﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
الاستثناء. ومنه اي ومن الكلام المفيد. هكذا قدره الكثير. ومن الكلام المفيد. ويحتمل انه من المخصصات ومنه اي من المخصصات. لان السياق لا زال في ذكر مبحث خاص. وذكر ان المخصصات تسعة ثم

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.200
قال ومنه الاستثناء لا مانع ان يكون الضمير عائدا الى المخصصات لان المخصص كما سبق نوعان مخصص متصل ومخصص منفصل. والمتصل كما ذكرنا انه لا يستقل بنفسه. يعني لابد ان يكون متصلا بالكلام. هذا محصور في خمسة

4
00:01:08.200 --> 00:01:28.200
منها الاستثناء لان الاستثناء لا يوجد لوحده بل لابد ان يكون متصلا بالمستثنى منه. قام القوم الا زيدا فلا يقال قام القوم ثم بعد ذلك يأتي في موضع اخر وبعد اسبوع وبعد شهر فيقول الا زيدا لانه مرتبط به ارتباط الجزء بكله

5
00:01:28.200 --> 00:01:58.200
ومنه الاستثناء. والاستثناء هذا استفعال من الثني. ولذلك قيل الاستثناء لغة مأخوذة من الثاني ومعناه العطف والعود معناه العطف والعود يقال ثنيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعض وقال بعضهم انه مأخوذ من الصرف. اذا الثاني قد يكون المراد به العطف. وقد يكون مرادا به

6
00:01:58.200 --> 00:02:18.200
ثنيت زيدا عن كذا اذا صرفته عنه. واما في الاصطلاح فعرفه بتعريف تبع فيه ابن رحمه الله تعالى على خلاف المشهور من قول الاصوليين او من تعريف الاصوليين. لانهم يعرفون

7
00:02:18.200 --> 00:02:38.200
بانه الاخراج بالا او احدى اخواتها. الاخراج باملاء او احدى اخواتها. اذا الاخت اذا في حد الاستثناء الاخراج. حينئذ لابد ان يكون الاستثناء فيه اخراج. فاذا لم يكن فيه اخراج حينئذ لا يكون استثناء. ولذلك

8
00:02:38.200 --> 00:03:08.200
ذلك من عرف الاستثناء بانه اخراج. انكر وجود الاستثناء المنقطع. او اثبته لكنه مجازا لكنه مجاز ونفى ان يكون الاستثناء حقيقة من المقاطعة من آآ غير الجنس لماذا؟ لعدم وجود الاخراج. فاذا قلت قام القوم الا زيدا. الا زيدا هذا حصل اخراج. اخراج مما؟ من المستثنى منه وهو القوم

9
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
اذا المستثنى داخل في جنس المستثنى منه. وهذا هو حقيقة الاستثناء. فاذا لم يكن كذلك حينئذ لا يسمى استثناء فاذا قال قام القوم الا حمارا ليس عندنا اخراج. اذا ليس باستثناء وهذا ما يسمى بالاستثناء المنقطع ما يسمى

10
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
اما بالاستثناء المنقطع. اذا لابد ان يكون الاستثناء متظمنا لمعنى الاخراج والا فلا يكون استثناء. فاذا سمع من كلام العرب ما ظاهره الاستثناء وليس فيه ثم اخراج قالوا ليس باستثناء الحقيقة وانما هو استثناء مجازا كما اذا استثني من من غير

11
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
من غير الجنس. والصواب ان الاستثناء قد يكون مقاطعان حقيقة. لانه مسموع من لغة العرب كما كما سيأتي. الاخراج الا او احدى اخواتها الاخراج هذا يشمل كل ما يمكن ان يخرج به كالشرط. الشرط فيه نوع اخراج ولذلك

12
00:04:08.200 --> 00:04:28.200
من المخصصات المتصلة فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. اخرج مكاتبة من لم تعلم فيه خيرا. اذ ان حصل به اخراج كذلك الصفة يحصل بها اخراج ومن يقتل مؤمنا متعمدا اخرج القتل غير المتعمد او شبه العمد خطأ وشبه العمد

13
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
كذلك الغاية قاتلوا الذين لا يؤمنون الى ان قال حتى يعطوا الجزية. فان اعطوا الجزية اي نادي ارتفع الامر قتالهم. كذلك ماذا؟ البدل. البدل يحصل به اخراج ولله على الناس. هذا يشمل المستطيع وغيره

14
00:04:48.200 --> 00:05:08.200
قال من استطاع هذا بدل البعض من كل حينئذ حصل به اخراج. اذا السبب الاستثناء مع غيره من المخصصات تصل في كون كل منها فيه اخراج. ولكن امتاز الاستثناء عن غيره انه استثناء باداة خاصة

15
00:05:08.200 --> 00:05:28.200
وهي الا او احدى اخواتها. يعني نظائرها في المعنى نظائرها في في المعنى. ثم هذه النظائر قد تكون حرفا وقد تكون قد تكون مترددة بين حرفية والاسمية. ولذلك بعضهم حصل صيغ الاستثناء باحد عشر عند الاصوليين ليس عند النحى

16
00:05:28.200 --> 00:05:48.200
بانها الا وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاش وخلى وسيما وما خلا وعدا لا تحسب مرتين بما وتحسب بدون بدون ماء. هذه الاستثناءات او هذه الصيغ ان ورد في كلام العرب في جملة ما

17
00:05:48.200 --> 00:06:08.200
متى متضمنا لاحدى هذه الادوات حكمنا عليه بانه استثناء لغة. ولكن هل يحصل الاستثناء بالفعل؟ لو قال قام قوم واستثني زيدا واستثني زيدا هذا محل نزاع. اكثر اهل اللغة ان لم يكن اتفاق انه لا يعد استثناء. لا يعد

18
00:06:08.200 --> 00:06:28.200
استثناء وان كان فيه معنى استثناء. وان كان فيه معنى الاستثناء. قام القوم واستثني زيدا. واستثني زيدا استثني هذا فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره انا وزيد هذا مفعول بي. هل حصل اخراج بهذا؟ حصل اخراج. لكنه لم يكن بالا او

19
00:06:28.200 --> 00:06:48.200
اخواتها فعين اذ لا يسمى استثناء. وعند بعض الاصوليين يسمى استثناء. يسمى الاستثناء. يسمى استثناء. حروف الاستثناء والمضارع فعلا لسيدنا وما يضارع. حروف الاستثناء وما يضارع من فعل الاستثناء. يعني المضارع من فعل الاستثناء وما يظارع يعني ما

20
00:06:48.200 --> 00:07:08.200
يشابه الفعل المضارع مثل قال وعلى وحاشا هذه افعال ماضية. وحصل بها الاستثناء. حصل بها الاستثناء هذا غريب من النحام ان يعد خلى وعاد وحاشى وهي افعال اذا نصبت يعد استثناء ولا يعد استثني استثناء

21
00:07:08.200 --> 00:07:28.200
اليس كذلك؟ لان استثني هذا من مادة الاستثناء. من مادة الاستثناء يعني من حروف الاستثناء. اقوى في الدلالة على استثناء من خلا وعدا وحاسد. اليس كذلك؟ يفهم منه الاستثناء بقوة. لانه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ

22
00:07:28.200 --> 00:07:48.200
اما قام القوم على زيدان او عدا زيد لو حصل الاخراج به ليس من جهة اللفظ وانما من جهة المعنى اما استثني زيدا هذا حصل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ لانه مشتمل على مادة مادة الاستثناء. الاخراج بالا او احدى اخواتها او احد

23
00:07:48.200 --> 00:08:08.200
يا اخواتي لكن بعض الاصوليين اعترض على هذا الحد باعتراض وجيه وهو انه لو حكم بان الاستثناء اخراج بالة او احدى اخواتها مما لو لم تأتي الا لكان داخلا فيما فيما

24
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
سبق وهو مستثنى منه قال اذا حكمنا بالاخراج لوقعنا في التناقض لو وقعنا في التناقض واذا قيل قام القوم الا زيدا اخرج زيد من القوم. اخرج زيد من القوم. متى؟ بعد دخوله. لانه لا يكون اخراج الا بعد

25
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
قام القوم الا زيدا. اذا لما اثبت القيام له اخرجته. واثبت له نقيض ما اثبت المحكوم عليه السابق وهو المستثنى منه. فحينئذ يقع التناقض في ماذا؟ في كون هذا الفرض المخرج المستثنى حكم

26
00:08:48.200 --> 00:09:08.200
عليه اولا بالقيام ثم حكم عليه ثانيا بنقيض القيام وعدم القيام. عدم فاذا قيل قام القوم الا زيدا لو قيل بالاخراج بالا هنا حصل اخراج لقلنا اولا حكمنا على المستثنى وهو زيد

27
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
بالقيام. ثم قلنا الا زيدا والاستثناء من الاثبات نفي وهذا استثناء متصل وهو الحكم بنقيض الحكم على جنسي ما حكمت عليه اولا فيكون تقدير كلام قام القوم والا زيدا لم يقم. الا زيدا لم يقم. فالحكم الذي اثبت

28
00:09:28.200 --> 00:09:48.200
اولا وهو القيام المثبت للمستثنى منه. اثبت نقيضه وهو عدم القيام لزيد. طيب كيف اولا ادخلته في المستثنى من ثم اخرجته حصل تناقض حصل تناقض وهو ان الفرد المخرج حكم عليه اولا باثبات الحكم ثم

29
00:09:48.200 --> 00:10:08.200
ثم اثبت له نقيض الحكم وهو ما بعد الا. لانه كما سيأتي قول المصنف وهو من الاثبات نفي. وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. حينئذ عدل بعضهم عن هذه الحقيقة وهي حقيقة الاستثناء بانه اخراج وخاصة ما

30
00:10:08.200 --> 00:10:28.200
كتب عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بكلمة التوحيد لا اله الا الله لو قيل بانه اخراج لحصل الكفر اولا ثم التوحيد ولا يجتمعان لا اله دخل اولا ها المستثنى وهو الله عز وجل. فنفيت عنه الالوهية

31
00:10:28.200 --> 00:10:48.200
ثم اثبت اثبتت له الالوهية وهذا تناقض. لانه لا اله اذا قصد دخول الله عز وجل هذا كفر كفر الالوهية عن الرب جل وعلا. ثم اثبتها اذا يلزم على هذا التعريف بان الاستثناء اخراج. بان الموحد لو قال كلمة

32
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
لا اله الا الله لا يدخل بها في الملة لا يدخل بها الاسلام ولا تكون توحيدا لانه تناقض اولها اواخرها يناقض اولها فلذلك عدل بعضهم عن هذا التعريف الى ما ذكره المصنف له. الى ما ذكره المصنف. وطوف له تعليق على

33
00:11:08.200 --> 00:11:28.200
هذه يقول هنا لما اورد التعريف يقول اخراج بعض الجملة او يقول قال القاسمي قال في مختصر الروضة هذا قول من يزعم ان التعريف بالاخراج اي اخراج بعظ الجملة بالا ومقام مقام تناقظ وليس بشيء طفي

34
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
ليس بشيء والصواب انه شيء. لماذا؟ لانه اذا حكي اطباق ودعوة الاجماع فيها نظر دعوا الاجماع فيها نظر. يحكى اطباق اهل اللغة على تفسير الاستثناء بالاخراج. على تفسير الاستثناء بالاخراج

35
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
وعليه يلزم التناقض. ولذلك صحح ابن القيم رحمه الله في ادنى مذهب سيبويه انه ليس بداخل في في الاسم ولا في الحكم لم يدخل اصلا اذا قيل قام القوم الا زيدا الا زيدا. هذي قرينة فقط دالة على ان زيد لم يرد

36
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
بالجملة الاولى. قام القوم لا لا يدخل فيها زيد البتة. لا في المسمى الذي هو المستثنى منه في الاسم ولا في الحكم وهو اثبات وهو اثبات القيام. ولذلك نص بعضهم على ان مذهب سيبويه وجمهور البصريين ان المستثنى لم يندد

37
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
المستثنى منه ولا في حكمه. فكيف يدعى الاجماع؟ ان اجماع اهل اللغة ان الاستثناء اخراج عن يد الله نقول لا. اذا حكي مذهب بانه لم يندرج المستثنى في المستثنى منه ولا في حكمه وهو منسوب الى جمهور المصريين بل مذهب الكساعي وهو امام

38
00:12:48.200 --> 00:13:08.200
كوفيين بانه لا يندرج ايضا في المستثنى. لا يندرج ايضا فيه في المستثنى منه. لكنه خالف سيبويه بانه مسكوت عنه فاذا قيل قام القوم الا زيدا زيدا هذا مسكوت عنه. لم يثبت له قيام ولم ينفع. لكنه وافق في ماذا

39
00:13:08.200 --> 00:13:28.200
وافق ان المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه. وعليه دعوة الاجماع ليست بصحيحة. ولذلك العدول الى التعريف تعريف الاستثناء بما ذكره المصنفون تبعا لابن قدامة رحمه الله وغيره نقول هو اصل وهو ادق بان يقال الاستثمار

40
00:13:28.200 --> 00:13:48.200
ما قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. بالقول الاول لكن لو زاد الا او احدى اخواتها على من نص على ان الاستثناء لابد ان يكون بالة واحدة اخواتها فهو حسن فهو حسن. واما الاخراج بالا

41
00:13:48.200 --> 00:14:08.200
او احدى اخواتها نقول هذا فيه نظر. فيه فيه نظر. ومنه الاستثناء وهو اي الاستثناء قول. اذا لابد ان يكون لفظا اخرج المخصصات العقلية والمخصصات الحسية لانها ليست باقوال. ليست باقوال والاستثناء معلوم انه من المخصصات

42
00:14:08.200 --> 00:14:38.200
المتصلة من المخصصات المتصلة اذا لا بد من جنس يخرج بقية بقية المخصصات. اذا قوله اه قول اخرج المخصصات العقلية والحسية. متصل. اخرج المنفصلة. اخرج المنفصلة. حينئذ المخصصات المنفصلة ليست داخلة معنا. فالاستثناء لابد ان يكون متصلا بي بالمستثنى منه كما سيأتي انه شرط من

43
00:14:38.200 --> 00:14:58.200
صحة الاستثناء ان يكون الاستثناء متصلا المستثنى منه. لانه لا يعد كلاما الا بهما. لا يعد كلاما الا بهما كالخمر مع المبتدأ وجواب الشرط مع فعل الشرط. لو قال ان قام زيد ثم جاء بعد اسبوع

44
00:14:58.200 --> 00:15:18.200
قال قمت لم يعد كلاما لو قال ما قام القوم ثم قال بعد شهر الا زيدا لم يعد كلاما لماذا لان شرط الكلام ان يكون كلا مركبا ملفوظا به مرة واحدة. يعني في مجلس واحد. قول

45
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
متصل الاستثناء حينئذ لا يستقل بنفسه عن عن الجملة. هذا القول يدل اذا له دلالة ليس بقول لا معنى له لان القول هو اللفظ الدال على معنى. يدل لو زيد القيد هنا بالا او احدى اخواتها فيكون متعلقا بقول

46
00:15:38.200 --> 00:16:08.200
يدل بالة او احدى اخواتها على ان المذكور معه مع ماذا مع الا او احدى اخواتها. فنرجع الظمير حينئذ على الا او احدى اخواتها. ولو فسر القول كما فسره البعض بانه صيغ الاستثناء لعاد الى القول. لعاد الى الى القول. حينئذ قول بعضهم فسره

47
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
وبان المراد به صيغ الاستثناء احد عشر مذكورة سابقا. ولو قلنا القول هنا المراد به احترازا عن المخصصات العقلية والحسية وزدنا لفظ يد كله بالا او احدى اخواتها يكون التقدير على ان المذكور معه اي المذكور مع صيغ الاستثناء

48
00:16:28.200 --> 00:16:48.200
مراد بالقول الاول الذي هو المستثنى منه مع حكمه. غير مراد. فحينئذ الا وما بعدها قرينة صارفة على ان يكون المستثنى داخلا فيما سبق. لانه لولا الاستثناء لكان داخلا. لو قال قام القوم

49
00:16:48.200 --> 00:17:12.200
يشمل كل من يصدق عليه القوم لكن قد يطلق لفظ القوم وهو عام ويراد به البعظ. ما الذي يدلنا على انه اطلق العام واراد به بعظه؟ لا بد من لما اطلق القوم ولم يرد به زيد اردفه بقرين بقرينة تدل على ان زيد غير مراد بالقول الاول

50
00:17:12.200 --> 00:17:32.200
حينئذ قام القوم الا زيدا لا نقل الا زيدا اخرجت الا اخرج الزيت من قوله القوم بعد دخوله والا وقعنا في التناقض. وانما نقول الا وما بعده المذكور بعدها. هذي قرينة تدل على ان زيد لم يدخل اصلا في

51
00:17:32.200 --> 00:17:52.200
قوم ولم يدخل في حكمه الذي هو القيام وليس داخلا في المسمى الذي هو الاسم القوم. حينئذ نقول قول يدل بالا واحدى اخواته على ان المذكور معه اي المستثنى المذكور مع صيغ الاستثناء غير مراد

52
00:17:52.200 --> 00:18:22.200
في القول الاول والمراد بالقول الاول المستثنى منه وحكمه. فحينئذ يكون الاستثناء او المستثنى. مخرج من الاسم وحكمه. مخرجا من الاسم وحكمه ليس داخلا اصلا. والاخراج قبل جعل اسند اليه مسندا اليه. وقبل الحاق الفعل به. قبل ان يقال قام القوم اراد ماذا؟ اراد

53
00:18:22.200 --> 00:18:42.200
عدم دخول زيد واردفه بالا زيدا قرينة دالة على هذا المعنى الذي كنه في نفسه. ثم قال فيفارق خصوصا بالاتصال فيفارق الاستثناء التخصيص والمراد بالتخصيص هنا التخصيص المخصص المنفصل ما الفرق

54
00:18:42.200 --> 00:19:12.200
بين الاستثناء وهو مخصص والمخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة التي غير الاستثناء كالغاية ونحوها فيفارق الاستثناء التخصيص. يعني بالمنفصل و المتصل بغير الاستثناء بالاتصال بان نكون متصلا بان يكون متصلا فيجب اتصاله بالمستثنى منه. يجب اتصاله بالمستثنى

55
00:19:12.200 --> 00:19:32.200
امنه حقيقة او حكما بخلاف غيره من المخصصات المنفصلة فانه لا يشترط اتصاله لانه كما سبق ان المخصص اللفظ العام قد يكون في اية او في كتاب ويأتي المخصص المنفصل في سورة اخرى منفصلة عن الاية السابقة

56
00:19:32.200 --> 00:19:52.200
او يأتي في السنة او العكس لا يشترط ان يكون متصلا به والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا في اية البقرة وان كنا هذا في اخر القرآن. حينئذ نقول هذا مخصص منفصل. هل يشترط اتصاله به؟ نقول لا يشترط. بخلاف ماذا

57
00:19:52.200 --> 00:20:12.200
بخلاف الاستثناء لابد ان يكون متصلا به حقيقة ان يلفظ به مرة واحدة قام القوم الا زيدا او حكما بان ينقطع عن الاتصال بامر ظروري لا بد منه كالسعال او اخذ النفس او بلع الريق ونحوه

58
00:20:12.200 --> 00:20:32.200
لو قال قام القوم الا لو قام قام القوم ثم سعى. قال الا زيدا. هذا في الحقيقة ليس متصلا. لكنه لما كان اتصال هنا بشيء ظروري الحق به وجعل ماذا؟ جعل في حكم المتصل حقيقة. ولذلك نقول لابد ان يكون

59
00:20:32.200 --> 00:20:52.200
متصلا بالمستثنى منه حقيقة بان لم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه اي فاصل مطلقا. لا ضروري ولا غيره او ان يكون الفصل والانفصال قد حصل بامر ظروري كسعال وبل عريق واخذ نفس ونحو ذلك. حينئذ نحكم عليه بانه

60
00:20:52.200 --> 00:21:18.750
متصل لكنه حكما لا لا حقيقة. اذا يفارق الاستثناء التخصيص بالاتصال بالاتصال فلابد ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه والا لما عد كلاما لما عد كلامه كاتصال الخبر بالمبتدأ. لا يمكن ان يتصور يقال قام ثم يأتي بعد ذلك وقت فيقول زيد

61
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
المخاطب السامع لا يلحق اللفظ الثاني باللفظ الاول. كما لو قال زيد ثم قال بعد وقت طويل قال السامع والمخاطب لا لا يتصور الحاق قائم بزي. لذلك من شرط كلاما يكون مسندا

62
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
اه من شرط الكلام ان يكون مركبا تركيبا اسناديا. والا لما صار كلاما. وان يكون المركب تركيبا مستلزما لمسند ومسند اليه. ولابد ان يكون متصلا به على الاصل. ولابد ان يكون من متكلم واحد. من

63
00:21:58.750 --> 00:22:18.750
واحدا ولذلك اختلفوا ايضا في الاستثناء لو وقع من متكلمين من ناطقين هذا بناء على الكلام على اصل الكلام نفسها مسند والمسند اليه. هل يصح ان يقع من اثنين او لابد ان يكون من متكلم واحد؟ فيه خلاف. ابن مالك رحمه الله

64
00:22:18.750 --> 00:22:38.750
فعل جلالته جوز ان يكون من اثنين. والصواب انه يكون من واحد ولا يصح ان يكون من اثنين. ولو تواطأ لان بعض اللهم مثل من تواطأ يعني يقول له ان اقول زيد تقول قائل نقول اذا قيل زيد ثم قال الاخر قائم نقول هذا جملتان

65
00:22:38.750 --> 00:22:58.750
وليس بجملة واحدة. زيد وحذفت الخبر نويت. وذا قال قائم وحذف المبتدأ. فهذا جملتان. واما فاذا لم يكن تواطؤ لا يصح ان يكون كلامه لا يصح ان يكون كلامه. لا يمكن ان يقول الرجل هند او يقول زوجتي ثم يقول

66
00:22:58.750 --> 00:23:18.750
اخر طالق هل يقع او لا يقع؟ الفتوح في شرح الكوكب المنير نزل المسألة هذه على صافي الكلام هل يقع من متكلم واحد او لا؟ مثله الاستثناء. لو قال زوجاتي طوالق. فقال اخر الا هندا

67
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
هل يقع او لا يقع؟ بناء على ماذا؟ بناء على الكلام في اصله. هل يشترط فيه ان يكون من متكلم واحد او لا؟ الاصح لابد ان يكون من متكلم واحدة. فلو نطق احدهما بمسند ونطق الاخر بمسند اليه لم يعتبر

68
00:23:38.750 --> 00:23:56.100
ولو نطق واحد بمستثنى محكوم عليه ونطق الاخر بالمستثنى نقول لم يقع ولم يحصل اما قوله صلى الله عليه وسلم لما قال البلد الحرام ان الله حرمه فقال العباس الا الاذ قر

69
00:23:56.150 --> 00:24:16.150
وحصل الاستثناء هنا فقالوا اذا وقع من متكلمين نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم اعاد الاستثناء وانما قاله العباس مذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم والا ما الفائدة لو حصل بقول العباس وحصلت الفائدة بقول العباس وكان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حجة

70
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
في الاقرار عليه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة؟ لكان لغوا وعبثا. وهو منزه عن هذا عليه الصلاة والسلام. حينئذ نقول هذا استدل به بعضهم على انه لا يشترط ان يكون من متكلم واحد. نقول لا يشترط وليس في هذا دليل لكم بل هو دليل عليكم يقلب الدليل

71
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
ما يسمى بالقلب. يقلب الدليل عليكم. كون النبي صلى الله عليه وسلم اعاد الاستثناء او المستثنى وقال الا الاذخر. دليل على انه لابد من الاتصال من الاتصال. والا لم يعد كلاما. لانه لو سكت ولم يعد الاستثناء الذي ذكره العباس لكان سكوته حجة

72
00:24:56.150 --> 00:25:16.150
حصل الحكم الشرعي. حصل الحكم الشرعي. فحينئذ نقول لابد ان يكون متصلا ومن متكلم واحدا. من متكلم واحد فاذا حصل من متكلمين نقول لا لا يصح. وما بناه ايضا حتى لو قيل من متكلمين؟ بنى المسألة هذه الفتوح في شرح الكوكب

73
00:25:16.150 --> 00:25:38.850
اذا بناؤه ليس بصحيح. لانه قال لو قيل من متكلمين فقال قائل زوجتي فقال اخر طالق يقع او لا يقع ها؟ يقع او لا يقع؟ نقول هذه مسألة مردها على الشرع. لا يقع قطعا. لو قالها واحد رجل زوجة

74
00:25:38.850 --> 00:25:58.850
فقال اخر طائر ومن هو الطلاق؟ هل يقع الطلاق في الشرع بلفظ زوجتي؟ ما يقع الطلاق؟ اذا لا يمكن ان ان يقع بفعل الاخر انما يحصل بي بفعل الفاعل نفسه. وهذا امر شرعي مرده الى الشرع. واللغة ليس لها مدخل في في مثل هذه. فيفارق الاستثناء والتخصيص

75
00:25:58.850 --> 00:26:18.000
في اتصال فلا بد ان يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة او حكما. الثاني فارق الثاني بين الاستثناء والتخصيص. تطرقه الى النص يعني الاستثناء كما انه من المخصصات. واذا كان من المخصصات معناه انه يتطرق اللفظ العام

76
00:26:18.050 --> 00:26:44.750
هل يدخل غير العام نعم. قد يدخل النص لان نفظ عشرة هذا ليس بلفظ عام. ليس بلفظ عام. ولذلك قلنا في حد العام بانه لفظ المستغرق ها لم صلح له او لجميع ما يصلح له بحسب الوضع بلا حصر. بلا بلا حصر لماذا

77
00:26:44.750 --> 00:27:04.750
لاخراج اسماء الاعداء. فانها ليست بالفاظ عامة لانها تدل على معين. ولذلك الخاص ما هو اللفظ ضد العالم معين. اما بشخص او بعدد. اذا صارت العشرة ونحوها من الفاظ الاعداد اسماء الاعداد. صارت من الخاص

78
00:27:04.750 --> 00:27:24.750
هل يصح دخول الاستثناء اللفظ الخاص الذي هو نص في العشرة؟ نقول نعم. تقول له علي عشرة الا خمسة الا ثلاثة اذا دخله الاستثناء. كما يدخل الاستثناء اللفظ العام اكرموا الطلاب الا زيدا. اكرموا الطلاب الا زيدا. هنا الاستثناء

79
00:27:24.750 --> 00:27:44.750
في ماذا؟ وقع مقارنا للفظ عام وهو من المخصصات. واما الا عشرة فلا يسمى مخصصا. فلا يسمى مخصصا. اذا الثاني الذي يفارق التخصيص ان التخصيص لا يكون الا لللفظ العام. ولا يكون التخصيص

80
00:27:44.750 --> 00:28:04.750
لللفظ الخاص لانه هو في نفسه خاص. واما الاستثناء من حيث هو استثناء فيدخل اللفظ العام ويدخل اللفظ الخاص وتطرقه اي الاستثناء الى النص كعشرة هذا نص ليس بلفظ عام الا ثلاثة وعليه في التخصيص بالاستثناء اعم من التخصيص بغيره

81
00:28:04.750 --> 00:28:24.750
التخصيص بالاستثناء اعم من التخصيص بغيره. لان التخصيص بغير الاستثناء خاص باللفظ العام. وللتخصيص بالاستثناء ها نقول هذا يدخل اللفظ العام ويدخل غيره. ثم قال ويفارق النسخ اذا ثم فوارق بين

82
00:28:24.750 --> 00:28:54.750
الاستثناء والتخصيص لوقوع التشابه. وثمة فوارق بين الاستثناء والنسخ. ويفارق النسخ يعني يفارق استثناء نسخ بالاتصال لابد ان يكون متصلا لماذا؟ لان النسخ شرطه الانفصال لا يكون ناسخا الا اذا كانت الحكم الثابت الجديد بخطاب متراخ عن الحكم السابق. اذا لا يمكن ان يقع الناسخ متصلا

83
00:28:54.750 --> 00:29:26.550
لا يمكن ان يقع متصلا المنسوخ. ولكن الاتصال هنا قد يفارقه. ويفارق الاستثناء النسخ بالاتصال النسخ لا يشترط فيه الاتصال. والاستثناء يشترط فيه الاتصال. يفارق الاستثناء النسخ بالاتصال والنسخ لا يكون الا مع مع التراخي. فلو كان متصلا لصار مخصصا لا ناسخا. لو كان الذي يرفع بعض

84
00:29:26.550 --> 00:29:46.550
الحكم عن البعض متصلا لكان مخصصا لا لا ناسخا. واما اذا وقع تراخي حينئذ نحكم بانه ناسخ اذا لم يمكن الجمع كما سبق. وبانه مانع لدخول ما جاز دخوله وبانه اي الاستثناء

85
00:29:46.550 --> 00:30:06.550
يفارق النسخة من حيث ان الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله. اذا جاز اولا دخوله وجاء الاستثناء قرينة صارفة عن دخول المستثنى في المستثنى منه. واما النسخ فهو رافع لما دخل

86
00:30:06.550 --> 00:30:36.550
هو دخل اصلا ثم رفع. ثم ثم رفع. اذا الاستثناء مانع. والنسخ رافع استثناء مانع لدخول ما جاز دخوله. ولا يقطع بانه داخل. بل ننفي بانه داخل رافع لما دخل. دخل اولا ثم نسخ. الفارق الثالث بين الاستثناء والنسخ بان الراء الاستثناء رفع للبعض

87
00:30:36.550 --> 00:30:56.550
قام القوم الا زيدا. قام القوم الا زيدا. فحينئذ الا زيدا هذا بعض القوم. وليس كل القوم. اكرموا الطلاب قام الا زيدا. ولا يصح ان يقال اكرموا الطلاب الا الطلاب. يصح؟ لا يصح لكن النسخ قد يكون رافعا

88
00:30:56.550 --> 00:31:16.550
الكل وقد يكون رافعا للبعض قد يكون رافعا للكل وقد يكون رافعا للبعض. للكل مثلا كما في نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. الحكم كله مرفوع ليس مفصلا في صلوات كذا لك ان تتوجه والا فلا. اذا الحكم كله مرفوع

89
00:31:16.550 --> 00:31:38.000
لكن عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا فنسخت الى اربعة اشهر وعشرة. نسخ البعض او الكل البعض نسخ البعض. اذا النسخ قد يكون رفعا للكل. وقد يكون رفعا للبعض. واما الاستثناء فلا يكون رفعا

90
00:31:38.000 --> 00:31:58.000
للكندي. لابد ان يكون للبعض لان استثناء الكل من الكل باطل باتفاق. ولا يصح ان يقال كما سيأتي له علي عشرة الا عشرة خمسة الا خمسة لانه باطل له وعبث. وبان الاستثناء رفع للبعض والنسخ رفع للجميع غالبا

91
00:31:58.000 --> 00:32:18.000
قد يكون للبعض. ولذلك يقيد ليس دائما للجميع. بل قد يكون للبعض. اذا هذه فوارق بين النسخ والاستثناء يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا والاستثناء يكون مانعا والنسخ رافعا والاستثناء رفع للبعض والنسخ قد يكون رفعا

92
00:32:18.000 --> 00:32:48.000
الجميع. ثم ذكر شروط الاستثناء. متى يعتبر الاستثناء مؤثرا في الحكم الشرعي؟ قال وشرطه الاتصال ذكر المصنفون ثلاثة شروط لصحة الاستثناء للحكم بان الاستثناء صحيح ثلاثة شروط شرطه فصاله فلا يفصل بينهما او فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. يعني

93
00:32:48.000 --> 00:33:08.000
لا ينفصل بسكوت ولا بكلام اجنبي. لابد ان يكون متصلا كما ذكرناه سابقا. لانه جزء من الكلام انه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فاذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدأ كما ذكرناه سابقا

94
00:33:08.000 --> 00:33:28.000
لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام اجنبي او بسكوت طويل نقول هذا لا يعد كلاما ايعد كلاما لانه كالجزء من الكلام. والاصل في الكلام ان يلقى مرة واحدة. المسند والمسند اليه. وما تعلق

95
00:33:28.000 --> 00:33:49.450
به من الفضلات يكون متمما لمعناه. فلا يصح حينئذ ان يقال قام الطلاب واكرموا الطلاب ثم بعده ساعة نقول الا  وعليه لو حصل نقول لزم الحكم لجميع الطلاب. والا زيدا هذا يعتبر لغوا وعبثا. لا يلتفت اليه

96
00:33:49.850 --> 00:34:09.850
لا لا يلتفت اليه. وشرطه الاتصال يعني اتصال المستثنى من اتصال المستثنى بالمستثنى منه. حقيقة او او حكما فلا يفصل بينهما. يعني لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه سكوت يمكن الكلام فيه. اما السكوت لا يمكن الكلام

97
00:34:09.850 --> 00:34:28.100
في قليل هذا لا يخرجه عن كونه حقيقة. لانه مشتبه يحتمل انه سكت امر ما يفكر او ينظر او يتأمل او انشغال ذهن ونحو ذلك. فنقول اذا تكلم بعد ذلك قال اكرموا الطلاب ثم سكت

98
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
الا زيدا نقول هذا العصر انه محكوم عليه بالاتصال او فصله بكلام اجنبي قال اكرموا الطلاب ثم تكلم في مسائل اخرى اجنبية عن عن المقام ثم قال الا زيدا. يقول هذا الاصح انه لا يعتبر استثنان ولا يصح الاستثناء. وحكي عن ابن عباس

99
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
رضي الله تعالى عنهما عدم اشتراطه. ولذلك قد حكي لانه لم يثبت ثبوتا يصح اعتماده لذلك الكثير من ارباب الحديث يضعفون الرواية المنقولة عن ابن عباس بانه سئل فقال الى سنة او الى

100
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
وحكي عن ابن عباس حكي هذه صيغة تضعيف. حينئذ لم يثبت عن ابن عباس. وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه عدم اشتراط الاتصال فحين اذ يجوز كونه منفصلا. يجوز كونه منفصلا. فقد ورد عنه في

101
00:35:28.250 --> 00:35:51.600
يحلف قال له ان يستثني ولو الى سنة. ولو الى سنة. ثم قرأ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله كانه استدل بقوله واذكر ربك اذا نسيت. اذا لا تقول غدا الاستثناء. فاذا قلت سافعل وهذا ينبغي تقييده

102
00:35:51.600 --> 00:36:11.600
الافعال المستقبلة. اذا قال سافعل كذا في المستقبل ونسي حينئذ له ان يقول ان شاء الله. ان شاء الله. ولذلك حمل عليه قول النبي لاغزون قريشا ثلاث مرات ثم سكت ثم قال ان شاء الله. فنقول هذا امتثال للاية. امتثال للاية وليس المقام

103
00:36:11.600 --> 00:36:31.600
المقام الذي نذكره وهو الاستثناء الا او احدى اخواتها. وانما هذا تعليق الافعال المستقبل على المشيئة. وهذا متى ما نسي الانسان وذكر حينئذ يأتي بقوله ان شاء الله. وليس المقام فيما هو نحن فيه. ولذلك واذكر ربك اذا نسيت على هذا قول يكون تفسير ويكون حكم

104
00:36:31.600 --> 00:36:52.850
شرعي فامتثاله يكون امتثالا لحكم شرعي. وبحثنا في العصر انه بحث لغوي. وليس ببحث شرعي. اثبات الاستثناء من حيث هو استثناء في مباحث لغوية ثم اذا جاء في الشرع شيء اخر فحينئذ نعدل عن المعنى اللغوي الى الحقيقة الشرعية. ونقول الحقيقة الشرعية

105
00:36:52.850 --> 00:37:12.850
مقدم على الحقيقة اللغوية. ينتبه لهذا. البحث في اللغويات هذا ليس كالبحث في الشرعيات. يعني تبحث في المسائل اللغوية من حيث في اللغة. ثم هل الشرع جاء بما يوافق اللغة ام غير؟ نقل الحقيقة كلها او بعضها او له استعمال خاص

106
00:37:12.850 --> 00:37:32.850
عناد تصير المسألة مركبة من حقيقتين. حقيقة لغوية وهي الاصل وحقيقة شرعية. فاذا جاء في الشرع اطلق الاستثناء جعل هل له حقيقة خاصة؟ نحمله على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. اذا وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس

107
00:37:32.850 --> 00:37:52.850
يعني جاز الفصل لكن ينبغي تقييده بالزمن اليسير اذا كان المتكلم في المجلس. يعني بقي في مجلسه كخيار المجلس في خيار المجلس فاذا بقي في المجلس حينئذ له ان يستثني. وشيخ الاسلام يميل الى هذا انه يجوز الانفصال ما دام في المجلس

108
00:37:52.850 --> 00:38:12.850
ما دام في المجلس. لكن من حيث اللغة نقول لا. من حيث اللغة لا. لا لابد من الاتصال. لاننا اذا اثبتنا حقيقة الكلام ام بانه مركب من مسند ومسند اليه؟ وان المتعلقات هي معمولات والمعمولات لا بد ان تكون متصلة بعواملها. حينئذ ينزل هذه القواعد على

109
00:38:12.850 --> 00:38:32.850
الكلام اللغوي ان جاء لغوي ان جاءت حقيقة شرعية فعلى العين والرأس لنوقع على المعنى الاصلي. وقد اومع اليه احمد في يميني اشار الى القول قول آآ عطاء والحسن بانه يجوز الفصل وتعليقه ما دام في المجلس اما اذا انفصل المجلس

110
00:38:32.850 --> 00:38:52.850
فحينئذ ليس له ذلك. واومى اليه يعني اشار اليه. كما في رواية ابي طالب اذا حلف بالله قال الامام احمد رحمه الله اذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال ان شاء الله فله استثناؤه لانه يكفر. اذا حلف بالله وسكت

111
00:38:52.850 --> 00:39:12.850
قليلة من تقييد وليس على الاطلاق كما قاله المصنف هنا. تعليقه بالمجلس هذا عام يشمل الزمن اليسير وغيره او ما اليه احمد لم يؤم اليه مطلقا. في الزمن اليسير والزمن الطويل. لا وانما قال وسكت قليلا. وسكت قليلا

112
00:39:12.850 --> 00:39:32.850
ثم قال بعد اذا حلف ان شاء الله فله استثناؤه لانه يكفر. لانه يكفر. اذا هل يشترط في المستثنى ان يكون متصلا بالمستثنى منه؟ نقول فيه مذهبان. فيه فيه مذهبان. المذهب الاول انه

113
00:39:32.850 --> 00:39:52.850
اشترطوا ولا يصح فصله وانفصاله الا الا بضرورة كاخذ نفس وسعال ونحو ذلك ذلك فنقول حينئذ هذا له حكم الاتصال له حكم الاتصال وهذا قول جماهير اهل العلم. قول جماهير اهل العلم

114
00:39:52.850 --> 00:40:12.850
تدل بحديث ماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ايهما ايسر واليق بالشرع؟ ان يقول فليكفر عن يمينه او فليقل ان شاء الله

115
00:40:12.850 --> 00:40:42.850
الثاني لو كان الاتصال له او عدم الاتصال جائز في الحالف لقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليقل ان شاء الله. وليقل فليكفر عن يمينه بل ولا يقول فليكفر عن يميني. ولذلك جاء ايضا في قصة ايوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب. به ولا تحنث

116
00:40:42.850 --> 00:41:02.850
فلو كان الاتصال فلو كان الاتصال ليس شرطا لقال له قل ان شاء الله. وحينئذ لا كفارة. لكن هذا يدل على ماذا على انه لابد من الاتصال. هذا حجة الجمهور وهو اصح وهو اصح. وافق له من جهة الشرع ومن جهة اللغة. اللغة اثبتت انه لابد

117
00:41:02.850 --> 00:41:29.050
من الاتصال وكذلك جاء الدليل الشرعي مبينا انه لا بد من من الاتصال المذهب الثاني انه لا يشترط الاتصال. لا يشترط الاتصال. ثم الانفصال لا بأس به. الى متى قيل الى شهر وقيل الى شهرين وقيل الى سنة وقيل الى سنتين وقيل لا ماذا؟ ابدا

118
00:41:29.050 --> 00:41:49.050
مطلقا وحينئذ له ان يستثني. ولذلك لو صح القول بالاستثناء مطلقا حينئذ لا يعرف صدق ولكذب كاذب. ولا يثبت طلاق ولا عتق ولا حنث ولا غيره. صارت الناس يتلاعبون بالالفاظ الشرعية

119
00:41:49.050 --> 00:42:11.750
وله نقول زوجتي طالق ثم بعد ذلك اذا قيل له تطلق قال اذا خرجت من البيت او ان خرجت من البيت قيده فحينئذ اخرج نفسه فلو قال زوجتي طالق ثلاثا الجمهور انه يقع. لم يقل له القاضي ماذا اصنع؟ قل قل له الا ثنتين. فيقول الا اثنتين

120
00:42:11.750 --> 00:42:31.750
حينئذ ماذا حصل؟ حصل تلاعب. لو قيل بهذا القول لما علم كذب كاذب ولا صدق صادق. ولا ما استقر الامور ولا انضبط الناس بشريعة ولا الى اخره ولا باحكام. لانه لا يعرف عتق ولا يعرف طلاق ولا يعرف الى اخره. هذا الشرط

121
00:42:31.750 --> 00:42:51.750
الشرط الاول الشرط الثاني قال وان يكون من الجنس ان يكون من من الجنس. اذا من من الجنس يعني ان يكون فالاستثنى او المستثنى من جنس المستثنى منه. من جنس المستثنى منه. فاذا لم يكن من جنسه لا يصح ان يكون استثناء

122
00:42:51.750 --> 00:43:13.850
ان لغة ليس باستثناء حقيقة. وانما يطلق الاستثناء وينصرف باطلاقه الحقيقي على ما كان المستثنى من جنس في المستثنى منه من جنسي المستثنى منه. وهذا اذا قيل مثلا اذا قام القوم الا زيدا. زيدا هذا من جنس القوم

123
00:43:13.850 --> 00:43:30.850
فعين اذ صح الاستثناء لو قال قام القوم الا حمارا هل هو من جنسي؟ ليس من جنسي. اذا لا يصح الاستثناء. لانه جعله شرطا وان يكون من الجنس وبه قال الشافعية

124
00:43:30.850 --> 00:43:56.100
جعله شرطا فعينئذ اذا لم يكن من الجنس لم يصح الاستثناء. لم يصح ماذا ها قيل لغة بمعنى انه يلحن ويغلط والاشهر انه لا يصح حقيقة. لا يصح الاستثناء حقيقة. والا بعضهم قال هذا لغو ليس بصحيح لكن هذا فاسد لانه واقع في القرآن

125
00:43:56.100 --> 00:44:16.100
لانه واقع في القرآن فحينئذ نقول لا هو ثابت. الاستثناء من غير الجنس ثابت. لكن الخلاف بين وغيرهم هل هو استثناء حقيقة او مجاز؟ فقط والا هو استثناء استثناء. فحينئذ نقول قوله

126
00:44:16.100 --> 00:44:30.750
هو ان يكون من الجنس ان يكون من الجنس هذا فيه اشارة الى الاستثناء المتصل. واهل اللغة يقسمون الاستثناء الى منتصل ومقاطع. والظابط بينهما على المشهور ما ذكره المصنف. اذا

127
00:44:30.750 --> 00:44:50.750
كان الاستثناء من الجنس فهو متصل. وان كان الاستثناء من غير جنس فهو فهو منفصل. فهو منفصل او منقطع تكون منفصل او تقول مقاطع والاشهر الثاني. لكن الاولى ان يقال رقة ونظرا للمعنى ان يقال

128
00:44:50.750 --> 00:45:10.750
اثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا. لابد من امرين وليس كون المستثنى من جنس المستثنى منه فحسب هو الحكم بكونه مستثنى متصلا. بل لابد من شيء

129
00:45:10.750 --> 00:45:40.250
وهو ان يكون الحكم على المستثنى نقيض الحكم على المستثنى منه. لابد من امرين والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه قبل متصل. فحينئذ نقول الاستثناء متصل هو الحكم بنقيض الحكم لابد على جنس ما حكمت عليه اولا. فان حكمت بنقيض الحكم لا على جنس

130
00:45:40.250 --> 00:45:59.450
حكمت عليه اولا فهو منقطع. وان حكمت على غير او حكمت على جنسي ما حكمت عليه اولا لا بالنقيض وانما بمخالف فحين اذ لا يعد متصلا ولو كان المستثنى من جنس المستثنى

131
00:45:59.450 --> 00:46:15.350
فقوله وان يكون من الجنس هذا يشمل بعض المنقطع يدخل فيه بعض المقاطعات. فاذا قيل الاستثناء متصل هو الاستثناء من الجنس. ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا ليس خاصا بالمتصل

132
00:46:15.350 --> 00:46:35.350
بل يدخل فيه بعض افراد المنقطع. فاذا قلت قام القوم الا زيدا. قام القوم الا زيدا. لا نحكم عليه بانه متصل او الا بتوفر امرين اثنين لابد منهما. قام القوم الا زيدا. فنقول زيدا هذا من جنس

133
00:46:35.350 --> 00:46:55.350
القوم هذا اولا ثم ننظر الى الحكم لان الاستثناء كلام التام ليس الفاظ فحسب بل هو الفاظ واحكام. اذا عندنا لفظ وعندنا حكم. فتثبت ان لفظ زيد داخل في لفظ القوم

134
00:46:55.350 --> 00:47:23.250
من حيث هو في اللغة. ثم تثبت ان ما بعد الا ثابت له نقيض الحكم لما ثبت اولا القوم اثبت لهم الحكم وهو القيام. ما نقيض القيام؟ الجلوس الاضطجاع ها عدم القيام. اذا اردت النقيض فتأتي بلفظ عدم تضيفه للحكم السابق

135
00:47:23.400 --> 00:47:43.400
عدم القيام هو نقيض القيام. عدم القيام هو نقيض القيام. القيام نقيض عدم القيام. كل منهما نقيض الاخر لانهم لا يجتمعان. لانه هما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فحينئذ نقول قام القوم الا زيدا وجد فيه امران. وهو الكون المستثنى من جنس المستثنى منه

136
00:47:43.400 --> 00:48:13.350
وان الحكم على المستثنى انما هو حكم بنقيض الحكم الاول. على المستثنى منه. قام القوم الا حمارا هذا نقول مستثنى استثناء منقطعان لماذا؟ لعدم وجود او انخرام احد الشرطين. وهو كون المستثنى من جنس المستثنى منه. لكن الحكم بالنقيض

137
00:48:13.500 --> 00:48:33.500
ثابت او لا؟ ثابت. هذا الاصل. قام القوم الا حمارا. حمارا هذا اثبت له نقيض الحكم السابق وهو عدمه عدم القيام. اذا اثبت نقيض الحكم لا على ما كان من جنس الاول. فنحكم عليه بانه منقطع

138
00:48:33.500 --> 00:48:53.500
وقد يكون من جنس الاول ولا يكون استثناء متصلا. فيما اذا حكم على المستثنى بحكم للحكم الاول وليس بنقيضه. مثل بعضهم كالشيخ الامين رحمه الله تعالى هو الذي جاء السؤال هنا. لا يذوقون فيها الموتى

139
00:48:53.500 --> 00:49:15.250
الا الموتة الاولى. لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى لا يذوقون فيها الموتى الا الموتى. الموتة عدم استثنى. وهو من جنس المستثنى منه اليس كذلك؟ اذا مثل قام القوم الا زيدا

140
00:49:15.350 --> 00:49:32.950
على ما ذكره المصنف نقول هذا استثناء متصل لان الموت من جنس المستثنى منه او مطلق الموت. او الموت فحينئذ نقول على الظاهر انه استثناء متصل لكن نقول لا انخرم الشرط الثاني

141
00:49:33.100 --> 00:50:03.100
وهو كون الحكم على المستثنى ليس نقيدا الحكم على المستثنى منه. بل هو مخالف له لا يذوقون فيها الظمير اعود الى الاخرة. اذا الحكم ما هو؟ عدم ذوق الموت في الاخرة الا الموتة الاولى ذوقه في في الدنيا. هل ذوق الموت في الدنيا نقيض لعدم ذوقه في

142
00:50:03.100 --> 00:50:32.750
هل هو نقي ام خلاف؟ خلاف. ليس بنقيض لماذا؟ لانك تنظر الى الدنيا وتنظر الى الاخرة فتقول الدنيا ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا معي؟ ذوق الموت في الدنيا في الدنيا لابد تقيده بمحله. ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا

143
00:50:32.750 --> 00:50:52.750
ثم تنظر الى الاخرة فتقول ذوقه في الاخرة نقيضه عدم ذوقه في الاخرة. وهنا الاية مترددة بين ماذا بين محل واحد وهو الاخرة او الدنيا حتى يحصل التناقض في الحكم ام بين محلين اذا كان بين محلين حينئذ

144
00:50:52.750 --> 00:51:12.750
انفكت الجهة فنقول عدم ذوقه في الاخرة ليس نقيدا لذوقه في الدنيا بل هو مخالف له هو مخالف له. اذا لم يحصل الحكم بالنقيض على المستثنى بنقيض الحكم على مستثنى منه. بل هو خلافه. ولذلك نحكم

145
00:51:12.750 --> 00:51:32.750
بان الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس بمتصل لانه لابد من امرين الحكم بنقيض الحكم السابق على جنسي ما حكمت عليه اولا. فان كان من الجنس لا بحكم النقيض فهو استثناء مقاطعة. كما

146
00:51:32.750 --> 00:51:49.800
وفي الاية التي ذكرناها. وان كان بالنقيض لا على وان كان بالنقيض ها لا على الجنس حكمنا عليه بانه منقطع ايضا. لانه منقطعون. وان يكون من الجنس فاذا لم يكن من الجنس قالوا لا

147
00:51:49.800 --> 00:52:09.800
لا يسمى استثناء على قول او لا يكون استثناء حقيقة. لا يكون استثناء حقيقة. لكن الصواب ان الاستثناء يكون حقيقة من غير الجنس على ما ذكره المصنف. ويسمى استثناء حقيقة ويسمى استثناء حقيقة. وهم

148
00:52:09.800 --> 00:52:24.150
تعللوا بماذا؟ تعللوا بان الاستثناء اخراج وهذا ليس فيه اخراج. اذا انتفت حقيقة الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاخراج بالا واحدة اخواتها. رأيت القوم الا حمارا. هل حصل اخراج؟ قالوا لم يحصل اخراج. اذا

149
00:52:24.150 --> 00:52:40.900
من هو ما جاز؟ واذا ابطلنا هذا القول فان الاستثناء فيه اخراج حين اذن الله نحتاج الى هذا التعليم. وان يكون من الجنس وان يكون من الجنس. فاذا لم يكن من الجنس حينئذ لا يصح

150
00:52:40.900 --> 00:53:00.900
الاستثناء ولا يكون حقيقة لانتفاء حقيقة الاستثناء وهي الاخراج وهي الاخراج. ثم الاستثناء اذا اطلق في اللغة عندهم انصرف الى ماذا؟ الى المتصل. قالوا فاذا استعمل او اريد به المنقطع فليس بحقيقته. فليس

151
00:53:00.900 --> 00:53:20.050
في حقيقتي. وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. ليس ليس بشرط يعني اه كون المستثنى من جنس المستثنى منه ليس بشرط في صحة الاستثناء

152
00:53:20.500 --> 00:53:41.550
ليس بشرط في صحة الاستثناء بل هو استثناء وذكر الشيخ الامين رحمه الله ان ظاهر كلام اهل اللغة انه استثناء حقيقي  استثناء حقيقي فيسمى استثناء. ونقول الاستثناء نوعان متصل ومقاطع. وكل منهما يسمى

153
00:53:41.550 --> 00:54:01.550
تسمى استثناءا يسمى استثناءا ليس بشرط فيجوز عندهم كون الاستثناء منقطعا كون الاستثناء منقطع عن لماذا؟ قالوا لكثرة وروده في القرآن ما لهم به من علم الا اتباع الظن. قالوا اتباع الظن هذا ليس من جنس

154
00:54:01.550 --> 00:54:21.550
ليس من جنس العلم. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. لغوا الا سلاما. سلام ليس من جنس اللغو. ولا تأكلوا اموالكم بين بالباطل الا ان تكون تجارة. التجارة ليست من من جنس الباطن. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. على

155
00:54:21.550 --> 00:54:39.800
مشهورا له ليس من الملائكة. اذا وقع الاستثناء فيه في الشرع. والحكم بانه باطل لغة هذا فاسد هذا فاسد ومردود لوروده فيه في القرآن. واما كونه حقيقة فنقول هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر ولا يصرف عنه الا بقرينة

156
00:54:39.800 --> 00:54:58.800
تدل على انه مجاز وليس ثمة قرينة تدل على ذلك. ثم قال وان يكون المستثنى هذا هو الشرط الثالث. ان يكون المستثنى اقل من النصف. اقل من من النصف. وفي

157
00:54:58.800 --> 00:55:18.800
في وجهان واجاز الاكثرون الاكثر. واجاز الاكثرون الاكثر. هذا الخلاف بين الاصوليين في الاخراج فيما يخرج هل هو اقل او النصف؟ هذا ليس في الصفة وليس في الشرط. وانما الخلاف في الاستثناء وخاصة اذا كان من العدد. وخاصة

158
00:55:18.800 --> 00:55:38.800
اذا كان من العذاب. اما الشرط فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. فلو كان المستطيعون النصف لا بأس به لو كانوا اكثر من النصف لا بأس به لو كان اقل هذا لا اشكال فيه. اذا لا يشترط فيه في الصفة ان

159
00:55:38.800 --> 00:55:55.750
تكون الاخراج او يكون الاخراج بها ان اقل من النصف اقل من النصف او مساو او اكثر. وانما الخلاف في الاستثناء فقط. وخاصة اذا كان من من العدد. فلو قال له علي عشرة

160
00:55:56.300 --> 00:56:17.950
يجوز اربعة اشياء عقلا يجوز اربعة اشياء من حيث الاستثناء. اما ان تقول له علي عشرة الا عشرة استثناء الكل صار الاستثناء مستغرقا. له علي عشرة الا ستة اكثر من النصف. وما زاد. له علي عشرة

161
00:56:17.950 --> 00:56:37.950
الا خمسة استثنى النصف له علي عشرة الا اربعة. هذه اربعة احوال. اجمعوا على ان الاول باطل. وهو استثناء الكل من الكل. استثناء الكل من الكل بالاتفاق باطل. لانه عبث. ولم ترد به اللغة. لم ترد به به اللغة

162
00:56:37.950 --> 00:57:05.300
الا اذا اردفه بما يصحح الاستثناء يعني لو قال له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة نقول العشرة الثانية الغيت فكأنه قال له علي عشرة الا ثلاثة. فحينئذ يصح لانه اردف العشرة الثانية المستثنى من العشرة اردفه بماذا؟ بما يصحح الاستثناء. فحينئذ الاجماع او الاتفاق

163
00:57:05.300 --> 00:57:27.950
على ان استثناء الكل من الكل باطل فيما اذا لم يردفه بما يصحح الاستثناء. فاذا قال له علي عشرة عشرة الاستثناء باطل فتثبت له فتثبت له العشرة. اذا قيل استثناء باطل ليس المراد الجملة كلها باطلة وانما المراد

164
00:57:27.950 --> 00:57:45.500
الاخراج على قولهم باطل. فاذا قال له علي عشرة الا عشرة. لو صححنا الاستثناء كم له؟ اعترف لماذا؟ لا شيء. لكن لما قال الا عشرة استثنى المستغرق نقول له عليك عشرة

165
00:57:45.750 --> 00:58:05.750
عليك عشر فتلزمه العشرة تلزمه العشرة والاستثناء قوله الا عشرة نقول باطل لكن لو اردفه بما يصحح الاستثناء فنقول له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة. الا عشرة الا عشرة الثانية نلغيها كأنها غير موجودة. كأنه قال له

166
00:58:05.750 --> 00:58:28.900
علي عشرة الا ثلاثة. وهذا يصح عن اذن له كم؟ له سبعة. هذا فيما اذا استثنى الكل. نقول الاستثناء باطل. الاستثناء باطن. ولذلك لم يذكره المصنف. وانما ذكر ثلاثة انواع فقط وسكت عن الرابع لانه باطل باتفاق. اما اذا استثنى الاكثر فهذا محل خلاف

167
00:58:28.900 --> 00:58:52.450
محل خلاف هل يجوز او لا؟ اجاز الاكثرون الاكثر يعني ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى منه. له علي عشرة الا تسعة يجوز او لا يجوز؟ نقول قال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر. يجوز استثناء الاكثر. وهذا

168
00:58:52.450 --> 00:59:12.450
قول اهل الكوفة خلافا للبصريين يصلون على على المنع انه لا يجوز الاستثناء استثناء الاكثر ولا المساوي. وانما يستثني فقط في ما هو دون النصف؟ هذا منهج المصريين. واما اكثر الفقهاء والمتكلمين تبعا الكوفيين انه يجوز استثناء الاكثر. فلك ان

169
00:59:12.450 --> 00:59:32.450
تقول له علي عشرة الا تسعة او الا ثمانية. المهم ان يكون اكثر من من النصف. اكثر من من النصف. لانه اذا جاز استثناء الاقل وهذا مجمع عليه جاز استثناء الاكثر بجامع ان كلا اخراج بعض ما شمله

170
00:59:32.450 --> 00:59:52.450
نعم ولانه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الاكثر كالتخصيص. يعني كالتخصيص بالصفة او بالبدل ونحو ذلك وهذا مذهب ابي عبيدة واكثر الاصوليين. انه يجوز استثناء الاكثر. استثناء الاكثر. وبعضهم يستدل بالاية او الدليل المركب

171
00:59:52.450 --> 01:00:12.450
من الايتين لاغوينهم اجمعين. هكذا قال ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين الا عبادك منهم المخلصين. مع قوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الا من اتبعك من الغاوين

172
01:00:12.450 --> 01:00:34.850
ايهما اعم وايهما اخص؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. قالوا الغاويين الغاويين اكثر من صالحون اذا قوله الا من اتبعك من الغاويين. هذا اكثر من قوله بعد الاخراج ان عبادي

173
01:00:34.900 --> 01:00:54.700
يكون اكثر او لا؟ يكون اكثر. فحينئذ صح الاستثناء استثناء اكثر من اللفظ العام. لكن اجاب بعضهم ان عبادي قالوا هذا لفظ عام جمع مضاف والجمع المضاف كما سبق انه يعم. فحينئذ يعم الملائكة

174
01:00:54.850 --> 01:01:14.850
ويعم الصالحين من الثقلين الانس والجن. فحينئذ ايهما اكثر؟ الصالحون. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من لغاوي. فيكون استثناء الاقل من من الاكثر. لكن لو صح سلم هذا نقول عكس الاية في

175
01:01:14.850 --> 01:01:39.700
لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فصار المخلصون اقل من الغاويين قطعا. قطعا من اقل من الغاويين. فحينئذ لو قيل لاغوينهم اجمعين الا عبادك عباد. مضاف فيعم الصالحين من الملائكة وغيرهم. فصار ايضا مؤكدا ان

176
01:01:39.700 --> 01:01:59.700
له ماذا؟ استثناء الاكثر من من الاقل. استثناء الاكثر منه من الاقل. على كل الصواب انه جائز. الصواب انه انه جائز. ان يكون المستثنى وان يكون المستثنى اقل من النصف. اقل من من النصف. كقوله له علي عشرة الا الا اربعة

177
01:01:59.700 --> 01:02:19.700
الا اربعة او قال الا ثلاثة او الا اثنتين او الا واحد. حينئذ يجوز وهذا باجماع لا خلاف. لانه هو الذي سمع من لغة العرب هو المسموع من لغة العرب. وفي النصف وجهان. يعني استثناء النصف له علي عشرة الا خمسة. هذا فيه

178
01:02:19.700 --> 01:02:41.450
وجهان قيل يصح وقيل لا يصح. والمذهب الجواز والمذهب الجواز. يعني الراجح عند الحنابلة الجواز قال في الانصاف وهو والمذهب وهو اي استثناء النصف المذهب وهو قول الجمهور. وهو قول الجمهور. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا

179
01:02:41.450 --> 01:03:04.500
نصفه استثنى النصف استثنى النصف. وبعضهم منع لانه لم يرد عن لغة العرب. والصواب انه جائز. واجاز الاكثرون الاكثر يعني اثنان الاكثر اجاز الاكثرون الاكثر اي استثناء الاكثر. اما استثناء الكل من الكل او المستغرق قل هذا باطل باتفاق

180
01:03:04.500 --> 01:03:28.500
قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم خلافا في انه لا يجوز استثناء الكلي. ولذلك لو قال زوجته طالق الا ثلاث ثلاثا الا ثلاث. زوجته طالق. ثلاثا الا ثلاثة قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. كم يقع؟ ثلاث. ليه ما يقع شيء

181
01:03:28.750 --> 01:03:49.650
يفرحون بك الناس قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. تقع الثلاث على قول الجمهور. لان الا ثلاثا لا باطل. باطل لا يحسب. لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين. كم يقع؟ واحد

182
01:03:49.650 --> 01:04:16.800
انت طالق ثلاثا الا ثلاثة الا واحدة. تقع اثنتان. تقع اثنتان انت طالق ثلاثا الا ثلاثا باطن. الا اذا اردفه بما يصححه. فحينئذ يصح ويجعل قوله الا ثلاثا الثانية ملغاة كانها غير ملفوظ بها. كأن التركيب عندئذ انت طالق ثلاثا الا اثنتين او الا واحدة. او الا واحدة. فان تعاق

183
01:04:16.800 --> 01:04:32.700
زملا عاد الى جميع. اذا وقع الاستثناء قد يقع بعد جمل قد يقع معنا معنا جمل تأتي بجمل مترادفة ثم بعد ذلك يأتي باستثناء. هل الاستثناء يعود الى كل الجمل؟ او الى الاخيرة

184
01:04:32.700 --> 01:04:52.000
منها او الى الاولى او الى الثانية هذا محل نزاع عند الاصوليين. الجمهور على انه يعود الى الكل يعود الى الى الجميع. يعني كل كل الجمل التي سيقت قبل الاستثناء يدخلها الاستثناء. قال فان تعاقب الاستثناء

185
01:04:52.000 --> 01:05:18.300
او جملا عاد الاستثناء الى جميعها الا لدليل يخصه ببعضها. ان جاء دليل من فصل فلا اشكال. اما اذا لم تكن قرينة تعين ان الاستثناء مرادا به ابو الجمل دون بعظ حينئذ يعود الى الجميع. وهذا قول الجمهور للشافعية والمالكية والحنابلة. ومثلوا له بقوله تعالى والذين يرمون

186
01:05:18.300 --> 01:05:38.200
قناتي ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون قال بعد ذلك الا الذين تابوا. الا الذين تابوا يعودوا الى اي شيء. امامه كم جملة؟ والذين يرمون المحصنات ثم

187
01:05:38.200 --> 01:05:55.200
فلم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ها ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. ثلاث هل يعود الى الجميع؟ او الى بعضها؟ هنا الاول لا يمكن ان يعود لها باتفاق

188
01:05:55.350 --> 01:06:13.150
لماذا؟ لان التوبة اذا وصلت الى اذا وصل الحد او القذف فيه للقاضي التوبة لا تسقط. ولما يكون بينه وبين ربه. اما في حقوق الناس حينئذ لا. اذا قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة. لا يمكن ان يكون قوله الا الذين

189
01:06:13.150 --> 01:06:33.800
عائدا اليه. ماذا بقي؟ بقي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون اذا لو تابوا هل تقبل شهادتهم او لا؟ هو محل النزاع. اذا قلنا عاد الى الجملتين فحينئذ

190
01:06:33.800 --> 01:06:53.800
توبة تكون ماحية عنهم عدم قبول الشهادة. وان قلنا كما قال الاحناف انه يعود الى اقرب مذكور حينئذ فاولئك هم الفاسقون او اولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا. ارتفع الفسق فقط. واما الشهادة فهي مردودة ولو مع التوبة. ولو

191
01:06:53.800 --> 01:07:15.550
مع مع التوبة فان تعقب جملا قال عاد الى جميعها. فحينئذ الا الذين تابوا يعودوا لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. الا الذي الا الذين تابوا فان تابوا فحينئذ اقبلوا لهم الشهادة. واولئك هم الفاسقون فان تابوا ارتفع عنهم ارتفع عنهم الفسق

192
01:07:15.550 --> 01:07:42.900
لماذا؟ قالوا ووجه عوده الى الكل ان العطف يوجب اتحاد الجمل معنى عطف الجمل اذا كان بينها ارتباط في المعنى كعطف المفردات. كعطف المفردات. جاء زيد وعمرو وخالد هنا عطف مفردات. اذا هي مشتركة كل المعطوفات هذه في ماذا؟ في اثبات المجيء. فحينئذ عطف الجمل اذا كانت متحدة في المعنى

193
01:07:42.900 --> 01:08:02.900
حينئذ كعطف المفردات وهذا هو الاصل في الجمل الا اذا دل قليل قرينة بان الجملة الثانية مستقلة تمام الاستقلال عن جملة السابقة وهذا خلاف الاصل. ولان تكرير الاستثناء عقب كل جملة ينافي الفصاحة. فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الا الذين تابوا

194
01:08:02.900 --> 01:08:22.900
ولا تقبلوا لهم شهادة العواد الا الذين تابوا. هذا يخالف. لم ينقل هذا في لغة العرب ان الاستثناء اذا اريد به كل جملة حينئذ يؤتى بعد كل جملة او تذكر الجمل اولا ثم يؤتى بالاستثناء عائدا على الجميع. الثاني هو المنقول وهو الفصيح وهو الاقرب. فمقتضاها حينئذ

195
01:08:22.900 --> 01:08:45.000
يعني الفصاحة العودة الى الكل. ولان الشرط يعود الى الكل فكذلك الاستثناء. الشرط يعود الى الكل فكذلك الاستثناء في الاوقات النسائي طوانق. وعبيدي احرار ان كلمت زيدا نساء طوالق وعبيدي احرار

196
01:08:45.100 --> 01:09:05.100
ان كلمت زيدا ان كلمت زيدا هذا شرط ان قلنا يعود على الاخير النساء طوالق مطلقا كلمته زيد او لا؟ والعبيد لا مقرون بشرط وهو تكليم الزيت. لكن نقول الشرط على الاصح عند الجمهور يعود الى الكل. فحينئذ النساء

197
01:09:05.100 --> 01:09:25.100
طالق ان كلمته زين. وعبيد احرار كما عاد الشرط الى الكل كذلك الاستثناء لانه مخصص متصل فقد الاستثناء بجامع افتقادهما الى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. هذا جملة ما ذكره

198
01:09:25.100 --> 01:09:45.650
الجمهور. وقال الحنفية الى الاقرب. يعني اقرب مذكور. الجملة الاخيرة. الجملة الاخيرة. يعني يعني لا ترتفع او لا يرتفع الحكم بعدم قبول الشهادة بالتوبة. بل يكون تائبا ولا تقبل شهادته

199
01:09:46.900 --> 01:10:06.750
لماذا؟ قالوا لان الفصل وقع بين كل جملتين من الجمل بحرف العطف. فاشبه الفصل بكلام اجنبي لانه فصل بين كل جملة بحرف العطف. فحينئذ اشبه الفصل اشبه الفصل بكلام اجنبي. نقول هذا ليس بصحيح

200
01:10:06.850 --> 01:10:26.850
ليس بصحيح. بل حرف العطف كاسمه عطف يعطف ما بعده على ما قبله. الا فيما اذا كان يشركه في في الحكم دون دون المعنى. ولذلك تقسم حروف العطف الى قسمين. مشرك للحكم يعني ما بعده في مع في

201
01:10:26.850 --> 01:10:42.100
ما بعده لما قبله في الحكم والمعنى. يعني في الاعراب والمعنى وهذا سائر حروف العطف. واما ان يكون مشركا له في الحكم فقط دون المعنى. يعني في الاعرابي دون دون المعنى. وهذا ثلاثة. لا

202
01:10:42.100 --> 01:11:02.100
وبل ولكن لا وبل ولكن. وما عداه فالاصل انها مشركة لها في المعنى والحكم. ولذلك نقول اصل في الجمل المتعاطفة انها بمعنى انها محمولة على معنى واحد. ولا يقال بالفصل الا اذا دل دليل

203
01:11:02.100 --> 01:11:26.450
ثم قال وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات وهو اي الاستثناء. من الاثبات نفي وهذا حكي عليه الاتفاق. حكي عليه الاتفاق قام القوم الا زيدا قام القوم جملة مثبتة او منفية؟ مثبتة. حينئذ يكون حكم المستثنى النفي. طيب ما قام القوم الا

204
01:11:26.450 --> 01:11:56.450
ما قام القوم منفية او مثبتة منفية. اذا الحكم المستثنى الاثبات حكم المستثنى الاثبات وهذا قول الجمهور الحنفية بل اثباته واسطة. اثبات واسطة. وهو عدم الحكم فيكون حينئذ مستثنى غير محكوم عليه. مسكوت عنه. كما هو مذهب الكسائي اللي ذكرناه سابقا. هذا في النفي فقط. اما الاثبات هذا يكاد

205
01:11:56.450 --> 01:12:16.450
اتفاق. اما الاستثناء من النفي هل هو اثبات او لا؟ هذا محل خلاف. الجمهور على انه اثبات. ما قام القوم الا زيدا ما قام القوم الا زيدا الا زيد. يجوز الوجهان. بدنية والنصب عن الاستثناء. ما قام القوم الا زيدا

206
01:12:16.650 --> 01:12:38.050
اذا اثبات القيام لزيد لان الجملة منفية. عند الكساء وتبعه الاحناف. ماذا؟ زيدا وزيد مسكوتا عنه ليس محكوما عليه لا باثبات ولا بنفي. نحتاج الى قرينة خارجة. نحتاج الى قرينة خارجة. وهذا يكاد يكون مخالف لي او مخالفا لاجماع اهل اللغة. وهو من

207
01:12:38.050 --> 01:12:52.100
للاثبات نفي ومن النفي اثبات. هذا ما يتعلق بالمستثنى ثم شرع في بيان المطلق. وهذا يأتينا الحديث عنه باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين