﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.200
نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا المهندس رحمه الله تعالى ومن في واقعهما الشرق وهو ما يتوقف على وجوههم الا الحكم كالاحصان من رده يسمى شرء الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع

2
00:00:21.200 --> 00:00:43.200
فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم الحكم مع وجوده وهو عظيم كالحياة بالعلم لغوي بسم الله الرحمن الرحيم هذا البحث الذي يمر بنا ان شاء الله الان  مفادها ان الاحكام التكليفية خمسة مر علينا وانتهينا منها

3
00:00:43.450 --> 00:01:02.600
الوضعية اربعة الاول ما يظهر به الحكم وهو ان علة وهي نعم اما عقلية او شرعية واما سبب واظن وقفنا على السبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل مباشرة تكلمنا على هذا

4
00:01:02.900 --> 00:01:29.750
كالحفر مع الترجية وفي ثمنها ايضا في علة العلة كالرمي في القتل للموت علة العلة اه ما هو سبب الموت او علة الموت لا القتل علة القتل الرمي فالان علة العلة هي الرمي وعلة الموت هو القتل

5
00:01:30.150 --> 00:01:53.500
العلماء الفقهاء رحمهم الله استعملوا السبب في علة العلة فقالوا مثلا سبب سبب موت هذا الانسان هو الرمي والحقيقة ان السبب المباشر هو القتل لان الانسان قد يرمي قد يرمي ولا يصيب. فالرمي في الواقع علة العلة ومع ذلك قال الفقهاء انه سبب

6
00:01:53.700 --> 00:02:09.350
وفي علة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يعني واستعمله في العلماء اي السبب في العلة دون وجود الشر شرطها كالنصاب بدون الحوض يعني يعني مثلا اذا ملك الانسان نصاب زكاته

7
00:02:09.550 --> 00:02:28.550
والنصاب مائتا درهم اسلامي ملك النصاب ولكن لم يتم الحول. هل تلزمه الزكاة لا ليش لفقد الشرط وهو تمام الحول فاطلق السبب عند الفقهاء على وجوده بدون على وجود العلة بدون شرطها

8
00:02:29.450 --> 00:02:58.000
طيب وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص في العلة نفسها يعني واستعملوا السبب في العلة نفسها كالقتل للقصاص وعلة القتل ما هي الرمي وعلة القصاص القتل كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

9
00:02:59.800 --> 00:03:20.700
قال وفي وفي العلة نفسها القصاص ولذلك سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب يعني اذا كانت العلة مركبة من شيئين فاكثر يسمى احد هذا الشيء الاية جزء جزء العلة او جزء السبب

10
00:03:22.000 --> 00:03:47.200
هذي مباحث الحقيقة مباحث منطق ويغني عنها ان نقول السبب كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هذا التعريف اوضح وابين ولا حاجة الى التفصيل في ان نقول علة العلة وجزء العلة وتمام العلة

11
00:03:47.550 --> 00:04:07.200
والعلة بدون شرط ما له داعي كل هذا تطوير بلا فائدة الفائدة ان نقول السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وبهذا يفارق الشر لان الشرط لا يلزمه من وجوده الوجود

12
00:04:08.550 --> 00:04:31.150
فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة لكن هل يلزم كل من توضأ ان يصلي لا دخول الوقت شرط لصحة الصلاة لكنه سبب اذ متى دخل الوقت لزمت لزمت الصلاة طيب قال ومن توابعهما

13
00:04:31.200 --> 00:05:03.300
الشرط توابع ايش العلة والسبب الشر وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم او عمل العلة اي نعم وهو ثم قال وهو عقدي الشرط سيقسمه المؤلف كما قسم السبب وسنبين ما هو الراجح. يقول وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجل

14
00:05:03.600 --> 00:05:36.850
اذا زنا الانسان وجب عليه اما ان يجلد مئة جلدة وينفى سنة واما ان يرجم فما شرط الاحصان؟ قال فما شرط الرجم شرطه الاحصان هذا شرط للحكم يعني لا يثبت حكم الرجم الا بشرط الاحصان ولهذا يسمى شرط الحكم. او عمل العلة وهو شرط

15
00:05:36.850 --> 00:06:00.350
الا كالاحصان مع الزنا الان الرجم انما يجب بالاحصان مع الزنا لانه لو جمع الانسان زوجته لم يكن عليه شيء لكن لابد من زنا ولابد من احصان فصار عندنا شر

16
00:06:01.150 --> 00:06:19.650
شرط الحكم وهو اذا ثبتت العلة وتوقف الشرط على على شيء سمي هذا شطر الحكم اذا لم تثبت العلة فهذا يسمى كما قال المؤلف رحمه الله عمل العلة وهو الاحصاء

17
00:06:19.800 --> 00:06:41.450
مع الزنا وخلاصة الكلام كلام المؤلف الان الرجم لا يثبت الا بامرين هما الزنا والاحصاء فالاحصان شرط للحكم يعني اذا وجد زنا بدون حصان فلا فلا رجل لانه لا بد ان يكون محصنا

18
00:06:42.450 --> 00:07:09.450
واصل ثبوت الحج هو الزنا لانه علة العلة قال فيفارق العلة يعني يفارق الشرط العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده واما العلة والسبب فيلزم الحكم بوجوده التعريف الهين اللين الواضح البين

19
00:07:10.000 --> 00:07:29.300
نعم هو ان نقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يزم من وجوده الوجود بس هذا هو التعريف المنضبط الذي لا يحصل به اشكال فالفرق بينه وبين السبب الان

20
00:07:29.500 --> 00:07:51.850
ان السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده الوجود والفرق كما مثلنا اولا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر الطهارة شرط لصحتها فلو ان الانسان صلى قبل الزوال لم تصح صلاته ولو صلى محدثا لم تصح صلاته

21
00:07:52.200 --> 00:08:13.150
لان لان السبب يلزم من عدم العدم والشرط يلزم من عدمه العدم لكن لو تطهر قبل ان تزول الشمس هل تزمه صلاة الظهر؟ لا. لان الطهارة شرط وليست بسبب ثم قال في الشرق وهو عقلي كالحياة للعلم

22
00:08:13.200 --> 00:08:35.350
ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة هذه انواع الشرط عقلي كالحياة بلا العز يعني من شرط العلم ان يكون الانسان حيا فلا علم بدون حياة لان الميت ميت جمال لغوي

23
00:08:35.800 --> 00:09:03.550
كالمقترن بحروفه ان اجتهد التلميذ نجح ما هو الشرط؟ الاجتهاد لغوي هذا او شرعي لغوي لانهم مقترنون بحرف من حروف الشر متى تزورني؟ متى تزورني اكرمك هذا شرط لغوي ولا شرعي

24
00:09:03.750 --> 00:09:18.800
نعم هذا لغوي وشرعي كالطهارة للصلاة من شروط الصلاة الطهارة فلو صلى بغير طهارة فلا صلاة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل الله صلاة بغير طهور بغير طهور

25
00:09:19.900 --> 00:09:38.200
وهذا التقسيم لا دخل له في في اصول الفقه لان كونه لغوي او عقلي ليس له دخل في اصول الفقه. اما شرع شرعي فنعم والمانع عكسه عكس ايش عكس الشر

26
00:09:38.500 --> 00:10:02.750
وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه فصار المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولازم من عدمه الوجود لكن لا يمكن ان ينفذ السبب مع وجود المال ولا يمكن نفوذ الحكم مع وجود المال

27
00:10:04.500 --> 00:10:28.050
مثال ذلك زوال الشمس سبب لوجوب ايش؟ ايش صلاة صلاة الظهر لكن اتى هذا الزمن على امرأة حائض هل تهتم صلاة الظهر ليش لوجود المال الابوة سبب من اسباب الارث

28
00:10:28.750 --> 00:10:48.300
لكن كان الاب مخالفا لابنه في الدين هل يرث؟ لماذا؟ لوجود مانع وهو اختلاف الدين. طيب قال وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه يعني فوجوده مانع من الصحة

29
00:10:48.500 --> 00:11:06.500
تمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. ومانع الحكم وهو نص مناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر الى اخره المانع اذا قسمه المؤلف الى قسمين مانع حكم ومانع سبب مثل الاول ولا الثاني

30
00:11:07.700 --> 00:11:32.550
رجل يملك نصابا زكوية كمئتي درهم حال عليه الحول تجب الزكاة او لا ها؟ مئتي درهم حال عليه الحول تجب فيها الزكاة طيب لكن كان على هذا المالك بهذه الدراهم كان عليه دين قدره مئتا درهم

31
00:11:33.600 --> 00:11:53.950
فهل تجب الزكاة ها على كلام المؤلف لا تجب لوجود مانع وما هو المانع الدين يقول الفقهاء او كثير منهم انه اذا كان على الانسان دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه

32
00:11:54.800 --> 00:12:12.800
وان وجد النصاب قالوا لان النصاب سبب والدين مانع ولا يمكن نفوذ السبب الا بعدم المانع والصحيح ان الدين ليس مانع من الزكاة والصحيح ان الدين ليس مانع من الزكاة

33
00:12:13.300 --> 00:12:28.950
وذلك لعموم الادلة وعدم الدليل على كون الدين مانعا ما في دليل يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرقة ربع العشر ولم يقل الا من من عليه دين

34
00:12:30.400 --> 00:12:51.400
واما التأليف بان من عليه دين هو نفسه يحتاج الى مواساة والزكاة انما وجبت مواساة وصاحب والمدين ليس اهلا لذلك فنقول هذا قياس مع وجود النص فان قال لا نص

35
00:12:51.800 --> 00:13:11.650
قال لا نص لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل في مائتي درهم من ربع العشر ولو كان مدينا قلنا لكن لكن الاطلاق  كالنص لان المطلق او العام تتناول يتناول جميع الافراد

36
00:13:13.650 --> 00:13:31.050
نعم لو فرض ان الدين حال وان الرجل قد عزم على ان يوفيه قبل حلول الزكاة لكن لعذر من الاعظاء تأخر الوفاء حتى تم الحول فحين اذ نقول لا زكاة

37
00:13:31.700 --> 00:13:48.450
لان الدين سابق والرجل اخر الايفاءه لعذر فلا زكاة عليه لانه وان كان في يده كانه ليس في يده حيث انه قد تخلى عنه في الحقيقة ويريد ان ان يوفي به

38
00:13:49.000 --> 00:14:13.550
طيب اذا قيل مثل بمثال اخر نقول كاختلاف الدين مع وجود او قرابة في الارث فان هذا يمنع من الحكم بالارث وان كان السبب موجودا وهي القرابة واما مانع اي نعم او مانع حكم

39
00:14:13.700 --> 00:14:36.850
وهو ايمانه الحكم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص هذا ايضا مثال يقول هذا المانع للحكم ما هو المانع؟ هو الوصف المناسب لنقيض الحكم اول نمثل المسافر

40
00:14:37.100 --> 00:14:58.950
يترخص برخص السفر مثل قصد الصلاة المسح على الخفين ثلاثة ايام الفطر في رمظان اكل الميتة وما اشبه ذلك هذه الرخص اذا سافر الانسان وجد السبب اذا سافر وجد السبب

41
00:15:00.000 --> 00:15:21.350
لكن اذا كان سفره سفر معصية يعني سافر الى بلاد الكفر ليشرب الخمر وليزني مثلا وما اشبه ذلك فهل يناسب ان نرخص لهذا الرجل نعم ذكر المؤلف يقول غير مناسب

42
00:15:22.450 --> 00:15:52.800
لان الرخصة السوء تسهيل وصاحب المعصية لا يتناسب ان ان نسهل عليهم بل ينبغي ان نضيق عليه ونقول تب وترخص تب وترخص وهذا هو رأي اكثر اهل العلم على ان السفر اذا كان سفر معصية فهو سبب نعم على ان السفر سبب للترخص لكن اذا كان سفر معصية

43
00:15:52.800 --> 00:16:09.150
فان العاصي لا يناسب ان نرخص له بل المناسب ان نشدد عليه فماذا نقول لهذا المسافر سفر معصية؟ اذا قال انا اريد ان اترخص برخص الله ان افطر في رمضان مثلا

44
00:16:10.650 --> 00:16:25.950
وانا بفطر نقول تب نحن الان ما ما ضيقنا عليك نحن الان منعناك من شيء لمصلحة نفسك تب الى الله واعدل عن هذه النية الفاسدة وترخص برخص السفر