﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ويقول امام صفي الدين البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الاصول

2
00:00:19.950 --> 00:00:50.150
في تتمة مبحث الاجماع قال واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز وهذه المسألة متفرعة عن مسائل الاجماع وذلك اذا كان في المسألة قولان

3
00:00:50.500 --> 00:01:19.800
الصحابة على ظاهر كان المصنف او لغيرهم اتفقوا على قولين في المسألة ثم اخذ كل فريق بقول يقول لم يجز احداث ثالث عند الجمهور وذهب الاحناف الظاهرية ايضا وهو ظاهر قول احمد رحمه الله الى انه لا يحرم احداث

4
00:01:20.300 --> 00:01:50.750
قول ثالث  هذه المسألة عند التفصيل يتبين القول الاظهر في هذه المسألة. فاذا كان في المسألة قولان وانحصر الخلاف فيها وترتب على احداث قول ثالث المخالفة للاجماع لانهم اجمعوا على هذين القولين

5
00:01:51.400 --> 00:02:17.050
وان القول الثالث  يخالف الاجماع. الاجماع من جهة المعنى من قال بهذا القول خالف ادلة دل عليها الاجماع للاجماع في هذه المسألة لان فيها نعم لان فيها قولين مثاله مثلا

6
00:02:17.750 --> 00:02:44.900
مسألة النية في الطهارة ذهب الجمهور الى انها واجبة في جميع الطهارات وذهب الاحناف الى انها تجب في طهارة التيمم دون الوضوء فلو قال قائل احدث قولا ثالثا ان النية لا تجب في جميع الطهارات

7
00:02:45.500 --> 00:03:08.250
لا تجب في جميع الطهارات في هذه الحالة يكون مخالفا للاجماع لان الاجماع دل على وجوب النية من حيث الجملة دل على وجوب النية من حيث الجملة في الطهارة لكن اختلفوا هل تجف في جميع الطهارات

8
00:03:08.450 --> 00:03:29.650
او في بعض الطهارات فاذا قال انها لا تجب مطلقا خرج عن الادلة بل خالف الادلة لان الذين قالوا لا تجب مثلا اطار التيمم خصه من جهة المعنى من عموم الادلة سواء كان هذا التخصيص

9
00:03:30.000 --> 00:03:57.250
مخالفا او موافقا ولذا اذا كان القول الثالث يستلزم مخالفة الدليل الذي وقع الاجماع عليه فان هذا لا يجوز ووجه عدم الجواز ليس مجرد الاحداث لا الاحداث الذي يترتب عليه مصادمة للنصوص

10
00:03:57.750 --> 00:04:20.900
لكن اذا لم يترتب عليه خلاف ويسمى التفصيل والصلاة في المسألة مثاله ان الصحابة رضي الله اختلفوا في قراءة الجنب للقرآن على قولين منهم من قال لا يقرأ جنب القرآن وهو الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه

11
00:04:21.350 --> 00:04:35.150
كما عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح. صحيح انه قال لا يقرأ الجنب القرآن وصح عن علي وصح وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن سلمان

12
00:04:37.350 --> 00:04:59.400
وجاء عن ابن عباس وثبت عنه معلقا مجزوما عند البخاري ووصله ابن ابي شيء باسناد صحيح انه قال يقرأ الجنب القرآن القول الاول الذي عليه اكثر الصحابة هو قول الجمهور وانه لا يقرأ الجنب القرآن. لكن الشاهد

13
00:04:59.650 --> 00:05:21.500
ان المسألة خلافية بين الصحابة منهم من قال لا يقرأ ومنهم من قال يقرأ فلو قال قائل يقرأ الجنب بعض اية يقرأ الجنب بعض اية في هذه الحالة يكون قوله داخلا

14
00:05:22.350 --> 00:05:42.700
في هذين القولين ليس خارجا عنها. لانه اذا قال يقرأ بعض اية موافق لقول ابن عباس فهو بعض قول ابن عباس بعض قول من منع وان كان مخالفا لقول من منع

15
00:05:42.850 --> 00:06:06.700
لكنه ليس مخالف لكل وجه  اما قول من اجاز فهو من باب اولى ان يجيز من قال انه يقرأ القرآن انه يقرأ بعض اية فهذا تفصيل وهذا يقع في كلام بعض اهل العلم انهم يقولون وهذا قول بعض

16
00:06:06.900 --> 00:06:28.900
من قال هذا وربما اختاره شيخ الاسلام وقاله رحمه الله في بعض المواضع يقول وهذا قول بعض من يوجب اه هذا الشيء  هذه المسألة كما تقدم على هذا التفصيل يكون

17
00:06:29.000 --> 00:06:52.150
داخلا في القولين او في احدهما يعني ليس خالعا قولين وهو التفصيل وهذا والابار في هذه المسألة. لكن اذا كان المختلفون غير الصحابة المصنف قيده بالصحابة فهل غير الصحابة كذلك

18
00:06:52.950 --> 00:07:16.750
الاظهر ان المسألة واحدة المسألة واحدة لكن قيده الصحابة لانهم اذا اختلفوا على قولين فاختلافهم في هذا ابلغ من جهة انه لا يكون هناك قول اخر لحل انحصار اقوالهم اما من بعدهم

19
00:07:17.200 --> 00:07:42.250
فقد لا يمكن حصر الاقوال كما ولهذا قال بعضهم ان الاجماع فيما بعد الصحابة يبعد ادعائه كذلك حصر الاقوال والقول بانه ليس هنا الا قولان فيما بعد الصحابة يبعد لان انتشار اهل العلم وتفرقه في البلاد

20
00:07:43.100 --> 00:08:03.500
قد يكون هذا القول قيل قبل هذين القولين او قيل مع هذين القولين والقول انه قيل بعد ذلك مما يعسر الجزم به وادعائه. اما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فان خلافهم شهير

21
00:08:03.700 --> 00:08:26.350
وكانوا رضي الله عنهم يجتمعون. واذا طرأت المسألة تواصلوا وتراسلوا ورحل بعضهم الى بعض وتظهر المسألة ولتشتهر اقوالهم شهرة عظيمة وتظهر بخلاف من بعدهم في عشر ان يقال ان هذا القول الثالث

22
00:08:27.000 --> 00:08:45.450
كان حادثا بعد ذلك وفي الغالب ان هذه المسائل الخلافية تكثر فيها الاقوال. ولذا تكثر الاقوال بعد الصحابة. اما من جهة المسألة فهي على ما ذكر المصنف رحمه الله. من جهة

23
00:08:45.450 --> 00:09:13.800
يأتي احداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عن الاقوال في المسألة عن هذين القولين خروجا يلجأ منه مصادمة النصوص التي يدل على او دل الاجماع عليها قال واذا قال بعض المجتهدين

24
00:09:16.550 --> 00:09:39.800
قولا وانتشر وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة يقول واذا قال بعض المجتهدين يعني ولو كان واحدا لان البعض ولو كان واحدا لو قال رجل من اهل العلم

25
00:09:39.900 --> 00:10:03.700
في مسألة من المسائل قولا وانتشر وهنا اطلق ما قال لو قال بعض الصحابة لو قال بعض المجتهدين وذلك ان هذا القول الذي يقوله بعض المجتهدين وينتشر لا نجزم بانه اجماع ولهذا اورد الخلاف فيه. اورد الخلاف فيه

26
00:10:04.800 --> 00:10:22.700
لكن هو يدخل فيه من حيث الاطلاق. الصحابة من باب اولى لانهم رؤوس اهل العلم رضي الله عنهم وعنهم اخذ التابعون ومن بعدهم الى يومنا هذا واذا قال بعض المجتهدين

27
00:10:22.800 --> 00:10:51.300
وذلك انهم ايضا ادرى في مآخذ الادلة وشهدوا التنزيل وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام فكان قولهم احكم واعلم واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين يعني انتشارا يمكن النظر فيه. ليس مجرد انتشار

28
00:10:51.350 --> 00:11:15.400
ثم بعد ذلك قيل انه في هذه الحالة يكون اجماع لا يكون انتشار يشتغل فيه ويعلم انه بلغ المجتهدين غيره فنظروا ثم سكتوا سكتوا فاذا سكتوا ما الحكم خلاف عنه يعني احمد

29
00:11:15.700 --> 00:11:41.550
اجماع لكن لابد ان يكون السكوت هذا دليل السكوت يكون عن رضا بدلالة القرائن لانه ربما يسكت خوفا ربما يسكت لانه في مونة النظر ولم لانه لم يتبين له دليل موافق او مخالف. فلهذا سكت

30
00:11:42.050 --> 00:12:05.650
ولهذا سكت فلابد ان يكون سكوته عليه قرينة تدل على موافقته وتدل على رضاه والا فاذا كان سكوته لاجل النظر وانه لم يظهر له دليل في المسألة او لانه خاف من الخلاف

31
00:12:06.400 --> 00:12:27.200
خاف بالخلاف او تهيب خلافهم لانه رأى الاكثر على خلاف قوله وهو في نفسه لم يطمئن الى هذا القول ودلت القرائن على ذلك فبهذه الدلائل والقرائن لا يكون اجماع على اي حال

32
00:12:27.700 --> 00:12:51.700
حتى الاجماع السكوت وهذا ما يسمى بالاجماع السكوت وهذه المسألة فيها بحث كثير والصحيح ان الاجماع اجماعان اجماع قطعي واجماع الظن وهو الاجماع الاستقرائي الاجماع السكوت بخلاف الاجماع الاحاطي اجماع المقطوع بها الذي

33
00:12:51.800 --> 00:13:12.900
يظهر ويتبين لظهور دليله انما هذا اجماع سكوتي. اجماع استقراء فهذا ليس اجماعا قطعيا بل هو اجماع ظني سمي اجماع من جهة انه لم يحصل خلاف ظاهر وان كان في الباطن

34
00:13:13.250 --> 00:13:35.950
مخالفا وسكت لسبب من الاسباب. او لم يكن موافقا ولا مخالفا لتردده للمسألة فهذا يقول فعنه اجماع في التكاليف يعني في التكاليف الشرعية التي فيها ايجاب تحريم ليخرج المسائل التي لا تكليف فيها

35
00:13:36.150 --> 00:13:58.300
مثل لو اختلف العلماء في ان يا ايهما افضل؟ مثلا  حمزة يعني اختلف مثلا ايهما افضل حذيفة وعمار والحسن والحسن والحسين. وجابر او ابن عمر ونحو ذلك من المسائل التي

36
00:13:58.450 --> 00:14:18.600
يعني ربما لا يكون فيها تلك الفائدة ولو اعتقد بعضهم قولا فيها فانه لا يترتب عليه شيء لانه ليست من التكاليف الشرعية العملية  وبه قال بعض الشافية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة

37
00:14:20.000 --> 00:14:41.700
لا اجماع ولا حجة وهذا هو الاظهر في الحقيقة. اما كونه اجماع فان اريد اجماع سكوتي فلا مشاحة في الاصطلاح يجمع السكوت قد يحصل نتيجة انتشار القول  كونهم شك كون بعضهم سكت

38
00:14:41.750 --> 00:14:57.450
لا يدل على انه اجماع لانه لو كان هنالك دليل بين في هذه هل يكون هو الحجة والاجماع لا بد ان يكون له مستند لا بد ان يكون له سند. ومن قال قولا

39
00:14:57.900 --> 00:15:12.300
اجتهد فيه بلا دليل بين انما من جهة النظر في بعض المعاني وليس في المسألة دليل فليست الحجة في هذا الحجة في الدليل الحجة في الدليل وقيل حجة لا اجماع

40
00:15:12.500 --> 00:15:26.400
ولا حجة الا في كتاب الله سبحانه وتعالى او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام او الاجماع المقطوع الذي دل عليه الدليل او القياس الجلي هذا هو الحجة وكلها نصوص كلها نصوص

41
00:15:26.450 --> 00:15:46.900
وقيل لا اجماع ولا حجة وهذا هو الاظهر انه ليس باجماع ولا حجة لان هذا القول الذي قاله هذا المجتهد ينظر ان كان قاله عن دليل وخالفه غيره ومن خالفه

42
00:15:47.050 --> 00:16:10.450
لم يذكروا دليلا يوه يرد به قول مخالفة فان قول هذا القائل الذي قاله حجة سواء انتشر ام لم ينتشر سواء وافقه غيره اولى لم يوافقه غيره لان الحجة في الدليل. وهو قال قولا بدليل

43
00:16:10.500 --> 00:16:36.950
فاذا انتشر ولم يظهر مخالف فيكون حجة وتقوى بالدليل وتقوى الحجة من جهة ان عامة اهل العلم على هذا القول. لكن اذا كان من جهة الاجتهاد والنظر الذي يحتمل ومن خالفه لا يكون مخالفا لنص

44
00:16:37.300 --> 00:17:03.550
ولا اجماع مقطوع به لا ينكر عليه ذلك ولذا ربما حكوا الاجماع في مسائل دل النص على خلافها في مسائل كثيرة يحكون اجماعا والنص على خلافه وهذا ابلغ ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة

45
00:17:04.050 --> 00:17:26.000
نماذج من هذا واجماعات فيه ادلة على خلاف هذا القول كيف يقال انه حجة وربما يكون القول الاخر ربما يكون الدليل الاخر اقوى وان كنا لا نعلم قائلا به. يكفي انه ورد به دليل

46
00:17:26.250 --> 00:17:43.850
وانه قاله الصحابي ورواه وجاء بهذا السند هذا يكفي ان ينسب الى من رواه هذا القول لانه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواية لهم جزاك الله خير. وروايته له

47
00:17:44.650 --> 00:18:03.700
في مقام الحجة والاستدلال وفي هذه الحال ما الموقف من الاجماع المدعى والدليل المخالف ابن القيم رحمه الله يقول ما معناه وهو معنى كلام شيخ الاسلام رحمه الله قال ننزل

48
00:18:04.250 --> 00:18:26.800
هذا الاجماع المدعى واجماع ظني في الحقيقة واجماع اقراري منزلة دليل الظن والدليل الاخر دليل مقابل له فتنظروا في هذا وهذا تنظر في الدليل المخالف لهذا الاجماع المدعى فان كان هذا الدليل

49
00:18:27.800 --> 00:18:54.300
فان كان هذا الاجماع دل على خلاف هذا الدليل بتخصيصه او تقييده او نسخه او نحو ذلك عملت بذلك او هذا الدليل ضعيف السند في هذه الحالة يضعف جانب هذا الدليل ويقوى جانب الاجماع المدعى وتكن المسألة مسألة زيادة. وان كان الامر لا هذا دليل ثابت

50
00:18:54.350 --> 00:19:16.850
اسناد الصحيح وليس مخصوصا ولا مقيدا فما الحجة في ترك هذا الدليل ولا ينكر على من اخذ بهذا القول او اخذ بهذا القول لان المقام مقام اجتهاد وخاصة ان الذين خالفوا ربما لم يطمئنوا لهذا الدليل اما لتوقف في صحته او توقف في

51
00:19:16.850 --> 00:19:41.250
استدلال به  قال وقيل لا اجماع ولا حجة يعني ليس هذا اجماع ولا حجة والامر يرجع الى الدليل المستند الى المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحجة في هذا الباب

52
00:19:41.400 --> 00:19:59.350
وفي غيره وهو يعني والحجة في هذا هو النصوص كما تقدم. قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد اما عن النص هذا واضح لكن عن اجتهاد

53
00:19:59.550 --> 00:20:21.650
هل يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد لا شك انه لا اجماع الا بدليل ولانه لا يمكن ان نقول الاجماع حجة بمجرده لماذا الاجماع متى يكون انعقاده؟ في في حياة النبي ولا بعد النبي عليه الصلاة والسلام

54
00:20:22.250 --> 00:20:38.050
هل هنالك حجة او دليل بعد النبي عليه السلام؟ او انقطع بالقطع الوحي نعم اذا الاجماع متى؟ الاجماع بعد وفاة النبي عليه السلام. فلا يمكن ان نقول ان الاجماع دليل بنفسه

55
00:20:38.150 --> 00:20:58.650
لو قلنا ان الاجماع دليل اذا اثبتنا شرعا مستأنفا بعد النبي وهذا باطل بالاجماع  اذا نفهم من هذا ان الاجماع دليل على على الدليل. اجماع المقطوع به. دليل على وجود دليل

56
00:20:58.900 --> 00:21:17.250
في المسألة. اذ لا يكون ولا يوجد اجماع مقطوع به الا بدليل لكن هذا الدين قد يكون نصا من قول نصا في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وهذا غالب الاجماعات المحكية. وقد يكون

57
00:21:17.300 --> 00:21:44.400
هذا الدليل اه استنباطا ظاهرا وقياسا مقطوعا به في معنى النص في معنى النص وهذا في دليل بين، دليل بين واحاله قوم قالوا لانه آآ لا يكون الاجماع حجت بنفسه

58
00:21:44.850 --> 00:22:04.150
والاجماع لا يكون الا بعد النبي عليه السلام ما تقدم وقيل يتصور وليس بحجة لكن حينما نعلم ان الاجماع الذي هو حجة لا يكون الا عن دليل فانه واقع لكن اريد بالاجتهاد

59
00:22:05.050 --> 00:22:22.200
مجرد النظر الذي لا يستند الى دليل  او معنى مستنبط مقطوع به هذا صحيح. الانسان يجتهد وينظر يقال يقول انا بعد نظرت وظهر لي هذا الشيء فلا ادري ما عندي دليل

60
00:22:22.550 --> 00:22:48.700
نقول هذا الصحيح لكن ولد به الاجماع بالسكوت الظن فهذا ممكن اذ ممكن ان يقول هذا القول وينتشر بين الناس ويوافقه علماء زمانه ولا يذكر احد خالفه لكننا لا نقطع بعدم وجود المخالف. ولذا لا يمكن ان يكون اجماع ظني

61
00:22:50.050 --> 00:23:13.450
هناك دين يخالفه. او مجرد اجماع سكوت لا يستند الى دليل ولا يوجد مخالف ابدا. غاية الامر انه لا يعلم مخالف ولهذا لا يدعي الاجماع يقول لا اعلم مخالف في هذه المسألة لا بأس من ذلك يدعي هو يثبت عدم علم مخالف

62
00:23:13.900 --> 00:23:40.100
ولم يثبت الاجماع ولم يدعي ان قوله ان قوله مقطوع بصحته في هذا الا حينما يستند الى الدليل البين وبعضهم ذكر عند هذه المسألة ذكر بعض اهل العلم عند هذه المسألة وذكر بعض الاصوليين ذكر الطوفي شيئا من هذا رحمه الله

63
00:23:40.100 --> 00:24:04.100
وغيره قالوا شحم الخنزير الخنزير قالوا انعقد عن اجتهاد   على اللحم لحم الخنزير او لحم خنزير واجمع العلماء على تحريم الشحم كالتحريم ماذا؟ اللحم وهذا في الحقيقة  اجماع مقطوع به

64
00:24:04.200 --> 00:24:28.150
وليس عن مجرد قياس بل هو عن نص بل هو عن نص او في معنى النص. اولا الخنزير في حكم ميته لحم الخنزير متى يكون سواء اخذ في الحياة لا يمكن ان اخذ الا من الا بعد موته. ولو فرض انه

65
00:24:29.500 --> 00:24:48.500
يعني وجد شيء منه في حال حياته فانه معنا في حكمه حكم الميتة ايش حكم الميتة حرام بالاجماع انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهو جاء النص النص على تحريمه بجملته

66
00:24:48.950 --> 00:25:10.500
لحمه وسائر اجزاء اللحم وغير اللحم لانه ميتة  ثم ايضا ثبتوا في الصحيح بني جابر ان الله حرم عليكم الخمر والخنزير قال والخنزير مع الخمر والميتة يعني نص صريح في تحريم ماذا

67
00:25:10.550 --> 00:25:35.750
الخنزير في الصحيحين هذا نص ليس يعني اجماع الذي ذكر هو الاستناد لهذه الادلة الصريحة. ليس مجرد ثم في الحقيقة قولهم قياسي نريد انه مجرد الحاق قياس فرع الاصل  واريد به مثلا

68
00:25:35.950 --> 00:25:53.850
المساواة فيه نظر بل هو في الحقيقة حاق به من باب اولى فهو في معنى النص مثل الالحاق الظرب والشب للوالدين بماذا بالتأفيف ولا تقول لهم اف يدل على ان السب والظرب

69
00:25:54.100 --> 00:26:09.800
ابلغ في التحريم فدلالة في الحقيقة دلالة نص. ومن نازع في هذا نزاع لفظي نزاع لفظي طيب وش وجه لو لو نظرنا الى الاهلي لو لو كان مثلا عندنا مجرد الاية بس

70
00:26:09.850 --> 00:26:47.800
ولحم خنزير فقلنا ان شحم الخنزير محرم ها وتحريمه اولى من تحريم اللحم وش وجه الاولوية هنا واضح؟ وش وجه الاولوية هدى   يعني قصدك وهو بالنسبة للشحم يعني اللحم ارفع بالنسبة للشحم ها؟ احسنت

71
00:26:47.900 --> 00:27:14.650
صحيح يعني اللحم بالنسبة للشحم ارفع  الشحم  نعم تابعونا من باب اولى. من باب اذا حرم الارفع تحريم الادنى او لا ثم هو ايضا تابع والتابع تابع   ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد

72
00:27:15.600 --> 00:27:44.300
واحاله قوم نعم واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة نعم والاخذ باقل باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع  والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. يعني اذا كان في المسألة اقوال

73
00:27:44.700 --> 00:28:12.450
في المسألة اقوال مثل دية الذمي. دية الذمي. قيل مثل دية المسلم كقول الاحناف وقيل نصف دية المسلم كقول احمد رحمه الله وجماعة وقيل ثلث دية المسلم ثلث المسلم طيب

74
00:28:14.550 --> 00:28:39.050
في هذه الحالة لو قال قائل الاقوى ثلاثة اليس كذلك الدية كاملة المسلم المسلم ثلث دية المسلم كقول الشافعي هل القول بان دية الذمي ثلثية المسلم اجماع والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع

75
00:28:39.650 --> 00:28:58.750
ليس تمسكا بالاجماع فلو قال قائل انا اخذ بقول الشافعي لانهم اجمعوا على ان الثلث واجب الذي قال الدية لمسلم يوجب الثلث اليس كذلك؟ والذي قال مسلم يوجب الثلث فانا اقول بهذا

76
00:28:58.900 --> 00:29:22.900
يكون قوله اجماع. موافق هل هذا يصح لماذا لماذا نعم  لان الذي قال بالثلث الف ما زاد عليه ولا ما نفاه الذي قال بالثلث نفى ما زاد عليه والذي قال بالنصف

77
00:29:23.350 --> 00:29:52.000
ها نعم اثبت الثلث والسدس. لم يقل  يقول لا تجزئ يعني الدية ليست الثلث بل الثلث والثلث الذي هو النصف الذي قال الثلث الذي قال الثلث نفى الزيادة دفع الزيادة. والذي قال النصف

78
00:29:52.050 --> 00:30:15.800
اثبت الزيادة على الثلث وفي الحقيقة قال بقول واحد قال بقول واحد وخالف قول خالف من قال النصف وخالف من قال الدية كره مسلم من باب اولى وهذا واضح  وفي الحقيقة قد يقال والاخذ باقل ما قيل باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع يعني

79
00:30:16.300 --> 00:30:43.300
آآ يعني ليس يعني بيجمع اصلها وليس تمسكا باجماعهم على هذه الاقوال الثلاثة في هذه المسألة قال واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع وقد نقل عنها يعني لا تخرج عن عن قولهم الى قول غيرهم. وهذا يدل على انه حجة لا اجماع

80
00:30:44.700 --> 00:31:09.100
يقول واتفاق الخلفاء طبعا ليس باجماع لماذا لان الخلفاء الاربعة ليسوا كله الامة ليسوا كل العلماء انما هم بعض فقد يقول الخلفاء الاربعة قول ويخالفهم غيرهم اه فمجرد اتفاق ليس باجماع ليس باجماع وهذا واظح

81
00:31:10.050 --> 00:31:32.300
لانه ليسوا كل الامة لكن هل هو حجة قال لا تخرج عن قول بلا غيره الى قول غيره هذا يدل على انه حجة لا اجماع وهذا قال لبعض العلماء ومما يروى عن ابي خازم القاضي في عهد المعتظد

82
00:31:32.400 --> 00:32:00.650
انه قضى بتوريث ذوي الارحام فقال له بعض العلماء في زمانه  ذكر له قولا  يرحمك الله. قال له ابو سعيد البردعي ومن علماء الجبانة قال قد قال هذا الخلفاء الراشدون يقول ابو حازم القاضي

83
00:32:00.700 --> 00:32:27.200
وقال قد خالفهم زيد قال لا خلاف مع الخلفاء الاربعة لا خلاف مع الخلفاء الاربعة او قال لا اعد خلافا على الخلفاء الاربعة  كلامه انه جعله اجماع وحجة ابو حازم رحمه الله لكن

84
00:32:27.600 --> 00:32:54.850
وليس باجماع ليس باجماع وكذلك نقول قولهم لقول حتى يعلم المستند وان كان الخلا اربعة في الغالب لا يتفقون على قول الا ويكون موافق للدليل اه والمدار على الدليل   الاستصحاب

85
00:32:55.200 --> 00:33:18.550
واما الاصل الرابع هذا تقدم معنا الكتاب والسنة والاجماع وهذا الاصل الرابع على طريقة مصنف رحمه الله يجعل اصول اربعة تقدم عنها الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. وتبع في هذا صاحب الروضة ابن قدامة رحمه الله وصاحب الروظة تبعه صاحب المستشفى الغزالي

86
00:33:18.700 --> 00:33:47.650
وجمهور الاصوليين رحمة الله عليهم جعلوا الادلة ما هي الكتاب السنة والاجماع والقياس ولا شك ان الاستصحاب عو ما قاله هنا وهو دليل العقل في النفي الاصلي انا ليس دليلا انما هو دليل في الحقيقة على عدم الدليل

87
00:33:47.950 --> 00:34:11.500
ان قيل هذا هذا لا بأس دليل على عدم لانه لاجل  قول آآ يعني المعترض الذي يقول قولا فيرد عليه بالنفي فهو في مقام النفي ليس في مقام اثبات. والادلة في مقام الاثبات

88
00:34:11.950 --> 00:34:35.500
ادلة كتاب سنة الادلة الشرعية اما هذا الدليل دليل الاستصحاب فهو براءة عقلية واباحة فهو دليل عقلي والادلة الادلة الشرعية اما هذا دليل عقلي دليل على النفي. بمعنى ان العقل يدل على ان الذمة بريئة من التكاليف. هذا معنى

89
00:34:35.500 --> 00:34:56.550
دليل على ان الذمة بريئة من التكاليف وليس دليلا في نفسه انما ننفي به كما سيأتي. فلو قال لنا شخص يجب عليكم كذا يقول لا دليل على ما ذكرت ننفي

90
00:34:57.300 --> 00:35:18.400
هذا نفي على عدم الوجوب وليس دليل وجوب. فهو في مقابلة رد من اوجب شيئا تشغل به الذمة في باب العبادات او في غيرها. قال فهو ان واما الاصل الرابع وهو الدليل دليل العقل في النفي الاصلي. الاصل عدم وجوب

91
00:35:18.400 --> 00:35:41.500
شيء في الذمة. فمن اثبت شيئا فلابد ان يورد الدليل الدال عليه. فهو اي زي العقل ان الاستصحاب ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فلا نوجب عليها تكليفا من عبادة

92
00:35:42.300 --> 00:36:05.200
من صلاة من صوم الحج الا فيستمر حتى يرد بغيره يعني بغير هذا الاصل الذي كنا عليه هو النفي ويسمى استصحاب لانك تستصحب ما مضى فيما تستقبل حتى يرد الناقل عن هذا الاصل. فان تستصحب هذا الدليل

93
00:36:05.200 --> 00:36:28.700
حتى تنقل عنه ودليل قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا دليل النفي هذا. وكل دليل فهو كذلك. يعني معنى ذلك ان الاستصحاف الحقيقة ليس دليل في نفسه انما هو نفي سواء كان نفيا

94
00:36:29.350 --> 00:36:51.450
عقليا او نفي خلاف الدليل الشرعي حتى النفي مقام النفي الذي يرد على الدليل الشرعي ليس خاص بنفي الاباحة لا يعني نفي قبل ورود الدليل بانه لم يثبت شيء يشغل الذمة

95
00:36:51.550 --> 00:37:16.800
ونفي بعد ورود الدليل ما معنى ذلك؟ او ما مثاله قال وكل دليل ايضا استصحاب كل دليل فهو استصحاب النفي عدم الدليل واستصحاب النفي بعد ورود الدليل المفسر قال فهو كذلك. فالنص شف نص عندنا نص

96
00:37:17.700 --> 00:37:35.450
على وجوب هذا الشيء نثبت عليه ونستمر عليه مثل استقبال بيت المقدس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه توجه الى بيت المقدس واصحابه لما هاجر الى المدينة ولم يزل عن هذا النص

97
00:37:35.600 --> 00:37:59.250
ولم ينتقل عنه ولم ينتقل عنه فاستصحب هذا النص حتى نزل الدليل الذي ينقله من من استقبال بيت المقدس استقبال ماذا الكعبة. طيب حتى يلد الناسخ. هذا نوع من الاستصحاب. استصحاب النفي استصحاب الدليل. والعموم حتى يرد المخصص

98
00:37:59.700 --> 00:38:18.150
فلو فاذا كان عندنا عموم يقول ما الدليل لا بد من التخصيص ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم استصحب العموم وكان يأمر الحائض ان تطوف يأمر الحائط ان تطوف  كما وقع لسيد ابن ثابت وعمر رضي الله عنه كان

99
00:38:18.400 --> 00:38:38.900
يمنع المحرم ان يتطيب بعد التحلل الاول لماذا استصحب زيد ثابت دليل وجوب ماذا الوداع الوداع لانه عام لكل حاج فاستصحبه وكان ينزل المرأة الحائض ان تنتظر حتى طرد عنه

100
00:38:39.100 --> 00:39:03.800
فلما بلغه الدليل الخاص في الحائض الذي يخص العموم نقله خص هذه السورة  اه زال عن استصحاب العموم في كل حاج انه باق الا في المرأة الحائض. واضح هذا؟ فاستصحب رضي الله عنه. كذلك

101
00:39:03.900 --> 00:39:22.050
تطيب المحرم العاصي المحرم اله الطيب يا اخوان. عمر اصحاب الدين رضي الله عنه حتى يتحلى تماما فلما علم بالدليل انه بعد ما الاول يجوز له التطيب. كما طيبت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدما رمى الجمرة

102
00:39:23.650 --> 00:39:46.000
في هذه الحالة تبين ان الاخذ بالعموم هو الاصل. فهو استصحب العموم حتى ورد الدليل الخاص في هذه الصورة وكذلك المطلق حتى يلد ماذا؟ المقيد والملك حتى يلد المزيل. فالانسان حينما يملك

103
00:39:46.250 --> 00:40:10.250
دارا ارضا دابة سيارة الاصل انها ثابتة له حتى يزول هذا الملك ببيع ها اوهبة او وقف ونحو ذلك من اسباب الناقلة للملك. اذا هذا الاستصحاب ثابت في هذه الامور كلها

104
00:40:10.300 --> 00:40:32.300
في الاباحة بمعنى النفي كذلك في الادلة الشرعية استصحاب الاجماع اسحبوا النص حتى يرد الناس اصحاب الجمهور حتى يرد الخاص الاطلاق حتى للتقييد وهكذا والنفي حتى يرد المثبت. وهذا يرجع الى الاباحة والبراءة العقلية يرجع الى ما تقدم

105
00:40:32.400 --> 00:40:52.850
يرجع الى ما تقدم وهو النفي. بمعنى لو قال انسان يجب عليكم ولهذا وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمظان ينفى بذلك ينفى بذلك لان الذي ثبت هو الصلوات الخمس. وصوم

106
00:40:52.900 --> 00:41:22.200
رمضان فاذا زاد زيادة زيادة شيء على هذه الواجبات فانه في مقام الرد حتى يلد المثبت. قال واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع اذا تقدم معنا صورتان الاباحة العقلية والبراءة وكذلك ايضا استصحاب الدليل الشرعي

107
00:41:22.250 --> 00:41:42.400
هناك استصحاب ثالث استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم. فاذا رأى الماء في اثناء  لم تبطل سحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين يعني يعني ان استصحاب الاجماع

108
00:41:42.750 --> 00:42:05.400
آآ اجماع صحة صلاة المتيمم حتى آآ انها لا تبطل فاذا رأى الماء  هل نستصحب هذا الاجماع ونقول الصلاة صحيحة لان قبل قبل رؤية الماء الصلاة ماذا وبعد ما رأى الماء

109
00:42:06.000 --> 00:42:24.300
ونقول هذا الاجماع باق يقول فاسد عند الاكثرين خلاف لابن شاغل وبعض الفقهاء وهذي المسألة فيها خلاف. ابن القيم رحمه الله بحث عن المسألة في الاعلام الواقعيين وفي اخر المبحث قوى القول باستصحاب الاجماع وقال تأمل هذا فان

110
00:42:24.300 --> 00:42:41.400
قويا وهذا معنى كلامه رحمه الله لكن اظهره والله اعلم ابو مذهب احمد الشافعي ان هذا ضعيف. والصواب انه في هذه الحالة لا اجماع حينما يتيمم الانسان الله عز وجل يقول فلم تجدوا ما فتيمموا

111
00:42:41.600 --> 00:43:03.900
الصلاة صحيحة بلا خلاف فاذا وجد الماء في هذه الحالة هذا الاجماع ليس اصحبناه بدليل وهو التيمم وصحة الصلاة بالتيمم   بنص قوله عليه الصلاة والسلام وان لم يكن نصا لكن ظاهر

112
00:43:04.150 --> 00:43:23.600
فاذا وجدت الماء فاتق الله ولو اذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. ومعلوم انه قد يرى الماء قبل الصلاة في اثناء الصلاة  الصلاة واذا رآه قبل الصلاة فالتيمم فاسد بلا اشكال

113
00:43:25.800 --> 00:43:41.800
هذا قول عامة اهل العلم لا يكون اجماع واذا رأى اثناء الصلاة فكذلك وكذلك واذا رآه بعد الفراغ من الصلاة انتهى منها ولو امرناه بعد الصلاة لاحتجنا الى امر جديد يعني ادى الصلاة كما امر

114
00:43:41.800 --> 00:43:55.300
فاذا قلنا يجب عليك عد الصلاة فنحتاج الى امر جديد. والنبي قال لا صلاة في يوم مرتين فلما كانت الصور ثلاث قبل دخول الصلاة وبعد الدخول في الصلاة وبعد الخروج منها

115
00:43:55.350 --> 00:44:18.700
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا مما يبين ان هذه الصورة يا اخي لا  في بطلان الصلاة في بطلان الصلاة لاننا تيقنا صحتها بطلانها قبل دخول الصلاة تيقنا صحتها بعد الفراغ من الصلاة

116
00:44:18.850 --> 00:44:42.650
ثم لما دخل فيها دخل فيها آآ ولم يتمها شكاكنا في هذه الصلاة واليقين وبقاؤها في ذمته وليس عندنا يقين في صحتها بالتيمم فنرجع الى اصل وجوب الصلاة وان اليقين وجوبها بالوضوء

117
00:44:43.300 --> 00:44:57.850
هذا من جهة الاصل ومن جهة ايضا فاذا فليتق الله المسلم وبشرته ومعلوم ان وجود الماء في الصلاة يقع كثيرا بل ربما الانسان احيانا لا يتذكر الماء الا في صلاته

118
00:44:58.100 --> 00:45:15.950
لا يتذكر الماء الا في ربما انسان يتوضأ يتيمم بناء ليس ليس بقربهما يكون في برية واختفى عنه الماء ثم تذكر في اثناء صلاته ان الماء موجود ماذا نقول؟ نقول يخرج من صلاته. يخرج

119
00:45:16.000 --> 00:45:33.850
من صلاته. لكن اذا فرغت هذا موضع خلاف لانه في بعض الاحوال الشرط الذي يخفى في بعض المواضع لكن حينما يوجد الشرط قبل الفراغ من المشروط فالامر على ما تقدم. قال فهذه الاصول الاربعة لا خلاف

120
00:45:34.000 --> 00:45:57.800
فيها اما الكتاب والسنة والاجماع هذا واضح اما الاستصحاب فهو دليل وليس دليل اثبات ثم هو في الحقيقة كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في اكثر من موضع انه من اضعف الادلة وقال في موضع انه من اضعف الادلة في اكثر المواضع وهذا احسن لا يقال ان نضع الادلة مطلقا

121
00:45:57.800 --> 00:46:18.350
فانه ربما يكون قويا وربما يكون ضعيفا ثم الاستصحاب ضعيف. من جهة انه لا يكون حجة الا بعد البحث والا فلا يأتي انسان من عامة الناس او ضعيف النظر فيقول انا لا اعلم دليلا نقول لا لا يكون استصحاب الا بعد النظر في الادلة واستيفاء

122
00:46:18.350 --> 00:46:40.150
البحث فاذا قاله بعد النظر والادلة وهو من اهل العلم والبصيرة في هذه الحالة نجزم بانه لم يطلع لادلة اه في العالم حينما ينظر فيتأملها في الغالب انه لا يغيب عنه الدليل. اما لو كان انسان ليس له بصيرة ولا نظر فلا يصح نفيه. ارأيت لو

123
00:46:40.150 --> 00:46:56.050
كان انسان اعمى البصر فبحث عن متاع في دار قال لم اجده هل يعتبر نفي هذا او لا يعتبر لا يعتبر لان ليس معه الة ماذا البحث ليس مع حالة البحث

124
00:46:57.050 --> 00:47:19.650
وهذا بث الابي الطوفي رحمه الله. لكن لو كان انسانا بصيرا فبحث في الدار والدار محصورة  العلل التي تمنع زائلة تباحث وتبصر ونظر فنفى  هل نعمل بنافية ولا نعمل نأمن نعم نعمل بنفيه. وعلى هذا

125
00:47:19.800 --> 00:47:40.150
يكون اهل العلم بحسب قوة نظرهم وبصيرتهم فالانسان حينما ينظر بحجة بصره ونباهته في الشيء فقد ينفي ونطمئن اليه لكن يأتي اخر فيقول فيقول آآ له آآ يعني ان المتاع موجود نحو ذلك

126
00:47:40.200 --> 00:48:06.450
وهذا مثل ما تقدم قد يكون النفي قويا دليل قويا وقد يكون ضعيفا بحسب المواضع التي تكون موضع دعاء النفي قال نعم والقياس كما سيأتي لا الاستصحاب ده للنفي باستصحاب نفي

127
00:48:07.750 --> 00:48:30.350
يعني ما نقول انه دليل اثبات وجعله دليل مثل ما تقدم تابع في ذلك صاحب الروضة والروضة صاحب المستشفى الغزالي قد يقال لا مشاحة. من جهة انه دليل من حيث الجملة. هو دليل من حيث الجملة لانك تستدل به. والدليل قد يكون نفي الدليل

128
00:48:30.800 --> 00:48:53.200
يعني لا اعلم دليلا هذا ايضا دليل هذا دليل والدليل هو يعني  العلم بعدم الدليل. لا عدم العلم الدليل. يعني فرق بين العلم بعدم الدليل وعدم العلم بالدليل. فالاول حجة

129
00:48:53.450 --> 00:49:12.750
العلم بعدم الدليل هذا اقوى انواع الاستصحاب والنبي وعدم العلم بالدليل هذا ضعيف قد تجعل السحاب على قسمين. قسم هو العلم بعدم الدليل. العلم بعدم الدليل. لان المسألة ظاهرة. مثل نفي صلاة سادسة

130
00:49:13.200 --> 00:49:37.300
في صيام غير رمظان. نحن نقطع بعلمنا بعدم وجوب رمظان ثاني بصيام شهر ثاني. ونقطع بعلمنا بعدم علمنا بعدم وجوب صلاة سادسة لكن هنالك اشياء ربما ننفي عدم العلم. لا نعلم. ولهذا نقول عدم العلم ليس علما بالعدم. في بعض المسائل التي

131
00:49:37.400 --> 00:49:58.800
تكثر يكثر وقوع هل من فيها يقال مثلا هذا يقع كثيرا وكونه لم ينقل يدل على عدم وقوعه في مسائل يقع فيها خلاف مثل مثلا يعني اه خروج البذيء للصائم هل يفطر او لا يفطر؟ من من قال يفطر

132
00:49:59.600 --> 00:50:16.900
منهم من قال لا يفطر قال احمد وابي حنيفة ان يفطر وذهب مالك لا يفطر في بعض اهل العلم جعله من هذا قالوا كثرة وقوعه قائم يعني خاصة من المتزوج وخاصة الشباب

133
00:50:17.000 --> 00:50:36.800
ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام انه امر احدا بذلك بقضاء الصوم وانه يكون ناشئ عن الشهوة ونحو ذلك ومعاشرة الزوجة بالقوة ونحو ذلك فعدم نقل من امر في قضاء الصوم يدل على وجوه

134
00:50:37.100 --> 00:51:06.400
فليس علما بعدم بعدم الدليل على وجوب القضاء. انما عدمنا او علم علمنا بعدم الدليل لاننا يعني كما تقدم ليس علما بعدم الدليل انما من الجهة الاخرى من الجهة الاخرى

135
00:51:07.500 --> 00:51:29.700
وهو علمنا بان كثرت وقوع هذا الشيء ولم ينقل ان النبي امر بذلك آآ دليل على ان ليس مبطلا للصوم. كذلك ذكروا مسائل اخرى في هذا الباب صارت خلاف بين الجمهور ولحناه في مسائل فهذه موضع متردد

136
00:51:30.350 --> 00:52:05.150
موضع يتردد فيه مثلا وهكذا يقع في بعض مسائل سجود السهو مسائل سجود السهو     لعب علمنا نحن في المسألة الاولى العلم بعدم الدين والثاني عدم العلم عدم العلم علمنا بعدم الدليل

137
00:52:05.400 --> 00:52:29.650
وعدم العلم بالدليل. علمنا بعدم الدليل هذا هو الاستصحاب الذي هو قوي علمنا بعدم الدليل نعم والنوع الثاني ما هو؟ عدم العلم عدم العلم بالدليل يعني في هذه الحالة المقام مقام عدم العلم

138
00:52:29.700 --> 00:52:47.850
وهذه اقل واضعف ليس علما بالعدم. علم العدم هذا درجة ارفع علمت عدم الدليل عدم الدليل وهذا لا شك مثل ما تقدم في مسائل مثل الصلاة الساعة السادسة صوم رمضان شهر ثاني ونحو ذلك

139
00:52:48.100 --> 00:53:02.450
من الواجبات التي نقطع بعدم وجودها نقطع بعدم يعني علمنا عدم وجوبها ما عندنا دليل ما قال الرسول لا تصلوا الا خمس صلوات فلا تجب هل وجاء دليل من هذا؟ ما جاء دليل

140
00:53:02.850 --> 00:53:24.050
ما جاءنا دليل بذلك ان لا شك علمنا عدم ذلك. عن ذلك ان الصلاة تواترت عن الوصف من قوله وفعله في فعله عليه السلام وصلاة جبرائيل بذلك ونقل الامة لها. ولا شك ان هذا نقطع لان لو كان هناك صلاة سادسة لو كان هناك شهر ثاني

141
00:53:24.250 --> 00:53:40.100
لا يمكن ان تخل بهم وثم يكون هذا في الحقيقة نقص في الدين والله عز وجل قال يوم اكملت لكم دينكم لكن المسائل الاخرى تكون اجتهادية الامر فيها واسع من يقع فيها خلاف في بعض مسائل سجود السهو

142
00:53:40.300 --> 00:53:56.800
ونحو ذلك مثل اه بعض المفطرات في الصوم ومثل مثل يعني ما نقل مثلا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بسيوفهم ومخضوبة بالدماء ومع ذلك لم ينقل انهم كانوا

143
00:53:57.100 --> 00:54:16.100
يعني يلبسون ثيابا اخر. ولم يلقى انهم كانوا يغسلون السيوف. ها ونحو ذلك دل على المسامحة في هذا الى غير ذلك  هو عدم علم عدم ليس علما بالعدم في هذه المسائل

144
00:54:16.400 --> 00:54:38.100
الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الاصول المتفق عليها ذكر الاصول المختلف فيها قال وقد اختلف في اصول اربعة اخر يعني انه على اصول الاربع واختلف في اصول

145
00:54:38.200 --> 00:55:07.550
اربعة  قال  وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في احدى الروايتين اختارها التميمي وهو قول الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا وهي قول الاكثرين وهذه المسألة

146
00:55:08.550 --> 00:55:28.050
لها صور كما نبه ذلك بعض العلماء شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا على وفقه فهو حجة وعلى هذا يكون داخلا في الادلة الاخرى ولا يكون في هذه المسألة لانه توافق فيها شرع وهو شرع من قبلنا

147
00:55:28.350 --> 00:55:50.500
واما ان يرد شرعنا بخلافه وهاتان صورتان لا خلافهما هذه الصورة ليست حجة بلا خلاف. والثالثة هي موضع الخلاف وهي ما لم يرد اه في شرعنا لكن جاء في شرع من قبلنا

148
00:55:50.650 --> 00:56:21.400
وساقه شرعنا وذكره اما في مقام الثناء او اه جاء ما ساقه مساق الحجة وفي بعض السور في بعض الصور يلحق بالصورة الاولى يلحق بالصورة لكن هذه المسألة فيما اذا ساقه شرعنا مساق الثناء ولم يرد صريحا

149
00:56:21.600 --> 00:56:43.250
انه احتج به انه احتج به وذكروا على ذلك ادلة عامة وهي موضع هنا نزاع وقد اطال العلماء في هذه المسألة وذكر الادلة في هذا. وذكر قوله قوله سبحانه ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. قالوا انه امر

150
00:56:43.250 --> 00:57:05.450
ويتبع ملة ابراهيم وكذلك قوله سبحانه فابي هداهم اقتده  والادلة في هذا كثيرة لكن هذه ادلة عامة ومحتملة والا لو كانت هذه الادلة يستدل بها في هذه المسألة كانت حجة واضحة بينة على ان شرع من قبل شرع لنا وفيه

151
00:57:05.450 --> 00:57:20.250
المشاعل لا شك انها خارجة بلا خلاف. وهذا ما يدل على ان هذه الادلة وردت في في امور خاصة. ولهذا قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ولهذا قالوا هذه الادلة

152
00:57:20.350 --> 00:57:46.100
في التوحيد والعقيدة وما اشبه ذلك من الشرائع العامة التي اجمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. انما هذا في مسائل خاصة  اه جاء في شرعنا ذكرها  وساقها مساق المدح لمن تقدم للانبياء قبلنا عليهم الصلاة والسلام

153
00:57:46.350 --> 00:58:06.400
وذكرها وسكت عنها والسكوت عليها او عنها مع اه ان ذكرها في مثل هذا المقام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ما خرج بين شفتيه الا حق وامرهم ان يكتبوا كل ما

154
00:58:06.700 --> 00:58:22.600
خرج من بين شفتيه ولما انكر بعض الناس على عبد الله بن عمرو قال ان رسوله يتكلم في الغضب رضا فقال اكتب فوالله ما خرج منهما الا حق ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام

155
00:58:22.750 --> 00:58:44.450
وذكر بعض القصص والوقائع لمن كان قبلنا وفيها احكام ومسائل تقع اه يقع جنسها لهذه الامة وذكر تلك الحكايات وفيها بعض الاحكام ممن تقدم ذكره ممن ساقه عليه الصلاة والسلام لبعض الانبياء

156
00:58:44.450 --> 00:59:00.500
فهذا لا شك مما يدل على انه حق اذ لو لم يكن حقا لبين عليه الصلاة والسلام لان هذا هو الظاهر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

157
00:59:00.800 --> 00:59:20.850
فحينما يذكر عليه الصلاة والسلام واقعة عن بعض الرسل الانبياء ونحو ذلك وتكون مقام مدح وثناء فهذا ويذكره لهم يكون موضع عبرة فاعتبروا يا اولي الابصار اذا كان الله يقول فاعتبروا يا اولي الابصار

158
00:59:21.250 --> 00:59:42.000
والاعتبار يكون بكلامه سبحانه وتعالى. وكذلك الاعتبار بما يسمعون منه عليه الصلاة والسلام والاعتبار هو الحاق الشيب بالشيء. وقياس الشيء على نظيره كثيرا وكثير مما يذكره عليه الصلاة والسلام خاصة عمن كان قبلنا هو موضع العبرة والدلالة

159
00:59:42.100 --> 01:00:06.550
والنظر فيسمع اصحابه منه فيعتبرون بهذا الشيء ويعملون به على ظاهر ما حكاه وقصه عنهم عليه الصلاة والسلام وقد وقع في قصص كثيرة يعني يطول المقام بذكرها فيمن اه وقع له اه شيء من القسط مثل اه ذلك قصة اولئك الثلاثة

160
01:00:06.550 --> 01:00:27.450
منهم رجل اه حينما استأجر اجيرا لم يأخذ اجره ثم بعد ذلك ثمره له حتى صار يعني مالا عظيما آآ البخاري ذكر هذا الحديث استنبط من احكام كذلك قصة جريج

161
01:00:28.200 --> 01:00:45.350
قصة جريج مع تلك المومس ذكره ذكره البخاري رحمه الله واستنبط من احكام مهمة في مسائل مهمة من ضمنها انه بوب عليه رحمه الله في بعض اه الابواب لعل في كتاب المظالم قال باب من

162
01:00:45.550 --> 01:01:03.100
هدم جدارا فعليه مثله. نعلم خلاف اهل العلم في من اتلف شيئا ليس مثليا اه لانسان. ماذا يجب عليه؟ البخاري رحمه المثل كل شيء مات للشيء وقاربه بقدر الامكان. ولهذا قال من هدم جدارا لانسان

163
01:01:03.350 --> 01:01:23.350
قال اريد ان تبني لي جدارا. الجمهور يقولون عليه القيمة. هو يقول لا اذا اراد القيمة الصلاة على القيمة هو ذلك. لكن اذا قال اريد ان تبني لي مثله لزمه ذلك لان جريج لما هدموا صومعته ثم بعد ذلك رأوا الاية وتكلم ذلك الصبي وكان

164
01:01:23.350 --> 01:01:38.750
سريعا فقال من ابوك يا بابوس؟ فقال فلان الراعي صارت براءة فعند ذلك جاؤوا يتمسحون به ثم قال نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا الا من لبنة الا بل هدموها فقال ابنها باللبن

165
01:01:39.150 --> 01:01:57.300
الذي هدمتموه اعيدوه البخاري على ان من هدم جدارا فعليه مثله. هدم غرفة فعليه مثلها كذلك من شق ثوب انسان الجمهور يقول له القيمة. يقول لا يشق ثوبك كما شق ثوبه. ولا يشفي نفسه الا شق الثوب. وهكذا

166
01:01:57.450 --> 01:02:17.450
من ضرب انسان جلده فانه يضربه كما ضرب وهذا ورد له ادلة لكن الشأن انه في خصوص هذه القضايا وقضايا كذا وقال كتاب الله مع ان هذا فيه اختلاف هذا الحديث هذا فيه دلالة لكن الشأن فيه قصص وحكاية ذكرها النبي عليه السلام آآ في مقام العبرة والاعتبار

167
01:02:17.450 --> 01:02:36.300
في هذه الحال فهذا مما يدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا ساقه شرعنا في مقام الاحتجاج في مقام المدح والثناء في مقام الاعتبار والقس كما تقدم في هذا كثيرة وهذا هو الارجح والاظهر في هذه المسائل وان كان فيه خلاف

168
01:02:36.300 --> 01:02:59.650
اه كما تقدم قال وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف اذا قال الصحابي قولا وانتشر قوله تقدم هذا قبل ذلك وهو اذا قال المجتهد قولا ثم انتشر. ايضا يرد

169
01:02:59.900 --> 01:03:19.000
او تذكر تلك القيود في هذا بان يكون انتشر واستقر هذا الخلاف استقر او ظهر هذا القول ثم علم ولم يخالفوا احد وتبين بالقرائن ان من سكت سكت عن رضا لم يسكت خوفا

170
01:03:19.650 --> 01:03:39.200
او سكت لانه في مهلة النظر ونحو ذلك من القرائن التي لا تدل على استقرار بالاجماع السكوت في هذه الحال. ولهذا قول الصحابي اذا لم يظل له مخالف له مخالف هذا ليس بحجة بلا خلاف

171
01:03:39.300 --> 01:03:52.800
اذا ظل هو مخالف فليس اذا كان ليخالف الصحابي الصحابة ليس بعض الحجة على بعض وما اختلفتم شيء فحكمه الى الله. لكن هذا اذا لم يظهر له مخالف. فروي انه حجة

172
01:03:53.150 --> 01:04:17.700
اي قول الصحابي لانه شهد التنزيه. وعلم التأويل وهو من اعلم الناس باللغة ودلالات اللغة ومثله لا يقدم على هذا القول الا عن بصيره يقين. واستيفاء للادلة والنظر فهذه القرائن تجعل قوله قريب من القول

173
01:04:17.850 --> 01:04:36.150
المرفوع او في حكم المرفوع مع تحريه وخاصة ان هذا القول انتشر ولم يخالفه احد من الصحابة وهم من اغير على دين الله سبحانه وتعالى ثم لو كان هناك دليل يخالف قوله لا يمكن ان يخفى عليهم. حينما يقول هذا القول

174
01:04:36.800 --> 01:04:58.700
ولا يخالف احد ولم ينازعه احد وينتشر آآ فهذا مما يقوي في النفس ان هذا القول حجة من جهة انه لو كان هناك قول اخر او دليل اخر فانهم لا يسكتون. بل كانوا يبادرون الى الانكار يبادرون الى

175
01:04:58.700 --> 01:05:15.250
الدليل اللي ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيرجع المخالف الى هذا هذه كلها قرائن ودلائل تدل على قوة قول الصحابي الذي انتشر ولم يخالف ولذا قال بعض العلماء انه حجة قال بعض العلماء

176
01:05:15.250 --> 01:05:32.750
انه حجة وهذا لا شك ان هذا القول قوي لكن في الغالب ان قول الصحابي الذي يظهر ينتشر انتشارا تاما لا بد ان يكون له دليل يستندين لكن لو فرض انه وقع هذا

177
01:05:33.250 --> 01:05:49.800
ولم يكن الا مجرد قوله هذا قد يقع هذا قد يقع هل يكون سكوت قول غيره او اننا لا نعلم ان احدا خالفه يكون آآ دليلا على حجة قوله هذا موضع نظر

178
01:05:50.000 --> 01:06:07.100
المسلم قال فروي انه حجة يقدم على القياس لو كان عندنا قياس اننا نقدمه على القياس فهو اقوى استنباط ونظر وهذا قول استند الى هذه المعاني ويكون اقوى. ويخص به العموم

179
01:06:07.250 --> 01:06:24.500
وقول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية ويروى خلافه وقول عامة المتكلمين وجليل قول الشافعي اختاره الخطاب وهو وهو الصحيح انه لا يخص به العموم ولا يقدم على القياس غاية الامر انه مجرد

180
01:06:24.650 --> 01:06:48.350
نظر واجتهاد ما دام انه مجرد قول لم يستند الى دليل بين الى دليل مبين وقد يمثل بهذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسي فليرق دما فليرق دما. فهذا القول قاله واشتهر صح عنه عند مالك الموطأ وجاء مرفوعا عند الدار

181
01:06:48.350 --> 01:07:02.750
لكن لا يصح مرفوعا لو صح مرفوعا لا تبعد الحجة لكنه ثبت موقوفا عليه من قوله واذا قيل ان هذا ليس بمجال الرأي والنظر في هذه الحالة قيل حجة وان قيل انه فيه

182
01:07:02.900 --> 01:07:24.150
اه مجال للنظر  ليس  من باب في حكم حكم الوقوف فالامر في هذا واسع لمن خالفه. وغاية الامر مثل ما تقدم تكون المسألة من المسائل التي اشتهر فيها القول فلا نقول انه اجماع

183
01:07:24.400 --> 01:07:49.650
بل نقول يا جماعة بل نقول اجماع ظني او سكوت نحو ذلك الا ان ينقل خلاف صريح في هذه المسألة وقيل الخلفاء الاربعة الخلفاء الاربعة يعني قيل ان قولا الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم

184
01:07:49.900 --> 01:08:09.200
قولهم حجة لقوله عليه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي حديث صحيح رواه احمد الترمذي  عن ابن سعد رضي الله عنه وقيل ابو بكر وعمر وقيل ابو بكر وعمر

185
01:08:09.350 --> 01:08:30.900
وهذا لا شك وبعض قول من قال ان قول الخلفاء حجة  يتقدم ايضا يعني قول الخلفاء اذا ظهر وانتشر انه حج وقيل ابو بكر هو عمر  واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين بعد ابي بكر وعمر

186
01:08:31.250 --> 01:08:47.050
بكر وعمر. هذا رواه احمد رواه الترمذي من حديث حذيفة ورواه احمد الترمذي عن حذيفة ورواه الترمذي حديث ابن مسعود. وحديث صحيح. اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر وعند مسلم

187
01:08:47.500 --> 01:09:11.550
حديث طويل ان يتبع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا يرشد وروى احمد والترمذي لابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ورواه احمد وابو داوود من حديث ابي ذر. ورواه احمد من حديث ابي هريرة

188
01:09:11.700 --> 01:09:26.350
هو حديث صحيح ايضا ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه فهذا ورد في خصوص عمر رضي الله عنه وجاء في الصحيحين ايضا اه اي يكن في امتي محدثون فعمر

189
01:09:26.500 --> 01:09:47.950
انه كان فيمن كان قبلكم حدثون. فان يكن في امتي فعمر اي ملهمون اي ملهمون. فهذه في خصوص عمر رضي الله عنه. لكن الملهم وان كان يحدثه قلبه فانه لابد ان يرجع الى مشكاة النبوة. فلا يجعل قلبه حجة في هذا بل يرجع

190
01:09:47.950 --> 01:10:12.600
الى مشكاة النبوة وان كان قد يستأنس بما يحدثه قلبه في الامور الملتبسة التي لا يرد فيها دليل يبين اه فلا بأس اذا اطمئن قلبه الى شيء خاصة في بعض الامور المشتبهة حينما تختلف عليه الاقوال فيقول هذا هذا القول ويقول هذا هذا القول فيرجع الى حوازي القلوب

191
01:10:12.600 --> 01:10:35.750
وما يجد في قلبه فيأتي فيستأنس به عندما تلتمس الامور وتكون مشتبهة وقيل ابو بكر وعمر واذا كان ابو بكر عمر بهذه الصفة فابو بكر ارفع من عمر واقرب الى الصواب ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة

192
01:10:36.350 --> 01:10:55.150
ويكون ابو بكر في شق الا كان الصواب مع ابي بكر بالشق الذي فيه ابو بكر ولهذا حينما يختلف يعني يكون القول قول خلفاء الراشدين اربعة وينتشر في الغالب ان يكون موافقا للصواب

193
01:10:56.100 --> 01:11:14.350
فاذا اختلفوا اختلف الخلفاء الراشدون فكان ابو بكر وعمر في شق وعثمان وعلي في شق الغالب ان الشق الذي في ابو بكر وعمر اقرب الى الصواب. فان اختلف الخيران والامامان ابو بكر وعمر

194
01:11:14.950 --> 01:11:32.600
الشق الذي فيه ابو بكر ارجح من الشق الذي فيه عمر وما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الا وجدوا عند ابي بكر علما رضي الله عنه ولما وقع

195
01:11:32.650 --> 01:11:49.350
ما وقع في موت النبي عليه الصلاة والسلام واشتد الامر على الصحابة حتى سقط عمر رضي الله عنه حتى قال ابو بكر خوار الجاهلية شديد في الخوار في الاسلام ثبت الصحابة رضي الله عنهم

196
01:11:49.800 --> 01:11:59.800
ثم تلى قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افإن مات او قتل انقلبت من على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيء وسينزل له الشاكرين

197
01:11:59.800 --> 01:12:14.600
قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان سمعتها من ابي بكر  ما ظننت يعني كأنها لتوها انزلت فلم يسمع رجل من الصحابة الا وهو يتلوها فذلت السنتهم

198
01:12:15.450 --> 01:12:37.400
والا النفاق في ذلك الوقت لكن ثبت الله الاسلام واطعى الله الاسلام واهله ابي بكر رضي الله عنه وقال ما قال في الجيش الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسر حتى مات. فتردد الصحابة في ارساله

199
01:12:38.100 --> 01:13:00.350
فقال رضي الله عنه والله لانفذن جيشا وضع راتب الرسول صلى الله عليه وسلم او قال امر به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان خيرا عظيما لاهل المدينة والاسلام. فقالوا انهم لم يرسلوا هذا الجيش مع ما هم عليه الا وهم اهل قوة واهل نجدة. فلهذا كان ابو بكر رضي الله عنه

200
01:13:00.350 --> 01:13:25.850
ابن مجدتها ووصفته عائشة بذلك رضي الله عنها  الصحابة رضي الله عنهم اذا اختلفوا على اقوال على التفصيل ذكر المصنف رحمه الله فقال وقيل ابو بكر وعمر فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. هذي مسألة اخرى

201
01:13:26.350 --> 01:13:41.500
لما ذكر اذا قال الصحابي قولا وانتشر ذكر اذا قال احدهم قولا وقال الاخر قولا اختلفوا على قولين مثل مثلا قراءة الجنب للقرآن  هل يقرأ الجنب القرآن او لا يقرأ القرآن؟ على قولين للصحابة

202
01:13:41.550 --> 01:13:55.500
لم يجز للمجتهد الاخذ باحد الا بديل. فلا يقول قائل انا اخذ بقول مثلا عمر ان شئت او بقول ابن عباس الذي يقول يجوز او بقول عمر الذي يقول لا يجوز. لا لا يجوز هذا

203
01:13:56.200 --> 01:14:16.250
الا بدليل الا بدليل ولانه لو اختلفت العلماء في مسألة وفيها دليلان عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز الاخذ باحدهم الا بدليل عن الصحابة من باب اولى رضي الله عنه

204
01:14:16.300 --> 01:14:37.400
من باب اولى اننا ننظر في الدليل فان لم يكن هنالك دليل من المسألة انه مجرد اجتهاد فالمقام يكون مقام تحري ونظر آآ من اختار احد القولين بناء على نظره واجتهاده فلا ينكر عليه. قال واجازه بعض الحنفية

205
01:14:37.550 --> 01:14:59.000
والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. ما لم ينكر على القائل قوله. بمعنى انه اذا قال قولا وقال غيرهم قولا ولم ينكر هذا القول وان هذا القول في هذه الحالة يجوز الاخذ بهما وهذا لا شك لابد ان يقيد اذا كانت المسألة اجتهادية وليس

206
01:14:59.000 --> 01:15:16.250
فيها ادلة وهذا محتمل وهذا محتمل فمن اخذ بقول من الاقوال بناء على النظر ليس مجرد الشحن لكن حينما لا يظهر ترجيح فلا بأس بالاخذ باحدهما لانهما قولان آآ متقابلان

207
01:15:16.250 --> 01:15:33.450
ولم يظهر ترجيح هديهما ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

208
01:15:33.650 --> 01:15:52.300
قال الامام صفي الدين البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الاصول الاصول المختلف فيها تقدم  اصلان الاول شرع من قبلنا الثاني قول الصحابي اذا لم يظهر له

209
01:15:52.500 --> 01:16:18.250
مخالف وتقدم ان قول الصحابي هنا ليس مجرد قوله انما بقيد اذا لم يظهر له مخالف لانه بهذا تظهر قوة هذا القول حيث لم يخالفوا احد من الصحابة كما تقدم تقريره فيقوى حتى

210
01:16:19.300 --> 01:16:42.700
جعله بعضهم مخصصا للعموم وقدمه على القياس سبق ان الاظهر ان الصحابي كقوله كغيره من اهل العلم الا اذا كان قوله فيما لا مجال للرأي فيه في هذه الحالة يكون قوله موقوفا لفظا

211
01:16:42.900 --> 01:17:01.550
مرفوع حكم من جهة مرفوع حكما يعني من جهة الحكم. اما اذا كان في مسائل اجتهادية فهو كغيره فاذا انتشر ولم يخالفوا غيره ينتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة او اصل اخر وهو الاجماع

212
01:17:01.650 --> 01:17:19.600
فان كان قد استقر هذا الاجماع استقرارا تاما يقطع به انه لا يكون الا عن نص او دليل بالبحث والنظر. وان كان مجرد اجماع ظني او اجماع استقرائي فهو كغيره من الاجماعات

213
01:17:20.350 --> 01:17:41.200
بمعنى انه ينظر في الدليل فان كان له دليل بين كان حجة والا فلا. قال الاصل الثالث من اصول مختلف عليها الاستحسان قال والاستحسان يعني معناه وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها

214
01:17:41.250 --> 01:18:10.700
بدليل خاص الحقيقة كلمة الاستحسان وانه من الاصول مما نازع فيه بعض العلماء لان كلمة الاستحسان كما يقال كلمة محتملة فليس مجرد الاستحسان حجة هذا بلا خلاف ولهذا قيدوه فقالوا هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص

215
01:18:10.900 --> 01:18:36.000
فهو نوع من القياس لكنه قياس خاص قياس خاص القياس اما جمع واما فرق في ان يجمع او بان جمع بينهما اما قياس بالجامع او بنفي الفارق بنفي الفارق وهذا نوع اخر

216
01:18:36.100 --> 01:18:57.250
من باب القياس وهو ان تستثنى مسألة عن نظائرها بدليل بدليل فقد يقال الاستحسان ان خرجت بدليل وعلى هذا لا يكون مجرد استحسان يكون من باب التخصيص من باب التخصيص

217
01:18:57.450 --> 01:19:23.550
لكن هم قالوا اذا كانت اذا كان عندنا اصل مضطرد في مسائل ثم استثنيت مسألة منه وخرجت عن نظائرها بدليل خاص جعله استحسان. جعلوه استحسان من جهة النظر. قال قال القاضي لاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان يترك ان

218
01:19:23.550 --> 01:19:40.150
يترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد لانه يكون من باب القياس الاولى. وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا ضعيف اذ كيف يكون

219
01:19:40.200 --> 01:20:00.250
ينقدح ولا يمكن التعبير عنه لابد ان يكون الدليل بينا الشريعة واضحة هو ينظر في الادلة الكتاب والسنة والقرآن بلسان عربي مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام لسانه عربي. وهو من افصح الناس ومن انصح الناس

220
01:20:00.500 --> 01:20:23.300
فهو يأخذ من هذين الاصلين. فكيف يقال انه لا يمكن التعبير عنه اللي يفتح باب للمخرفين وامثالهم ممن يبتدع بدعة ويقول هذا وقع في نفسي واطمأن اليه قلبي وليس عندي شك ولا تردد. طيب ما الدليل على هذا؟ لا استطيع ان اعبر عن هذا

221
01:20:23.300 --> 01:20:40.750
هذا لا شك انه قول لا يصح بل قد يقال انه قول باطل. كيف يقال لا يمكن التعبير عنه؟ وان كان احيانا بعض المشاعر اللي تقع في  لا يمكن ان يعبر عنها الانسان لكن هذا في المشاعر النفسانية

222
01:20:41.000 --> 01:20:58.950
وفي الغالب انه يظهر دليلها في الظاهر ويتبين من شرور او من شرور او ظده ونحو ذلك لكن ما يتعلق بالادلة فمنبعها الشريعة ومنبعها الاصول ولا يمكن ان يخص منها

223
01:20:59.000 --> 01:21:22.500
او ان ينقدح دليل الا بشيء. انما هذا في المسائل التي تتجاذبها اصول ويحصل فيها اشتباه ويحصل عند الناظر تردد فيها فيميل قلبه الى احد الشيئين مثل طعام اشتبه فيه الانسان وشك فيه

224
01:21:22.800 --> 01:21:50.050
عام اشتبه فيه وشك فيه لا يدري باب الحلال والحرام شك فيه وتردد وليس عنده دليل بين فوقع في نفسه كراهية الله وما لا الى اه الامتناع عنه فاذا اخذ به هذا لا بأس لانه لا يعتبره دليل انما يقول انطوى في نفسي شبهة قوية فانا امتنع عن هذا الطعام

225
01:21:50.050 --> 01:22:16.950
وهذا المال ونحو ذلك قال ولهذا قال وليس بشيء وليس بشيء لضعفه. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله لاستحسنه المجتهد بعقله وهذا اذا كان مجرد استحسان هذا لا يجوز بالعقل. كيف يجعل العقل استحسان العقل مشرع؟ هذا قول باطل

226
01:22:17.100 --> 01:22:42.750
بمجرد العقل فقد يستحسن العقل بدعة وقولا باطلا في عبادة ونحو ذلك وكل هذه اقوال ضعيفة هو لا يمكن ان تثبت عن امام معتبر ولهذا حكاه على صيغة التظعيف وحكي عن عن ابي حنيفة انه حجة. حجة اذا فسر على الوجه

227
01:22:43.050 --> 01:23:08.150
الصحيح مثل ان تدل القرائن على خصوص هذا الدليل كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه هذه المسائل مثل مثلا دخول الحمام يعني موضع الاغتسال والاستحمام بغير تقدير اجرة كذلك دخول الحلاق

228
01:23:08.200 --> 01:23:28.950
هذا في الحق ليس من باب الاستحسان هذا من باب العرف الذي يجري بين الناس يجري بين الناس. فانت مثلا تأتي الى صاحب المحل مثلا حلاق او خباز او بقال او لحام

229
01:23:29.550 --> 01:23:51.900
تضع المال ولا تشارطه على السلعة ولا تشارطه على الاجرة تركب السيارة وتقول اريد ان توصلني الى المكان المعين. وهذا المكان معلومة اجرته في العادة عرفا بلا مشاركة والاصل انه يجب

230
01:23:52.300 --> 01:24:18.350
العلم بالاجرة لان العلم يوجد شرط والعلم بالمبيع شرط من شروط البيع وربما لا يذكر اذا سمي استحسان بالتوسع لكن لان الناس تعارفوا على ان هذا ثمنه كذا وتعارفوا مثلا الانسان يأتي الخباز ويأخذ الخبز

231
01:24:18.500 --> 01:24:34.100
والبقال ويضع الدراهم بدون ان يقول اشتريت بكذا ويقول بعت بكذا لا لا تتكلم انت ولا يتكلم هو لا يجري بينكما اي عقد من العقود. ما يجري ايجاب ولا قبول بينكما

232
01:24:34.200 --> 01:24:57.050
بل انت اعطيت وهو اخذ وهذا امر جرى به العمل وكون الناس يفرض عليهم ان يجروا هذا بصيغة معينة فيه حرج قال مما جاءت الشريعة بنفيه ومن السعة في الشريعة

233
01:24:57.100 --> 01:25:18.300
ولهذا باب الاستحسان ان ما وقع في بعض عبارات اهل العلم والا فليس دليلا مستقلا بل هو داخل في ضمن ادلة. اما داخل في باب القياس او داخل في باب الخصوص مع العموم او التقييد مع الاطلاق

234
01:25:18.550 --> 01:25:37.600
ونحو ذلك او باب التخصيص بالقرائن فاذا سمي استحسانا فلا بأس. مثلا قوله عليه الصلاة ليس من البر الصيام في السفر هذا دليل عام العام لكن حينما تنظر في الدليل

235
01:25:37.800 --> 01:25:56.500
انه ورد على معنى خاص وهو من ظلل وشق عليه الصوم حتى سقط فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر فهذا بالنظر والتأمل يكون الدليل خاص

236
01:25:57.700 --> 01:26:19.550
الدليل خاص مع انه عام لكن حملناه على الخصوص لدلالة القرائن فخصصناه ولم يعممه ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع

237
01:26:20.550 --> 01:26:46.900
والاستحسان ربما يكون في بعض المسائل مثلا وقد يرد مثلا اه الامام احمد رحمه الله قيل له في التيمم كل وقت انسان تيمم لصلاة الظهر. ثم حضرت صلاة العصر عند الجمهور ماذا؟ يجب عليه

238
01:26:47.700 --> 01:27:10.950
من يتيمم ثاني على قول الجمهور خلافا لابي حنيفة قيل الامام احمد رحمه الله اليس القياس انه كالوضوء قال نعم روي عنه قال لكن هو كذلك لكن استحسنوا هذا هذا ليس الاستحسان خاص. انما فيما يظهر اراد استحسن

239
01:27:11.400 --> 01:27:32.550
التيمم كل صلاة كانه من باب الاحتياط. استحسن هذا هو حسن يعني ان احتاط وتيمم ولهذا كأن قوله هذا باب الاستحسان يعني ليس من باب الايجاب وهذا القياس ان التيمم كالوضوء وانه لا يجب التيمم الا

240
01:27:32.900 --> 01:27:50.050
عند الحدث كما ان لا يجب الوضوء الا عند الحدث لكني استحسن هذا فهذا جعل استحسان من باب الاحتياط في بيضهم فاذا استحسنت فعلا على هذا الوجه لا بأس من ذلك

241
01:27:50.250 --> 01:28:12.150
مثل لو سألك انسان عن مسألة من المسائل  لو الجمهور يقولون لا يجب الوضوء من لحوم الابل فلو قال لو سئل احد علمائهم قال لا يجب الوضوء لكني استحسن الوضوء. ايش يكون هذا المعنى

242
01:28:13.450 --> 01:28:37.250
شو يكون مرادف هذا   احتياط احتياط احتياط لان من توظأ فوضوءه فصلاته صحيحة بالاجماع. ومن لم يتوضأ فبعض العلماء يقول صلاته لا تصح فاستحسن هذا لان هذا الفعل يوافق قول الجميع. وهو عندنا حسن

243
01:28:38.300 --> 01:29:05.800
عندنا حسن لانه احتاط وهكذا سائر المسائل التي يجري فيها خلاف مثلا   صلاة تحية المسجد عند الجمهور لا تجب اليس كذلك دخل انسان ولم يصلي  اذا قال له قائل لو صليت كان احسن

244
01:29:06.700 --> 01:29:26.900
لو صليت كان احسن وان كان لا تجب عليك الصلاة استحسان هذا لماذا من باب الاخذ بالنص الذي قال بعض العلماء انه دال على الوجوب فهو استحسان الاحتياط الاحتياط للقول القائل بالوجوب

245
01:29:27.050 --> 01:29:49.950
القول القائل بالوجوب. فاذا اوتي الاستحسان على هذا الوجه فلا بأس فيكون استحسان في باب الاحتياط الذي لا يخالف السنة. لكن الاستحسان الذي يترتب عليه ضرب الادلة  ضرب الادلة بعضها البعض او

246
01:29:50.250 --> 01:30:11.300
الاستحسان الذي فيه خروج مخالفة للسنة. هذا هو الاستحسان الباطل يعني احيانا لا يمكن الاحتياط لا يمكن الاحتياط في بعض المسائل بل لا يمكن ان اذا احتاط الا بالعمل بالسنة ولو خالفت قول بعض العلماء

247
01:30:11.500 --> 01:30:34.700
يعني ما في استحسان في احتياط فيه احتياط بمعنى العمل بالسنة. ولو خالفت غيرك ما في استحسان ان تعمل بقول يشمل قول الجميع  هنالك سيسمى قياس الاصول وذكروهما بالاستحسان مثلا قول عائشة رضي الله عنها كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم

248
01:30:34.900 --> 01:30:45.637
فلا يحرم شيئا احله الله عليه يعني معنى انها ان النبي عليه السلام كان يهدي الى الحرم الهدايا الابل البقرة الغنم يهديها الى الحرم فتذبح