﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.050
نبحث الرخصة والعزيمة وقفنا عند مبحث الرخصة والعزيمة قال رحمه الله او قبل ذلك  نعم. قال الثالث المنعقد الثالث المنعقد واصله الالتفاف واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول

2
00:00:30.500 --> 00:00:56.500
قال رحمه الله الثالث المنعقد ذكره لارتباطه بما قبله انه ذكر الصحيح والفاسد والباطل والنافذ ثم ذكر المنعقد والمنعقد مثل ما تقدم في بحثه في النفوذ او النافذ وانه بمعنى الصحيح. لكن

3
00:00:57.300 --> 00:01:21.150
النفاذ والصحة اثر الانعقاد اثر الانعقاد. فاول ما يكون العقد ثم بعد ذلك يترتب على الانعقاد او عقد الشيء الصحة او عدم الصحة اذا كان هذا المعقود توفرت فيه الشروط كان صحيحا

4
00:01:21.400 --> 00:01:54.000
وان كانت لم تتوفر كان فاسدا او باطلا  وهذا من باب اه الزيادة في البيان والا ما تقدم يدل على هذه العبارة لان الصحيح كذلك النافذ لا يكون الا بانعقاده صحيحا. وكذلك انعقاده عقاده نافذا

5
00:01:54.000 --> 00:02:15.750
وهو من العقد وعقد الشيء لفه ويقال واصله الالتفاف. فعلى هذا يكون المنعقد حسي ويكون معنوي. وفي الغالب ان هناك ارتباط بين المعاني الحسية او بين الالفاظ حينما يكون لها معنى حسي ولها معنى معنوي

6
00:02:16.550 --> 00:02:41.050
ولهذا يقول تف الشاي على الشيء اي انعقد عليه. مثل لف الشيء بالشيء ومثل عقد القربة وما اشبه ذلك. قال واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول للبيع وكذلك ايضا في باب النكاح

7
00:02:41.600 --> 00:03:07.950
اذا قال زوجتك وقال قبلت. فهذا انعقاد بين قولين. ويرجع هو الى اصل حسي وهو تناكحة الاشجار اي تداخلت فهذا تداخل حسي وهذا تداخل العقود بمعنى الايجاب والقبول. وكذلك في البيع

8
00:03:08.400 --> 00:03:34.100
حجاب البيع للسلعة وقبول شراء السلعة من قبل المشتري او اللزوم انعقاد الصلاة والنذر بالدخول  ان وذكر اللزوم لانه يكون في الصلاة من طرف واحد. والنذر يكون من طرف واحد

9
00:03:34.100 --> 00:03:57.550
اما العطف ارتباط بين قولين ويبقى ارتباط بين قولين مخصوصين. قولا مخصوصين هذا محل بحث يعني البحث وهذا يبحث في اه كلام الفقهاء رحمة الله عليهم في مسألة العقد وان كان الصحيح ان كل ما دل على رضا المتعاقدين

10
00:03:57.650 --> 00:04:24.000
فهو حجاب وقبول وهو عقد صحيح او اللزوم من لزوم الشيء وهو عدم انفكاكه. كانعقاد الصلاة بمعنى انها لزمت والنذر بالدخول فيه لانه ينذر يقول لله علي ان اصوم يوما لله علي

11
00:04:24.200 --> 00:04:47.000
ان احج ان اعتمر فهو بدخولي فيه بدخوله فيه انعقد لكن اصل الانعقاد يكون بعقده لنفسه بعقده على نفسه. حيث نذر كذلك الصلاة قبل الدخول فيها لم تنعقد. هي واجب من الصلاة الفرض واجبة

12
00:04:48.000 --> 00:05:10.650
اذا دخل الوقت لكن متى تلزم اذا دخل فيها؟ اذا دخل فيها لزمت وهي قبل ذلك الوقت متسع كما  فلا تلزم حتى يدخل فيها. واصل اللزوم الثبوت وبمعنى انه ثبت النذر

13
00:05:10.750 --> 00:05:30.700
في حقه كذلك انعقاد الصلاة تحريمها التكبير. لزمت بالتحريم واللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده. يعني هذا يبين السعة في هذه الالفاظ وقد يكون اللازم من طرف واحد

14
00:05:31.000 --> 00:06:02.450
انعقاد الصلاة وقد يكون ايضا كذلك بالنذر ونحو ذلك وقد يكون اللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه. فسخه مثل ماذا  نعم  ما يمتنع على احد من مفرده يعني يعني وحدة يعني لا لا يمكن ان يفسخه وحده مثل ماذا

15
00:06:02.750 --> 00:06:27.050
ها للبيع البيع النكاح نعلم ان انه حينما ينعقد يكون الذي يملك الفسخ هو الزوج. هو الزوج لان هذه العقود هذه العقود اقسام كثيرة وليس المصلي لم يرد بحثها. نعم مثل نعم

16
00:06:27.200 --> 00:06:53.000
الاجارة لانها نوع من البيع فلا يفشخها يعني ما دام العقد مستوفي للشروط وليس فيه شرط خيار لهما او لاحدهما فانه يلزم ولهذا قال لا يفسخه بمفرده. هذا من حيث الاصل. وهذا في العقود اللازمة. ونعلم ان العقود اقسام منها ما هو لازم

17
00:06:53.000 --> 00:07:22.100
من جهة الطرفين ومنه ما هو مقابله جائز من قبل الطرفين مثل ماذا الوكالة والشركة والجعالة ونحو ذلك الا ان هذا بالتفصيل. وهذا بحثه في آآ كتب الفقه. يعني هذا من حيث اصل هذه العقد. والا اذا ترتب

18
00:07:22.100 --> 00:07:42.300
على هذه العقود الجائزة فانه لا يفسخ فانه لا يفسخه بل اذا اراد الفسخ لا بد ان يدفع الظرر عن من ترتب عليه ظرر لا ظرر ولا ظرار لا ضرر ولا ضرار

19
00:07:42.400 --> 00:08:10.050
وهذا الهم امثلة كثيرة وهنالك العقود لازمة من احد الطرفين دون الطرف الاخر مثل ما مثل ماذا لو انك رهنت سلعة بثمن وسلمتها للبائع هو في حقك انت ايها الراهن شيصير

20
00:08:11.150 --> 00:08:36.750
انت الذي اعطيته الرهن طلب منك رهن لازم وفي حق المرتعد نعم جائز ولا لازم نعم وحقه له ان يتنازل عنه طيب والجائز ما لا يمتنع في الحقيقة المصنف رحمه الله ربما ادخل بعض العبارات التي هي من كلام المتكلمين

21
00:08:36.900 --> 00:09:01.350
ودخل عليه في هذا الكتاب عبارات اه لو انه لم يذكرها لكان احسن في واحيانا ربما آآ يذكر مباحث  يكون ذكرها في مكان اخر او ربما كررها رحمه الله هذا سيأتي مسألة

22
00:09:01.500 --> 00:09:25.950
في الحقيقة والمجاز ايضا  الجائز هو عند المتكلمين اللي قال ما لا يمتنع يعني يجوز وجوده وعدمه وهو يسمونه الممكن ويطلقون على الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. معنى انه يمتنع

23
00:09:26.100 --> 00:09:57.950
عليه سبحانه وتعالى العدم  سائر المخلوقات ممكن اليس كذلك؟ كانت معدومة قبل؟ ها؟ ثم وجدت ثم بعد ذلك  مآل الخلق الى الموت الى الموت وجودهم وكذلك عدمه جائز. جائز وهكذا سائر المخلوقات

24
00:09:58.000 --> 00:10:15.400
وهذا ما يعني ليس له فيما يظهر تعلق الا انه يعني من باب ان الشيب الشيء يذكر والحسن ما لفاعله ان يفعله ما لفاعله ان يفعله لانه حسن عند الناس

25
00:10:15.450 --> 00:10:37.400
لا ما استحسنه الانسان قد يستحسن القبيح. لكن الحسد اطلق لفظ الحسن يعني عرف حسنه عند الناس فهذا اذا لا يستنكر وينبغي ايضا يقال ليس على الاطلاق ليس على الارض اذ الشارع

26
00:10:38.150 --> 00:11:02.200
لا يأمر الا بحسب وليس كل حسن امر به والشارع لا يقول الا حسنا. وليس كل حسن قاله ولذا لو ان انسان اتى بكلام حسن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا لا يجوز

27
00:11:02.400 --> 00:11:21.400
هذا كذب على النبي عليه يقول هذا كلام حسن نقول كلام حسن لكن لا يجوز لك ان تنسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام وان كان هذا الكلام معناه من حيث الجملة جاءت بالشريعة ان الله يأمر بالعدل احسان

28
00:11:22.600 --> 00:11:56.700
وجاءت بكل خير وكل مصلحة ولا يتعبد بالحسن خصوصا الا بدليل الا بدليل  العقل يعرف الحسن من القبيح. لكن لا يوجب فالحسن فالاشياء يعرف حسنها بالشرع ويعرض حسنها بذاتها لكن

29
00:11:57.050 --> 00:12:27.100
كونها حسنة لا يجعلها واجبة وان من تركها اثم انما ما دل الشرع عليه وجوبا او استحبابا شرع فعله وجوبنا واستحبابا والقبيح يجتنب تحريما او كراهة ولا نوجب بعقولنا ما استحسنناه ولا نحرم بعقولنا

30
00:12:27.150 --> 00:12:54.350
ما قبحته العقول فقبحته العقول انما العقول تدرك هذا لاشياء الصدق هذه امور معروفة حتى قبل الوحي معروفة. حسنها الكرم الشجاعة قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية. خياركم في الاسلام اذا فقهوا

31
00:12:54.700 --> 00:13:14.900
خياركم في الجاهلية الذين كانوا على الاخلاق الحسنة والاخلاق الفاضلة خياركم في الاسلام لكن متى اذا فقهوا اذا كان هذا عن اتباع وجعلوا هذه الاخلاق الحسنة على وزان الشريعة وعلى

32
00:13:15.000 --> 00:13:42.900
ميزانها فلم يحدث بدعة ولذا المحدثات من البدع وان استحسنها اصحابها فهي باطلة ويغني ويكفي ما جاء في الشرع والقبيح ما ليس له يعني ما ليس له ان يفعله  الرابع العزيمة

33
00:13:43.000 --> 00:14:08.200
والرخصة الشريعة عجائب بل الشريعة كلها العزيمة وهم قد اختلفوا هل العزيمة من الحكم التكليفي او من احكام وضع واذ فإذا نظرنا الى كونها عزائم فان العزائم الاحكام التكليفية والعزيمة

34
00:14:08.350 --> 00:14:38.000
اما عزيمة على الوجوب امر به امر اما امر بالفعل وهو الواجب واما ارشاد وحث عليه فهو المستحب واما عزيمة على النهي عنه او المنع منه هذا ايش يكون اي نعم يكون ماذا؟ المحرم. او على سبيل ليس على سبيل التحريم

35
00:14:38.700 --> 00:14:58.250
على سبيل الكراهة. يعني على سبيل النهي غير الجازم. يعني اما ان يكون النهي جازما فيكون ماذا؟ تكون عزيمة هذه  بالنهي عنه حرام يكون حراما. الذي عزم الشارع على النهي عنه. جاء النهي عنه عزيمة

36
00:14:58.400 --> 00:15:33.350
او كان ليس على سبيل الجزم ليكونوا ماذا؟ مكروها اذا العزيمة تشمل الاحكام الاربعة الواجب والمستحب فعلا والمحرم والمكروه تركا وهذه هي الاحكام التكليفية ولما كانت احكام تكليفية طلبية طلب فعل او طلب ترك. ربما عرظ للمكلف ما يشق عليه اداء

37
00:15:33.350 --> 00:16:04.450
واجب او اجتناب المحرم فجاءت ماذا الرخصة. اذا الرخصة مستقرة ولا عارضة والعزيمة مستقرة اذا الاصل العزائم واحكام الشريعة عزائم والرخص عارضة ولذا ترى كثيرا من الرخص تعرض للمكلف في احواله العارمة حال المرض حال السفر

38
00:16:04.550 --> 00:16:31.200
حال الجوع والمخمصة حال الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الظرورة احوال عارظة الانسان في الغالب ولله الحمد سالم من هذه الشدائد فاذا عرظت هذه الشدائد جاءتك الرخص كما ان العزائم منها الواجب ومن المستحب فالرخص ايضا منها

39
00:16:32.500 --> 00:16:54.250
منها الواجب والمستحب منها الواجب والمستحب. يعني هذا الصحيح فيها الفاء السفر انسان اذا سافر يشرع له ماذا؟ في الرباعية القصر ان تقصر الصلاة هذا عزيمة على سبيل الاستحباب عند الجمهور

40
00:16:55.050 --> 00:17:19.400
الفطر في السفر تارة يكون عزيمة وتارة لا يكون عزيمة يكون الصوم هو العزيمة. يعني بعظ الاحكام ترد عليه العزيمة وتنتفي عنه. الصوم تارة يكون افضل الفطر يكون افضل في السفر. وتارة يكون الصوم

41
00:17:19.450 --> 00:17:43.150
افضل وكذلك ايضا في باب الرخصة في حال الاكراه. اذا اكره الانسان على امر محرم في رخصة بان يأخذ بالتخفيف اذا يجيب حينما يدعى مثلا يكره على الكفر فان صبر

42
00:17:43.450 --> 00:18:07.700
وتحمل الظرر وعمل بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة كان اتم واكمل ورد في هذا اخبار وكلام لاهل العلم لكن الشأن تقرير هذه المسألة فالرخصة تعرض للمكلف ان رخص الشيب ورخص السعر اذا نقص

43
00:18:09.750 --> 00:18:32.750
الرخصة والرخصة وما اشبه ذلك ويعني النعومة والسهولة والتيسير يعني في مبنى هذه اللفظة في اللغة تدور على هذا المعنى وهو اليسر سهولة اما العزيمة وهي العزم وهي الامر المؤكد قد يكون التأكيد على سبيل الوجوب وقد يكون التأكيد على سبيل الاستحباب

44
00:18:32.900 --> 00:18:53.200
في باب الامر وقد يكون في باب النهي على سبيل الجزم فيكون محرم وقد يكون على لا على سبيل الجزم فيكون مكروها قال والرخصة واصل العزيمة القصد المؤكد القصد المؤكد

45
00:18:53.300 --> 00:19:16.000
بالتأكيد التام الامور الواجب الانسان حينما يكون مستقر البلد يجب ان يصلي رباعية كذلك اذا كان الماء موجود يجب ان يتوضأ اذا شق عليه الوضوء لمرض كان رخصة رخصة في حقه

46
00:19:16.700 --> 00:19:41.100
فله ان يترخص اذا عدم الماء صار الماء صار التراب هو الواجب فلم تجدوا ماء انتقل الان انتقل الان وصار التراب التيمتر عزيمة. صار عزيمة. واكل الميتة اضطر في مخمصة غير متجانب

47
00:19:41.200 --> 00:20:07.500
فلا اجمع لي اذا اضطر المخمصة وشدة الجوع يأكل من الميتة هذا سيأتيك المصنف رحمه الله ويكون الاكل واجب عند وجود الضرر لا ضرر ولا ضرار. فان شدة الضرورة اشتد الواجب يعني رتبة الواجب

48
00:20:08.550 --> 00:20:35.750
او رتبة العزيمة تعظم بحسب الضرر فلو غلب على ظنه انه يموت ومات وهو يجد الميتة  يكون اثما. قال بعض السلف من اضطر مسروق او غيره  الى اكل بيته فلم يأكل فما حتى مات دخل النار

49
00:20:36.000 --> 00:20:57.900
لو كان الذي قتل نفسه هذا يظهر والله اعلم حينما لا يكون متأولا او جاهلا او ظن ان الصبر عنها هو الاكمل لكن هذا من جهة الاصل  الرخصة في حقه في هذه الحالة متعينة

50
00:20:58.150 --> 00:21:18.050
فهي رخصة من وجه وعزم وجه يعني انت حينما ترى الرخصة هي رخصة من جهة التخفيف عزيمة من جهة العزم على الفعل مثل اكل ميتة لها وجهان رخصة حيث رخص سبحانه وتعالى في اكل ميته

51
00:21:18.750 --> 00:21:41.600
كذلك التيمم للمريض هو رخصة من جهة التخفيف وهو عزيمة من جهة الامر به وهكذا هذا لا يمتنع فليرد على محل واحد ويفسر الى الامرين على ما يناسبها قال والرخصة السهولة

52
00:21:41.800 --> 00:21:57.150
نوع من التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج ان الدين يوسف ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. فيسر وسور. ان هذا الدين في يسر. خير دينكم ايسره

53
00:21:57.200 --> 00:22:25.350
الى غير ذلك لا شك انه سهولة. وفي الحقيقة الرخصة الرخصة تدخل تحت قاعدتين عظيمتين وهما الظرر يزال وكذلك المشقة التاجر بالتيسير فان كان الحاجة الى هذا الشيء الذي يستباح مع وجود الحاضر

54
00:22:25.550 --> 00:22:46.400
حاجة فيها مشقة فاننا نقول مشقة تجري بالتيسير. وان كان ظرورة فنقول لا ظرر ولا ظرار يتأكد ان ترى ان قاعدة لا ظرر ولا ظرار هي في الغالب في الامور التي يكون المشقة فيها شديدة

55
00:22:46.700 --> 00:23:03.850
والمشقة تجري بالتيسير في المشاق التي تكون في الامور التي نوع تخفيف. وان كان لو عمل بالعزيمة لو عمل لو عمل لو لم يأخذ بالرخصة لم يشق عليه مثل لو صلى اربعا

56
00:23:04.300 --> 00:23:26.150
ما يشق عليهم ومع ذلك اخذه بالرخصة عائشة وهو عزيمة هو رخصة من جهة التخفيف لانها ركعتان رباعية وهو عازيه من جهة الامر بها ان النبي عليه السلام لم يصلي الا ركعتين في سفرة رباعية

57
00:23:26.550 --> 00:23:58.900
والقاعدة القاعدتان متقدمتان وهي المشقة تجب التيسير ولا ضرر متداخلتان في كثير من فروعهما بل كثير من القواعد المتفري عنها متداخلة هاتان القاعدتان  نعم قال العزيمة الحكم الثابت المستقر يعني بدليل

58
00:23:59.500 --> 00:24:27.500
من غير مخالفة دليل شرعي   هذا هو تاريخه الحكم الثابت يعني بدليل ثبت بدليل لازم مستقر من غير مخالفة دين شرعي. هذا مثل ما تقدم ان ان العزائم هي الباقية على حالها. لم يعرض لها ما يغير حكمها

59
00:24:29.450 --> 00:24:48.350
وهو سائق وهو سائر احكام الشرع. او جل احكام الشرع كلها عزائم في باب المأمور وفي باب المنهي بعضهم ايها الحكم قال بعضهم الحكم الثابت على وفق دليل خال عن معارض راجح

60
00:24:48.500 --> 00:25:10.050
الحكم الثابت على وفق دليل خال عن معارظ راجح مثل الصلوات الخمس صوم رمضان الخمس بالحذر وصوم رمضان يساءل احكام الشريعة كلها ثابتة على وفق دليل وهو الامر بالصلاة. الامر بالصوم

61
00:25:10.150 --> 00:25:37.150
وهكذا سائر احكام الشريعة على وفق ادخال يعني لم يقابله دليل يعارضه ويشترط هذا الدليل ان يكون هذا الدليل المعارض راجح خال عن معارض راجح. ليخرج المعارض المساوي لو كان معارض مساوي في هذه الحالة

62
00:25:37.500 --> 00:26:07.250
نتوقف نتوقف الانسان يعني اصابه الجوع لكن الجوع ليس بشديد ولم يضطر الى الميتة هل يقال انه يأكل لوجود الجوع لا يترخص او يقال لا يأكل لانها ميتة وهي محرم. عندنا دليل قائم في تحريمها

63
00:26:07.600 --> 00:26:38.450
وعندنا معارض لكن ليس راجح لان المفسدة لان اكل لان الجوع ظرورة لكن ينظر في هذه الظرورة. هل هي موقع يعني ذاك الدليل المحرم يعني فوق مفسدة اكل الميتة او مشاوية

64
00:26:38.600 --> 00:27:04.850
عن ظرورة هل الضرورة التي عرضت لها؟ مساوية لمفسدة اكل الميتة او اعلى او اشد فان كانت اشد في هذه الحالة تكون رخصة وان كانت وان كان وان كان ظرر الجوع ليس بذاك الظرر الشديد مما لا يظره لكنه

65
00:27:04.850 --> 00:27:23.450
جوع ربما يعرضه في حال في حال في غير هذه الحال ولا يجد حاجة الى الميت  يعني يصبر وهو يعلم انه بعد وقت يسير سوف يأتي او سوف يصل طعام حلال

66
00:27:24.350 --> 00:27:42.250
فلا ينتهك المحرم المستند الى دليل خال عن معارظ راجح المعارض مساوي مقابل. فان كان المعارض اضعف هذا لا اشكال. يعني تارة يكون المعارض اضعف. هذا جزما او نقول اذا لم يوجد معارضة

67
00:27:42.250 --> 00:28:09.000
اذا لم يوجد معارض هذا هذا اجماع. انه لا ينتهك المحرم ويعمل العزيمة اذا كان المعارض دون الدليل المحرم كذلك لانه لا يترك الدليل المحرم مثل هذا الدليل الضعيف الحالة الثانية ان يكون مساويا

68
00:28:10.550 --> 00:28:43.250
هذا ينظر فيه ويتوقف ويتأمل. الرابع ان يكون الدليل ماذا راجحا المعار ان يكون المعاذ راجحا مثل شدة الجوع قوية. واشد من مفسدة لكن الميتة عاشت من مفسدة اكل وبهذا فانه له ان يأكل بل يجب عليه. هنا احكام كثيرة هل له يشبع ولا يشبع لكن ليست من البحث المصنف رحمه الله

69
00:28:43.250 --> 00:29:15.050
البحث فيما يتعلق بالرخصة والعزيمة. قال من غير مخالفة دليل شرعي  والرخصة بدأ بالعزيمة الاصل والرخصة مترتبة عليها يعني لا مقابل عزيمة. استباحة المحظور مع قيام استباحة المحظور مثل اكل الميتة مع قيام سبب الحظر هو تحريم الميتة

70
00:29:15.700 --> 00:29:33.800
وقيل الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح مثل ما هذاك خان عزمه خالعا معاذ بن راجح وهذا ماذا الحكم الثابت على خلاف دليل مثل اكل الميتة الميتة ايش حكمها

71
00:29:34.900 --> 00:30:01.650
حرمت عليه ميتة دليل ثابت في التحريم. فالحكم الثابت على خلاف دينه وتحرير الميتة مثلا لمعارض ماذا راجح وهو فمن طرف مخمصة غير متجانب الاثم يعني ما وهذا يبين لك غير متجاهل معنى ان ان اكله يكون بقدر الظرورة او تتحقق الظرورة

72
00:30:01.650 --> 00:30:25.150
ولهذا في القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات. طبعا ليست على اطلاقها الدرجات من المحظورات الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها. لكن هم يطلقون هذه العبارة لانه اذا قيل ظرورة فان الظرورة تكون اشد من المحظور

73
00:30:25.250 --> 00:30:42.150
والا فليس كل ضرورة تبيح وقد تكون الضرورة اخف من المحظور  يكون الانسان في حالة ضرورة لكنها يمكن ان تتحمل. مثل انسان في شدة جوع ولو انتظر مثلا اربع دقائق وصله الطعام

74
00:30:43.300 --> 00:31:10.400
هنا ضرر عليه ينتظر الدقائق. هل نقول ظرورة تبيح المحظور؟ لا قد يشتد جوع الانسان احيانا وعنده طعام طيب وطعام حرام ولو كان الطعام الطيب يحتاج الى سير ما دام نظر عليك فانك او طلب تطلبه ولا يجوز لك ان تستبيح المحظور بمجرد وجود ماذا؟ الضرورة. اذا نقول بشرط عدم

75
00:31:10.400 --> 00:31:30.850
نقصانها بشرط عدم نقصانها فاذا نقصت الظرورة عن المحظور فانه لا يحل استباحة ماذا؟ المحظور قال استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. تقدم ان الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض

76
00:31:31.700 --> 00:31:48.750
راجح المعارض الراجح وقيل ما ثبت على خلاف نعم وقيل ما ثبت على خدال شرعي لمعاند راجح كما تقدم وهذا من باب التنويع في العبارة ونعلم ان مثل هذه الحدود

77
00:31:48.900 --> 00:32:19.750
المقصود هو التقريب والا يكفي ان تقول رخصة وعزيمة. الرخصة هي التيسير  اباحة هذا المحظور عند الظرورة والعزيمة ضد او مقابل رخصة قال كتيمم المريظ لمرظه تيمم مريظ لمرظ. الانسان انسان مريظ

78
00:32:20.300 --> 00:32:45.250
ويشق عليه الوضوء او الاخت شهد انه يتيمم فلم تجدوا ما فتيمم وهذا يشمل العدم الحسي والعدم ماذا؟ المعنوي من عدم الحسي بمعنى انه لا يجد الماء اصلا والعدم المعنوي بمعنى انه

79
00:32:45.600 --> 00:33:12.150
برير والماء موجود لكنه يشق عليه ذلك كتيمم المريض لمرضه رخصة ولله الحمد هذه رخصة في تيمم المريض لمرظه واكل الميتة للمضطر اكل الميتة للمضطر هذا من باب التمثيل لكن تقدم

80
00:33:12.650 --> 00:33:36.900
ان هذا فيه تفصيل فاذا وجدت الظرورة الى الميتة فله ان يأكل بقدر ما يزيل ضرورته الا ان كانت الضرورة مستمرة على الصحيح هل نأمره ان يأكل بقدر الظرورة او نقول له ان يشبع

81
00:33:38.100 --> 00:34:00.950
واضح هذا لو انسان مثلا في مكان في مكان وضرورة مستمرة وليس عنده الا بيتات طيور وجيف انسان في مكان ما عنده وطعامه على ربما احيانا يأكل طعام طيب من

82
00:34:01.050 --> 00:34:31.500
اه مذكى وغيره وكثيرا ما يكون طعامه على الميتات ونحو ذلك هل نأمره ان يأكل بقدر الضرورة ها كيف ما هو التفصيل  ويقول لي سنوات وانا في هذا المكان لا اجد الا الجيف والميتات

83
00:34:32.450 --> 00:34:57.350
نسألك الان يريد الجواب نعم يأكل حتى يشبع جزاك الله خير. طيب  الجوع من وين هذي؟ تدور الجوع هذي يا وين  لابد تبحث انت مسؤول عنها عاش بني ادم المقيمات

84
00:34:57.850 --> 00:35:21.750
ما هي من الجوع فيها من الجوع ابو الحديث ليس فيه من الجوع  ها حديث صحيح عل بعضهم الانقطاع  لكن على طريق العلمين حديث جيد يحسب ابن ادم لقيمات يقيم من اصوله نعم

85
00:35:24.700 --> 00:35:44.500
احسنت احسنت هذا ان كان في عليه ضرر مثل انسان يعني ظرورته مستمرة ضرورة مستمرة ولو امرناه ان يأكل كل يوم مقدار قطعة من هذه الجيفة قطعة صغيرة بس مجرد ماذا

86
00:35:45.100 --> 00:36:08.400
يبقي على حياته واستمر على هذا مدة وش يتعرض له؟  الامراظ والاوجاع وسقم البدن   اذا كانت الظرورة مستمرة فالصحيح ان له ان يأكل الاكل الذي يزيل هذه الظرورة. ورد في هذا الاخبار يعني ما نريد اه

87
00:36:08.400 --> 00:36:23.500
الدخول فيها لانها قد تطول كلام اهل العلم في هذا معروف ورد في هذا الحديث عند ابي داود او حديثان تراجع انما هذا في الظرورة العارضة. مثل انسان عرظ له مخمصة

88
00:36:24.350 --> 00:36:46.450
ووجد ميتة اليوم  وهو يعلم انه سوف يصل الى بلده او الى مكان وجود الطعام الطيب بعد ساعات او نصف نهار ما يضر هذا لا يضره لان الشعار ويأكل مقدار

89
00:36:46.700 --> 00:37:10.150
ما يدفع ضرورته ولا يزيد طيب لقيام سبب الحظر وهو تحريم الميتة لوجود الماء يعني وخبث المحلة عندنا مسألة تقدم تيم المريض لان هذا اراد بالمريض الذي يجد الماء يعني عدم هو ما عدم موجود لكن ما يستطيع الوضوء لمرظه

90
00:37:10.550 --> 00:37:34.050
كذلك خبز المحل في الميتة كلمة خبث المحل  ينازع فيها ويقال كيف يكون المحل خبيث والخبيث حرام وصفه بانه خبيث موضع نظر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخبيث حرام

91
00:37:34.400 --> 00:37:52.100
ما نقول فيما يظهر في هذه الحال انه خبيث ما نقول انه خبيث. لان لو كان خبيث فانه حرام ولذا اما ان يقال انه مخصوص من الخبث فلا يكون خبيثا

92
00:37:52.750 --> 00:38:13.050
في حقه لانه مطر. او يقال انه طيب ولا يترتب عليه الخبث المترتب على خبث الميتة وذكر بعض اهل العلم او بعض الاختصاص انه عند شدة الجوع فان اكل الميتة

93
00:38:13.100 --> 00:38:43.450
ينتفي ضررها شدة الجوع حينما يأكل الإنسان هذا ميت من الميتة مرض  على البدن لكن حينما يشتد الجوع فانه ينطوي على تلك المفاسد فتستحيل مستحيل تذهب وتكون النجاسة اليسيرة بالماء الكثير

94
00:38:43.550 --> 00:39:11.800
الذي ذهب به خبثه وبقي بل استحال ولم يبقى له خبث  ولهذا لا نقول فيما يظهر ان المحل خبيث ان الاصل هو تحريم الخبائث مطلقا وهذا جاء استثناء وانها حلال والحلال لا يكون الا طيبا

95
00:39:11.850 --> 00:39:33.000
بل انه مأمور به. اما وجوه استحباب ولذا لو قيل انه خبيث يمكن يقول انا اصبر وامتنع ولا اقدم على هذا الخبيث اتحمل ولذا لما كان الشرك لما كان الشرك

96
00:39:33.600 --> 00:40:07.100
هو رأس الخبث المعنوي وهو آآ اعظم المعاصي لم ليكن حال الظرورة وصف مثل وصف الاكل الميتة والصبر عليه ومفادات النفس وتقديم النفس رخيصة في سبيل الله بعدم الوقوع الشرك في الظاهر وان كان قلبه مطمئن بالايمان اولى واثمن. لكن

97
00:40:07.300 --> 00:40:36.350
لما كان الشرك خبيث فلهذا كان الصبر افضل لكنه رخصة رخصة في حقه وطمأنينة قلبه بالايمان تأتي على مثل هذا القول وتكسوه بجمال باطنه لا يؤثر ما نطق به لان العبرة بما استقر في قلبه فلا يؤاخذ

98
00:40:36.400 --> 00:40:55.050
قوله مثل قول الشاهي والنائم ونحو ذلك او او ابلغ منهما لانه اكره على هذا القول بل قد يقال انه في الحقيقة في حكم من لم يقله اصلا. وفي حكم من لم يتلفظ به

99
00:40:55.650 --> 00:41:12.500
لان الشخص حينما يكره على القول فهو ابلغ ربما من الناس. الناس اذا ذكر تذكر ومع ذلك الناس لا ينسب اليهم. الناس هل ينسب اليه في علم  قال وش دليله

100
00:41:14.650 --> 00:41:39.100
الصائم اذا اكل قال فانما اطعمه هو الذي اطعم. وهو الذي شرب. وش قال؟ فانما اطعمه الله لم ينسب الاكل والشرب اليه. قال الله وسقاه لانه ناس ولو ذكرت لك وهذا المكره

101
00:41:39.400 --> 00:41:58.800
حالة الاستسلام فلذا لا ينسب اليه هذا القول ولم كأنه لم يقله في الحقيقة بل خبث هذا القول منعكس ومردود الى من اجبره عليه فلا يعلق به خبث البتة منه

102
00:41:59.850 --> 00:42:22.150
لو قاله ومع ذلك يشرع له ان يصبر افضل الجهاد حديث طارق ابن عبد الله البجلي قال افضل جت كلمة حق عند سلطان جائر يعني هذا في هذه كلمة حق

103
00:42:22.250 --> 00:42:44.200
وهذه نطق بالشرك وكلاهما الصبر فيها افضل واتم. العلماء يرتبون هنا امور يعني اذا كان يترتب على نطقه الشرك وتلفظه به به مصالح لانه دائر الامر بين ان يقتل او ان

104
00:42:44.750 --> 00:43:05.350
نتلفظ بالشرك اجبروا عليك وعلم ان بقائه فيه مصلحة للمسلمين لانهم من اهل العلم واهل الفضل. او نحو ذلك من المصالح اذا رأى ان هذه المفسدة اليسيرة اذا قرظت على هذا الوجه فانها منغمرة

105
00:43:05.450 --> 00:43:32.750
في مصالح المترتبة على بقائه لاهل الاسلام وما يحصل من الخير الكثير من دعوته وتعليمه وجهاده ونحو ذلك من اعمال الخير قال والعرايا من صور المزابنة العرايا فيها خلاف في اصل اشتقاق هذه الكلمة لما سميت العرايا

106
00:43:33.350 --> 00:43:56.700
وقيل انها في الاصل من العارية معنى انه يعيره وثم بعد ذلك آآ صار لها احكام وجاء في الشريعة استثناؤها من المجابنة لان المجابنة هي بيع الرطب بالتمر والعلة هو نقص

107
00:43:57.200 --> 00:44:23.250
الرطب حال الجفاف نقص الرطب حال الجفاف. فلما انه جهل التماثل كان كالعلم بالتفاضل. بل يعلم ويقطع انه ييبس  ولهذا حرم ولانه لا يدرى بعد ذلك اذا يبس هذا التمر

108
00:44:23.300 --> 00:44:39.200
هل يساوي هذا او يساوي هذا؟ فهو من المجابن وهو من الزبن وهو الدفع. وهو من الزمن وهو الدفع قالوا كل واحد كل واحد يدفع صاحبه عن حق هذا يدفع وهذا يدفع

109
00:44:39.250 --> 00:45:07.800
لاجل ان يستوفي هذا حق وهذا يستوفي حقه اه قال وهي من صور المزامنة منصور المزامنة والمجابنة محرمة لكن استثنى هالشارع ورخص فيها  ووسع فيها لاجل مصلحة التفكر. واحكامها كثيرة ورد في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الصحيحين رخص في العرايا. نهى عنه الجابر

110
00:45:07.800 --> 00:45:37.850
مرخص بالعوايا عن زيد ابن ثابت فهي رخصة مستثناة من المزابنة وهي صورة من صور الربا وهذه حينما يأخذ بها المكلف من باب التوسع ما جاء الشريعة والترخص فيرجى له خير

111
00:45:38.300 --> 00:46:05.400
لانه امتنع عن الحرام في صوره المحرمة وعمل بالحلال في صوره التي هي حلال. المستثناة من هذا المحرم هوتمر بامر الشارع فاجتنب صور الربا في بيع الرطب التمر لكن عمل في سورة المجابنة في العرايا خاصة

112
00:46:05.650 --> 00:46:23.400
وامتثل ولهذا في حديث ابن عمر ابن عباس ان الله يحب ان تؤتى عزائمه كما يحي ابن عمر كما يكره ان تؤتى معصية عند احمد. في حديث ابن عباس ايضا عند ابن حبان ان الله يحب ان تؤتى الرخص كما يحب ان تؤتى

113
00:46:23.400 --> 00:46:48.450
وبعضهم تكلم بعض الروايات ورجح بعضه على بعض لكن معنى ان الاخذ بالرخص لمن ترخص امتثالا لامر الشارع وان الله يحبها مما يدل على انه مأجور فهو امتنع وترخص على الرخصة

114
00:46:48.750 --> 00:47:18.050
مثل مثل مسعى الخفين غسل القدمين مشروع والمشعل خفين كذلك هل هذا رخصة وهذا عزيمة؟ موضع بحث لكن من لبس الجوربين اخذا بالرخصة وترفقا بنفسه يؤجر على ذلك وان كان في حقه يسر وسهولة خاصة في ايام البرد والشتاء

115
00:47:18.100 --> 00:47:40.500
ويؤجر على ذلك للامتثال اما قوله مشق الاجر على قدر المشقة. هذا ليس قاعدة. ليس قاعدة وليس صحيحا على الاطلاق. انما قال النبي عليه الصلاة اجرك على قدر نصبك والنصب والمشقة اذا كان

116
00:47:40.550 --> 00:48:01.450
متولدا عن العبادة واثرا من اثارها فان الاجر على قدر المشقة. اما القصد الى المشقة فليس يؤجر عليه بل لا يشرع. والنبي قال لعائشة اجرك على قدر نصبك لان هذا النصب

117
00:48:01.500 --> 00:48:19.750
تولد من عمل كما قال وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس فما يعرض للحجاج من التعب سواء في الطريق الى مكة او في التنقل بين المشاعر وما يحصل له

118
00:48:20.550 --> 00:48:39.800
في ادائه المناسك وما اشبه ذلك مما يعرض له من زحام وغيره كله يؤجر عليه لانه اثر عبادة كونه يقصد المشقة لا واذا ذهب بعض اهل العلم انه اذا تيسر له المركوب فهو افضل من المشي

119
00:48:40.250 --> 00:48:57.000
فلا يقصد المشقة ولو ان انسان بيته قريب من المسجد فاراد ان يعمد الى طريق بعيد. نقول هذا لا لا اصل له او اراد ان يقارب بين خطاه بدل ان يمشي

120
00:48:57.350 --> 00:49:12.300
خمسين خطوة يمشي مئة خطوة نقول هذا لا اصل له وين روي عن زيد ابن ثابت؟ هذا لكن الصواب خلاف ذلك وهو ظاهر السنة لكن لو كان انسان بيته بعيد

121
00:49:12.750 --> 00:49:36.950
يؤجر ولهذا قال موسى الاشعري اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم موسى رواه البخاري. وقال في حديث جابر لما ارادوا النقلة الى المسجد يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم. دياركم تكتب اثاركم. ايش معنى دياركم

122
00:49:37.800 --> 00:50:01.900
اي الزموا دياركم يعني منصوب بفعل محذوف الزموا دياركم. الزموا دياركم حذف من باب الحظ والحذف على الفعل. ولهذا كرر لانه لان ديارهم كانت بعيدة. اما كون الانسان يقصد المشقة مثلا

123
00:50:02.000 --> 00:50:20.950
هذا غير مشروع او يقصد القرب لمجرد القرب  يبقى على حاله مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم. منهم من هو قريب من المسجد منهم من هو بعيد قصته الرجل ايوب ابن كعب

124
00:50:21.100 --> 00:50:41.500
ثم قال اني اريد ان يكتب الله لي خطايا كلما ذهبت وكلما كلما اتيت كلما قال قد اعطاك الله ذلك كله ده موسى يعني حتى الاثر المترتب بعد المترتب على العبادة بعد الفراغ منها. بعد الفراغ منها يؤجر عليه

125
00:50:44.350 --> 00:51:04.450
الاثر مترتب مثل الرجوع الى البيت الصلاة رجوعه الى بلده بعد الحج وهكذا انسان خرج في سبيل الله ثم رجع خرج في عيادة اخيه المسلم ثم رجع ونحو ذلك من سائر اعمال الخير

126
00:51:04.600 --> 00:51:43.600
قال رحمه الله الباب الثاني نعم  ايه   لو رخصة ثبتت  العزيمة باقية العجيبة الرخصة حالة عارظة حالة عارظة والعزيمة الثابتة ان اردت النسخ التخصيص في هذه الحال فالمعنى صحيح. لان النسخ عند السلف

127
00:51:44.400 --> 00:52:06.150
معناه التخصيص اذا اردت يعني ان نسخت حكم العزيمة في هذه الحال المعنى صح لا لا حرج لا مزاحة المقصود المعاني هذا مما يسهل يعني ادراك مثل هذه الامور. وهذا هو الذي يجري في كلام الشيخ رحمة الله عليه. لان المقصود فهم المعنى

128
00:52:06.200 --> 00:52:26.850
والتعبير عنه بعبارة صحيحة. مهما كانت هذه العبارة  فنقول مثلا اكل الميتة في حال المخمصة رخصة اذا قيل انه نسخ تحريمها في هذه الحال وفي هذا الوقت المعنى اصح يعني خصص تحريمها

129
00:52:27.000 --> 00:52:53.750
في هذا الوقت وهذا وقع في كلام السلف ابن عباس وغيره  نعم ما يخفى عليك ان الاكراه مباحث كثيرة لا لا لا مسألة اكراه على الفعل هذا او الاكراه على الزنا او الاكراه على شرب الخمر

130
00:52:54.850 --> 00:53:14.850
هو كذلك هو اذا اكره على الفعل اما ان يكره لان لان كذا الجميع شرك يعني سواء تلفظ به شرك او عمله وشرك الحكم واحد المقصود ان الحصول حالة يكره عليها لا يمكنه

131
00:53:14.850 --> 00:53:52.050
فرار منها فيحصل عليه ظرر لا يتحمل      هذا الحديث فيه بحث  رواه طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه وقوفا عليه. وروى الامام احمد بالزهد رحمه الله وليس موجود مسند يعني بعد البحث ليس

132
00:53:53.000 --> 00:54:08.750
وعزمه قال قال الامام احمد وقالوا ان ان ليس بدون مسند وموجود في كتاب الزهد للامام احمد عن سلمان رضي الله عنه ثم الحديث فيه ان الرجل قيل له قرب فقرب مباشرة. ما توقف

133
00:54:09.000 --> 00:54:30.850
ولا امتنع مباشرة انما الشخص الذي يكره على التقريب التقرب يكره على فعل محرم. اما حينما يدعى الى فعل محرم فيجيب مباشرة هذا غير معذور الا اذا علم انه لو رد لقتلوه

134
00:54:31.250 --> 00:54:54.200
هناك جبهة تتعلق بهذا انه يمكن ان يكون في شريعة من قبلنا او في شريعة هذا الرجل قيل يعني ان هذا له حكم مرفوع  وهي قصة هي قصة حكيت ليعرف انها موقوفة على سلمان تأكد منها لكن اللي يحفظ انها موقوفة على سلمان رضي الله عنه

135
00:54:54.600 --> 00:55:18.200
ابو سلمان لا يأخذ عن اهل الكتاب وما يذكره في مثل هذا يجري حكم حكمهم لكن يراجع الاثر من وجوه التخريج في هذا الاثر ان في شريعة هذا المكره انه لا عذر للمكره وان عليه يصبر

136
00:55:18.400 --> 00:55:39.900
كما عن في شريعة اليهود من يقتلوا انفسهم تمام التوبة؟ قتل انفسهم كذلك كان من ما شرع ان الشخص اذا اذنب وجد الذنب مكتوبا على باب بيته وكذلك كانت النجاسات

137
00:55:40.000 --> 00:55:59.700
اذا صار الثوب نجس وقع منه ذلك الموضع كما في حديث ابي موسى الاشعي رضي الله عنه اه شعر واغلال لا يستنكر ان يكون هذا خاص وما يتعلق في باب الشرك

138
00:55:59.800 --> 00:56:20.900
لان اعظم الذنوب ان يكلف بالصبر وليس بدون قتل النفس توبة  كما جاء انه ان بنو ان بني اسرائيل قاموا عن سبعين قتيل في احدى الروايات. وانه من تمام توبته

139
00:56:21.250 --> 00:56:39.800
والله سبحانه وتعالى يحكم لا يسأل الحكم سبحانه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. هذا اذا فرض ان الحديث آآ يسلم به اه وان كان محل اخذ ومحتمل انه ليس الحكم مرفوع

140
00:56:40.400 --> 00:57:17.800
الامر ايسر. نعم  قال رحمه الله الباب الثاني بالادلة اصل الدلالة الارشاد   الارشاد يعني الى المطلوب والارشاد الى الشيء هو الدلالة عليه وبهذا يتم امره حينما ترشده الى هذا الشيء المطلوب

141
00:57:19.700 --> 00:57:50.450
وعلى هذا يكون في معنى الدليل والدلالة مصدر وهو يطلق على الاسم كثيرا ولذا هو عرفه به فقال واصطلاحا قيل ما يتوصل يعني ما يعني الذي الذي يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما او ظنا. يعني الشيء

142
00:57:50.600 --> 00:58:14.450
الذي يعني الدلالة هي ما يتوصل به اي شيء يعني ما معنى الذي والذي من ادوات العموم فكل شيء يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم هذا يبين انه ما يعلم

143
00:58:15.150 --> 00:58:40.400
فيخرج ما يعلم اضطرارا تعلم اضطرارا الشيء الذي انت مضطر الى معرفته فهذا لا يحتاج الى دليل كون السماء فوقنا والارض تحتنا ونحو ذلك من الامور المعروفة او المقطوع بها. لانها تعلم اضطرارا

144
00:58:40.400 --> 00:58:58.600
لا تحتاج الى دلالة وارشاد ويقال اضطرارا علما او ظنا. يعني ان الدلالة الموصلة الى المطلوب سواء كان هذا عن طريق العلم وهو ما يقطع به او الظن وهو ما يغلب على الظن

145
00:58:58.900 --> 00:59:19.300
وهذا كلامه احسن. مع انه قرر بعد ذلك خلاف هذا وليس بالبعيد الكلام الذي بعد ذلك ولهذا كلام هنا اتى وفيه دلالة على ان الدلالة والدليل واحد يتعرف الدلالة ثم ذكر بعد ذلك الدليل بما ذكر به الدلالة

146
00:59:19.600 --> 00:59:46.250
ولهذا لو يعني اختصار في مثل هذا على قول واحد او اختصار المقام حتى لا يظن انها مختلفة. لان عندنا دلالة ودليل وما اشبه ذلك للمشتقات. هذا الاسم وكلها تعود الى الارشاد الى المطلوب

147
00:59:46.800 --> 01:00:13.300
ثم قال والدليل يراد به اما الدال كدليل الطريق يعني الذي يدلك على الطريق الذي يدلك على قلم  الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل يراد به اما الدال كدليل الطريق

148
01:00:13.500 --> 01:00:47.800
يعني الذي يدلك على الطريق اما بالاشارة او بالقول يقول هذا الطريق او اسلك هذا الطريق فهو  يعني الى الطريق. دلالة حسية. دلالة حسية والمعنى انه يرشدك الى المطلوب او ما يستدل به من نص او غيره

149
01:00:48.250 --> 01:01:19.000
او ما يستدل به من نص او غيره  وهذا هو المراد في كلام المصنف رحمه الله انه هو المرشد الى المطلوب الخبر الى مطلوب من المطالب وتستدل بالنص او الظاهر او كذلك من

150
01:01:19.200 --> 01:01:44.800
المفاهيم الواضحة وكذلك ايضا الاجماع المستند الى نص وكلها من هذا الباب ويطلق الدليل عند بعض العلماء على الناصب للدليل الذي نصب الادلة وضع الادلة وهو في الاصل كلامه سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل

151
01:01:45.200 --> 01:02:10.600
والمبلغ لها هو الرسول عليه الصلاة والسلام رجع الامر الى هذين الاصلين وهما الكتاب والسنة وسيأتي ابيك لمصنف رحمه الله قال ويرادفه وقولهم نص او غيره عموم كلامه رحمه الله ايضا يدخل فيه

152
01:02:10.750 --> 01:02:29.950
او مثل ما تقدم ان ما يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم في مشتق عنه اضطر علما او ظنا علما او ظنا فيمكن ايضا قوله من نص هو الذي دلالته ظاهرة

153
01:02:30.400 --> 01:02:57.450
او وتكون ظنية راجحة فهي دالة ويشمل ايضا آآ الدلالات الاخرى التي ليست نصا مثل الاستدلال من جهة المعاني والنظر المعاني الصحيحة التي دلت عليها النصوص اما الاجماع يمكن ان يقال انه داخل في باب النص

154
01:02:59.000 --> 01:03:21.800
لانه لا يكون الا عن نص ثم يقع الاجماع عليه فيكون النص. ليدل على الاجماع اقوى من النص الذي لم يدل عليه الاجماع ويرادفه الالفاظ يعني انه يتفق معه في المعنى وان اختلف في اللفظ. هذا هو الترادف

155
01:03:21.950 --> 01:03:42.350
لكن يكون فيه مفاضلة. فالاتفاق وهذا احيانا ربما يكون على سبيل التساوي ربما يكون على سبيل التفاضل. بعض الالفاظ قد تكون مختلفة الالفاظ لكنها متساوية مثل حسام والمهند في السيف

156
01:03:42.750 --> 01:04:12.300
ولكن معنا واحد لكن ايضا قد تختلف الالفاظ تترادف يعني تتفاضل المعاني مثل البياض يختلف في المحلات لكن وجوده في بعض المحال  غير او اقوى منه مثل مثل بياض البيض وبياض العاج وبياض الجص

157
01:04:12.350 --> 01:04:41.400
ونحو ذلك وكذلك سائر الالوان الاخرى ويرادفه الفاظ منها البرهان  والحجة والسلطان والاية هذه العبارات من مصنف رحمه الله تبين انه لا فرق بين العلم والظن في باب الدليل لانه قال قبل ذلك ما يتوصل به

158
01:04:42.100 --> 01:05:03.150
الى او ما يعرف يعني سواء كان هذا الذي علم عن طريق العلم او الظن لان الدلالة هي الدليل وتقول دلالتي تقول ما دلالتك على شيء؟ حينما مثلا تجاهد الانسان ما دلالتك على هذا القول؟ تقول دليلي كذا وكذا

159
01:05:03.550 --> 01:05:24.000
المعنى ما دليلك؟ لان الدلالة لا تكون الا من دليل تقدم ذكر الدليل كان مصنف لكن اشير ايضا الى ان من الفعايل المذكورة الدليل انهم قالوا هو ما يتوصل في صحيح النظر فيه الى مطلوب خبري

160
01:05:24.550 --> 01:05:50.300
وهو بمعنى ما ذكر مصنف رحمه الله وفيه اشارة الى انه يشمل كل ما يتوصل اليه كان علم او ظن وهنا شرطان يشترط شرطان لهذا النظر وهو ان يكون في دليل

161
01:05:50.700 --> 01:06:13.000
وان يكون النظر صحيحا فان تخلف احدهما كان النظر في غير دليل فلا يوصل. او كان النظر في دليل لكن النظر معوج ليس بصحيح فانه لا يوصف وينتج ربما خلاف المطلوب. بمعنى ان يكون الناظر متأهل

162
01:06:13.100 --> 01:06:45.150
متأهل في النظر. متأهل في النظر في الدليل الذي هو متأهل اللي النظر في الادلة مثل ما ينظر الانسان في الشيء او الى الشيء فقد يبصره وقد لا يبصره وهذا لا يعود الى علة في ما ينظر اليه. انما هو نظر في دليل

163
01:06:45.550 --> 01:07:07.200
ونظر في دليل بمعنى انه يريد ان ينظر مثل هلال نظر الهلال لو نظر انسان الى الهلال ما ابصره قد هل هل معنى ذلك ان ان الهلال غير موجود؟ غير لم يهل لا هو موجود

164
01:07:07.200 --> 01:07:38.200
لكن العلة في نظره هو العلة في نظره هو بمعنى انه ان نظره ضعيف فلا يبصر او نظر الى غير موضع الهلال الى غيره مكان المنزل التي هو فيها فلابد ان يكون النظر صحيحا سواء كان النظر

165
01:07:38.250 --> 01:08:02.400
الصحة المعنوية او الصحة الحسية في نظره فاذا توفر هذان الشيطان انتج المطلوب. لانك مطلوب لك مطلوب ولا ينتج المطلوب الا بهذين الشرطين ان يكون النظر في دليل وان يكون النظر صحيحا

166
01:08:02.450 --> 01:08:25.200
واكثر ما يعوز الناظرين او كثير ما يعوز الناظرين خاصة في المسائل التي يختلف عليها ويتنازع عليها. ليس عدم الدليل. عدم النظر الصحيح فيأتي ويستدل بدليل ولكن يكون نظره قاصرا

167
01:08:26.050 --> 01:08:53.300
او ضعيفا فينتج مطلوبا ضعيفا وربما باطل عكس هذا الدليل ويدعي هذا المسكين انه على حق يقول هذا هو الدليل وليس العيب اوليس النقص لكوني الدليل مفقود لا النقص في نفس الناظر

168
01:08:53.400 --> 01:09:11.600
النظر ليس بصحيح مثل ما تقدم في من ينظر الى الهلال. ينظره شخصان فلو نفاه احدهما ولظعف نظره لم يدل على انه ليس بموجود. نقول العيب فيك انت. انت نظرك ضعيف. او لا تحسن النظر. لا تعرف منازل

169
01:09:11.700 --> 01:09:36.100
الهلال هكذا ايضا النظر الادلة لابد ان يكون النظر صحيحا يعرف وجوه الدلالات ولا يكون معرفته للدليل اجمالا لا ينبغي ان يعرف عين الدليل وهذا ما نبه عليه كثير من اهل العلم

170
01:09:36.750 --> 01:09:59.850
ولذا كثير من الاصوليين الذين ابتلوا ببعض البدع هم عندهم معرفة اجمالية بالادلة الكتاب حين يتكلموا الاصول الكتاب والسنة والاجماع والقياس كلام عظيم. يقررونها  ينقل بعض عن بعض هذا كلام عظيم. لكن حينما

171
01:10:00.100 --> 01:10:25.650
يتكلمون عن اعيان الادلة يضلون ويضلون   والعلم الصحيح والاصولي الصحيح هو الذي يعلم اعيان الادلة  كيف النظر كيفية النظر فيها؟ وهذا العلم هو الذي علمه السلف رضي الله عنهم. وتبصروا به

172
01:10:25.800 --> 01:10:46.500
وهو العلم الصحيح والاصول الصحيحة التي خلت منها كثير من كتب الاصول وقد ابتلي بعض من كتب في الاصول ممن نقل عم اهل الكلام هذا موجود في كتب الاصول كثيرا

173
01:10:48.100 --> 01:11:07.600
موجود ما لا يخفى بل تأثر علماء كبار رحمة الله عليه ممن صنف الاصول من المتقدمين كما نبه على ذلك يوم من اهل العلم  تأثرهم في هذه الكتب التي بنيت على اصول

174
01:11:08.150 --> 01:11:39.250
ضعيفة وربما فاسدة. قال رحمه الله وهي سمعية اي الكتاب والسنة والاجماع بمعنى ان الكتاب هو اصل ودليل سمعي والسنة دليل سمعي والاجماع ايضا هو دليل سمعي لانه يعتمد الدليل السمعي. فلا اجماع الا بدليل سمعه. لا اجماع الا بدليل

175
01:11:39.250 --> 01:12:06.750
سمعي بمعنى ان يكون نص او ظاهر او مستنبط استنباط صحيح. ولهذا كان القياس دليل للاجماع القياسي الصحيح فهي سمعية والاجماع يرجع الى الكتاب والسنة ويتفرع عنها القياس والاستدلال الحقيقة حتى الاجماع

176
01:12:06.950 --> 01:12:25.450
متفرع عنها لانه لا اجماع الا عن دليل ولهذا لا اجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حج هو عليه الصلاة والسلام الاجماع متفرع في الحقيقة خاص بالقياس فاذا كان

177
01:12:26.050 --> 01:12:47.950
القياس متفرع فليجمع من باب اولى انه متفرع الا ان كان المراد يعني اراد ان الاجماع لا يكون لا عن نص  لا يكون متبرعا من هذه الجهة يمكن هذا وهذا هو المراد يعني انه اراد ان الاجماع يكون بدليل

178
01:12:48.600 --> 01:13:10.600
يكون بدليل فمن هذه الجهة اه كأنه بنص او بدليل سمعي سامعين وهي سامعين ويتفرع عنها القياس اول اشي القياس سيأتي لباب خاص والقياس في الاصل الاختبار والاعتبار فاعتبروا يا اولي الابصار

179
01:13:10.700 --> 01:13:35.700
والقياس كما يقولون الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما عندنا فرع عندنا اصل وعندنا حكم وعندنا علة. هذه اصوله. الاربعة قول والاستدلال ينظر في قول الاستدلال ما وجه ذكر الاستدلال هنا؟ المعروف في كلام اهل العلم او كثير يقولون الكتاب والسنة والاجماع والقياس

180
01:13:35.900 --> 01:13:58.200
والاستدلال هنا يعني هل اراد به شيء خاص ينظر لاستدلال ان كان المراد الاستدلال من النصوص والاستنباط من النصوص فهو راجع اما الى السنة او الى القياس او الى للقياس

181
01:13:58.300 --> 01:14:24.150
وهو في الحقيقة ذكر الاستدلال  بعد ذلك في اخر الكتاب اشار الى الاستدلال والاستدلال عندهم من انواع البراهين التي يذكرها علماء الكلام وهو ترتيب امور معلومة مسلم بها ينتج عنها مطلوب

182
01:14:24.200 --> 01:14:51.650
يسلم به ترتيب امور معلومة ينتج عنها امر يسلم به الخصم لابد ان يكون مثل مثلا ذكروا مثال يقولون صلاة تصح على الراحلة فلا تكون فرضا فلا تكونوا من الفرائض. ما هي

183
01:14:54.600 --> 01:15:20.750
لكن كذلك فيما اختلف فيه جاء فيه ادلة ها لما صلى الوتر على الراحلة عليه الصلاة والسلام قالوا غير غير انه يوتر لا يصلي عليه فرائض لا يصلي عليه حديث ابن عمر وغيره حديث جابر وغيره وانه صلى على الوتر على راحته عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على

184
01:15:20.800 --> 01:15:47.050
راحلته فلما كان لا يصلي عليه يصلي الوتر على راحلته ايش دل على ان ان ان ان الوتر ليس بفرق ليس بفرض ليس فرق  الذي يسلم به هو انه صلى الوتر على راحلته هذا يسلم بالخصم لانه ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة صلى الوتر على راحلته

185
01:15:47.550 --> 01:16:05.900
وكان لا يصلي الفرائض على راحته. اذا وش ينتج عنه ان الوتر ليس بفرض يعني الاحسن نقول استدلال بمثل هذا. مع ان هذا في الحقيقة يرجع الى الاستنباط فليس فيه زيادة

186
01:16:06.350 --> 01:16:27.750
فان اراد يعني ما ذكره المتكلمون ما يسمونه البراهين هذا ليس بصحيح واعظم البراهين الادلة النصوص بحسب مراتب يقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين فلا بد من البرهان في المدعى. وهذا يشمل

187
01:16:28.150 --> 01:16:53.700
كل دليل كل دليل يدل على المدعى  قال وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال الرابع عقلي الرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الاصلي الدال على براءة الذمة الادلة الكتاب والسنة

188
01:16:53.850 --> 01:17:19.800
والاجماع ثم تقدم والقياس يعني قالوا يتفرع وهو اصل لكن لا مزاح في الاصطلاح لا مشاحة الاصطلاح  انه ومتفرع انا لانه لا قياس الا عن اصل لا قياس الا عن اصل والاصل وش يكون ثابت بماذا

189
01:17:20.350 --> 01:17:45.800
بدليل بدليل فرجع الى الكتاب والسنة. رجع الى الكتاب والسنة لانه اصل فرع وحكم وعلة فرجع الى الكتاب والسنة كما تقدم ولهذا قال يتفرع عنها الرابع عقلي اصحاب الحال وهذا اللي ذكره انه اصل

190
01:17:45.900 --> 01:18:12.650
هذا موضع نظر لان الاصل هو ما يستند عليه في اثبات الاحكام اما الاستصحاب او للبراءة الذمة هذه ليست اصلا بمعنى انها توجب انما يدفع بها وينفى بها الاصل براءة الذمة والاصل السلامة

191
01:18:13.450 --> 01:18:41.150
فنقول الاصل عدم الدليل اصول الادلة اربعة والبراءة عدم ليس وجود والاستصحاب استصحاب الدليل الموجب اوصي اصحاب الدليل آآ يعني استصحاب العموم ونحو ذلك فلا نتجاوز هذا الدليل الا بناقل

192
01:18:41.550 --> 01:19:03.850
من عندنا الاصل فسره رحمه الله في النفي الاصلي الدال على براءة الذمة فمن اراد ان يوجب شيئا يقول ما الدليل على وجوبه الاصل براءة الذمة  الصلوات خمس المفروضات الصوم شهر واحد

193
01:19:04.450 --> 01:19:27.700
الحج مر على المستطيع وهكذا الزكاة المال الذي يجب بشروط الزكاة وغيره يجب في احوال عارمة. اكرام الضيف الاعانة حينما تنزل نوائب هذه لا تجب وجوبا مستقرا انما تجب وجوب عارض

194
01:19:28.600 --> 01:19:56.900
يجب وجوب عاروا ومنه النفقات الواجبة ونحو ذلك مما يجب على الانسان لاسباب لكن الواجب باصل الشرع المستقر هو الزكاة حينما تتوفر شروطها فمن اراد ان يوجب زيادة عن الزكاة المفروظة. زيادة على الصوم المفروض

195
01:19:57.050 --> 01:20:17.000
زيادة على الصلاة المفروضة الحج المفروض قل هاتوا برهانكم. الاصل عدم الدليل ونبقى على هذا الاصل ولهذا قال هو استصحاب البراءة والبقاء عليها ما لم ينقل عنها ناقل ما لم ينقل عنها ناقل

196
01:20:17.100 --> 01:20:44.450
وهذا ذكر ابو القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم وذكر عن مالك والشافعي احمد رحمه الله انهم يستدلون بالاستصحاب في الدفع وعدم اشغال الذمة الا بدليل  وهو تارة ولا استصحاب تارة يكون قويا وتارة يكون ضعيفا

197
01:20:45.100 --> 01:21:11.700
اصحاب انواع كثيرة احيانا تستصحب اصل الحكم الثابت احيانا يستصحب العموم حتى يأتي التخصيص والاطلاق حتى يأتي التقييد وتعمل به واحيانا وضد ذلك يستصحب البراءة ولا توجب شيء الا بدينه فاذا قال الانسان هذا واجب نقول ما الدليل عليه

198
01:21:12.150 --> 01:21:34.050
الواجب معروف. الواجبات معروفة وهكذا ايضا فيما حرمه سبحانه وتعالى الاصل الحل والاباحة من رام ان يحرم شيئا يقول ما الدليل على تحريمه وهكذا هي قاعدة عظيمة وواسعة. وسيأتي ايضا

199
01:21:34.300 --> 01:22:02.400
آآ للمصنف رحمه الله اشارة الى بعض الادلة المختلف فيها قال فالكتاب بدأ رحمه الله اه في تعريف هذه الاصول  الادلة اربعة ما هي الادلة الاربعة الكتاب السنة والاجماع المصنف يقول الرابع عقلي

200
01:22:02.800 --> 01:22:31.500
الرابع عقلي  على التقسيم المشهور القياس لكن بعضهم يقول القياس داخ راجع اليها ولا مشاحة في الاصطلاح. لكنه دليل قائم. قوله عقلي يعني ان  استدلال به بالعقل بمعنى انك يقول اصل الاباحة والبراءة العقلية والاباحة

201
01:22:32.350 --> 01:22:55.050
انه لا يجب شيء كل انسان يعلم بعقله ان هذا لا يجب لانه لم يلد وجوبا. فلو اراد الانسان ان يوجب صلاة يقول الصلوات ست   الاصل السلامة  رأت الذمة من وجوب شيء وهذا يدل عليه العقل

202
01:22:56.400 --> 01:23:20.750
كذلك شاعر الواجبات لمن اراد ان يوجب شيئا زائدا ولهذا سندركه بعقله وبنظره ايضا  قوله وهي سمعية استدلال حتى القياس فيه فيه نظر واستدلال القياس فيه نظر معنى ينظر بعقله ويتأمل ويستنبط

203
01:23:21.000 --> 01:23:44.050
هذا نوع من استعمال العقل في هذه الاشياء لكنه مستند الى الادلة. قال فالكتاب كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة وسمعه جبرائيل وسمعه جبرائيل النبي عليه من جبرائيل وسمعه الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام

204
01:23:44.700 --> 01:24:07.100
فهو تكلم بحقيقة. حروفه ومعانيه وهو القرآن المتلو بالاسل يعني هو القرآن سلام الله المتن بالالسنة كذلك هو كلام المكتوب في المصاحف كلامه سبحانه وتعالى هذا رد على المبتدعة من المعتزلة سائر الفرق

205
01:24:07.450 --> 01:24:34.800
على اختلاف اقوالهم الباطلة التي بين العلم بطلانها المحفوظ الصدور كذلك وكلام الله سبحانه وتعالى الكلام كلام الباري الصوت صوت القارئ وهو كغيره من الكلام في اقسامه يقول القرآن كغيره من الكلام

206
01:24:35.800 --> 01:25:03.800
في اقسامه فمنه حقيقة واللفظ المستعمل في موضعه لان الكلام المراد بالكلام العربي ينقسم الى حقن وهو نزل بلسان عربي مبين انا انزلناه قرآنا عربيا  نزل بلسان عربي وهو يقول ان الكلام العربي حقيقة هو مجاز

207
01:25:04.000 --> 01:25:32.700
اذا فيه حقيقة ومجاز فمنه حقيقة وهي وهي ما وتعرفه هي اول لفظ اللفظ معنى الملفوظ المستعمل فيما وضع له  وظع له لان الانسان يلفظه ويقوله بلسانه المعنى انه اول ما استعمل

208
01:25:33.800 --> 01:25:59.350
في هذا الشيء يرحمك الله. هذا هو الحقيقة فيما وظع له. اذا عندنا وظعان وضع اول او متقدم وضع متأخر والاول حقيقة والثاني يقول ومجاز  وهو ما اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح

209
01:26:02.550 --> 01:26:23.900
ممثل يبين جناح الذل يقول ان جناح الذل هذا مجاز واخفض لهما جناح الذل من رحمة هذا مجاز عن التذلل لهما واثبت ان في القرآن مجاز قالوا وقوله يريد ان ينقظ

210
01:26:24.000 --> 01:26:44.750
الارادة ما تكون من الجماد يقول لا تكونوا الا من صاحب الارادة. وهذا لا يكون في الجدار ونحوه هذا هو ما قرن الصنف رحمه الله وكأنه حينما يذكر هذا رحمه الله كأنه امر مسلم به

211
01:26:44.850 --> 01:27:06.450
مع ان هذا القول ذكر رحمه الله قول لا يعرف عند السلف البتة. ولم يعرف انهم قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز ولذا حينما يتكلم بعض بعض الاصوليين ويقولون هذا قول اصحابنا

212
01:27:07.050 --> 01:27:29.750
واختار فلان ان القرآن ليس لا حقيقة او نفى بعضهم المجاز في اللغة فكأن القول الثابت والمستقر ان اللغة ان الكلام في حق مجاز. وان القرآن نزل بلسان العرب ففيه الحقيقة والمجاز

213
01:27:31.800 --> 01:27:51.050
مع ان الذين قالوا هذا القول كما نبه عليك ابو العباس رحمه الله واثبت ذلك بالنقل ليس مجرد دعوة لا اثبت ذلك بالنقل وهذا حينما يذكر ان هذا القول لا يعرف

214
01:27:51.300 --> 01:28:08.200
ومن ومن اهل الاصول الذين قالوا هذا القول من هم؟ حينما يقال اهل الاصول من هو؟ لا يعرف لهم امامة في الدين يعني هم وين كانوا منتسبي العلم وائمة في علم الاصول وكتبوا فيه لكن

215
01:28:08.250 --> 01:28:26.550
هم من اهل الكلام وكثير منهم من المعتزلة والا فالعلماء والائمة الذين لهم لهم لسان الذين لهم لسان صدق الائمة الكبار من السلف الصالح لا يعرف فيهم هذا القول لا ائمة العربية

216
01:28:26.750 --> 01:28:43.300
ولا الائمة عموما في الدين ولم ينقل احد هذا. واول ما يقول واول من صنف في هذا رسالة من هو في الاصول؟ من هو الشافعي في الرسالة يقول لم يذكر هذا

217
01:28:43.400 --> 01:29:00.950
لا في الرسالة ولا في غيرها ما ذكر الحقيقة هو المجاز ولم يعرف هذا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ابدا ولم يبقى شيء من هذا الحقيقة والمجاز انما هو كالقول المحدث

218
01:29:02.550 --> 01:29:28.550
والمحدث مردود احدثه المتأخرون وقرروه وسلموه كأنه من الامر المستقر  كلام الائمة الامام احمد والشافعي ومالك لا يوجد هذا في كلامهم كذلك ائمة اللغة الذين ودع عليها ان فيها مجاز

219
01:29:29.750 --> 01:29:53.100
لم يعرفه ولم يقله سيبويه ولا الخليل ولا الاصمعي ولا اه يعني الخليل وشيخاه وشيخاه يونس والخليل لم يذكروا هذا. ائمة اللغة كذلك من قبله ومن بعدهم لا يعرف هذا عنهم

220
01:29:55.800 --> 01:30:14.300
فاذا كان هذا لا يعرف من ائمة اللغة. ولا يعرف اي عن ائمة الشيخ رحمة الله عليهم وهم ائمة في اللغة اذا ليس لهذا القول لسان صدق فكيف يقال ان

221
01:30:15.000 --> 01:30:38.350
العربية فيها مجاز وحقيقة وان القرآن فيه كذا وكذا  وقد بسط اهل العلم ممن رد هذا وبين بالادلة الواضحة البينة ان دعوى المجاز في الحقيقة دعوة مستدركة حينما يقول هذا مجاز

222
01:30:39.650 --> 01:30:58.750
وانت حينما يقول يقول هذا الوضع يقول له من؟ قال لك ان ان هذه الكلمة وضعت لهذا الشيء. ثم نقلت بل الكلام له معنى حال الانفراد وله معنى حال الاقتران. حينما تقول جناح

223
01:30:58.850 --> 01:31:18.600
لابد ان يضاف لا يذكر مفرد او يقيد له معنى حال الاطلاق وله معنى حال التقييد الجناح بجناح الطائر. من قال انه في جناح الطائر حقيقة وفي جناح الانسان مجاش

224
01:31:18.850 --> 01:31:43.500
او نحن على جناح سفر واخفض جناحك للمؤمنين ونحو ذلك من قال اذا الكلام بالاقتران له معنى يحيله ويغيره يحيله وضربوا مثل حينما تقول خمسة وعشرة خمسة حقيقة في الخمسة ولا لا

225
01:31:43.850 --> 01:32:03.700
وعشرة حقيقة في العشرة. اذا قارنت بينهما قلت خمسة عشر تصير مجاز ولا حقيقة  لماذا لا يصير مجازا وحقيقة هو حقيقة الخمس على معنى حقيقي والعشرة لا معنى حقيقي فاذا قرنتا

226
01:32:04.150 --> 01:32:24.500
تولد معنى ثالث حقيقي والخمسة عشر كذلك الجناح هو حينما يرى الطائر حقيقي في جناح الطائر واذا اظيء الانسان جناحه جانبه سواء قيل جنبه او قيل يداه جناح الوادي جانباه

227
01:32:25.000 --> 01:32:51.350
من قال يعني انه استعير جناح الطير الى جناح هذا بعيد لا يكاد يعني يذكر وقد يدعى يعني ان اصل الخلق للتراق قبل  هذه المخلوقات وهذه الاودية هي موجودة هذه دعوة

228
01:32:52.250 --> 01:33:12.300
واصحاب هدية ما لم يقيموا عليها دليل بينا بل يعني حينما تقول رأس هل يقال الرأس هو حقيقة في رأس الانسان او رأس الجبل او رأس الدابة او رأس الوادي او رأس القوم

229
01:33:12.900 --> 01:33:37.450
او اي رأس  لا يمكن فلو قال هو حقيقة في رأس الانسان من قال هذا؟ هو حقيقة في الجميع. لكن حين اذا اضيف للانسان وهو له حقيقة تناسبه واذا اظيف الى الجبل حقيقة تناسبه. وان كان هناك معنا

230
01:33:38.050 --> 01:34:04.650
يلتقي فيه الكل به حصل التواطؤ ثم حصل التفاضل عند الاقتران مثل اسماء مثل اسماءه سبحانه وتعالى التي يسمى بوصفها فهي له حقيقة وللانسان الله يسمى الرحم والانسان رحيم الانسان سميع والله سميع انسان بصير والله بصير

231
01:34:05.400 --> 01:34:29.300
فهو للانسان حقيقة وله حقيقة لكن هنالك قدر مشترك وهذا القدر مشترك مشترك يعني كما يقال هو حين التجرد عن الاظافة معنى ذهني لابد ان يضاف الى الانسان او اليه سبحانه وتعالى بالاضافة

232
01:34:30.100 --> 01:34:54.600
يكون حقيقة فيما اضيف اليه لكن فهمنا ان سمعه حقيقة لنعرف معنى السميع ونعرف ان الانسان سمع حقيقة لكن نعرف حقيقة سمع الانسان ومهيته لكن لا نعرف ماهية وكيفية كيف يسمع سبحانه وتعالى؟ مثل النزول نعلم انه ينزل

233
01:34:55.000 --> 01:35:20.250
يستوي لكن كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف هذا نؤمن سيئاتي ان هذا هو وجه التشابه بمعنى ان الصفة حقيقة ومعلومة لكن الكيفية هي التي لا نعلمها الظهر لو قلت ظهر البيت ظهر الانسان ظهر البعير

234
01:35:20.600 --> 01:35:40.600
وما اشبه ذلك هل يقال ان الظهر حقيقة في الحيوان او في الانسان ربما في بعض الاماكن خاصة عند البادية يكون الظهر يسبق الى الفهم ظهر الحيوان لكن في غيرها يسبق الى الظهر ظهر الانسان

235
01:35:42.700 --> 01:36:06.600
يسبق الى ظهر الانسان بحسب كثرة استعمال اللفظ فقد قالوا ما يتبادر الى الذهن ويتبادل الذهن مثلا في هذا المكان ظهر الانسان يتبادل الذهن في هذا المكان ظهر الحيوان  وهذا حينما يقرن بشيء يتبين

236
01:36:08.650 --> 01:36:32.800
ان المراد هل هو ظهر الانسان وظهر الحيوان؟ وهكذا سائر الالفاظ الاخرى لا بد ان يقرن بها ما يبين انها حقيقة ولهذا  يعني جاءت المجاز في بعض كلام اهل اللغة لعله ابو عبيدة رحمه الله

237
01:36:32.850 --> 01:36:59.700
واراد بذلك ما يجوز للمجاز الذي اراده الاصوليون اما القول بان بالقرآن فيه مجال هذا قول ضعيف ان لم يكن قولا باطن وبه تدرج او توسل آآ اهل بدعة الى نفي صفاته سبحانه وتعالى

238
01:37:00.200 --> 01:37:24.450
فهي حقيقة انما الخلاف القوي في اللغة  اجرى جمع من العلم القول لنفي المجاز حتى في اللغة. حتى في اللغة وان كل اطلاق قيل هو مجاز هو حقيقة والدليل عليه القرينة. الدليل عليه

239
01:37:24.500 --> 01:37:58.350
القرينة  يعني حينما تقول فلان كالبحر جودا هذا تشبيه لكن تقول فلان  من اتاه اعطاه هذا معنى حقيقي معنى حقيقي هل البحر اذا اتيته وقفت عليه اذا اتيته اعطاك  البحر ربما تهلك فيه

240
01:37:59.850 --> 01:38:24.600
واذا ركبته تخشى قد لا تنجو تعرض للمخاطر  هذا اللفظ لا يمكن ان نطلقه على نقول مراد البحر هذا هو البحر المعروف هذا لاننا قيدناه بلفظ يخرجه يخرج عنه مسمى البحر

241
01:38:25.150 --> 01:38:44.650
مجمع البحر لكن ما في مانع اذا قال الانسان ذهبت الى البحر يريد بحر الماء ذهبت الى النار هذا مسمى عند الله لكن عند التقييد هذا مسمى للرجل الكريم الكريم

242
01:38:45.500 --> 01:39:09.250
بهذا القيد وهذا لا نطلقه على بحر الماء بالقيد صار حقيقة صار حقيقة والمعنى يعطي عطاء لا حد له ثم لو تأملت وجدت هذا  ولهذا قال اعمل من وراء البحار

243
01:39:09.300 --> 01:39:31.600
فان الله لن يترك من عملك شيئا. يعني من وراء القرى من وراء القرى قال البحار  نعم قال رحمه الله جناح الذل مثل ما لما اضاف الجناح الى الذل تبين

244
01:39:31.850 --> 01:40:03.550
المعنى وان يكون جانبك ذليلا وجناحك ذليلا لهما اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وهذا الخفظ بمعنى التذلل وخفض معنوي والاستجابة لهما وان يكون ذليلا عندهما  لا يحسان منه خلاف ذلك

245
01:40:04.950 --> 01:40:33.250
وقولك ويريد ان ينقض هذا ايضا واضح  قالوا ان هذا مجاز لان الارادة لا تكون الا لمن فيه الحياة او من له ارادة للحيوان ومن يمنع ارادة والله سبحانه وتعالى

246
01:40:33.300 --> 01:40:51.000
نسب الارادته قال يريد ان ينقض. نحن نقول ليس له ارادة والله يقول يريد ان ينقض الله قال يريد يريد ان ينضم وجد فيها جدارا يريد ان ينقظ فاقامه يريد ان يعني مائل

247
01:40:51.100 --> 01:41:18.500
مسح فسمى ميلانه ايراد الانقضاء يقال انه حقيقة ثم يقال ان له ارادة والله عز وجل اخبر عن جميع الكائنات الا تسبح وان من شيء لا يسبح بحمده وقال اني اعرف حجرا كان يسلم عليها قال قبل ان ابعث. كما في صحيح مسلم

248
01:41:18.950 --> 01:41:43.800
واني بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وسبح الحصى سبحت حصيات بين يدي النبي عليه السلام والصحابة في حديث مشهور في هذا الباب اخص في الحقيقة من الارادة. التسبيح اخس فاذا كان التسبيح حاصل

249
01:41:44.650 --> 01:42:06.300
فالارادة حاصلة من باب اولى لانها اخص من ماذا  الارادة ثم هذا كثير في الاخبار. هذا كثير في الاخبار. والنبي عليه قال في المؤذن قال فلا يسمعه حجر ولا شجر الا شهد له يوم القيامة. حديث هريرة

250
01:42:06.450 --> 01:42:20.150
وفي حديث ابي سعيد الخدري قال ابن ابي صعصعة اذا كنت في غنمك او بادية فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوتا صوتا وشيء الا شهد له يوم القيامة شهد

251
01:42:20.800 --> 01:42:41.150
شهادة العاقل مدرك شهد له يوم القيامة. يعني انت حينما تؤذن وامامك شجر اوك حجر كانك تخاطبه كانك تخاطب انسان عاقل يسمعك الشهادة لا تكون الا عن شيء يدرك يشهد لك يوم القيامة انك

252
01:42:42.750 --> 01:42:59.100
شهدت له بالتوحيد سبحانه وتعالى شجر ولا حجر  وجاء ايضا هذا في التلبية في حديث سهل بن سعد الساعد عند الترمذي سند صحيح ما من ملب يلبي الا لبى من عن يمينه

253
01:43:00.400 --> 01:43:23.350
ومنعا شماله حتى تنقطع الارض من ها هنا ومن هنا. قال من  ويمكن انها من عن يمينه على انها جارة لكن الظاهرية منع اليمينه جميع من عن يمينه في شجرة حتى تنقطع من هون ومن هنا

254
01:43:24.050 --> 01:43:49.500
يلبي يعني الا لبى ما من ملبي يلبي الا لبى هذا حصر الا مسبوقة مما يدل على الحصر فيها من عن يمينه يعني يلبي في الحال التي هو يلبي. لكن كما قال سبحانه

255
01:43:49.600 --> 01:44:16.150
ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفقه ولو نطقت لقالت ويقول تميم التلبية قال ومنه ما استعمل في لغة اخرى وهو المعرض في شيء يسمى المعرب وصلنا فيه بعضهم ومن هنا شيعة ان ناشئة الليل يشد وطئا واقوم قيلا

256
01:44:17.000 --> 01:44:38.900
الناشئة هي حبشية والمشكاة هندية والاستبرق ونحوه فارسية وذكروا الفاظ اخرى وهذا الموطن موطن خلاف طويل قال القاضي الكل عربي هذا قاله ائمة كبار الشافعي وجماعة من اهل العلم ابن جرير

257
01:44:39.200 --> 01:45:05.650
ائمة كبار قبل القاضي رحمه الله قالوا ان الكل عربي وهذا هو اصح الاقوال في اقوال قيل ان فيه معرب وقيل انه من اتفاق اللغة سبقت اللغة  قيل غير ذلك

258
01:45:07.600 --> 01:45:31.000
وعلى هذا ان قيل انه معرب فهو بالتعريب صار عربيا والتعريف بين اللغات موجود تعريف بين اللغات موجود ولهذا في كثير من اللغات الفارسية والهندية لغات اخرى وكلمات اخرى ومع هذا لا يخرج

259
01:45:31.500 --> 01:45:51.500
هذه اللغات عن مسماها الاصلي فلا يقال حينما اتكلم بها انها لغة مثلا فارسية مع الهندية او هندية مع الفارسية لا يقال لغة هندية فارسية حبشية لانها شيء يسير كلمات يسيرة تعربت

260
01:45:51.600 --> 01:46:21.150
والعرب يتصرفون في الاعجمي كلمات الاعجمية بلا مبالاة. اقلبه كيف شئت ولهذا لا يبالون الكلمات التي يعربونها لكن ما يعني وهي حينما نزل القرآن يتكلمون بها فصارت عربية ثم قد يقال كما قال بعض من يقول ان اصلها ليس عربي

261
01:46:21.200 --> 01:46:39.150
قد يكون من اتفاق اللغتين قد يكون من اتفاق اللغتين وان اللغتين توافقتا في هذا اللفظ لانها دعوة مثل من ادعى ان هذا مجاز من قول يقول من قال لك ان هذا سابق

262
01:46:39.750 --> 01:47:02.650
ومن قال لك  يعني ان هذا هو المتأخر  مثل ما تقدم يقال هو حقيقة هنا وحقيقة هنا وليس عندك دليل بين يدل على خلاف ذلك. ان مجرد دعوة كذلك في هذا

263
01:47:02.750 --> 01:47:16.700
هم اوردوا بعض العبارات التي او بعض الكلمات التي هي في الحقيقة غير عربية لكن هل موجود فيها من القرآن يعني اصلا متفق عليها او انه موجود في العربية هذا موضع نظر

264
01:47:17.050 --> 01:47:37.400
موظع نظر اه لكن في بعظ العبارات يمكن يقال انها اصلها غير عربي لكنها استعملها العرب وان كانت ليست في القرى وهذا المراد في غير الاعلام. اما الاعلام فان فيه اعلام اعجمية باتفاق باتفاق اهل العلم في اعلام اعجمية انما انما الكلام في سوى الاعلام

265
01:47:37.750 --> 01:47:47.050
وفيه محكم متشابه نقف عليه