﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:29.700
جاءت قصة اخرى هذه حديث معاوية الحكم السلمي هذا قال كنت بالجوانية صككتها فجاء فقال فامره بعتقها لكن هذه يظهر انها قصة اخرى  اخرى وان كانت الامام الحكم يحتمل ان انه امرها وعليه رقبة اخرى

2
00:00:29.750 --> 00:00:50.250
لكن هذي قصة اخرى غير مسألة   الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وقال ابو الخطاب يعني اتضح الحكم واضح الحكم انه اه من جهة اطلاق انه عليه لم يستفصل

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.550
بل امره بعتقها بعدما تحقق ايمانها في كفارته الواجبة عليه فدل على ان الكفارة لان الرقبة  شرف ان تكون مؤمنة وهذا في الحقيقة والله اعلم والله اعلم ان باب الاطلاق والتقييد

4
00:01:11.150 --> 00:01:26.300
يحتاج الى النظر فيه وهذا هو من اشهر الامثلة في هذا الباب. من اشهر الامثلة في هذا الباب اذا اتفق الحكم والسبب هذا واضح لكن حينما يختلف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف

5
00:01:26.800 --> 00:01:48.750
الامر بالقول على اطلاقه هذا هو الاظهر هذا هو الاظهر بمعنى انه يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد يبقى على حاله ولا يلحق او يقيد النص المطلق بالنص المقيم. لكن في مسألة

6
00:01:48.800 --> 00:02:09.950
كفارة اليمين اليمين ومسألة الظهار والقتل خطأ الخطأ وعموم الكفارات الذي يظهر والله اعلم ان التقييد هذا فيما يظهر وقد فيما يظهر والله اعلم ان التقييد بالايمان في الكفارات المقصود منه الحث على العتق

7
00:02:10.450 --> 00:02:33.800
خاصة اهل الايمان والشريعة حريصة على فك الرقاب وعتقها تقيدت بالايمان بخلاف الكافر ربما ان عتقه غير مناسب رزقك غير مناسب الا لكن قصدي عتقه بسبب الكفارات غير مناسب وذلك ان بقاء في الرق ما دام على كفره

8
00:02:33.950 --> 00:02:54.450
ادعى الى اسلامه وادعى الى دخوله في الاسلام لانه حينما ينذل ها ويكون عند سيده المسلم فيرى اهل الاسلام ويرى تعاليم الاسلام فهو ادعى الى دخول الاسلام. فلو اطلقت له حريته في هذا بالعتق

9
00:02:54.500 --> 00:03:20.700
فقد يكون  من اسباب تمرده وعدم دخوله في الاسلام فراعت الشريعة المصلحتين لكل منهما للرقيق المسلم وللرقيق الكافر. فالرقيق المؤمن اطلق من الرق حتى يتحرر ويكون حرا كاملا فتجب عليه التكاليف ويكون كسائر الاحرار

10
00:03:20.950 --> 00:03:43.600
فلا يتقيد بالسيد ويؤدي العبادات ويؤدي اعمال الخير على وجه ختام بلا تقييد من سيده الذي استرقه وهذا لا شك ابلغ في اه انطلاقه في الخير اما الكافر فرعية مصلحته ايضا

11
00:03:43.800 --> 00:04:02.500
بامر الدين وهو بقاؤه على هذا الوجه حتى يكون ادعى الى ذله لان ذل الاستكبار من الكافر حينما ينكسر ادعى الى اسلامه انظر الى من سيد بني حنيفة من هو

12
00:04:02.700 --> 00:04:27.100
ثمامة بن اثام سيد بني حنيفة اسلم في القيد قبل ان يوضع في القيد لم يسلم كان هذا القيد من اعظم النعم والقيد نوع ذل فكان مقيد ثلاثة ايام والنبي عليه ان يمر به ما عندك يا ثمان يقول عندي خير ان تقتل تقتل ذا ذنب وان تنعمت من على شاكر وان تسأل من المال تعطى

13
00:04:28.550 --> 00:04:44.300
ثم بعد ذلك اسلم لكن لم يسلم لم يسلم في القيد ليبين انه اسلم لما كان حرا وانه لما اطلقه النبي عليه السلام ولا رآى مخاين الاقبال عليه اطلقه. ثم اسلم وقصته معروفة

14
00:04:44.450 --> 00:04:56.250
فكان من اعظم النعم عليه هذا القيد لما انكسر ما في نفسه ولهذا يقول الله عز وجل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة

15
00:04:56.700 --> 00:05:26.750
ندعو اهل الكفر من المشركين وامثالهم اصحاب العنجهية ان يقوم لله مثنى وفرادى اذا كنت وحدك منفرد ليس حولك جماعتك ناديك وفيه زعامتك ويظهر كبرك وعنجهيتك هل يدعوك الى الكفر والاستكبار والجحد ولا تعترف. لكن حينما تخلو بنفسك وتتفكر في امر النبي عليه الصلاة والسلام. وانه ليس كما تدعون

16
00:05:26.750 --> 00:05:45.200
ليس به جنة وليس به كذا وليس به كذا تتأمل وتنظر يدعوك هذا الى الاسلام والايمان. حينما تحرر من قيود الاستكبار والعنجهية فهذه امور لعلها مقصودة والله اعلم. ولهذا جاء القيد في باب العتق على هذا الوجه

17
00:05:45.250 --> 00:06:06.350
في الكفارات وانه من شرطه ان يكون مؤمنا سائر انواع الكفارات كما تقدم. قال وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص  تخصيص العموم مثل ما تقدم

18
00:06:07.300 --> 00:06:30.950
بمعنى ان التقييد هو قصر له على فرض بوصف والتخصيص قصر له على بعظ افراده هو جائز بقياس خاصة ينظر كلام هذا انا ما ما اتضح لي قول هذا وقوله وهو جائز بالقياس الخاص ما ادري وش قصده بهذا وهو جائز بالقياس

19
00:06:31.350 --> 00:06:53.500
الخاص يعني هل معنى ذلك ان القياس يجري في باب الخصوص بمعنى انه يلحق  بالمخصوص ما قيس عليه مثل ما تقدم مثلا معنا كذلك ايضا اه في باب التقييد ينظر في معنى عبارة هذي ما هي بواضحة

20
00:06:53.650 --> 00:07:19.350
وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله ها هنا مثله تقييد المطلق تخصيص العموم هو جائز. العموم يقول جائز بالقياس الخاص العموم جائز بلا شك العموم جاءت الادلة عليه قوله بالقياس الخاص

21
00:07:19.750 --> 00:07:40.100
لعل اخذوا العبارة من الاصل تراجع عصر الروضة ينظر كلام صاحب اه الطوفي ان كان يعني تكلم على هذا فها هنا مثله مراجعة هذه العبارة فان كان ثمة هناك مقيدان حمل على اقربهما شبها به

22
00:07:40.500 --> 00:08:01.150
الاصل ان التقييد يكون بقيد واحد ولا يمكن ان يقيد مطلق بقيده لا يمكن هذا لا يمكن فيقيد لان تقييده باحدهما ماذا ينافي الاخر هذا هو العصر. بل هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. تقييده باحدهما

23
00:08:01.400 --> 00:08:18.600
ينافي الاخر لكن اذا وجد مقيدان يصلح تقييده باحدهما. لا يقيد بهم لابد ان يقيد باحدهم فيحمل على اقربهما. مثل كفارة اليمين. فصيام ثلاثة ايام. فمن لم يجلس صيامه ثلاثة ايام. هذه مطلقة

24
00:08:19.050 --> 00:08:46.500
جاءت آآ يعني نعم جاءت عندنا في كفارة في المتعة متعة الحج في متعة الحج ايش جاءت؟ مقيدة مقيدة بالتفريق صيام ثلاث ايام حج وسبعة اذا رجعتم ومقيدة بالتفريق لان

25
00:08:46.550 --> 00:09:12.600
وجاء في كفارة الظيافة صيام شهرين متتابعين مقيدة بالتتابع وعندنا صيام ثلاثة ايام مطلق  هل نلحقه المتعب في الحج وهو جواز التفريق جواز التفريق في صيام ثلاثة ايام او لابد من التتابع على الاية على الاية

26
00:09:14.050 --> 00:09:35.500
ينظر ايهما اولى ان يلحق كفارة اليمين بكفارة الظهار او كفارة اليمين بمتعة الحج. ايهما انسب واقرب متعة الحج يعني نعرف انها هدي طعام يعني اصلها ثم هذا بدل منه هذا بدل منه

27
00:09:36.150 --> 00:10:02.800
او انه الحقيقة نسك الظهار كفارة اليست كذلك واليمين الحذف اليمين شجب فيه كفر كلاهما ماذا اذا يناسب ان يلحق بماذا بكفارة الظياء لانهما كلاهما لان الجميع كفارة فهو انسب. فقالوا ان الصيام

28
00:10:03.000 --> 00:10:26.700
في كفارة اليمين  يكون متتابعان ومع مع ان ورد قراءة مسعود ثلاثة ايام متتابعات وهذي احتج بها بعضهم. والاظهر والله اعلم انه لا يلحق لا بهذا ولا بهذا هذا هو لا يلحق لا بهذا ولا بهذا كما تقدم آآ لان الاصل انه

29
00:10:26.750 --> 00:10:45.500
حينما يكون هذا حكم وهذا حكم وان كان الحكم صيام لكن السبب مختلف السبب مختلف فالاصل فالاظهر والله كما هو منصوب عن احمد رحمه الله وقول اكثر الحنفية انه لا يلحق به الا ما تقدم في مسألة

30
00:10:45.750 --> 00:11:05.600
هي كفارة عتق الرقاب في عتق الرقاب اذا كان هنا ايضا مسألة اخرى مسألة اخرى  في قضاء الصوم عدة من ايامه. فمن كان منكم من وصف عدة من ايام اخرى

31
00:11:05.950 --> 00:11:24.300
هذه مطلقة اليس كذلك؟ مطلق طيب عندنا في كفارة في صوم المتعة مقيد ثلاث ايام وسبعة اذا رجعتم. وكفارة الظيار ماذا مقيد بالتتابع هل يلحق بواحد منهما او لا يشبه احدا منهما

32
00:11:25.350 --> 00:11:38.750
لا يشبه احدا لا يشبه احدا منهما فعلى هذا هم يقولون لا يلحق به وهو من باب اولى على التقرير السابق. هنا مسألة اخرى يتعلق بالتقييد وهو انه اذا كان القيدان

33
00:11:39.250 --> 00:11:58.450
متنافيين اذا تنافى القيدان فانه في هذه الحالة يحمل مطلق على اطلاقه يحمل المطلق على اطلاقه انما هذا الكلام فيما اذا امكن احد المطلق مثل قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب

34
00:11:58.750 --> 00:12:15.950
هذا الاخ  بلوغ الكلب وقال السابعة بالتراب وقال الثامنة هل في صحيح مسلم اولاهن ايضا في صحيح مسلم السابعة ايضا هذه سنة ابي داوود سند صحيح. ثلاث روايات صحيحة السابعة الثامنة الاولى

35
00:12:16.750 --> 00:12:42.700
وجاء وهذا اللفظ المطلق اللفظ المطلق هل نحمله على واحد من هذه الالفاظ المقيدة يعني او نحمله على جميعها او لا نحمله شنقول حمله على الجميع لا يمكن على الجميع لا يمكن. لانهم لان

36
00:12:42.900 --> 00:13:02.600
كل قيد ينافي للقيد الاخر اذا غسل في الغسلة الاولى ها انت انتهى ما يمكن غسله في السابعة والثامنة اللي اظهر والله اعلم انه اذا ورد مطلق ومقيد وكانت التقييدات متنافية

37
00:13:02.800 --> 00:13:24.800
فانه يبقى على اصل اطلاق ويكون التقييد مجرد مثال. وعلى هذا اذا ولغ الكلب في اناء عندك فانك تغسله احدى الغسلات بالتراب يعني تأخذ شيء من التراب وتجره على الماء وتحركه في اي غسلة في الاولى في الثانية في الثالثة

38
00:13:24.900 --> 00:13:52.700
الى السابعة والثامنة على خلاف الروايات. طيب هذه الروايات المقيدة؟ شو المقصود منها المقصود منها مجرد مثال. المقصود منها مجرد مثال. ليس المقصود منها التقييد. انما لاجل التمثيل   نعم  يقول والامر استدعاء الفعل بالقول

39
00:13:52.800 --> 00:14:10.700
على وجه الاستعلاء وله نعم يقول وان اختلف الحكم فلا حمل نعم وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب او اختلف ان اختلف الحكم فلا حمل. هذه مسألة ايضا لا تفوت علينا

40
00:14:11.150 --> 00:14:34.500
اذا مثلا وجد عندنا حكمان مختلفان مثل مسح الايدي في التيمم وغسل الايدي في الوضوء. في التيمم اطلقت فامسح بوجوه بوجوهكم وايديكم. اليس كذلك وفي الوضوء وش قال؟ وايديكم الى المرافق الى المرافق

41
00:14:35.000 --> 00:14:58.650
الان الحكم متحد ولا مختلف؟ التيمم ماذا مشح بالتراب وفي الوضوء غسل بالماء اذا الحكم مختلف هذا مسح بالتراب وهذا بنا اختلف الحكم. السبب متحد ولا مختلف متحد وهو الامر بالصلاة

42
00:14:58.800 --> 00:15:13.750
انت ذرة تصلي لابد ان تتطهر اما بالتيمم اذا لم يكن عندك ماء او لا تقنع استعماله او تتوضأ اذا اتحد السبب وهو الامر القيام الى الصلاة. اختلف الحكم اذا تيممت

43
00:15:13.800 --> 00:15:31.800
يكون مسحا بالتراب تيمم اذا توضأت يكون غسل بالماء الحكم مختلف. احكام الوضوء التيمم غير احكام ماذا الوضوء في هذه الحالة هل نقيد اية التيمم باية الوضوء مقيدة بماذا الى المرافق

44
00:15:31.900 --> 00:15:55.300
واية التيمم مطلقة وامسحوا بوجوهكم ايديكم مطلقا نقول يعني اختلف الحكم ستبقى اية التيمم على اطلاقها. واضح هذا طيب مثالنا او اختلف اختلف الحكم مثل ماذا قوله سبحانه وتعالى والسارق والشارع فيقطع وديهما

45
00:15:55.850 --> 00:16:19.000
وقوله في اية الوضوء وايديكم ماذا الى المرافق اختلف السبب والحكم اليس كذلك السبب السرقة ما هو في قطع اليد في في سرقة بالسرقة يعني هذا سببه وفي الوضوء سببه الحدث. في الوضوء سببه الحدث. الحكم

46
00:16:19.550 --> 00:16:41.150
في الوضوء غسل اليدين وفي السرقة قاطع اليدين اذا اختلف السب الحكم في هذه الحالة هل نقال قطع اليد من المرفق او نقل من الرسغ ما نحمل اية والسارق والسارق واقطعوا ايديهم لانها مطلقة ما نقول القطع الى المرافق لان الوضوء

47
00:16:41.550 --> 00:17:01.750
مقيد ومرافق وفي الحقيقة الاستدلال بهذه الايتين  يعني هذا هم ذكروا هذا المثال لكن فيه نظر لانه في الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه ليست من باب الاطلاق

48
00:17:01.950 --> 00:17:20.700
ليس الذي يقيد وكذلك قوله سبحانه وتعالى والسارق وسفقع ديهم ليست من باب الاطلاق الذي اذ هذا اطلاق معلوم اطلاق معلوم المقيد لان اليد اذا اطلقت في اللغة وش يراد بها

49
00:17:22.350 --> 00:17:36.350
يراد بها الى الرسخ يراد بها الى الرؤية. اليد اذا اطلقت يراد بها الى الرسل هذا هو حتى في كلام الناس حين يقول يعني اكل بيده يراد بها نفس الاصابع والكف

50
00:17:36.750 --> 00:17:53.650
تناول بيده صافح بيده معروف ما هو عند الاطلاق هي يراد بها الى منتهى الرسل ولهذا لا اطلاق فيها حتى يقال تقيد. كذلك يقول السارق والسارقة لا يقال انها مطلقة بل

51
00:17:53.750 --> 00:18:20.750
هي عند الاطلاق يراد بها الى الرسخ الى الرسخ وعلى هذا اجمع العلماء ولذا هذه الاية يقوله السارق اجمع العلماء على ان القطع من الرسل. ولا يقال هذا الاجماع يحتاج الى دليل لانه ليس عندنا انه مقيد بالرسل. نقول هذا الاجماع مأخوذ من مفهوم الاية

52
00:18:20.950 --> 00:18:45.200
الاية مطلقة اطلاقا معلوما في مسمى اليد في اللغة وانها عند الاطلاق يراد بها منتهى الكف الى الرسخ. يدل عليه انه سبحانه وتعالى لما ذكر الوضوء ماذا قال وايديكم الى المرافق قيد

53
00:18:45.650 --> 00:19:05.100
قيد اليد الى المرافق  لانه يحتمل ان تكون الى المرفق ويحتمل ان تكون الى الكتف فقيد سبحانه وتعالى بايديكم الى المرافق. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت التيمم التيمم

54
00:19:05.750 --> 00:19:22.500
منهم من تيمم الى المرفقين ومنهم من تيمم الى الكتفين مع ان هذي ما ثبت الى المرفقين ولا ثبت الى كتفين قد يقول قائل طيب الم يحملوا الاية على الاطلاق ويتيمم يتيمموا

55
00:19:22.700 --> 00:19:41.700
اليدين لماذا؟ يقال ها هم رضي الله عنهم لما نزلت الاية وكان عندهم الوضوء آآ يعني الى المرفقين والاية آآ فيها اطلاق مفهوم لكن احتاطوا رضي من باب الاحتياط في مثل هذا الامر

56
00:19:42.050 --> 00:20:05.800
وقد يكون والله عملوا بالقياس في مثل هذا هذا كانت هذه الاية اه اول استدلال بهذه الامثلة موضع نظر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

57
00:20:05.950 --> 00:20:28.700
تقدم الاشارة الى المسألة الاخيرة في هذا البحث وهو تقييد المطلق وانه اذا تعدت المقيدات ويبقى المطلق على اطلاقه سبق الاشارة الى ما ورد من الحديث في بلوغ الكلب ذكرت المقيدات

58
00:20:29.400 --> 00:20:50.400
وهي السابعة توصي الثاني والتراب السابعة لهن اما اللفظ المطلق فهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب فينا احدكم او فينا في الطهور هنا احدكم اذا ولغ فيك ان يغسله سبع مرات. جاءت هذه الغسلات مطلقة

59
00:20:51.600 --> 00:21:19.250
هكذا وجاءت الروايات الاخرى المقيدة ذكر التراب وانه في واحدة منها على الصحيح ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك  قال والامر يعني الامر من جهة اللغة. وانه رحمه الله يبحث في الامر ومدلوله من جهة اللغة من يأمر غيره

60
00:21:19.400 --> 00:21:41.750
استدعاء بالفعل بالقول على جهة على وجه الاستعلاء وهذا كله مما لا حاجة اليه في الحقيقة ولا فائدة منه في البحث في مسائل الفقه المقصود امر الشارع لكن هم يبحثون من جهة مدلولهم

61
00:21:41.900 --> 00:22:03.650
للغة وانه استدعاء الفعل بالقول قوله بالقول هذا استدرك عليه الطوفي وقال لا حاجة الى قوله بالقول بالاستدعاء يعني طلب الفعل قد يكون بالاشارة وقد يكون بالقول وقد يكون ايضا بالرمز ونحو ذلك

62
00:22:05.200 --> 00:22:26.800
وهذا  في الشريعة وكذلك ايضا في اللغة فالانسان قد يشير الى غيره اشارة وتكون امرا او يرمز له رمزا فيكون امرا على وجه الاستعلاء. يعني هل يشترط ان يكون الامر على وجه الاستعلاء

63
00:22:27.250 --> 00:22:46.150
بمعنى ان يكون على وجه القوة والامر في الشدة او على وجه الاستعلاء والعلو ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور كلها مباحث ووقع فيها الخلاف بين الاصوليين   المرجح في هذا

64
00:22:46.250 --> 00:23:04.950
انه لا يشترط شيء من هذا. وان كل من كان له سلطة على غيره سواء كان شريفا او مشروفا لو كان المأمور اشرف الامر المأمور اشرف من الامر وتوجه اليه بالامر

65
00:23:05.150 --> 00:23:20.050
فانه يكون امرا له. ما دام له سلطة وقوة عليه وكان امره له على وجه الاستعلاء. ولهذا قال المصنف على وجه الاستعلاء بدون ان يكون على وجه العلو. ان يكون اعلى منه واشرف

66
00:23:20.150 --> 00:23:37.150
وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب مثل قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره. هذه من دلالات الامر وقوله لو صيغت تدل عليه هذا هو الصحيح

67
00:23:37.300 --> 00:23:56.300
وان الامر له صيغة تدل عليه ومنهم من يقول لا صيغة له من لا يعلم الامر انه امر الا بقراء ودلائل اما مجرد افعل فلا يدل على الان مجرده بل لا بد من دلائل وقرائن والصحيح انها صيغة تدل على الامر

68
00:23:56.500 --> 00:24:15.450
وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول جماهير العلماء وهو والذي دلت عليه ادلة لقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره. فليحذر الذين يخالفون عن ان تصيبهم فتنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

69
00:24:15.550 --> 00:24:37.100
الامر للوجوب باطلاق بدون تقييد اذا جاءنا امر مجرد وفهمنا منه الوجوب بل ان ظاهره على الوجوب هذا هو دلالة الامر في الشرع دلالة الامر في الشرع وحتى في اللغة

70
00:24:37.250 --> 00:24:58.150
فاذا امر مثلا الوالد ولده او المملوء او او السيد مملوكه فلا يحتاج ان يقول امرك هذا لا يدل على الجوب يحتمل ان يكون كذا فلم ينفذ فقال لانك لم يكن امرك واضح او تعلل بشيء بل هذا يعتبر سوء ادب

71
00:24:58.200 --> 00:25:18.050
وهكذا الولد مع ولده مع والده فانه يجب ان ينفذ الامر لان الظاهر الوجوب وهذا هو الدلالة من الامر وان له صيغة وهو في الشرع اكد الشرع الا لدليل يصرفه من الوجوب الى الاستحباب

72
00:25:19.300 --> 00:25:38.000
وهذا هو ظاهر ادلة في الكتاب والسنة والنبي عليه السلام يقول من يعني من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني اطاع امري. ومن عصاني عصى امري. فرتب الجنة على اتباع

73
00:25:38.000 --> 00:26:01.400
امره ورتب النار على عصيان امره. فدل على ان عدم امتثال امره عليه الصلاة والسلام ترك لامر واجب ولهذا علقه جعل عدم في الامر سببا في دخول النار. وهذا وهو ظاهر ادلة كما تقدم

74
00:26:01.750 --> 00:26:23.000
ومن تخيل الكلام الكلام معنى قائم النفس انكر الصيغة وهذا على قول الاشاعرة وامثالهم اقوال باطلة وهو انهم يقولون ان الكلام معنى قائم في النفس ولا معنى له ولا صيغة له ورتبوا على هذا اقوال باطلة وقالوا ان الذي في المصاحف ليس قرآن وليس كلام الله سبحانه وتعالى

75
00:26:23.200 --> 00:26:47.100
كما هو معروف من مذاهب وليس بشيء والارادة ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة وهذا صحيح. ليست الارادة شرطا عند الاكثرين. بمعنى انه ربما تؤمر بامر  ويكون الامر لا يريد وقوع المأمور به لكن امرك اختبارا. يريد ينظر هل تمتثل او لا تمتثل؟ ثم بعد ذلك اذا توجهت

76
00:26:47.100 --> 00:27:12.850
الى فعل المأمور به بين لك انه لا يريد منك ذلك كما امر سبحانه وتعالى ابراهيم بذبح ابن اسماعيل ثم بعد ذلك نزل الفداء له عليه الصلاة والسلام  هذا على هذا المعنى كما تقدم ان المقصود منه الاختبار ومثل ان يأمر الوالد ولده بامر او

77
00:27:12.850 --> 00:27:39.450
المعلم طلابه بامر يريد ان يختبرهم هل يمتثلون او لا يمتثلون؟ وهو لا يريده مثلا ان يفعلوا هذا الشيء يقول  وليقم كل منكم وليحمل كذا وليفعل كذا فاذا امتثلوا وارادوا فعل هذا الشيء ورأهم مقبلين عليه ممتثلين له سامعين لامره قال انما اردت ان اختبر

78
00:27:39.450 --> 00:28:06.000
ان اختبركم واردت ان ارى اه طاعتكم وادبكم والان تبين لي انكم ممتثل مؤدبون فلا حاجة الى المأمور به لان المقصود منه هو اختباركم فهذا واقع كما انه سبحانه وتعالى امر ابراهيم وهو يعلم سبحانه وتعالى حال الواقع لكن اراد ان يجعل حبه

79
00:28:06.000 --> 00:28:23.950
خالصا لا يخالطه شيء ثم بعد ذلك لما تبين وقدم امره سبحانه وتعالى على كل شيء على ابنه وولد كبده يعني المعنى لا حاجة بعد ذلك الى ان تفعل ما امرناك به بذبح ابنك لان المقصود هو الاختبار والابتلاء والله سبحانه يعلم ذلك منه ويعلم

80
00:28:23.950 --> 00:28:44.550
انه يعلم ذلك منه ويعلم ما في قلبه لكن لاجل ان ان يقع ذلك بالفعل كما هو واقع لكن يقع ذلك فعل ولكي يظهر منه ظهورا يعني لكي يظهر وهذا من باب ظهور العلم من باب

81
00:28:44.550 --> 00:29:04.250
علمه سبحانه والا يعلم حاله سبحانه وتعالى ويعلم انه ان هذا هو الواقع منه. لكن من باب اظهار العلم حتى يكون قدوة يخلص الانسان قلبه لله سبحانه وتعالى. فلا يجعل محبوبات الدنيا عائقة له عن طاعته سبحانه وتعالى

82
00:29:04.300 --> 00:29:31.300
قال وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. وهذا مثل ما تقدم ان تقدم ان للامر صيغة وهي ما ذكروا من الصيغ في افعل وليفعل كذلك ايضا يعني عليكم انفسكم وكذلك ذكروا صيغا

83
00:29:31.350 --> 00:29:46.950
تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهي قوله وهي للوجوب وهي مأخوذة من الصيغ لانها اذا كانت صيغ للامر فهي بمجرد تدل على ذلك. فهاتا للمسألتان متلازمتان. بمعنى انه له صيغة

84
00:29:47.200 --> 00:30:04.100
واذا كان له صيغة فهي تدل على الامر بمجرده ولا يحتاج الى قرينة زائدة على ذلك وهذا قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. بمعنى ان الامر للوجوب ولا يحتاج ان يقال ما الدليل على انه للوجوب؟ بل ما الدليل على الصارف له عن الوجوب

85
00:30:04.400 --> 00:30:26.350
وقال بعضهم للاباحة لانه هو الشيء المتيقن زعموا ذلك. وهذا قول باطل. كيف يكون الاباحة؟ يعني لا يفرق بين الاباحة. انما قد يرد الامر للاباحة. قد يرد الامر للاباحة لكن بدليل واذا حللتم فاصطادوا. اذا حللتم فاصطادوا لانه

86
00:30:26.450 --> 00:30:48.300
اذن بعد نهي اذن بعد نهي فدل على الاباحة للدلالة عليه لانه اذن بعد نهي عن ماذا وحرم صيد البر ما دمتم حرما. حرم صيد البر ما دمتم حرما فهذا

87
00:30:48.700 --> 00:31:13.400
وهو الامر بعد التحريم فيه خلاف وسيأتي الصحيح فيه. وبعض المعتزلة للندب كقوله تعالى فكاتبوا ان علمتم فيهم خيرا وهذا قالوا للندب والصحيح ان الاصل انه انه لان الاوامر للوجوب. ولا نقول للندب الا بدليل. فان كان المراد وهذا قول المعتزل. والصواب ان

88
00:31:13.400 --> 00:31:30.000
امر للوجوب لكن اذا قيل للندب فلابد ان يكون لديه مثل ما نقول للاباحة على ما تقدم. فان ورد بعد الحظر فلاباحة كما فان ورد بعد الحظر فالاباحة. وهذا احد الاقوال في هذه المسألة اذا ورد الامر بعد

89
00:31:30.000 --> 00:31:43.800
الحظر مثل قول سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فاذا قوله سبحانه فاذا انسلخ الاشهر فاقتلوا المشركون حيث وجدتموهم. هذه كلها اوامر بعد الحظر

90
00:31:43.950 --> 00:32:03.700
الصواب ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه الامر قبل الحظر ان كان الاباحة فهو للاباحة. مثل قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد قبل الاحرام حلالا ثم لما احرم حرم عليه فلما تحل من احرامه

91
00:32:03.850 --> 00:32:23.750
يعود الامر الى ما كان عليه قبل الاحرام وهو اباحة الاصطياد. ولهذا واذا اصطاد المعنى حل لكم الصيد الذي حرمناه عليكم الاحرام. كذلك قوله سبحانه وتعالى واذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اتيان الرجل لاهله مندوب ومشروع

92
00:32:24.100 --> 00:32:41.750
ثم حرم عليه في حال الحيض ولما طهرت المرأة واغتسلت في هذه امر بذلك. يعود الامر الى ما كان الامر عليه قبل الحيض. وحكمه ماذا؟ الاستحياء قتال المشركين. قتال المشركين الاصل فيه الوجوب. ثم

93
00:32:41.900 --> 00:32:57.600
اه حرم ثم جاء الامر فاذا انسلخ الاشهر الحرم يعود الى ما كان عليه قبل ذلك. على خلاف تفسير هذه الاية. على خلاف تفسير هذه لكن الشأن يعود الى ما كان عليه الامر قبل ذلك. وهذا هو الصواب

94
00:32:57.600 --> 00:33:16.250
شيخ الاسلام رحمه الله وابن كثير وجماعة من اهل العلم وهذا التفصيل هو الصواب به تجتمع الادلة وتأترف. وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين ما يفيده قبل وهذا احسن. وهذا القول لما يفيده قبل الحظر. هذا احسن واظهر كما تقدم. قال ولا يقضي التكرار عند الاكثرين

95
00:33:16.500 --> 00:33:35.500
المعنى انه اذا امر اذا امرك انسان بامر صل صم مثلا تصدق وكذلك في امر الشارع لا يقتضي التكرار. وعند الاكثرين وابي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. الذين قالوا يقتضي التكرار وقيل

96
00:33:35.500 --> 00:33:54.400
يتكرر ان علق على شرط وهذا من حكاية الخلاف هذي علق عن شرط هذي فيها نظر وهذي وقعت العبارة لغيره ايظا اذ الامر مفروض في الامر المطلق لا الامر المعلق اذ الامر مفروض في الامر المطلق لا الامر المعلق اما الامر المعلق على

97
00:33:54.400 --> 00:34:14.300
هذا امر معلق بشرط لكن الكلام في الامر المطلق في فالامر المطلق الذي لم يقيد بشرط ولم يقيد بامر من الامور فهو على الصحيح لا يقتضي التكرار انما الذي يجب هو

98
00:34:14.450 --> 00:34:37.250
مطلق الماهية تحصيل الماهية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لو وجبت الحج مرة المنزلة تطوع لماذا شأن هذا هذا الرجل وهو من الاعراب الاقحاح العربية؟ لانه يعلم ان الامر ليس التكرار فاراد ان يستفسر لعله في الشريعة

99
00:34:37.250 --> 00:35:00.400
جاء تغيير لبعض هذه الامور فاراد يستفسر والا لو فهم انه التكرار ما ما سأل نعم فسأل لانه عنده ليس التكرار فربما جاءت الشريعة التكرار من جهة ان الحج يتكرر. فلهذا استفسر وهو عربي فدل على ليس التكرار. فالنبي عليه السلام اجاوي مقتضى اصل الامر في

100
00:35:00.400 --> 00:35:18.650
في الشريعة انه على اصله في اللغة وانه لا يقتضي التكرار الا بدليل. فقال حج مرة فلا يجب الحج الا مرة واحدة لانه اه امرت لانك امرت به بلا قيد ولا شرط. بشرط الاستطاعة بشرط الاستطاعة

101
00:35:18.900 --> 00:35:30.150
وقيل يتكرر ان علق على شرط هذا هذا واظح لكن لا يدخل في المسألة ان علق بقوله سبحانه وتعالى يا ايها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام علق على

102
00:35:30.700 --> 00:35:49.300
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن يتكرر بتكرر الصوم. الصلاة تتكرر بتكرر الاوقات. ما بين هذين وقت ان الصلاة كانت على من كتابا موقوتا فهي تتكرر بتكرر شرطها. وهكذا شأن اوام التي علقت على شروط تكررت لان شرطها تكرر

103
00:35:49.550 --> 00:36:06.150
عندنا مسألة المسألة الاولى الامر المطلق الذي لم يقيد بشرط فهذا لا يقتضي التكرار عندنا الامر المعلق على شرط هذا يتكرر لا لان الامر يتكرر لكن لانه علق على شرط تكرره فتكرره بتكرر

104
00:36:06.150 --> 00:36:22.300
لامر مقترن بين سبب تكرر هذا الامر. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر. يعني مثل لو قال لك انسان صلي صلي فصلي ركعتين صلي ركعتين فالمعنى تصلي ركعتين ثم ركعتين لتكرر الامر

105
00:36:22.750 --> 00:36:44.900
والصواب انه لا يتكرر الا بدليل او قرينة ولهذا لو اصلي ركعتين صلي ركعتين فيحتمل التأسيس ويحتمل التأكيد هذا يختلف فيسأل فان تبين انه يقتضي يريد بذلك التأسيس فلا تبرأ الذمة الا من يصلي ركعتين ثم ركعتين. وان قصد بذلك

106
00:36:44.900 --> 00:37:06.400
التأكيد فان الثانية مؤكدة للاولى. فلا تكرار فيها. فلا تكرار فيها. قد يكرر لاجل التأكيد والحث على هذا الفعل ولهذا في الطلاق من اذا طلق فقد يقع فقد يقصد بذلك التكرار وقد يقصد بذلك

107
00:37:06.750 --> 00:37:25.900
اه تأكيد التأكيد فهو يختلف بحسب ذلك بحسب ذلك وبحسب النية وهكذا ايضا سائل الاوامر الاخرى فهذا امر مطلق يحتاج الى قرية تدل عليه كما تقدم. وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية

108
00:37:26.550 --> 00:37:45.550
وقال وهذا هو الصواب ان الامر على الفور لقوله سبحانه الذي يخالفنا عن امره فهو على الفور وهو على الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم فاتوا فاتوا منه ما استطعتم. وهذا هو الصواب في نساء الاوامر. وقال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى

109
00:37:46.450 --> 00:38:06.750
الى غير ذلك فهو على الفور على الصواب الا لدليل يدل على خلافها. وقال اكثر الشافعي على التراخي. وقال قوم بالوقف والمعنى ليس وقف مطلقا بل مجرد نعم  بل وقال قوم

110
00:38:06.850 --> 00:38:33.000
بالوقف وقال قوم بالوقف والمعنى انه الذين قالوا بالوقف ليس وقفا مطلقا انما ننظر يحتاج الى دليل وهذا مثل ما تقدم في مسألة المسألة تقدمت معنا وهل وللوجوب او ليس الوجوب

111
00:38:33.300 --> 00:38:57.650
بعضهم يقول لابد من قرينة فينظر وهذا معنى هذا المعنى اللي يحتاج الى دليل يدل على انه للفور والصواب في الاولى انه للوجوب بنا قرينة وان كان جاءت قرينة تدل على نجوم صرف الى عن الوجوب وان جاءت قرينة تدل على الوجوب كانت مؤكدة له

112
00:38:57.700 --> 00:39:20.550
كذلك هذا الامر على الفور فان جاءت قرية تدل على الفور تكون مؤكدة للوجوب. مثل سائر الاوامر مثل بعظ الاوامر قد يكون وجوبها قطعيا وبعضها وجوبها دون ذلك فتختلف الاوامر وتختلف النواهي فرتب الاوامر مختلفة ورتب النواهي مختلفة فقد

113
00:39:20.550 --> 00:39:43.550
على الامر عدة قرائن وادلة تقوي وجوبه لا انها دلت على وجوه لا قوة وجوبه. كذلك الامر على الفور هذا هو الاصل ولا يحتاج الى قرينة والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد

114
00:39:44.150 --> 00:40:08.250
يعني الأمر المؤقت بوقت كصوم رمضان وقت بشهر رمضان الصلاة مؤقتة بالوقت لا يسقط بفوت وقته ظاهر كلامهم انه يجب قضاؤه سواء كان عمدا تركه عمدا ام لا عن نوم ونسيان؟ لانهم قال لا يسقط فؤاد وقته مطلقا فيجب قضاؤه سواء كان ترك صوم رمضان

115
00:40:08.450 --> 00:40:24.850
عمدا افطر عمدا بلا عذر ترك الصلاة عمدا بلا حتى خرج وقتها وما اشبه ذلك او انسان لم يؤدي زكاته عمدا حتى مات ولم يخرج الزكاة فيجب قضاء الزكاة بعد ذلك بعد وفاته. يجب قضاء الزكاة على قول

116
00:40:25.000 --> 00:40:52.700
الجمهور في هذه المسائل كلها وقال ابو الخطاب اكثروني بامر جديد وهذا هو الصواب لكن هل الامر الجديد الامر الجديد يعني الامر جديد يشمل الجميع او هو خاص ببعض ما يترك منهم من قال عندنا امر جديد وهو قوله عليه السلام اقضوا الله فلح الله حقه بالقضاء فكل

117
00:40:52.700 --> 00:41:09.500
من ترك صلاته او صياما سواء كان تركه للصوم عمدا لو افطر عمدا بلا عذر او ترك الصلاة عمدا بلا عذر قالوا يقضيها لقوله فاقضوا الله فالله احق بالقضاء وقال بعض اهل العلم لا يقضي

118
00:41:09.600 --> 00:41:23.050
من ترك عمدا وهذا لا دليل فيه في قوله فاقضوا الله واقضوا فالله احق من قضاء لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر

119
00:41:23.200 --> 00:41:35.550
في قضاء الصلاة لمن تركها حتى خرج وقتها الا لمن تركها عن نوم او نسيان. ولم يذكر من تركها عمدا هم قالوا ان لا التارك حمدا من باب اولى وهذا قول ضعيف

120
00:41:35.750 --> 00:41:57.400
لان الذي نام عنها ونسيها اذا صلاها صلى في وقتها والذي تركها عمدا صلاها في غير وقتها الذي امر. وعدم امره بالقضاء ليس تخفيفا عليه تشديدا عليه لعظم ذنبه بل قال بعض العلماء اذا ترك حتى يخرج وقتها عمدا بلا عذر فانه يكفر بذلك وعليه التوبة

121
00:41:57.550 --> 00:42:11.600
كذلك صوم رمضان لو افطر في رمضان عمدا حتى خرج وقته وبعد ذلك ندم وتاب هل يقضي الجمهور يقضي؟ وذهب بعض العلماء الى انه لا يقضي لانه اعظم من ان يقضى؟ وماذا يقضي

122
00:42:11.650 --> 00:42:26.250
الان هو مأمور بصوم رمضان وهو يصوم في شوال يصوم في ذي القعدة الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان ويصوم في ذي القعدة انما هذا في قوله سبحانه فمن كان منكم مريض عن سفر فعدة من ايام اخر

123
00:42:26.400 --> 00:42:45.900
ومن كذلك اه يعني وكذلك في حق المرأة الحائض ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت معاذ قالت اتقضي الحياة الصلاة قال كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء

124
00:42:46.050 --> 00:43:07.450
شوي الدلالة ولا نؤمر بقضاء الصلاة هل الحاتق الصلاة لماذا نعم لم تؤمر. طيب الله يقول ان الصلاة كاد ان كتابا موقوتا وهي مأمورة بالسؤال. وهذه صلاة تركتها. لماذا لا تقضيها

125
00:43:07.700 --> 00:43:23.050
لم يأتي امر جديد لم يأتي امر جديد يعني لم تكتفي بالامر الاول. ولهذا في الصوم قالت لم تكتفي بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

126
00:43:23.800 --> 00:43:38.500
ما اكتفت بهذا بل قالت لم بل يعني لم لم تجعل هذا بل لم تجعل هذا دليلا على وجوب الصوم بل قالت لم نؤمر بقضاء لا لم نؤمر بقضاء الصوم او لا نؤمر بقضاء الصوم

127
00:43:38.800 --> 00:43:52.200
امرنا بقضاء الصوم ونأمر قضاء الصلاة. فاستدلت على وجوب الصوم بامر جديد غير الامر الاول في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتبوا عليكم الصيام ولو كان الموجود ومجرد الاول لم تقضي الحائط الصوم

128
00:43:52.400 --> 00:44:10.050
فهي تقول قضايا كنا نقضي الصوم لان الرسول عليه السلام امرنا بقضاء كنا نؤمر كان معاشر النساء يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة وعلى هذا نقول تارك لها عمدا يحتاج الى امر جديد

129
00:44:10.350 --> 00:44:29.750
وهذي مسألة مقررة وذكرها ابن القيم السالكين وطولها ابن حزم رحمه الله في شيخ الاسلام ذكر كلاما عظيما في هذا الباب في هذه المسألة ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع نعم. هذا كلام مجمل في الحقيقة

130
00:44:29.750 --> 00:44:49.950
كلام مجمل من كلام الاصوليين في هذا ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور على وجهه وقيلته. وهذا هو الصح. يعني من فعل المأمور به على وجهه من صلى كما امر اجزأت عنه على وجهه ثم نقول

131
00:44:50.650 --> 00:45:09.800
وقيل لا يقتضي ما معنى هذا ان كان المراد انه صلى كما امر بحسب ما يظن انسان صلى الظهر حضرت صلاة الظهر   اداها ثم تبين ذلك انه على غير وضوء

132
00:45:10.250 --> 00:45:29.900
صلى الظهر كما امر الله في اعتقاده وظنه ثم تبين بعد ذلك انه صلى قبل دخول الوقت نقول هذا لا يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به. وان كان هو مجتهد ومصيب من جهة اجتهاده ومأجور على هذا. لكنه اخطأ

133
00:45:30.350 --> 00:45:47.300
فعلى هذا نقول هذا الفعل لا لا يجزئ لا يجزئ وكل هذا كما تقدمت من يعني اجمال كلام الاصولية والمتكلمين في هذا الباب والصواب انه اذا اتى به كما امر ظاهرا وباطنا

134
00:45:47.350 --> 00:46:07.850
ففعله تام وان اتى به ظاهرا كما امر وباطنا على خلاف ما امر ويظن انه كما امر فان خفي عليه الامر فهذا هو الذي امر لو ان انسان صلى مثلا بغير وضوء

135
00:46:09.400 --> 00:46:28.150
او انسان صلى الى غير الوقت قبل الوقت او الى غير القبلة ثم مات نقول مات وقد ادى ما امر الله به فلا عتب عليه وفعله مجزئ لانه لم يتبين ذلك

136
00:46:28.300 --> 00:46:44.950
الحكم له وهو غير مكلف في هذه الحال هو غير مكلف ولا تكليف الا بعد العلم وقبل ذلك لا استطاعة له فلا يكلف ولا يمنع وجوب القضاء الا بدل فصل

137
00:46:46.150 --> 00:47:00.550
وهذا الكلام ايضا كلام مجمل والصواب انه لا قضاء في هذا ولا نقول ولا يمنع وجوب القضاء الا انفصل. بل ما دام انه ادى كما امر فلا يجب عليه القضاء

138
00:47:00.700 --> 00:47:19.100
الا بامر بين يدل على انه لم يمتثل ولهذا ربما انسان يؤدي الصلاة من وجه ويكون عاصيا من وجه ويجزئ ويجزي وان كان لم يؤدي على وجهه. كما لو صلى في ثوب مغصوب

139
00:47:19.500 --> 00:47:46.950
او خاتم من ذهب ونحو ذلك فهو مأمور بالصلاة وتجزئ عنه وهو اثم بفعله ولا يؤمر بالقضاء والامر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخصيص فيه له يشاركه والامر للنبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره

140
00:47:47.150 --> 00:48:04.950
شاركه فيه غيره. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. ولا يختص الا بدليل وهذا واضح الامر للنبي عليه السلام الذي لا تخسس له فيه يا ايها النبي اتق الله هذا الامر له

141
00:48:05.050 --> 00:48:21.500
الامر لامته بل امر من باب اولى. اذا امر النبي بتقوى الله ها فامر امته من باب اولى بذلك ما دام انه ليس له تقصير ام ليس تخصيصا له؟ اما اذا كان خاصا له كونه خالصة لك من دون المؤمنين فهذا امر خاص

142
00:48:22.150 --> 00:48:40.400
لا تخصيص فيهم يشاركه غيره وهذا هو الاصل لان خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه خطاب للناس وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وكذلك خطاب الوحي من الصحابة خطاب لعموم الناس. فقد يخاطب واحد من امر مثل قوله يا ابا هريرة

143
00:48:40.750 --> 00:48:56.000
لما اوصوا بثلاث ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر لجعلنا ثلاث يعني اوصاني بثلاث ايام كل شهر وركعتي وركعتا الضحى ونوتر قبل ان ننام. وكذلك اوصى بها ابا الدرداء

144
00:48:56.350 --> 00:49:10.050
عند النسائي وابا ذر كم عند مسلم من حديث ابي هريرة في الصحيحين ووصاية اخرى. فحينما يوصي النبي عليه السلام او يأمر واحد هو امر لكل لقول ابن عباس احفظ الله يحفظك

145
00:49:10.450 --> 00:49:30.100
كذلك امر لغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وكذلك للامة كلها. ولا يختص الا بدليل لان الاصل عموما الشريعة والدليل عموم الشريعة قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسول الله الى الناس جميعا

146
00:49:30.700 --> 00:49:47.550
فاي امر امر به او نهي نهى عنه او خطاب توجه به عليه الى واحد من الصحابة فانه امر لجميع الامة الا بدليل يختص بمثل ان يخص صحابيا او يخص شخصا

147
00:49:47.650 --> 00:50:03.950
بشيء على خلاف بعض ما ينقل من الخصوصية لبعض الصحابة. وهذا قول القاضي وبعض المالكي والشافعية. وهذا هو الذي يقتضيه الدليل. وقالت وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعي يختص بالمأمور

148
00:50:04.350 --> 00:50:21.300
يختص الوضوء. وهذا في الحقيقة يعني من جهة اللغة. لكن من جهة المعنى لا يخالفون. فان كان يريد فان كان يختص بالمأمور انه خاص بدون غيره فهذا ليس بصحيح ولا يقول باحد. يعني وانه خاص به

149
00:50:21.700 --> 00:50:44.000
يعني مجرد الامر لكن خاص به انه هو المخاطب به وغيره يدخل في باب القياس هذا قول والصواب ان غيره يدخل في عموم الامر وعموم الخطاب له. كما انه مخاطب بهذا. كما انه خاطب هذا الصحابي بهذا الامر فهو خطاب لجميع الناس

150
00:50:44.300 --> 00:51:02.800
كما تقدم ولا نقول ان غيره يلحقه بمقياس مثل ما تقدم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وان بل هذا ابلغ اذا نزلت اية في صحابي فان العبرة بعموم اللفظ لكن اول من يدخل في

151
00:51:02.900 --> 00:51:26.000
هذا الحكم هو هذا الذي نزلت فيه. كذلك اول من يكون مأمور بهذا الامر هو المخاطب وهؤلاء الناس بامتهاله لان النبي خاطب عليه الصلاة والسلام واخذه منه شفاها واولى الناس واول الناس امتثال له. ثم غيره داخل في عموم الخطاب كما تقدم لعموم الادلة. ثم ثم الشريعة عامة

152
00:51:26.000 --> 00:51:45.950
عامة ولا تخص احد بحكم ابدا لا يمكن ان تروق النقد ان تخص احد بحكم من الاحكام فالناس مستوون في الشريعة كلهم  ولا يخص احد بحكم الا وهذا نادر في الشريعة ان يخص احد بحكم

153
00:51:46.100 --> 00:52:02.350
مثل ما جاء بعد التقسيم ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصياته اه جاءت حدها العب بينوها او بعض الخصوصيات التي تنقل لبعض الصحابة مثل ما جاء ان خزيمة رضي الله عنه انه جعل خزيمة ابن ثابت شهادتها بشهادة رجلين

154
00:52:04.200 --> 00:52:23.300
ومثل ما جاء انه ايضا قال عن اه لما قال عن لن تجزئ عن احد بعدك في الاضحية اللي جاءت والجمهور على الخصوصية لقوله اختار شيخ الاسلام رحمه الله عدم الخصوصية واول هذا الحديث وان المراد لا تجزئ

155
00:52:23.600 --> 00:52:43.800
لاحد بعد حالك يعني في هذا الوقت اما لو وجد مثل حاله بعد ذلك فان الحكم يعمه ويدخل فيه من جهة المعنى من جهة المعنى اذا المعنى الذي يوجد في هذا يوجد في هذا وهذا محتمل والجمهور على الخصوصية

156
00:52:43.800 --> 00:53:04.700
تعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية نقف على هذا والباقي في بحث لكن هذه هذه المسألة ويتعلق بالمعدوم وهذه في الحقيقة ايضا من المباحث الكلامية وقولهم وقول بعضهم انه لا يتعلم معدوم

157
00:53:04.850 --> 00:53:22.700
يقول قد علم ان الشريعة عامة الشريعة عامة للناس كلهم الموجود والمعدوم لكن المعدوم غير مخاطب الان وغير مكلف لكن هو مخاطب على اذا وجد او نقول على فرض وجودة

158
00:53:23.000 --> 00:53:42.600
للشريعة عامة وجاءت الفاظها للناس كلهم كل من وجد ووجد في شرط تكليف فهو مأمور بالشريعة والا نفسه اذا في هذه الحال وهو معدوم لا شك اصلا لم يوجد حتى يخاطب فلا خطاب ولا امر

159
00:53:42.800 --> 00:54:06.450
حتى يقال انه مكلف  لا نقول انه اه يختص به او لا يختص به نقول اصلا هو غير موجود بلا تكليف لعدم وجوده لانه معدوم والمعدوم في هذه الحالة لا شيء حتى يقال في هذا البحث الوم لكن كل هذا على فرض وجودة الادلة كما

160
00:54:06.450 --> 00:54:10.144
قدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد