﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.350
تقدم الاشارة الى ان الاجماع ليس مخصصا بنفسه بل دال على وجود الدليل وسبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم  ان هذا ذكر الاجماع

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.800
على ان البحر يجوز البول فيه يجوز البول فيه. منهم من قال انه خرج بالعموم خرج بالعموم وسبق انه ليس داخلا في العموم وان عموم كل عموم وعموم كل شيء بحسبه

3
00:00:43.500 --> 00:01:04.500
والدليل الدال على التخصيص للاجماع قد يكون نصا وقد يكون اشارة او تنبيها. ومنه ايضا قولهم ان الماء النجس لا يجوز التطهر به اذا تغير بنجاسة انه نجس بالاجماع. نجس بالاجماع

4
00:01:04.700 --> 00:01:24.350
وقالوا ان الدلالة عليه الاجماع. وهل هناك نص على دلال على على ذلك الامام احمد رحمه الله يقول الدلالة على ان الماء المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله وانه نجس ان الله حرم الميتة

5
00:01:25.450 --> 00:01:49.300
حرم الميته وان الماء الذي تقع في ميته نجس فيكون دلالته بالكتاب بتحريم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم وكذلك ايضا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

6
00:01:50.200 --> 00:02:04.600
لان قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجس شيء. هل يفهم من هذا ان الماء لا ينجس مطلقا حتى لو وقعت فيه نجاسة لقوله ان الماء طهور لا ينجس شيء

7
00:02:05.100 --> 00:02:26.300
يقال ان هذا العموم مخصوص بما تقدموا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه انه اذا حمل الخبث فقد يكون انه اذا كان اقل من قلة قد يحمل الخبث فيكون نجسا

8
00:02:26.450 --> 00:02:44.600
يعني قد يؤثر فيه الخبث فلا يحمله فيكون نجس وقد لا يؤثر فيه فيكون الطاهرا. قال والنص الخاص من المخصصات النص الخاص مثل قوله لا قطع الا في ربع دينار

9
00:02:44.700 --> 00:03:02.900
لا تقطع اليد الا في ربع دينار. هذا مخصص لماذا ما هو الدليل الذي خصصه قوله تعالى والسارق والسارقة. والسارق والسارقة لان قوله عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار

10
00:03:03.150 --> 00:03:24.550
تقطع اليد ظاهر القرآن والسارق والسارقة ان كل سارق تقطع يده. كل سارقة تقطع يدها ولو كان المسروق شيئا ماذا قليل اقل من ربع دينار. جاءت السنة فخصصت عموم الكتاب بقوله لا تقطع اليد في ربع دينار. كذلك تقدم

11
00:03:25.200 --> 00:03:55.050
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. هذا عام في كل مشركة خصص لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني انه يجوز نكاحهن وكذلك ادلة اخرى في هذا الباب مما جاء عمومها خصصت مثل قوله عليه الصلاة والسلام انه قال

12
00:03:56.050 --> 00:04:12.950
في العشر انه فيما اخرجه الارض العشر في كل ما تخرجه حديث ابن عمر في حديث جابر جاء في حديث سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا برد صدقة

13
00:04:13.350 --> 00:04:33.050
ولا ثمن صدقة. ظاهر حديث ابن عمر وحديث وجابر ان الصدقة تجب في القليل والكثير مما اخرج الارض وتجب ايضا في في الخضار والفواكه جاء حديث ابي سعيد الخدري يبين انه لا صدقة الا

14
00:04:33.150 --> 00:05:02.350
فيما كان خمسة اوسق يعني ثلاث مئة صعفة اكثر كذلك يكون موسقا مما يكون من الحبوب والثمار من حبوب فيخرج الخضار وكذلك الفاكهة. وبادلة اخرى. قال ولا يشترط تأخره وعنه بلاء. يعني لو وجد دليلان احدهما خاص والاخر عام

15
00:05:03.450 --> 00:05:29.550
ووجدنا العام متأخر هل نخص عمومه بهذا النص الخاص ولو كان متأخر او نقدم النص العام لانه متأخر يقول مصنف ولا يشترط تأخر وش يعود الظمير عليه الخاص وللعام الخاص

16
00:05:29.800 --> 00:05:48.400
الخاص يعني لو كان النص الخاص متقدم جاء النص الخاص متقدم مثل قوله عليه الصلاة والسلام  يعني لو تقدم النص الخاص لا قطع الا في رعب دينار. ثم نزل والسارق والسارقة

17
00:05:49.100 --> 00:06:13.650
هل نخص عموم القرآن بالحديث المتأخر او نقول ان الاية متأخرة فلا تخص بالدليل المتأخر بل بالدليل المتقدم ايش نقول نعم نقول ان الدليل خاص يقضي على العام سواء تقدم او

18
00:06:13.700 --> 00:06:37.200
تأخر هذا هو هذا هو قول الجموع خلافا للاحناف خلافا للاحناف لماذا لان دلالة الخاص واظحة على ما دل عليه الخاص واضحة لقوله مثل لا قطع في ربع دينار الا في ربع دينار فصاعدا

19
00:06:37.400 --> 00:07:13.850
هذا خاص ودلالته انص في عدم ارادته في ذاك العموم وكذلك ايضا في العمل بالخاص مع العام عمل بالدليلين وفي العمل بالعام دون الخاص عمل باحدهما دون الاخر ثم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون الى النصوص الخاصة ولم ينقل عنهم انهم كانوا يسألون

20
00:07:13.850 --> 00:07:40.100
يقولون هل هذا النص متأخر او متقدم بل كانوا يعملون بالنص الخاص رضي الله عنهم  يقول تلا قطعا الا في ربع دينار ولا يشترط تأخره وعنه بلى يعني عن الامام احمد

21
00:07:40.400 --> 00:08:18.000
قال فيقدم المتأخر وان كان عاما. يعني او خاصا من باب اولى كقول الحنفية        وعنه بلى فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية قال فيكون نسخا للخاص كما لو افرد

22
00:08:18.450 --> 00:08:44.900
لان الاحناف يقدمون النسخ مطلقا حتى يقدمونه على الجمع يقدمونه على الجمع ولهذا يقولون ان النسخ  ان المتأخر ناسخ ولو كان عاما لكن الصواب قول الجمهور لما تقدم الادلة الدالة

23
00:08:45.050 --> 00:09:10.100
على ذلك ولان فيها عملا بالدليلين ولان ارادة الخاص اغلب من ارادة العام ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون الى النصوص الخاصة ولم يكونوا يسألون عن المتأخر من الدليلين

24
00:09:10.600 --> 00:09:33.450
لكنهم يقولون فيكن نسخا للخاص كما لو افرد الحقيقة هذا فيه نظر كيف يقال ان النص العام مقدم كما لو افرد الذي اظهرت دلالته نص على ما دل عليه والعام دلالته عامة

25
00:09:33.850 --> 00:09:58.850
ولا شك ان دلالة العام ليس كدلالة الخاص والخاص يقضي على العام فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارظا مثل ما تقدم في كلام مصنف في التعارض يقول فعل هذا متى جهل المتقدم من الدليلين الخاص او العام

26
00:09:59.000 --> 00:10:28.000
على هذا على ماذا هذا تفريع على القول الثاني الذي يقول انه يقدم المتأخر مطلقا سواء كان خاصا او عاما فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارظ اما على القول الاول هل يحصل تعارض او لا يحصل؟ على القول الاول الذين يقدمون الخاص. هل يحصل تعارض

27
00:10:30.300 --> 00:10:53.050
لماذا لأنه لو عام وجهلنا المتقدم شنو نقدم مقدم الخاص لكن على القول الثاني الذين يقدمون المتأخر ولو كان عاما طيب قيل لهم اذا كان النص العام اذا كان النص اذا كان

28
00:10:53.150 --> 00:11:21.100
النص العام لا ندري هل هو متأخر وتقدم؟ والنص الخاص لا ندري ماذا نعمل؟ يقول يتعارظان اذا تعارظا يأتي ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله فهل يعني يتساقطان وهذي فائدة اخرى في فائدة العمل بالنص الخاص. لانه لا يحصل التعارظ

29
00:11:21.600 --> 00:11:44.150
ولا التقابل ولا التمانع. اما على هذا الوجه فانه قد يحصل بينهما التعارض يعني في نظر المجتهد لانه لا يدري ولا لا يعلم هل هذا هو المتأخر او هذا والمتأخر عنده هو الناسخ ولو كان عاما

30
00:11:45.950 --> 00:12:15.900
لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم هذا تعليل  التعارض لماذا تعارض لانه لو قدم الخاص احتمال انه منسوخ بالعام لانه متأخر  لو قدم العام احتمال انه مخصوص بتأخر الخاص

31
00:12:16.500 --> 00:12:46.700
بتأخره وهذا في الحقيقة التعليل ضعيف اثر من اثار هذا القول وهو تقديم المتأخر وهذا خلاف المنقول عن الصحابة وخلاف المعنى وخلاف ايضا وجوب العمل بالدليل حينما يبلغك الدليل فعليك ان تعمل به. وما دام ان في تقديم الخاص عمل بالدليلين

32
00:12:47.050 --> 00:13:18.300
كان هو المقدم وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية لنا هذا تخريج لابن حامد والتخريج هو ان يختار امام من من ائمة المذهب قولا خرجه على قول امام المذهب

33
00:13:18.350 --> 00:13:37.600
فليس قولا له انما تخريج على اقواله واستنباط من اقوال اخرى فقال هذه المسألة تخرج على ما قال وتلحق بتلك المسألة التي نص عليها وان لم تكن هذه منصوصة فقد يكون

34
00:13:37.650 --> 00:14:00.850
في شبه من القياس في الحاق مسألة مسألة وهم سموه تخريجا وهو على ما تقدم  قال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة لماذا قالوا لان السنة تبين الكتاب سنة

35
00:14:01.050 --> 00:14:25.050
تبين الكتاب وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فاذا كانت السنة مبينة فهي التي تخصص عمومة وتقيد مطلقة. فلا يكون المبين مبينا فلا يكون فلا تكون السنة المبينة

36
00:14:25.300 --> 00:14:48.300
مبينة ولهذا قالوا الكتاب لا يخص السنة لان التخصيص بيان. بيان ان هذا النص ان هذا الدليل العام مخصوص. فاذا قلت ان الكتاب يخصص السنة جعلت المبين ماذا بصيغة المفعول مبين بصيغة الفاعل

37
00:14:48.500 --> 00:15:13.750
والفرظ والاصل ان السنة هي المبينة والكتاب هو المبين. فلا يكون المبين مبينا. ويقولون هذا دور. وهذا قول ضعيف. والصواب ان السنة تبين الكتاب والكتاب يبين السنة والاكثر والاغلب ان السنة هي التي تبين وقد ترد بعض الادلة

38
00:15:13.800 --> 00:15:34.100
في السنة عامة ويخصصها الكتاب. وعلى هذا يكون بيان الكتاب للسنة فيما لا ما فيما ليس في السنة بيان للكتاب فلا يلتقيان في مكان واحد ولا موضع واحد. فالموضع الذي

39
00:15:34.750 --> 00:15:57.100
بينه الكتاب من السنة ليس في السنة بيان منه للكتاب فلا تعارض هنا فعلى هذا محل بيان السنة للكتاب غير محل بيان الكتاب للسنة وكلاهما وحي من عند الله كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى فلا يمتنع ان يبين

40
00:15:57.100 --> 00:16:17.600
كان احدهما الاخر  كما انه لا يمتنع ان يخص ايضا عموم السنة بالكتاب. مثل ما تقدم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من يعني هل ما قطع من البهيوة حية فهو

41
00:16:18.550 --> 00:16:44.600
ميتة او ميت هذا ماذا؟ عام ظاهرهما قطع عام وش يشمل بعمومه عمومه ايش ادخل فيه؟ ها الشعر طيب الشعر اذا قطع نجس ولا طاهر؟  طيب طيب الحديث يقول ما هو حي فهو ميت

42
00:16:44.700 --> 00:17:20.800
ايش اخرجه من العموم  ما هي نعم ارفع الصوت ما هو  نعم اثاثا لكم متاعا الى حين يعني والصوف يؤخذ منها فدل على ان هذا العموم مخصوص بالكتاب لانه ينتفع به وان كان بعضهم قال ان هذا المراد ما قطع

43
00:17:20.800 --> 00:17:35.350
فمنها يعني في غير حال السلامة. اما ما قطع في حال السلامة فهذا غير داخل لكن ما قطع في غير حال السلامة ايش معنى ما قطع حال السلامة؟ يعني الشيء الذي تحله الحياة مثل

44
00:17:36.000 --> 00:17:54.000
قطع رجليها او يدها فهذا قطع في غير حال السلامة اليس كذلك؟ لانه لا شك انه يسبب الالم والضرر. اما الصوف فانهما ذا قطع فيستقطعه منها ولا يترتب ظرر ولا الم

45
00:17:54.600 --> 00:18:22.650
ولهذا الجمهور على طهارته الا نحنا ايش الشافعي رحمة الله عليهم فانهم قالوا بنجاسة والصواب ما تقدمت. قال رحمه الله والمفهوم والمفهوم كخروج يعني ومن المخصصات المنفصلة المفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة

46
00:18:23.150 --> 00:18:52.150
من قوله في اربعين شاة شاة هذا هذا رواه البخاري عن انس. وقوله في اربعين شاة شاة هذا رواه رواه ابو داوود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه ابن عمر

47
00:18:52.350 --> 00:19:02.350
ورواه ابن ماجة من ولد سليمان ابن كثير عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سفيان بن حسين عن الزهري ضعيف. سليمان بن كثير ثقة لكن رؤية عن عن الزهري فيها نظر

48
00:19:03.350 --> 00:19:23.500
وهذا يدل على ضبط هذه الرواية لانهما اجتمعا على رواية الخبر فدل على ظبطه. والحديث اصله في صحيح البخاري عن انس لكن في زيادة في اربعين شاة شاة هذا العموم

49
00:19:24.200 --> 00:19:44.100
هذا عام في شامة الغنم زكاة الغنم زكاة. اليس قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة وش ادل عليه على ان الزكاة تجب في ماذا  في اربعين شاة طيب هل يدخل فيه المعلومة

50
00:19:45.350 --> 00:20:16.950
لماذا  لانه عام بالمعلومة وغير المعلوم السايم وغير السائمة طيب قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة هذا ماذا؟ ايش فيه فيه تخصيص تخصيص هل هو تخصيص بالمفهوم يعني قوله في شئمة الغنم زكاة

51
00:20:17.500 --> 00:20:41.200
يفهم منه ان المعلومة ماذا لا زكاة فيها ان المعلومة لا زكاة فيها فقالوا ان عموم قوله في اربعين شاة شاة مخصوص بمفهوم قوله في شائمة الغنم لكن هذا في الحقيقة فيه نظر. لان قوله في شائمة الغنم تخصيص بالوصف

52
00:20:41.450 --> 00:21:04.100
تقييد بالوصف قال في شئمة الغنم زكاة فعموم قوله في اربعين شاة في اربعين شاة شاة مخصوص للوصف في قوله في شائبة الغنم في شأنات الغنم فلما قيد هذا العموم

53
00:21:04.500 --> 00:21:31.400
بالشائمة دل على خروج المعلوفة من عموم قوله في اربع نشاة شاة. لا ان مفهوم قوله خصصه بل ان الوصف في قوله في سائمة يفهم منه ان ان ما كان منها

54
00:21:32.150 --> 00:21:57.300
ما كان منها معلوفا فلا زكاة فيه. انما تجب الزكاة فيما يسوم منها. وهذا في الحقيقة  قيد ظاهر يقال في شائمة الغنم زكاة ولا يقول قائل هذا الوصف لا يدل على التخصيص. لانه لو قيل يدعو على التخصيص لكان زيادة لكان

55
00:21:57.350 --> 00:22:18.900
زائدا لفظا مع نقص في المعنى وحاش عليه الصلاة والسلام ان يكون كذلك. لانه لو قال في الغنم زكاة لكانت دلالته واضحة مع عدم ذكر الشائمة اذا كان قوله في السائمة ليس مرادا

56
00:22:19.300 --> 00:22:47.400
ولهذا قول في السائمة هذا قيد لقوله في اربعين شاة شاة قيد ظاهر عيد ظاهر وهذا هو الاقرب لكن يمكن ان يستدل بالمفهوم بقوله عليه الصلاة والسلام لما قال  اذا بلغ الما قلتين لم يحمل الخباث

57
00:22:47.750 --> 00:23:13.950
لم يحمل الخبث وقوله عليه الصلاة والسلام  الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام مخصوص بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء واللتين لم لا يحمل لم يحمل خبث او لا هذا رواية

58
00:23:14.100 --> 00:23:39.750
اهل السنن الترمذي وابن ماجة وفي رواية عند ابي داوود صحيحة لم ينجس وكذلك هي عند ابن ماجة والمعنى يفهم ان ما دون القلتين اذا وقع فيه نجاسة فانه يحمل الخبث في خصص عموم قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء فلا يدخل فيه ما دون القلتين

59
00:23:39.800 --> 00:24:05.500
لا يدخل في عمومه لكن هذا التخصيص هذا التخصيص آآ مراد به ما دون القلتين ما دون القلتين مما يحمل الخبث مما يحمل الخبث لكن ما كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة ولم يظهر فيها فيه اثرها

60
00:24:05.900 --> 00:24:22.950
فانه طاهر على الصحيح. فما دون القلتين قد يكون نجس وقد لا يكون نجس اذا وقع فيه نجاسة. لكنك تتأمل وتنظر فان ظهر اثر النجاسة اجتنبته وان لم يظهر استعملته. قال وفعله

61
00:24:23.100 --> 00:24:47.300
وفعله ايضا فعله مخصص عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المخصص ماذا الرابع الخامس السادس ها؟ السادس  في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

62
00:24:47.400 --> 00:25:11.850
اخذ بعض العلماء من هذا ان هذا العمو في قوله لا تقربون حتى يطهر. مخصوص بماذا بفعله ما هو فعله  انه عليه الصلاة والسلام كان يبي يراجع المرأة من نسائه وهذا في الصحيحين ميمونة وعن عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين عائشة كان

63
00:25:11.950 --> 00:25:32.500
اذا كان في فور حيضته يأمرها ان تتزر يأمرها ان تتجر لكن قد يقال والله اعلم ان المخصص له ليس انما الدليل القولي وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي نعم حديث انس في حديث انس عند مسلم

64
00:25:32.550 --> 00:25:56.900
قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وهذا ابلغ اصنعوا كل شيء الا النكاح. ويمكن يقال اجتمع عليه مخصصان عليه مخصصان ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر مع انه قد يقال قد يدعى او يقال ان الاية

65
00:25:57.200 --> 00:26:19.550
دالة او دلالتها اه على النهي عن الجماع وليس المعنى انه لا يقربها مطلقا لقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فدل على ان القربان المنهي عنه هو الجماع لقوله بعد ذلك

66
00:26:20.000 --> 00:26:46.100
فاذا تطهرن فاتوهن لا تقربوهن اي لا تجامعوهن فينظر. فان كان هذا قول مذكور فهو اظهر بدلالة الاية وان قوله سبحانه وتعالى فاتوهن دليل على ان القربان المنهي عنه هو الجماع. ليس القربان بمعنى انه لا يقربها مطلقا

67
00:26:46.100 --> 00:27:03.950
الاية انه انه يعني يفهم منه انه لا يقربها لا يجلس معها لا ليس هذا ليس هذا  ولهذا لم يفهم الصحابة من هذا منه هذا الشيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

68
00:27:04.150 --> 00:27:27.300
اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال وتقريره تقريره عليه الصلاة والسلام. تقريره يقع في بعض المسائل يعني حينما يرى مثلا اه عليه الصلاة يكون عموم دليل ثم

69
00:27:27.450 --> 00:27:52.150
يأتي تقرير منه في تخصيصه بتقريره عليه الصلاة والسلام من ذلك انه عليه السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر ورأى قيس بن قهد يصلي بعد الفجر فقال ما هاتان؟ قال لم اكن صليت

70
00:27:52.950 --> 00:28:11.750
ركعتي الفجر لكن هذا الحديث في الحقيقة قال فلا اذا قال فلا اذا التقرير ليس ليس من باب التقرير هذا من باب القول ثم النبي سأله ولم يسكت قال فلا اذن في الحديث. وهذه رواية تنظر

71
00:28:11.900 --> 00:28:28.150
هي موجودة آآ عند اهل السنة عند ابي داوود والترمذي جميعا وعند تراجع هذه الرواية تراجع هذه الرواية واستدل العلامة الشنقيطي رحمه الله بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة من الخيل

72
00:28:28.300 --> 00:28:50.700
فخرجت من عموم الادلة في عموم الاموال وانها ليست داخلة ويمكن بالتأمل يظهر ادلة اخرى تدل على التقرير. تقرير يمكن ان يقال ما تقدم يمكن ان صح ما سبق ان ذكرت وهو انه عليه قال لا يبولون احدكم في الماء الدائم وهو جنب

73
00:28:50.850 --> 00:29:10.500
هذا عام اذا قيل انه يدخل فيه البحر كما قال بعض مخصوص بالاجماع فالنبي عليه السلام اقرهم ان يركبوا البحر ومعلوم ان ركوب البحر يستلزم منه ان  يتخلص من نجاسات التي تصيبهم فيرمونها في البحر

74
00:29:10.800 --> 00:29:32.900
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يقررهم قولا انما اقر هذا من جهة انه عليه الصلاة والسلام اقرهم على ركوب البحر وركوب البحر يلزم منه هذا الشيء فيكون التقرير من هذه الجهة. من هذه الجهة. ايضا هناك تقرير عملي

75
00:29:32.900 --> 00:30:01.000
في تقرير عملي ايضا يظهر ايضا وهذا مذكور ذكره العلم وهو عدم اخذ الزكاة من الخضروات فجاءت الادلة عامة اه في يعني وجوب اخبرني صدقة تؤخذ صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم. قوله سبحانه يا ايها الذين

76
00:30:01.000 --> 00:30:20.200
مطيبات ما كسبت ثم قال واما اخرجنا لكم الارض. ادلة عامة في علوم الصدقة وكذلك علوم الزكاة ثم لم ينقل ان والنبي عليه اقر اصحاب الكروم في الطائف البساتين ولم يأخذ منها الزكاة عليه الصلاة والسلام

77
00:30:20.350 --> 00:30:37.550
اقرهم عليها فهذا تقرير عملي في عهده عليه الصلاة والسلام واستمر صعب على ذلك ربما ايضا يكون دليلا في المسألة قال وقول الصحابي ان كان حجة هذا تعليق بهذا الشرط ان كان حجة

78
00:30:38.300 --> 00:30:56.200
كما قاله بعض العلماء والصواب انه ليس بحجة كما هو قول الشافعي جماعة من اهل العلم لان الصحابي عالم من اهل العلم فهو يحتج له ولا يحتج به. الا اذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه

79
00:30:56.250 --> 00:31:18.200
اما ما كان موضع اجتهاد ومشرع اجتهاد فهو كغيره من اهل العلم واقوال الصحابة واثارهم في هذا الباب كثيرة ولم يكن بعضهم يقول بعض حينما يحتج عليه ان تحجه حجة فلا تعترض عليه ولا اعترض عليك. بل كانوا رضي الله عنهم

80
00:31:18.300 --> 00:31:36.900
آآ ينزلون انفسهم في هذا الباب منزلة غيرهم من اهل العلم. ولم يؤثر عن احد منهم انه جعل انه جعل قول احد منهم حجة وهذا معلوم انه حيث لا نص حيث لا نص يعارض فاذا بنص فهذا ليس بحجة بالاتفاق

81
00:31:36.900 --> 00:31:55.600
والصواب انه ليس بحجة مطلقا قول الصحابي ان كان حجوا منهم من قال يعني لتقرير هذا القول ان قول الصحابي اقوى من القياس والقياس يخص به فقول الصحابي يخص به وهذا تخريج ضعيف

82
00:31:55.600 --> 00:32:15.850
لان القياس دليل من ادلة مأخوذ من الادلة القياس متفرع من الكتاب والسنة بخلاف قول الصحابي رضي الله عنه قال وقياس نص خاص قياس نص خاص  وهذا هو الاخير التاسع اليس كذلك

83
00:32:16.200 --> 00:32:49.850
نعم. نعم  التاسع وين التاسع  التاسع كم مضى؟ مضى الحس. والعقل والاجماع والنص الخاص. والمفهوم وفعله وتقريره وقول الصحابي قياس نص باستثناء ليس داخل الاستثناء هذا المخصصات المتصلات المنفصلة. مخصصات منفصلة. اما ولهذا قال ومنه

84
00:32:50.150 --> 00:33:10.250
ومنه لم يقل والاستثناء قال ومنه فهذا من آآ كما تقدم في المخصصات هذه المخصصات المنفصلة هذا التاسع وهو الاخير. قياس صن خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. هذا

85
00:33:11.450 --> 00:33:41.450
اه قالوه في يعني لو كان عندنا نص نص آآ مثل يعني الامهلة جانت كم عليها من الحج فعليه النصف ما على المحصنات النصف ومخصص لعموم قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة

86
00:33:41.750 --> 00:34:04.750
اغسطس في هذه الاية وان عليها نصف ما على المحصنة انها تجلد خمسون خمسون جلدة طيب لماذا حصل قياس النص ما الذي قيس عليها؟ او من قيس عليها  نعم المملوك الذكر

87
00:34:04.900 --> 00:34:32.800
على الامة المملوك والمعنى انه مثلها ولا فرق بينهما وهو قياس بنفي الفارق وهذا من اعلى انواع القياس بنفي الفارق فالحق بها. وكذلك ايضا قياس عكس ذلك الان القياس هنا قياس الرجل المملوك على المرأة عكسه قياس ماذا

88
00:34:33.650 --> 00:34:55.750
المرأة المملوكة على ماذا على الرجل في ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق له شركا في عبد فعليه خلاصه فانه يقوم قيمة عدل قوم قيمة عدل لا واكس ولا شطط. اعطي شركاء حصصهم. جاء في الصحيحين والا عتق منهما عتاق. هذا ورد في

89
00:34:55.900 --> 00:35:14.050
المملوك الذكر وان من كان له نصيب في مملوك فاعتق نصفه وبقي النصف الثاني لشريكه قد افسدته افسده عليه ماذا على المعتق لنصفه ان يدفع ثمن النصف الثاني قيمة عدل

90
00:35:14.800 --> 00:35:41.200
ويدفعه لشريكه لشريكه اذا كان المملوك عبدا ذكرا وقد قسنا عليه من  على الذكر من  يعني النبي قال من اعتق له شركا له في عبد مملوك ذكر اذا اعتق انسان انت بينك وبين انسان مملوك. لك نصف ولو نصفه فاعتقت نصفه

91
00:35:41.350 --> 00:36:03.300
في هذه الحالة اذا كنت قادر على العتق وعندك مال يمكن ان تدفع نصف اه قيمة النصف في متى نصفه او نصف قيمته نصف قيمته تعطيه اياه. فلو كان مثلا قيمته مئة الف

92
00:36:03.350 --> 00:36:23.250
فاعتقت نصفك كان اسمك خمسون الف ونصف خمس تعطيه خمسين ماذا الفان ويعتق المملوك يعتق الملوك. طيب هذا ورد نص في ماذا؟ في المملوك الذكر شو قاس عليه الامة الانثى. فالانثى كذلك

93
00:36:23.300 --> 00:36:40.900
اذكاو الذكورية والانوثية اوصاف طردية فهو قياس بعدم الفارق او بابداء الجامع ما في مانع. اذا نظرت الى الاوصاف الطردية قل بعدم الفارق. واذا نظرت الى المعنى فالمعنى واحد. المعنى واحد كلاهما

94
00:36:40.900 --> 00:37:05.100
مملوك  هذا عتق اعتق نصيبه فعليه يعتق النصف الثاني في الذكر وكذلك في الانثى. والمعنى اننا خصص قياس نص قياس نص خصصنا هذا العموم خصصنا هذا العموم بقياس الامة على

95
00:37:05.400 --> 00:37:26.150
المملوك عمومه اه خصصناه بالحاق الامة على المملوك كما الحقنا المملوك بالامة في مسألة الجلد اذا زنا فانه يوجد خمسين جلدة. وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص

96
00:37:26.700 --> 00:37:50.450
لا يخص بالقياس لان العموم متحقق والقياس لسنا منه على يقين فلهذا لا قياس وهذا فيه نظر والصواب ما قاله الجو. وقال قوم بالجلي دون الخفي بالجلي دون الخفي يعني

97
00:37:51.200 --> 00:38:13.350
وفي الحقيقة المسائل المذكورة من باب الجلي لان قياس الامة المملوك الذي زنا على مقياس جلي اليس كذلك؟ لا فرق بينهما قياس جلي واضح لا شبهة فيه ولا تردد في قياسها او قياسه عليها

98
00:38:13.550 --> 00:38:29.600
وخصص به عيسى ابن ابا العام المخصوص وحكى عن ابي حنيفة. يقول عيسى ابن ابان ينظر في هذا العموم المخصوص بنص قياسه. ان كان عموم محفوظ  لم يخص باي نص فلا يخصص بنص الناس. وان كان قد خص

99
00:38:29.900 --> 00:38:55.050
عمومه بدليل اخر فضعف عمومه. فاذا ضعف عمومه جاز تخصيصه بنص القياس. وهذا ينظر له مثال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع. هذه مسألة اخرى وهو تخصيص العموم الى

100
00:38:55.250 --> 00:39:19.400
واحد يعني معنى نعلم ان العموم لابد ان يكون جمعا فاكثر يعني ثلاثة فاكثر فاذا ورد الدليل الخاص خرجت الافراد المخصوصة في هذا الدليل الخاص يعني لو كان يعني خص هذا العموم بدليل ثم خص بدل اخر

101
00:39:19.850 --> 00:39:39.500
فتوالت النصوص المخصصة على هذا الدليل العام على هذا الدليل العام. حتى لم يبق من هذا الدليل العام الا حكم واحد. الا فرد واحد هل يجوز او لا يجوز تخصيص العموم

102
00:39:40.250 --> 00:40:07.250
الى الواحد قيل لا لانه اذا كان واحد فليس جمعا وليس جمعا والتخصيص للعموم. وهذا ليس بعام والصواب انه ان كان واقع فلا بأس  الدليل الخاص يقضي على العام ولو لم يبقى الا واحد. لماذا لماذا قيده بالواحد

103
00:40:07.400 --> 00:40:24.900
لماذا لا بد ان يبقى واحد لانه لو لم لو لم يبقى شيء ايش يصير النسخ يسير نسخا وقال الراجي والقفال والغزالي الى اقل الجمع يعني ثلاثة لا بد ان يبقى ثلاثة وحجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان

104
00:40:25.400 --> 00:40:41.200
وش معنى حجة؟ بعض العلماء يقول ان النص العام اذا خص سقط الاستدلال به هذا قول ضعيف او باطل والصواب ان عمومه باق فيما لا فيما لم يخص تقدمت خصت بادلة

105
00:40:41.700 --> 00:41:23.850
فبقي عمومها فيما لم يخص فيما لم يخص ومنه الاستثناء وهذا يكون ان شاء الله في الدرس الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   السلام عليكم