﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام صبي الدين البغدادي في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول

2
00:00:22.250 --> 00:00:47.600
قال والمعتبر اللفظ  فيعم وان اختص السبب وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء وقال في ذلك بعض اهل العلم وذكر عن مالك رحمه الله وقال ولهذا قال وقال مالك وبعض الشافعي اختصوا بسببه

3
00:00:48.150 --> 00:01:09.850
والحكاية عن مالك اختلفت في هذا رحمه الله وكذلك عن الشافعية وهذا يوجد في كتب الاصول وخاصة في بعض المسائل التي تنقل عن هؤلاء من الكبار ربما يكون النقل فيها

4
00:01:10.400 --> 00:01:39.950
ليس فيه تحرير ولا تكون المسألة منقولة عن اخص اصحابه به وبالجملة فهذه المسألة الجمهور على ان العبرة بعلوم اللفظ لا بخصوص السبب وقالوا ان المقصود هو الحكم المقصود هو الحكم فاذا نزل

5
00:01:40.200 --> 00:02:06.700
حكم في قضية من القضايا فان هو يعمه فانه يعم غيره. كما انه يخص من نزلت فيه هذه الواقعة بهذا الحكم او هذا الحكم في هذه الواقعة ولان المكلفين مستوون

6
00:02:07.300 --> 00:02:33.900
بادلة الشريعة وعموم احكامها  فليس اختصاص واحد منهم الا بدليل لا لا يختص واحد منهم الا بدليل والذين قالوا يختص بسببه لم يريدوا انه لا يشمل غيره مطلقا مثلا ايات اللعان

7
00:02:35.150 --> 00:03:05.000
والظهار وكذلك وقائع اخرى جاءت فيها احكام بسبب سؤال الصحابة رضي الله عنهم فنزلت الاحكام فهل العبرة بعموم اللفظ بمعنى ان هذا الحكم يشمل جميع المكلفين بعموم لفظه كما ان من نزلت في هذه الايات او قيل في هذا القول

8
00:03:06.500 --> 00:03:28.100
داخل في العموم لكنه اول من يدخل في العموم ولان النزول نزول هذا الحكم فيه متيقن ولانه سببه ولهذا هو اول من يدخل فيه وغيره يدخل على سبيل العموم لان الشريعة عامة

9
00:03:28.800 --> 00:03:52.200
شريعة عامة والمكلفون مستوون في احكام الشريعة وقال بعض العلماء السبب خاص به يعني هذا السبب خاص به من جهة النزول. لكن كيف يلحق غيره به؟ قالوا يلحق غيره به بطريق القياس

10
00:03:52.550 --> 00:04:22.950
يقاس غيره من المكلفين به من جهة انه آآ مماثله في الحكم وانهم سواء لوجود اركان القياس وهذا فيه نظر والصواب ما تقدم ولان العموم ابلغ ولان هذا هو ظاهر تصرف الصحابة رضي الله عنهم. وهو ظاهر الادلة

11
00:04:23.300 --> 00:04:51.050
فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا لفظ عام لفظ عام ولهذا قالوا ان السبب يختلف بحسب الجواب فتارة يكون

12
00:04:52.950 --> 00:05:22.300
اعم من السؤال وتارة يكون مطابقا للسؤال   فله احوال فقوله عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته نزل لما سألوا النبي عليه او قال هذا لما سألوه عن ماء البحر. قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا القليم. فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر

13
00:05:23.050 --> 00:05:46.800
قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته حصل من هذا ان اللفظ النازل او الوارد على سبب تارة يكون عاما في هذا الحكم وتارة يكون فيها في عام في هذا الحكم وفي غيره

14
00:05:47.750 --> 00:06:10.550
فهذا لا يختص به بل به وبغيره. به وبغيره لانه جواب مستقل ولهذا يصلح ان تأخذ قوله عليه الصلاة رماه الحل ميتته بدون السبب مستقل فاذا كان الجواب مستقلا فانه عام

15
00:06:11.050 --> 00:06:32.350
ولا يتقيد بالسبب الذي نزل فيه او ورد فيه لانه جواب مستقل يصلح ان يستدل به على هذه المسألة وعلى غيره هو الطهور ماؤه. جملة مكتملة للاركان لا تحتاج الى ذكر السبب

16
00:06:32.600 --> 00:06:54.950
بل فيها عموم اخر اعم من المسألة التي سألوه فيها ما هو الحل ميتته. زيادة ولهذا لا نقول انه خاص بالصحابة الذين سألوا وغيرهم من الناس يلحقون بهم بطريق القياس نقول لا

17
00:06:56.400 --> 00:07:20.850
غيرهم داخل بطريق العموم لقوله عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير هو الطهور ماؤه الحل ميتة حكم عام مستقل عن السبب الوارد فيه كذلك وهذا حق الرواية الخامسة وحديث صحيح وكذلك ما رواه الثلاثة واحمد بسند صحيح من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه

18
00:07:21.000 --> 00:07:40.700
انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام البئر بضاعة وانه يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء

19
00:07:42.100 --> 00:08:13.000
هذي جملة مستقلة وان كان والده على سبب فانه مستقل من جهة صحة الاستدلال به بدون ذكر السبب. بدون ذكر السبب. ولهذا نقول عبرة بعموم لفظه الى بخصوص سببه  وكذلك ما تقدم من الاحكام النازلة في الظهار وفي اللعان فانها عامة

20
00:08:13.500 --> 00:08:40.900
قصة خولة معوس بن الصامت زوجها وكذلك قصة هلال بن امية في اللعان فان نزلت هذه الايات بهما في الظهار وفي اللعان لكنها عامة لجميع المكلفين  اذا كان السبب اذا كان اللفظ خاصا. اذا كان اللفظ خاصا

21
00:08:41.250 --> 00:09:02.250
ولا يستقل بالجواب في هذه الحالة لا يقال العبرة بعموم اللفظ. يعني لابد من التفصيل فانه احيانا يقترن باللفظ ما يدل على انه ليس بعام ولا نقول عبرة بعمل لفظي مطلقا لكن هذا هو الاصل الا ان يقترن

22
00:09:03.450 --> 00:09:24.300
بهذا اللفظ النازل او الوارد على هذا الشأن الخاص ان يقترن به قرائن ودلائل تدل على الخصوصية فلا نحمله على العموم هل هناك امثلة لهذا وهو انه لا يحمل على العموم

23
00:09:26.600 --> 00:10:06.600
من جهة قرائن ودلائل  مقترنة بهذا السبب النازل. نعم  سالم مولى بحذيفة نعم. قال ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه ما هي القرائن     على هذا لا يكون من باب يكون من باب

24
00:10:06.900 --> 00:10:34.850
تخصيص العام او تقييد المطلق ما يكن من من هذا الباب  لان الادلة هنا منفصلة منفصلة بامر خارج عن هذا القول الذي جاء في هذا السبب في هذا السبب   والجمهور قالوا هذا

25
00:10:35.350 --> 00:11:01.850
لكن يمكن يعني ان يقيد عمومه ببعض المعاني الواردة فيه. بالتأمل فيه يمكن. لكن يأتي على خلاف قول الجمهور. وهذه مسألة محل بحث يقيد لان اطلاقه ظاهره العموم لكن يمكن يقيد ببعض المعاني الواردة

26
00:11:02.250 --> 00:11:25.500
فيه على قول من قال انه يجوز في بعض الاحوال الخاصة بقولها ويدخل علي فضلى وانا فضلى يعني ان اه انها تبتلى بدخوله ويشق عليها يعني ان تحتجب كل ما دخل وما اشبه ذلك

27
00:11:25.700 --> 00:12:00.900
لكن هذا يأتي على خلاف قول الجمهور طيب هناك مثال اخر نعم ليس احسنت صحيح وش وجهه طيب؟ كيف يعني  نعم      ما هي القرينة على هذا ما يكون من باب يكون من باب تخصيص العام وتقييد مطلق

28
00:12:02.650 --> 00:12:19.950
معكم من هذا الباب اذا كان النبي عليه السلام اذا قلنا ليس البر وقلنا ان هذا الحديث ظاهره العموم والاطلاق. والنبي صام يكون من باب اما تقييد الاطلاق او تخصيص العموم

29
00:12:20.200 --> 00:12:55.900
مثل ما تقدم الهلال السابق نعم  نعم   لم يقل    نعم احسنت يعني قصدك تقول انه عليه ما قاله الا لما رآه وسأل عنه ما شأنه ما امره ها فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما ما شأنه؟ قالوا صائم

30
00:12:56.750 --> 00:13:15.200
من شدة التعب بصومه بسبب صومه سقط قال عليه ليس من البر الصوم في السفر يعني اذا كان الصوم يوصل الى هذه الحال فليس الصوم في السفر في مثل هذه الحلبة قد يكون البر للفطر

31
00:13:16.750 --> 00:13:46.550
وليس اب مثل قول ليس المسكين الذي ماذا ها ترد التمر والتمرتان. لكن الذي ترده ليس مسكين لكن ليس المسكين الذي يحرص عليه لان هذا ربما يعني يندفع تندفع حاجته بسؤاله بحثه وربما يكون في مسكين متعفف ابلغ منه في المسكنة هذا المسكين الحقيقي

32
00:13:46.550 --> 00:14:10.450
ونعم وهذا له امثلة ايضا اذا هذا الحديث في سياقه  ان ما يسبق وما يلحق يدل على انه عليه الصلاة والسلام قاله لما رهن الرجل ولم يقل ابتداء ليس من البر الصيام. لو قال ابتداء ليس من البر الصيام في السفر لقلنا هذا عام

33
00:14:11.100 --> 00:14:23.800
يحتاج الى ان نخصصه او مطلق يحتاج الى ان نقيده مثلا اذا كان هناك نصوص تقيده خصصه لكن هو قاله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل الرجل الذي ظلل وسقط

34
00:14:23.950 --> 00:14:40.750
والله عز وجل لا يريد من العبد ان ان يكلف نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ماتها والصوم والفطر مشروع وهو رخصة بل الذي الذي في البلد

35
00:14:41.750 --> 00:15:03.750
ليس مسافر اذا شق عليه مشقة تلحق بالمريض  يحصل له ظرر يعني لشد كبره لضعفه مثلا او لمرضه فانه لا يصوم على تفاصيل الاحكام في هذا فالصائم فالمسافر من باب اولى

36
00:15:04.750 --> 00:15:28.000
ولهذا لو ان انسان صام الصوم الذي يظعفه عن العمل مع اصحابه يزعم انه يريد ان يصوم ويتحمل مشقة الصوم في سفرة حتى يجد التعب  يضعف عن خدمة اخوانه ويضعف ربما عن بعض اعماله واوراده

37
00:15:28.050 --> 00:15:50.350
اذا زاحم امورا اخرى ومنافع متعدية فهذا ليس بر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر الحديث في قول ليس من البر هذا نزل على شاب وليس عاما فلا نقول عبرة بعموم اللفظ

38
00:15:50.850 --> 00:16:12.200
لا ننظر الى السبب الوارد. نعم ننظر الى السبب الوارد في هذا لانه قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سبب نعم  وقال مالك وبعض الشافعي يختص بسببه  فان تعارض عمومان

39
00:16:12.850 --> 00:16:36.200
وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو اولى من الغائهما التعارض والتقابل والتمانع وقولهم تعارض هذا يطلقه الاصوليون وهي في الحقيقة ليست على اطلاقها والا فليس في الشريعة تعارض

40
00:16:36.450 --> 00:16:57.200
ولا تقابل فهذا يريده التقابل الجزئي لا التقابل الكلي وليس في الشريعة دليلان. متقابلان تمام التقابل. ابدا بل هو تقابل جزئي وهذا التقابل لان الذي نظر ربما لم يظهر له

41
00:16:57.500 --> 00:17:20.550
وجه التوافق او وجه الجمع نحو ذلك فهو تعارض في نظره وفي رأيه والا فليس في الشريعة تقابل ولا تعارض فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص امكن الجمع بتقديم الاخص

42
00:17:21.300 --> 00:17:42.200
يقول او تأويل المحتمل فهو اولى يعني هذا طريق من طرق النظر في النصوص وهو الجمع بينهما والنصوص حينما تكون متعارضة في الظاهر مثل ما تقدم هذا التعارض في نظر ماذا

43
00:17:42.800 --> 00:18:07.250
في نظر المكلف في نظر من يتأمل النصوص والا فهي نفسها ليس فيها تعارض لك عدة طرق في النظر. ما هو الطريق الاول طريق الجمع الثاني فريق ترجيح النسخ النسخ والترجيح ما هو الارجح

44
00:18:11.100 --> 00:18:47.250
طيب عندنا اولا الجمع والثاني النسخ مقدم على الترجيح الترجيح مقدم على النسخ يعني انت حنفي يعني  نعم النسخ مقدم لماذا يقدم النسخ نعم لانه اذا قلت الترجيح هل عملت

45
00:18:48.750 --> 00:19:17.350
بنص وبعض النص الاخر او الغيت احدهم وعملت بالاخر الغيت احدهم الغاء تاما وعملت بالاخر. هذا عند ماذا عند الترجيح عند الترجيح طيب اذا قلت بالنسخ اثبت النص المنسوخ اولا اليس كذلك؟ وانه قد عمل به. ثم النص الناسخ

46
00:19:17.700 --> 00:19:39.300
اخرا فاستقر فيكون اثبت العمل بالنص المنسوخ في وقت ما والنص الناسخ استغنى عنهم يكون في عمل بالنص المنسوخ في وقت وان الص الناسخ استقر راعي العمل وهو اولى من الترجيح الذي يترتب عليه الغاء الغاء احدهما الغاء تاما

47
00:19:39.900 --> 00:20:08.650
نعم الجمع والنسخ ثم الترجيح الترجيح هذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور الاحناف يقولون اولا النسخ ثم الترجيح ثم الجمع جعلوا الجمع الذي هو اولى واول وجوه النظر جعلوه اخرا

48
00:20:10.050 --> 00:20:37.600
الصواب هو قول الجمهور تقدم وهذا هو المنقول عن سنة الله عليهم  وهذا هو اليقين في النصوص لماذا نلغي احدهما او نقول انه منسوخ وفي الغالب انه لا يكون هناك دليل بين على النسخ. ولهذا فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص

49
00:20:38.250 --> 00:21:02.000
او تأويل محتمل فهو اولى من الغائهما  وهذا يقع يقع النصوص مثلا عندنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقوله اذا دخل فلا يجوز حتى يصلي ركعتين

50
00:21:02.650 --> 00:21:35.050
هذا تعارض يعني عمومان تعارض للوجه واحدهما اعم من الاخر من وجه نجمع بينهما بان نقول ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا فيما له سبب. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين

51
00:21:35.100 --> 00:21:56.250
ثم هو في الحقيقة على العموم ارجح من وجه اخر وهو انه عموم محفوظ وقوله اذا دخل احدكم مسجد لم يخص منه صورة اما لا صلاة بعد العصر خص منه بعض السور

52
00:21:56.550 --> 00:22:19.700
من الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر ومنه عصر يومه الذي فاته باتفاق لو ان انسان فاته فاتته صلاة العصر فلم يستيقظ الا عند غروب الشمس قبل ان تغرب

53
00:22:21.350 --> 00:22:42.050
ركعة مقدار ركعة. والنبي عليه نهى عن الصلاة في هذا الوقت عند غروبها وعند طلوعها عند طلوع لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس وغروب. ورد نسخ خاص في هذا ومع ذلك اهل العلم مجمعون على ان عصر يومه

54
00:22:43.400 --> 00:23:01.450
مستثناة وانه له ان يصلي في هذا الوقت صلي في هذا الوقت كذلك ايضا حديث بشرى وحديث طارق بن علي حديث بشرى ما هو حديث بشرى؟ المشهور في هذا الباب

55
00:23:02.150 --> 00:23:29.600
بشرى من صفوان ما هو محد يطلق بن علي  احسنت من مش ذكره فليتوضأ حذروا الخمسة وحديث ينطلق بن علي ما هو الخمسة ايضا  هذا للحديثان  لنا فيهما طريقان. طريق الجمع وطريق الترجيح. منها العلم من سلك طريق الجمع منهم من سلك طريق الترجيح

56
00:23:33.050 --> 00:24:01.100
على هذا يكون الترجيح داخل في الجامع وجوه الجمع في هذا تطول لكن اهل العلم قدموا عموم هذا الخبر قدموا هذا الخبر هذين الخبرين المتعريضين قدموا حديث بشرى حديث حليب اسرة

57
00:24:01.300 --> 00:24:23.400
من مس ذكره فليتوظأ من مس ذكره فليتوضأ حديث طلق هل هو ما هو الا بضعة منك؟ يعني قطعة من بدنك مثل ما لو مسست انفك او قدمك ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء كذلك لو مسست

58
00:24:23.450 --> 00:24:53.700
لكن حديث يجمع بينهما بان يحمل حديث بشرى على انه حكم مبتدأ ناقل عن الاصل حديث بن علي ناقل مبق على الاصل  هناك وجوه اخرى لكن المتعلق بالجمع منها ان يقال ان حديث

59
00:24:54.400 --> 00:25:15.150
بن علي مبق على الاصل. وش معنى مبقي على الاصل ايش معنى ممكن على الاصل هل الاصل لو لو قال إنسان هذا ناقض ايش نقول الدليل ايه الدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل ولي برأة منك

60
00:25:15.300 --> 00:25:29.600
على الاصل ان مس الذكر اصل فيه هل ينقضون ولا ما ينقضه الاصل الاصل لا ينقض الوضوء وليس هناك ناقض الا لو قال انسان مثلا هذا ينقض يقول ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم

61
00:25:29.950 --> 00:25:48.100
لابد من البرهان والدليل والحجة لو قال انسان من مس انثيه فليتوضأ وما الدليل عليه الخصيتين ما الدليل عليه ما عندنا دليل ليس عندنا دليل فلو قال النبي عليه السلام في فرضا

62
00:25:48.300 --> 00:26:07.950
يعني  كل انثيين هما بضعة منك وقال ماشي شتهما بمعنى ان الاصل انها لا ان مس الانثيين لا ينقض كذلك النبي عليه لما قال مسست ذكري قال انه بضعة منك الاصل انه لا ينقض

63
00:26:08.000 --> 00:26:27.000
اللي لم يأتي ناقة وحديث بشرى حديث طلق كان في اول الامر جاء في رواية رواية عند ابن حبان او احمد او عندهما جميعا يراجع هذا انه قدم على النبي عليه السلام وهم يبنون المسجد في اول الهجرة. حديث بشرى

64
00:26:27.200 --> 00:26:46.100
متأخر يعني ولهذا كان ناقلا عن الاصل واذا وجد دليل مبق ودليل ناقل قدم المبقي على الناقل. ولا نقول نرجحه كلاهما صحيح ما نقول هو ارجح يقول كلاهما وصل لكن

65
00:26:46.200 --> 00:26:59.850
هذا كان على الاصل ثم نقلنا عن الاصل بهذا نحن نقلنا عن الاصل اذ الشريعة اذ الشريعة ناقلة للشريعة في الحقيقة تنقلك عن الصوم. ولهذا الاحكام كانت تأتي شيئا فشيئا

66
00:26:59.900 --> 00:27:14.600
كلما استجد حكم كلما نقلنا عن هذا الاصل. الاصل ان الصلوات الخمس ما تجب ما يجب صوم ولا صوم رمظان ثم نقلنا عن هذا الاصل الى وجوب الصلوات الخمس ثم النبي هاجر عليه الصلاة والسلام

67
00:27:14.650 --> 00:27:27.400
في مكة ما كان هناك صوم. الاصل عدم وجوب الصوم. اليس كذلك وهاجر والصوم ليس بواجب. واستمر حتى فرض الصوم في السنة الثانية فنقلنا عن هذا الاصل هو عدم وجوب الصوم بوجوب صوم شهر رمضان

68
00:27:27.500 --> 00:27:46.500
الحج ليس بواجب نبقى على هذا الاصل والنبي استمر عليه على هذا الاصل فلم يحج حتى العام العاشر لان الحج فرض اما في العام العاشر او في العام التاسع. فنقل عن الاصل وهو عدم وجوب الحج الى وجوب الحج

69
00:27:47.150 --> 00:28:03.950
فوجب الحاج فلم يحج العام التاسع اما لانه نزل في وقت متأخر وجوبه فلم يتيسر له عليه الحج لضيق الوقت ولانه يريد ان يهيئ او لانه عليه الصلاة والسلام كان في الوقت المتسع لكن

70
00:28:04.150 --> 00:28:21.550
اه اراد ان يهيأ البيت وان يحج ابو بكر قبل ذلك حتى يحج بالناس وقد خلا البيت من اصنام فيتهيأ له بيان الشريعة وبيان الاحكام وحج في العام العاشر. وهكذا الزكاة

71
00:28:22.300 --> 00:28:40.850
الاصل عدم وجوب الزكاة ثم نقلنا عن هذا الاصل بوجوبها. وهكذا ايضا الاصل عدم وجوب الوضوء من مسجد ذكر ثم نقيم نصل الى وجوب الوضوء من مس الذكر واما وجود اما من قال بالترجيح فذكر فسلك طريقا اخر

72
00:28:41.050 --> 00:28:57.550
ربما يضيفه الى اصل ناقل يقول ان احاديث بشرى اكثر الشواهد حديث بشرى تفوق عشرة احاديث نحو من ثلاثة عشر حديث كثير منها صحيح من حديث بن خالد محيي عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي هريرة

73
00:28:58.400 --> 00:29:20.050
وهي حديث بعضها لا بأس به وكذلك حديث بشرى له شواهد عن الصحابة رضي الله عنهم له شواهد عن الصحابة انهم وهكذا يعني هذه اذا سلكنا مسلك الترجيح المؤيد للناقل عن الاصل. او تأويل المحتمل

74
00:29:20.050 --> 00:29:42.450
يعني بعضهم مثلا مثلا حتى يكون اقرب حديث بشرى على تأويل المحتمل حديث بشرى وحديث  بعضهم جمع بهذا الجمع وبعضهم اوله اول حديث بشرى تأويلا محتملا لكي يتفق مع حديث

75
00:29:43.250 --> 00:30:19.000
بماذا اولوه ماذا نعم احسنت اذا كان بشهوة اذا كان هذا وجه وجه اخر   اذا افضى يعني لكنه واجب لكنه واجب لكن نريد الجمع الذي يتفق مع حديث من علي نحي طلقي ابن علي يدل على ان الوضوء ليس بواجب. نعم

76
00:30:19.100 --> 00:30:45.350
باشره بيده  اللحم باللحم يعني  طيب يعني حملوا حديث بن علي اذا مسه من خارج الثياب وحديث بشرى اذا باشر اللحم اللحم. طيب هذا وجه حسن هذا وجه حسن. طيب

77
00:30:45.450 --> 00:31:05.600
لكن هذا آآ يعني قد يقال يعلم ان مسه خارج الثياب او فوق السياف لا ينقض الوضوء نعم هناك الوجه اللي سبق مع هذه الوجوه مسه بشهوة او ان يكون هناك حائل

78
00:31:05.800 --> 00:31:29.700
وجه اخر ان يحمل حديث بشرى على ماذا؟ على الاستحباب على نعم حديث  بشرى على الاستحباب لقوله هل هو الوضع منك؟ فصرفه حديث بشرى من الوجوب الاستحباب بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فلو الا بضعة منك. ولك قاعدة لبعض اهل العلم انه اذا وجد دليلان

79
00:31:29.850 --> 00:31:51.350
يدل احدهما على الجواز والاخر على الوجوب في صرف دليل الجواز دليل الوجوب الى الاستحباب واضح؟ مثل النهي عن الشروق قائم فشرب قائم شرب قائم فقالوا ان الشرب قائم خلاف الاولى لهذا الحديث

80
00:31:51.500 --> 00:32:07.150
للدلالة على انه شرب قائما عليه الصلاة والسلام وكذلك الامر بالقيام للجنازة اذا مرت النبي امر بالقيام له. وقوموا وقوموا له حتى تخلفكم. حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وما جاء في معنى

81
00:32:07.400 --> 00:32:24.800
صحيح سهل بن حنيف  واحاديث اخرى مع انه عليه الصلاة والسلام يا حي علي قام وقعد فقالوا حديث علي ليصرف هذه حديث من وجوب الاستحباب المسألة فيها خلاف لكن الشأن المثالي

82
00:32:25.450 --> 00:32:46.000
يعني هذه الاسئلة اللي ذكرت فيها خلاف لكن المقصود مثال وكما قال والشأن لا يعترض المثال اذ القصد الفرض والاحتمال. القصد الفرض وقد يكون المثال يرد عليه اشياء كذلك لو قيل مثلا ان البول قائم من هي عنه لانه نهى عن البول قائما

83
00:32:46.250 --> 00:33:07.350
والنبي قائما فبوله قائما يصرف النهي من التحريم الى الكراهة لفعله وفعله عليه الصلاة والسلام في حقه مندوب مشروع لانه يبين انه النهي ليس حراما هذا لو فرض ثبوت الاحاديث والحديث الورد في النهي ضعيفة لم يثبت حديث في هذا

84
00:33:07.600 --> 00:33:27.950
لا لا يصح في النهي عن البول القائم والحديث لكن كما تقدم الى الشأن التمثيل التمثيل وقد يمثل بشيء ليس بواقع وهذا يقع في كلام الاصوليين رحمة الله عليهم. فهذا من فهو اولى من الغاء ما والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخر

85
00:33:27.950 --> 00:33:50.450
والا تساقط يعني ايضا عندنا من وجوه التعارض اذا تعارض خاصان هذا ايضا من يعني اشد انواع التعارض. العموم مع العموم او العموم مع الخصوص امر ايسر لانك تخص العام

86
00:33:50.650 --> 00:34:09.450
من كل وجه والعام من وجه والخاص من وجه تجمع بينهما في السورة التي لا يتعارضان فيها لكن اذا كان يعني عندنا يعني خاص من كل وجه وعام من كل وجه. هذا لا اشكال فيه

87
00:34:09.500 --> 00:34:26.100
وغالب النصوص الخاصة لكن اذا كان حصل من وجه عام ومن وجه خاص كلاهما مثل الصلاة الامر الصالح عند دخول المسجد والنهي عن الصلاة في وقت النهي هذا من هذا الوجه ومسائل اخرى

88
00:34:26.500 --> 00:34:46.500
لكن حينما يكون التعارض بين خاصين هذا من اشد انواع التعارض وهذا في الحقيقة لا يمكن ان يقع في نصوص الشريعة ابدا. ما يمكن ان يقع التعارض بين خاصين على وجه يحصل به التمانع والتقابل

89
00:34:46.500 --> 00:35:08.550
بل لا بد ان يكون احدهما خاص والاخر عام. احدهما مطلق والاخر مقيد احدهما دار على الجواز والاخر دال على احدهم على الاستحباب والاخر دار على الوجوب فيصرف هذا من الوجوب الاستحباب او من التحريم يذكره بسائر وجوه الجمع

90
00:35:08.600 --> 00:35:28.750
اما تقابل الشريعة فلا يكون. لكن قد يكون تعارض بين دليلين احدهما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام او من قوله ويأتي نقل عن بعض الصحابة يوهم خلاف فعله عليه الصلاة والسلام

91
00:35:29.550 --> 00:35:35.261
مثل ماذا يعني ينقل