﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحنا عند قول المصنف بارك الله تعالى

2
00:00:28.150 --> 00:00:48.150
بسم الله بيان الطرق التي تثبت بها العلم. لان العلم كما هو معلوم ركن من اركان من وجد هذا الركن تم القياس والا صلاة. العلة لها طرق كما يسمى عند مسالك العدة. النص والاجماع

3
00:00:48.150 --> 00:01:18.150
وبعضهم يجعلها قسمين مثال عقلية الاستنباط المسالك النقدية وهي النص قدم الناس على الاجماع وبعضهم في ذكر المسالخ النقلية وبعضهم يجعل مع مقدما على النص لانه كما سبق ان النص يحتمل النص وتأويل بخلاف الاجماع بخلاف الاجماع وان كان مرادهم بالاجماع

4
00:01:18.150 --> 00:01:38.150
الاجماع القطعي وليس اه الظن. يعني اجماع الصريح الذي يكون مبنيا على القول. وذكر من ضمن ان الدلالة او طرق النقلية دلالة الايماء والتنبيه. وهذه على نزاع بين الاصوليين هل هي

5
00:01:38.150 --> 00:01:58.150
مما تثبت به العلة نقلا او عقلا لكن ظاهر كلام مصنفون انها مما تثبت به آآ العلة من جهة النقد وان كان الظاهر انها من جهة العقل لماذا؟ لانه كما سبق قسم النقص صريح ونص

6
00:01:58.150 --> 00:02:18.150
النص الصريح عن العلمية والذي وضع في لغة العرب دالا على التعليم ولا يحتمل غيره. والنص الظاهر هو وضع للتعليم يعني من المعاني التي وضع لها التعليم. ولكنه يحتمل غيرها. واما دلالة الايمان والتنبيه فهو قرن

7
00:02:18.150 --> 00:02:38.150
او احترام الحكم بعلم. هذه العلة انما تفهم من السياق والفرائض. والسابق هو السابق هذا ليس من جهة الوضع دال على اثبات السرقة انقطع والزانية والزاني هذا اللفظ ليس دالا من جهة الواظع على ان الحكم

8
00:02:38.150 --> 00:02:58.150
مركب على الزنا ولكن خلاف يكاد يكون لفظه والاجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت هذه انواع العلة او ثبوت او طرق العلة آآ النقدية. ثم قال وليس من باب

9
00:02:58.150 --> 00:03:28.150
اي اضرب اثبات العلة بالاستنباط ما سيذكره المصلي بقوله اما بالمناسبة او بالصبر والتقسيم والتقسيم او بقياس الشبه او بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذا اربعة احوال. اثبات العلم من جهة العقل اما ان يكون بالمناسبة وسينكرها واما ان يكون بالصبر والتقسيم

10
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
هذا السائل واما ان يكون بقياس الشبه وهو ثالث واما بنفي فارق بين الاصل والفرع وهو الواقع. قال والاستنباط والاستنباط استنباط استفعال والمراد به استخراج العلة بالاجتهاد. لانه يقابل ماذا؟ يقابل النقل

11
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
لان مسالك العلم اما نقلية بمعنى انها جاءت من جهة السمع. والسمع محصور في النص والاجماع. يقابله ماذا قابلوا الاجتهاد يقابله الاجتهاد هو المراد بقوله والاستنباط. اذا استخراج العلة للاجتهاد اما بالمناسبة. اما

12
00:04:08.150 --> 00:04:38.150
اما بالمناسبة والمناسبة للمفاعلة مفاعلة وهي ورد في اللغة الملائمة وهي في اللغة المنافقة. والمنافق هو الملائم. المناسب في اللغة هو المناسب. لانه يأتي بمعنى يأتي بمعنى المشاكل للشيء. يقال ليس بينهما مناسبة اي مشافاة. ويطلق كما ذكرنا على

13
00:04:38.150 --> 00:05:08.150
حينئذ يكون بمعنى المشاكل وبمعنى الملاهي ومنه تلائم القوم والتأم. اذ اجتمعوا واتفقوا وتسمى المناسبة ايضا يعبر عنه بالاصابة بالاطالة لماذا؟ لان العلة تثبت بماذا في الظن والاخالة والاخالة هي بمعنى الظرف واخالة ويقال بمعنى يظن حينئذ ان الوصل هو العلم المظنون

14
00:05:08.150 --> 00:05:38.150
ويعبر عن الظن به قال وقال لي من اخواتي ظنا. الاستنباط اما بالمناسبة ويعبر عنه يعني عن المناسبة المصلحة او الاستذلاء او المسمى تخريج المناعة تخريج المناعة. وهي المناسبة حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف. حصول المصلحة في اثبات الحكم

15
00:05:38.150 --> 00:06:08.150
من الوصف بمعنى ماذا؟ بمعنى كون الوصف يتضمن الوصف نفسه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصدر. الوقف نفسه يتضمن في ترقب الحكم عليه مصلحة. كالاشكال مثلا فانه يترتب على المنع عليه مصلحة وهي مصلحة حفظ العقل من الاختلاف. فحينئذ حصون المصلحة يعني

16
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
من وجود المصلحة بالفعل في اثبات الحكم من الوقت. اذا لا بد ان يكون الوصف مناسبا بمعنى ان التأثير تأثير الوصف في الحكم قد ظهر كما تأتي في حقيقة المؤثر. اذا نقول ضابط المناسبة هنا او مسلك

17
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
هكذا ان يقترن وقت مناسب لحكم في نص الله. يقترن وقف مناسب لحكم في نص المال. ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح. سالما من القوادح. ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة

18
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
دون غيري. فيعلم حينئذ انه عندك ذلك الحكم كالاسكال مثلا. فانه دل او جنة المصلحة وهي ترقب او وجود النفع ودفع المظاف في كون الحكم وهو التحريم مرتبا على الاسكار. اذا

19
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
العاقل تم مناسبة بين هذا الوقف وهو الاذكار وبين التحريم. لماذا؟ لان المصلحة حاصلة. المصلحة حاصلة فاذا حصلت المصلحة ثبتت المناسبة. ولذلك عرفه ان المناسب اصول المصلحة. فاذا حصلت المصلحة من ترتب الحكم على

20
00:07:28.150 --> 00:07:48.150
الوقت نقول هذه المناسبة بين الحكم والوصف الذي ركب عليه المعنى. وهي حصول المصلحة من جلب نفع او دفع ضر في اثبات الحكم من الوقت. كالحاجة من النبي كالحاجة من المبيع. حاجة من المبيع

21
00:07:48.150 --> 00:08:18.150
هذي ما هي الحاجة؟ نقول وصف منافق علق عليه ماذا؟ اباحة البيع. اباحة البيع. لماذا لان كل منهما محتاج الى الاخر. فاباحة البيع وشرعية البيع هذا ترتب عليه مصلحة وهي جلب النفع للبائع وجلب النفع للمشتري. اذا كالحاجة مع البيع فالحاجة حينئذ

22
00:08:18.150 --> 00:08:38.150
نقول في اثبات الحكم من الوصف وهو البيع حصلت اباحته وهو الحكم مركبا على وصف مناسب وهو الحاكم. ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. يعني لا ترابط او ارتباط بين الحكمة والعدة

23
00:08:38.150 --> 00:08:58.150
اول وقت المنافق لانه قد توجد العلة ولا يوجد اه الحكمة قد توجد العلة الحكمة مثل ماذا؟ قلنا السفر حكمته تخفيف المشقة. حينئذ قد توجد العلة في بعض افراد السفر

24
00:08:58.150 --> 00:09:18.150
وبعض الاشخاص والاحوال والازمان وتتخلف حينئذ الحكمة تتخلف الحكمة. هل يلزم من تخلف الحكمة وتخلف العلة؟ الجواب لا. اذا هل يصح ان نجعل الحكمة مرتبطة بالعلة وجودا وعدما؟ الجواب له. لذلك قال ولا

25
00:09:18.150 --> 00:09:38.150
تعتبر يعني في كونه وقتا مناسبا. كونها اي المناسبة منشأ الحكمة. كون المناسبة منشأ الحكمة. لماذا؟ قد من حكمة مع وجود الوصف المناسب الذي رتب شرعه الحكم عليه. كونها اي المناسبة منشأ بمعنى الظهور اي الموظع الذي

26
00:09:38.150 --> 00:09:58.150
يظهر منه ويبدو الحكمة وهي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم. حينئذ نقول كون هذا الوصف منشأ للحكمة غير مفترض. كون هذا الوصف منشأ للحكمة غير مشترك. بل المعتبر

27
00:09:58.150 --> 00:10:18.150
المصلحة عقيمه عقيدة ماذا؟ عقيب الوصل. وهو اعم من ان يكون منشأ لها او لا؟ عام من ان يكون منشأ الله افضل. اذا لا تلازم بين الوصل المناسب وبين الحكمة. اذ قد توجد ها

28
00:10:18.150 --> 00:10:38.150
يوجد الوقف المنافق ولا توجد معه الحكمة. اذا لا يعتبر في الضابط ولا يشترط في الوقت المناسب كونها من عن الحكمة. لماذا؟ لوجود العلة دون دون الحكمة السفل مع المساء. كالسفل مع المسافة. بخلاف ما؟ بخلاف الاسكار

29
00:10:38.150 --> 00:10:58.150
بخلاف ان العلة موجودة وينشأ عنها الحكمة متلاوية. يلزم منها لكن لزومها في هذا الموضع لا يلزم انها تلزم في كل موضع. بل قد توجد ولا يوجد اه الحكمة. ثم قال والمؤثرون اذا

30
00:10:58.150 --> 00:11:18.150
اما الاستنباط هنا استخراجا عند بالاجتهاد انه يكون بالمناسبة. يعني يتراكم الحكم على الوصف المناسب ثم فيوجد ذلك الحكم وتلك الحكمة عند وجود الوصف المناسب. فيظهر حينئذ المصلحة يظهر لمن

31
00:11:18.150 --> 00:11:38.150
يظهر لي المجتهد. تظهر المصلحة وهي جلب نفع او دفع ضر لترتب الحكم على العلم فالاسكان بالنسبة للتحريم والقطع بالنسبة للسرقة بالنسبة للقطع فانها تظهر الحكمة. اصول المصلحة عفوا اصول المصلحة واضحة

32
00:11:38.150 --> 00:11:58.150
وبينة وهي حفظ الاموال كذلك تحريم الزنا نقول الزنا علة في في الجلد مثلا. فنقول المصلحة عاقلة وهي حوض الانساب وهل لكن لا يلزم من انه كلما وجد الوقت المناسب وجد الحكمة. بل قد تتخلف في بعض

33
00:11:58.150 --> 00:12:18.150
وعليه نقول ان الوصف قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسب. قد يكون مناسبا قد يكون غير منافق. والوقف غير المناسب هذا ما عنون له الاصوليون بالوصف الطرب. الوصل الطردي وهو الذي لم يرتب الشرع

34
00:12:18.150 --> 00:12:48.150
حكما عليه كالطول والقصر كونه عربيا السواد والبياظ الى اخره. الشرع لم يراع في احكامه مع انها موجودة مع انها موجودة. لماذا؟ لعدم وجود المناسبة. لعدم وجود المناسبة. اذا من حيث هو قسمان فردي كالطول والقصر ومناسب كالاسكان لتحريم الخمر والصيغة بولاية المال

35
00:12:48.150 --> 00:13:08.150
وعليه فينقسم حينئذ المناسب عند المصلي الى ثلاثة اقسام. ولذلك قال والمؤثر يعني المنافق نصيب المؤثر والمؤثر هذه صفة لمنصوب محذوف يعني والمناسب المؤثر الذي يؤثر في احداث الحكم في

36
00:13:08.150 --> 00:13:28.150
الحكم لان العلة هي الوقف المناسب وهي المعرفة للحكم وهي الباعثة والجالبة للحكم. اذا حصل تأثير حصل تأتي لولا وجود الاسكار لما وجد التحريم. حينئذ لما ولد الاسكار وهي علة في النبي نقول جلبت

37
00:13:28.150 --> 00:13:48.150
استجلاب الحكم من الاصل الى الى الفرائض. والمؤثر اي المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع. فقوله المؤثر يفهم منه اما انه ليس كل وقت مناسب. يصلح ان يكون علة

38
00:13:48.150 --> 00:14:08.150
بل لابد ان يكون معتبرا من جهة الشرع. لانه قال تأثيره ظهر وعلم تأثيره تأثير ذلك الوصف في او اجماع. يعني دل النص على انه معتبر. بدليل ماذا؟ بدليل تعليق الحكم التفصيل

39
00:14:08.150 --> 00:14:28.150
علي كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء بالمحيض. فدل على ان ايجاد الاعتزال علته كون المحيض اذى. فحينئذ نقول دل النص على ماذا؟ على كون الاذى علة في ايجاد

40
00:14:28.150 --> 00:14:58.150
او باجماع كالصيغة وبتلو اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح حينئذ ولاية الولي عن الصغير في المال ثابت بالنص في هذا الموضع. واجمع العلماء على هذا ثم تعديها بهذه العلة وهي الصغر في ولاية النكاح حاصل بماذا؟ بالاجماع حاصل بالاجماع. لانه قد يجمع على العلة وان لم يوجد

41
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
لها؟ نعم. لكن على ما قبض في السابق ان الاجماع لابد ان يكون مستندا الى الى لفظ من كتاب الاصل. ولذلك لا يقل القاضي قول العلة هنا بالاجماع التسويف انشغال الذكر فحين اذ ليس الحكم معلقا بالغضب لوجود تشميت تشميت

42
00:15:18.150 --> 00:15:38.150
العاقل فيه في غير الغضب مثل الجوع لا يقضي قوما او جمعة ولا يقضي القاضي وهو ها مشغول ولا يقضي وهو حزين وهو شديد الفرح الى اخره. فكل وصف يترتب عليه كل فعل يترتب عليه انشغال الذهن

43
00:15:38.150 --> 00:15:58.150
هذه علة بالاجماع منزلة في كل فعل يشارك الغضب فيه في العلم. حينئذ المؤذن يعني المنافق المؤثر ما ظهر. يعني الوصف الذي ظهر تأثيره في الحكم. ما الذي دلنا على انه قد

44
00:15:58.150 --> 00:16:18.150
تأثر في الحكم النص او الاسلام. فحينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مؤثر. وسيأتي ان بعض الاصوليين قصر على المؤذن وحده. على المؤثر وحده. فما عداه حينئذ لا يصح ان يكون وصفا مناسبا يجعل عند

45
00:16:18.150 --> 00:16:38.150
وعليه يرد اشكال وهو ان العلة المستنبطة حينئذ لا يصلح ان ان يعلن بها. العلم لا يصلح ان يعلل بها. اذا قصر الحكم او التعليل او القياس على المناسب المؤثر. وهو ما ظهر تعديله بنص او اجماع

46
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
واين العلم المستنبطة؟ لم تدخل في المؤذن اليس كذلك؟ لم تدخل في المؤذن وانما سيأتي انه داخل في الملائم او غيره حينئذ لو قصر القياس باب القياس كله على المؤذن حينئذ خرجوا العلة من السماء. لان ضابط المؤثر هو ما ظهر

47
00:16:58.150 --> 00:17:18.150
تأثيره في الحكم بنص او اجماع. ان دل النص على انه وصف مناسب. حينئذ اعتبرناه مؤثرا. ان دل الاجماع على انه وصف ان كان بالاستنباط قل لا لانه لم يدل عليه نص ولا ولا اشمال. هذا هو حقيقة المؤذن. قال وهو

48
00:17:18.150 --> 00:17:38.150
ثلاثة اقسام بالنظر الى نوعية اعتماد الشارع لهم. وليست اقساما للمؤثر. الظاهر كلام المصنف من هنا يعود على المؤثر. على المؤثر بل الصواب انه اراد تقسيم المناسب. من حيث تأثيره وعدم

49
00:17:38.150 --> 00:17:58.150
تأثيره وهو اي من حيث هو باعتبار تأثيره وعدم تأثيره لان المؤثر هو نوع من انواع المؤذن هو نوع من انواع اه المنافق. حينئذ كيف يصح تقسيم او جعل القسم

50
00:17:58.150 --> 00:18:28.150
عامة لتقسيمه وغيره. هذا ما يصح. لماذا؟ لان المناسب المطلق والملائم والغريب هذه انواع تدخل تحت الملازم من حيث هو والمؤثر هذا قسيم لها. ان يجعل القسم شاملا لبقية الاقسام وهو قسيم له. هذا باطل. حينئذ نقول

51
00:18:28.150 --> 00:18:58.150
قوله وهو ليس يرجع الى المؤهل. بل للوصف المناسب من حيث اعتبار تأثيره وعدم ينقسم الى ثلاثة اقسام. المؤذن والملائم والغريب. وجعل من المصلي المناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة. وهذه هل هي معتبرة شرعا او لا؟ لكن فيما سبق

52
00:18:58.150 --> 00:19:18.150
عند المصنف يرى انه غير معتبرة. في التحسينيات والحاديات نقل الاجماع بلا خلاف. ونقل الخلاف الضرورية وقال الاصح انها ليست بحجة. حينئذ كيف يجعلون المناسب المطلق؟ على كل نقول المناسب من حيث هو اربعة اقسام. المؤثر والمناسب

53
00:19:18.150 --> 00:19:38.150
في المطلق والملاهم والغالي. هذه اقسام للمناة من اي حيثية من حيثية من حيثية اعتباره من جهة الشرع وعدم لماذا؟ لان النظر نظر الشارع في المناسب والوصف الذي يمكن ان يعلق عليه الحكم الشرعي. هل اعتبره الشرع

54
00:19:38.150 --> 00:19:58.150
ام لم يعتبره؟ من معنى اعتبره الشرع ماذا؟ بمعنى انه رتب الاحكام التفصيلية او الجملة عليه كما امر الشرع به فحينئذ نقول ان معقول المعنى وليس بمعقول المعنى. فما كان غير معقول المعنى لا اشكال فيه انه غير ظاهر

55
00:19:58.150 --> 00:20:18.150
عندما يكون من باب التعبديات المحضة ان كان معقول المعنى حينئذ نقول لما امر به صار دل على انه مصلحة لان القاعدة العامة انه لا يأمر السالح الا الا بما كان متظمنا لمصلحته خالصا او راجحا. فدل على وجود المصلحة

56
00:20:18.150 --> 00:20:38.150
وكل امر في الشرح حينئذ نقول سواء كان امر ايجاب او من استحباب فثم المصحف. وكل نهي سواء كان نهي تحريم او تنبيه نقول فثم المسألة لماذا؟ لانه بالاجماع الاستقرار موارد الشرع انه لا ينهى الا عن منفذته خالصة او راجح. اذا

57
00:20:38.150 --> 00:20:58.150
كان فما اعتبره الشرع وامر به نقول هذا معتبر وهو صالح لان يعلن به. ان كان معقول المعنى وما نهى عنه الشرع ولو ظهر فيه نوع مصلحة نقول هذه مصلحة ملغاة شرع ملغاة شرعا ما لم نرد فيه

58
00:20:58.150 --> 00:21:18.150
اذا ولداه نقول هذا هو المناسب المطلق او المصلحة المرسلة. لم يرد فيها دليل خاط باعتبار او الغاء لم تلغى ولم تعتبر. لم يجد نص بالامر بها لوجود هذه المصلحة. ولم ينهى عنها

59
00:21:18.150 --> 00:21:38.150
هل وجود هذه المغفرة؟ حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا مصلحة مرسلة مطلقة من الانسان. لكن يكون المصلحة فيها باعتبار القوائم العامة. يعني ان يكون دليل كلي قد دل على اعتبار هذه المصلحة. على اعتبار هذه المصلحة

60
00:21:38.150 --> 00:21:58.150
ثم هذا الباب مفتوح كل من ادعى ان يزيد المصلحة العامة هو ان قواعد الشريعة دلت عليه فثم البصرة حينئذ هذا مسألة فيها وهو ثلاثة وهو اي المنافق ثلاثة انواع. المناسب المطلق. والمنافق

61
00:21:58.150 --> 00:22:18.150
والغريب والمؤثر. ولا ادري لماذا المصنف اخرج المؤثر فقدمه على الانواع. على كل هو باب يعتبر نقدا للمصنف رحمه الله تعالى لانه لم يرتبه ترتيب كسابق. وانما يكاد ان يكون هكذا مبعث

62
00:22:18.150 --> 00:22:48.150
وهو ثلاثة المناسب المطلق هذان المناسب لماذا؟ لانه حقق مصلحة المطلق يعني عن دليل اعتذار خاص او عن دليل الغاء خاص. عن دليل سميناهم لماذا؟ لانه مصلحة. لدلالة القواعد العامة. دلالة القواعد العامة ومقاصد الشريعة. سميناهما

63
00:22:48.150 --> 00:23:08.150
اما هو مطلق مطلق عن اي شيء عن دليل خاص معين دل على اعتباره او دليل معين دل على الغاءه دل على الغاءه وقد سبق الكلام به والملائم يعني المناسب

64
00:23:08.150 --> 00:23:38.150
والمراد بالمناسبة الملائم هناك هو الوقف المناسب الذي رتب الشارع حكما ركض الشارع حكما على وقفه ولم يثبت بالنص او الاجماع هذا مقابل المؤذن. مقابل للمؤذن. حينئذ الوقت المنافق اما ان يدل عليه نصا او اجماع

65
00:23:38.150 --> 00:23:58.150
ان دل عليه نص او اجماع فهو المؤهل. والا فحينئذ الملائم. فهو الوقف المناسب الذي ركب الشارع حكم على وفقه ولم يثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه. علة لنفس الحكم الذي رتب

66
00:23:58.150 --> 00:24:28.150
على وفقه مثل ماذا؟ قالوا مثل لي الصغر في ولاية في عين ولاية النكاح. الصغر نفسها ثابتة بالاجماع في ولاية المال. في ولاية المال. لكن في النكاح هل جاء دليل خاص ليدل عليها؟ الجواب لا. فحينئذ جعل ولاية الاب على الصغيرة

67
00:24:28.150 --> 00:24:48.150
من خلاف الدين هل العلة الصغار او العلة البكارة او العلم الصغار والبكارة ثلاث علاج بعضهم رأى ان العلم هي الصغار وبعضهم رأى ان العلة هي البكارة. وبعضهم رأى من العلة مجموع الصغر والبقاء. لان المقام مقام استنباط فحينئذ يرد الخلاف بين

68
00:24:48.150 --> 00:25:08.150
المجتهدين لان الكلام هنا في استنباط العلة. في استنباط العلة. هل شرع راعى البكارة في موضع ما غير هذا الموضع ورتب عليه حكما شرعيا الجواب لا. فحينئذ انتفى التعليل بالبخار. هما مع اذا انتفى جزء

69
00:25:08.150 --> 00:25:28.150
الاثنين انتهى التعليل بالثاني. بقي ماذا؟ بقي الصغار. هل دل الشرع في موضع غير هذا الموضع ولاية النكاح على اعتبار الصغر علة نعم وهو في ولاية المال. في ولاية المال. حينئذ لم يرد النص بعينه في نفس المثال. المسألة عامة

70
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
في مسلم لم يجد نص بعينه في اعتبار كون الصغر علة في ولاية النكاح. وانما ورد في ولاية المال بقوله تعالى حتى اذا بلغوا عنكم. والغريب يعني والمناسب غريب هل سبق معنا انه الذي لم يشهد له اصله؟ وعرفه بعض

71
00:25:48.150 --> 00:26:08.150
بانه الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وقته. ولم يثبت اعتباره باي نوع من انواع الحكمة ان المصنف قال هو الذي لم يشهد له الا عصر واحد. وسبق ان الغزالي قال هذا لا يكاد ان يموت

72
00:26:08.150 --> 00:26:28.150
لانه لا يكاد ان يوجد علة او وقف مناسب ولم يشهد له الا رسول الله بل لا بد ان تدل عليه عدة عدة نصوص. في وجود الوصف او الغريب في وجوده خلاف. في وجوده خلاف. لذلك مثل بعضهم بالمطلقة ثلاثا في مرض الموت. ثالث او لا تاريخ؟ قالوا تاريخ

73
00:26:28.150 --> 00:26:58.150
المقهى ثلاثة اراد ان يموت في ساعة مطلقة ثلاث من اجل ماذا؟ حرمانها قالوا لماذا؟ لان فيعامل بنقيض كصده. على ما هو متبع في القواعد الشرعية العامة قياسا على القاتل في عدم توليثه لانه استعجل الانس بجامع ان كلا منهما استعجل الشيء قبل

74
00:26:58.150 --> 00:27:18.150
اولا ومعلوم القائل ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. حينئذ قالوا من طلق في مرض الموت ثلاثا بناء على على هذا. قالوا هذا مثال للمناسب الغريب. لانه لم يجد نص يشهد لهذا

75
00:27:18.150 --> 00:27:38.150
لم يجد النصر يشهد بهذا. او ان ورد فهو شاهد له واحد فقط. لكن هذا الكون القاتل لا يلي. هذا له نصوص يشهد تدل عليه ولذلك قول الغزال انه قل يوجد مثال يصح انه لم يشهد لهذا الوصف المناسب الا اصل الواحد هذا عزيز هذا هذا

76
00:27:38.150 --> 00:27:58.150
من الاصل والغالب والكثير ان المناسب اذا اردت عليه احكاما شرعية فيكون بكثير. ولذلك الضروريات الخمس وهي كثير هذه الاحكام المرتبة عليه لحفظ الدين كم من مسألة امر بها؟ والغرض او الحكمة حفظ الدين او نهي عن شيء مراد به حفظ الدين او العاقل او

77
00:27:58.150 --> 00:28:28.150
المناسب المطلق والملائم والغريب وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده وقد قتل قوم القياس على المؤذن وحده. هنا يقول المعلق اي ما ظهر تأثيره في الحكم بنصه اذ الجزم باثبات الشارع الحكمي رعاية لهذا المناسب دون نص او اجماع تحقق. لانه اذا قيل بالاستنباط

78
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
وحينئذ ولا ادري هؤلاء هل ينفون العلة المستنبطة او لا؟ الله اعلم. لكن على ظاهر الكلام هنا اذا علل ترتيب الاحكام على المؤثر فقط وهو ما ثبتت علميته بنص او اجماع حينئذ قالوا يلزم منه انك لو اجتهدت في

79
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
ايجابي عدة اوصاف وعلقت الحكم على بعضها دون بعض صارت حاكما. صار تحاكما. لماذا؟ لان هذا النص او هذه الوقف المناسب الذي علقت له عليه الحكم الشرع لم يرد به شرط لا نقصا ولا اجماعا فحين

80
00:29:08.150 --> 00:29:28.150
من تعيين وصف دون اخر. نقول هذا من باب التحاب. فلذلك قصروه على المؤثر. وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنصه او لكن الصحيح عدم قصر القياس على المؤذن وحده. لماذا؟ لان اشارة النص

81
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
وايماءه تفيد علية الحكم كما سبق. قد يأتي الامام تلبية كما ذكرناه ذكرا بحكم نية بغير علة هو السارق والسارقة واقطعوا لم ينصحنا الشارع على ان علة القطع هي السلف لكن استنبطنا

82
00:29:48.150 --> 00:30:08.150
اجتهاد ان علة قطع هنا هي الشريفة. اليس كذلك؟ كذلك الزاني والزاني فاجلدوا. نقول الحكم هنا نص الشارع على كونك هل هو كقومه قل هو اذى فاعتزلوا ليس مثله ليس ليس مثله لماذا؟ لان فرق

83
00:30:08.150 --> 00:30:28.150
بين التنصيص على العلة كقول قل هو اذى فاعتزلوا النساء. هنا ركض النساء مع التنصيص على على نفس العلة. اذا لم نجد تنصيص ولا اجماع معناه ليس عندنا قيام. نقول لا عندنا دلالة الايماء والتنبيه على ما سبق بيانه. قرن الحكم او اقتران

84
00:30:28.150 --> 00:30:48.150
حكم بوصف دون ان يكون ذلك الوقف له اثر في الحكم هذا قد يجعل المتكلم غير فصيح. يأتي اعرابي يقول اعتق رقبة جواب لي من هذا؟ لو لم يجعل هذا الجواب مرتبا على كونه واقع اهل اهله في نهار رمضان

85
00:30:48.150 --> 00:31:08.150
هذا ما ورد العلة هنا ورد التنسيق عن العلة ليس عندنا تنصيص. ليس عندنا تنصيص وانما لكون الجواب لكون السؤال هنا او جواب النبي صلى الله عليه وسلم وقع جوابا بواقعة وحادثة وسؤال نقول لم لم يجعل هذا النص اعتق رقبة مرتب

86
00:31:08.150 --> 00:31:28.150
على احد الاوصاف المذكورة لكان لغو وعبسا. ولك نوعيا بالمتكلم. اذ كيف يسأل عن شيء ثم يقول له اعتق رقبة؟ هذا ينزه عنهم سائر اهل العلم بل العقلاء فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول قصره على المؤثر فقط وهو من ثبتت عليته

87
00:31:28.150 --> 00:31:48.150
او تأثيره في الحكم اصلا او اجماع هذا ليس ليس بصحيح. نقول الصحيح عدم اصل القيام على المؤذن وحده. لان اشارة النص والايمان تزيد علمية الحكم كما سبق بيانه. انواع كثيرة جدا. انواع كثيرة جدا بل قد يكون العبر

88
00:31:48.150 --> 00:32:18.150
اكثر من العدد المنصوصة او المجمع عليها. قد يكون العلة المستنبطة اكثر بكثير من العلل المنصوصة او العلم المجمع عليها. ثم قال واصول المصالح الخمسة. لما ذكر البعض وان يكون بالمناسبة وذكر المناسبة انها حصول المصلحة. بين لنا اصول

89
00:32:18.150 --> 00:32:38.150
اصبح يعني ما الذي يربط لنا ويجمع لنا هذه المصالح ليست ليست على اطلاقها ليست على على على الاطلاق وانما لابد في النظر من المصلحة باعتبار الشارع لها. فما اعتبره السارق مصلحا فهو مصلحة. والعقل ليس

90
00:32:38.150 --> 00:32:58.150
له مجال في التسليم. العقل والرأي والهوى والاطمئنان والنجد والالهاء. هذه ليست مصادر من مصادر ليست من مصادر التشريع وانما الوحيان فقط ولا ثالث لهم. واصول المصالح خمسة خمسة هي ثلاثة

91
00:32:58.150 --> 00:33:18.150
لكنه جعل القسم الاول ثلاث. لان المراد هنا تقسيم المصلحة من حيث هي. يعني من حيث اعتبار الشارع لها او الغاءها من حيث اعتبار الصانع لها او الغاؤها. واصول المصالح الخمسة. اصول المصالح خمسة يعني اصول

92
00:33:18.150 --> 00:33:38.150
المصلحة والحكم بكون هذا الوصف مناسبا يترتب عليه الحكم الشرعي او لا. قال خمسة اي معدودة بالخمسة ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح. ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح. الضروري والحاجي والتحكيم

93
00:33:38.150 --> 00:34:08.150
امروني وهذا كلما شرع ذرعا والتحسين وهو ما شرع جلبا للمصلحة والتحسين وهو ما جرى على مكارم الاخلاق ونحو ذلك. هذه كلها يجمعها اصل واحد وهو ما جاء باعتباره ما جاء الشارع باعتباره. اذا هذا قسم واحد مصلحة ظهر اعتبارها شرعا. لذلك

94
00:34:08.150 --> 00:34:28.150
قال وهي المؤتمر وهي اي هذه الثلاثة الاقسام المذكورة في الاستصلاح ببعث الاستصلاح وهي المعتبرة يعني التي جاء الدليل الشرع الخاص المعين باعتباره. ولا نقول الدليل الشرعي العام. لان الدليل الشرعي العام ينفي الدليل الخام

95
00:34:28.150 --> 00:34:48.150
اليس كذلك؟ يعني لا يلزم منه ان يكون ثابتا بخاص. فحينئذ يكون مساويا للمنافق المطلق. وهو المصلحة لان المصلحة الموصلة ثبتت بادلة عامة قواعد الشرع ومصادر الشريعة. ولكن هنا نقول بدليل خاص غير معتبرة يعني اعتبرها الشارع

96
00:34:48.150 --> 00:35:08.150
بدليل كقوله فاجتنبوه في الخمر ولا تقتلوا انفسكم ومن يقتل مؤمنا متحدا نصه كل هذا ماذا؟ للضروريات الخاصة. الزانية هو الزاني الظليل عن سعد والاعراف. السابق هو السارقة واقطعوا حفظا

97
00:35:08.150 --> 00:35:28.150
اموال الى اخره. اذا نص بنص او جاء الدليل الخاص على اعتبار هذه الاوصاف. والرابع وهو الثاني من اقسام من حيث اعتبارها شرعا وعدمه هو المرسل. هو الموسى او المصلحة المرسل. ضابطها ما لم يعلم من الشرع

98
00:35:28.150 --> 00:35:48.150
التفات اليه ولألغاه ما لم يعلم من الشرع يعني بدليل خاص بدليل خاص واما الدليل فيدل عليه. الدليل العام يدل عليه. لكن تشريع الحكم الخاص مركبا على هذه المصلحة هو الذي

99
00:35:48.150 --> 00:36:08.150
هو الذي فيه فيه النزاع. ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه. الالتفات اليه بحيث شرع الاحكام مرتبا على هذه المصيبة. ولا الغاؤه يعني الغاء هذا الوقت المناسب من حيث النهي

100
00:36:08.150 --> 00:36:28.150
عن اه عن هذا الوصف المناسب النهي المرفق او المضمن لهذا الوصف فلابد من شهادة اصل له حينئذ اذا اريد تعميمه وترتيب الاحكام عليه لابد من شهادة اصل له فلا يقبل

101
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
المناسب المرسل الا اذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحته. وهذه المصلحة تشهد لها القواعد العامة ومقاصد فجمع القرآن جمع القرآن هذا ليس هناك نص ان كان بعضهم يرى انها تم اشارات من النبي صلى الله عليه وسلم الى جمع القرآن لكن اذا نظرنا الى

102
00:36:48.150 --> 00:37:08.150
المصلحة العامة في جمع القرآن يقول ليس تم نقص دل على ها جمع القرآن هل امر به الشرع؟ قال اجمعوا القرآن اكتبوه في صحيفة واحدة لم يلد. لم يلد الناس بذلك. ولكن قواعد الشريعة العامة بحفظ الدين

103
00:37:08.150 --> 00:37:28.150
الى اخره وتبليغه للاخرين. ولان لا يقع النزاع ولا الا يقع كذا. جمع القرآن في في مصحف واحد. لكن يستدل به الصحابة والخامس وهو القسم الثالث. ما علم من الشرع ايظا فهو ملغى بذلك. ما علم من

104
00:37:28.150 --> 00:37:58.150
يعني كما قد توجد مصلحة في بعض المنهيات قد ينهى شرعا شيء ويكون فيه مثل قد يكون فيه بعض مصلحة باعتبار النظر الشخص نفسه او الخمر نفسه فيه منافع البيع والشراء كذلك الربا باعتبار البيع والشراء منافع. حينئذ نقول هذه المصلحة المتوهمة نقول ليست حقيقية

105
00:37:58.150 --> 00:38:18.150
مصلحة متوهمة باعتبار نظر المكلف وباعتبار غيرها يقول هذه المصلحة المتوهمة الغاها الشرع الغاها باي شيء بالنهي الغاها في الخمر بالنهي عنه شرب الخمر وعن اي تصرف يتبع ذلك من بيع وشراء وهدا الى اخره

106
00:38:18.150 --> 00:38:38.150
هذا ما يسمى بالوقف الوقف الذي الغي من جهة الاشارة. هو قد يكون مصلحة في نظري. الناظر انها مصلحة متوهمة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا عرفنا ان الطريق الاول الذي تستخرج به العلة

107
00:38:38.150 --> 00:38:58.150
وتسبق فيه العلة من جهة العصر والنظر والاجتهاد هي المناة. المناسبة هي المناسبة. ثم قال او بالسبل والتقصير هذا الضرب الثاني من اضرب اثبات العلة بالاستنباط الصبر والتقسيم. والصبر بفتح السين اسكان بالغة الاختبار

108
00:38:58.150 --> 00:39:18.150
مبروك الاختبار. المراد هنا اختبار اوصافي بالغاء ما لا يصلح والقاء الصفح. تكون عندنا ثمة اوصاف. ولذلك بعضهم او ترابطا او قرب في المعنى بين تنقيح تنقيح المناخ والصبر والتقصير

109
00:39:18.150 --> 00:39:38.150
تنقيح المنارة ان يرد الشرع بحكمه مرتبا على بحكم مرتب على عدة اوصاف. لكن هذه الاوصاف يحتمل ان بعضها صالحا صالح للتعليم. وبعضه ليس بصالح التعليم. فينظر المجتهد فينظر فيها وصلا فيقول

110
00:39:38.150 --> 00:39:58.150
لم يعتبروا هذا الوصف يعتبر فيبقى وهذا الوصف يلغى والى اخره. هذا يسمى تنقيح المنارة تهذيب العلة تصفية العلة. هو نفسه الصبر والتقصير. يجمع هذه الاوصاف. يجمعها. كلها. فيقول النص هذا مرتب

111
00:39:58.150 --> 00:40:18.150
هذه الاوصاف. اما ان تكون العلة هذه او هذه او هذه. هذا ما يسمى بالتقصير. ثم يختبرها وينظر هل هذه الوصفة الشارع او لا؟ ان اعتبره سارق بقاه وان لم يعتبره الغاهم. اذا الصبر والتقسيم وتنقيح

112
00:40:18.150 --> 00:40:38.150
اننا ان يقال بالترابط بمعنى واحد واما ان يوجد فرق دقيق جدا بينهما والا ان اثر على انه او بالصبر والتقصير قلنا الصبر في اللغة الكبار والمراد بهنا اختبار الاوصاف بالغاء ما لا يصلح

113
00:40:38.150 --> 00:40:58.150
بالغاء ما لا يصح ككون السائل اعرابيا. فان اعرابي شرع لم يفرق بين عربي والعجمي في الاحكام بالنص على اذا كونه جاء اعرابي فسأله لكن كونه اراد هذا وقت لكن لا يصلح ان يعلق عليه الحكم ان شاء الله لماذا

114
00:40:58.150 --> 00:41:28.150
انه الغي يعني ما يرضى يلغى الوقت الا بدليل شرعي. ولا يثبت الا بدليل شرعي. لانه اذا لم ينص الدليل على هذا اقامكم عند الله اتقاكم. ثم يقول يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت اهلكت. لم يرتب الشرع بي الاصل لانها افعال خاصة

115
00:41:28.150 --> 00:41:48.150
عن التشريع. بقي ماذا؟ الرابع وهو قوله واقع اهله في نهار رمضان في نهاره رمضان ابو اليزيد يقول لك كونها امرأة ليست ليس بوصف معتبر والمراد به الايلاج. وبعضهم يزيد يقول

116
00:41:48.150 --> 00:42:18.150
الاسم المراد مواقعة المواقع او الجماع في رمضان بل المراد انتهاك حرمة رمضان فالحق به فالحق بي الاكل والشرب في الكفارة. ونقول هذا لماذا؟ لان مسالك العلة هنا اجتهادية ولذلك مالك رحمه الله نصح هذا الحديث كما يقول الشيخ عمر مرتين مر بالحث ومر بالزيادة بالحث الغى

117
00:42:18.150 --> 00:42:38.150
التي الغيت سابقا فان اراضين الاخرين ثم نظر فخصص العلم بالمواقعة في نهار رمضان ثم زاد وقت ايضا تم تنصيح ان التنصيح يكون بالزيادة ويكون بالحاكم. قال لا ليس المراد مواقعة من الجماع. بل المراد انتهاك وهي اعم

118
00:42:38.150 --> 00:42:58.150
كل انتهاك لشهر رمضان بكونه تعاطى مفطرا يترتب على قول واعتق اعتق رقبة اذا اختبار الاوصاف بالغاء ما لا يصلح والتقسيم في البيئة شيء. يعني قال هذا اما كذا واما كذا

119
00:42:58.150 --> 00:43:28.150
وايهما اسبق؟ ايهما التقسيم قبل؟ لكنه مقدم هنا الصبر تقسيم اذا هو عينه تنقيح المنار هو عينه تنصيح المنار او بالصبر والتقسيم يعني يحصل باستنباط استنباطا عند بواسطة ما يسمى بالصبر والتقسيم. وهذا يكون بحقن العلل. حاصل العلل يحصرها او هو قدم التقسيم. وارسال ما

120
00:43:28.150 --> 00:43:48.150
هذا المدعى بحقل العلل عن التقسيم يعني العلل المراد بها الاوصاف التي كانت في الاصل الاوصاف التي كانت في العصر المطيف عليه. وابطال ما عدا المدعى. وايصال ما ما اي الوصف

121
00:43:48.150 --> 00:44:08.150
الذي لا يصلح للعلم ما يدعى ما عدا يعني غير الذي ادعي انه علة بحصر العلل اي التي تكون في العاصمة فعليه وابطال ما عدا ما لا يصلح للعلية المدعى انك. كالاوصاف التربية

122
00:44:08.150 --> 00:44:38.150
لان الشرع لم يرتب عليها الاحكام الشرعية وليست من المناسب المؤثر. تقول والعرض الى اخره. او بقياس الشبه او بقياس الشبه. هذا الضرب الثالث من اضرب اثبات العلم النبي الاستنباط قياس الشبه. يعني اثبات العلة بالشبه. وهذا اصل بالشبع والتنفيذ والقياس هذه كلها

123
00:44:38.150 --> 00:45:08.150
كما ذكرنا السائل التمثيل والتشبيه والقياس الفضل ولكن عين هذا النوع من باب الاصطلاح فقط والا كل لان النبي شبه الخمر بجامع الابتكار اذا لا فرق بينهما. وقواس الشبهي سيأتي بكم في اقسام القياس ولكن نقول هنا قياس شبهي هو الفرع المتردد بين اصلين. الفرع

124
00:45:08.150 --> 00:45:28.150
المتردد بين اصلين مختلفي الحكم. مختلفين الحكم. عندنا اخلاق كل منهما مبالغ للاخر في الحكم حادثة شخص شيء ما يحتمل انه يلحق بهذا او يحتمل انه يلحق بهذا. والحاق الفرظ باحد

125
00:45:28.150 --> 00:45:48.150
الاصلين الذي شبهه به اكثر. العبد كتاب واحد عند الاصوليين. العبد هل يملك بالتمليك او لا هل يملك او لا؟ قالوا العبد فيه شبه باصلين. اصل الاول يشبه الحر. لان الحر انساه

126
00:45:48.150 --> 00:46:18.150
وهذا انسان الحر مكلف وهو مكلف الحر نفاق ويعاقب ويصلي ويزكي ويصوم وكذلك العام اذا اشبه الحور ويشبه الماء يباع ويشترى ويوهى اذا اشبه ماذا؟ اشبه المال لكن نقول ما اشبه المال. لماذا؟ لانه انسان مكلف محترم. حينئذ يبقى على على العصر الشرعي. وقد كرمنا بني ادم

127
00:46:18.150 --> 00:46:48.150
اشبه اصلين اشبه الحر واشبه الماء. بايهما يلحق؟ ان قلت الحق بي الحر حينئذ يملك. واذا قتل لزمت فيه الديلة القيمة. واذا قلت اشبه المال فحين يمنى واذا قتل فيه قيمة مثل السيارة لو

128
00:46:48.150 --> 00:47:08.150
اه حينئذ نقول ايهما اشبه به؟ اكثر الوصوليين والفقهاء على انه اكثروا شبها بالمال فهي نذل لا لا يملك. فاذا جاءه مال فلازم يكون لسيده. واذا قتل فحينئذ تلزم فيه

129
00:47:08.150 --> 00:47:28.150
القيمة دون او بنفي الفارق بين الاصل والفرق هذا النوع او الضرب والثالث الرابع من اغرب العلة او اثبات العلة بالاستنباط او بنفي الفارق بين الاصل والفرع الا بما لا اثر له

130
00:47:28.150 --> 00:47:58.150
هذا ماذا سميناه بالكامل؟ ها؟ القياس الجلي احسنت وهو مفهوم؟ الموافق مفهوم الموافقة لانه قال ثم الحاق المسكوت عنه بالمنطوق مربع كذلك سبق معنا الحاق المفكوك عنه بالمنطوط ضربان. مقطوع به ومضمون. لماذا؟ لان الالحاق من حيث هو

131
00:47:58.150 --> 00:48:18.150
نوعان اليس كذلك؟ الحاق بنفي الفارس بنفي الفارق وهذا هو المسمى بمفهوم الموافقة وذكرنا ان بعضهم يرى انه قيام. ويسميه قياس الجلي لانه مقطوع به. ويسمى القياس من معنى الاصل عند بعضه

132
00:48:18.150 --> 00:48:38.150
قلنا الصواب انه من دلالة النص ها على من دلالة اللفظ انه من دلالة اللفظي وليس من دلالة القيام انه من الدلالات اللفظية وليس من دلالات القيام. او بنفي الفارق بين الاخ

133
00:48:38.150 --> 00:49:08.150
ان يقال لا ترقى بين الاصل والفرع الا كذا الا كذا. لا فرق بين اتلاف ما لليتيم في الاكل واحراقه او خلافه. لان المراد اتلاف مال اليتيم. وان لكنه ليس مؤخرا. لان من اكل اكل مال اليتيم استفاد. ومن احرقه ها؟ صفات لم

134
00:49:08.150 --> 00:49:28.150
حينئذ هذا وقت هذا وقت لكنه لا اثر له في الحكم. لا اثر له في الحكم لانه لابد بين كل شيء يعني لابد ان تسمى وصف الفارق لكن العبرة به هل هو مؤكد في الحكم او لا؟ ان لم يكن مؤثرا حينئذ لا عبرة به. حينئذ نقول الحاق المسكوك او لا فرق

135
00:49:28.150 --> 00:49:48.150
بين اكل اموال اليتامى وبين احراقها او اغراقها الا كوني الاول مستفيدا منه الان والثاني لا يستفيد وهذا فرق لا اثر له في الحكم الشرعي. فحينئذ نقول لا فرق بين الاكل وبين الاحرام. ان يقال ان

136
00:49:48.150 --> 00:50:08.150
وبين العصر والفرح الا كذا. وهو لا مدخل له في الحكم فيلزم اشتراكهما فيه في الحكم. اذا كان الا بما لا اثر له وهو وهو اي القياس بنفي فارق مثبت للعلة في في الفرح. على القول بانه قياس

137
00:50:08.150 --> 00:50:28.150
لانه قيام وقلنا الصواب انه لا يحتاج الى التعرض لبيان العلة في الاصل حتى تنقل فيه او تثبت في الفرض. بل بمجرد الذهن هو الفهم يسبقه الى دراس العلة. فكل من سمع وهو ذو عقل فلا تقل لهما اف انه حرمتا فيه يعلم مباشرة دون

138
00:50:28.150 --> 00:50:48.150
بحثا عن علة وتنفيذها في ان ان الضرب حرام. ولا تأكلوا اموال اليتامى نقول كل من سمع هذا اللفظ يسبق الى فهم ان احراق او اغراق مال اليتيم محرم. وهو او القياس لنفس مسبت للعلة في الفرق. لدلالته

139
00:50:48.150 --> 00:51:08.150
على الاشتراك فيها اشتراك في ماذا؟ لان الاشتراك في بين الفرع والعصر فيها اي في العلة وهي المؤثر على الاجمال على جهة الاجماع هذا محل النزاع. اي ان علة العاصي متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعيين. من غير

140
00:51:08.150 --> 00:51:38.150
تعيين. فحينئذ نقوم الضرب هذا فرض. العلة وهي اذية او الاذى موجودة في العصر او التأخير. وهي موجودة في الفرض. لكن على جهة او لا؟ هو يقول ليست على مهنة التعيين. ليست على جهة التعيين. وانما على جهة الاجماع. وهذا محل اشكال

141
00:51:38.150 --> 00:51:58.150
محل اشكال. بل الظاهر انها على جهة التعيين. لماذا؟ لانه اذا نسي الكاذب تعين الثاني. الا الله اللهم اذا كان عدة فوارق فحينئذ يرد يرد الكلام المصنف له. وهو انه قال لا فرق بين كذا وكذا في كذا

142
00:51:58.150 --> 00:52:18.150
يبقى بقية الامور هذه ليست منفية. ليست منفية. فحينئذ يحتمل وجود العلة التي في الاصل في بعظ الافراد دون بعض. حينئذ حصلت حصل الاجمال. اي ان علة الاصل في حقيقة في الفرع من حيث الجملة من حيث الجملة من غير

143
00:52:18.150 --> 00:52:38.150
واكثر الاصوليين لا يعدون ذلك من مسالك العلة. لا يعدون ذلك من مسالك العلة. لانه لانه لا يدل على ان هذا الوقف المعين عنده. وانما يدل على ان علة العقل متحققة في الفرع من غير تعيين من غير تعيين. هذا

144
00:52:38.150 --> 00:52:58.150
وقد استدل على اثبات العلة بمسالك فاسدة. اذا بين لك طرق اثبات العلة بالنقل وبالعقل. بالنقد اثنان بالعقل ذكر اربعة وبعضهم زاد عليها. بعضا مما جعله المصنفون من المسالك الفاسدة. وقد استدل على اثبات

145
00:52:58.150 --> 00:53:18.150
الا بمثالك فاسد يعني بطرق غير معتبرة عند بعض الاصوليين وان اعتبرها البعض كقولهم سلامة الوصل من مناقب له دليل على علمية. يعني المعارضة هذه احدى احدى مفسدات القيام. النصر او

146
00:53:18.150 --> 00:53:38.150
قد يعارض بما يسمى بقوادح العلة. وقوادح العلة متعددة. حينئذ اذا سلم الوصف من المعارضة دل على انه على انه علة صحيحة. على انه علة صحيحة. وهذا ليس بصواب. لماذا؟ لانه لا يلزم اذا قيل لم

147
00:53:38.150 --> 00:53:58.150
ينقض وضوء زيت ها اذا نفي البول عنه فحينئذ هل يترتب عدم النقض نقض الوضوء او قد يكون تم ناقض اخر فاذا سلم وضوء زيد من الحدث البول معين. هل يلزم منه عدم نقض الوضوء

148
00:53:58.150 --> 00:54:18.150
لا لان قد يوجد نقد اخر. فهنا اذا قيل هذا الوصف سلم من القمح او من النقد او من الكسر. فحين لا يلزم منه اذا لم يعارض بقادح واحد كالنقد مثلا لا يلزم منه صحة العلة. بل قد يقال انه لم تستوفي

149
00:54:18.150 --> 00:54:38.150
الشروط السابقة كون وجوديا ظاهرا منضبطا الى اخره. اذا سلامة الوصف من مناقض له دليل اي اذا لم يوجد ما يعارض الوصفة ولا ما يناقضه دل على صحة التعليم به. وغاية هذا المسلك

150
00:54:38.150 --> 00:54:58.150
قامت الوصف من المعارضة. يعني سلامتها من مفسد لان المعارضة هذا نوع واحد كالبول مثلا. كالبول مثلا في الاحداث نقول لا يلزم من سلامة الوقت عن المعارضة سلامة من بقية القوادح. حينئذ لا يلزم من سلامته من المعارضة

151
00:54:58.150 --> 00:55:18.150
العلة كما انه لا يلزم عدم نقض الوضوء بسلامته من البول او الريح فقط لانه قد يوجد ناقض اخر. وغايته اي غاية هذا المسلك سلامة الوصل من المعارض. يعني من مفسد واحد كالنقظ لا لا ينفي بطلانها بمرشد اخر

152
00:55:18.150 --> 00:55:38.150
لماذا؟ لانها قد تكون قاصرة. قد تكون العلة قاصر هي سلمت من النقد لكونها قاسية واذا كانت قاصرة اذا صارت الا غير صحيحة والمراد الا غير صحيحة في تعديها اما في نفسه فلا اشكال يصح تأليل الحكم

153
00:55:38.150 --> 00:55:58.150
ان في محل من عند القاصرة بلا خلاف. وانما الخلاف هل تعد الى موضع اخر او لا؟ هذا محل الميزان. او عدمية تكون الا عدمية. او غير مناسبة غير مناسبة. اذا من المسالك في اثبات العلم التي نحكم عليها بانها فاسدة. الحكم

154
00:55:58.150 --> 00:56:28.150
لكون الوقف علة لسلامته من النقض. نقول النقض هذا واحد من الخوارج. سلامة الوصل من النقد لا يلزم منه سلامته من النوافذ الاخرى. وهي احدى المفسدات احد المفسدات وهي احد فقال احذر كذلك وهي احد المفسدات نقول احدى

155
00:56:28.150 --> 00:56:58.150
وهي احدى المفسدات الطبقة المبتدئة والخبر. وهي اي المعارضة احدى المفسدات. ولو سلم اطلب من كل ها من المصيبات لم يثبت صحة العلم. ها؟ لم يثبت صحة العلة يقول اذا سلم من المعارض وهي احدى المفسدات حينئذ لا يلزم صحة العلة لماذا

156
00:56:58.150 --> 00:57:18.150
باحتمال وجوب ناقض او قاصح اخر. اليس كذلك؟ يقول بل قال من ذلك لو سلم الوقف من كل قوادر لم صحة العلم لماذا؟ قد يكون تم شرط من الشروط السبعة السابقة غير متوفر. حينئذ

157
00:57:18.150 --> 00:57:38.150
سلم الوقف من كل القوادح. ونقول العلة ليست بعلة. والوقت المناسب لا يصلح التعليل به. لماذا؟ لانه ليس وجوديا مثلا او ليس منضبطا او ليس ظاهرا او ليس منعكسا على من اشترى ذلك يعني بتخلف بعض شروط الجامع

158
00:57:38.150 --> 00:58:08.150
السبعة السابقة فكيف اذا قيل لي سلامتها من المعارضة فقط ومنها اي من المسالك الفاسدة في اثبات العلم الطرق الطرد وهذا الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم ثبوت الحكم معه اينما وجد دليل عليته. يعني التلازم في في الوجود. تلازم في الوجوب

159
00:58:08.150 --> 00:58:28.150
ثبوت الحكم معه اينما وجد دليل علميا. كلما وجد الوصف وجد الحكم. كلما وجد وجد الحكم دل على ماذا؟ على ان هذا الوضع عدة للحكم. دل على ان هذا الوصف علة

160
00:58:28.150 --> 00:58:48.150
ومنها فرض وهو قوله ثبوت الحكم معه اينما وجد دليل عليته. لكن جمهور الاصوليين على انه مردود ليس من ليس من المسالك المعتبرة في اثبات العلمية. لا يلزم من وجود الوصف

161
00:58:48.150 --> 00:59:08.150
معه الحكم انه علة له. لا يلزم من وجود الوقف معه الحكم انه علة له ماذا؟ لانه قد يوجد من الاوصاف ما هو غير مناسب. لانه قد يوجد في الوصف ما هو غير منافق. اذا الطرد المراد

162
00:59:08.150 --> 00:59:38.150
هنا الملازمة في الثمور. كلما ثبت الوقف ثبت معه الحكم. وهذا يسمونه بالدوران الوجود الدوران الوجودي يعني كلما وجد الوقف وجد الحكم. هل يدل على انه علة له؟ الجواب ابونا الجواب لا كلما وجد مفتاء وجد ماذا؟ التحريم. لكن هل كلما

163
00:59:38.150 --> 00:59:58.150
وجد الاذكار وجد معه الرائحة الكريهة؟ الجواب لا لان دليل دليل الافتاء فحينئذ كل كما ولدت الرائحة الكريهة وجد التحريم. هل هو وصف وصف ملازم جعل علة للحكم؟ الجواب لا

164
00:59:58.150 --> 01:00:28.150
كلما وجد الوقف وجد الحكم نقول وجد الوقف هنا وهو الرائحة الكريهة وليس بعلمه. وليس بعلم كذلك نقول الان الاسلام هذا علم كلما وجدت وجد الاذكار هذا ولدت وجد الحكم معه وهو التحريم. ثبت انه علم على القول بالطرد. طيب توجد بعض الاوصاف كلما

165
01:00:28.150 --> 01:00:48.150
هذه الاوصاف وجد الحكم. لكن لم يجعل عندك كالرائحة الكريهة او الشدة المطربة هذه ليست بعلاج وان كانت ادلة العلة حينئذ لم يجعل هذا الوقف وهو شدة المطربة او الرائحة الكريهة الملازمة لم يجعل هذا الوصف وصفا مناسبا

166
01:00:48.150 --> 01:01:08.150
لوجود الحكم معه مضطربا لماذا؟ لكونه وقفا غير مناسب بخلاف الاسكار لان الاسكار يحصل به حفظ العقول. اذا الطرد ليس بمسلك صحيح في اثبات العلم. ومنها الطرد وهو ملازمته في الثبوت. ثبوت الحكم

167
01:01:08.150 --> 01:01:28.150
معه مع الوصف. اينما وجد دليل على عليته او دليل عليته. كلما ثبت الوصف ثبت معه حكم ما يسمى الدوران الوجودي. والصواب انه ليس بعلمه. انه ليس بمسمع. ليس بمسلك. لماذا؟ لانه لا

168
01:01:28.150 --> 01:01:58.150
من وجود الوقت مع الحكم انه عدة له. لانه قد وجد الوقف وهو غير مناسب وافترض معه الحكم كالراحة واشدة ومنها الدوران المسمى بالدوران الوجودي والعدم ويسمى وهو اي الدوران هذا منها اي من المسالك الفاسدة. وجود الحكم معها وعدمه بعدمها

169
01:01:58.150 --> 01:02:18.150
وجود الحكم معها. عند وجود العلة. هذا هو الطرد السابق. الطرد السابق كلما وجدت العلة وجد الوقف وجد معها وعدمه عدم الحكم بعدمها. وعدم الحكم بعدمها. هل هو مسلك صحيح او لا هذا فيه

170
01:02:18.150 --> 01:02:38.150
الطرد الذي يسمى بالدوران الوجودي جمهور الاصوليين على عدم اعتباره مسلكا من مسالك اثبات العلمة واما الدوران الوجودي العدمي فهذا اكثر اصوليا على اعتباره مسلكا صحيحا من مسالك اثبات العلة. قيل صحيح

171
01:02:38.150 --> 01:02:58.150
قيل وهو مذهب جمهور الاصوليين حينا هو مذهب صحيح. يعني يصح ان تثبت به العلة طريق لمعرفة العلم. لانه امارة لانه امارة اي دوران. لانه امارة اي علامة على ثبوت الحكم

172
01:02:58.150 --> 01:03:18.150
على ثبوت الحكم. وايضا هو يفيد العلة او العلمية ظنا. يفيد العلمية ظنا. اذا لانه كلما ولد الوقف ولد الحكم وكلما انتفى الحكم انتفى الوقفة. هذا دل على ان الشرع قد

173
01:03:18.150 --> 01:03:38.150
دل على ان السرعة قد اعتبره. حينئذ هذا يفيد في النفس ماذا؟ يفيد ظنا يثير ظنا في نفس ان الحكم هنا ما وجد وانعدم او عدم مع اعدام هذا الوقف الا لكون الوقف علة في

174
01:03:38.150 --> 01:03:58.150
في الحكم. يعني علة مؤثرة في في الحكم. وان لم يكن دليلا قاطع. لكنه دليل ظني. لذلك قال قيل صحيح في متى يكون صحيح؟ لانه يفيد العلة ظنا. لانه امار علام هذا شأن العلامة. هذا شأن العلامة

175
01:03:58.150 --> 01:04:18.150
وقيل فاسد يعني قيل الدوران مسلك فاسد مسلك فاسد لا يفيد التعليل مطلقا لا ظنا ولا قطعا لا قطعا ولا ظلما. لانه فرض دليله ما هو؟ لانه طرد لكنه ليس مساوي للطرد مطلقا

176
01:04:18.150 --> 01:04:38.150
ان الطرد تلازم في الثبوت فقط طهور تلازم في الثبوت وفي النفي. تلازم في الثبوت وايهما ادل؟ الثاني الثاني ادل على قول وصف علته. لانه لما ترتب الحكم وجودا وعدما على هذا الوصف افاد ظنا

177
01:04:38.150 --> 01:04:58.150
الناس انه علة وانه وصف مناسب. قالوا لانه فرض واما العفو وهو انتفاء الحكم عند انتفاع الوقت لا يؤثر في كون الوصف علة. لعدم اشتراطه فيما سبق في العلم الشرعية

178
01:04:58.150 --> 01:05:18.150
في السابق لاننا اثبتنا لك كونه وجوديا. قلنا هل يشترط انعكاس العلة؟ قالوا لا. قالوا لا يشترط انعكاس العلة اليس كذلك؟ ها؟ تكلم في الشروط السبعة السابق قول الجامع يصلح للاعتبار يترتب على الاحكام لا بد ان يكون

179
01:05:18.150 --> 01:05:38.150
فطردية كلما ولد ولد الحكم. لكن هل يلزم العفو؟ الجواب لا. قالوا هنا هذا الثاني الدوران لعدمه هو عين الاول الضال. هو عين لماذا؟ لان وجود الحكم مع وجود العلة هو عين الفرض وهو باطن في اثبات العلمية

180
01:05:38.150 --> 01:05:58.150
بقي ماذا؟ انتفاء الحكم الانتفاخ العلة او الاصل المناسب هذا ليس بشرط لانه عكس والعكس ليس داخلا في ما هي في الجامعة ولم يدعى شرطا من شروط الجامعة الثالثة. لانه فرض والعكس وهو انتفاء الحكم عند انتفاع الوقت لا يؤثر بعدم

181
01:05:58.150 --> 01:06:18.150
قاضيين في العدل الشرعية. اذ شرط وجوديا. وهنا في الانتفاخ. وهنا في الانتفاخ. وعليه نقول ايهما اولى ان نقول انه يثير ظنا في نفس المجتهد؟ لتعلق هذا الوقت بالحكم وجودا

182
01:06:18.150 --> 01:06:38.150
او نجعله كالاول جماهير الاصوليين على على الاول انه يجعل مفيدا لظنية العلم لا يشترط ان تكون مقطوعا به. لان هذا استنباط والاستنباط اجتهاد. والاجتهاد لا يجب ان يكون قطعيا. الاذن اذا نظر واستنبط واستخرج العلة

183
01:06:38.150 --> 01:06:58.150
وظن ظنا راجحا ان هذا الوصف هو العلة لتوقف الحكم بوجود عدم عليه حينئذ لا بأس. ان يجعل هذا الوصف علما على على هذا. ووجود مرتبة في الوقف مساوية او قيل يخرم مناسبة

184
01:06:58.150 --> 01:07:18.150
وقيل لا وقيل وقيل لا. اذا وجد نقول الوصف لابد ان يكون مناسبا. ان يكون مناسبا. قد يشتمل الوقت المناسب ويقترن به عند مفسدة. هذه المفسدة قد تكون راجحة وقد تكون ها

185
01:07:18.150 --> 01:07:48.150
مسافر اذا وجدت المفسدة مع الوقت المناسب سواء كانت راجحة او مساوية. هل ينفي كونه وقفا هل ينفي كونه وقفا مناسبا او لا؟ هذا محل النزاع. اما انهم الحكم عند وجود المسجد الرابحة او المساوية للوصف المناسب هذا باتفاق بين فريقين لا خلاف فيه

186
01:07:48.150 --> 01:08:08.150
الحكم متخلف يعني لا يوجد. يرتفع الحكم وينعدم. لكن يبقى السؤال هل الوصف المناسب الذي طلبه الحكم في الاصل. هل نقول هذا الوصف ازاله وجود مفسدة او نقول باق كما هو والمفسدة سواء كان

187
01:08:08.150 --> 01:08:28.150
راجحة او مساوية تعتبر مانعا مع وجود الوقت المناسب. هذا محل النزاع. قال ووجود مفسدة في الوصف المنافق قيده في الوقت المناسب. مساوية او راجحة. قيل يكرم مناسبته. يعني ينفيها ويبطلها

188
01:08:28.150 --> 01:08:48.150
ويجعله غير منافق. يعدمه من اصله. فحينئذ لا يوجد عندنا وقت مناسب. لا يوجد وقت منافق. لماذا؟ لانه كيف يكون وقت مناسب وفيهما رابحة فيه مفسدة رابحة او فيه مفسدة مساوية هذا يأبه العقلاء ان

189
01:08:48.150 --> 01:09:08.150
على السيدة انه وقف مناسب وهو مصلحة تترتب عليه الاحكام الشرعية حينئذ يقترب به في نفس الوقت مفسدة قالوا هذا يأباه النظر الصحيح. لذلك قيل يخرم مناسبته. ايا فيها ويبطلها فتلغى

190
01:09:08.150 --> 01:09:28.150
المصلحة تلغى المصلحة فان ليس عندنا مصلحة في هذه المسألة وهو قول الجماهير من الاصوليين لماذا؟ لان المناسب هو ما الا يعارضه مفسدة مساوية؟ او راجحة. فلا يكون مناسبا حينئذ عند العقلاء. لا يكون مناسبا

191
01:09:28.150 --> 01:09:48.150
حينئذ عند العقلاء. وقيل لا اذا اقترن بالوصف المناسب مفسدة راجحة او مساوية لا تنخرط المنافقة بل هي باقية. بل هي باقية. لماذا؟ لان الوصل حينئذ قد تضمن مصلحة. ولزمته مفسدة

192
01:09:48.150 --> 01:10:18.150
فوجد اعتبارها لاختلاف الجهة كما قيل في الصلاة في في مصلحة وفيه مصلحة والجهة منفتحة والجهة مرفقة. اذا فيه خلاف واتفقان على عدم الحكم. ليس الخلاف في ترتب الحكم لانه كما هو معلوم ان المرتبة اذا كانت راجحة على المصلحة فحين اذ ان تحليم الكراهة فحينئذ لا يقال

193
01:10:18.150 --> 01:10:38.150
ان المصلحة لان المصلحة اذا وجدت اما اجابة واما استحباب. مصلحة ان وجدت خالصة او راجحة. اما ايجاب واما استحباب. فاذا بها مطلع مفسدة مساوية او راجحة. فالراجح حينئذ تقتضي ماذا؟ التحريم او الكراهة. فاذا كانت مساوية حينئذ ينظر

194
01:10:38.150 --> 01:10:58.150
اعتماد الحال ينظر باعتبار الحال. اتفق الفريقان على عدم وجود الحكم. وانما الخلاف في تسميته وصفا مناسبا او لا وقال النظام الذي سبق انه ينكر حجية الصيام. وقال النظام يجب الالحاق

195
01:10:58.150 --> 01:11:18.150
بالعلة المنصوص عليها بالعموم النزيلة بالقيام. يعني الحاق الفرعي بالاصل. هذا لا ينازع فيه النضارة. لا ينازع فيه النظار. انما سيقوم بالحاق الفرعي بالعصر لكن من جهة اللفظ لا من جهة القيام. فيقول حينئذ الحاق الفرع بالاصل لكونه داخلا في عموم الاصل

196
01:11:18.150 --> 01:11:38.150
فيجعل الاصل منزلا منزلة العموم الباطل. ويجعل الفرج فردا من افراد ذلك العموم. اذا ليس عندنا قيام. ليس عندنا قيام يجب الالحاق بان الحاق الفرع بالاصل. بالعلة المنصوص عليها يعني عن طريق العلة الثابتة بالنص اين الاجماع

197
01:11:38.150 --> 01:11:58.150
اللفظية يعني من جهة اللفظ لقومه عاما ورد بصيغة العموم. وليس الالحاق بالقيام وليس لانه يمكن القياس من اصله. واذا كان يمكن القياس اصلا اننا لا نجادله. الا فرق لغة بين قول القائل

198
01:11:58.150 --> 01:12:18.150
الخمر من شدتها وبين حرمت كل مشتبه هو يرى انه لا فرق بين اللونتين. ولا ادري هل هو عربي حرمت الخمر لشدتها هل هو مساو بقول القار حرمت كل مشتد

199
01:12:18.150 --> 01:12:38.150
اجعلوا الاول فردا من افراد الثاني. فيجعل الاول فردا من افراد الثاني. لماذا؟ لان النبي هذا مجتد. فاي يدخل فيه النبي في اي نصين؟ الثاني حرمت كل مشتد لان هذه صيغة عموم حرمت الخمر من شدتها

200
01:12:38.150 --> 01:12:58.150
هل هذا يفيد تحريم النبي او ما وجد فيه شدة غير الخمر؟ هل فيه دلالة؟ الجواب لا. الجواب لا وانما يدل على تحريم الخمر خاصة. وقوله حرمت كل مشتد يدل على تحريم

201
01:12:58.150 --> 01:13:18.150
لي ما ولد فيه صفة الشدة. فكيف يجعل هذا الخاص مساويا للعام؟ ولذلك قال وهو خطأ وهو خطأ يعني قول النظام هذا خطأ لا نسلمه العباراتان مختلفتان لعدم تناول حرمت

202
01:13:18.150 --> 01:13:48.150
امر بشدتها كل مشتد غيرها هذا واضح. حرمت الخمر خمرا. ولشدتها هذا يحتمل ان العلة هنا حينئذ كيف تلحق النبي بشدة الخمر وهي محتملة انها ماذا؟ انها علة قاصرة لذلك قالوا هو خطأ اي استواء العبارتين هذا لا يسلم لعدم تناوله حرمت الخمر لشدتها. العبارة الاولى كل مشتد غير

203
01:13:48.150 --> 01:14:08.150
ولولا القياس وهو الحاق الفرع بالاصل كالنبيذ بالخمر لاقتصرنا عليه. يعني تحريم الخمر فقط لتحريم القبر فقط. فتكون فائدة التعليم دوران التحريم مع الشرك. فتكون فائدة التعليم بقوله من شدة هذا

204
01:14:08.150 --> 01:14:28.150
منها ماذا؟ دوران التحريم مع الشدة فيزول الحكم الذي هو التحريم عند زوال العلة التي هي الشدة القول حرمت الخمر من شدتها هذا ليس فيه عموم. ليس فيه عموم وانما يدل على تحريم الخمر خاصة. ثم قومه

205
01:14:28.150 --> 01:14:48.150
هذا لا يلحق الفرع بالاصل. لماذا؟ لانه ان كان فيه فائدة كما سبق ان التعليم بالعلة القاطرة فيه فائدة. وهو كون فلا يلحق الفرع بالاصل فيها. ثم كون الحكم مرتبا على هذه العلة. هذه فائدة ايضا ولو كانت قاطرة. ثم

206
01:14:48.150 --> 01:15:08.150
وجود هذا الحكم مع العلة وجودا وعدما. يعني يدور معها في محلها في محلها ولا يلزم من ذلك الحاق الفرع من اصل على كل قول فاسد من اصله. ثم قال وانواع القياس اربعة. انواع القياس اربعة. من اي حيثية

207
01:15:08.150 --> 01:15:28.150
بالنظر الى الجامع بين الفرع والاصل. بالنظر بين جامع بالنظر الى الجامع بين الفرع والعصر. اربعة وان انا على انها كلام. واثرهم على انه باطل. والاكثر على انها ثلاثة لاسقاط لاسقاط

208
01:15:28.150 --> 01:15:48.150
لعدم اعتباره. قال قياس العلة قياس العلة. قياس العلة وهو ما جمع في من علة نفسها ما جمع يعني الحق المرء بالاصل فيه بين الاصل والفرع بالعلة نفسها سواء كان

209
01:15:48.150 --> 01:16:08.150
منصوصة او مسمطة. اذا كان الجامع هو عين علة فنقول ماذا؟ هذا قياس العلة. اضيف اليها لان هي التي عرفت الخيام. فاذا جمع النبي اوقيت فرع النبي بالخمر بالافتاء تقول هنا قياس

210
01:16:08.150 --> 01:16:28.150
الجمع بينهما العلة والجامع بينهما العلة. نفسها وقياس الدلالة التالي وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة يعني ما يجوز على العلة. ان بمجزومها او اثرها او حكمه. يعني شيء يلازم

211
01:16:28.150 --> 01:16:58.150
الاكثار او اثر العلة او حكم العلة. فاذا كان الجامع ليس عين العلة وانما هو ملزومها او اثرها او حكمها قيل هذا قياس قياس الدلالة قياس الدلالة مثل ماذا؟ مثل قياس النبي على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة المظلمة. قلنا الشدة المطربة هذه

212
01:16:58.150 --> 01:17:18.150
من لوازم الافطار. فاذا كان الجامع بين الفرع بالاصل هو عين الرائحة الكريهة. نقول ما ما الجامع بينهما؟ دليل العلم دليل العلة وليس هو عين العلة. فانه يلزم من وجود الشدة وجود الاسلام. يلزم من

213
01:17:18.150 --> 01:17:48.150
وجود الاسلام. وكذلك الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدث بالقصاص. بجامع الاثم بجامع الاثم والاثم هذا حكم او او ماذا؟ حكم يترتب الاثم حكم عقاب الثواب من احكام الشرع لان الاثم هو اثر العلم. والعلة هي القاتل العام بالعدوان. اذا جمع بين القتل بالمفصل بالمفصل

214
01:17:48.150 --> 01:18:08.150
على القتل وهو الفرح على القتل بالمحزما هو الاصل. فالسيف مثلا السكين هذا اصل نوعان العدوان. ولذلك اذا نزل نوع قتل بالسيف فاصل انه قاتل له عمدا. واذا مثلا دهكه بالسيارة نحوها نقول هذا الظاهر انه ليس بعام. لان الاصل بها لا

215
01:18:08.150 --> 01:18:28.150
يقتل به بمثل السيارة ونحوها. فالاصل انه من باب الخطأ. فاذا جمع بين القتل والقتل وكان القتل بالمفصل شرعا نطلب المحدد اصلا بجامع الاثم. نقول هذا بحكمها. بحكم العلة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. بدليل

216
01:18:28.150 --> 01:18:48.150
العلم ليلزم من اشتراطهما. يعني يدل اشتراطهما في الدليل. دليل العلة على اشتراطهما في العلة. لانه اذا اشترطات الشدة المطربة حينئذ اشتراكات في الاسكار. اليس كذلك؟ اذا اشتركا في الشدة المطربة

217
01:18:48.150 --> 01:19:08.150
ها او الرائحة الكريهة اشتراكا في في الاسلام من اشتراكهما يعني في الدليل فيه وجوبها الذي وجود العلة. فيلزم حينئذ في في الحكم. وقياس السلف وهذا سبق معنا. وقد اختلفوا في تفسيره فقال

218
01:19:08.150 --> 01:19:28.150
وقاضي يعقوب هو ان يتردد الفرق بين حاضر ومبيح. ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح. قالوا والذي المتردد بين المني والموت. قالوا المني المذي هذا متردد بين المني والبول. لماذا؟ قالوا لانه

219
01:19:28.150 --> 01:19:58.150
هناك هو كلب يحتمل انه كلب. ويحتمل انه كالنميم. وينبني على هذا ماذا؟ لو ولو الحق بالمني تارة على القول بطهارة. على قوله بطهارة. فيلحق وباكثره ما شبهه وقيل هو الجمع بوقف يوهم اشتماله يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليه. هو الجمع بوقت

220
01:19:58.150 --> 01:20:18.150
يوهم هذا الوقت يوهم اشتماله يعني يظن او يظن ان هذا الوقف مشتمل على الحكمة. اذا من باب الظن هذا وقف يوهم هذا الوقف ويظن يعني ظن المجتهد عنده اجتماع له اشتماله على المظنة

221
01:20:18.150 --> 01:20:38.150
وهي الحكمة من جلب نفع او دفع الضر. من غير وقوف عليها من غير ان يقف على عين العلة. يعني من غير قطع لكن الشارع اعتبره في بعض الاحكام. اعتبره في بعض الاحكام. ولكن الاولى ما ذكرناه في الكعبة. وهو

222
01:20:38.150 --> 01:20:58.150
ان يكون فرء تردد بين عقلين هذا هو المشهور. ان يكون فرع تردد بين اصلين مختلفين في الحكم. فيلحق بي او باكثرهما شبها. وهو صحيح في احدى روايتين. يعني وهو قياس صحيح في احدى الروايتين عن الامام

223
01:20:58.150 --> 01:21:18.150
احمد رحمه الله واحد قولي الشافع وهو قول الجمهور. قول الجمهور لكنه يعتبر قياس ضعيف قياسا ضعيف. يعني لا يلجأ اليه الا عند عدم وجود اي دليل. عند عدم وجود اي دليل. هذا ما يسمى بقياس

224
01:21:18.150 --> 01:21:48.150
يسمى بالشبهي الشبهي بتردده بالشبه بين الوقت المناسب والوصف الطردي فلعدم تحقق المناسبة فيه ولعدم تحقق انتفائها اشبه المناسب. هذا قول اختاره يصنف هنا ولم يذكر غيره ولم يذكر غيره. وقيل قياس الشبهي لا يصح. لانه قائم على المناسبة المتوهمة

225
01:21:48.150 --> 01:22:08.150
اصل عدم العمل بالظن الا اذا كان راجحا. والرابع قياس الطرد. وهو ما جمع فيه هذا قل من يذكره ما جمع فيه بين الفرع والعقل بوصف غير مناسب كالطول والقصر والسواد

226
01:22:08.150 --> 01:22:28.150
او ملغى او يكون الوقف ملغى بالشرع. او يكون الوقف لغة للشرع. اذا كان كذلك على القياس المستقيم. نقول لفظ المجمع. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول لم يرد مدحه ولا ذمه في الشرع. وهذا شأن الالفاظ المزمنة

227
01:22:28.150 --> 01:22:48.150
لانه يشمل القياس الصحيح والقياس الباطل. فليس كل قياس يكون صحيح. وما ورد عن السلف من ذنب الراء والقيام على قياد الفاسد ومثله هذا. وما ورد من مدح وانواع القياس ونحو ذلك فالمراد به القياس صحيح. وما

228
01:22:48.150 --> 01:23:08.150
قومي من ذنبه فقد روني به النبي عن الفساد قد منيب. او ملغى او يكون وقف ملغى. يعني هل يمكن ان يقول قائل اعتق رقبة لكونه اعرابيا ثم اذا جاء اعجمي مسلم يقول لا جامع ليس الحكم

229
01:23:08.150 --> 01:23:28.150
هذا لا يمكن او يكون الوقت ملغى مثلا كاشتراك الابن مع البنت في البنوة من من الميت هذا اجعله مناسبا في الميراث في الميراث هل توج شرع بين الذكر والانثى

230
01:23:28.150 --> 01:23:58.150
لم يسوي بينهما. لو قال قائل الذكروا هذا اذن للميت والبنت الانثى ابن لبنت الليل الميت نسوي بينهما ما الفرق بينهما؟ المجتمع ما الفرق بينهما كباقي الالغام الشر. للذكر مثل حظ الانثيين. هذا نص اذا جاء النص دائما نربط المصلحة والمفسدة بورود الامر او

231
01:23:58.150 --> 01:24:18.150
بورود الامر او النهي. فاذا جاء تشريع ما للذكر مثل حظ الانثيين. نقول المصلحة في عدم تسوية الذكر الانثى في هذا وتسويتهم بين الذكر والانثى بهذه مرتبة وليست بمصلحة. ومهما تصور العقل من كون المصلحة الموجودة في التسوية

232
01:24:18.150 --> 01:24:38.150
وفي الميراث نقول هي مصلحة متوهمة. مصلحة متوهمة ولا يمكن اعتبارها. وهو باطل. ما هو لماذا يذكرون؟ واربعتها تجري في الاثبات اربعتها يعني هذي اربعة هي في العلة وقياس الدلالة

233
01:24:38.150 --> 01:24:58.150
يا الشبه مقياس الطرد. واربعتها تجري في الاثبات. يعني اثبات حكم الاصل للفرع. لان القياس كما قد يكون في المسبق وقد يكون سنه. يعني ثقيل حكم على حكم في الاثبات. وتقييس حكم منسي. لتصل الى حكم منسي

234
01:24:58.150 --> 01:25:18.150
وهذا سبق بيانه. واما النهي فطارئ واصلي. واما النفي اذا هذه الاربعة تجري في الاثبات. قياس العلم يجري في الاثبات وقياس الدلالة يجري في الاثبات الاحكام الشرعية. وقياس الشبه وقياس واما النفي فلا. لابد من

235
01:25:18.150 --> 01:25:38.150
لان النفي قسمان كما قال هنا فطارئ واصلي. اذا النفي قسمان طارئ وهو ما تقدم ثبوته. ونفي الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة ثالثة. كنفي صلاة ثالثة هذا لم يتقدم انه ثبت الصلاة ثابتة

236
01:25:38.150 --> 01:26:08.150
لا اصالة وهو ما يسمى ببراءة شرعية. براءة الاصلي البراءة الاصلية او الاباحة العقلية او استصحاب فطارئ كبراءة من الدين فيجري فيه الاول كالاثبات فطارئ كبراءة الدين فطارئ يعني كنفي طارئ كبراءة الدين مثل براءة الذمة

237
01:26:08.150 --> 01:26:38.150
رأت الذمة من اي شيء ها من الدين براءة الذمة هذا نفي بعد ثبوت الدين في الذمة. يعني ثبت الدين. هذا مراده بهذا. ثبت الدين في الذمة. ثم نساه نقول هذا نفي طارئ لان الدين اولا ثبت ثم بعد ذلك ورد النفي بعد ان تقدم الثمور بعد ان تقدم

238
01:26:38.150 --> 01:27:08.150
الثبوت. فيجري فيه الاولان. ما هما الاولان؟ قياس العلة. وقياس وهل التثنية صحيحة هذه؟ باب التغليب احسن لان الاول بمعنى الاسبق. فالاولان الاسبقين كيف يكون الا اذا جعل الاول وهذا لم يجعله الا اذا جعل التقسيم ثنائي. فيها الدلالة فيها علة من

239
01:27:08.150 --> 01:27:38.150
شبه او لكن هذا ما رد هنا ليس بصواب براءة الذمة نفي طالب بعد ثبوت في الذمة. قال فيجري فيه الاولان يعني قياس العلة وقياس الدلالة. قياس العلة وقياس لماذا؟ لانه حكم شرع النفي حكم شرعي. كما ان الاثبات يكون حكم شرعي. يكون حكم

240
01:27:38.150 --> 01:27:58.150
من شرعية فكما جرى قياس العلة في الحكم المثبت كذلك يجري قياس العلة في الحكم المنسي. وكما ترى قياس الدلالة من حكم مثبت يجري كذلك في الحكم المنسي والمنفي في النوعين هنا هو المنفي على جهة

241
01:27:58.150 --> 01:28:18.150
يعني الذي تقدمه قبور كالاثبات يعني كما جرى في الاثبات والاثبات حكم شرعي والاثبات حكم شرعي مثال قياس العلة في النفي الطارئ قالوا علة براءة الذمة من دين ادمي هي اداؤه

242
01:28:18.150 --> 01:28:38.150
متى تبرأ الذمة من بين الادمين؟ اذا ادى نقول قبل الدين الذمة بريئة واذا تعلق الدين انشغلت لماذا تبرأ الذمة؟ باداء الدين. اذا العلة في براءة الذمة من الدين. دين العالم هي اداؤه. والعبادات

243
01:28:38.150 --> 01:28:58.150
هي دين الله تعالى على العباد. حينئذ متى تبرأ الذمة ذمة المكلف في العبادات؟ بادائها. بادائها اداؤها علة البراءة منها. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة فدين الله احق بالقضاء. ومثاله في قياس الدلالة

244
01:28:58.150 --> 01:29:28.150
الاستدلال بانتفاء خواص الشيء عن انتفائه بالاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفاعه عن المسن له او ها الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفاءه يحرمه. اه. لا يصح بيع الخمر. لماذا

245
01:29:28.150 --> 01:29:58.150
لانها ليست بطهرة. لا تنفي عشان يكون النفي في في الموضعين. لا يصح بيع الخمر لعدم طهارتها. فحصل النفي في ماذا؟ بانتفاء خواص الشيء. لان الخمر من خواص انها تباع وتشترى. فاذا نفي احدى الخواف استلزم نفي ها الاخرى لا يحل

246
01:29:58.150 --> 01:30:28.150
لا يجوز بيع الخمر لعدم طهارته لعدم طهارته وكلاهما نفي وكلاهما نفيه لان الخمر قد يكون طارئا يكون عصير اولا ثم بعد ذلك توجد فيه شدة كيف يوجد الحكم؟ كذلك يكون اصيلا مباحا شربه حلال بالاجماع. ثم تقع فيه او تحصل له نوع الشدة المطربة. فهي

247
01:30:28.150 --> 01:30:48.150
ماذا؟ الحكم الشرعي وهو التحريم اذا صار طالبا. واصلي يعني النفي الاصلي وهو الذي تقدمه لم يتقدم كان في صلاة ثابتة. وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. وهذا سبق ايضا بيانه في قوله لوجودي هناك. قلنا

248
01:30:48.150 --> 01:31:08.150
الدلالة انما يدخل او النفي الاستدلال بانتفاء الشيء عن انتفاء مثله انما يكون قياس الدلالة فقط دون قياس واما الاصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهو البراءة الاصلية. فليس بحكم شرعي ليس بحكم شرعي لماذا

249
01:31:08.150 --> 01:31:28.150
لانه لم يثبت بورود الشرع. لم يثبت هذا النفي بغروب الشرع. فنقول الاصل عدم التسليم. الاصل عدم الصلاة الاصل عدم ايجاد الصيام. نقول هذا موفق لاي شيء؟ للبراءة الاصلية لان الاصل عدم الشرع. ولا

250
01:31:28.150 --> 01:31:48.150
تختم بايجاب شيء او تحريم شيء الا بدليل شرعي. وهذا ما يسمى البراءة الاصلية والذبيحة العقلية. وما من البراءة الاصلية الاخي ليست الشرعية. يعني الاباحة ليست شرعية. فليس بحكم شرعي وانما هو سابق على الشرع ولا حكم الا

251
01:31:48.150 --> 01:32:08.150
بدليل من الشرع ليقتضي علة شرعية. اذا انتفى كونه حكما شرعيا. حينئذ انتفت العلة الشرعية. لان العلة الشرعية هذه من اين نأخذها؟ من النص او الاجماع او الاستنباط من الناس. فاذا انتفى النص كليا حينئذ انتهت

252
01:32:08.150 --> 01:32:28.150
الشرعية. واذا التفت عند الشرعية كيف يكون قياس الدلالة؟ اين الجامع؟ ليس عندنا جامع. ليس عندنا جامع. اذا فليس بحكم شرعي ليقتضي ويطلب علة شرعية. لان البراءة الاصلية لا تفتقر الى عندك. لا تفتقر الى الى سبب فيجري فيه

253
01:32:28.150 --> 01:32:48.150
الدلالة فقط دون قياس العلم. اذا فرق بين النفي الطاغ والنفي الاصل النفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة. قياس الدلالة لا اشكال فيه. واما قياس العلة لكون النفي

254
01:32:48.150 --> 01:33:08.150
قرأ بعد ثبوت الشرع. حينئذ وجدت العلة الشرعية وحينئذ صح الجمع بين الفرع والعصر بعدة شرعية. واما النفي اصلي فهذا لا يصح القياس فيه الا قياس الدلالة. ولا يصح قياس العلم لان العلة هنا الا شرعية لا عقلية

255
01:33:08.150 --> 01:33:28.150
اذا كانت البراءة الاصلية قبل قبل ورود الشرع حينئذ ليست عندنا الا شرعية. واذا التفت العلة الشرعية قياس العلة. اذا يجري فيه قياس الدلالة فقط. ومعنى قياس الدلالة هنا في النفي الاصل قد سبق بيانه. الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن انتفائه

256
01:33:28.150 --> 01:33:48.150
النفني وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع. فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب. تقول لا يجب كذا عدم دليل الوضوء. لا تجب صلاة سادسة لعدم دليل الوجوب. لا يجب صوم شهر غير رمضان

257
01:33:48.150 --> 01:34:08.150
لعدم وجود الدليل المقتضي بذلك. وهذا انتفاع يستجد او يترتب عليه احكام كثيرة. ثم قال والخطأ يتفرقون القياس من خمسة عرش ابن القياس يقبل الخطأ. لماذا؟ لكونه نوعا من انواع الاجتهاد. والاجتهاد قابل

258
01:34:08.150 --> 01:34:28.150
اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. حينئذ دل على ان الاجتهاد قابل ومنقسم الى خطأ وصواب. وليس كل مجتهد مصيب. والخطأ يتطرق للقياس من خمسة اوجه ان يكون الحكم تعبديا

259
01:34:28.150 --> 01:34:48.150
يكون الحكم تعبديا. كيف قرأ الخطأ هنا؟ ما وجه؟ هكذا. اه العلة لا تتعادى كما سبق ان يكون الحكم معللا معقولا معنا. فاذا لم يكن معقول المعنى فصار الحكم تعبديا وظن المجتهد

260
01:34:48.150 --> 01:35:08.150
ان تم علة والاصل انه حكم تعبدي نقول القياس كيف يكون؟ كيف شأنه؟ قياس فاسد باطل. اليس كذلك؟ لان لو ظن ما هو متعبد ظنه ماذا؟ معقول المعنى. هو لا يأتي الى الى المسألة ويظن انها تعبدي

261
01:35:08.150 --> 01:35:28.150
يقيم علة متكلفة لا هو يعتقد ما هو متعبد به يعتقده معقول المعنى هذا وجه خطأ والا ليس ممن يتعمد المجتهد يأتي الى الصلوات واوقات الصلاة فيطيس عليها لا وانما يظن في نفسه ان هذا الحكم معقولا معه والاصح انه ماذا

262
01:35:28.150 --> 01:35:48.150
انه متعبد به. ان يكون الحكم تعبديا او يخطئ علته عند الله تعالى. هذا ليس مكلفا به. يعني يقول بان فاصيب علته في نفس الامر. لكن الناظر يجتهد. الناظر يجتهد. وهنا لا يمكن ان يقطع قاطع بان هذه العلة عينه. ولذلك

263
01:35:48.150 --> 01:36:08.150
الى اخره من يقطع بان العلة هذه هي عينها عند الله عز وجل. والله اعلم ولكن نصب الله تراءوا علامات تدل وامارات تدل على ان العلة كذا يعني نجد اذا نظر المجتهد وفهم العلة وغيره نظر في ادلة اخرى فهم علم

264
01:36:08.150 --> 01:36:28.150
كل فهم العلة الشرعية التي امر الله بها وعلق الحكم عليها بما يظنها. وهو مكلف عن ظنه قوة وليس مكلفا عن هذا فيه نظر او يقصر في بعض الاوصاف. يعني ما ينقل علته قد تكون مرتبة القتل العمد العدوان. يقول

265
01:36:28.150 --> 01:36:48.150
قتل هنا قصاص مرتبا على القتل العمد. ويسقط العدوان. حينئذ يقول هذا قصر او يقصر في تلقيح العلة فيقول لكونه اعرابيا افطر او وقع اهله في رمضان فيجمع معه وقفا يظن انه معتبره ليس ليس بمعتبر

266
01:36:48.150 --> 01:37:08.150
او يظن وجوبها في الفرح وليست موجودة فيه. ها يظن وجوده في الفرع وليست موجودة فيه. يعني يظن ان تلك فان قد ولدت في ذلك الفرع. واذا نزل فاذا الفرع به خاليا عن ذلك الواقع. هذه خمسة اشياء لكل

267
01:37:08.150 --> 01:37:28.150
واحد منها ناقد وقاضح عند الاصوليين يعرف بقوامح العلم. ثم طالما ذكرنا ذكر من وهي لم يجري فيها المصنف على المشهور عند باب التصنيف ولكنه وردها متتالية ومتتابعة قال وللاستدلال هذا الاصل هنا

268
01:37:28.150 --> 01:37:58.150
والاستدلال وهذا استفعال كالاستخبار طلب الخبر والاستفهام طلبه ها طلب الفهم الاستدلال طلب دلالة الدليل. يعني من جملة الطرق المفيدة للاحكام الاستدلال والاستدلال اي من جملة الطرق التي يكتسب منها الاحكام او تفيد الاحكام الاستدلال وهو طلب دليل وهذا له معنيان

269
01:37:58.150 --> 01:38:18.150
الاستدلال طلب الدليل. يعني ما الدليل على وجوب الصلاة او استحباب صلاة الوتر؟ يأتي بالدليل او يأتي باجماع او يأتي بقيام هذا يسمى استدلالا عاما. وليس المراد هنا في كلام المصلي. ليس المراد في كلام

270
01:38:18.150 --> 01:38:38.150
وانما اراد به بعض انواع الاستدلال لكنها ليست على طريقة اهل العلم. وانما على طريقة المناطق. لان قياس المنطقية. لذلك قال هناك والمراد هنا بالاستدلال معنى اخص. وهو دليل لكن

271
01:38:38.150 --> 01:38:58.150
اوليس بنقص ولا اجماع ولا قياد ماذا نريد به ابدا؟ دليل ليس بنصه ولا اجماع ولا قيام اذا لا خير فيه اذا لم يكن نقصا ولا اجماع ولا قيام. قال والاستدلال ترفيه

272
01:38:58.150 --> 01:39:18.150
امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. ان القياس من قضايا صور مسلمة بالذات قولا اخر. هو هذا قياس المنطق قياس المنطق. ترتيب امور معلومة. في المقدمات. مقدمة صغرى او مقدمة كبرى

273
01:39:18.150 --> 01:39:38.150
يلزم من تسليمها. يعني من من التسليم بهاتين المقدمين قد يعارضها معارض. يقول لا لا اصلي مقدمة الصواب بل هي باطلة او الثانية يلزم من تسليمها والقول بها واعتقادها تسليم المطلوب وهو النتيجة. فان لازم المقدمات بحسب المقدمات اية

274
01:39:38.150 --> 01:39:58.150
لماذا؟ لانه ان صدق في المقدمتان لزمت منه النتيجة. لزمت منه النتيجة. العالم متغير. وكل متغير حاضر. اذا ترتيب امور معلومة. قال امور ليشمل؟ مقدمتين فاكثر. لان المقدمة الواحدة لا تزيد

275
01:39:58.150 --> 01:40:18.150
وانما اذا ركبت مقدمة ثانية فاذا سمي قيام. ولذلك قال ان القياس من قضايا اتى بقضايا واقل الجمع ثلاث حينئذ يلزم منه انه لابد من تركيبه من ثلاث مقدمات نقول لا المربى اطلاق الجمع واراد به الاثنين

276
01:40:18.150 --> 01:40:38.150
لان الواحد لا يصح ان يكون مقدما للقياس منطقي. ففي ظهور معلومة يلزم تسليمها تسليم المطلوب وصوره كثيرة صور هذا الاستدلال او القياس المنطقي كثيرة منها البرهان. فهو اجلها اجلها البرهان ما الف من

277
01:40:38.150 --> 01:40:58.150
باليقين تقتنع وهو ثراء برهان وهو لغة للدليل دليل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين يطلق على على الدليل على الدليل. وجود السلاح الدليل المرتب من مقدماته يقينيا. لابد ان تكون المقدمات يقينية. يعني مقدمة

278
01:40:58.150 --> 01:41:18.150
الكبرى يقينية مثل العالم المتغير الغير قيني ودليله اجماع الحزب وكل متغير حاله يجزم منه العالم هذه مقدمة نسيت يقينيا لترقبها من مقدمتين او لكونها ملزومة لمقدمتين يقيميتين. فاذا كانت الصغرى والكبرى مقدمة مقدمتين يقينيتين

279
01:41:18.150 --> 01:41:38.150
واذا كانت الاولى الظنية والثانية يقينية او بالعكس او كانتا ظنيتين فهو ظني فهو فهو ظني لان المركب من ظني او يقيني فهو ظني. اتركب من ظني ويقيني فهو ظني. فاوظني. ولو كانت احدى المقدمتين

280
01:41:38.150 --> 01:42:08.150
قطعية. اذا عرفنا البرهان في الاستباح الدليل المرتب من مقدمات يقينية وهو اعلى انواع القياس اجلها البرهان ما الف من مقدمات باليقين تقترن. وهو ثلاثة انواع برهان الاعتلال بالله برهان الاعتذار وهو قياس بصورة اخرى ليس هو القياس السابق الذي

281
01:42:08.150 --> 01:42:28.150
ها حده حمل فرع على اصله في حكم لجامع بينهم. هذا قياس لكنه ليس هو القياس عند المناطق وهو قياس يعني ليس بالصورة المعلومة المتقدمة عند الاصوليين. بل هو بصورة اخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة

282
01:42:28.150 --> 01:42:48.150
تنتظم من مقدمتين ونتيجة كما ذكرناه في المثال السابق. هذا هو قياس المنطقي. ومعناه اي معنى فهذا البرهان برهان الاعتدال ادخال واحد معين تحت جملة معلومة. اذ قال واحد معين تحت جملة ما هذا شرط عندهم

283
01:42:48.150 --> 01:43:08.150
لابد ان تكون الثانية اه مشتملة على جزء من الاولى. ولذلك نصيب الانسان حيوان والفرس سحار هذا ليست بنتيجة لا لا يلزم منها نتيجة لماذا؟ لعدم الارتباط اين الحد لا يصاب؟ ليس عندنا حد

284
01:43:08.150 --> 01:43:28.150
وانما لابد ان تكون الثانية داخلة في الاولى. العالم متغير. وكل متغير حامد. اذا المتغير لابد ان تأتي كلمة مشتركة بين المقدمتين ليصح الدخول الاولى تحت الثانية. على كل من فهم هذه البراهين هكذا. وانما يرجع الى شرح السنة

285
01:43:28.150 --> 01:43:48.150
ثم قال كقولنا النبيذ مسكر وكل مسقر حرام النبي هذا موضوع مقدم للصورة مثقل هذا محمود وكل مسكر حرام. اذا محمول الاولى جعل موضوعا في الثانية. وهذا قياس من الشكل الاول حملون من سورة وضعهم

286
01:43:48.150 --> 01:44:08.150
الكبرى بشكل اول واجرام. اذا اذا جعل الحد الوسط محمول في الصورة موضوعة في الكبرى. هذا الشكل الاول وهو ها؟ اعلاها وهو اعلى. وكل مسلم قال ادخال واحد معين تحت جملة. اين الادخال هنا؟ النبي

287
01:44:08.150 --> 01:44:28.150
النبي ادخل تحت قوله كل مسكر دخل معنى يلزمه لابد من هذا لابد من اجتبار بين جملتين وهذا ما يسمى بالحد والوصف النبي هذا محكوم عليه في الصغرى. ومسجد هذا هو المحمود. وكل مسكر ومنهم نبي

288
01:44:28.150 --> 01:44:48.150
حرام فينتج النبي حرام. وبرهان الاستدلال وهو ان ان يستدل على الشيء بما لا موجبا لهم. يعني بما ليس علة موجبة لهم. ليس علة موجبة له ولكنه اولاكن تثبت علته بوجهه من وجوه الدلالة العظيمة

289
01:44:48.150 --> 01:45:08.150
يعني لا يلزم من وجود العلة وجود الاثر. وانما بوجه من وجوه الدلالات العقلية يستدل على الشيء وهذا الوجه وجه بسم الله في البرهان برهان الشلال ثلاثة اشياء. اما بخاصيته. او

290
01:45:08.150 --> 01:45:28.150
او بنظره. يعني كيف نستدل على الشيء بما ليس موجبا له؟ اما ان تدل عليه بخاصيته الذي هو الخاصة يسمى عندهم مناطق. او بالنتيجة الاثر او بالنظير. لان النظير مساو لنظيره. لو كان جهة الاثبات

291
01:45:28.150 --> 01:45:48.150
النبي خاصيته يعني الاستدلال على الشيء بوجود خاصية. لان وجود الخاصية يدل على وجود ذيل خاص وصاحبها كما قلنا ماذا؟ الشدة المطربة تدل على وجود الاسقام. اذا دليل او لا؟ صار دليل العلة. وادمها يدل على عدمها

292
01:45:48.150 --> 01:46:08.150
اذا لم توجد الشدة المظلمة انتفى الافطار انتفى الافطار. بذلك بمثال شرعي كالاستدلال على نفنية الوتر بجواز فعله على الراحل. فيقال الوتر يؤدى على الراحة. هذي مقدمة صورة. وكل ما يؤدى على

293
01:46:08.150 --> 01:46:38.150
فهو فالوتر نفل. الوتر يؤدي على الراحة. وهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على الراحلة. وما يؤدى على الراحلة نفي. لانه قال غير انه لا يصلى عليه اذا على ان الحكم خاص بالنافلة. اذا وما يؤدى على الراحلة نفسه. فالوتر نفسه هذا دليل. برهان الاستبداد

294
01:46:38.150 --> 01:46:58.150
في الاستدلال على نقلية الوتر بجواز فعله على الراحلة على الراحلة. او نتيجته يعني الاستدلال على الشيء بوجوب نتيجته. اي ومن انواع الاستدلال استدلال البرهان او برهان الاستدلال. الاستدلال بوجود نتيجة

295
01:46:58.150 --> 01:47:18.150
الشيء على وجوبه. كقوله لو صح البيع لفاد الملح لو صح البيع لافاد الميت. يعني السجل هنا هذا بنتيجة صحة البيع. البيع اذا صح ترتبت عليه الاثار. حينئذ اذا افاد الملة هذا نتيجة

296
01:47:18.150 --> 01:47:38.150
اذا وجد افادة الملك والتمليك والملك نقول دل على ان البيع صحيحة. اذا دل على النتيجة او لا؟ دل على النفس او نتيجته تقول اذا صح البيع لافاد الملك. يعني الاستدلال على صحة البيع وحصول ثمرته واثاره

297
01:47:38.150 --> 01:47:58.150
ونتيجته وهي الميم. والاستدلال على عدم صحة البيت بعدم حصول ثمراته. حينئذ نقول لو صح البيع افاد من ثبوت الملك يدل على ثبوت او صحة البيع. ثبوت الملح يدل على صحة البيع

298
01:47:58.150 --> 01:48:28.150
لانه نتيجته واثاره وهو المقصود منه من البيت. او بنظيره. وهل عاد من صحة البيت يجب على عدم الافادة عدم صحة البيع يدل على عدم الافادة افادة منه نعم اذا لم يثبت وجودا وعدم. وجودا وعدم. او بنظيره. يعني استدلال على الشيء بنظيره. ثم النظير هذا يختلف

299
01:48:28.150 --> 01:48:48.150
قد يكون بالنفي على النفي وقد يكون بالاثبات على الاثبات وقد يكون بالاثبات على النفي او بالنفي على الاسلام. اربعة احوال اذا استدلال على الشيء بنظيره قد يكون على جهة الاثبات او النفي. وفي ناس اثنين لاربعة. اما بالنفي

300
01:48:48.150 --> 01:49:08.150
على النفي وهذا ما يسمى بتلازم بين حكمين منفيين ثلاث بين حكمين منسيين كقوله انصح التعليق ونصحه التنجيد لصح التنجيد. وهذا الظاهر المراد به الطلاق. تنجيد ان يطلق مباشرة. والتعليق ان يعلقها

301
01:49:08.150 --> 01:49:28.150
لو خرجت فانت طاعة. لو صح التعليم لصح التنجيد. هذا في قوة قوله لو لم لو لم صح التنجيد لم يصح التعليم. لو لم يصح التنجيد لن يصح التعليق لان لو تفيد انتفاع الشيء لانتفاع

302
01:49:28.150 --> 01:49:48.150
غيره لو جاء زيد لاكرمتم انتفى الاكرام الانتفاع زيد هنا قال لو صح التعبير اذا لم ما صح التخيير ما صح التنجيد. اذا انتفى التنجيد بانتفاع التعليق. لولا ان صح التنجيد

303
01:49:48.150 --> 01:50:18.150
الاستدلال بالنفي على النفي وانفراز بين حكمين منفيين. او بالاثبات على الاثبات. يعني التلازم بين حكمين ثبوتيين. كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهار ها؟ لو لم يصح طلاقه لم يصح لما صح ظهاره. يعني من صح طلاقه صح

304
01:50:18.150 --> 01:50:48.150
من صح صلاته صح بهارا. فالاستدلال حينئذ بصحة الطلاق على صحة الظهار يثبت بماذا؟ بالنفي او بالاثبات؟ بالاثبات. صحة الصلاة. دليل على صحة الظهار من صح طلاقه صح ظهاره او بالاثبات يعني استبداد بالاثبات على على النفي وهذا ما يسمى بالتلازم بين ثبوت ونفي كقوله لو كان الوتر

305
01:50:48.150 --> 01:51:08.150
فرضا لما صح فعله على الراحم. اذا فصح فعله على الراحلة فانتفى كونه فرغ. صحيح لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. فصح فعله على الراحلة فانتفاه كونه فرضا. او

306
01:51:08.150 --> 01:51:28.150
على الاطلاق يعني التلازم بين نفي وثبوت. من قوله لو لم يجز تخليد الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس وما حرم فيجوز. لو لم يجد تخليل الخمر لحرم نقلها من اين؟ من

307
01:51:28.150 --> 01:51:48.150
اي شيء من الظل الى الشمس. وما حرم نقله وما حرمه. هذا نفي وما حرم نقله يعني من الظل الى الى الشمس حينئذ يجوز تقليدها يجوز تخليلها هو الاستدل بماذا؟ يجوز تخليل الخمر لانه لا

308
01:51:48.150 --> 01:52:08.150
يجوز تخليد الخمر لانه لا لا يحرم نقلها. قال ويلزمه بيان التلازم ظاهرا يعني ينبغي في مثل هذا قياس النظير هنا على نظيره في النفي او الاثبات ينبغي نبين التلازم بينهم. وجه التلازم اي يلزم

309
01:52:08.150 --> 01:52:28.150
مستدين بهذا البرهان ان يبين التلازم بين اللازم والملزوم. فالمجزوم مدخول له واللازم مدخول اللام الملزوم دخول موت او مدخول لو واللازم هو مدخول اللام. لو صح صح نقول صح التعليق هذا مجزوم

310
01:52:28.150 --> 01:52:58.150
اصح التخييم هذا لازم او ان صحت تعليق التنزيل ثم قال وبرهان هذا النوع ها الثاني برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخالقين. بفتح الخاء واسكان الله وان المناطق الاكثر خوف لضم القاف. وهو كل شيء تعرض فيه لابطال مذهب القاسم

311
01:52:58.150 --> 01:53:18.150
بلزوم صحة مذهبه. يعني فاذا افظله تعين صحة مذهبه. بدلا ان يشتغل باثبات مذهبه. يذهب الى مذهب الاخرين يعني هل يجوز غسل النجاسة بالماء او لا فيه مذهبا؟ هو يرجح انه لابد من من؟ من الماء

312
01:53:18.150 --> 01:53:38.150
يذهب يفسد المذهب الاخر فيتعين حينئذ مذهبا. فيتعين مذهب. قال وهو كل شيء تعرض فيه لابطاله في مذهب الفصل بلزوم صحة مذهبه لا يداره تعين صحة مذهبية. وذلك يكون اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحد

313
01:53:38.150 --> 01:53:58.150
ثلاثة اقوال الاول فاسد بكذا والثاني فاسد كذا ويسكت عن الثاني. وهو اختياره او يذكر اقسامه ثم يفصلها كلها او يذكر اقسامه يعني التي يمكن ان يتعلق بها الحكم من جهة المخالف فقط

314
01:53:58.150 --> 01:54:18.150
يعني يقول له انت تعلقت بهذا الوصف او ذا او ذا فيبطنها كلها. وهذا متعلق الفصل ليس كله ما بقي له شيء للسادة المراد وانما المراد عند البخاري عند المخالف. او يذكر اقساما يعني التي يمكن ان يتعلق بها الحكم

315
01:54:18.150 --> 01:54:38.150
ومن جهة المخالف ثم يبطلها كلها. ويبقى قوله هو فيتعين صحته. وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء وكل باطل رديء. وكل باطل رديء. قال في اللسان الخلق الرديء من القول. قالوا هذا خلف من القول اي ربيع

316
01:54:38.150 --> 01:54:58.150
او سمي صمتا لانه الاستقاء بمعنى استقاء الماء او استمداد فكأن المستدل فكأنه اي المستدل استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. ويجوز ان يكون من الخلفي وهو الوراء ضد ضد

317
01:54:58.150 --> 01:55:18.150
لعدم الالتفاف الى ما بطن كان المستدل جعل مذهب خصمه وراء ظهره عندما ابطله فلم يلتفت اليه فلم يلتفت يعني اذا هذي ثلاثة انواع ثم قال ومنها اي من دروب الاستدلال دروب وغير ذلك. كقولهم ولد اه سبب الوجوب فيجب

318
01:55:18.150 --> 01:55:38.150
ولد سبب الوجوب بالبعض فيجب هذا واضح الاستدلال بوجوب السبب. فاذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم فكذلك اذا وجد بنوك الشمس وجبت الصلاة اذا نستدل على وجوب صلاة الظهر بماذا؟ بوجود سبب

319
01:55:38.150 --> 01:55:58.150
هذا واضح لا اشكال فيه. الالتزام بوجود السبب فاذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم. اذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة هذا حكم وجب سببه وكل ما وجد هذا حكم وجد سببه وكل ما وجد سببه فهو موجود او فقد

320
01:55:58.150 --> 01:56:18.150
فرط الصحة فلا يصح. فقد شرط الصحة فيه فلا يصح. هذا الاستدلال بماذا؟ ها واضحا يا اخوان او فقد شرط الصحة فلا يصح. من صلى بدون طهارة لن تصحه صلاة. لماذا

321
01:56:18.150 --> 01:56:38.150
لانه فقد شرط الصحة. اذا كما نثبت الحكم بوجود السفر سبب الوجوب كذلك ننفي الصحابة بانتفاء الشرط صلاته باطلة من ماذا؟ من صلى بنا اتجاه للقبلة مثلا نقول صلاته باطل لماذا؟ بفقد شرطه لفقد شرطه

322
01:56:38.150 --> 01:56:58.150
هذا من طرق الاستدلال. او لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب. هل صلاة الظهر واجبة؟ الان نقول لا لم تجب انه لم يجد لم يوجد سبب الوجود. سبب الوجوب لله. لم تجب الصلاة على الصبي لان سبب الوجوب

323
01:56:58.150 --> 01:57:18.150
وهو البلوغ لم ينجب لم يوجد. او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا ولا اثر له. لا فرق بين البول في الماء مباشرة وبين صبه في في اناء فصبه في الماء هل هناك فرق؟ ليس بينهما فرق وفرق ابن حلف. ان كان هناك فرق ظاهر كونه في

324
01:57:18.150 --> 01:57:38.150
اناء نقول اناء ليس بفارق مؤثر الاناث ليس بفارق مؤثر. او لا ولا اجماع ولا قياس بكذا فلا يثبت صلاة ثابتة ايجاب صلاة ثابتة يومية نقول هذا لا لا نصحى ولا اجماع ولا قيام فلا يثبت حينئذ وجوب الوتر او الدليل

325
01:57:38.150 --> 01:57:58.150
في كذا وخالطناه بكذا. الدليل ينفي كذا وخالطناه بكذا فبقي على مقتضى النافع وهذا يعرف عندها بالدليل النافل للصحة واشبه ذلك. اي قولهم الدليل يقتضي الا يكون الامر الا كذا. وخالفناه بدليل

326
01:57:58.150 --> 01:58:18.150
وهو ما ذكرناه في السابق بقطع المسألة عن نظرها كالعرايا مع بيع التمر على البيع الشمل بالرطب. حينئذ استثنيت العراء لماذا؟ وكذلك بدليل خالص. وان كان الاصل انه ينفى حكم

327
01:58:18.150 --> 01:58:38.150
جواز عنها هذا الاصل. الاصل لو لم يرد نقص في العراء لكنا هذه محرمة. وحينئذ نفي التحريم بدليل خاص يقتضي ماذا يقتضي ان واشباه ذلك يعني طرق الاستدلال كثيرة وهذا ما استطاع مصنفا يذكره بهذا نكون قد انتهينا من باب القياس

328
01:58:38.150 --> 01:58:42.100
وملحقاته صلى الله وسلم عليه