داخل في الاحاد والمستفيد داخل في الاحاد ثم يختلفون هل يفيدوا الظن او لا والعلم لا يحصل به والعلم لا يحصل به يعني لا يفيد الاحاد اليقين لا يفيد الاحاد اليقين. وانما يفيد الظن وما هو الظن ترجيح احد الاحتمالين على الاخر وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين فالراجح المذكور ظن اسمه والطرف المرجوح يسمى وهما. اذا المراد به هنا تقديم او ترجيح صدق الراوي على كذبه. في ماذا؟ في كون الخبر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم اولى وحينئذ اذا قيل الاحاد الذي هو لم يتواتم لا يفيد العلم حينئذ لا تقطع بكون هذا القول منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم او كون هذا الفعل او هذا التقرير منسوب للنبي وانما يترجح. فتقول قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا غير متواتر عندهم هذا الراجح انه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه غير قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لوجود السلسلة وكل منهم بشر يصيب ويخطي اذا يحتمل الوهن اذا لا نقطع به بصدقه وهذا من الامور الدخيلة. هذي نقول بدعة. بكون الغير المتواتن لا يفيد العلم ابدا دون تفصيل دون نظر الى احوال الرواة دون قرائن الى اخره. نقول هذا من البدع. وهذا مما احدثه المعتزلة. مما احدثه المعتزلة. اما التفصيل في في شأن خبر الواحد حينئذ لا اشكال او القول بانه يفيد العلم مطلقا لا اشكال. اما ان يقال انه يفيد او لا يفيد العلم مطلقا ولو كان مشهورا ولو كان مستفيضا ولو كان في البخاري ومسلم لا يفيد الا الظن ولا يقطع بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة وحدث في الدين وهذا مما دخل به المعتزل على اهل السنة ونثبت الاحاد ونناقش في الحكم فنثبت الاحاد لان الحس يدل عليه. فرق قطعا كل انسان انت في امور الدنيا لو اخبرك عشرة وكلهم من اهل العلم من كبار العلم وشخص اخبرك بخبر واحد هل يستوي العلم ما تصدق الواحد مثل ما تصدق العشرة هذا امر حسي وعقلي وامر شرعي ايضا ثابت. لذلك جاء يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. فاذا فرق بين الفاسق وبين العادل اليس كذلك؟ فر. فان ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا مفهومه ان جاءكم ثقة اه عادل بخبر والعصر القبول هذا هو الاصل. حينئذ نقول نثبت الاحاد ولا اشكال. ونثبت المتواتر ولا اشكال. لكن لا نخص المتواتر بانه لا ايفيد العلم اليقين ونقطع بكون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان متواترا ثم نأتي للمتواتر ونخنقه خنقا بشروط لا يكادن توجد ونأتي للاحاد ونقول هذا لا يفيد الا الظن لانه لا نقطع بان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل نرجح صدق الراوي مع جواز كذبه ووهمه نقول لا هذا هذا من المسائل الدخيلة حينئذ نفرق بين المصطلحات من حيث الاسم ومن حيث الحكم. من حيث الحكم. الحكم يناقش فيه ولا اشكال. ومن حيث المصطلح الامر فيه سعة والاحاد ما لم يتواتى والعلم لا يحصل به. في احدى الروايتين الامام احمد. وهذا ابن القيم ظعفها لا يصح الرواية ان الامام احمد قال خبر الاحد لا يفيده الا العلم لا يفيد الا الظن ولا يحصل به العلم والعلم لا يحصل به يعني اليقين والعلم الضروري او النظري لا يحصل بخبر احد. في احدى الروايتين يعني بل يفيد الظن. بل تفيد الظن وما المراد به هنا؟ وهو ريحان صحة نسبته الى من نقل عنه رجحان صحة نسبته الى من نقل عنه. في احدى الروايتين عن الامام احمد قلنا ظعف هذه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى هو قول الاكثرين ومتأخري اصحابنا وهو قول الاكثرين يعني قول جمهور العلماء ولكنهم المتأخرون ليسوا المتقدمين وانما المتأخرون وغالبا تأتي هذه الامور عند المتأخرة اتباع المذاهب الاربعة. اما الامام ابو حنيفة والشافعي ومالك ومن قبلهم هؤلاء في الغالب انهم يسلمون من مثل هذه الاقوال وهو قول الاكثرين ومتأخري اصحاب يعني الحنابلة. يعني الحنابلة. ولذلك يختار بعض الحنابلة مسائل الامام احمد ينص على خلافها وخاصة في اصول الفقه في اصول الفقه. والاخرى بلى يعني يفيد العلم. بلى خبر الاحاد يفيد العلم مطلقا والمراد بخبر الاحاد يفيد العلم مطلقا هنا ليس مما وقع فيه نزاع. لا هذا لا لا يكاد ان يقع فيه خلاف انه يفيد الظن يعني ما ضعف الذي يسمى بالمضاعف ليس الضعيف الضعيف ما حكم بكونه ضعيفا. والمضاعف ها ما اختلف في تضعيفي وتصليحي يعني فيها اقوال هذا يظعف وهذا يحسن وهذا يصحح الى اخره هذا يسمى المظاعف هذا يفيد الظن لا يفيد القطع. اما الحديث الذي اتفق الائمة على صحته فهذا الرواية تنزل عليه. انه يفيد العلم قالوا والاخرى بلى. يعني يفيد العلم. يفيد العلم وهو قول جماعة من اصحاب الحديث الظاهرية. بل المشهور عن اكثر المحدثين ان خبر الواحد يفيد العلم يعني القطع بكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول او فعله او اقره والعبرة في مثل هذا نقول نرجع الى اهل الحديث فانهم اولى من يؤخذ عنهم وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة يعني حرف القول السابق قالوا كيف يفيد العلم؟ كيف يفيد العلم مطلقا؟ لماذا؟ قالوا في افادة الخبر انه يفيد الظن مطلقا انه لو العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه. لماذا قلتم ان خبر الواحد يفيد الظن مطلقا؟ قالوا لو حصل لخبر واحد عند العلم كل خبر نسمعه لابد ان يحصل العلم. يكون مطردا معه وهذا هل يشعر به الانسان لا يشعر به؟ قد تسمع خبرا فتشك فيه. وقد تسمع خبرا فتصدقه وقد تسمع خبرا فيكون تصديقك له اعلى درجات اذا حصل الخلاف. فكيف حينئذ نقول خبر الواحد يفيد الظن او يفيد العلم ونحن لا نشعر بهذا العلم انه مضطرد في كل خبر في كل خبر. ونحن لا نشعر بذلك. فدل على انه لا يفيد العلم. كذلك قالوا اعدل الرواة بشر. يجوز عليه الصدق والكذب. يجوز عليه الوهم يدز عليه الغلط حينئذ ما جاز عليه الغلط كيف يحكم بكونه يفيد العلم؟ نقول المسألة شرعية وهذه المسائل عقلية ولا اجتهاد في مقابلة الناس. ولا اجتهاد في مقابلة الناس كما سيأتي. وقيل يفيد العلم. وهذا قول جماعة من اصحاب الحديث الظاهري. هذا قول ثاني في المساء. القول الثالث التفصيل ان احتف به قرائن توجب العلم افاد العلم والا فلا وهذا يختاره كثير من المتأخرين كابن حجر وغيرهم وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق على عدالته. وتلقته الامة بالقبول لقوته بذلك كخبر في الصحابة الصحابي حينئذ نقول اذا اجمعت عليه الامة صار حجة. كذلك خبر الصحابي اذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صار اعلى درجة حينئذ احتفت به قرينة ليس كخبر الصحابي المجرد الذي لم تجمع عليه الامة او كخبر الصحابي الذي لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت على ذلك القول لان الثاني يكون مقرا عليه. مؤيدا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كما اختلف خبر الصحابي قبل القرين او بعد القرينة قالوا كذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجدت احتفت به قرائن تفيد العلم افاد العلم والا افاد افاد الظن افاد الظن. ولكن المشهور عند اهل الحديث انه يفيد العلم ما لم يحصل فيه نزاع او خلاف وابن حزم رحمه الله في كتابه الاحكام صال وجال في اثبات هذه المسألة. اذا خبر الاحاد من حيث فادته العلم فيه ثلاثة اقوال. يفيد الظن مطلقا يفيد العلم مطلقا ويفيد العلم اذا احتفت به قرائن. والا افاد افاد الله. وهذا بعضهم يجعله في فيما اتفق عليه ورواه البخاري ومسلم لانه مما اختلف فيه او مما احتفت به قرائن حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع الا ما حوى كتاب مسلم او الجعف سوى ما انتقدوه. فابن صلاح رجح قطعا به وكم امام من جناحا. والنووي رجح في التقرير ظنا به والقطع ذو تصويب. يعني ما رواه البخاري ومسلم مما لم ينتقدا فيه اختلفا فيه. هل يفيد القطع او الظن النووي رجح بالتقريب ظنا به. يعني يفيد الظن مطلقا كل ما عفى. رواه البخاري ومسلم ولو اتفقا عليه فهو يفيد الظن. يعني لا نجزم بانه النبي صلى الله عليه وسلم وقطع ذو تصويبي. هكذا رجح سوطي مذهب ابن الصلاح انه مقطوع به. فنجزم لو قال انسان والله الذي لا اله غيره ان ما رواه البخاري ومسلم متفقا عليه مما قاله النبي صلى يحنث او لا؟ قل لا يحنث. لا يحنث فان لم يكن قرينه او عارضه خبر اخر فليس كذلك. فان لم يكن قرينا يعني دلت على صدق الخبر او عارضه خبر اخر فحينئذ حصل التعارض وهذا لا اشكال فيه قول بانه يفيد الظن فيما حصل تعارض بينهما لا اشكال فيه. اما الحديث الصحيح السالم عن المعارضة انه يفيد الظن هذا محل اشكال. او عرظه خبر اخر فليس كذلك وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلا هل يجوز بالعقل ان يتعبدنا الرب خبر واحد واثنين وثلاث محل نزاع عند المتكلمين محل نزاع عند المتكلمين. وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلا لماذا؟ قالوا لاحتمال ان يكون كذبا او خطأ والعمل بما احتمل انه كذب او خطأ عمل بشك. وجهل لا ينبغي لا ينبغي للشارع هكذا يقولون لا ينبغي عقلا ان الشارع يتعبد الخلق بخبر واحد او اثنين وهذي عقول فاسدة عقول فاسدة مثل هذه المسائل نقول عقول فاسدة ولا اشكال. لا يجوز للشارع ان يتعبد الخلق بخبر واحد او اثنين. لماذا؟ لان الخبر خبر واحد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يحتمل انه اخطأ يحتمل انه سهى الى اخره. فحينئذ اذا عمل بما اخبر به واحد والاثنان ما لم يصل الى حد التواتر يكون عملا بما هو مشكوك. وبما هو فيه جهل وهذا لا ينبغي. فانكروا عقلا هذي مكابرة هذي تسمى لانه وقفوا مع عقولهم لما منع العقل ان يتعبد بواحدة. ومن هم الرسل الا واحد وقد انكر قوم جواز التعبد به يعني بخبر واحد عقلا لاحتماله. يعني احتمال الصدق والكذب والخطأ واذا احتمل حينئذ لا يجوز ان يكون شرعا فانكروه عقدا. وقال ابو الخطاب يقتضيه. يقتضيه عكس الاول يعني يجب عقلا. يجب عقلا. يقتضيه اي وجوب قبول خبر الواحد ثابت بالعقد ثابت بالعقل. فاذا روى الواحد او الاثنان ولم يصلوا الى حد التواتب يجب عقل القبول خبره. وهذا ايضا مكابرة هذا ايضا مكابرة لماذا؟ لوجود الامر السابق وهو انه قد يخطئ ويصيب. قد يصدق وقد يكفي. ما دام مسألة عقلية فالعقل يجوز المستحيل والاكثرون لا يمتنع يجوز عقلا ان يتعبدنا الشارع وقد لا لا يتعبى الامر بين الجواز الامر بين الجواز والعمل به جائز عقلا عند جماهير العلماء لانه لا يلزم منه محال وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع بمانع هذه المسألة من جهة العقل فاما سمعا ايش سمعن ها الان اختلفوا في جواز التعبد به عقل الخبر الواحد من جهة العاقل ومن جهة الشرع هل اذن لنا الشرع بان نعمل بخبر واحد او لا؟ قال فاما سمعا يعني من جهة السمع والنقل عن الشرع فيجب عند الجمهور. يعني يجب العمل به عند الجمهور. والصواب نقول فيجب والعمل به اجماع. ليس عند الجمهور خبر واحد مجمع عليه بين الصحابة ولا يجوز ان نلتفت لاي خلاف حادث بعد الصحابة وخاصة ان المخالفين هم قدرية ومعتزلة الى اخر ما يمكن النقاب من اهل البدع ومن على شاكلتها. بل نقول اجماعا فيجب العمل بمدلول الخبر الواحد مطلقا. سواء كان في العقيدة ام في غيرها. في العلميات وفي العمليات بلا تفريق لان الادلة التي اثبتت وجوب العمل به في العمليات عامة ولم تفرق بين عقيدة وبين غيرها فيجب العمل فاما سمعا فيجب عند الجمهور. وخالف اكثر القدرية. اكثر القدرية خالف وقالوا لا يجوز العمل بخبر واحد. قال واجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. وهذا عجيب من المصنف فاما سمعا فيجب عند الجمهور. مراعاة لمخالفة القدرية. ثم يحكي اجماع الصحابة على ماذا؟ على وجوب العمل به. هل هذا صواب؟ ليس بصحيح. نقول ليس بصحيح علماء نحترم ونقدر ونجن لكن الخطأ خطأ. نقول هذا خطأ. فاذا اجمع الصحابة على شيء ما على امر ما وخاصة اذا كان مخالف من من شر اهل البدع. حينئذ لا يجعل المبتدع في مقابلة الصحابة. فاذا اجمعوا الحمد لله كفينا فلماذا نقتفي اثر المبتدعة؟ فاما سمعا فيجب عند الجمهور يجب عند الجمهور. وخالف اكثر القدرية واجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. ولذلك جاء قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه هل النذارة تحصل بواحد نعم تحصل او طائفة والطائفة تطلق في اللغة على الواحد فصاعدا الطائفة في اللواء تطلق على الواحد وصاعدة. اذا رتب الرب جل وعلا وجوب النذار او النذارة العمل بهذه النذارة على الطائفة والطائفة تصدق بالواحد و صاعدا. حينئذ نقول يجب العمل شرعا. وهذا لا خلاف فيه بين بين الصحابة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل الكعبة. فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام الى الشام. استداروا الكعبة القبلة في صلاة العشاء صلوا الى القبلة وهو امر قطعي قطع معلوم في تلك الساعة من الدين بالضرورة. جاءهم خبر واحد من صلاة الفجر فنقلوا القبلة من بيت المقدس من الشام الى الى الكعبة استداره مباشرة هذا يفيد العلم ولا يفيد الظن العلم قطعا. يفيد العلم نعم ثم قال وشروط الراوي اربعة نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذي مباحث تأخذونها من كتب المصطلح اجود