﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند قوله

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
رحمه الله تعالى ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث انها لفظية. لما ذكر لك الاصل الاول كتاب وذكر طرفا ما يختص به الكتاب ثم ذكر الاصل الثاني وهو السنة النبوية وذكر طرفا ما تختص به السنة قال

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.250
ثم ها هنا يعني في هذا الموضع سيذكر لك المصنف ابحاث. هذه الابحاث لا يختص بها الكتاب دون السنة ولا تختص بها دون دون الكتاب بل هي مشتركة بينهما من حيث انها لفظية. ابحاث المراد بها انكر بعضهم هذا الجمع

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
لا يجمع على افعال اثبته كثير من المتأخرين لكن سيباويه يرفض هذا ويقول بابحاث ويجمع على بحوث او بحث فعل ما على فعول ولا يجمع على افعال. اذا ابحاث نقول هذا جمع بحث وهو في اللغة الفحص والتفتيش. وانصلاحا عند ارباب التصنيف

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.250
البحث هو اثبات النسبة الايجابية او السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. اثبات نسبة سلبية او ايجابية بين طرفين موضوع ومحمول ومبتدأ وخبر بطريق الاستدلال يعني يبحث ويبحث يفتش ويفحص ثم بعد ذلك يثبت

6
00:01:48.250 --> 00:02:07.300
نسبة بين طرفين هذه النسبة نتيجة الاستدلال الذي كان مرتبا على البحث والفحص من حيث انها لفظية من حيث انها لفظية. هذه العبارة يشير بها الى ان المقدمة عند الاصوليين كما

7
00:02:07.300 --> 00:02:29.700
هو معلوم مقدمتان. يذكرون في اوائل الكتب مقدمتين. مقدمة منطقية ومقدمة لغوية. من حيث انها لفظية يعني باعتبار كونها لفظا واذا كانت لفظية ونزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح بل افصح من نطق بالضاد كما

8
00:02:29.700 --> 00:02:56.950
قال او صح الحديث ومع ذلك نقول اشتملت هذه اللغة على ابحاث لابد من الوقوف عليها لمن نظر في الكتاب والسنة. لماذا؟ لان المريد للاستنباط استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الكتاب والسنة لابد ان يكون على درجة لفهم الكتاب والسنة. اذا لذلك قيل من لا يعرف اللغة

9
00:02:56.950 --> 00:03:16.950
لا يمكنه استنباط الاحكام. من لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الاحكام الشرعية. لماذا؟ لان القرآن اعلى درجات اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم البشر اعلى من تكلم باللغة. فحينئذ هذه اللغة لا يمكن ان يستنبط منها او ينظر الناظر او يتأمل او يتدبر او يتفهم هذه العبارات

10
00:03:16.950 --> 00:03:41.750
اذا كان على مرتبة عالية من هذه اللغة. من حيث انها لفظية. قال منها اي من هذه الابحاث اللغات توقيفية. يبحث الاصول هل اللغة توقيفية ام اصطلاحية ام بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي؟ فيه نزاع بينهم والأشهر انه لا ينبني على هذه المسألة خلاف اصولي. لا ينبني عليه ثمرة

11
00:03:41.750 --> 00:04:01.750
حينئذ ذكر كثيرا انها من المسائل الدخيلة على فن الاصول. على فن الاصول. اللغات توقيفية. اللغات جمع اصلها لغة لغوة على وزن فعلاء. حذفت الواو التي لام الكلمة اعتباطا. حينئذ تكون من باب سنا. سنا

12
00:04:01.750 --> 00:04:24.750
سنة او سنة سنة او سنة لذلك يجمع على سنوات سنوات سنوات سنوات من اين جاءت هذه الواو؟ نقول   سنة اصلها حذفت اللام التي هي الواو اعتباطا يعني لغير علة تصنيفية وعوض عنها التاء فقيل سنة فقيل سنة

13
00:04:24.750 --> 00:04:44.750
لذلك يجمع على سنة هات. قيل انها سنهات. اذا حذفت اللام التي هي لها اعتباطا لغير علة تصريفية وعوض عنها التاء لغة اصلا لغة لغة حذفت الواو وعوض عنها التاء. من لغوث

14
00:04:44.750 --> 00:05:14.650
اذا تكلمت هذا في اللغة وفي الاصطلاح الفاظ وضعت لمعان الفاظ وضعت لمعان. هذه الالفاظ موظوعة في اصل الوضع لمعان تدل عليها. يعني جعلت هذه الالفاظ بازاء معاني كل لفظ له معنى يختص به. اذا اطلق اللفظ انصرف الى ذلك المعنى دون دون غيره دون غيره. والمعنى هنا اعم منه من المسمى

15
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
ليشمل المجاز والحقيقة. اذا قيل لمعان نقول معاني جمع معنى. والمراد به ما يقصد باللفظ. ما يقصد باللفظ وهو حينئذ يكون اعم من المسمى. يعني سواء كان المقصود من اللفظ هو مسمى اللفظ

16
00:05:34.650 --> 00:05:55.950
وهو الحقيقة او غير مسمى اللفظ وهو المجاز. وعليه المجاز موضوع كما ان اللغة اه كما ان الحقيقة موضوعة  كل من الحقيقة والمجاز موظوع. الفاظ موظوعت لمعان الفاظ وضعت لمعان. هذه الالفاظ من الذي وظعها

17
00:05:55.950 --> 00:06:14.150
قيل توقيفية بمعنى ان الرب جل وعلا هو الذي وظعها. وظعها الله تعالى للخلق وعلمها اباهم ادم. عليه السلام ثم تعلمته ذريته منها. هذا قول الجمهور وهو الاشهر وهو الاظهر

18
00:06:14.150 --> 00:06:44.150
لقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها وعلم ادم الاسماء كلها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس. نحو انسان ودابة وارض وسهل جبل وبحر وحمار واشباه ذلك من الاسماء وغيرها. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. وجاء

19
00:06:44.150 --> 00:07:04.150
ايضا في حديث الشفاعة انه يقال لادم وعلمك اسماء كل شيء وعلمك اسماء كل شيء. حينئذ اخذ الجمهور من هذه ان اللغات كلها ليس خاص باللغة العربية. لذلك جمع المصنفون اللغات ولم يقل اللغة العربية. لانه اعم. اخذوا من هذه الاية

20
00:07:04.150 --> 00:07:24.150
هذا النص ان اللغة توقيفية. بمعنى ان الرب جل وعلا قد علم ادم هذه اللغة كلها ثم تعلمتها منه ذريته اللغات توقيفية توقيفية توقيف اذا علم انها توقيف كيف تعلمها ادم؟ قيل بالهام وهذا هو المشهور

21
00:07:24.150 --> 00:07:48.150
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه تعلمها بالهام الهمه الله عز وجل اطلاق اللفظي وارادة المسمى جعل اللفظ دليلا على المعنى قال اللغات توقيفية للدور ظاهره انه اختار لغات توقيفية هذا القول لماذا؟ للدول. لكن ليس هذا المراد. ليس هذا المراد. والمراد

22
00:07:48.150 --> 00:08:08.450
ان علة الاختيار لان القول بالاصطلاح الذي هو القول الثاني وهو المنسوب لاكثر معتزلا ان القول بالاصطلاح يلزم منه الدور يلزم منه الدور. والدور ان يترتب شيء على شيء اخر. والشيء الاخر يترتب على شيء اخر هلم مجرم الى ما لا نهاية. حينئذ اذا

23
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
قيل الصلاحية وهو القول الثاني الذي قيل وقيل الصلاحية صلاحية بمعنى ان الخلق صلحوا فيما بينهم اطلقوا اللغو وارادوا قالوا نسمي هذا الشيء بانه كتاب. ونسمي تلك التي في العلو السماء والتي نمشي عليها الارض. اصطلحوا فيما بينهم. حينئذ يلد الدور

24
00:08:28.450 --> 00:08:51.600
ماذا لانهم اجتمعوا اصطلح الخلق فيما بينهم. البشر اجتمعوا. اذا كيف اجتمعوا لابد من مناد ولابد من داع ولابد من يهيئ الاجتماع باي الفاظ اجتمعوا لابد وانهم قد اجتمعوا للاصطلاح على الفاظ الاجتماع

25
00:08:52.600 --> 00:09:16.900
لابد انهم قد اجتمعوا ليصطلحوا على الفاظ ينادي بعظهم بها بعظا وكيف يتخاطبون في ذلك الاجتماع؟ فحينئذ قالوا هذا يلزم منه الدور. وحينئذ كل الفاظ اصطلحوا عليها للاجتماع او للتنادي. فحينئذ لابد وانهم قد سبق لهم ان اجتمعوا ليصطلحوا على الفاظ الاجتماع. وهلم من جر الى

26
00:09:16.900 --> 00:09:39.050
ما لا نهاية. هذا هو الدور هذا هو الدواء ممنوع. ولذلك كان القول بانها توقيفية هو الاصح. وقيل الصلاحية الصلاحية. اللغة الرب لها الوضع واللغة قد وضع. توقيف اللغات عند الاثري. ومنهم من فورك هكذا قال صوت الكوكب. واللغة

27
00:09:39.050 --> 00:09:59.050
قد وضع هذا في مرق السعود. وقيل الصلاحية الصلاحية بمعنى ان البشر قد وضعوا هذه الالفاظ. دالة على معانيها التي اذا اطلقت تلك الالفاظ انصرفت الى المعاني الخاصة. الامتناع فهم التوقيف بدونه. لماذا اخترتم انها الصلاحية

28
00:09:59.050 --> 00:10:19.050
وهذا القول ينسب لاكثر المعتزلة وبعض اهل السنة. لان فهم ما جاء توقيفا لا يكون الا بعد تقدم الاصطلاح. لامتناع فهم التوقيف لو قيل توقيفية بدونه بدون الاصطلاح. اذا اراد الرب ان يعلم البشر يعلم ادم فيقول له الكتاب

29
00:10:19.050 --> 00:10:47.000
مراده كذا والقلم مراده كذا. اذا كيف يفهم ادم قبل ان يكون ثم اصطلاح سابق يطلقه الموقف او الواظع فاذا جاء التوقيف بهذا اللفظ كان المراد به كذا لكن نقول لا ما دام ان السنة وعلمك اسماء كل شيء يعني ظاهر السنة وما دام ان ظاهر القرآن على ان ادم

30
00:10:47.000 --> 00:11:06.350
الرب جل وعلا علمه الاسماء كلها حينئذ لا نعدل الى مثل هذه التعليلات. نقول الارجح ما كان ظاهرا لي في الكتاب والسنة. وقيل الصلاحية امتناع فهم التوقيف بدونه. فهم التوقيف بدونه اي بدون الاصطلاح. وقال القاضي كلا القولين جائز

31
00:11:06.450 --> 00:11:26.450
يعني اذا قيل توقيفية فهو جائز واذا قيل اصطلاحية فهو جائز. لماذا؟ قال في الجميع يعني كل اللغة توقيفية او كل اللغة الصلاحية. او بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله. التفصيل ان بعضها توقيف

32
00:11:26.450 --> 00:11:49.650
وبعضها ها اصلاح والارجح الاول. نقول الارجح الاول. اما الواقع يقول القاضي اما الواقع يعني من اللغات هل هو توقيف او اصطلاح؟ فلا دليل على عقلي ولا نقلي. عقلي لماذا نفذ للعقل؟ لان العقل لا مدخل له في الوظع. واما الدليل النقلي فليس عندنا دليل

33
00:11:49.650 --> 00:12:07.600
يقطع بان اللغة من وضع الرب جل وعلا ان كان المراد نفي الدليل اليقين فلا اشكال اما ان كان المراد نفي الدليل الظني نقول لا فيه اشكال. بل النص يدل ولو ظاهرا على ان الرب جل وعلا علم ادم الاسماء كلها

34
00:12:07.600 --> 00:12:26.150
اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. بل من نظر في اللغة وعلم القواعد العامة التي اصطلح عليها اهل النحو وكذلك اهل البلاغة واهل الاشتقاق واهل الفقه اللغة والصرفيون يقطع يقينا بانه لا يمكن ان يكون هذا الصلاح

35
00:12:26.950 --> 00:12:52.000
يقطع بانه لا يمكن ان يكون ثم اصطلاح اصطلح عليه البشر. لان اللغة بانواعها قواعدها العامة باصولها بكلياتها باحادها. هذا لا يدركه العاقل ويعجز عنه البشر. ولذلك شاع عند اهل اللغة انه لا يحيط باللغة الا نبي. يعجز البشر عن ادراك اللغة. حينئذ نقول اذا وضعوا سماء

36
00:12:52.650 --> 00:13:09.850
كان بالاصطلاح كيف وضعوا سماء ثم يجمع على السماوات وهذه الالف اذا وقعت متطرفة بعد الف زائدة تقلب واوا قال اصل قول ثم تحركت الواو وقاعدة عامة اذا تحرك الياء او الواو بعد فتح قلبت الى اخره

37
00:13:09.900 --> 00:13:29.900
يقول هذه التعليلات وهذه القواعد الصرفية لا يكاد ان يضعها البشر. بل يعجز عنها عنها البشر ثم الاتقان الذي يوجد مطردا بين الكلمات والمفردات والتراكيب هذا يقطع الناظر فيه والمتأمل ان يكون من صنع البشر. يقطع بان

38
00:13:29.900 --> 00:13:49.900
من صنع البشر. قواعد عامة مطردة لا يمكن ان يوجد فاعل الا وهو مرفوع. ولا يوجد منصوب الا وهو ولا يوجد مفعول الا وهو منصوب حالة تكون الا مشتقة. واذا نقلت جامدة تجد انه لابد وان تتضمن معنى المشتق والتمييز لا يكون الا جامد الى اخره

39
00:13:49.900 --> 00:14:08.600
لا يكون الا منصوبا ثم قد يكون تمييز مفرد وقد يكون تمييز تركيب نسبة هذا من صنع البشر هذا يعجز عنه عنه البشر حينئذ نقول لابد ان نقول اللغة توقيفية كذلك في الاوزان تكون الافعال الثلاثية ثم رباعية ثم خماسية

40
00:14:08.600 --> 00:14:22.400
لا يوجد سداسي وفي الاسماء يوجد سداسي اصلي ثم الثلاثي المجرد يكون على باب فعل او فعل او فعل ولا يزيد على ذلك. هذا لا يمكن ان يكون من صنع البشر. كيف يتفقون على انه

41
00:14:22.400 --> 00:14:42.050
فعل وفعل وفعل يلتزم فتح الفاء ثم تتحرك العين ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل لثقل وفعل للثقل ما يعرفون هذا. يعجزون عن هذا. حينئذ نقول النظر في اللغة يوصل الى الترجيح بان اللغة توقيفية

42
00:14:42.100 --> 00:14:59.350
لان اللغة توقيفية. للاحكام الذي وضعت عليه هذه اللغة. والتناسق بين التراكيب والقواعد العامة وعدم التناقض. نقول هذا كله دليل على ان اللغة توقيفية. اذا نستدل بالكتاب والسنة ونستدل بواقع اللغة

43
00:14:59.500 --> 00:15:19.700
من نظر في اللغة يعلم انها لا يمكن ان تكون من صنع البشر. وانما هي توقيفية اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي والغريب ان كثير من الاصوليين اهل لغة ومع ذلك لا ينظرون بهذه النظرة وانما ينظرون الى مجرد هل دل العقل او لا يدل؟ هل هناك نص صريح او لا

44
00:15:19.700 --> 00:15:39.700
فقط والا هم على علم بالاشتقاق والتصريف الى اخره. اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسمياتها. يعني يجوز ان ان يقال بالتوقيف. فالتوقيف ممكن. ولا ينفيه العقل

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
فيجوز عقلا اذا التوقيف ممكن يجوز خلق العلم ان يخلق الله عز وجل العلم الضروري بالالفاظ بمدلولاتها بدلالة الاتي هي على مسمياتها في الانسان. فيلهمه حينئذ ان يقول كتاب فيريد به مسماه. ويطلق سماه فيريد

46
00:16:00.050 --> 00:16:22.400
به العلو ويطلق الارض ويريد به ما يمشى عليه. هذا بماذا؟ بان يخلق الله عز وجل في الانسان العلم الضروري ها بدلالة في الالفاظ على مسمياتها بدلالة الالفاظ على على مسمياتها. وابتداء قوم اي يجوز ايظا ابتداء قوم بالوظع يعني الاصطلاح ممكن

47
00:16:22.400 --> 00:16:45.200
كما جاز التوقيف كذلك الاصطلاح وممكن. هذا معطوف على قوله خلقه وابتداءه. فيجوز خلق العلم ويجوز ابتداء قوم بالوضع. ان يبتدئ واحد او جماعة بحسب الحاجة على ما احتاج اليه في ذلك الزمن يضعون بعض الالفاظ. اذا اطلق اذا اطلقت تلك الالفاظ انصرفت الى معانيها. ثم

48
00:16:45.200 --> 00:17:01.250
بعد ذلك تتطور اذا جاءوا ناس بعدهم واحتاجوا الى معان ولابد من الفاظ تدل عليها قالوا اذا يظعون بعظ الالفاظ والصالحون عليها وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون فيحصل الاصطلاح

49
00:17:01.500 --> 00:17:24.150
فحينئذ يكون الاصطلاح متولدا. يكون قليلا ثم يتطور شيئا فشيئا بحسب الحاجة. بحسب الحاجة لكن نقول القواعد من الذي ضبطها من الذي ضبطك؟ نقول كتاب ويكتب وكتب وكاتب ومكتب وكتاب. هم. وكتب هذي كلها صيغ واوزان لابد

50
00:17:24.150 --> 00:17:44.150
لها من ضابط عام وكونهم جاء بعدهم من الصالحون على ما ابتداه الاولون هذا لا لا ينضبط بل العقل يمنع هذا ثم قال اذا عرفنا المسألة الاولى هي لا طائل تحتها ان اللغة توقيفية وقيل الصلاحية وقيل بعضها

51
00:17:44.150 --> 00:18:13.650
اصطلاحي وبعضها توقيفي. الاول هو قول الجمهور. وهو نسبه الشرطي للجمهور. توقيف اللغات عند الاكثرين ومنهم ابن فورة والاشعري وثاني الصلاحية واللغة الرب لها قد وضع وعزمها للاصطلاح سمع وعزوها للاصطلاح سمع. فبالاشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. قالوا في الاول ما وظع الواظع

52
00:18:13.650 --> 00:18:32.700
احمل السلاح كيف وضعوا اللفظ؟ قال اما ان يكون بالاشارة او بالتعين. يقول له هذا كتاب حصل لماذا؟ بالاشارة. بالتعين يقول له ائتني بالكتاب. هناك فيذهب فلا يجد الا شيء واحد. هو هذا في عرف انه كتاب

53
00:18:32.700 --> 00:18:58.400
كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. كما ان الطفل كيف يتعلم اللغة كيف يتعلم؟ من والديه من والديه يأتي بهذا يا بابا يأتي هذا يا بابا في حفظ يعرف هذا ما وهذا شراب وهذا شاي وهذا قهوة الى اخره. اذا من اين تعرف؟ نقول تعرفها بالاصطلاح. لكن يلزم ايضا الدور

54
00:18:58.400 --> 00:19:22.800
ووالداه كيف تعرفا على اللغة بالاصطلاح ها ووالد الوالدين وهلم جر الى ان يصل الى ادم عليه السلام. حينئذ نقول بالتوقيف بالتوقيف وهذا اصح. ثم قال مسألة اخرى مما تتعلق بالابحاث. هذه المسألة هل تتوقف عليه فائدة صينية او لا؟ المشهور عند الاصولية انه لا ثمرة لها. طويلة الذيل

55
00:19:22.800 --> 00:19:47.300
قليلة النيل هكذا يقال. وانها من مسائل الفضول. من مسائل الفضول. لكن ذكر صاحب المراقي انه يبنى عليه القلب والطلاق كسق للشراب هل يجوز قلب اللغة ام لا هل اسمي الانسان حجر؟ والحجر ماء والسماء ارض والارض سماء. والقاعد جالس والجالس قاعد. هل يجوز تبديل اللغة او لا

56
00:19:47.300 --> 00:20:09.200
بنوه على هذه المسألة. من قال ان اللغة توقيفية بمعنى ان الرب هو الذي وضع هذا اللغو؟ للدلالة على المعنى حينئذ امتنع القلب امتنع القلب فلا يجوز ان يسمى الانسان حجرا. ولا الحجر حيا ولا الحية عقرب. ولا العقرب ثعبا. لا يجوز تبديل اللغة

57
00:20:09.200 --> 00:20:39.650
لماذا؟ لانها توقيفية من عند الرب جل وعلا واذا قيل الصلاحية حينئذ يجوز قلب اللغة. يجوز قلب اللغة. يبنى عليه القلب والطلاق الشراب. لو قال اسقني الماء لزوجته ونوى الطلاق كناية خفية تطلق او لا؟ ها من قال ان اللغة توقيفية يقول الواظع لم يظع

58
00:20:39.650 --> 00:20:59.150
من الماء مرادا به الطلاق. فحينئذ لا تطلق ومن قال ان اللغة الصلاحية فحينئذ للزوج له ان يصطلح فيكني عن الطلاق بقوله اسقني الشراب. فاذا قيل الصلاحية فحينئذ لو قال لزوجته او لعبده اسقيني الشراب طلقت

59
00:20:59.150 --> 00:21:19.150
الزوجة مع النية لانها كناية وعتق العبد وعتق العبد يبنى عليه القلب والطلاق كاسق الشراب والعتاق العتاب يجوز الوجهات. ثم قال المبحث الثاني ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. هل يجوز ان تثبت الاسماء قياسا

60
00:21:19.150 --> 00:21:41.400
على اسماء اخرى او لا هل اللغة تثبت بالقياس ام لا؟ ومراد بهذا ان الواظع اذا وظع اسما لذات مراعا فيه المعنى. وضعه لذات مراعاة للمعنى لصفة فيه. ثم وجدت هذه الصفة في شيء اخر. هل يجوز ان

61
00:21:41.400 --> 00:22:01.400
يسمى ذلك الشيء الاخر بالاسم الاول او لا؟ هل يجوز او لا فيه خلاف؟ هنا قال ويجوز ان تثبت اللغة ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. يعني قياسا على اسماء اخرى. وبه قال اكثر الحنابلة

62
00:22:01.400 --> 00:22:30.500
واختاره ابن قدامة رحمه الله في الروضة. كتسمية النبيذ خمرا. النبيذ يسمى خمرا. هل يجوز او لا هذا مبني على خلاف لغوي الخمر انما سميت خمرا ها الخمر سميت خمرا لانها تخمر العقل بمعنى تغطيه

63
00:22:30.500 --> 00:22:50.500
تخمر العقل بمعنى تغطيه. للاسكان العلة التي فيه وهي الاسكار. النبيذ قد يكون مسكرا ويغطي العقل. اذا يخمر العقل اذا سمي الخمر خمرا لكونه يخمر العقل بمعنى يغطيه لوجود الاسكار فيه. قد وجدت هذه العلة في النبي

64
00:22:50.500 --> 00:23:10.500
ولم يطلق العرب على النبيذ انه خمر. هل يجوز ان نسمي النبيذ خمرا او لا؟ هذا فيه خلاف. قال يجوز يجوز ان تثبت الاسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا. فحينئذ اذا صح تسمية النبيذ خمرا يكون

65
00:23:10.500 --> 00:23:34.450
حرمة النبيذ بالنص لا بالقياس. انما الخمر ها والميسر والانصاب والازلام. من عمل الشيطان اذا قيل الخمر سميت للمخامرة والنبيذ جاز ان يسمى قياسا على الخمر فحينئذ يكون النص هو الدليل على تحريم النبيذ

66
00:23:34.450 --> 00:23:54.000
واذا قيل بالمنع انه لا يجوز حينئذ نحتاج الى القياس الشرعي. فنبحث عن الاصل وحكم الاصل والعلة التي هي الجامع بين الاصل والفرع فنلحق الفرع الذي هو مجهول الحكم بالاصل. بجامع الاسكار

67
00:23:54.050 --> 00:24:14.050
وفرعه المبني خفة الكولا في باب جامع يقيسه السلف. اذا هل تثبت اللغة بالقياس او لا؟ فيها قولان. فيها قولان من تحرير محل النزاع ان يقال العالم لا يجوز بالاتفاق. العالم لا يجوز فيها القياس قولا واحدا. وانما الخلاف

68
00:24:14.050 --> 00:24:36.200
في المشتق في المشتق ليس المشتق عند النحاء وانما المشتق عند الصرفيين يعني ما دل على صفة ما دل على على صفة اذا سمي به لاجل هذه الصفة ووجدت تلك الصفة بعينها في ذات اخرى هل يجوز ان يسمى الشيء الاخر لوجود الصفة بما سمي

69
00:24:36.200 --> 00:25:00.050
الاول هذا هو محله محل الخلاف قال يجوز كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف التصريف عندنا قواعد عامة قواعد عامة. كل ما جاء على وزن فعل مضارعه يأتي على وزن يفعل. هل يشترط ان يسمع كل فعل على وزن فعل

70
00:25:00.050 --> 00:25:19.300
لابد ان يسمع انه جاء به الناطق على وزن يفعل ام لنا ان نقيس اذا سمع لنا ميزان واحد الثاني حينئذ تقول نطق العرب شرف يشرف طيب مثلا ما نطق بكار وما يكرم؟ هل نقيس او لا نقيس

71
00:25:19.600 --> 00:25:39.550
نقول نقيس كما جاز قياس التصريف بان تكون ثم اوزان معتبرة عند اهل الصرف معتبرة عند اهل الصرف اذا علم الاصل العام يكون موضوعا بالوضع العربي ثم بعد ذلك لك ان تقيس انت. فكل اسم

72
00:25:39.550 --> 00:25:54.100
ان اردت ان تأتي به على وزن فاعل او تأتي به على زنة فاعل بمعنى انه دال على ذات متصفة بصفة فتأتي به على خزني فاعل ضارب قاتل كاذب شارف

73
00:25:54.250 --> 00:26:14.250
هل يشترط في الالفاظ هذه كلها ان تكون منقولة عن لغة العرب؟ ام اننا نأتي به على زينة فاعل؟ والمفعول نأتي به على زينة مفعول وافعل التفضيلات خزنة افعال نقول لا. اوزان معلومة سمعت في بعضها وما لم يسمع انت تقيسه على ما سمع. اذا وجد القياس

74
00:26:14.250 --> 00:26:38.400
وجد القياس. ولذلك جوزه اه القاضي هنا ومنعه ابو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. وقيل اكثر الشافعية. لماذا؟ لان الواظع وظعه اي المعنى لشيء واحد. وضع الخمر لمسماه الذي وضعه له. فحينئذ لا يجوز لنا ان

75
00:26:38.400 --> 00:26:57.750
النبي هذا اللفظ فنضعه لشيء اخر. لا يجوز لنا ان نتعدى بهذا اللفظ ونضعه لشيء اخر لان النقلة او اللغة نقل محض. اللغة نقل محظور. فما اطلقه الاصل الواظع على مسماه

76
00:26:57.750 --> 00:27:19.750
لا يجوز ان نعدل به فنسمي به شيء اخر هذي علة من؟ من منع. انه ان اللغة نقل محض. وانها وضعت هذا اللفظ لمعنى واحد لو قيل انها وضعته لمعنيين للخمر المعهود الذي هو عصير العنب

77
00:27:19.850 --> 00:27:39.850
والنبي نقول تعيينه لواحد منهما هذا يكون من باب التحكم. واذا وضع لمعنى واحد ونقله لمعن لمسمى اخر نقول هذا تعد به لما لم تضعه العرب. تعد به لما لم تضعه العرب. اذا نقول هل تثبت اللغة بالقياس؟ نقول هذا فيه

78
00:27:39.850 --> 00:28:07.650
فيه خلاف فيه ثلاثة اقوال المنع الجواز والثالث ان بعضهم فرق بين الحقيقة والمجاز بين الحقيقة والمجاز ثم قال والكلام هو المنتظم من الاصوات المسموعة المعتمدة على مخارج على المقاطع وهي الحروف. يبحث الاصوليون ايضا من المباحث التي تتعلق بهذه المقدمة الكلام

79
00:28:08.300 --> 00:28:28.850
لماذا يبحثون في الكلام ها لان القرآن كلامه كلام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سنته منها ما هو كلام. منها ما هو كلام وليست كلها كلام. لكن في تعريف الكلام هنا على

80
00:28:28.850 --> 00:28:48.850
لما ذكره المصنف فيه نظر. قال الكلام هو المنتظم والانتظام المراد به التأليف ان يكون مؤلفا. بمعنى مركبا. وهنا يعبرون بالانتظام والتأليف للدلالة على ان ثم مناسبة بين المبتدأ والخبر او الفعل والفاعل. منتظم من اصوات مسموعة

81
00:28:48.850 --> 00:29:12.500
ومن الاصوات الاصوات جمع صوت والمراد به صفة مسموعة كل ما يسمع لكن قيده هنا المصنف بقوله المعتمدة على المقاطع وهي الحروف يعني لابد ان يكون كل حرف معتمدا على مقطع. معتمدا على على مقطع

82
00:29:12.550 --> 00:29:39.450
وهذا مخالف لما هو المشهور عند النحاة بان الكلام هو اللفظ المفيد. او بانه اللفظ المركب المفيد بالوظع  واذا حد بهذا الذي ذكره المصنف جاءت الشبهة لانهم قالوا لا نعقل من الكلام الا ما كان معتمدا على مقاطع على مخارج. فكل كلام في لغة العرب لا بد وان يكون معتمدا

83
00:29:39.450 --> 00:30:00.550
على مقاطع ومخارج فاذا جاء قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. قالوا الاصل في الكلام انه لابد ان يكون على مقاطع ثم خارج وهذا ممتنع الله جل وعلا منزه عن المخارج والمقاطع. فحينئذ ماذا ماذا نصنع

84
00:30:00.650 --> 00:30:22.950
ها وجب التعويم وجب التعويل لكن لو حد بالحد المشهور كلامه اللفظ المركب المفيد بالوظع هل يرد هذا الايراد ونعرف اللفظ بانه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. ولا نتعرض لمقطع ولا حرف ولا مخرج ولا الى

85
00:30:22.950 --> 00:30:42.950
يذكر فيه تلك الحدود. حينئذ لا يرد الاشكال. لا يرد الاشكال. فيكون الكلام في لغة العرب اذا اطلق قد يراد به هذا المعنى المذكور هنا. حينئذ لا يريد الاشكال. اما حده بهذا الذي ذكره المصنف فهذا لعله نزعة من علم الكلام. نزعة من علم الكلام. هو

86
00:30:42.950 --> 00:31:02.950
انتظموا من الاصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف فكل حرف لابد له من مخرج. وكل مخرج لا بد او حرف لا بد ان يتكيف كيفية خاصة ان يتكئ على المقطع مع شدة النفس الى اخر ما ما يذكر. وهو جمع كلمة كلام جمع

87
00:31:02.950 --> 00:31:41.550
كلمة صحيح هذا؟ ها   صحيح او لا؟ او يقول جمع كلمة  ها وماذا نقول هنا؟ نخطئه ها  مم ان لم يكن سقط اذا كان على ظاهره نقول هذا فيه نظر. ليس بجمع كلمة. كلام ليس بجمع كلمة. وانما جمع الكلمة

88
00:31:41.550 --> 00:31:58.600
جمع الكلمة كلم. اما ان يكون في العبارة سقط كما ذكر المحشي. وان كان على ظاهره نقول هذا فيه نظر. هذا فيه فيه نظر بل الصواب ان الكلمة  واحدة الكلم. وحده كلمة

89
00:31:58.900 --> 00:32:17.950
اه وسم وفعل ثم حرف للكلم وحده كلمة. يعني واحد الكلم كلمة. وليس واحد الكلام كلمة بل الكلام اما ان يقال انه اسم مصدر. كلم يكلم تكليما وكلام. اسمه مصدر. وقيل مصدر سماعه

90
00:32:18.000 --> 00:32:38.000
قيل مصدر سماعي. اذا هو مصدر فكيف يكون جمع؟ اذا قيل وهو جمع كلمة اذا ليس بجمع. انما الجمع هو الكلم او اسم الجمع كليم. وهي اللفظ الموضوع لمعنى وهي اي الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ يشمل الموضوع والمهمل

91
00:32:38.000 --> 00:33:01.950
الموضوع هو الذي وضعته العرب. والمهمل هو الذي لم تضعه العرب. الموضوع لمعنى لمعنى هذا متعلق بقوله الموضوع حينئذ يختص هذا الحد بالحقيقة ولا يشمل المجاز. ولذلك لو قيل اللفظ المستعمل في معنى مفرد لشمل الحقيقة والمجاز. لشمل الحقيقة والمجاز

92
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
وخص اهل العربية الكلام بالمفيد. يعني الكلام في اللغة يطلق ويعم المفيد وغير المفيد. ولذلك حده في قاموس بانه القول وما كان مكتفيا بنفسه. القول وما كان مكتفيا بنفسه. فيطلق على القول بانه كلام. في اللغة

93
00:33:21.950 --> 00:33:42.100
وعلى الكلمة بانها كلام وعلى المركب الاضافي بانه بانه كان في اللغة. غلام زيد هذا كلامه. وغلام لوحدها كلام وان قام زيد هذا الكلام لانه لا يختص بالمفيد. واما عند النحافة لا يختص الكلام بالمفيد يعني مفيد فائدة تامة بحيث

94
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
يحسن السكوت من المتكلم عليه. لا يصير السامع منتظرا لشيء اخر. وخاصة اهل العربية يعني النحاة الكلام المفيد يعني بما تحصل به الفائدة والافادة وهذا يستلزم التركيب. اذ لا فائدة تامة الا مع مع التركيب. وهو

95
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
الكلام المفيد عند النحاء الجمل مركبة. واقل ما تتركب منه من فعل وفاعل. قام زيد او مبتدأ وخبر زيد قائم. وغير المفيد كلم. واما غير المفيد فيسمى كلمة. لماذا؟ لان الكلم اعم. يشمل المفيد

96
00:34:22.100 --> 00:34:46.950
وليس مراده هنا ان يخصص ان يخصص الكلم بغير المفيد والكلام المفيد لا انما مراده ان الكلام يختص بالمفيد والكلم يطلق على المفيد وغير المفيد. ولذلك العلاقة بينهما العموم الخصوص المطلق. كل كلام

97
00:34:46.950 --> 00:35:06.000
ولا عكس كل كل كلام كلم ولا عكس. فان استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة فان استعمل في اللفظ في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة ما هو استعمله؟ ان الظمير اعوذ بالله ها

98
00:35:06.000 --> 00:35:33.150
الكلمة اول كلام يحتمل يحتمل انه يريد الكلمة وانه يريد الكلام. لكن بما سيأتي مراده الكلمة وان استعمل اخر المذكور هو الكلام. والاصل في الظمير ان يرجع الى اخر مذكور. لكن سيقسم لنا الحقيقة لغوية وشرعية

99
00:35:33.150 --> 00:35:53.150
وعرفيا وهذا التقسيم لاي شيء للمفردات او المركبات مفردات حينئذ فان استعمل اي اللفظ الموضوع لمعنى في معنى الموضوع له. اولا فهو الحقيقة. فهو الحقيقة. كالاسد اذا استعمل في الحيوان المفترس

100
00:35:53.150 --> 00:36:19.900
نقول وظع الوظع لفظة الاسد مرادا بها الحيوان المفترس. فان قال رأيت اسدا وكان مراده الحيوان المفترس نقول استعمل اللغو فيما وضع له ابتداء وهذا يسمى حقيقة لغوية نعم. فان استعمل في المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة. ان كان بوظع اللغة فهي اللغوية. فهي اللغوية

101
00:36:19.900 --> 00:36:46.550
انه اذا نظر الى ان هذا اللفظ قد استعمل في موظوعه وكان الواظع لذلك اللفظ ذلك المعنى هو اهل اللغة فحين اذ صارت الحقيقة لغوية او بالعرف فالعرفية. اذا كان اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف يعني

102
00:36:46.550 --> 00:37:15.600
فيما تعارف عليه ها ارباب الصناعات او ارباب الفنون او اللغة العامة العرف العام نقول هذه حقيقة عرفية لماذا انه لفظ موظوع لمعنى. من الذي وظعه ها اصل الواظع اللغة العربية ولكن من جهة المعنى استعمل في بعظ افراده او كان اعم من معناه الذي وظع له

103
00:37:15.600 --> 00:37:33.950
في لغة العرب. واذا نظر الى كون الواظع هنا هو العرف سمينا الحقيقة بانها حقيقة عرفية وهذا هو الفرق بين العرفية والشرعية. ان يكون اللفظ قد وضع في لغة العرب هي الاصل. هي الاصل

104
00:37:34.000 --> 00:37:54.000
ولذلك نقول اللغات توقيفية. اذا النظر يكون الى المعنى اللغوي. ثم ننظر الى هذا المعنى اللغوي. حينئذ اذا استعمل فيما وظع له في لغة العرب فهو الحقيقة اللغوية. اذا اخذ هذا اللفظ وتصرف في معناه. يعني لم يجعل دلالة اللفظ على كل

105
00:37:54.000 --> 00:38:09.500
تسمى على جميع المسمى على جميع الافراد بل خص ببعضها او زيد عليه بعض الافراد حينئذ نقول حصل تصرف في المعنى ان كان المتصرف هو العرف قلنا ماذا؟ حقيقة عرفية

106
00:38:09.600 --> 00:38:27.350
وان كان المتصرف في المعنى اللغوي هو الشرع قلنا حقيقة شرعية. الدابة مثالا مشهور هذا عرف عام. في اللغة وضعت لكل ما يدب على الارض. دب يدب ونم يدب بضم الدال وكسرها

107
00:38:27.700 --> 00:38:50.650
لكل ما ها يدب على الارض يمشي على الارض سواء كان على بطنه على رجلين على اربعة على عشرين يسمى دابة. حتى السيارة تسمى دابة والجمل وانت دابة ايضا. هذا في لغة العرب. كل ما يدب على وجه الارض فهو دابة. لكن في العرف العام خصت الدابة بذوات الاربعة. هذا هو

108
00:38:50.650 --> 00:39:10.650
المشهور الفرس والحمار ونحوها. فانت لا تسمى دابة والحية لا تسمى دابة. لماذا؟ ها؟ لاختصار اصل اللفظي ببعظ افراده. لان لفظ الدابة هذا لفظ له معنى عام. يشمل كل الافراد. لكنه خص

109
00:39:10.650 --> 00:39:30.650
في بعض افراده والمخصص هو هو العرف فاظيف اليها فصار حقيقة العرفية عامة والخاصة هذه التي تختص بي ارباب الفنون الفاعل هذا كل من اوجد الفعل الحدث فهو فاعل لكن عند النحاة اختص بي فرض معين اذا اطلق الفاعل

110
00:39:30.650 --> 00:39:55.150
عند النحاء انصرف الى الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ولا يجوز اطلاقه عندهم على ما ليس اسما مرفوعا مذكورا قبله فعله. نقول هذا حقيقة عرفية لماذا؟ لان اصل وضع الفاعل لكل من اوجد الفعل. اذا تحته افراد. تخصيصه ببعض الافراد دون بعض. نقول هذا تصريف وتصرف فيه

111
00:39:55.150 --> 00:40:09.900
في المعنى. من الذي فعل ام النحاء؟ صار حقيقة عرفية لكنها خاصة. يعني خاصة بالنحى. ان كان المتصرف في اللفظ العام هو الشرط نسبت الي فقيل حقيقة شرعية كما مثلنا سابقا

112
00:40:10.050 --> 00:40:29.750
الصيام. الصيام هذا في اللغة يطلق على كل امساك. ولذلك جاء اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلمه اذا امسكت عن الكلام فاطلقت عليه انه صيام. خيل صيام وخيل غير صائمة. بمعنى انها امسكت عن الجري. اذا كل من امسك عن شيء فهو

113
00:40:29.750 --> 00:40:53.500
لكن في الشرع ها امساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص. اذا هو خاص نقول اطلق اللفظ على بعظ افراده بعظ ثم يأتي من الذي خص هذا بذاك؟ نقول ان شاء الله. فصار حقيقة شرعية. فان استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. ان كان بوظع

114
00:40:53.500 --> 00:41:13.500
فهو اللغوية. كالدابة لكل ما يدب على وجه الارض. او بالعرف فالعرفي كالدابة لذوات الاربع اليس لكل ما يدب على وجه الارض؟ بذوات الاربع وكالفاعل للاسم المرفوع المذكور قبله فعله قبله فعله. نقول هذا

115
00:41:13.500 --> 00:41:33.500
الحقيقة عرفية خاصة والتي مثل بها المصنفون حقيقة عرفية عامة يعني لا تختص بفن دون فن او ناس دون او بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. صلاة في اللغة دعاء. كل داع فهو مصلي. لكن هل هو في شرع كذا

116
00:41:33.500 --> 00:41:50.650
نقول لا خص ببعض افرادها التي هي الصلاة من في المعنى اللغوي وهو انها اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتم به التسليم الزكاة في اللغة النمو كل نام فهو مزكي

117
00:41:51.200 --> 00:42:04.100
كل ما هو يقبل النمو فهو الزاكي حينئذ نقول هل كل من تزكى بمعنى الزكاة او زكى؟ هل كل من زكى يكون بمعنى الزكاة في في الشرع؟ نقول لا. وانما خصت

118
00:42:04.100 --> 00:42:35.450
في معنى خاص هو اخراج قدر مخصوص في شيء مخصوص. وانكر قوم الشرعية انكر قوم الشرعية وهم المعتزلة انكروها عقلا ووجودا. وقوعا. وبعض اهل السنة اثبتوها عقلا  ومنعوها وقوعا لكن الصواب وجودها لكن الصواب انها واقعة. لما انكروها؟ قالوا لان بين اللفظ والمعنى مناسبة

119
00:42:35.800 --> 00:42:56.850
كل لفظ وضع في لغة العرب فثم مناسبة بين اللفظ وبين المعنى. فحينئذ لا يجوز ان يسحب ذلك اللفظ لمعنى لم يوضع  لا يجوز ان يسحب ذلك اللفظ لمعنى لم لم يوضع له. فيمتنع حينئذ ان ينقل اللفظ لدلالة على معنى لم يوفق

120
00:42:56.850 --> 00:43:18.950
توضع له في لغة العرب. نقول هو لم يسحب كليا وانما خصص ببعض مسمياته. ولذلك نقول كل معنى اللغوي فالمعنى الاصطلاح داخل فيه ولذلك جرى الفقهاء على هذا على اثبات الحقيقة الشرعية. وكل باب او كل كتاب تجده في الكتب الفقه لابد ان يصدر به

121
00:43:19.000 --> 00:43:39.000
المعنى اللغوي البيع كتاب البيع يقول لك البيع لغة اعطاء الى اخره. واصطلاح المبادلة مال من مال. الزكاة في اللغة الحج في اللغة مباشرة نبدأ لكم بالمعنى اللغوي. لماذا؟ ليبين لك ان الاصل هو المعنى اللغوي المعنى الشرعي فرع وانه ليس

122
00:43:39.000 --> 00:43:52.150
فبينهما تعارض او تباين كلي بل لا بد ان يكون كل حقيقة شرعية فهي منقولة في الاصل عن المعنى اللغوي وقد زيد عليها بعض الاشياء. زيد عليها بعض. اذا فيه نقص

123
00:43:52.150 --> 00:44:12.150
ولا نقول هي كما هي وزيد عليها بعض الشروط. وفرق بين مسألتين. فرق بين ان يقال حصل نقل نقل اللفظ مع زيادة في المعنى او تخصيص في المعنى. وبين ان نقول اللفظ في دلالته على المعنى كما هو وزيدت عليه بعض بعض الشروط

124
00:44:12.150 --> 00:44:38.800
وانكر قوم الشرعية. نقول هؤلاء المعتزلة ولذلك قيل اول ما تفرعت على مسألة الحقيقة الشرعية هي مسألة الايمان مسألة الايمان الامام منقول عن لغة العرب ام له حقيقة شرعية المعتزلة لهم صولات وجولات في هذي بناء على ان الايمان هو التصديق فقط. ليبقى معناه اللغوي ولذلك انكروا الحقيقة الشرعية. وبعض

125
00:44:38.800 --> 00:45:01.700
المعتزلة امنوا وصدق بالحقيقة الشرعية الا الايمان. نور الهوى الا الايمان الا لفظة الايمان فهي باقية على معناها اللغوي وانكر قوم الشرعية لذلك تنكر الشرعية لماذا؟ لعدم وجود مناسبة بين اللفظ والمعنى. ويقولون بالحقيقة العرفية

126
00:45:01.700 --> 00:45:24.400
وهي فيها نقل اليس كذلك؟ الحقيقة العرفية نقل اللفظ من المعنى اللغوي وصار مستعملا في بعظ افراده وهذا نقل وعلى طريقتهم ليس ثم مناسبة بين اللفظ والمعنى. اما ان تنفى المناسبة بين اللفظ والمعنى في الحقيقة الشرعية وتقر في الحقائق العرفية فهذا تناقب. هذا تناقب

127
00:45:24.400 --> 00:45:52.650
وقالوا اللغوي باق. والزيادات شروط  والزيادات شروط. فحينئذ تكون الصلاة والزكاة والحج والايمان والكفر هذه معاني لغوية على اصلها فحينئذ نبحث في الشرع هل زاد عليها قيود ام لا فاذا جاء الايمان في في الشرع الايمان نحمله على معناه اللغوي

128
00:45:52.850 --> 00:46:12.850
واذا جاء الكفر نحمل على معناه اللغوي. واذا جاءت الصلاة والزكاة والحج والصيام نحمله على معناه اللغوي. ثم هل زاد الشرع فيه قيدا ام لا؟ فيقع الخلاف في ماذا؟ لا في اصل الحقيقة الشرعية او المعنى اللغوي وانما في الزيادات

129
00:46:12.850 --> 00:46:32.850
فيكون الخلاف في الفرع لا في الاصل. لكن اذا قلنا الحقيقة الشرعية ثابتة فحينئذ ننازع في كون المراد بلفظ هو المعنى اللغوي. ففرق بين الخلاف المسألتين. فاذا قال المعتزل الايمان هنا معناه اللغوي يقول لا نمنع ان يكون معناه اللغوي. لماذا

130
00:46:32.850 --> 00:46:52.850
لان الشرع قد نقله من معناه اللغوي الى معنى شرعي يليق به. بينه الشرع. واذا سلمنا بان المعنى اللغوي هو الاصل وحينئذ نقول نعم ان الذين امنوا اي امنوا بمعنى صدقوا ثم نأتي نختلف في ماذا؟ في فرع لا في عصر. فيكون الخلاف فرعي

131
00:46:52.850 --> 00:47:12.850
لا جوهري لا معنوي لماذا؟ لاننا نبحث هل زيد الشروط او لا؟ كأنها مسألة فقهية آآ هل الوضوء المضمضة واجبة في الوضوء ام لا هذا مثبت وهذا نافي ويكون الخلاف معتبر. نقول لا المسألة ينبني عليها امر اعتقادي. ولذلك بعظ

132
00:47:12.850 --> 00:47:32.850
قيل ايضا قال الحقائق الشرعية ثابتة في الفروع لا في الاصول. وخاصة مسألة الكفر والايمان. وانكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باء اقم على معناه اللغوي. فالايمان هو الايمان التصديق والكفر هو التكذيب. والصلاة هي الدعاء والزكاة النمو والحج هو القصد. والزيادات

133
00:47:32.850 --> 00:47:57.250
شروط شرعية فهي حينئذ تكون مجازا تكون مجاز يعني مجازات لغوية استعملها الشرع استعمال اللفظي في غير ما وضع له ابتداء وهذا ليس بصحيح بل هذا باطل بل الصواب قام عليه الجماهير وهو ان الحقائق الشرعية تجوز عقلا وهي واقعة في الكتاب والسنة. ينبني على هذا انه

134
00:47:57.250 --> 00:48:17.250
واذا جاء اللفظ في الشرع نحمله على المعنى الشرعي. ولا يجوز حمله على المعنى اللغوي الا بدليل بثبات. لماذا؟ لان الشرع انما كلمة لاي شيء فالشرع هل اتى ليبين حقائق الشرعية ام من حقائق اللغوية؟ الشرعية

135
00:48:17.650 --> 00:48:33.850
واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي حينئذ اذا تعارضت هذه الثلاث عندنا لغوي ومعنى العرفي ومعنى شرعي نقول اذا جاء اللفظ في الكتاب والسنة يحمل على المعنى الشرعي

136
00:48:33.850 --> 00:48:59.300
ان لم يكن معنى الشرع العرفي ثم بعد ذلك المعنى المعنى اللغوي والزيادات شروط شرعية فهي مجازات لغوي. وكل يتعين باللافظي ليس باللفظ باللفظ. وكل يتعين يعني متى نحكم بان هذه حقيقة لغوية؟ وهذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة شرعية. قال بالله

137
00:48:59.300 --> 00:49:21.900
المتكلم ان كان المتكلم لغوي حمل لك كلامه على المعنى اللغوي وان كان المتكلم هو الشرع حملنا الفاظ على المعاني الشرعية  فمن اهل اللغة بدون قرينة لغوية. هذا لا اشكال. اذا تكلم اللغوي حينئذ نحمل كلامه على المعنى اللغوي ولا نحتاج الى قليل

138
00:49:21.900 --> 00:49:51.850
لانه استعمل اللفظ فيما وضع له وهو المتكلم بلسان اللغة. وبقرينة العرفية وبقلينة العرفية. لماذا؟ لانها فرع عن اللغوية. واذا كانت فرعا فعينئذ لابد من قرينة لابد من من قرينة. ومن اهل الشرع الشرعية ومن اهل الشرع الشرعية. ولو قال في لسان الشرع او في الاحكام النصوص الشرعية

139
00:49:51.850 --> 00:50:14.550
الشرعية الشرعية لكان اولى. لان في اهل الشرع قد يتكلمون بما ليس مصطلحا عليه او ليس بحقيقة شرعية. وانما الكلام اشد ما نكون فيما اذا جاء نصا قرآن او سنة. هل نحمل كلام الرب على الحقيقة الشرعية او اللغوية؟ نقول الحقيقة الشرعية. ومن اهل شرعه لو قال في نصوص الشرع فالشرعية

140
00:50:14.550 --> 00:50:34.550
ولا يكون مجملا. اللفظ اذا احتمل الحقيقة اللغوية او العرفية او الشرعية لا يكون مجملا. اذا قيل اقيموا الصلاة اواتوا الزكاة. نقول الصلاة لها معنيان. معنى اللغوي ومعنى شرعي. اذا تردد بين معنيين مستويين. هكذا

141
00:50:34.550 --> 00:50:49.100
آآ قال بعضهم اظن القاضي وبعض الشافعية هل هو مجمل ام له معنى ارجح من معنى اخر؟ لقيل واقيموا الصلاة. هذا من لسان الشر في الشرع يعني بنصوص الشرع لا نقول

142
00:50:49.100 --> 00:51:07.950
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة هل نحمل الصلاة هنا على المعنى اللغوي؟ او المعنى الشرعي هو متردد بين معنيين لا شك متردد بين معنيين لكن الظاهر والمتبادل والمعنى الارجح في مثل هذه السياق

143
00:51:07.950 --> 00:51:27.950
انه يحمل على المعنى الشرعي بقرينة المتكلم لانه نص شرعي والاصل في حمل النصوص الشرعية على ها على كلام الشرع على الحقائق الشرعية. ولا يحمل على الحقيقة اللغوية الا بقرينة. ولا يكون مجملا بمعنى انه دل

144
00:51:27.950 --> 00:51:44.100
تعالى معنيين مستويين يحتاج الى قرينة خارجية لانه لو قيل مجمل فحينئذ يقول اقيموا الصلاة هذا مجمل نتوقف. هذا الحكم حكم المجمل وجوب التوقف. لا بد من قرينة خارجية يبين لنا الصلاة هنا. هل هي اللغوية

145
00:51:44.100 --> 00:52:04.450
امن الصلاة اقوال وافعال؟ فننتظر الى دليل خالص قلنا لا نحتاج الى دليل لانه ليس بمجمل بل الظاهر المتبادر انه الحقيقة الشرعية ولا يكون مجملا لترددها بين المعنى اللغوي والشرعي. ولا يكون يعني اللفظ الوارد عن الشرع مجملا بل يجب حمله

146
00:52:04.450 --> 00:52:24.450
على المعنى الشرعي دون غيره. لان الشرع انما يبين الاحكام الشرعية لا الاحكام اللغوية. كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية قالوا انه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وهذا هو حقيقة المجمل. فحينئذ ينبني على

147
00:52:24.450 --> 00:52:43.150
هذا اننا لا نجزم بان المراد بالصلاة اقيموا الصلاة صلاة شرعية حتى يري الدليل خارجي. وهذا فاسد وان استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز ان استعمل اللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز. في غير ما وضع له اين

148
00:52:43.700 --> 00:53:01.700
ها ان كان الواظع هو اللغوي في لسان اللغة فحينئذ اذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز عنده فالصلاة في الاقوال والافعال المعهودة من لسان العربي مجاز

149
00:53:02.000 --> 00:53:25.900
ولكنها في الشرح حقيقة شرعية. استعمال الصلاة في الشرع بمعنى الدعاء مجاز شرعي. مجاز شرعي. استعمال دابة في ذوات الاربع في اللغة نقول مجاز لغوي في العرف العام حقيقة عرفية. استعمال الدابة في ما يدب على الارض مطلقا

150
00:53:26.350 --> 00:53:46.350
في اللغة حقيقة لغوية. في العرف مجاز عرفي. مجاز عرفي. اذا يختلف باختلاف الواضع في غير ما وضع له عند اللغوي فهي مجاز لغوي. او عند الشرع فهي مجاز شرعي. او عند العرف فهي مجاز عرفي

151
00:53:46.350 --> 00:54:07.100
قال بالعلاقة وهذا شرط المجاز. كما ذكرناه سابقا. يعني لابد من علاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه وهذه العلاقة يتوسع فيها بيانيون اكثر من الاصوليين بل كلام البيانيين ادق واعمق بالعلاقة اذا شرط

152
00:54:07.100 --> 00:54:27.100
المجاز بالعلاقة. لا يحكم بكونه مجازا الا اذا وجدت هذه العلاقة. لابد من علاقة بين المعنى الاصلي المنقول عنه والمعنى المنقول اليه. وكل معنى اثبت المجلسيون انه مجاز هذا هو الدليل الذي تطالبهم به

153
00:54:27.100 --> 00:54:47.100
انه لا يمكن ان يصار الى المجاز الا مع وجود قرينة الا مع وجود علاقة بين المعنيين. قال وهي اما اشتراك وذكر المصنفون اربعة انواع للعلاقات. اما اشتراكهما في معنى مشهور بين المعنيين. المعنى الحقيقي والمعلمة

154
00:54:47.100 --> 00:55:11.550
كالشجاعة في الاسد كالشجاعة في الاصل  يطلق الاسد يراد به الرجل الشجاع ويطلق ويراد به في المعنى اللغوي الاصلي ها الحيوان المفترس. اذا تم مشابهة بين المعنيين كون الرجل الذي اطلقت عليه انه اسد وجد فيه معنى. المعنى هو

155
00:55:11.550 --> 00:55:35.900
هذي الشجاعة موجودة في الاسد الحقيقي الحيوان المفترس. لذلك شبهت هذا الرجل ها بالاسد وكل مجاز علاقته المشابهة فهي الشعارة فهي السعارة. حينئذ السعير لفظ الاسد من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع. نقول هذه علاقة بينهما. لو لم يكن

156
00:55:35.900 --> 00:56:00.700
معنى مشهورا كالشجاعة لا يجوز مثل ماذا اخذنا هذا البخل البخر هذا معنى موجود في الاسد. لكن لا يعلمه كل الناس وانما يعلمون ماذا؟ يعلمون الشجاعة. فاذا قيل رأيت اسدا يخطب. يعلمون انك شبهت الاسد الذي هو الرجل الشجاع

157
00:56:00.700 --> 00:56:17.400
بالاسد بجامع الشجاعة. اما رأيت رجلا يرمي تريد به ابخر. ما يعرفه ما هو كل الناس يعرف ان الاسد افخر. اليس كذلك؟ اي نعم. وانما المعنى المشهور هو الشجاعة. اذا لم يكن مشهورا فحينئذ لا يجوز

158
00:56:17.400 --> 00:56:31.800
ولذلك هذا لا يحكم عليه بانه مجال. بل يقال هذا غلط هذا على طول. اما اشتراكهما في معلم مشهور كالشجاعة في الاسد. او الاتصال يعني اطلاق اسم الشيء على ما

159
00:56:31.800 --> 00:57:02.050
اتصل به ليعبر عنه بعضهم بالمجاورة بالمجاورة. كقولهم الخمر حرام. الخمر حرام. الخمر هذه ذات ومعلوم ان الحرام حكم شرعي والاحكام الشرعية انما تتعلق بماذا؟ بفعل المكلف والخمر هذي ليست من فعل المكلف. وانما فعل المكلف ما هو؟ الشرب. فكيف حينئذ تعلق الحكم هنا بالخمر

160
00:57:02.050 --> 00:57:24.200
لكون الشرب متصلا بالخمر ولذلك صح اطلاق او اسناد الحرام الى الخمر. كما سيأتي في المجمل. والحرام شربها والزوجة حلال حلال وطؤها. حينئذ اطلق اللفظ اطلاق اسم الشيء على ما يتصل به

161
00:57:24.550 --> 00:57:53.050
والحلال وطؤها او لانه سبب اي اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد. رأينا الغيث مراده ماذا؟ العشب الغيث المطر اطلق الغيث واراد به العشب. لماذا؟ لانه سببه والعشب مسبب  او مسبب اي اللفظ المذكور مسبب عن المعنى مراد. يقول قائل سقوني الاثم

162
00:57:53.450 --> 00:58:15.350
سقوني الاثم مراده الخمر. اطلق الاثم على الخمر لان الاثم مسبب عن عن شربها والعلاقات اوصلها بعضهم الى خمس وعشرين مذكورة فيه مطولات. وهو فرع الحقيقتين مجاز. فرع الحقيقة. فلذلك تلزم دون العكس. يعني

163
00:58:15.350 --> 00:58:45.800
كل مجاز له حقيقة ولا عكس كل مجاز له حقيقة ولا عكس لماذا كل مجاز وله حقيقة. لان المجاز استعمال ثانوي. استعمال اللفظ في غير ما وظع له اولا فحينئذ لابد ان يوضع له لفظ في لغة العرب هذا اللفظ دال على معنى اذا اطلق في اللسان العربي

164
00:58:45.800 --> 00:59:06.450
انصرف الي يستعمل في غير ما وضع له. اذا لا اشكال. لكن هل كل حقيقة لا بد ان يكون لها مجاز؟ الجواب لا. الجواب وبعضهم قال لا لا يشترط ان يكون لكل مجاز حقيقة. وهذا فاسد. ومبناه ايضا مسألة الاسماء والصفات

165
00:59:06.500 --> 00:59:26.200
لانهم قالوا الرحمن الرحيم الغفور. هذه كلها مجازات. كلها مجازات  اذا قيل مجازات حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له. اذا وضع الرحمن قبل ان يسمى به الرب جل وعلا وضعا لغويا

166
00:59:26.200 --> 00:59:41.650
فاستعمل في معناه الحقيقي ثم تجوز به الى معنى اخر فاطلق على الرب. قالوا هذا اللازم باطل اللازم باطن. فحينئذ ماذا صنعوا قعدوا قاعدة مباشرة لا يلزم ان يكون لكل مجاز حقيقة

167
00:59:41.750 --> 01:00:00.550
الرحمن مجاز. فاذا اورد عليهم اين حقيقته؟ قالوا لا لا يشترط. لا يشترط بل قد يكون اللفظ له ان يستعمل في المجاز ولا يكون له حق لكن هذا فاسد غير مقبول. بل الصواب ان يقال الحقيقة قد تستعمل في مجازها

168
01:00:00.750 --> 01:00:24.450
ولا يلزم ان يكون لكل حقيقة مجاز ويلزم ان يكون لكل مجاز حقيقة. لكل مجاز حقيقة. لذلك قال وهو فرع فرع الحقيقة اي المجاز فرع لان الحقيقة اصل والمجاز فرع فحين اذ يترتب على هذا فلذلك الفاء للترتيب والتفريع تلزم

169
01:00:24.450 --> 01:00:44.550
المجاز دون العكس تلزمه يعني كل مجاز له حقيقة دون العكس ليس كل حقيقة لها مجاز يزيد البعض يقول وليس لكل مجاز حقيقة. نقول لا هذا ليس بصواب. هذا ليس بصواب

170
01:00:44.800 --> 01:00:59.350
تنبيه قال الحقيقة اسبق الى الفهم يعني ما تعرف به الحقيقة. متى نحكم على اللفظ بانه حقيقة؟ قال الحقيقة اسبق الى الفهم. ان يكون له معنيان الذي يسبق الى الفهم هو الحقيقة

171
01:01:00.000 --> 01:01:22.250
والذي يكون ثانيا هو المجاز رأيت اسدا الذي تبادل الى الذهن الحيوان المفترس. اذا استعمال الاسد في الحيوان المفترس حقيقة واستعماله في الرجل الشجاع هذا مجاز. لكن يقيد هنا اللوم اسبق الى الفهم يعني من المجاز حيث لا قرينا

172
01:01:22.250 --> 01:01:42.850
اما اذا قيد فحينئذ يكون المجاز اسبق. لو قال رأيت اسدا يخطب ايهما ابدر المجازم الحقيقة ايهما اسبق في الفهم؟ المجاز اسبق الى الفهم. حينئذ صارت القاعدة هذا غير مضطردة لكن لابد من تقييدها

173
01:01:42.850 --> 01:02:01.200
قول الحقيقة اسبق الى الفهم من المجاز حيث لا قليل مع المجاز. فاذا اطلق الترتيب هكذا رأيت اسدا حينئذ يحمل على معناه الحقيقي الذي هو اللغوي حيوان مفترس مع احتمال

174
01:02:01.350 --> 01:02:17.550
الرجل الشجاع. لكن ذاك اظهر فيحمل عليه. اما رأيت اسدا يرمي او يخطب. حينئذ صار المتبادل الى الذهن هو المعنى المجازي. فصار المجاز واسبق الى الفهم. صار المجاز اسبق الى الفهمين

175
01:02:18.100 --> 01:02:45.100
ويصح الاشتقاق منه يعني يصح الاشتقاق من اللفظ الذي استعمل فيما وضع له. الذي هو الحقيقة فيتصرف فيه يؤتى بالماضي يؤتى بالمضارع يؤتى بالامر يؤتى الجمع الى اخره سائل المشتقات التي يمكن ان تشتق من اللفظ دال على انه حقيقة. لان التصرف في اللفظ يدل على قوته وتمكنه

176
01:02:45.100 --> 01:03:06.650
واصالتي واصالتي. حينئذ ويصح الاشتقاق منه يعني من حقيقة. لان الاشتقاق والتصوف يدل على اصالة اللفظ وقوته وتمكنه والقول الاخر ان المجاز ايضا يصح الاشتقاق منه. وعليه لا يصح ان يجعل الاشتقاق علامة على

177
01:03:06.650 --> 01:03:28.400
الحقيقة لماذا؟ لان المجاز وهذا يذكرونه في باب الاستعارة الاستعارة التبعية يجرى اولا في المصدر ثم بعد ذلك تجرى الاستعارة التبعية في فيما يشتق منه. من الفعل او غيره. فحينئذ صح الاشتقاق

178
01:03:28.400 --> 01:03:48.400
من المصدر بعد ان اجريت الاستعارة فيه. استعارة تبعية لها كلام طويل. تجرى اولا في المصدر. ثم بعد ذلك تنتقل من المعنى المصدري الذي دخله المجاز الى ما اشتق منه من فعل او غيره. فحينئذ نقول صح الاشتقاق من المجاز. صح الاشتقاق

179
01:03:48.400 --> 01:04:08.400
من المجاز. واحسن ما يعرف به الحقيقة عن المجاز هو ما ذكره اولا. ان المعنى المتبادر الى الذهن اولا في من يحسن لغة العرب هو الذي يكون حقيقة. وما عداه فهو مجاز. والاصل في حمل اللفظ هو الحقيقة

180
01:04:08.400 --> 01:04:28.850
ولا يجوز ان يحمل على المجاز الا مع استحالة حمله على الحقيقة. وحيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجاز وحيث ما استحال حمل اللفظ على حقيقته ينتقان الى المجاز الى المجاز. وبهذا القيد ترد على من

181
01:04:28.850 --> 01:04:52.150
اثبت المجاز في الاسماء والصفات. فيقال لا يمكن حمله على المجازات والقرينة التي يقال انها استحالة عقلية هذي قرينة فاسدة. لفساد التصور عندهم وذكرنا هذا فيما سبق يعني مقصود انه لا يجعل الرد رد المجاز ردا المؤول والمحرف. بعضهم يظن انه

182
01:04:52.150 --> 01:05:12.150
اذا رد المجاز معناه قد انتصر على الاشاعرة وغيره. لا بل وجد من الاشاعرة بل من المعتزلة من ينكر المجاز. من ينكر المجاز. فحينئذ وهو يحرف مؤول فحينئذ نقول رد المجاز وجعله دليلا على رد تأويل

183
01:05:12.150 --> 01:05:37.750
تحريف الصفات نقول هذا فيه فيه فيه نوع ضعف. ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقة ولا اجمال؟ فالحقيقة مقدمة على على ماذا  على المجاز لكن يقيدون بان الحقيقة الا تكون مماتة. اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. يعني يقدم المجاز على الحقيقة الميتة. اذا صارت

184
01:05:37.750 --> 01:06:03.700
حقيقة مهجورة فالمجاز اولى. اذا قال قائل والله لا اكل من هذه النخلة فاكل من الخشب لا من الثمرة. يحنث او لا يحنث؟ لا يحنث لا يحلى لان النخلة تطلق في العرف على ماذا؟ على الثمرة. وان كان في اصل الوضع انها للجذع والثمرة

185
01:06:03.700 --> 01:06:28.750
يمكن استعمالها في الثمرة هو الاشهر. فصار استعمالها في الجذع مرادا به الجذع. هذا كانه ممات فحينئذ اذا دار بين الحقيقة المماتة وبين المجاز الواضح البين فيحمل على على المجاز اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. ومتى دار اللفظ بينهما؟ يعني بين الحقيقة والمجاز

186
01:06:28.750 --> 01:06:48.400
فيحمل على الحقيقة لانها الاصل. يعني الحقيقة مقدمة على على المجاز. ولا اجمالا ولا يقال بان اللفظ مجمل. لماذا لان اللفظ اذا دار بين معنيين فاكثر ولا ها ولا قرين قيل هذا مجمل

187
01:06:48.800 --> 01:07:08.800
قيل هذا هذا مجمل. وهنا اذا تردد بينهما هل هو مع تساوي المعنيين او مع ترجيح؟ مع ترجيح. لان الاصل في في حمل الكلام على اصله ولذلك نقول الاصل ها في الكلام ان يحمل على الحقيقة دون دون

188
01:07:08.800 --> 01:07:26.100
المجاز. يعني الغالب والراجح عند السامع ان يحمل الكلام على حقيقته دون دون مجازه ولا اجمال يعني بسبب تردده بين الحقيقة والمجاز. لماذا؟ لو حكمنا بالاجمالي لاختلال الوضع به. يعني لاختل الوضع

189
01:07:26.100 --> 01:07:50.000
به اي بالقول بالاجمال بالقول بالاجماع. يعني هذا تعليل لنفي الاجمال. اي لا ادى الى اختلال الحكمة من الوظع وهي الافهام. اذا كان الكلام منقسم الى حقيقة واجمال. ثم كل لفظ يجوز ان يستعمل في مجازه. كل حقيقة يجوز ان يكون لها مجاز. فاذا جاء لفظ له

190
01:07:50.000 --> 01:08:10.000
ومجاز. اذا يحتمل المعنيين فنقف. اذا كل التراكيب نقف فيها. حتى يأتي او تأتي دليل او قرينة مرجحة. نقول اختل الوضع انما وضع الكلام من اجل قصد التفاهم بين المتخاطبين. فاذا حمل اللفظ على انه مجمل فصارت التراكيب كلها مجملة

191
01:08:10.000 --> 01:08:29.950
لان المجاز يدخل في الفعل ويدخل في الحرف ويدخل في الاسم والحقيقة ايضا تكون بالفعل وتكون في الحرب وتكون في الاسم. فحينئذ اختلت حكمة الوضع ثم قال فان دل على معنى هذا شرع في بعض المباحث اللغوية التي تنبني على اللغة وهي اصولية ايضا والذي يعبر عنه بدلالات

192
01:08:29.950 --> 01:08:45.100
الالفاظ وهي اهم ما يعتني به الناظر في اصول الفقه الخاص والنصب الظاهر والمجمل والعام والمطلق والمقيد نقول هذه اهم ما يعتني به الطالب شرع فيها المصنفون فقال فان دل على معنى واحد

193
01:08:45.100 --> 01:09:01.050
من غير احتمال لغيره فهو النص. اراد ان يبين لك حقيقة النص. متى نقول هذا نص؟ قال ننظر الى المعنى كل لفظ كل كلمة من جهة المعنى اما ان تدل على معنى واحد فقط

194
01:09:01.500 --> 01:09:21.400
او على معنيين يعني اكثر من من معنى. اما مع التساوي او لا هذي كم احتمال ثلاثة اما ان تدل الكلمة على معنى واحد فقط واما ان تدل على معنيين فاكثر. مع التساوي

195
01:09:21.500 --> 01:09:38.300
حينئذ يطلب المرجح او على معنيين احدهما اظهر من الاخر ثلاث احتمالات الاول النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا والثاني المجمل الذي يدل على اكثر من معنيين مع التساوي

196
01:09:38.300 --> 01:09:58.300
عدم التعيين والثالث والظاهر. الذي له معنيان لكنه في احدهما يكون ارجح من من الاخر. اذا قسمة ثلاثية سيتعرض لها المصنف. فان دل اللفظ بلفظه وصيغته على معنى واحد واضح من غير احتمال لغيره من

197
01:09:58.300 --> 01:10:14.800
معاني فهو النص والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. فاذا كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحدا فهذا نص في سلاح الاصوليين. يعني النص بالمعنى الاخص

198
01:10:15.450 --> 01:10:34.000
واصله يعني في لغة العرب مأخوذ من الظهور والارتفاع. الظهور والارتفاع. اذا ارتفع على غيره. ارتفع على الظاهر وارتفع على المجمل ومنه نصت الظبية رأسها اي رفعته واظهرته. ومنه منصة العروس

199
01:10:34.250 --> 01:10:54.250
لانها تظهرها وترفعها. وقيل هو الرفع الى غاية ما ينبغي. اذا النص قيل فيه انه من الظهور والارتفاع وقيل انه مأخوذ من الرفع الى غاية ما ينبغي. يعني اعلى ما يمكن ان يصل اليه هو النص. وهنا واضح

200
01:10:54.250 --> 01:11:10.500
ان اعلى ما يمكن ان يصل اليه اللفظ او الكلمة التي لا تحتمل الا معنى واحدا. وصلت الى اعلى ما ينبغي ان يكون اليه. بخلاف لمعنيين لو كان مع الترجيح او مع التساوي لم يصل الى اعلى ما ينبغي

201
01:11:11.050 --> 01:11:33.900
وقد يطلق لفظ النص على الظاهر النصف للصلاح هو المعنى السابق لكن له استعمالات عند الفقهاء وبعض الاصوليين قد يطلق النص مرادا به الظاهر وقد يطلق النص على كل ما افاد. من كتاب او سنة او اجماع او قياس. وقد يطلق النص على الوحيين

202
01:11:33.900 --> 01:11:49.750
فقط الكتاب والسنة هذي اربع اطلاقات نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل. والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دله وفي كلام الوحي

203
01:11:49.950 --> 01:12:09.950
يطلق على النص الذي هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد. وهذا النص اذا اطلق عند الاصوليين انصرف الى هذا المعنى لا يحتمل غيره لانه سلاح خاص فاذا اطلق الاصطلاح الخاص في فن ما انصرف الى ما وظع له ذلك اللفظ. ويطلق النص توسعا

204
01:12:09.950 --> 01:12:29.050
عن على الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر من الاخر. اذا توسعوا في اللفظ لماذا؟ لان الظاهر يحمل على المعنى الراجح. فحينئذ تحقق فيه المعنى اللغوي. معنى النص وهو ارتفاع والظهور

205
01:12:29.150 --> 01:12:48.800
لانه اذا حمل على المعنى الراجح دون المعنى المرجوح فحين اذ حملناه على ماذا؟ على ما هو ارفع واظهر من غيره. الذي هو المعلم ويطلق النص على كل ما افاد. كل ما استفيد منه في الشرع من كتاب او سنة او اجماع او قياس قال هذا نص

206
01:12:48.900 --> 01:13:08.900
ويطلق مرادا به الكتاب والسنة على الوحيين. هنا قال بعد ان عرف المعنى الخاص قال وقد يطلق على الظاهر. يعني وقد يطلق حفظ النص على الظاهر وهو ما احتمل معنى اخر احتمالا مرجوحا. الظاهر اذا حكمنا عليه بانه ظاهر نقول

207
01:13:08.900 --> 01:13:38.900
ما احتمل معنى اخر مرجوحا. لماذا؟ لوجود الارتفاع والظهور. فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة ومثل وهو الظاهر وان كان الظاهر ادنى ظهورا وارتفاعا من النص. الظاهر ادنى ظهورا وارتفاعا امن الناس لماذا؟ لان النص لا يحتمل الا معنى واحد. فاذا اطلق اللفظ انصرف اليه تلك عشرة كاملة. لا يحتمل انها تسعة ولا يحتمل

208
01:13:38.900 --> 01:13:58.950
انها احدى عشر. حينئذ لا يحتمل الا اللفظ الذي اطلق. لكن المعنى الظاهر رأيت اسدا المعنى الظاهر ما هو الحيوان المفترس مع احتمال ماذا؟ الرجل الشجاع. نقول اذا حصل نوع ظهور وارتفاع بالمعنى

209
01:13:58.950 --> 01:14:18.950
راجح على المعنى المرجوح. لكن هل هو مثل النص؟ لا. ليس مثله. ظهور وارتفاع النص اعلى. من ظهور ارتفاع الظاهر وظهور وارتفاع الظاهر ادنى من ظهور وارتفاع النص. ما هو الظاهر؟ قال هنا وهو اراد ان يعرف لك الظاهر

210
01:14:18.950 --> 01:14:48.550
المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. المعنى السابق اي المتبادل للذهن والسابق للفهم من اللفظ احترز به عن المتبادر لا من اللفظ بل لقرينة اخرى خالجة من قرينة خارجة فحين اذ يكون ظاهرا لكنه ليس لذاته بل بالقرينة وفرق ان يقال ظاهر بذاته

211
01:14:48.550 --> 01:15:12.200
وظاهر بقرينة خارجة. والمراد هنا الظاهر بذاته بانه اذا اطلق اللفظ حمل على المعنى الراجح دون مرجوح هو المعنى السابق اي المتبادر للذهن والسابق للفهم. فحينئذ اخرج هذا المجمل لان المجمل ليس فيه معنى سابق

212
01:15:12.300 --> 01:15:32.000
بل كلا المعنيين ها متبادلة الى الذهن القرء هذا لفظ مشترك بين الطهر والحيض فاذا اطلق يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. نقول هنا يتبادل الحيض والطهر ولابد من قرينة خارجة. تعين

213
01:15:32.000 --> 01:15:52.000
اذا لم يتبادر احد المعنيين بخلاف الظاهر. الظاهر هنا يسبق الى الفهم معنى الراجح. مع تجويزه او مع لويزي غيره. اذا لابد في الظاهر من معنيين يكون في احدهما اظهر وارجح من الاخر

214
01:15:52.000 --> 01:16:12.000
حمله على ماذا؟ على الظاهر هو المتبادل الى الى الذهن. واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. واكثر ما تستعمل اي الظاهر بين الفقهاء بهذا المعنى يعني في اللفظ الذي يحتمل معنيين فاكثرهم

215
01:16:12.000 --> 01:16:29.500
في احدها ارجح وهو في احدها ارجح. اذا اطلق الظاهر كذلك عند الاصوليين يراد به ما احتمل معنيين فاكثر هو ارجح في احد تلك المعاني. اذا اطلق اللفظ انصرف اليه

216
01:16:29.900 --> 01:16:56.250
فان عضد الغير دليل يغلبه لقرينة او ظاهر اخر او قياس راجح سمي تأويلا. الذي هو الظاهر بالدليل الظاهر المؤول لاننا ذكرنا ان الظاهر له معنيان معنى الراجح ومعنى مرجوح. اذا جاء في في اطلاقات الشرع نحمله على ماذا؟ على المعنى الراجح. لان

217
01:16:56.250 --> 01:17:17.800
ما هو المتبادر؟ هو المتبادر اولا. هل يجوز حمله على المعنى المرجوح نعم لكن بدليل لابد ان يكون بدليل صحيح وهو ما يسمى بالتأويل عند المتأخرين. ولذلك عبر سمي تأويلا وهو صرف اللفظ عن معناه

218
01:17:17.800 --> 01:17:37.800
ظاهر الى المعنى المرجوح بدليل. وهذا قسمان قد يكون فاسدا باطلا مردودا على صاحبه. وقد يكون حقا وصوابا متى يكون حقا؟ اذا صرف اللفظ الى المعنى المرجوح من دلالته على المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل شرعي صحيح. واما ان

219
01:17:37.800 --> 01:18:07.800
صرف بالهوى والتحكم فحينئذ صار باطلا فيرد على على صاحبه. فان عضد يعني ساعد وقوى الغيرة يعني المعنى المرجوح. المعنى المرجوح. دليل يغلبه اي ان الدليل جعل المعنى المرجوح هل الظاهر اغلب على الظن من المعنى المرجوح؟ من المعنى الراجح يغلبه بمعنى انه اي الدليل

220
01:18:07.800 --> 01:18:23.250
جعل المعنى المرجوح للظاهر اغلب في الظن من المعنى الراجح عكسنا قظية الاصل ان يحمل الظاهر على المعنى الارجح الذي يتبادل الى الى الذهني. قد نعكس نحمله على المرجوح. لكن بقرين

221
01:18:23.250 --> 01:18:43.250
كما قال هنا فان عضد يعني وجد او قوى او ساعد الغيرة يعني المعنى المرجوح دليل يغلبه بمعنى ان الدليل جعل معنا مرجوحا للظاهر اغلب على الظن من المعنى المرجوح. فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحا. المعنى

222
01:18:43.250 --> 01:18:59.900
صار راجحا لكن بدليل. وهذا الدليل ذكر المصنف ثلاثة انواع. قال لقليلا ان توجد قرينة في النص تدل على ماذا؟ على ان المعنى المرجوح هو ارجح. وان المعنى الارجح هو مرجوح

223
01:19:00.250 --> 01:19:18.350
قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. ها يعود في قيئه هل يجوز للواهب ان يعود في هبته؟ قال الشافعي يجوز لان الكلب لا لا يحرم عليه ان يعود في قيئه

224
01:19:18.650 --> 01:19:34.000
قال كالكلب يعود في قيءه وهل يحرم على الكلب ان يعود في قيه؟ لا يحرم. اذا العائد في هبته مثل الكلب لا لا يحرم عليه ان يعود في هبته. قال الامام احمد بل يحرم

225
01:19:34.150 --> 01:19:54.150
بدليل ماذا؟ هذا ظاهر وارد ما في اشكال. الكل العائد في هيبته كالكلب يعود في قيئه. لو وقفنا مع هذا النص لقلنا لا يجوز. لكن قال الامام احمد لنا قرينة تجعل المعنى المرجوح راجحا. وهو انه قال صلى الله عليه وسلم في اول حديث ليس لنا مثل

226
01:19:54.150 --> 01:20:20.900
ليس لنا مثل السوء. قال هذه قرينة تصرف المعنى الظاهر. وهو استواء العائد في هبته في كلب في عدم التحريم في الرجوع في القيء والهبة وهي تجعل ان ماذا؟ انه لا يجوز ان يعود في هبته لان النبي صلى الله عليه وسلم مثله بماذا

227
01:20:20.900 --> 01:20:40.900
بالكلب ليس لنا مثل السوء فحينئذ لا يجوز ان يشابه المسلم الكلب. لا يجوز ان يشابه المسلم المنصة ليس لنا مثل السوء. وهذا الذي اشبه الكلب في عوده في طيئه قد اشبه ماذا؟ اشبه الكلب. فحينئذ صار

228
01:20:40.900 --> 01:21:00.900
له مثل السوء. وليس للمسلم مثل السوي. فقال الامام احمد رحمه الله يحرم للواهب ان يرجع في هبته. والا ظاهر والناس انه لا يحرم لو وقفنا مع قول العائد في هبته كالكلب شبهه بالكلب والكلب لا يحرم عليه كما قال الشافعي وهو صحيح لكن

229
01:21:00.900 --> 01:21:20.900
نقول عندنا قرينة في اول الحديث تجعل ان التشبيه هنا المراد به ها المنع المراد به المنع كأنه قال لا تتشبه بالكلب ايها الواهب فتعود في هبتك كما يعود الكلب في قيئه. فان هذا مثل قبيح

230
01:21:20.900 --> 01:21:42.550
وهو مثل سوء وليس لنا مثل السوء. ليس لنا مثل السوء. او ظاهر اخر او ظاهر اخر او ظاهر. يجوز التنوين وتركه او ظاهري اخر يعني يجوز ان يصرف الظاهر من معناه الراجح الى المعنى المرجوح. اذا وافقه ظاهر اخر

231
01:21:42.600 --> 01:22:07.550
قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. الظاهر هنا ان الميت هذا لفظ عام يسقط اللفظ على كل مسمى الميتة يسقط اللفظ على كل مسمى الميتة. فحينئذ كل اجزاء الميتة محرمة

232
01:22:07.700 --> 01:22:27.700
لا يجوز اكلها ولا يجوز استعمالها لنجاستها. كما هو معلوم في النص الاخر. لكن جاء دليل اخر ماذا؟ ين على ان الجلد الميتة يمكن تطهيره فيحكم بنجاسته فلا يحرم. فلا فلا يحرم استعماله

233
01:22:27.700 --> 01:22:51.350
ايما ايهاب دبر فقد طهورا اذا دبغ الايهاب فقد طهورا. حينئذ هذا ظاهر او لا؟ ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. نقول هذا ظاهر هذا ظاهر دل على ماذا؟ دل على ان قوله الميت يستثنى منها. وكل استثناء بلفظ خاص من لفظ عام

234
01:22:51.350 --> 01:23:14.400
فهو نقول تخصيص بظاهر تخصيص بظاهر. وجعل المعنى الراجح معنى مرجوحا. لان المعنى الراجح من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان الميتة هذا الظاهر المتبادل عند اول السماع كل اجزاء الميتة فهي محرمة. لانها نجسة. جاء الاستثناء من ماذا

235
01:23:14.400 --> 01:23:44.250
في الايهام جاء الاستثناء في في الايهاب حينئذ صار بقوله اي ما ايهاب صار قوله حرمت عليكم الميتة الميتة على الايهاب ها معنى راجحا او مرجوحا صار المرجوح راجحا صار المرجوح راجحا. او صار الراجح مرجوحا عكس صار الراجح مرجوحا. لان دلالة الميتة على تحريم

236
01:23:44.250 --> 01:24:03.100
في الايهاب هذا معنى الراجح. بدليل الاخر النصوص الدالة على استثناء الجن نقول صار المعنى الراجح مرجوحا فحينئذ غلب هذا المعنى المرجوح ظاهر اخر. فصار به المرجوح راجحا. او قياس راجح او قياس

237
01:24:03.100 --> 01:24:26.550
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الزانية والزاني. الزانية هذا من حيث اللفظ يشمل الحر والامان لكن جاء النص بالتخصيص بقوله تعالى فان اتينا بفاحشة ها فعليهن نصف ما على المحصنات

238
01:24:26.550 --> 01:24:51.600
من العذاب. اذا استثني ماذا السفني الامان استثني الامان. صار مخصصا لقوله الزانية صار الزانية خاصا بماذا؟ بالحرة. الزاني هذا يشمل العبد ويشمل الحر. اذا ظاهر في العبد او لا

239
01:24:51.750 --> 01:25:14.100
ظاهر في العبد غير اذا لم يرد العبد به صار مرجوحا جاء قياس راجح رجح ان اللفظ هنا الزاني ليس مرادا به العبد بدليل ماذا؟ بدليل قياس العبد على الامان بجامع ماذا

240
01:25:14.150 --> 01:25:44.150
بجامع الرق فحينئذ ينصف العذاب على العبد قياسا على الامة بجمع الرق. فنأتي للنص الزاني فنقول هذا مخصوص. فنجعل دلالة اللفظ على العبد الراجح نجعلها مرجوحة. بماذا؟ بالقياس الاخر بالقياس الاخر. فان عضد الغير اي المعنى المرجوح دليل يغلبه يجعله اغلب في الظن

241
01:25:44.150 --> 01:26:04.150
لقرينة او ظاهر اخر او قياس راجح سميت تأويلا. يعني سمي اللفظ الذي دل على المعنى المرجوح هذه القرينة والدليل المنفصل سمي تأويلا. سمي تأويلا. والتأويل في الاصل في اطلاق اللغة انه التفسير. انه

242
01:26:04.150 --> 01:26:23.400
التفسير ويطلق عند المتأخرين على صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل وقلنا هذا قسمان قد يكون حقا وقد يكون باطنا ان كان بالنص فلا اشكال. ان كان بدون ذلك ها فهو باطل. لانهم يسمون تحريف

243
01:26:23.700 --> 01:26:43.000
ايات الصفات يسمونه تأويلا. يقولون صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوع. الرحمن على العرش استوى. قالوا السواب بمعنى ماذا لا هذي النتيجة قالوا لا يفهم منه الا الجلوس الذي يعهده الانسان من نفسه

244
01:26:43.550 --> 01:27:06.250
فحينئذ قالوا لا هذا ما يجوز. تعالى الله عن ذلك. اذا لابد من صرفه. لابد من صرفه عن المعنى الظاهر المتبادر من النص الى معلم مرجوح وهو الاستيلاء. اذا الاستيلاء صار نتيجة. والاول صار فهما. ولذلك نقول في مسألة المجاز الفهم خطأ من اصله

245
01:27:06.250 --> 01:27:25.750
ماذا بل يداه مبسوطتان؟ قالوا يداه لا نفهم منه الا هذه اليد نقول فهمكم هذا خطأ من اصله تصور فاسد فساد في التصور. فلما فهموا هذا الفهم لما فهموا هذا الفهم قالوا اذا نبحث عنه

246
01:27:25.750 --> 01:27:43.950
تخريج لهذه الاية فقالوا مجاز اذا المجاز جاء ثانيا لم يأتي اولا الاول عندهم دلالة او ظاهر دلالة الايات ايات الصفات هو التشبيه بالمخلوق. فقالوا ظاهر دلالة الايات هو التشبيه لا يفهم منها الا

247
01:27:44.250 --> 01:28:07.600
الا الامر المعهود. نقول هذا التشبيه الذي وقع في الذهن هذا فاسد. هذا فاسد. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع مال مجموعها دون احادها قد يكون في الظاهر قرائن عدة قرائن اذا جمعت هذه بمجموعها يكون المراد المعنى المرجوح

248
01:28:07.600 --> 01:28:25.500
معنى الراجح. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها. مجموعها هذا فاعل. دون النظر احاديث وهذا يكون ردا غالبا في ما يتعلق به بعض الاحناف. اي ما امرأة

249
01:28:25.700 --> 01:28:47.100
نكحت نفسها بغير اذن وليها. ها فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ايما امرأة الاحناف ماذا قالوا هنا؟ المراد بالمرأة الصغيرة او الامة او المكاتبة

250
01:28:47.350 --> 01:29:12.450
ولا يحمل على المرأة العاقلة البالغة الراشدة. بل لها ان تزوج نفسا. قل في الحديثون قرائن بمجموعها ماذا؟ تؤيد ان المراد به هو المعنى الراجح ويصير ما ذهب اليه الاحناف معنى مرجوحا. معنى مرجوحا. ماذا قال الاحناف؟ حمله الحنفية على الصغيرة على

251
01:29:12.450 --> 01:29:38.700
صغيرة نقول كيف صغيرة النبي امرأة   اذا نرده بماذا؟ قوله امرأة هذه قرينة في اللفظ يدل على انه لا يحمل على الصغيرة على الصغيرة فليست الصغيرة امرأتي قالوا نحمله على الامة لانه يمكن ان تطلق الامى المرأة على الكبيرة وهي امة سواء كانت حرة او امة لان

252
01:29:38.700 --> 01:30:08.000
انها مملوكة. فحملوه على الامام. فقيل لهم فلها المهر والامة لها او لسيدها لسيدها. حينئذ كيف يقال له يحمل على الامة؟ اذا بمجموع امرأة وباذن سيدها لا لا بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر ثبوت

253
01:30:08.000 --> 01:30:38.000
المهر لها يدفع ان ان يكون المراد بالحديث الصغيرة ولا الامام. لان الصغير لا يطلق عليها امرأة و ها والامة لا يكون لها المهر بل لسيدها. فحينئذ نقول بمجموعها مع قوله اي ما هذا نص عام. نص عام. واذا كان النص عاما عندنا وان كان الصحيح

254
01:30:38.000 --> 01:30:58.000
دخول النادرة ها اللفظ النادر الصحيح ان العام يشمله لكن لا يجعل هو الظاهر وهو المتبادر فاذا قيل ايما امرأة اي هذي صيغة عموم تشمل النادر وغير النادر على الصواب. حمله على النادر

255
01:30:58.000 --> 01:31:18.000
هذا حمله على خلاف الاصل. تخصيص اللفظ العام بالمعنى النادر او بالفرد النادر غير الشائع نقول هذا تخصيص له تحاكم بلا مخصص. حينئذ يكون اللفظ عامة. والاحتمال قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع مجموعها

256
01:31:18.000 --> 01:31:38.000
الاحتمال دون احادها. اذا يحمل اللفظ امرأة هنا على الظاهر وهو المرأة الكبيرة البالغة الراشدة. ولا يحمل على المعنى المرجوح وهو كونها امة او كونها صغيرة او كونها مكاتبة. ثم قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل

257
01:31:38.000 --> 01:31:58.000
في غاية القوة لدفعه. وقد يقرب فيكفي ادنى دليل وقد يتوسط فيجب المتوسط. يعني الاحتمالات هذه تختلف قربا وبعدا. اذا كان الاحتمال بعيدا جدا حينئذ يحتاج الى دليل قوي. لان ظاهر اللفظ معنى الراجح

258
01:31:58.000 --> 01:32:16.950
وله معلم مرجوح لكنه بعيد. حينئذ لابد من دليل قوي يقربه الى ان يكون هو المراد بهذا اللفظ الظاهر. مثل ما ذكره الاحناف ايما امرأة نقول لابد من دليل قوي يجعل هذا الظاهر مرادا به صغيرة او المكاتبة او الامام

259
01:32:17.450 --> 01:32:39.350
ولا يحمل على هذا النادر الا بقليلة واو دليل قوي جدا ثم قد يقرب هذا الاحتمال فيكفي ادنى دليل. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قمتم  شو المراد؟ يعني اذا قمت وكبرت ابدأ توضأ

260
01:32:39.400 --> 01:33:00.200
اليس كذلك؟ هذا ظاهر اللفظ. نعم هذا ظاهر اللفظ. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اذا بدأت في الصلاة فتلبس بالوضوء نقول لا اذا قمتم اي اردتم بادنى دليل نصرف الظاهر لان الاصل في القيام

261
01:33:00.200 --> 01:33:21.500
ليس المراد به الارادة وانما المراد به القيام نفسه. فحينئذ نصرفه من الظاهر الى المعنى المرجوح بدليل. ويكفي ادنى دليل  ولا يحتاج الى عدة ادلة وان يكون المعنى منصوص في نصوص اخرى. وقد يتوسط فيجب المتوسط. يتوسط مثل قول حرمت عليكم

262
01:33:21.500 --> 01:33:41.500
الميتة. المراد من هذا التركيب الذي ذكره المصنف ان الاحتمالات تختلف قربا وبعدا. قوة وضعفا. القوية في البعد لا بد من دليل قوي ليحمل اللفظ الظاهر عليه. والمتوسط يحتاج الى دليل متوسط. والقريب جدا يحتاج الى

263
01:33:41.500 --> 01:33:55.250
ادنى دليل ثم شرع في بيان المجمل. ويأتي معنا ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما معنى قوله معتمد على مقاطع؟ مقاطع مخارج الحروف اقصى الحلق والاضراس واللسان وطرف اللسان