﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  يقول المصنف رحمه الله تعالى ومراسيل الصحابة مقبولة وهذا محل اتفاق من اهل العلم

2
00:00:23.850 --> 00:00:50.400
الا خلافا شاذا روي عن بعض اهل العلم الصحابي لا يروي الا عن صحابي. وقد علم ان الصحابة رضي الله عنهم وخاصة صغارهم ربما بل كثيرا ما يروون عن غيرهم من الصحابة

3
00:00:50.650 --> 00:01:11.800
ابن عباس عبد الله بن الزبير ومحمود ابن لبيد ومحمود ابن الربيع والحسن والحسين من الصحابة الذين ادركوا النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان مميزا ومنهم من ناهز الاحتلام

4
00:01:11.950 --> 00:01:34.900
ابني عباس رضي الله عنهما فهؤلاء اذا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وعلم انه ان لم يسمعه من النبي عليه السلام او لم يحضر القصة فانه مقبول فاذا

5
00:01:35.350 --> 00:01:55.800
ذكر بعض الصحابة حادثة وقعت في غزوة ولم يدركها او نحو ذلك مما علم انه اخذه عن غيره فانه يكون صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة كما تقدم عند عامة اهل العلم

6
00:01:56.100 --> 00:02:10.800
يندر بل لا يكاد يوجد من يروي عن من يروي منهم عن التابعين. لانهم يروون عن الصحابة من اهل العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهم ولذلك الرجل الانصار

7
00:02:11.050 --> 00:02:31.800
لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال هيا بنا لنطلب العلم على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عباس ترى ان الناس  يأخذون عنك واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. قال فلم التفت لقوله

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.250
سيرة اقصد الواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كبارهم وحتى انه يتوسد رضي الله عنه عتبة الباب الشمس والرمظاء حتى يخرج اليه رجل من الصحابة رضي الله عنهم فيقول

9
00:02:52.400 --> 00:03:07.750
الا ارسلت اليه يا ابن عم رسول الله فيقول كنت احق ان اتيك قال ثم بعد ذلك اجتمع الناس على ابن عباس فمر به ذلك الرجل الانصاري الذي كان في ذلك الحين في اسنان ابن عباس

10
00:03:07.750 --> 00:03:32.950
فرآه وهو مكثور عليه والناس يسألونه فقال كنت افقه مني او كنت ابصر مني. يعني في اخذ ابن عباس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحابي الذي اه ادرك النبي عليه السلام وعقل عنه. اما من كان

11
00:03:33.250 --> 00:03:57.300
حال  يعني كانت صحبته بالنسبة اليه مجرد رؤية. بمعنى رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يميز لا يميز مثل محمد ابن ابي بكر ومحمد ابن طلحة  محشن ابن علي ابن ابي طالب

12
00:03:57.900 --> 00:04:15.250
وفي بعضهم خلاف في بعضهم خلاف محسن هذا قيل مات في عهد  في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن من كان منهم عاش بعد ذلك فهذا روايته في حكم مرسل كبار التابعين

13
00:04:15.750 --> 00:04:41.250
وهذا مما يلغز به. يقال صحابي لا لا يقبل مرسله من يقبل مرسل الصحابي من هو صحابي لا يقبل مرسله يعني الحديث الذي من يقبل مرسل الصحابي فيقال هو الصحابي الصغير

14
00:04:41.400 --> 00:05:06.750
الذي له رؤية بمعنى انه ليس مميز قبل التمييز يعني مات النبي عليه السلام وله اشهر يا محمد ابن ابي بكر او له سنوات اه دون التمييز وهذا يعلم بالتتبع وهذا يعلم بالتتبع وهناك صحابة معروفون انما لهم شرف الصحبة لان شرف الصحبة

15
00:05:06.750 --> 00:05:29.050
عظيم الصحبة عظيم ولهذا يكون صحابيا اما لو كان تابعيا لو كان رجلا لو كان رجلا رآه الصحابي وهو وهو غير مميز فلا يقال للتابعي لا يقال له تابعي وان كانت صحابي رآه

16
00:05:29.150 --> 00:05:58.900
وان كان الصحابي رآه فلا يقال انه تابعي بل يكون من من كبار اتباع التابعين ويشترط في التابعي لكي ينطبق عليه حد وصف اتبع للصحابة وكونه تابعيا ان يدرك من رآه من الصحابة ان يدرك من رآه من الصحابة. اما اذا لم يدرك بمعنى انه كان دون التمييز

17
00:05:59.550 --> 00:06:20.700
فانه لا يكون تابعيا بخلاف الصحابي الذي ادرك النبي عليه السلام وهو دون التمييز فيسمى صحابي. لماذا دي شرف الصحبة لشرف الصحبة ولان رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للواحد من اهل الاسلام

18
00:06:21.700 --> 00:06:43.250
مرتبة عظيمة ومزية كبيرة ولهذا كان الخصوص لمن رآه النبي عليه الصلاة والسلام دون التمييز دون من رأى صحابي وهو دون التمييز فلا يثبت له وصف التابع كما تقدم نعم

19
00:06:43.500 --> 00:07:08.000
لا بالنسبة للصحابي لا فرق اللي هو اصل الصحبة لا فرق لكن فرق بين الصحابي الذي رأى النبي وادركه ونقل عنه او عقله والصحابي الذي لم يدرك النبي عليه السلام بالرؤيا او ما عقله

20
00:07:08.150 --> 00:07:25.800
هذا شراء له من شرف الصحبة ما ليس لغيره ولهذا مثل ما نقول الصحابي الذي صحب النبي وغزا معه افضل من غيره الصحابي الذي طالت صحبته للنبي افضل من صحبه ساعة وساعتين. الصحابي الذي كان مع النبي حظر وسفر

21
00:07:26.150 --> 00:07:44.100
في المدينة افضل من الذي جاء وبايعه ثم رجع الى بلده هكذا فالصحبة مراتب وتختلف ولهذا كما قال من انفق من قبل الفاتح من قبل الفتح وقاتل ممن انفق من بعد يعني من بعد ذلك لا لا يستوي من انفق قبل

22
00:07:44.100 --> 00:08:04.850
كذلك وجاهد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام  اه لخالد ابن الوليد رضي الله عنه لما حصل بينه وبين ابن عوف بعض الكلام قال عليه الصلاة والسلام لو انفق احدكم مثل احد

23
00:08:05.150 --> 00:08:25.400
ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه صحابي جليل  شارك وقاتل في عهد النبي عليه السلام وسماه سيف الله المسلول قال سيف صلى الله على المشركين وبعدين قال فيه في لما حصل بينه وبين عوف ما

24
00:08:25.800 --> 00:08:47.550
وكذلك لما آآ قالوا ما قالوا في بعض اصحابه من قادة قال هل انتم تاركون تاركوا لي اصحابي؟ هل انتم تاروا الحديث؟ نعم  وان وقيل يعني ان علم انه لا يروي الا عن صحابي

25
00:08:48.650 --> 00:09:02.800
وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي يعني انه لا يكون مقبولا الا اذا علم انه لا يرد عن اصحابه وهذا قول ضعيف وهذا قول ابي اسحاق للشرايين

26
00:09:03.000 --> 00:09:25.350
وكان له رأي في مراسيل الصحابة لكن هذا قول مما قيل في المسألة ولا يشترط مثل هذا لما علم انهم يروون عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اذا حقق احدهم مثلا وسئل عن الحديث الذي

27
00:09:25.350 --> 00:09:42.500
قد يخالف غيره فيقول اخبرني فلان مثل قول ابي هريرة مثلا اسامة ومثل غيره من الصحابة حينما يسأل يقول واخبرني فلان من اصحاب النبي ثم لا شك ان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن

28
00:09:42.600 --> 00:09:59.000
ان ينقل خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون تحقق ولا يمكن ان يحمل ذمته في امر من امور الدين وينسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد نقله عن تابعي هذا لا

29
00:09:59.450 --> 00:10:17.000
هذا لا يمكن يعني لو  يعني من جهة المعنى من جهة المعنى لان هذا في حقهم ليس كحق غيرهم وذلك انه في التابعي الامر اخف اذا قال قال رسول الله لان نعلم انه ما ادرك النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:10:17.850 --> 00:10:30.350
فلا يشكل ولا يقال التابعي طيب لماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبين الاخذ عن صحابي يمكن اخذ عن صحابي يقول اخذ عن تابعي لماذا؟ نقول لانه قد علم انه تام فلا تغرير

31
00:10:31.500 --> 00:10:44.250
ولا تدليس اذا قال التابعي قال رسول الله وسلم ففي هذه الحالة الحديث يكون ضعيفا على الصحيح كما سيأتي لكن هو على كل حال نعلم انه بينه وبين النبي واسطة

32
00:10:45.100 --> 00:11:01.350
نعلم انه ولا نتحقق ويغلب على الظن يعني انه اه يعني نعلم ان بينه وبيننا بواسطة انه بينه ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. اما الصحابي فقد ادرك النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:11:01.350 --> 00:11:22.050
روى عنه فاذا قال قال رسول الله وسلم فالذي يسمعه يقول اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام اما اذا قال التابعي فانه لا يمكن احدا يقول انه اخذه عن النبي عليه الصلاة لانه بينه وبين النبي واسطة. اما الصحابي فليس بينه وبين النبي واسطة

34
00:11:22.300 --> 00:11:39.450
بمعنى رصد واسطة بمعنى ان الصحبة ثبتت له وادرك النبي وصف الصحبة له لكن في هذا الحديث بينه يمكن ان يكون في واسط يمكن ان لا يكون في واسطة ولذا لا يغرر

35
00:11:39.850 --> 00:11:59.550
في امر السامع يعتقد انه سمعه من النبي عليه السلام. ويعمل على انه دين وانه شرع اه مأخوذ عنه عليه الصلاة والسلام فهذا من جهة المعنى وذاك من جهة الواقع الذي هو

36
00:11:59.600 --> 00:12:24.950
حينما نتتبع وحينما يسأل فانه يحيل على صحابي ونادر ان يروي عن تابعي الا اذا كان في امور ليست من امور يعني مما ليست من امور التكليف والعبادة وما يؤمر به يعني في الوعظ والقصص والاخبار

37
00:12:25.000 --> 00:12:42.700
هذا قد يقع مثل ما يأخذ بعضهم عن كعب الاحبار وامثاله مثلا لكن  في مثل هذا لا يعزو الى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعزوه الى النبي عليه الصلاة والسلام لان كيف ينقل عن تابعي

38
00:12:44.050 --> 00:13:00.600
ثم يا ثم اه يعني يتوهم انه عن النبي عليه. لانه يعلم ان التابعين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهبي حنيفة وجماعة من المتكلمين

39
00:13:00.650 --> 00:13:25.700
وعزوه الى الجمهور من الفقهاء اختارها القاضي  مراسيل غيرهم يعني غير الصحابة هذا يشمل جميع المراسي سواء كانت من كبار التابعين او متوسطي التابعين او صغار التابعين لان المسألة فيها خلاف على اقوال كثيرة لكن هو على الاطلاق

40
00:13:26.000 --> 00:13:49.200
يرد الخلاف فيهم جميعا يختارها القاضي والمنع يعني بمعنى انها ان مرسل التابعي انه ليس مقبول هو وهو قوله الشافعي وبعض المحدثين والظاهريات. وهذا هو الصواب ان مرسل التابعي لا يقبل

41
00:13:49.750 --> 00:14:19.200
في دائرة الضعيف عندنا المرسل المرسل  عندنا المقطوع والمعضل والمدلس وتختلف رتبها تختلف رتبها المرسل حينما يقول الصحابي قال رسول الله وسلم ونعلم ان بينه وبين النبي واسطة من هذا الواسطة

42
00:14:20.850 --> 00:14:49.900
نعم صحابي او تابعين صحابي او تابعي. اذا كان تابعي اذا كان واصل بيني وبين تابعي يحتمل الثاني طيب اذا قلنا صحابي وتابعين ما هو اليقين؟ صحابي ولا تابعين يعني الان اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:14:50.600 --> 00:15:16.950
نعلم ان بينه وبين النبي واسطة ولا لا؟ الواسطة هذا  يعني تابعي ولا صحابي ولا لا؟ طيب وش اليقين على واحد واحد احسن نعم ها اللي نحكم به الان اللي يحكم به الان. هل نقول صحابي ولا تابعين؟ حنا ما عندنا علم. لكن اليقين

44
00:15:17.600 --> 00:15:43.750
متابعي ها طيب صحابي طيب صحابي مولان صحابي قولان او ثلاثة    اذا كان صحابي على هذا وش يكون صحيح ولا ضعيف اذا اذا اذا قلنا ان الواسط الصحابي فعلى هذا يكون

45
00:15:44.050 --> 00:16:04.450
مرسله كمرسل الصحابي الفرق مرسلك مرسل الصحابي  هذا ليس فرقنا بين مرسل الصحابي ومرسل التابعي التابع حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قول صاحب القلوب ومرسل منه الصحابي سقط هذا قول مستدرك ليس بصحيح في منظومته

46
00:16:05.700 --> 00:16:22.850
مرسل منه الصحابي سقط اه صحيح ان كلمة الصحابي لو كان الساقط الصحابي وش يكون الحديث صحيح لكن الحقيقة اللي سقط لا ندري هل هو صحابي ولا لما كنا لا نعلم ولا ندري هل هو صحابي ولا تابعي

47
00:16:23.900 --> 00:16:47.800
ماذا عملنا  ابى اخذنا باليقين فقلنا انه تابعي قلنا انه تابعي. طيب اذا قلنا تابعي التابعي هذا يحتمل انه اخذ عن ماذا او واليقين انه تابعي طيب الثالث الرابع الخامس

48
00:16:47.850 --> 00:17:06.250
السادس وهذا هو السادس هو اكثر ما وجد يقولون اكثر ما وجد ستة من الرواة ينظر هذا الله اعلم لكن ذكر بعضهم انه اكثر ما وجد بالتتبع ان التابعي اذا قال قال الرسول وسلم

49
00:17:06.500 --> 00:17:23.500
فحوقق مثلا فقال حدثني فلان. ذهب الى فلان. قال حدثني فلان. وحدثك؟ قال فلان الى السادس فعلى هذا كم بيننا وبين كم بين التابع وبين النبي من واسطة نعم نعم

50
00:17:23.600 --> 00:17:45.200
ستة  ست وسائط ست وسائط بين التابعي عليها هذا اكثر ما قيل واقل ما يكون واسطة واحدة وهذه الواصلة لا ندري هل هو صحابي ولا والاصل البناء على اليقين فنحمل انه ماذا

51
00:17:45.400 --> 00:18:02.900
لا نغرر في دين الله نقول لا صحابي اذا قلنا الصحابي في هذه جزمنا بصحته تغريدة ولو قلنا صحابي على هذا لا فرق بين رواية الصحابي وموسى الصحابي وموسى غيره

52
00:18:03.600 --> 00:18:32.500
يقول المصنف رحمه الله يقول ان قول الشام بعض المحدثين والظاهرية المنع من ذلك وهذا هو العلة. طيب على هذا  يقولون يقولون وذكر هذا رحمه الله لعله بعض العلماء في

53
00:18:32.650 --> 00:19:04.600
صاحب كتاب الاباطيل والمشاهير الاباطيل نعم والصحاح المشاهير ايش اسم الكتاب  الاباطيل المشاهير رحمه الله يعني ذكر كلاما مهما لكن منه آآ ان ان التابعي حينما قال رسول الله يدور بين كون الصحابي كون التابع في احتمال

54
00:19:04.850 --> 00:19:27.550
احتمال المجهول اللي الذي المنقطع يقول اولى بالرد اولى بالرد لان حينما يكون منقطع وبين الراوي والراوي الثاني والراوي الثاني واسطة اه غير التابع اللي بيني وبين النبي واسط تحت من صحابي واحتمال تابعي

55
00:19:27.650 --> 00:19:47.050
يقول الانقطاع هذا مع الواسطة ما في احتمال انه صحابي. ليس في احتمال انه صحابي انما هو راوي وقد يكون هذا الراوي اه عالراوي اخر مثلا او هذا المجهول المروي عنه هذا المجهول يعني لا نقول هذا المجهول

56
00:19:47.200 --> 00:20:13.950
فكونه مردود المجهول من باب اولى من باب اولى ان يرد اولى بالرد من المرسل  المرسل ضعفه هو قول عامة المحدثين جماهير الفقهاء رحمة الله عليهم قبلوه قبلوه. والشافعي رحمه الله قبله بشروط

57
00:20:14.800 --> 00:20:37.450
وذكر من هذا ان يكون الحديث له آآ شاهد من فتوى صحابي او ان يأتي من طريق اخر يأخذ هذا الذي ارسل لمرسل اخر يكون اخذ من غير من اخذ من اول او يكون عليه العمل

58
00:20:38.000 --> 00:20:53.100
ليبين ان الشافعي رحمه الله لا يرى قبول المرسل هو هذا هو الذي قاله مسلم رحمه الله ايضا في صحيحه حكاها ظاهر كلام قوة كلام ان انه يعني اه قول ضعيف

59
00:20:53.100 --> 00:21:10.750
انه قول اهل العلم خلافا لابن جرير رحمه الله الذي يقول انه مقبول عند العلماء حتى قال من قال آآ انه وان هذا خالف ما عليه اهل العلم وقال بعضهم لعله يشير الى الشافعي. والصواب ان هذا ليس كما قال

60
00:21:10.800 --> 00:21:31.750
بل رد المرسل قول قديم وقول معروف لاهل العلم والمعنى يقتضيه المعنى يقتضيه لان حديث النبي عليه لابد ان يكون السند صحيحا متصلا هذا شرط الصحيح او شرط الحسن هذا غير موجود في المرسل

61
00:21:31.950 --> 00:21:59.400
طيب قال وخبر واحد فيما تعم به البلوى وخبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية هذه مسألة يذكر كثيرا في الاصول وهو خبر واحد وقالوا انه مقبول فيما تعم. هذا قول جماهير العلماء

62
00:21:59.900 --> 00:22:13.450
خلافا لاكثر الحنفي. قال لاكثر الحنفية لان حكاية مذهب الحنفية فيه اضطراب منهم من يحكيه عن الحنفية منهم من يحكيه عن اكثر الحنفية ومنهم من يقول ان قول عيسى بن ابان

63
00:22:13.850 --> 00:22:35.150
ليس قول ابي حنيفة ومنهم من ينقله عن صاحب ابي حنيفة او صاحب او احد صاحبيه رحمه الله منهم من يقول ان قول الكرخي عبيد الله بن الحسين الكرخي وهذا هو الذي آآ يعني اشتهرت اقواله آآ من الاحناف

64
00:22:35.200 --> 00:22:51.450
وله تعصب غفر الله له وعفا عنه في مذهب الاحناف وقال اقوانا لا يوافق عليها ايضا هو رحمه الله تدنس ببعض البدع مع عبادته وجهده وهو من علماء القرن الرابع

65
00:22:51.650 --> 00:23:10.850
واواخر القرن الثالث آآ قيل ان هو الذي اشتهر عن هذا القول وبالجملة الذي يظهر والله اعلم الله اللي يظهر والله اعلم ان الذي عن ابي حنيفة هو الحديث الشاذ

66
00:23:11.150 --> 00:23:31.350
الحديث الشاذ وتوسع من قال ما قال حتى عممه في الخبر الواحد. وهذا وقع في كلام بعض ائمة الاحناف رحمة الله عليهم  وانهم ذكروا الشاذ الذي ليس عليه العمل كلمة الشاذ ولم يذكر خبر واحد

67
00:23:31.550 --> 00:23:46.300
انما واذا كان الشاذ فهذا ايسر وهذا يتفق مع كلام اهل العلم في الحديث الشاذ واذا قيل شاب ليس عليه العمل المعنى ان ليس عليه العمل ليس لانه واحد لانه ماذا

68
00:23:46.850 --> 00:24:03.600
تقول ليس عليه العمل لان خبر واحد وبين ان تقل ليس عن العمل لانه شاذ وهذا هو الاولى بابي حنيفة رحمه الله. وان كان عن عبارات مثلا تنقل عن عبارات لكن في الغالب لا ينقل نص كلامه رحمه الله. او يقوله بعض

69
00:24:03.600 --> 00:24:26.000
العلماء من الاحناف وينسب الى ابي حنيفة بدون ان يسنده. وبدون ان ينقل نص كلامه الاظهر والله اعلم ان الذي ينقل في هذا هو الشذوذ والشذوذ هذه معروفة والشهاد احكامه معروفة في كتب المصطلح. وعامة اهل العلم يقولون بهذا وان كان يختلف كلامهم في الشاذ

70
00:24:26.000 --> 00:24:43.750
هل بينه وبين منكر فرق او ليس بينه وبين المنكر فرق؟ ولا قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ مقبول. خلافا لاكثر الحنفية وقالوا في مسألة لعموم البلوى الحقيقة كلمة عموم البلوى هذه كلمة

71
00:24:43.900 --> 00:25:11.100
يعني ممكن ان يفسرها اي انسان بما يوافق راعية وان كان مخالفا للصواب ولذا رد كثير من الاحناف كثيرا من الاخبار الصحيحة بدعوى انها آآ تخالف ما دل تخالف المعنى من جهة انه يتعم به البلوى وما تعم به البلوى لابد ان يكون آآ متواترا او مشهورا

72
00:25:11.900 --> 00:25:33.100
مع ان هم رحمة الله عليهم قبلوا اخبارا قبلوا اخبارهم فيما تعم به البلوى وهي ظعيفة بل من كرة في مسألة تقدير الدرهم في بعض انواع النجاسات واشياء في اخ وبتتبع والنظر

73
00:25:33.200 --> 00:25:59.400
هذا في احاديث لا اصل لها وهل يمكن ان تتعبد الامة وتلزم اه في امور عمت بها البلوى في اخبار لا اصل لها ويدعى انها مشهورة هذا ليس بصحيح لا يحكم بالشهرة فلان وفلان لا وان ادعيتموه وان قلتم انها مشغولة لا يقبل منكم

74
00:26:00.400 --> 00:26:17.800
المعيار في هذا ميزان اهل العلم في القبول وهم اهل الحديث الذين يسلم لهم كل من آآ يعني علم طريقتهم. ثم الواقع يشهد حينما يأتي بالخبر الذي يزعم انه مشهور

75
00:26:18.200 --> 00:26:39.850
فهو على ميزان النقد تبين انه انه خبر مردود خبر باطل ربما ثم يردون اخبارا صحيحة ويقولون انها خلاف ما تعم به البلوى بل وسع بعضهم توسيعا ابطلوا باخبار في الصحيحين

76
00:26:40.300 --> 00:27:03.500
بل هي على طريقة بعض مما يقطع بها  يقولون مثلا في بعض المسائل  اه الصلاة في الطهارة مثل رفع اليدين مثلا في التكبيرات مما تعم به البلوى فلا يقبل الحديث في الصحيحين

77
00:27:04.450 --> 00:27:19.850
عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه وعن علي ليس في الصحيحين عن يدعون الصحيحين وعن علي في السنن عن غيرهما اخبار كثيرة بهذا على طريقة اهل البعض اهل العلم مما يقطع به

78
00:27:19.900 --> 00:27:40.600
مما يقطع به ونقله الصحابة وبعضها نقلت في مجامع ويقال مما تعم به البلوى هذا سبيل الى ابطال كثير من السنن والادلة بهذه الدعوة ولا يجوز ان يقعد قاعدة ثم

79
00:27:40.650 --> 00:28:08.000
تجعل النصوص تجعل معيارا على النصوص ونحن عندنا يقين ان هذا النص ثابت روي عن النبي عليه السلام وليس مخالفا لقاعدة ولا اصل ولهذا ال الامر الى ان توسعوا  وفي الحدود وما يسقط به الشبهة. يعني كذلك ايضا مما تعم البلوى وفي الحدود وما يسقط بالشبهة

80
00:28:08.000 --> 00:28:31.050
يا فندم للكرخي يعني وسعوا هذا الباب حتى اسقطوا وردوا بعض الامور في ابواب الحدود وكله بزعم انها اخبار لسنا على يقين منها اما لان عموم البلوى يدل على خلافها

81
00:28:31.350 --> 00:28:54.400
او لانه مثلا لا يستباح بها مثلا آآ بدن او نحو ذلك في حد الا بشيء يقطع به مع ان آآ الواقع النظر في الادلة يدل على عدم صحة ما ذكروه بدلالة انهم اثبتوا دا المسائل بدلائل

82
00:28:54.600 --> 00:29:19.000
لا تصح بدلائل لا تصح نعم  يقولون الصلاة مما تكون امام الناس والنبي يصلي باصحابه وهم مجتمعون يصلي بهم في اليوم والليلة خمس مرات يصلي في الحضر وفي السفر وفي النوافل

83
00:29:19.150 --> 00:29:37.350
هذا مثل هذا لا يقبل في هذه الاخبار لماذا ما لا تصنع يعني على هذا يمكن تمسخ الصلاة صفة الصلاة في اخبار كثيرة يعني في مسائل كثيرة نقلت باسانيد صحيحة عن صحابي عن صحابيين

84
00:29:38.450 --> 00:30:04.750
وعلى هذا يترتب عليه ابطال بل ربما التوسع في هذا قد يبطل باحكام كلية اجمع على اصلها ولهذا لا يكاد لا يلتزمون بهذا ولهذا تراهم حينما تركوا امرا من الامر الحق الواضح البين وقعه في امور في الحقيقة هي من امر الباطل. هذه هي القاعدة ما يترك انسان

85
00:30:04.800 --> 00:30:25.800
من الامر الحق لابد ان يثبت شيء حينما ينفي لابد ان يكون هناك بدل وهو ابطل هذا الدليل بهذه القاعدة التي وان سلم آآ بها في بعض المسائل لكن ليس لم بها مطلقا

86
00:30:26.200 --> 00:30:44.900
مثلا مسألة الشاذ يعني نحن نقول عموم البلوى في الحقيقة يعمل به في ثم ننظر في علوم الالوان مثلا قول قولهم التسمية عند الوضوء في الوضوء. قول بسم الله وانها واجبة

87
00:30:45.650 --> 00:31:05.000
بعض العلماء يرى انها واجبة يعني هم لو ذكروا امثلة امثلة اه تقبل من جهة النظر ومن جهة الدليل آآ فلم يطلقوا قيل لا بأس لو قال لو قال قائل

88
00:31:05.150 --> 00:31:28.600
احاديث التسمية لا تصح لان احاديث الوضوء المنقولة عن النبي كثيرة  الصحابة نقلوا صفة الوضوء في اخبار في الصحيحين صفة الوضوء الكامل ونقلوا امورا من المستحبات في الوضوء ولم ينقل في خبر واحد

89
00:31:29.000 --> 00:31:43.750
انه عليه الصلاة والسلام كان يسمي يقول بسم الله قبل الوضوء. ولا في خبر واحد وكونه ينقل في خبر عن ابي هريرة وعن ابي سعيد وعن سعيد بن زيد هريرة

90
00:31:43.800 --> 00:32:04.300
عند بداية الترمذي وحديث كذلك ابي سعيد الخضري وسعيد ابن زيد  كلها ظعيفة كلها ضعيفة الخبر ما ينقل الا من هذه الطرق يبعد ان نقول هذا الخبر صحيح او بمجموع الطرق صحيح

91
00:32:04.850 --> 00:32:22.000
لان هذا امر آآ وهو كون التسمية قولوا التسمية واجبة في هذا الخبر قوله لا وضوء بل انها ظاهر هذا الخبر في الحقيقة ان التسمية شرط لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا

92
00:32:22.000 --> 00:32:37.050
الموضوع لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لو اخذنا بظهر خبر احنا قلنا ليست التسمية واجبة لا وللتسمية الشرط كقوله عليه الصلاة والسلام لا لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

93
00:32:37.550 --> 00:32:52.750
بل في هذا الحديث اكد النفي مرتين لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اذكر اسم الله من لم يقل يعني التسبقة لاذكر اسم الله

94
00:32:53.750 --> 00:33:14.400
وجعل نفي الصلاة بدون وضوء جعل نفي الوضوء بدون تسمية مثل نفي الصلاة بدون وضوء كأنه شرط بلا شك بعيد هذا بعيد. فلو قال قائل مثل هذا لقلنا هذا صحيح

95
00:33:14.700 --> 00:33:30.850
من جهة ان الخبر سنده في ضعف ومن جهة جهة اخرى ان الاخبار الصحيحة لم يذكر فيها شيء من هذا مع اعتنائهم بنقل صفة الوضوء المستحب نقلوا صفة وضوء المستحب

96
00:33:31.550 --> 00:33:54.000
كيف يعتنون بهذا ولا ينقلون امر وينقلون امرا هو واجب على اقل الاحوال حال الذكر وهكذا ممكن بالتتبع يتبين مسائل اخرى  وفيما يخالف القياس. وهذه ما هو القياس هذه ايضا وقعت لغير الاحناف

97
00:33:55.200 --> 00:34:13.600
وانهم قالوا اذا خالف القياس وفي الحقيقة كما بين اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يمكن ان يخالف الخبر الصحيح القياس اما ان يكون الخبر غير صحيح او ان يكون القياس ماذا

98
00:34:14.000 --> 00:34:37.800
باطلا غير صحيح ابدا القياس الصحيح والنقل الصحيح الصريح نقل الصحيح هو القياس الصحيح مجتمعا والسنة جاءت بالمعاني. الشريعة جاءت بالمعاني وهي القياس وهي الميزان وهي العدل انما صحيح هي تخالف القياس الباطن

99
00:34:38.000 --> 00:34:57.850
وقد بين اهل العلم ان كل ما قيل ان على خلاف القياس ووفق القياس. وان اعلى الناس بالقياس والمعاني هم الصحابة رضي الله عنهم وهذا موجود في كلامهم رضي الله عنهم وفي فتاويهم في مسائل منقولة عنهم رحمة الله رضي الله عنهم

100
00:34:58.900 --> 00:35:19.600
وحكي عن مالك تقديم القياس وهذا  يعني اخلق به ما لك رحمه الله. ومالك ليس عنده قياس. صحيح يخالف النصوص. لكن لو ادعى ان صح هذا المراد القياسي المدعى الذي يقول القياس كذا

101
00:35:20.250 --> 00:35:45.600
يعني تنزلا مع الخصم قال الخبر اولى من القياس. الخبر اولى من القياس  وهذا وحكى عن مالك تقديم القياس. لا وحكى عن مالك تقديم القياس هذا بحكي عن مالك هذا فيه نظر. يعني قول التقديم القياس

102
00:35:46.450 --> 00:36:03.100
هذا ان كان ثبت عن مالك فالمراد به يعني التقرير عن هذه الكلمة تقرير هذه العبارة ان ثبتت عن مالك رحمه الله المعنى اذا لم يكن هناك دليل فانه ينظر

103
00:36:03.300 --> 00:36:24.100
القياس مع ان القياس في الحقيقة لا يكون الا عن نص القياس يعني كأن القياس يكون كذا والقياس يكون كذا  والا فلا يمكن ان يقدم ما لك مطلق القياس على النص

104
00:36:24.400 --> 00:36:42.950
مالك رحمه الله من اعظم الناس تعظيما للسنة ولو ولما سئل عن حديث المصرات خلاف من خالف اوى لاحد رأي مع الحديث ليس لاحد من الناس رأي مع الحديث ما في

105
00:36:43.400 --> 00:37:09.800
اذا جاء الحديث بطل كل نظر وبطل كل رأي الواحد يقيس وينظر  يعني يأمل ان يوافق لكن حينما يأتي النص يترك قياسه ونظره وقد كان بعضهم يؤصل اصول ويرد بها الاخبار. ولهذا

106
00:37:10.150 --> 00:37:30.050
وقال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها وهذا في الحقيقة المنقول عن ابي حنيفة في نظر وفي صحته نفر وعهد من خاصة في كتب الاصول لا تحقق في النقل عن الائمة المتقدمين

107
00:37:30.850 --> 00:37:45.200
وينبغي ان يعلم وهذا نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله ان كثيرا من الاصوليين على اصول المعتزلة وهم منتسبون الى مذهب من الوكالة الان كمذهب ابي حنيفة او ما عليك

108
00:37:45.250 --> 00:38:04.750
او غيره من المذاهب. مثلا بحنية احمد او الشافعي ثم ينقل عن اصحابه من المعتزلة ويكون هؤلاء نقلوا عن غيرهم اقوالا منسوبة للائمة الكبار وتكون هذه الاقوال في الحقيقة ليست قولا لهم

109
00:38:04.950 --> 00:38:27.000
اما قولا لبعض من نقل عنهم او لبعض اتباعهم ممن خرج على وصولهم فيأتي المتأخر ينقل عن المتقدم وينسبه الى ابي حنيفة او مالك او احمد او الشافعي مع ان الثابت عنه خلاف ذلك

110
00:38:27.150 --> 00:38:48.550
او يكون اقل الاحوال لم يثبت عنه نقل بذلك. ومن ذلك مثلا ان يقول مثلا بعض الاشاعرة من الشافعية او المالكية او الاحناف او آآ او الحنابلة وغيرهم قال اصحابنا

111
00:38:49.450 --> 00:39:12.150
ويأتي من ينقل عنه ويظن انه مذهب احمد حنيفة مذهب الشافعي ومذهب مالك وهو يقصد اصحابه الذين اخذ عنهم هذه الاصول هذه الاصول من آآ المعتزلة او الاشاعرة او غيرها قال اصحابنا

112
00:39:12.550 --> 00:39:32.350
هذا نوع من التدليس ويظن الناقل عنه ان هذا قول فلان من اهل العلم ولهذا نسبتي لابي حنيفة فيه نظر ابو حنيفة رحمه الله يقول ما جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس

113
00:39:32.650 --> 00:39:48.000
ثم يقول الخبر الاحاد ترده الاصول ما جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس. وما جاء عن اصحاب رسول الله وما جاء عن عن التابعين فنحن رجال وهم رجال فكيف

114
00:39:48.200 --> 00:40:05.800
يقول هذا في حديث رسول الله سلم  بل الحديث اصل بنفسه. الاحاديث اصول ثم متى كانت الاصول اصولا؟ حينما يقول مثلا ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها من اين تؤخذ الاصول؟

115
00:40:06.250 --> 00:40:32.400
نعم الاصول ادلة الكتاب والسنة ولهذا مثلا في مسألة المصرات وانه حينما يحلبها احتلبها ووجدها مصراتا فيردها وصى عمي من تمر يرد بدل اللبن اللي اخذه ماذا؟ صاع من تمر

116
00:40:33.150 --> 00:40:57.500
كذلك حديث الصحيحين  هذا المعنى ايضا  ابن عمر في من يأتي اه الى  يعني اللي هو محل خزانة قوم قال انما تخزن ضلوع مواشيهم حديث هذا ذكر رحمه الله خلافا في معناه

117
00:40:57.800 --> 00:41:15.100
اه وكذلك حديث ابي هريرة الذي قال لا تصروا او لا تصروا على الخلاف فيها الابل والغنم فمن اشترى مصراتا وحلبها فهو بخير نظرين ردها ردها وصاع من تمر. هم قالوا

118
00:41:15.750 --> 00:41:33.050
اله الاصول معنى خلاف الاصول لا يعني هم لماذا ردوه خلاف الاصول في هذا الحديث نعم وش وجه يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لما هو شرب اللبن بينها مصرات

119
00:41:33.400 --> 00:41:56.500
مدلسة يرد بدل اللبن ماذا ها   خلاف الاصول لانه في الحديث رد بدل اللبن ماذا تمر واللبن ليس والتمر ليس مماثلا للبن. قالوا الاصول تقتضي ان يكون لمثلي يرد بمثله

120
00:41:56.900 --> 00:42:18.700
طبعا هذا وشرحوه ووضحوه بيانا عظيما وان هذا هو عين القياس وعين النظر  هذا الحديث قالوا خلاف الاصول نقول هذا اصل بنفسي واصل من الاصول وبين النبي عليه الصلاة والسلام انه بدل اللبن

121
00:42:18.850 --> 00:42:42.450
صاع من تمر وقاعدة الشريعة ان الاشياء التي لا تنضبط يضع الشارع فيها حدا واحدا سواء كثر ام قل زاد او نقص قطعا لماذا للنزاع والخصوم هذي قاعدة الشريعة الاشياء التي تضطرب

122
00:42:42.800 --> 00:43:05.500
وتختلف يضع الشارع لها حدا واحدا حتى لا يقع النزاع فجعل مكان الصاع من مكان اللبنة صاع من تبر ثم الصاع من تمر في الحقيقة قوت مثل اللبن  فيه مشابه اللبن

123
00:43:05.550 --> 00:43:30.600
من جهات انهم ما يتغذى به ويقتات به آآ ثم ايضا هذا اللبن اذا تبين انها مثلا مصراتا لو قيل يحفظ فانه يترتب عليه يعني فساد يترتب عليه مشقة ولهذا جاء الحديث بامر يقطع مثل مثلا

124
00:43:30.900 --> 00:43:53.650
الموظحة كم في الموظحة  خمس من الابل للمواظح كم خمس يقول النبي في المواضع خمسة شو الموضحة؟ الموضحة في الرأس جراح الرأس يعني تجرح الرأس وتشقه حتى يبين ماذا العظم يسمونها ماذا؟ كم في الموظحة

125
00:43:54.300 --> 00:44:15.950
خمس من الابل اللي هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة خمس من الابل. طيب الموظحة يمكن تكون الموظحة ماذا؟ كبيرة ويمكن تكون مثل رأس الابرة اليس كذلك؟ الانسان جرح انسان جرح مقدار الظفر. كم فيه

126
00:44:17.800 --> 00:44:49.150
انسان جرحه جرح مقدار الكف شبر  ما الفرق بين الصغيرة والكبيرة. هم وهكذا في الجنين قرة عبدنا وامه بجميع صفاته  جاء الشارع بامر يقطع النزاع. وجعل هذا اصلا للموظعة الخامسة لا فرق بين الموظحة الكبيرة الموظحة الصغيرة

127
00:44:49.400 --> 00:45:14.550
بل هذا هو قدرها وهذا هو حدها اذا القول بانه ان خالف الاصول او معناها معنى الاصول هذا قول في الحقيقة يخالف الاصول لان الادلة نفسها اصول يعتمد عليها كثير من الاخبار المذكورة

128
00:45:15.300 --> 00:45:40.150
التي ردوها في الصحيحين مما يقطع بها وقبلوا اخبارا مما لا اصل له كما تقدم. نعم قال رحمه الله المباحث اللفظية ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث انها لفظية

129
00:45:40.750 --> 00:46:04.600
وهذا هو وجه ذكري هنا فاقتضى معرفتها منها اللغات يعني التي يتكلم بها الناس اللغة العربية جميل فارسية اه كل اللغات التي يتكلم بها الناس اليوم توقيفية هذا احد الاقوال. قيل ان اللغة وهذه المسألة في الحقيقة

130
00:46:04.800 --> 00:46:24.550
كما يقول الشاطبي رحمه الله في بعض مسائل الاصول ذكرها في الاصول عارية يعني ليست من الاصول وليست من علم الاصول كأنهم اخذوا شيئا ليس لهم واستعاروا  الاولى ان يردوه

131
00:46:24.750 --> 00:46:50.750
الى اهله ويقول رحمه الله وهذا يقول اهل العلم كل مسألة لا يترتب عليها عمل فلا فائدة في ذكرها والبحث فيها فتنة  البحث فيها يورث الخلاف والنزاع ثم نقول هذه المسائل التي ذكر رحمه الله

132
00:46:51.000 --> 00:47:12.800
ليس عن الشارع نص فيها. انما يبحث في المسائل التي للشارع فيها دليل وفيها عمل دليل بين يعني وفيها عمل اما هذه ليس فيها عمل ولا يترتب مثل بعض المسائل التي يبحثونها النبي متعبدون باي شرع

133
00:47:14.150 --> 00:47:33.950
مثلا باي شرع تحب النبي عليه الصلاة؟ ومسألة الاباحة وبعض احكام الاباحة وامر المعدوم وما اشبه ذلك من المسائل التي لا يترتب عليها يعني فائدة ومصلحة عملية اللغات توقيفية يقول

134
00:47:34.150 --> 00:47:53.300
احد الاقوال انها توقيفية وجزم به يعني قيل انها توقيفية. ايش معنى توقيفية؟ يعني انها من الله عز وجل سبحانه وتعالى وعلمت منه. فلهذا قيل انها توقيفية الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله

135
00:47:54.250 --> 00:48:21.300
منها يعني منها هذه المباحث ان اللغات توقيفية بمعنى انها بتعليم منه سبحانه وتعالى. وانه سبحانه اوقف الخلق على ذلك. ثم اختلفوا في التوقيف هل هو مثلا  الهام الهمه سبحانه وتعالى هذه المعاني او اضطرار اضطروا الى معرفة هذه المعاني

136
00:48:22.000 --> 00:48:47.700
الى غير ذلك من تفسير التوقيف في هذا وقالوا ان الله سبحانه من ذلك وعلم ادم الاسماء كلها وكذلك في الصحيحين انهم ان الانبياء يقولون انهم علمك اسماء لم يأتوا الى ادم فيقولون

137
00:48:48.100 --> 00:49:22.750
وعلمك اسماء كل شيء انه علم فقالوا انها توقيفية توقيفية للدور توليد دور هذا تعليل ليس تعليل آآ  يعني تعليل لهذا القول انما تعليل للاخذ بالقول تعليل للاخذ بالقول يعني ما الذي يدعونا الى الاخذ الى القول للدور

138
00:49:23.200 --> 00:49:45.500
ليس تعليلا له وان علة كونها توقيفية الدور لا انما المراد منعا للدور منعا للدور حتى لا يترتب على القول بان اصطلاحية الدور ولهذا قلنا ان توقيفية والدور هو توقف شيء على اخر

139
00:49:45.600 --> 00:50:09.000
توقف شيء على اخر لانه اذا قيل اصطلاحية وقيل استلاحية النوم اجتمع اناس نادى بعضهم بعضا وتعالموا ثم اجتمعوا ثم قيل نصطلح على ان نسمي هذا الشيء بهذا الشيء وهذا

140
00:50:09.400 --> 00:50:31.150
فاذا قيل انها اصطلاحية على الجميع ان يكون بينهم ماذا يعني تعارف انهم كانوا يعرفون هذه الالفاظ بالنداء والكلام فنادى بعضهم بعضا هذا يلزم منه ان عندهم اه معرفة ببعض الالفاظ

141
00:50:31.200 --> 00:50:54.950
وتنادوا بها ما يقال نادى بعضهم والمناداة تستلزم اقوالا معلومة معروفة معلومة معروفة على هذا لا يحتاج الى اصطلاح يحتاج الى الاصطلاح والذين والذين قالوا اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه فهم

142
00:50:54.950 --> 00:51:16.000
توقيف بدونه لانه اذا قيل انها الذين قالوا استلاحية قالوا اذا قلتم انها توقيف هو خطاب والخطاب يستدعي  وكيف يفهم من لا لفظ له وليس عنده معاني للالفاظ ما عنده معاني

143
00:51:16.400 --> 00:51:32.050
وهذا في الحقيقة من فضول القول. والا الذين قالوا بالتوقيف يقولون انه الهام او اضطرار  يقع للعلم بهذه الاشياء وهذا يبين لك في الحقيقة ان هذه الاقوال لا فائدة فيها

144
00:51:32.150 --> 00:51:51.200
وبعضهم يقول انه لا تحقي فيها كثير من اهل العلم على انه لا مصلحة فيها ولهذا قال وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع يجوز ان تكون اتباع توقيفية يجوز ان تكون اصطلاحية. ما في الترجيح

145
00:51:51.250 --> 00:52:04.400
وفي البعض والبعض. يعني بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي ان كان هناك قول راجح في هذه المسألة فهو هذا القول وفي البعض والبعض هذا هو ظاهر تقرير تقي الدين رحمه الله

146
00:52:04.700 --> 00:52:27.300
اه مع انه قال ان هذه المسألة يعني من المسائل التي لا فائدة فيها بمعنى كلامه  قال ايضا ان القول بانها اصطلاحية قول مأخوذ عن المعتزلة قول بانها كلها اصطلاحية

147
00:52:27.550 --> 00:52:47.800
قول ابي هاشم الجبائي صاحب ابي الحسن الاشعري وهو مات تلميذان لابي علي الجبائي وابو الحسن رجع عن كثير من اقواله وابو هاشم بقي على اصول ابي علي الجبائي وقال ان هذا القول هو قول ابي هاشم والقول بانها اصطلاحية

148
00:52:47.850 --> 00:53:07.650
وهذا القول هو في الحقيقة هو اصل القول بالمجاز لان اذا قيل انها اصطلاحية المعنى انهم اصطلحوا على الفاظ اجعلوا حقيقة ثم بعد ذلك جعلوا بعضها مجازا. اما اذا قيل توقيفية فينتفي المجاز. ينتفي المجاز

149
00:53:07.850 --> 00:53:27.650
انها توقيفية ما يمكن تكون لغة توقيفية وتدعي ان فيها مجاز. ان بعضها تحول عن اللفظ الذي هو آآ الذي هو توقيفي وفي البعض والبعض والذين قالوا توقيفية اصولهم لا او قولهم لا يخالف هذا القول

150
00:53:27.700 --> 00:53:44.750
لان ادم عليه علمه سبحانه وتعالى اسماء كل شيء. هل علم اسماء الاجناس او اسماء الاعيان فيه خلاف. وظاهر كلام ابن عباس انه علمه كل شيء. القصعة والقصيعة والفسوة والمسية كما يروى عنه رضي الله عنه. وانه علمه

151
00:53:44.750 --> 00:54:06.050
علم كل كل شيء. يعني اه جاء عنه اه هذا الشيء اه بانه  علم اعيان الاشياء ولكن لا يلزم ان لا يلزم ان ان يكون علم كل اللغات. لغات العرب والعجم

152
00:54:06.250 --> 00:54:32.750
وبني وبنوه كذلك لا ما هو يعني علم اسماء علم اسماء ثم تعلم اولاده بعده ثم اولاده تعلموا ثم انقرض من انقرض وبقي من بقي واصطلحوا على الفاظ آآ بين الناس في لغاتهم العربية واللغات الاخرى. وهذا لا ينكر احد ان يكون هنالك بعض الكلمات اللي اصطلح عليها الناس. في

153
00:54:32.750 --> 00:54:54.000
في اي بلد وفي اي مكان الناس في هذا في هذا يعني في هذا البلد لهم الفاظ واصطلاحات وهؤلاء هم الفاظ واصطلاحات لا يعرف هؤلاء لغة هؤلاء او ما يتكلم به هؤلاء او بعض ما يتكلم بهؤلاء لا يعرفه هؤلاء من الاشياء التي اصطلحوا عليها. ومثل هذه كما تقدم لا يترتب

154
00:54:54.000 --> 00:55:13.550
اليها فائدة في العمل والمقصود من تعلم هذه المسائل هو العمل. لان الاصول مبنية على هذا اما الواقع فلا دليل عليه. عقلي ولا نقلي لا دليل عليه عقلي ولا نقلي يعني من جهة القطع بذلك

155
00:55:13.900 --> 00:55:32.800
ولهذا قد يجوز ان يكون بعضها كذا وبعضها كذا فقال فيجوز خلق العلم في الانسان انه يخلق هذا الشيء ويعلم هذا الشيء بان يخلقها في قلبه بدلالته على مسمته تعلم هذا الشيء اسمه هذا الشيء وابتداء قوم

156
00:55:32.800 --> 00:55:56.900
بالوضع على حسب الحاجة ويتبعه يعني ويجوز انه ابتدأ قوم بوظع اجمل مسميات لاشياء حسب الحاجة اللي تحتاجونها ثم تبعهم اخرون عليها ثم حدث لهؤلاء التابعين الذين تبعوهم مسميات اخرى اصطلحوا عليها. لم يسمها ولم يصطلح عليها

157
00:55:56.900 --> 00:56:13.450
ثم قال قول قائل هنا في الحاشي يقول القائل هو القاضي يعقوب بن الحنابلة انه هذا في نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ابن بدران انه من اهل العلم يقال القاضي يعقوب بن الحنابلة ويراجع هذا وترجمته

158
00:56:13.700 --> 00:56:35.250
ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. انتقل مسألة الى مسألة وهو اثبات الاسماء قياسا يعني في اللغة كتسمية النبيل خمرا يعني هذه مسألة مهمة في الحقيقة وهي اثبات الاشما قياسا

159
00:56:35.650 --> 00:56:55.600
مثل تسمية النبي خمرا النباش سارق سارق الذي يطر الجيب ونحو ذلك من الاسماء هل يقال تثبت الاسماء لغة قياسا بان يقاس هذا على السارق ويدخل في قوله تعالى والسارق والسارقة

160
00:56:56.950 --> 00:57:21.950
او لا يدخل القياس فيها ما الفائدة؟ ان قلنا تثبت الاسماء قياسا فنقول ان النباش يدخل في مسمى السارق وكذلك اضطرار اللي يضطر الجيب وكذلك ايضا النبيذ بمسمى الخمر حينما يتخمر مثلا النبيذ

161
00:57:22.050 --> 00:57:45.150
من غير العنب النبيذ من غير العنب يسمى خمران اذا قلنا انه يدخله القياس معناه نلحقه بالخمر وش يكون تحريم النبيذ وتحريم وكذلك مسمى السرقة. ومسمى النبيل يعني مسمى النبي يدخل في الخمر

162
00:57:45.650 --> 00:58:09.800
ومسمى النباش يدخل في السارق يدخل اه في عموم الادلة باي دليل على هذا بالقياس  او بالعموم على هذا القول يدخل بالعموم ولا بالقياس؟ يقول بالعموم بالعموم ها نعم نقول نقول انه النباس سارق

163
00:58:11.350 --> 00:58:35.100
النبيذ خمر ها وكذلك المسميات الاخرى سائل المسميات الاخرى ندخلها في يسمى الشرع الذي جاء النصر. فنقول النباس يقطع بقوله تعالى والسارق والسارقة والنبيذ خمر داخل في عموم الادلة الخمر

164
00:58:35.150 --> 00:58:53.600
وان قلنا انه ليس اه لا يدخلها القياس في هذه الحالة اه يعني بمعنى انه ليس داخلا في اسم الخمر فيلحق شرعا في باب القياس اذا قلنا داخل لغة فيدخل

165
00:58:53.900 --> 00:59:16.000
بمسمى الخمر لغة الخمر ويدخل في مسمى السارق النباش لكن اذا لم يدخل بمسماه لغة نحتاج الى القياس الشرعي القياس الشرعي ليس قياس اللغة هنا قياس الشرع بان نقول عندنا اصل وهو السارق

166
00:59:16.350 --> 00:59:44.550
في هذا الوصف ونباش فيلحق به بوجود العلة آآ التي توجد في الفرع لكن هذا ضعيف ولهذا يقول اهل العلم الذي يتأمل في عموم النصوص عموم الفاظها وعموم معنا معانيها لا يحتاج

167
00:59:44.900 --> 01:00:05.300
يعني لا يحتاج الى كثير من التكلفات او بعض انواع القياسات التي هي محل نظر بل تدخل هذه المسائل في عموم الادلة وعموم الالفاظ وعموم المعاني العموم المعاني مسألة الربا

168
01:00:05.750 --> 01:00:31.650
يدخل فيه كل ما يدخل فيه الربا البيع هكذا في العموم في هذا والاطلاق وكان السنة الله عليهم لا يفرقون بين العموم والاطلاق. عموم الالفاظ واطلاق الالفاظ يعني وكقياس التصريف كقياس التصريف. يعني عندهم التصريف في بعض حين مثلا يقولون مثلا

169
01:00:32.150 --> 01:00:54.400
مادة فعل تصغيرها على فعيل نجعل هذا قاعدة في كل كلمة ولو لم تنقل عنهم جبل جبير نهر نهير قلم قليب تجعله داخلا تحت هذه القاعدة بمقتضى هذا المعنى. مقتضى هذا المعنى

170
01:00:54.750 --> 01:01:22.200
ومثلا يعني مادة فعل كبد هذه المادة فيها اللغات يقال فاعل كبد وفعل  وكذلك فعل كبد فيها مثلث  يعني ما كان من هذه الكلمات كتف وكتف وكتف كبد وكبد وكبد وكبد وهكذا

171
01:01:22.250 --> 01:01:45.200
وما اشبه ذلك يعني تجري هذا القياس التصريفي في كل كلمة بكل كلمة هكذا ايضا في الاسماء القياسية ومنعه ابو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية لكن الصواب اذا كان اراد بهذا هو دخولها في العموم

172
01:01:45.300 --> 01:02:10.000
هذا واضح لكن نستغني عن هذا بان نقول في الحقيقة ان مسمى الخمر يشمل كل ما يغطي العقل. سمه ما شئت والشارق كذلك يدخل في مسماه كل من يدخل فيه وصف السارق مهما سمي سمي مثلا نباش طرار

173
01:02:10.750 --> 01:02:36.700
اه فانه يدخل في مسمى السارق. قال رحمه الله والكلام هو المنتظم من الاصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف  وهو جمع كلمة وهو اللفظ الموضوع وكل يعرف معنى الكلام. والكلام مصدر. تكلم يتكلم كلاما

174
01:02:37.150 --> 01:03:03.900
وتكلما وتكلم وتكلم اسم مصدر. والكلام مصدر كلام مصدر والمصدر هو ان يكون كل اصوله موجودة في الفعل او الفعل يكون موجود في في المصدر اما التكلم ففيه زيادة التاء واللي قال هنا اه تكلم يتكلم كلاما وتكلما وكلم الله موسى تكليما. هو المنتظم من

175
01:03:03.900 --> 01:03:28.500
الاصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع والحروف وهذا يعني التعريف اشبه بما يقع عند القراء في معرفة المخارج وهذا لا شك نعلم انها تعتمد الهواء المنحبس الذي يخرج من الفم تختلف مخارج الحروف من الالف والباء والفاء تختلف مخارجها

176
01:03:29.450 --> 01:03:57.950
فلهذا اه ذكرك يعني كلاما وكل يعرف مسمى الكلام لكن جرى على طريقته رحمه الله في التعريف وهو جمع كلمة  والكلام في الحقيقة مصدر كلام مصدر لكن الكلمة جمع جمعها كلم كما ذكر ابن مالك رحمه الله

177
01:03:59.450 --> 01:04:22.900
واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمته واحده كلمة والكلمة  يراد بها الكلام كلا انها كلمة هو قائلها. تطلق على الكلام المفيد. تطلق على الكلام المفيد. وهي اللفظ الموضوع لمعنى لكنها تطلق

178
01:04:23.600 --> 01:04:49.000
الكلمة على اللفظ الموضوع لمعنى وهيسمن وفعل وحر. لكنها في الاسم والفعل مفيد بنفسه والاسم يعني لا يقتني من زمن والفعل يقترن بزمن الفعل يعني اذ يفيد افادة لكنها افادة مقترنة بزمن

179
01:04:49.200 --> 01:05:15.350
ان كانت في حاضر الموارع والامر وان كانت لغير ذلك فهو الماظي والاسم افادة غير مقترنة بزمن والحرف ليس مفيدا بنفسه لكنه يفيد افادة في غيره ليس له معنى في نفسه انما معناه في غيره فهو

180
01:05:15.350 --> 01:05:40.500
مرتبط بغيره وافادته مرتبطة مرتبطة بوجود غيره وخص ولهذا وهو اللفظ الموضوع لمعنى موضوع لمعنى لكن المعنى المفيد سيأتي انه هو الكلام والكلم. وخص اهل العربية الكلام بالمفيد يعني الكلام الذي يحصل السكوت عليه

181
01:05:42.100 --> 01:06:00.200
كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله وهكذا قال وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل. مثل حضر محمد هذا فعل وفاعل اعكسها تصير جملة ماذا تقول محمد حاضر اسم

182
01:06:00.550 --> 01:06:25.700
مبتدأ وفاع سد مسد الخبر او من اسمين محمد مجتهد وهكذا. اه او مبتدأ وخبر. وغير المفيد كلم الكلم يطلق على غير المفيد مثل اذ ان قلت ان حظرت ان حظر الدرس ان حضر محمد

183
01:06:25.750 --> 01:06:50.400
طيب وين جواب الشرط اكرمته وما اشبه ذلك يفيد. اذا لم تأتي بتمامه فانه غير مفيد  الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

184
01:06:51.050 --> 01:07:21.200
قال المصنف رحمه الله تعالى فان استعمل اي الكلام بمعنى الموضوع له فهو الحقيقة. سبق الاشارة الى هذه المسألة هي الحقيقة والمجاز هنا وصل الكلام عليها وقال فان استعمل بالمعنى الموضعي له فهو الحقيقة وهو ما وضع عليه اولا

185
01:07:22.800 --> 01:07:53.450
وان كان بوظع اللغة فهي اللغوية او بالعرف فهي العرفية الدابة لذوات الاربع او بالشرع فالشرعية وهذا ما يعرف بالحقائق الثلاث وهي الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية متفق على وجودها

186
01:07:53.500 --> 01:08:20.250
في الحقيقة الشرعية كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله فان كان بور اللغة فهي اللغوية بمعنى انها حقيقة لغوية كسائر الاسماء الموضوع لغة او بالعرف فهو العرفية وهو اللفظ الذي تعارف عليه الناس واللغوية هو ما وظع او وظعه

187
01:08:20.850 --> 01:08:44.100
اللغة فيما وضع له لغة او العرفية كدابة لذوات الاربع. الدابة في الاصل لكل ما دبر. وما من دابة الا على الله رزقها. كل ما يدب على الارض مما يمشي عليها من الحيوانات والبهائم والآدميين وذوات الأربع والرجلين وما يزحف من الزواحف

188
01:08:44.650 --> 01:09:09.700
كلها دواب لكن اختص وصف الدابة لذوات الاربع. اذا قيل دابة فهي ما يمشي على اربع من الحيوانات من الفرس والبعير والحمار نحو ذلك هذا يقال له دابة. لكن في العرف في اللغة

189
01:09:10.100 --> 01:09:32.150
بكل ما يدب على الارض كل ما يدب على الارض مما يمشي عليها فهو دابة لانه يدب عليها لكن في العرف  ذوات الاربع او بالشرع فالشرعية كالصلاة. الصلاة والزكاة والصوم والحج

190
01:09:32.200 --> 01:10:07.050
هذه  حقائق شرعية بمعنى اذا استعملت الصلاة عند اهل الشرع الصلاة المفتتحة التكبير المختتم التسليم والزكاة كذلك المعروفة وهو ما يجب في المال المخصوص بشروطه المعروفة   اما الحقيقة اللغوية بوظع اللغة هذا متفق عليها. والحقيقة العرفية متفق عليها

191
01:10:07.100 --> 01:10:32.400
الشرعية هل هي موجودة؟ يقول وانكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. المعنى قالوا ما عندنا يعني الشرع ما جاء بحقيقة جديدة بالصلاة والزكاة والصوم والحج والوظوء انما جاء الى الحقيقة اللغوية

192
01:10:32.500 --> 01:10:57.050
وزاد فيها. ولهذا قال اللغوي باق اللغوي باق. الحقيقة اللغوية هي الاصل انما جاء الشرع الى الصلاة والصلاة ما هي الدعاء وصوا باللغة والحج القصد الحج القاصد وهكذا والزكاة النماء

193
01:10:58.250 --> 01:11:19.400
قالوا ان الشرع لم يأتي بحقيقة غير جديدة لم يأتي بحق جديدة انما النفس الحقيقة اللغوية في الصلاة الذي هو الدعاء جاء بها الشرع الصلاة دعاء لكنها زيد عليها زاد على حقيقة اللغوية

194
01:11:19.600 --> 01:11:49.450
انه دعاء خاص في حال خاصة فزاد فيها السجود والركوع وكذلك ان يكون الوضوء شرطا فيها لمن كان محدثا كذلك التكبير والتسليم زاد فيها زيادات وبهذا للزيادات صارت هذه الحقيقة الشرعية لكن لكنها

195
01:11:49.700 --> 01:12:12.650
زيادة على الحقيقة اللغوية زيادة على الحقيقة اللغوية هكذا وهذا مال اليه شيخ الاسلام رحمه الله ويقول ان الشارع لم ينقل اللغة ولم يغيرها. انما قررها وزاد فيها الزكاة النماء

196
01:12:12.750 --> 01:12:37.950
فجاء الشارع زاد في وصف النما زيادات جعلت الزكاة على هذا الوصف الخاص الحج القصد الحج القسط وزاد في الشارع زيادات   تبقى الحقيقة اللغوية على حالها. وزاد في ازيد. وقالوا مهما امكن

197
01:12:38.400 --> 01:12:58.800
ان يكون القول الذي يتوافق مع اللغة ما هو اولى ومنهم من قال لا الحقيقة الشرعية ثابتة وفرق بين الدعاء الذي في اللغة وبين الصلاة الصلاة فيها اركان فيها شروط فيها واجبات

198
01:12:59.150 --> 01:13:23.600
والزيادات كثيرة. كيف يكون تكون هذه الزيادات على كثرتها داخلة بمسمى هذه الحقيقة التي هي بالنسبة اليها شيء يسير هما قولان والأمر في هذا يسير يعني الأمر في هذا يسير ربما يترتب عليه بعض المسائل الخلافية ولعله يأتينا الإشارة اليه ان شاء الله

199
01:13:23.800 --> 01:13:48.700
قال وكل يتعين باللافظ كل يتعين باللافظ يعني كل حقيقة من هذه الحقائق هل هي الحقيقة الشرعية او اللغوية او العرفية اذا اذا اطلقت الصلاة هل المراد بها الدعاء او المراد بها الصلاة؟ المفتتحة بالتكبير بالتسليم

200
01:13:49.350 --> 01:14:06.300
الدابة اذا اطلقت هل مراد به من الذوات الاربع او كل ما يدب عن الارظ فمن فمن اهل اللغة اذا كان متلفظ من اهل اللغة بدون قرينة ما اللغوية اذا اطلق اهل اللغة الصلاة

201
01:14:06.450 --> 01:14:25.550
فهي عندهم الدعاء. ولهذا في كتب المعاجم يذكرون الصلاة يعني يقولون الدعاء الا بقرينة فمع القرين يتبين المعنى ويكون تكون هذه القرينة موضحة موضحة ومبينة انه مراد بهذه الحقيقة دون غيرها

202
01:14:25.700 --> 01:14:49.400
وبقرينة العرف العرفية بقليلة العرف اذا اطلقها للعرف استأجر منك دابة تحملني  المراد بذلك الدابة ذوات الاربع. ومن اهل الشرع الشرعية يعني اهل الشرع حينما يطلقون الصلاة اذا جاء ذكر الصلاة في كتب الفقه

203
01:14:50.550 --> 01:15:14.600
المراد بالصلاة المعهودة المعروفة شرعا الصوم كذلك الحاج الزكاة وهكذا المراد به الحقيقة الشرعية مين اهل الشرع يقول ولا يكون مجملا ولا يكون مجملا يعني قوله لا يكون مجملا يعود على قوله

204
01:15:14.700 --> 01:15:36.050
الشرعية على الشرعية لا تكون او لا يكون لفظ مجملا. فاذا ورد في عرف اهل الشرع لفظ الصلاة او الوضوء فالمراد به الصلاة ماذا المعروفة جاء ذكر الصلاة في التكبير المختتمة

205
01:15:36.200 --> 01:15:53.900
بالتسليم وكذلك الوضوء المراد به الوضوء المعروف لفروضه يتوضأ من لحوم الابل ليس المع توضأ الوضوء في اللغة وش معناه من الوظع وهو غاسل اليدين وبعظهم يقول غسل اليدين والفم

206
01:15:53.950 --> 01:16:12.200
لو قال إنسان الوضوء من لحوم الابل معناه غاسل اليدين وغسل الفم. نقول لا. الوضوء المراد به نعم الوضوء الذي جاء في الشرع في فروضه بفروض الستة الصلاة كذلك فاذا

207
01:16:12.450 --> 01:16:38.650
وقال عليه الصلاة والسلام اذا دعا احدكم اخوه اذا دعا فان كان صائم فليصل. وان كان مفطرا فليطعم. ايش معنى فليصل طيب وفي لسان الشرع شو نقول  لأ ايه حينما قال اذا ادعاك اخوك الى مناسبة

208
01:16:39.000 --> 01:16:57.050
تجيب يقول اذا كان لا يريد الفطر وكان صومنا في ايش نقول فليصلي ايش ظاهر الصلاة رسالة للشرع وليس اهل اللغة الصلاة في الحديث في الشرع الشرع. ايش معنى من يصلي؟ الصلاة

209
01:16:58.100 --> 01:17:16.050
يصلي يعني يصلي هذا هو ما لم يكن هناك قرينا ما لم يكن هناك قرينة هذه المسألة فيها قرينة يقول اصل النصات لكن جاء قرينه دليل. جاء رواية جيدة فان كان صائما فليدعو

210
01:17:17.650 --> 01:17:35.850
بين ان الصلاة هنا الدعاء. وان صلى جمع بين الصلاة دعاء طيب لا بأس لو صلى لا بأس النبي عليه الصلاة والسلام دعي مرة فقال دعوه فقال في وعائه ثم صلى عليه الصلاة والسلام

211
01:17:36.650 --> 01:18:01.400
هو سأل عن الوفاة صلى طيب ولا يكون مجملان ما نقول مثلا حينما يأتي لفظ الصلاة او الصوم او الزكاة اذا جاء في لسان الشارع يكون مجملا لا يقول يعني او في كلام اهل اهل الشرع نقول ليس كلام بل كلام بينا فالصلاة المفتتحة بالتكبير وقتا وتسليم

212
01:18:01.750 --> 01:18:19.400
الوضوء كذلك الوضوء الشرعي كما حكى كما حكي عن القاظي بعظهم قال وقول قاظي او حكي عن القاظي بعظ الشافعي يقول انه مجمل انه مجمل المقصود يعني خلاصة هذا البحث

213
01:18:20.050 --> 01:18:46.750
ان الحقائق يختلف لكن الاصل الحقيقة العرفية لاهل عرف اللغوية لغة  المبالغة في هذا الوصف في هذا الوصف فهذا حقيقة هنا لكنه جاء ما يبين ويدلل ان المراد بذلك التشبيه

214
01:18:46.850 --> 01:19:08.600
فخرج فيما يظهر والله اعلم عن هذا الحد. اما ما سواه فلابد ان يتبين كل كلمة في اضافتها اه ما يفصلها عن حال اطلاقها كما تقدم ولهذا اضطروا الى الذكر

215
01:19:08.800 --> 01:19:30.750
بعض المعاني التي يصرفون بها اه بعظ التراكيب  جعلوها من المجازر او الاتصال كقولهم الخمر حرام يعني اذا استعمل في غير ما وضع له. من قال لك حينما تقال ان

216
01:19:30.900 --> 01:19:53.100
حينما تقول مثلا فلان اسد او انه استعمل في غير موضعه تقدم لشرع اليه. كذلك قول الخمر حرام قالوا والحرام شربها الحرام شربها. اما الخمر حرام لا الخار الخمر وش العلاقة الاتصال؟ لاني اذا اطلق الخمر

217
01:19:53.650 --> 01:20:14.350
فالشرب متصل بالخمر مباشرة العلاقة الاتصال والحرام شربها ومن قال بل الحرام شربها وحملها وكما قال لعن الخمر عشرة في حديث ابن عباس وانس وابن مسعود كلهم ملعون عن لسان النبي عليه السلام

218
01:20:14.500 --> 01:20:42.900
وجعلهم في حكم في الحرام في حكم الشارب الخمر حرام سواء شربها او حملها او باعها او اهداها او وهبها او عمل اي عمل او العاصر والمعتصر والحام العاصي عاصرة ومعتصرها وحمل وبائعها واكلة من ثمنها

219
01:20:43.700 --> 01:21:02.400
كله لكن العاصر المعتصر هذا ان يعني اراد ان يعصي الخمر آآ في حال كونها خمرا او كذلك حين وضع عليها خمرا فهي محرمة ايضا فهو حرام ايضا القول حرام شربها تقييد لنصوص الشرع من قاله

220
01:21:03.050 --> 01:21:22.000
شربها لا شك انه اشد العشاء ديرو واحد التحليل كل من كان معينا عليها فهو ملعون على لسان النبي عليه مثل ذو الربا. اكل الربا وموتها وجاهدهم. والزوجة حلال والحلال وضؤها

221
01:21:22.450 --> 01:21:48.350
ومن قال الزوج حلال وطؤها الحديث معها المؤانسة معها  يعني ابواب الحل واسعة وهذا يبين ان التحليل اوسع في هذا اوسع في هذا وابلغ او لانه سبب او مسبب او لانه سبب او مسبب. وهذا ليس من باب المجاز في الحقيقة

222
01:21:49.250 --> 01:22:15.000
هذا يعني من ابواب البلاغة التي تبين بعض المعاني على مثل  قول اذا نزل السماء بارظ قوم وعيناه وان كانوا غضابا. اذا نزل السماء في ارض قوم اذا نزل السماء يعني ماذا؟ الماء

223
01:22:15.750 --> 01:22:40.700
الذي يرعى ما هو اول هقول هل هو الماء ولا العشب العشب والماء سبب لمسبب  سبب والمسبب ما هو يعني نزل الماء وهو السبب والمسبب سبب مسبب العشب والان رعى ما هو؟ هل ورع الماء ولا رعى العشب

224
01:22:41.500 --> 01:23:06.450
واللي قال او لانه سبب. اطلق السبب على المسبب. اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه والمراد انه ان الرعي للعشب لكن اطلقه اطلق السبب لان العشب مسبب والماء سبب او مشبب

225
01:23:06.600 --> 01:23:27.950
عكس الشباب مثل قول شربت الاثم حتى ضل عقلي كذاك الاثم تذهب بالعقول. شو الاثم الخمر هل هو شرب الاثم ولا شرب الخمر لكن لان شرب الخمر مسببه الاثم يترتب عليه ماذا؟ الاثم

226
01:23:28.050 --> 01:23:48.200
واطلق الاثم لان الاثم سببه المسبب لشرب الخمر مسبب لشرب الخمر. وفرع الحقيقة فرع الحقيقة هذا على القول بها اذا قيل انا فرع وان قيل ان الكل حقيقة فلا فرع هنا

227
01:23:48.500 --> 01:24:16.950
ولا مولود كلاهما اصل لا والد ولا مولود ولا بل كلاهما هذا اصل وهذا اصل وهذا هو الاظهر فلذلك التزمه دون العكس يعني الحقيقة ولهذا اه رحمه الله على ان الحقيقة على ان هناك مجاز وحقيقة

228
01:24:17.850 --> 01:25:03.800
اول شيء يأتي ايضا ان شاء الله على هذا والله اعلم الخير معقود في نواصي الخير  الاجر والمغنم نفس الحديث فسر الاجر  اجر في الاخرة ومغنى في الدنيا هذا واضح

229
01:25:04.350 --> 01:25:28.300
ليس فيه مجاز نعم يقول المغنم المغنم صريح الجهاد صريح الاجر والمغرب. الجهاد في سبيل الله اذا كان جنزبيل له ومغنم اذا كان مغنما ها واجرفه والجهاد الاجر والمغنم لكن يظهر والله اعلم

230
01:25:28.850 --> 01:25:48.300
يمكن يقال ان ابلغ من الجهاد في الحقيقة ليس خاصا بالجهاد ثم يقال المغنم في الجهاد او الكشف عليها سائر انواع الكشف مغنم ما في مانع يقال الاجر والمغنم. ولهذا قال الخيل ثلاثة لرجل اجر

231
01:25:48.500 --> 01:26:09.300
ولرجل ولرجل ستر. وعلى رجل وزر. الحديث  يعني من يربطه في سبيل الله ومن يأخذها وضده من يربطها لواء لاهل الاسلام. واخر لم ينسى حق الله في ظهورها الله سبحانه وتعالى في ظهورها

232
01:26:09.450 --> 01:26:32.200
هذا له ستر وتختلف الاحوال. نعم سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم   نعم