﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام المؤمن البغدادي رحمه الله صفي الدين في كتابه قواعد الاصول لا زال البحث

2
00:00:20.250 --> 00:00:52.150
اركان القياس قدم الكلام عليها ثم ذكر القاب العلة قال وله القاب والعلة من اركان القياس كما تقدم لانه مبني على الاصل والفرع والحكم والعلة. ولان المدار على العلة وبها يتعدى الحكم الى الفرع

3
00:00:52.250 --> 00:01:22.450
كثرت القابها واختلفت المعاني بزيادة وكثرة لكن في اصل المعنى واحد. انما تتفاضل المعاني منها العلة وقد سبق تفسيرها وهي التي يعلل بها الاصل ويلحق الفرع بتلك العلة الموجودة الاصل ووجد

4
00:01:22.650 --> 00:01:50.850
عينوها في الفرع  وهي وصف ظاهر منضبط العلة وصف ظاهر منضبط وله شروط او ضوابط ايضا يأتي الاشارة اليه كان يصنفه رحمه الله والمؤثر يطلق على العلة المؤثر. وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة. اذا

5
00:01:52.300 --> 00:02:18.950
العلة تسمى مؤثرا بمعنى انها اثرت الحكم لان الحكم من وجوب او حرمة لابد ان يكون له علة وقد تعلم وقد لا تعلم الاحكام التعبدية لا نعلم علل لها لكن لها حكمة في نفس الامر

6
00:02:21.500 --> 00:02:51.950
والمؤثر بمعنى ان هذه العلة اثرت في هذا الحكم مثل الخمر لتخميرها العقل فكان الحكم بتحريمها وهذا الوصف وهو الخمري هو تغييب العقل اثر في الحكم فكان التحريم وهكذا سائر الاحكام الاخرى

7
00:02:52.500 --> 00:03:18.050
المعللة فان لها تأثير في قوله فانها من الطوافين عليكم فهذا اللفظ بجملته يدل على ان كونها من الطوافين انه علة لطهارتها. وطهارة سؤرها فاثر هذا الوصف وهو كونها تطوف علينا

8
00:03:19.050 --> 00:03:40.350
ان سورها طاهر. ومن باب اولى طهارتها في ذاتها وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا. المناط من النوط وهو تعليق الشيء بالشيء وهو اخص وهو اخص من العلة لان اناطة الشيء بالشيء

9
00:03:40.700 --> 00:04:17.950
يدل على انه علق به واذا وجد المناق وجد الحكم السلام  وينه الى وين وش وقفنا عليه   والسبب ها طيب لا بأس جزاك الله خير على التنبيه. بارك الله فيك. والسبب؟ نعم

10
00:04:18.800 --> 00:04:44.700
تقدمت اذا هذه كما ذكر اخوان اه فقوله هو السبب واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة والمتشبب المتعاطي لفعله ايضا من اسماء العلة السبب من اسماء العلة السبب واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة

11
00:04:46.450 --> 00:05:14.150
والسبب كل اه سبب علة وليس كل علة سببا يعني السبب قد يكون علة وقد لا يكون علة اما العلة فكل علة سبب وليس كل سبب علة لان السبب قد

12
00:05:14.200 --> 00:05:45.400
تقارنه المناسبة. نعم  نعم ايش قلنا نعم يعني المقصود ان العلة تكون معها المناسبة العلة تكون معها المناسبة فاذا قلت هذا علة فهو مناسب والشباب لا يلزم منه ماذا؟ المناسبة. لا يلزم منه المناسبة. فايهما اخص

13
00:05:45.800 --> 00:06:15.350
ايهما اخص العلة ولا السبب العلة فكل علة ها كل سبب علة وليس كل علة الشباب مثل ما نقول كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ومثل الاحسان نقول كل محسن مؤمن ومسلم

14
00:06:15.550 --> 00:06:41.650
وليس كل مسلم او مؤمن محسن. نعم فهي اخص فهي اخص نعم صحيح والسبب واصله نعم ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة الى ما لا يحصل بالمباشرة. مثل السبب الى البئر

15
00:06:41.800 --> 00:07:03.200
باخذ الماء المعنى انك اذا اردت ان تتوصل الى البئر باخذ الماء فلابد من سبب وكذلك السبب الى الاعلى فليمدب بسبب الى السماء يعني الى العلو الى السقف بحبل ونحو ذلك. واصل ما يتوصل به بالمباشرة

16
00:07:03.250 --> 00:07:32.400
والمتشبب المتعاطي لفعله المتشبب عندنا السبب لا يعمل الا بوجود المتعاطي. قد يكون الحبل موجود ها والبئر موجودة لكن لا يحصل الوصول الى الشيء الا بالتعاطي فلابد من المباشرة وتعاطي الفعل حتى تصل الى الماء ولهذا قال والمتسبب

17
00:07:32.500 --> 00:07:59.400
المتعاطي لفعله وهنا ما توصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه  بمعنى انه ينظر الى العلة وهو جرى على ان السبب هنا قارن المناسبة لانه اذا توصل الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه فهذا لا يكون الا علة

18
00:07:59.900 --> 00:08:19.100
لا يكون الا علة. اما السبب بمعنى انه غير مناسب هذا لا يقاس عليه. مثل زوال الشمس غروب الشمس هذا سبب لدخول وقت الصلاة فلا يمكن ان يقاس عليه لانه غير معقول لنا

19
00:08:19.500 --> 00:08:38.900
وهو تعبدي وهو تعبدي. ومنهم من قال انه يطلق على السبب احيانا علة. في بعض المواضع والمصنف رحمه الله جرى على تقول هذا السبب سبب هذا هذا الشيء. بمعنى علته فلا مانع

20
00:08:39.450 --> 00:09:12.650
اصطلاحا لا مانع ان تطلق على العلة السبب قال فيما لا نص فيه وذلك بان تلحق الفرع غير المنصوص بالاصل المنصوص بعلة جامعة ويا الشباب الذي حكم فيه بالاصل فاجريت الحكم على الفرع. وجزء السبب هو الواحد من اوصافك جزء العلة. العلة قد تكون وصفا واحدا وقد تكون اوصفا

21
00:09:12.650 --> 00:09:41.300
مثل قولنا القتل العمد العدوان العمد العدوان هذا اجزاء فجزء السبب واحد من اوصافه فلا بأس من ذلك فلا بأس من ذلك لان يكون اه السبب عدة الفاظ او عدة معاني وجزؤها جزء السبب. قال والمقتضي وهو لغة صيغة اسم فاعل. وهو لغة

22
00:09:41.300 --> 00:10:04.450
بالقضاء وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا لاقتضاء ثبوت الحكم. ايضا يطلق على العلة المقتضي هو في الحقيقة تطويل في التعريف  والمعنى واضح فتقول الذي اقتضى هذا الشيء هو وجود هذا الشيء

23
00:10:04.750 --> 00:10:37.500
وش مثاله  شيء اقتضى حكما لوجوده. اي علة من العلل مثلا مثل الخمر مثلا الشكر الخمر من شرب الخمر فشكر  الشكر يقتضي ماذا؟ تحريم الخمر الشكر يقتضي تحريم الخمر موت الشاة حتف انفها يقتضي تحريمها

24
00:10:37.800 --> 00:10:56.550
وانها نجسة من علق بماذا في موتي ميتة ميتة فهذا يقتضي تحريمها في نجاسة لنجاستها حرمت عليكم الميتة وهكذا. والمستدعي وهو من دعوت الى كذا اي حثت عليه لاستدعاء الحكم

25
00:10:56.900 --> 00:11:16.150
استدعى الحكم اي دعاه اليه. فالذي ثبت الحكم او الذي دعا الحكم بالتحريم الخمر بتحريم الميتة. ما هو؟ هو الشكر الخمر وهو كون هذه ماتت حتف انفها فكانت ميتة وهكذا

26
00:11:16.300 --> 00:11:40.100
ثم الجامع  هذا ما اخذنا ولا ما اخذناه نعم ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منظبطا ظاهرا منظبطا معتبرا مطردا متعدا فهو علة لا خلاف يثبت الحكم به. الجامع يعني بين الاصل والفرع ان كان وصفا

27
00:11:41.500 --> 00:12:06.300
مثل وصف الشكر في الخمرية ووصف الطوفان في الهر وصفا موجودا وهو وجود معنى وجود الشكر من شرب الخمر فانه يحصل معها ماذا؟ الوصف موجود ليس وصفا منفيا يقال يقال من شرب الخمر

28
00:12:06.400 --> 00:12:33.850
فشكر ظاهر فالشكر امر ظاهر واضح منضبط ليس مضطرب لانه يحصل به تغيب العقل مناسب لا شك ان تحريم الخمس تحريم الخمس للسكر امر مناسب لما يحصل به من ذهاب العقل يترتب عليه الفساد والشر والتعدي

29
00:12:33.850 --> 00:12:57.100
معتبرا  هذا معتبر في دلت الشريعة على اعتبار هذه الاوصاف وانه علق بها احكام تعلق باحكام فهو معتبر في الشريعة لان الشيعة جاءت بالاحكام المناسبة بالاحكام المناسبة. قوله قوله معتبر يعني ان هذا

30
00:12:57.100 --> 00:13:18.200
لابد ان يكون معتبرا اه اذا اردت ان تستنبط وصفا من الاوصاف لابد ان يكون هذا الوصف معتبر بدليل يعتبر لا تأتي بوصف لا دليل عليه ولو ان انسانا اراد ان يثبت حكما

31
00:13:18.800 --> 00:13:43.600
بمجرد المصلحة والمناسبة وليس عندنا دليل على اعتباره ونقول لا نثبت به حكما شرعيا لا نثبته حكما شرعيا لان هذا يسمى المصالح المرسلة حينما تثبت حكما بمصلحة مرسلة لا دليل المعتبر يعني ان يكون هنالك دليل

32
00:13:43.950 --> 00:14:01.800
يدل على اعتباره نستنبط منه العلة. اما ان تستنبط مصلحة انت ومناسبة اه وتثبت عليه حكم بلا دليل فهذا لا يجوز ولا يصح وهذا لا يصح بل لابد ان يكون معتبرا

33
00:14:02.600 --> 00:14:29.150
ولذا لو ان انسان قال السارق السارق يقتل او قال مثلا آآ يعني ذكر وصفا او حكما على وصف على وصف لم يعتبر للشريعة. نقول هؤلاء لم يعتبر بدين نقول هذا

34
00:14:29.200 --> 00:14:50.450
لا يصح لان هذا المعنى الذي ذكرته علة والعلة لابد ان تستنبط من دليل والا فلا تعتبر ربما يأتي بمثال مضطرد بمعنى انه كلما وجد الحكم وجد العلة وجد الحكم وجدت العلة مضطرد

35
00:14:51.150 --> 00:15:12.750
هذا في الحقيقة سيأتينا الاضطرار انه في العلل المستنبطة لا العلل المنصوصة. اما العلل المنصوصة فلا فلو فالمسافر يقصر الصلاة ها وقت الصلاة والحكمة ماذا؟ من القصر هو وجود المشقة. وجود المشقة. قد يسافر الانسان ولا يجد المشقة

36
00:15:12.800 --> 00:15:34.350
اذا وجد القصر ولم توجد الحكمة وهو المشقة  هل نقول لا يقصر؟ نقول يقصر لان هذا حكم منصوص انما الاحكام التي ليست منصوصة مستنبطة عدم اضطرابها يدل ماذا على عدم صحتها على عدم صحتها

37
00:15:34.800 --> 00:15:54.750
يعني مثل قولهم مثلا في العلة الذهب والفضة انهما موزون جنس موزون جنس اذا كان ازن فعلى هذا اذا كانت موجود جنس فلا يجوز بيع الموزون بالموزون نسيئة اجمعوا على انه يجوز اسلام الذهب والفضة في الموزونات

38
00:15:55.550 --> 00:16:15.650
فدل على ان العلة هنا لم تطرد لجواز اسلام الذهب والفضة في الحديد بالاتفاق. فلو كانت هذه العلة الصحيحة لحرم هذا فعدم اضطرابه يدل على عدم صحته على عدم صحتها

39
00:16:16.300 --> 00:16:36.600
وهكذا مثلا قولهم في الماء اذا وقع فيه ظاهرات فانها تغيره اذا غيرته وقع فيه شيء طاهر فغيره فانه يكون طاهرا غير مطهر. طاهر غير مطهر قالوا والعلة وقوع ماذا

40
00:16:37.900 --> 00:16:59.000
اشياء طاهرة مثل ورق او زعفران او ملح وما اشبه ذلك هذه العلة هم لم يطردوا العلة. قالوا اذا وقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه فانه طاهر. وان وقع فيه

41
00:16:59.150 --> 00:17:20.950
ما لا يشق صونه ما لا يشق صون الماء عنه فهو طاهر وان كان يشق فهو طهور هذه العلة مستنبطة ليست من الشارع مستنبطة وهم اجروها في في صورة وانتقضت في سورة يسمى يسمى

42
00:17:21.100 --> 00:17:45.450
النقض النقض النقض هو وجود الحكمة مع عدم وجود او وجود العلة مع وجود الحكم. العلة هو وقوع الطاهرات الان قلتم ان هذا الماء هذا الماء طهور طيب كيف يكون طهور وانت تقول اذا وقع فيه طاهر فاثر فيه

43
00:17:45.700 --> 00:18:02.000
آآ فانه لا يرفع لا يرفع الحدث فجعلته في هذه الصورة طه طهور وفي سورة طهور وهذا يدل على ان هذه العلة ليست بصحيحة لانتقاضها وهو وجود ماذا؟ وجود العلة

44
00:18:02.050 --> 00:18:27.500
عدم وجود الحكم ويسمى عندهم الانتقاض انتقاض وجود ماذا الحكمة مع عدم الحكم طيب متعديا اذا كان متعدي فهو علة هذا بمعنى انه يتعدى الاصل الى الفارع يتعدى الاصل. مثل انها من الطوافين عليكم الطوافات

45
00:18:27.600 --> 00:18:47.950
العلة كونها تطوف. الحق بها الفأرة  كذلك الحق البعض من اهل العلم الحمار لانه من الطوافين وكذلك ايضا العلة الربا في الاصناف الاربعة فالتمس العلماء علة متعدية. وهكذا الاسكار في الخمر

46
00:18:48.000 --> 00:19:08.850
الحق به كل ما اسكر من انواع المسكرات الاخرى. فهو لا خلاف ثبوت الحكم الحكم به. بهذه الشروط اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود يعني

47
00:19:09.000 --> 00:19:39.750
وجود العلة لابد بان يكون التعليل بالوجود بالوجود فاذا اردت ان تعلل حكما فتقول لي كذا وكذا. لكذا وكذا فتقول وجب قتله لكفره هذه علة وجودية الا وجودية اه واختلفوا في

48
00:19:39.800 --> 00:20:07.200
النفي وهذا سيأتي الاشارة اليه واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي  وذلك نعم  نعم لاستمرار العدم فلا يكون علة يعني العدم. العدم لا يكون عل الوجود

49
00:20:07.300 --> 00:20:28.900
نفس العدم لا يكون علة الوجود لابد ان تكون هناك علة. اما مجرد العدم فالاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فمن ثبت فمن ادعى ثبوت حكم فعليه الدليل فلا يكون العدم علة لوجود الحكم. اما النفي

50
00:20:29.200 --> 00:20:48.400
اه فقير يجوز علة ولا خلاف في جوازنا بالنفع النفي. هذا في الحقيقة له صور. تعليل العدم بالعدم والوجود بالوجود وكذلك العدم بالوجود والوجود بالعدم اربع اسور. العدم بالعدم والوجود الوجود هذا يعلى به

51
00:20:48.550 --> 00:21:10.750
والعدم والعدم بالوجود كذلك اما الوجود بالعدم هذا موضوع خلاف مثلا وهذا في الحقيقة يعني مثال واحد قد تجعله عدم تجعله وجودي. تقول لا يصح تصرفه لعدم رشده. تعليم ماذا العدم النفي بالنفي لا يصح تصرفه

52
00:21:10.850 --> 00:21:36.900
لعدم رشده فاذا قلت صح تصرفه لرشده كان تعني الوجود بالوجود مثلا وجب قتله لكفره لردته يعني مثلا وجود بوجود بوجود اه كذلك تعليل العدم بالوجود لا يرث لكفره او انتفى ارثه لكفره

53
00:21:37.050 --> 00:22:03.900
تعليل عدم بالوجود عكسه تعليل وجود اه مثلا بالعدم بالعدم. وجبت نفقته لعدم ماليته على وجبت نفقته على على قريبه لعدم ماليته ها ماذا تعني المال ايش قلنا العدم بالوجود. العدم بالوجود

54
00:22:04.100 --> 00:22:31.900
الوجود بالعدم. الوجود عللنا الوجود بالعدم وجبت نفقته. هم. هذا الوجود لعدم ماليته هذا ماذا العدم او النفي النفي. هذا وقع في خلاف لكن مثل ما تقدم المقصود المعنى. المقصود المعنى. اما ان قيل بعليته فظاهر

55
00:22:32.500 --> 00:22:53.350
اه يعني ان قيل انه علة اذا قيل ان النفي علة لانه في الحقيقة نفي بمعنى الوجود اذا قلت مثلا وجبت نفقته لعدم ماليته فجعلت عدم المالية علة فيكون في حكم الوجود

56
00:22:54.000 --> 00:23:08.150
وهذا مثل ما سب يبين لنا ان المقصود المعنى والا فمن جهة البقاء على الاصل يعني اذا قلنا انه لا يعلل به فمن جهة البقاء الاصل لكن هذا ليس بظاهر لان البقاء على الارض

57
00:23:08.150 --> 00:23:28.550
اصل حيث لا دليل ولا نص. اما حينما نعلل بالنفي فانه فان النفي هنا يستند الى علة وذلك حينما وجبت نفقته لعدم ماليته لان العلة قرابته العلة هي القرابة في الحقيقة

58
00:23:28.600 --> 00:23:54.250
وعدم المني فاجتمع منهما وجوب النفقة يصح فيما يتوقف على وجوده على ولي الامر المدعى انتفاءه فينتفي لانتفاء شرطه لا اه في غيره يعني  يعني في بعض المسائل احيانا ننفي ها

59
00:23:54.650 --> 00:24:19.150
نم في العلة او ننفي تكون العلة نفيا تكون العلة نفيا لانتفاء الشر. مثل عدم او جواز او كعدم الربا في التفاح لعدم كيده لان الشرط هو الكيد لان الشرط فينتفي لانتفاء شرطه

60
00:24:19.700 --> 00:24:47.950
وهكذا فايدة وآآ انتفى الشرط شرط العلة انتفت العلة في هذا الشيء. قال والظهور والانظباط اللي يتعين  المقصود من الظهور والانضباط حتى تتعين العلة تتعين العلة لان العلة حينما تكون منضبطة

61
00:24:48.100 --> 00:25:20.250
فانها اه تكونوا حين وتكون ظاهرة منضبطة تضطرد وتتضح ولا يحصل فيها اختلاف مثل مثل القصر في السفر. علة القصر السفر فلهذا شرع القصر في السفر واحيانا تكون العلة او الحكمة او تكون غير منضبطة اه فلهذا

62
00:25:20.600 --> 00:25:45.900
ربما تعلق على يعني الحكمة الحكمة مثل الفطر في رمضان فطر رمضان النبي عليه افطر وصام فدل على ان ليس العلة السفر. وان العلة شيء اخر اما القصر فانه قصر عليه الصلاة والسلام في كل اسواره. اما الصوم فتارة صام وتارة افطر

63
00:25:47.100 --> 00:26:09.250
ودل على ان السفر ليس علة والا لو قلنا ان العلة ان القصد ان الفطرة علة انا انه علة للفطر لكان الفطر مشروعا مطلقا الصواب انه يشرع الفطر اذا كان ايسر. وافضل الامرين من الفطر والصوم هو الايسر

64
00:26:09.450 --> 00:26:38.450
ولذا لما كان القصر علق على السفر ها اه كان منظبطا. والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب على الظن القصد. يغلب يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم بالحكم كالحاجة مع البيع والمناسبة وهذه المناسبة

65
00:26:38.750 --> 00:27:08.200
للعلة يعني معنى انه اذا كانت العلة مناسبة او اذا ظهرت المناسبة فانه يغلب على الظن ان القصد تحصيلها بالحكم تحصيلها بالحكم. مثل القصر في السفر القصد منه لحكم العلة المناسبة وهو التخفيف على المسافر

66
00:27:08.700 --> 00:27:32.050
وكذلك الفطر للمريض في رمضان القصد منه التخفيف عليه وهكذا كالحاجة مع البيع. البيع انت حينما تريد ان تشتري حاجة والبائع يريد ان يبيعها. فالبيع بين الناس حاجة انت تحتاج ان تشتريه يحتاج يبيع

67
00:27:32.500 --> 00:28:00.050
فالحكمة ظاهرة والمناسبة واضحة من من حل البيع وان الله حل واحل الله البيع فهذه حكمة مناسبة  بنحل البيع وهكذا ما كان اشد حاجة فكلما كانت المناسبة ابلغ او اشد كلما كان امره اكد. مثل مسألة عندك البيع مباح النكاح ابلغ

68
00:28:00.550 --> 00:28:26.650
ان الحاجة اليه اشد وهكذا وغيره يعني غير ما تقدم وهو ما لم تظهر فيه المناسبة طردي ليس بعلة عند الاكثرين فردي ليس بعلة عند الاكثرين الطرد هو الذي لا يظهر فيه وصف مناسب وهي الاوصاف الطردية

69
00:28:27.050 --> 00:28:42.800
يقال هذا وصف طردي. هذا ليس بعلة عند الاكثري وهذا هو الصواب بمعنى انه اذا جاء حكم مقترن باوصاف فننظر في هذه الاوصاف. فالاوصاف الطردية نلغيها ليست بعلة وهكذا لا نعلل بالاوصاف

70
00:28:42.800 --> 00:29:00.650
الطردية لا نعلل بالاوصاف الطردية. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعللون بالاوصاف الطردية لان لانه لان المسألة في الحقيقة على ثلاثة على ثلاث صور. السورة الاولى ان يظهر الوصف المناسب. ان يظهر الوصف

71
00:29:00.650 --> 00:29:36.450
المناسب. فهذا يعلق الحكم به الحالة الثانية ان لا يظهر لكن مظنته معلومة مظنته معلومة فنعلمه بمظنته نعلقه بمظنته لخفائه يعلقه مظنته لخفائه اه حينما يكون الامر فيه اضطراب ونحو ذلك فلهذا علق مثل قوله عليه الصلاة في المواظح خمس في المواظع خمس

72
00:29:36.450 --> 00:29:55.900
ومثل قوله مثلا عليه الصلاة والسلام قرة عبد او امة علق الغرة باسقاط الجنين وعلق الخمس من الابل بالموضحة الموظة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. وقد تكون بالطول وقد تكون بالعرض

73
00:29:55.950 --> 00:30:19.150
اه فلم ينظر الشارع الى هذا الوصف بل علقه الموظحة ولو كانت مقدار رأس الابرة كذلك في الصدق فيه خمس من اب صغير كبير ذكر انثى او نحو ذلك  وكذلك ايضا علق

74
00:30:19.300 --> 00:30:51.050
ثبوت الولد بعقد النكاح مع الدخول والولد لا يكون الا بالنطفة اللي تستقر في الرحم. وتلقح البويظة  آآ لكن اذا حصل عقد النكاح مع الدخول وامكن ذلك فانه يعلق ثبوت الولد به الولد للفراش. مع ان النطفة امرها خفي. وعنقها بالرحم لكن علقها بسبب

75
00:30:51.100 --> 00:31:11.850
ابو ظاهر شيء من الظاهر القسم الثالث ان تكون العلم ان يكون الوصف طرديا ليس فيه معنى مناسب فهذا يلغى فهذا ان ان اجتمع مع اوصاف عدة هذا له ان اجتمع مع اوصاف اخرى مناسبة فانه يلغى غير المناسب ويبقى غير

76
00:31:11.850 --> 00:31:34.100
ويبقى المناسب وان لم يكن معه وصف مناسب فلا يعلق به. وقال بعض الشاف يصح مطلقا وقيل جدلا بعض الشافعية قالوا يصح مطلقا قالوا يصح ان يعلق بالوصف الطردي وقالوا الوصف الطردي يمكن ان يكون

77
00:31:34.200 --> 00:31:48.700
هذا على سبيل الفرظ والا في الحقيقة لا يكاد ان ارادوا انه يصح مطلقا بمعنى انه موجود هذا في الحقيقة لا يكاد يوجد وصف طردي في الشريعة. وان قالوا يصح مطلقا بمعنى اننا نعلق

78
00:31:48.800 --> 00:32:05.850
حكم على وسط طردي هذا لا يصح ما دام ظهر لنا انه وصف لا مناسبة فيه ولا دليل على التعليق به ما عندنا دليل من الشأن علق الحكم به قال بعض الصحيح مطلقا ان ارادوا على سبيل الفرض

79
00:32:06.200 --> 00:32:37.300
الفرض واسع لكن مجرى الشريعة مجرى الشريعة في صدرها وردها لا تعلق الا بالاحكام الظاهرة او مظنة الاحكام او اسباب او علل عند التأمل فيها حكم. قد يبدو لنا شيء ويخفى علينا اشياء وهم قالوا يصح لماذا؟ قالوا لاننا رأينا الشريعة علقت الاحكام باوصاف تعبدية

80
00:32:37.300 --> 00:32:56.150
مثل زوال الشمس للصلاة قالوا هذا وصف تعبدي. طيب قلنا وصف تعبي لكن ليس طرديا الطرد الذي ليس فيه مناسبة اما هذا ليس وصفا طردية هذا وصف عظيم وسبب عظيم علق به وجوب الصلاة وزوال الشمس

81
00:32:56.200 --> 00:33:11.250
ولا شك ان زوال الشمس وهو ميلانها من المشرق الى المغرب حدث عظيم مثل سقوط الشمس بغروبها حدث عظيم وامر عظيم. فالله سبحانه احدثها للعباد او جعل هذه العبادة عند هذا

82
00:33:11.350 --> 00:33:28.400
الوقت فاوجب العبادة واوجب هذه العبادة في هذا الوقت وقد يظهر لنا بعض الحكم لكن لا نجده. وهناك حكم عظيمة الله اعلم بها. وبالجملة لو قيل به فان هذا منصوص. اما ان يثبت

83
00:33:28.400 --> 00:33:51.650
فبه حكم بسبيل اجتهاد وصف طردي فهذا لا يكاد يعني يأتي في الشريعة وقيل جدل يعني على سبيل الجدل النقاش والاخذ والرد بين المستدل والمانع ونحو ذلك في باب الجدل وباب الجدل امر واسع لكن اذا كان الجدل لا يترتب

84
00:33:51.650 --> 00:34:08.300
عليه حكم ولا يترتب عليه معنى فهي فهو عارية لان اي مسألة لا يترتب على الحبوب فهي عارية والمقصود من اصول الفقه وما يترتب عليه احكام فقهية مبنية على ادلة وقواعد شرعية

85
00:34:08.300 --> 00:34:32.500
ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو مرسل يمتلئ الاحتجاج به عند الجمهور. الاعتبار بمعنى اننا اذا اردنا ان نجعل علة ان ان نستخرج علة او ان نعمل بعلة فلابد ان يكون المناسب معتبرا في موضع

86
00:34:32.500 --> 00:35:05.000
معتبرا في موضع اخر يعني مثلا تقديم الاخوة الاشقاء في الميراث هم اقوى عصوبة من الاخوة لاب هذا معتبر بالاجماع اذا تقديم الاخوة الاشقاء في باب ولاية النكاح معنى مناسب لاننا وجدنا الشارع اعتبر هذا التقديم

87
00:35:05.600 --> 00:35:31.800
في موضع اخر فهو اعتبار عين الحكم في جنسه في جنس الحكم باعتبار عين الحكم في جنسه. يعني اعتبر عين الحكم وهو ولاية النكاح للاخوة الاشقاء وانهم اولى من الاخوة لاب آآ لماذا؟ لانه معتبر في

88
00:35:31.800 --> 00:35:46.450
الحكم لا في عينه لا في عينه لا في باب الولاية في باب الارث في باب الارث فالاخوة الاشقاء مقدمون في باب الارث الاخوة اليوم هم يقدمون في باب الولاية في النكاح

89
00:35:46.650 --> 00:36:12.200
فهو في جنسة ليس في عين الحكم في الولاية لا في النكاح في الارث في باب التقديم. فالمعنى في التقديم فهم قدموا في الارث فيقدمون في باب الولاية ايضا ومثل ايضا اه اعتبار عين الحكم في عينه ايضا لكن هذا دليل واضح مثل كون الشارع

90
00:36:12.200 --> 00:36:29.550
جعل الولاية على الصغير في ما له ان ان الولي يلي مال الصغير يلي مال الصغير. كذلك ايضا يكون له الولاية في النكاح لكن هذا في الحقيقة دل عليه الدليل فلا نحتاج

91
00:36:29.800 --> 00:36:56.950
الى الاعتبار اعتباره في موضع اخر من باب العلة والقياس يعني دل عليه الدليل وان الولاية في النكاح تقول له بل اذا كانت الولاية في المال يعني من جهة المعاني كثيرة مقدمة فهي في رواية النكاح اولى. وهذا كما تقدم دل عليه الدليل ويكون من باب اجتماع الادلة

92
00:36:57.050 --> 00:37:14.650
والا فهو مرسل بمعنى انه مرسل غير معتبر مرسل المهمل معناه انه مهمل لم يعتبر وهو اعتبار جنس الاحكام جنس المصالح في جنس فيأتي انسان فيقول اعتبرت المصالح فانا ارى

93
00:37:14.900 --> 00:37:34.250
ان المصلحة تقتضي كذا وكذا في غير في الاحكام برأيه واجتهاده يغير في الاحكام برأيه في اجتهاده اه فيثبت بعض الحقوق وبعض الواجبات في اموال اه لانه مصلحة ولان فيه اه يعني

94
00:37:34.650 --> 00:37:57.250
آآ فيه عناية بالمحتاجين نقول هذا في فرض مال بغير دليل ولا وان توجب في المال حقا الا بدليل اما بشيء مستقر او شيء عاظم مستقر وهو وجوب الزكاة مع وجوب شرطها او عارظ

95
00:37:57.250 --> 00:38:18.850
عامل جائع وفي النوائب ونحو ذلك. اما ان يفرض على على الاغنياء مالا الفقراء غير هذه الاشياء من ان الشارع اعتبر هذه المصالح وهو اعطائه حقا من المال فهذا تغيير للشرع

96
00:38:19.100 --> 00:38:39.000
وهكذا كل من اراد ان يعتبر شيئا يترتب عليه تغيير الاحكام الشرعية فهي من المصالح المرسلة بمعنى انها مهملة وغير معتبرة. اما اذا بالمصالح المرسلة اه يعني مصلحة المصلحة الثابتة

97
00:38:39.100 --> 00:38:59.050
فليس هناك مصلحة تعتبر او مصلحة اه معتبرة الا والشريعة جاءت به ابدا. ما يمكنك مصلحة الا والشريعة جاءت بها اما منصوص او دل على لكن الشأن ان تعتبر مصلحة يترتب عليها تغيير الحكم الشرعي. ومنهم من اورد عليه

98
00:38:59.050 --> 00:39:15.050
المروي عن عمر رضي الله عنه روى مالك الموطأ والنسائي في الكبرى كثير من العلماء يثبت وهو في مسألة شارب الخمر وهو حده وان علي رضي الله عنه قال اذا شرب هذا واذا هذا افترى وحد المفتري

99
00:39:15.050 --> 00:39:40.550
ثمانون فالحق شرب الخمر قاذف والقاذف يجلد ثمانون. فاعتبر جنس المصالح مو مصالح من جهة ان الافتراء يحصل آآ بشربه الخمر وهذا مفتري فاعتبر آآ هذه المصلحة وهذا لا يصح هذا من اهل العلم

100
00:39:40.600 --> 00:40:05.350
والخمر اما ان يكون ثبوت ثبوت حدها بالدليل على قول او انها من باب التعزير على قول الجمهور وينظر فيه الامام ما هو الاصلح. والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية الاضطراب عندنا هذا في باب ثبوت عند الاضطراد وعندنا الدوران

101
00:40:05.650 --> 00:40:22.450
الاضطراب هو الثبوت في الوجود والدوران والثبوت في الوجود والعدم. اما الدوران بمعنى انه اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت الحكم هذا علة ان كان في مناسبة هذا لا اشكال

102
00:40:22.500 --> 00:40:49.000
مثل وجود السكر عند شرب الخمر هذا العلة مع الدوران معنى انه يوجد الشكر عند وجود الخمر  ينتفي هو ينتفي عند انتفائه. ينتفي عند انتفائه. فان لم يكن مناسبا فهو الدوران. فهو الدوران

103
00:40:49.250 --> 00:41:05.900
فكل حكم علق بعلة ان كانت العلة مناسبة هو الدوران مع المناسب وان لم تكن مناسبا لم لم يظهر لنا مناسبة فانه يكون الدوران وهو وجود الحكم عند وجود العلة عند وجود العلة

104
00:41:06.900 --> 00:41:25.500
لكن الاضطراد هو وجود الحكم عند وجوده له هل هو شرط؟ بمعنى انه لو انتفت احيانا في بعض الصور لو انتفت احيانا في بعض السور مثل ما تقدم آآ في انتفاء الربا بين

105
00:41:26.600 --> 00:41:46.450
الموزونات والذهب والفضة. يعني الحديد مثلا مع الذهب والفضة في هذه الصورة انتفى دل على عدم العلية. والصحيح انه ان كانت العلة منصوصة فهو علة ان كانت العلة منصوصة فهو علة. وان كانت غير منصوصة فليس

106
00:41:46.750 --> 00:42:12.450
علة فليس علة هذا هو الصحيح وله سيأتي المصنف شيئا سوف يتكلم عليه وسوف يذكرها اه بابسط من هذا في انعكاس العلة في انعكاس العلة  وقال ابو الخطاب بعض الشافعية يختص بمورده. معنى انه من باب تخصيص العام. فلو ان العلة انتفت ببعض الصور

107
00:42:12.450 --> 00:42:36.900
لا يظر لا يضر بمعنى انه يكون انتفاؤها لاجل في هذا الموضع فيكون باب التخصيص والصحيح انه ان كانت العلة منصوصة فلا يظر انتفاؤها وان كانت العلة  كانت العلة استنباطية عدم اضطرار يدل على عدم صحتها. مثل ما تقدم في وقوع الماء

108
00:42:36.900 --> 00:43:02.800
في وقوع الطاهرات في الماء اذا انتفى فانتفاء وصف او ثبوت الطهورية مع وجود الطاهر طاهر يدل على عدم صحة هذه العلة. ولا نقول هذا خاص نقول هذا خاص لو كان دليل. لو كانت العلة دليل من

109
00:43:02.800 --> 00:43:27.000
شارع اما اذا كانت استنباطية فانكسارها وهو عدم وجودها او عدم وجود الحكم مع وجودها يدل على عدم صحتها. والتخلف يعني تخلف العلة اما الاستثناء كالثمن في المصرات  كالثمن في المسرات. يعني

110
00:43:28.050 --> 00:43:56.100
مثلا المسرات ما هي المصرات هي الشاة او البقرة او الناقة التي اه اشد اخلافها حتى يكثر ماذا؟ لبنها  من اشترى شاة مصراتا يعني لبن وكثير يظن ان هذا ان لبنها كل يوم هكذا. ثم تبين ان اخلاقها قد ربطت له في هذه الحالة

111
00:43:56.100 --> 00:44:17.450
اذا اراد ان يرد فيرد اللبن الذي شربه صاعا من تمر. طيب الصاع من تمر غير اللبن هم يقولون الاصل رد المثل فرد في هذا الموضع التمر والقاعدة ان يرد ان ترد

112
00:44:17.500 --> 00:44:39.200
مثل المثلي وقيمة القيمة. فاستثنيت المصرات هنا والتخلف يعني معنى انه لم يجب في هذا اللبن لبن بل وجب ماذا؟ تمر فلا بأس اذا كان الاستثناء. وهذا مثل ما تقدم

113
00:44:39.300 --> 00:44:58.100
يدل على انه اذا كان التخلف او عدم قل لي اوعى الاضطراب لوجود دليل او نص من الشأن ما يكون باب التخصيص خص هذا الموطن فاوجب صاعا من تمر بدل اللبان. وذلك لان اللبن الذي قد يكون كثير وقد يكون قليل. مع ان هذا الموضع

114
00:44:58.100 --> 00:45:24.650
موضوع البحث في الحقيقة وكون الواجب الواجب فيه هو اللبن والصحيح ان كل مثلي له يرد مثله وكل هذا هو الاصل. ولو كان قيميا. لكن هذه الصورة وهي المصرات. لماذا امر النبي عليه السلام برد صعب؟ قطعا للنزاع

115
00:45:25.250 --> 00:45:43.550
لان اللبن قد يكون كثير وقد يختلط اللبن الذي موجود في ضرعها باللبن الحادث في ملكه. فيكثر النزع فجعل الشارع حدا يقطع النزع وهو وجوب صاع من تمر في المسرات. سواء

116
00:45:43.550 --> 00:46:03.900
كان اللبن كثير او قليل. كما اوجب خمسا من الابل في المواظح. سواء كانت الموظحة كبيرة يعني موظحة شجت نصف الرأس كم فيها وموضحة مقدار رأس الابرة كم فيها خمس من الابل مع ان ذي شجت الارض

117
00:46:04.150 --> 00:46:33.800
نصف الرأس تعادل هذه ربما مئات المرات في المساحة. نعم ومع ذلك كان الواجب فيها واحد قطعا للنزاع وهذا من حكمة الشرع حكمة عظيمة قول معارضة علة اخرى يعني آآ تركت هذه العلة لانه خلفها علة اخرى. مثل مثلوا على ذلك بان الولد

118
00:46:34.450 --> 00:46:52.650
اذا كانت امه رقيقة فهو فهو تابع لامه في الحرية ما لا ورق. فلو تزوج انسان امة مملوكة وولدت واولدها اولادها مملوكون لمن بسيد الامة يملكه اليس كذلك سيد الاباء

119
00:46:53.300 --> 00:47:17.550
طيب لو في هذه هذا هو الاصل يتبعون اما في الحرية والرق. لو تزوج انسان امرأة على امة لكن اه شرط انها حرة تزوج امرأة شرط عنا حرة او قال له انسان هذه

120
00:47:17.750 --> 00:47:40.050
الامة اعتقها سيدها غره فتزوجها ثم تبين انها ماذا مملوكة مملوكة في هذه الحالة يكون مغرور غرة غرة  هل الولد حر ولا مملوك في هذه الحالة؟ اذا ولده هل الولد يكون حر ولا مملوك

121
00:47:44.150 --> 00:48:02.950
طيب مع ان الاصل ان الولد تابع لامه. هذا ليس كذلك في هذه الصورة قلنا لا يكون ماذا حران ماذا عارظ علية رق الولد تبع علة اخرى ما هي العلة الاخرى

122
00:48:03.050 --> 00:48:25.000
انه وطئها بنية حرية اولاده انعقد الولد حرا حرا فعارظها علة اعظم واقوى ويسمونه المغرور يسمونه هذا الذي غر ففي هذه الحال وقلبه بالتقدير ولهذا قال بعضهم انه يقدر مملوك

123
00:48:25.050 --> 00:48:51.750
فيخرج ثمنه لسيده اذا كان الذي غر غير السيد ويرجع على من غره هذا فيه خلاف. طيب او لعدم المحل لعدم المحل يعني مثل القصاص بالقتل العمد العدوان القتل العمد العدوان

124
00:48:52.200 --> 00:49:20.500
لكن لا يكون القصاص عند الجمهور مثلا بين السيد بين المملوك والحر على قوله خلافا الظاهرية وجمال وكذلك ايضا لا قصاص بين الولد والى الوالد وولده بين الوالد وولده  فوات المحل هذا يعني العلة فاتت فلا يكون بينهم او فوات شرطه

125
00:49:21.100 --> 00:49:44.350
يعني تخلف العلم واتساب مثل مثلا ماذا زنا جنى الزاني المحسن يرجى اذا كان بكرا يجلد لا يرجم لماذا في فوات شرط الرج ما هو بشرط الرجم الاحصان كذلك ايضا لو سرق

126
00:49:44.650 --> 00:50:08.300
من حرز وش الواجب؟ القطع. اذا سرق من غير حرز لي فوات ماذا اذا سرق من حرز دون النصاب. لماذا؟ لفوات شرط القطع وهو بلوغ النصاب وكذلك ايضا وجوب الزكاة

127
00:50:08.400 --> 00:50:34.550
اذا وجد المال نصاب كامل. هل تجب الزكاة ولا ما تجب زي موجود السبب لكن الشرط نعم فشرق الحوض حلف انسان قال والله لا ازورك والله لا ازور هل يجب علي الكفارة ولا ما يجب على الكفارة

128
00:50:35.350 --> 00:51:02.350
او قال والله لا اسافر. والله لا اكل هذا الطعام هل يجب عليه الكفارة ولا ما يجب لا يجب لماذا؟ لفوات الشرطي والشرط الوجوب ها الحنف اذا حنث اذا حنث ها وجب عليه وجبت عليه الكفارة اذا حلف وجبت عليه الكفارة وهكذا

129
00:51:02.500 --> 00:51:17.700
فلا فلا ينقض وما سواه فناقض يعني معنى يقول ان تخلف هذا اشياء لا يضر فالعلة وان تخلفت هذه المواضع لا يفسدها لان هذه مستثناة ولانها علل منصوصة وخصت في هذه المواطن

130
00:51:17.750 --> 00:51:37.750
والتعدي يعني ايضا كذلك آآ تعدي العلة وفي الحقيقة ربما هو ادخل يعني بعض الاحكام في بعض والا فالتعدي هذا من اوصاف العلة. ليس من اسمائها من اوصاف هل يشترط في العلة التعدي ولا لا؟ كذلك التخلف

131
00:51:37.750 --> 00:52:05.850
ايضا هو ادخل بعض الاشياء آآ نعم كانه تابع لقوله اه والظهور والانظباط. طيب المقصود انه لان الغرض من المستنبطة لانه الغرض مستنبطة. فاما القاصي وهي وهي ما لا توجد في غير محل نص كالثمن في النقدين فغير معتبر هو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية

132
00:52:06.200 --> 00:53:06.300
الله    الحمد لله رب العالمين. يقول والتعدي لانه الغرض منه استنبطه ولهذا اختلف العلماء في العلة هل يشترط ان تكون متعدي او يعلل بالعلة القاصرة منهم من قال لا يعلل بالعين القاس فلا بد ان تكون متعديا لان فائدة التعليل هو التعدية

133
00:53:06.450 --> 00:53:24.150
اذا كانت قاصرة يكتفى بالنص ما يحتاج الى هذه العلة والاظهر والله اعلم انه لا بأس ان تكون العلة قاصرة ولان لها فوائد اما التعدي واضح لانه يعد الحكم من الاصل الى فرع

134
00:53:24.650 --> 00:53:44.650
وقد تكون بعض الاحكام عللها قاصرة  فهم العلة ايضا يعين على الاذعان والقياد وان كان المكلف يذعن وينقاد وان لم يفهم لكن اذا كان هنالك علة في هذا الحكم ولو كان قاصد ونور

135
00:53:44.650 --> 00:54:08.050
نور وخير على خير ثم هو في الحقيقة يتعبد لله بهذه العلة حينما تكون علة ظاهرة فيتعبد لله ويؤدي ويؤدي هذه العبادة او هذا العمل الذي كلف به علته وان كان هو ينقاد لامر الله سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا ولامر الرسول عليه الصلاة والسلام

136
00:54:08.400 --> 00:54:28.050
لان فيه ايضا تقوية للحكم حينما يكون الحكم بالنص والعلة هذه العلة القاصرة ثم قد يوجد ما يلحق بهذه العلة لكن هو مفروظ على علة قاصرة مثل مثلا قصر الصلاة في السفر

137
00:54:28.350 --> 00:54:56.500
اصل الصلاة في السفر لا لا تقصر الصلاة الا في السفر. فالقصر خاص وعلته السفر في علة قاصرة خاصة بالسفر حينما علمنا ان علة قصر الصلاة والمشقة هو المشقة وهذا يترتب عليه ربما احكام يترتب عليه احكام اخرى

138
00:54:56.650 --> 00:55:17.450
فحينما يعلم هذه الحكمة المتعلقة بهذا الحكم وهي علة قاصرة يعلم رحمة الله سبحانه وتعالى ويزداد في خصوص هذا الحكم لان بعض الاحكام يعني  تكون تعبدية معنى انه لا يظهر فيها لنا

139
00:55:17.500 --> 00:55:46.100
حكم ظاهر ومناسبة ظاهرة وان كانت في نفسها حكمة انما لم تظهر لنا ظهورا بينا. فحينما تظهر وتتضح ان هذا يدعو العبد الى آآ مزيد من التعبد والتقرب اليه سبحانه وتعالى ففيها فوائد وفيها حكم. فاما القاصر وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة

140
00:55:46.350 --> 00:56:09.250
غير هو قول الحنفية خلافا خلافا لابي الخطاب والشافعية وهذا موضع خلاف الثمنية في النقدين ثم تبين بعد ذلك ان ثمانية وهذي العلة ليست قاصرة ولهذا الحق بها ما ما شابه يعني ما كان قائما مقامها

141
00:56:09.450 --> 00:56:31.550
وهما سائل العملات الاخرى وهما سائلات اخرى وهو الثمانية في النقد مع انه اختلف في العلة في في النقد اختلف في العلة في النقدين منهم من لم يعلل بها من لم يعمل علل بعلة متعدية والصواب هو التعليل بهذه العلة

142
00:56:31.750 --> 00:56:57.750
ثم هذه العلة تبين ان انه يلحق بها اه ما استجد من هذه العملات وان لم يشهد لها اصل واحد الا اصل واحد فهو المناسب الغريب يعني غريفي الشريعة ولا يؤخذ به لا يؤخذ به لانه لا دليل على هذه المناسبة

143
00:56:57.750 --> 00:57:17.250
ولا دليل على هذه الحكمة. فلا نثبت بحكم لانه يكون اثباتا بالرأي. بمجرد الرأي. فاذا رأينا مناسبة من المناسبات وقررنا هذه العلة واراد ان نثبت بحكما بغير دليل لهذه المناسبة فان هذا لا يصح

144
00:57:17.500 --> 00:57:39.900
بل لا بد ان يستند الى دليل وهذي ممكن تظهر بالتتبع في بعض المسائل التي ربما يراد تقريرها آآ في خاصة في هذا الزمن في بعض المسائل المستجدة فيستنبط لها مناسبات

145
00:57:40.000 --> 00:57:59.200
آآ عامة لم يعرف من الشارع اعتبارها. لم يعرف من الشارع خاصة تقع في بعض مسائل الزكاة ونحن في الزكاة  اه محدودة ومعدودة في اموال خاصة. فلو اراد انسان ان يوجبها في اموال اخرى

146
00:57:59.350 --> 00:58:18.800
او ان يجعل مثلا الزكاة مثلا في الزروع والثمار العشر ونصف العشر معتبرا في مال اخر فيوجب العشر ونصف العشر ويستنبط مصلحة مناسبة في ظنه نقول هذا لا اصل له والعشر ونصف العشر

147
00:58:18.800 --> 00:58:42.950
في هذه الزروع والثمار اما غيرها فلا يقاس عليها بل اما ان يكون له اصل اخر كعروض التجارة او اصل اخر كالاموال التي تكون اصولها ثابتة وريعها في الزكاة ونحو ذلك. مثل

148
00:58:42.950 --> 00:59:02.950
بعض الاموال التي آآ يستفاد منها في التجارة والبيع والشراء بماذا تلحق؟ خاصة بعض الشركات التي تكون لها اصول ثابتة اه ولها اموال تعمل بها بما لا تجارة او غيره تجارة اه مشى الى

149
00:59:02.950 --> 00:59:20.600
فيها خلاف وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله عليه صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امه كذلك رأيت لو تموض فنبه بحكم على حكم وقيل لا

150
00:59:21.400 --> 00:59:48.850
يعني كون الحكم الشرعي يعلل به. يعلل به مثل مثلا حينما تقول من صح طلاقه صح ظهاره ما جاز مثلا او تقول حرم اه او تقول لا يصح بيع الخمر

151
00:59:48.950 --> 01:00:08.500
لا يصح بني الخمر لتحريمها كالميتة. مع ان هذا الحكم ثابت بالنص. ثابت بالنص. فالعلة الجامعية التحريم والعلة الجامعة في صحة الطلاق لمن صح اه ظهاره او ما صح الطلاق صح ظهاره لانه عقد

152
01:00:08.500 --> 01:00:32.150
عليها وكان زوجا لها فاذا ملك حل عقد النكاح ملك ما دونه ملك ما دونه ان كان هذا محرم وهذا آآ اما مكروه او محرم على خلاف هذه المسألة ومنهم من قال لا يعلل بالاحكام الشرعية. هذا حكم شرعي

153
01:00:32.250 --> 01:00:53.950
والعلة غير الحكم. العلة عندنا علة وعندنا حكم. وعندنا فرع اصل. فكوننا نعلل بالحكم جعلنا الحكم والعلة وهذا شيء اخر الشارع جاء بحكم. وهذه علة. فالعلة يتولد منها الحكم. والحكم سببه وجود العلة. والصحيح

154
01:00:53.950 --> 01:01:14.150
انه حينما تقول آآ مثلا تعلل بالحكم فلا يمكن الا ان يكون مع مناسب. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث لو تمضمضت قال لا شيء قال فما؟ لما جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله صنعت امرا عظيم اليوم

155
01:01:14.300 --> 01:01:33.600
قال ماذا صنعت؟ قال قبلته وانا صائم. قبلته وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت  قال لا شيء. قال فما يعني كما ان المضمضة مقدمة لماذا نعم للشرب لو تمضمض الصائم لا يفطر

156
01:01:34.100 --> 01:01:56.050
كذلك القبلة مقدمة ماذا؟ للجماع فاذا كان من تمضمض وهو صائم لا يفطر وكذلك من قبل وصائم لا يفطر. فعلل الحكم بالحكم وهو صحة صوم من قبل بصحة صوم من تمضمض

157
01:01:56.250 --> 01:02:22.350
لكن هذا كله مبني على العلة ويرجع الى العلة. قال المصنف رحمه الله اشتراء ثم هل يشترط انعكاس العلة  تقدم معنا الدوران يعني العلة من اه طرق تحصيلها الدوران. الدوران هو الوجود

158
01:02:23.250 --> 01:02:44.100
عند الوجود وانعدامه عند عدم مثل ما تقدم لنا ان السكر آآ في الخمر سوي لتحريمها. فهي كلها الشكر وجد الخمر. وكلما انتفى انتفى هل هو شرط؟ الصحيح انه ان كانت

159
01:02:45.350 --> 01:03:13.300
العلة مناسبة العلة مناسبة في هذه الحالة ليس بشرط لان المناسبة في هذه الحالة تكفي تكفي ثم المناسبة كانت منصوصة هذا واضح. ان كانت العلة ان كانت اه منصوصة كذلك ليس بشرط. وان كانت غير منصوصة فلا بد من اضطرادها مثل ما تقدم

160
01:03:13.600 --> 01:03:36.450
وجودا وعدم لابد من انعكاسها. انعكاس هو الانتفاع عند  والاضطراب ووجودها وثبوتها. عند ثبوت الحكم. سبق لنا ان في مسألة وقوع الطاهرات في الماء الطائرات في الماء. هل ينقله من الطهورية الى الطاهرية؟ هم قالوا

161
01:03:36.800 --> 01:04:00.550
ينقله من الطهورية الى الطاهرية فلا يرفع الحدث. لماذا؟ لوجود تغير بالطائر فلا فلا يرفع الحدث طيب في بعض السور يوجد الطاهر ماذا الطاهر؟ مثل ان يقع فيه ورق شجر او زعفران او ورق شاهي ها

162
01:04:02.350 --> 01:04:26.500
لا يثبت الحكم. فقالوا ان كان سقوط الورق لشقة التحرز منه ايش حكم الماء عندهم طهور فلو كان عندك بركة مثلا  يعلوها شجرة عنب هل يمكن ان تحترز من هذا الورق ولا ما يمكن؟ ما يمكن

163
01:04:26.650 --> 01:04:45.400
حكم الماء اذا تغير بهذا الورق تغير لونه طعم واحد حكم عندهم طهور. طيب لو كان عندك حوض انت المكشوف ليس فوقه يعني يتساقط فاتيت بورق شجر انت وحملته ووظعت فيه حتى تغير. وش حكمه عندهم

164
01:04:45.700 --> 01:05:04.900
مع ان المعنى واحد نقول هذا لا يصح والصواب ان العلة هنا لما لم تطرد ولم تثبت  اثبتنا الحكم في احوال ونفينا في احوال دل على عدم صحتها اه فلذا

165
01:05:05.400 --> 01:05:25.700
الفرق في هذا الباب بين العلل الثابتة المنصوصة وغير المنصوصة. قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى هذه مسألة اخرى يعني اذا كان الحكم له اكثر من علة. اذا كان الحكم له اكثر من لا يشترط

166
01:05:26.000 --> 01:05:49.700
مثل مثلا انتقاض الوضوء بالبول والنوم واكل لحم الجزور فكونه يعني لم ينم او لم يخرج من رائحة لا يدل على انتقاض الوضوء لانه ربما ينتقض مثلا بعلة اخرى. فالشي اذا كان له علة اخرى ففي هذه الحالة اه

167
01:05:49.700 --> 01:06:16.600
لا يشترط لا يشترط وجود هذه العلة لان انتفاذ العلة يخلفوا علة اخرى اثبتن الحكم مع وجودها. وتعليل الحكم بعلتين في محلين او زمنين جائز اتفاقا  اه كتحريم وطي الزوجة تارة للحيض وتارة للاحرام. يعني

168
01:06:17.200 --> 01:06:40.750
الزوجة نحرم يحرم واذا كانت حائض ويحرم وطؤه اذا كانت محرمة وكذلك يحرم واذا كانت معتدة من الغير بشبهة وطأت بشبهة فيحرم هذا مع اختلاف الزمن زمان الحيض نعم  زمان الحيض

169
01:06:41.000 --> 01:07:04.450
وجمال احرام وقد يجتمعان قد يجتمع زمانه قد تحرم ويا حائض فتحرم لكونها حائض ولكونها محرمة ولكونها محرمة كذلك في محلين يجوز تعليمه في في بعلتين في محلين. مثل انسان قتل لردته. واخر قتل

170
01:07:04.750 --> 01:07:32.400
قصاصا لانه قتل كذلك. فاما مع اتحاد المحل او الزمان فالاشبه بقول اصحاب القلوب الشافعية يجوز. يعني مثل انسان شخص واحد اتحاد المحل مثلا شخص واحد نعم او الزمان كقتل انسان لردته. انسان قتلناه قتل لانه مرتد

171
01:07:32.700 --> 01:08:01.550
وجاناه محصن جناه محصن وقتل فيقتل هم. لردته ولزناه وهو محصن ولي جيناه وهو محصن. فهذا لا بأس اه بالتعليل به. قيل ويضاف الى حديث والصحيح بهما التكافؤ فالاقوى مع اتحاد الزمان او التقدم. هذه المسألة تتعلق

172
01:08:01.900 --> 01:08:31.450
نواة مثل نواقض الوضوء. نواقض الوضوء انسان متوظأ فبال وخرجت منه رائحة. هل نقول انتقض وضوءه لوجود هذين الحدثين يقول مع التكافؤ مع التكافؤ مثل مثلا بال  خرج منه الاذى

173
01:08:31.600 --> 01:08:57.450
في حال واحدة في هذه الحالة كلاهما ناقض بالاجماع كلاهما ناقض بالاجماع. فنقول انتقض وضوءه باحدهما انتقض وضوءه باحدهما والا فالاقوى مع اتحاد الزمان او التقدم يعني لو انه مثلا نام انسان توظأ ثم نام

174
01:08:58.600 --> 01:09:27.600
ثم استيقظ فبال هل انتقاء وضوءه بالنوم او بالبول بالمتقدم ولو كان ضعيفا او اه توضأ فاكل لحم ابل ثم خرج منه رائحة الانتقاض وضوء نقول انتقاض وضوءه بماذا اكل لحم الابل بالمتقدم لكن لو اجتمعا جميعا

175
01:09:27.650 --> 01:09:52.850
اجتمع الاقوى والاضعف. الاقوى والاضعاف مثل يعني اه كما لو آآ اكل لحم ابل نعم وبال في حال واحدة ما هو الناقض؟ الناقض هو خروج البول لانه الاقوى. وهذا من عناية العلما بهذه المسألة

176
01:09:52.900 --> 01:10:10.750
لاجل آآ فهمها والا فالحكم واضح يعني لا اشكال وهذا من باب المبالغة في بيع الاحكام والا وهي واضحة ولله الحمد خاصة مسألة نقض الوضوء باكل لحم الابل هذي مسألة فيها خلاف

177
01:10:11.000 --> 01:10:31.050
وجمهور علماء على انه لا ينقض وذهب لاحمد رحمه جماعة الى انه ينقض وهو وهو الصحيح. وهو الصحيح  يقول وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبول وان لم تعرف علته وعند الشافعية بالعلة

178
01:10:31.050 --> 01:10:53.750
بل حينما يثبت الحكم مثل تحريم الخمر يحرم الخبر هل تحريمها بالنص او بالاسكار يقول المصنف بالنص ثبتت الخمر لان الله حرمها ما نقول ثوب خمر لانها مسكرة لان هذا الوصف

179
01:10:54.400 --> 01:11:11.600
لانه قبل تحريمها كانت حلالا مع وجود الاسكار ثم حرمها سبحانه وتعالى. فدل على ان التحريم بالنص لكن علة التحريم لا شك ان هي سألنا علة الاسكار لان الخمر مسكر. ولذا

180
01:11:12.150 --> 01:11:34.050
يلحق بالخمر ما اشبهها من انواع الانباء ومثل بعض انواع الخمور المستحدثة اليوم التي ربما تسمى باسماء ليست اه يعني كاسماء الخمر من باب التلبيس وباب التغيير. والعبرة بالمعنى والعبرة بالحقيقة. فكل ما كان

181
01:11:34.050 --> 01:11:51.150
امر كل ما كان قمار كل ما كان ميسر داخل في مسمى القمار وداخل في مسمى الميسر وداخل في مسمى الخمر. لان الشريعة جاءت بالمعاني جاءت بالمعاني ولهذا نقول يحرم الخمر ها

182
01:11:51.600 --> 01:12:09.400
بالنص والاعتبار للنص ادعاء التحريم والاعتبار والمعنى لان الشريعة جاءت بالحكم والمعاني ولخلاف الحق الافضل هذا الخلاف لفظي وكثيرا ما يذكر المصنف رحمه الله يطيل عبارة بالفاظ قد لا يكون لها حاجة

183
01:12:09.400 --> 01:12:24.200
والاكثرون ان اوصاف العلم لا تنحصر في عدد وقيل الى خمسة وهذا في العلل قد يعلل الشيء بعدة اسباب مثل ما تقدم معنا الحدث ينتقض بعدة علل ما في مانع

184
01:12:24.750 --> 01:12:46.900
وكذلك من ثبوت القتل العمد العدوان هل العلل لها عدد؟ الصحيح انه كل علة ثبتت وكانت صحيحة فمعتبرة. فالعلة قد تكون واحدة قد تكون متعدية قد تكون ونحو ذلك مثل ما سبق في علة قصر الصلاة في السفر علة قاصرة

185
01:12:47.150 --> 01:13:06.250
وعلة واحدة وهي ماذا؟ السفر علة قصر الصلاة ماذا هو؟ السفر. فكل مسافر يقصر الصلاة. علة القصر ما هو؟ السفر ما الحكمة حكم المشقة يقول انا لا اجد مشقة. نقول تقصر الصلاة

186
01:13:06.700 --> 01:13:35.000
لان العلة ماذا هي؟ المشقة. سواء وجدت مشقة او لم تجد مشقة. وهي الحكمة لانها علة منصوصة علق الحكم عليها والشارع يعلق الاحكام بالعلل لانها مظنة لها فلهذا تقصر الصلاة وهو افضل من اتمامها. بخلاف بعض الاحكام قد تعلل بالمشقة مثل ما نقول في الصوم وسبق ذكره انه علق بالمشقة

187
01:13:35.000 --> 01:13:50.350
ولهذا المسافر قد يصوم وقد لا يصوم. ان وجد مشقة عليه فصامه افضل وان لم يجد مشقة فافطر فهو افضل لهذا النبي عليه الصلاة كما تقدم في الاخبار الصحيحة صام تارة وافطر تارة

188
01:13:50.500 --> 01:14:07.500
وفي يوم كان شديد الحر عليه الصلاة والسلام وقال ابو قتادة قتادة وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكان احدنا يضع رأسه يدع يده على رأسه من الحر

189
01:14:07.600 --> 01:14:25.250
واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وصام النبي عليه الصلاة والسلام. وافطر اصحابه رضي الله عنهم ويوم في يوم من الايام في احدى سفراته قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر الذين افطروا والنبي في بعض الاحوال صائم المعنى اذا

190
01:14:25.250 --> 01:14:42.800
كان يصوم ولا يجد مشقة وفي نشاط وقوته في جمع بين عبادة الصيام وعبارة الخدمة لاخوانه والنشاط واداء العبادات الاخرى. المعنى لا يؤثر كان الصوم افضل. والا كان الفطر افضل حتى لا تفوت المصالح الاخرى

191
01:14:42.800 --> 01:15:04.880
في هذا تجتمع الادلة وهذا الاصل يجري في مسائل كثيرة وان الافضل هو الايسر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد