﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.000
طيب يقول وما فعله بيانا اما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني اصلي او بالفعل كقطع يد السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا يعني ما فعله بيانا للقول بيانا يعني بيانا لمجمل

2
00:00:20.300 --> 00:00:42.350
بيانا لمجمل انتبه يا ولد بيان لمجمل ولهذا الظاهر ان النسخة اصدرها قيانا لمجمل البيان تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل اه ذكر القول قال كقوله صلوا كما رأيتموني اصلي

3
00:00:43.500 --> 00:01:07.150
وهذا المثال الذي ذكره المؤلف ليس فيه نظر لان قوله صلوا كما رأيتموني اصلي احالة على المبين وليس به البيان البيان بماذا البيان بنفس الصلاة والصلاة فيها قول وفعل لكن هذا الحديث

4
00:01:07.650 --> 00:01:24.650
دليل على ما به البيان انتبهوا يا جماعة وليس هو البيان لو ان انسان قال صلوا كما رأيتموني اصلي هل بين مجمل قوله تعالى اقيموا الصلاة لا لان الى الان ما ندري كيف نصلي

5
00:01:25.050 --> 00:01:52.500
لكن هذا الحديث فيه الاحالة ايش؟ على المبين احالة على المبين ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث زعم بعض العلماء ان هذا الحديث ناسخ لقوله يا ايها الذين امنوا كتب لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لولده

6
00:01:52.500 --> 00:02:13.700
ولا قرابين ولكن الصحيح ان هذا ليس بناسخ ولكنه بحالة على الناسخ وبينهما فرق طيب اه اذا اه كيف نقول البيان بالقول البيان بالقول يمكن ان يمثل له بتسبيح الرسول عليه الصلاة والسلام

7
00:02:13.750 --> 00:02:31.750
في ادبار الصلاة وبيانه فان الله تعالى قال فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ولم يبين سبحانه وتعالى كيف نذكره فبين الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله فيكون المثال الصحيح

8
00:02:31.950 --> 00:02:57.350
ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من اذكار الصلوات او بالفعل كقطع يد السارق من الكوع هذا بيان لايش بيانا لمجمل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان المؤلف يرى ان قوله اقطعوا ايديهما مجمل

9
00:02:57.950 --> 00:03:17.200
لان لا ندري هل نقطع اليد من من الكتف او من المرفق او من مفصل الكف فقاطع الرسول عليه الصلاة والسلام يد السارق من مفصل الكف يكون بيانا للمجمل هكذا قال هكذا مثل المؤلف ومثل

10
00:03:17.200 --> 00:03:39.250
به من سبقه ولكن في هذا المثال نظر ظاهر في هذا المثال نظر ظاهر لان الاية ما فيها اشمال الاية واضحة ولا اجمال فيها لان الله قال فاقطعوا ايديهما واليد عند الاطلاق

11
00:03:39.300 --> 00:03:56.600
انما هي الكف انتبه يا ولد اليد عند الاطلاق ما هي؟ الكف دليل ذلك ان الله لما قال اغسلوا ايديكم في الوضوء وش قال الى المرافق لولا تقييد هذا الى المرافق

12
00:03:56.950 --> 00:04:12.750
لو لكان يغسل الانسان الكف فقط ولأن الرسول قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الوجه واشار بيده على اعناقه على الجبهة واشار بيدي الى انفه والكفين اول يدين

13
00:04:13.000 --> 00:04:33.400
والركبتين واطراف القدمين واضح؟ ولان الرسول قال عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا وهذي الكف ولذلك لو ان الانسان استيقظ من النوم غمس يده من المرفق

14
00:04:33.800 --> 00:04:57.300
بالماء لم يكن عاصيا انما الايد هي الكف اذا فالصواب ان الاية ايش؟ ليس فيها اجمال. لان اليد عند الاطلاق هي الكف فقط  والله اعلم بارك الله فيك. على خير ان شاء الله. ما اختلف

15
00:04:57.400 --> 00:05:21.050
اختياره بارك الله فيك في التيمم هل هو الى المرفق او الى كف؟ نعم اصابعه فقط؟ ما سمعت بها نعم كيف نريد مثال في مسألة بيان بالقول بينت لك وبالفعل ايضا

16
00:05:21.150 --> 00:05:47.500
فجينا لك الصلاة بالفعل في الواقع الصلاة بالفعل واما قوم يصلوا كما اردت من المصلي فهذا بحالة على المبين المبين العاصمة العامة هو خاص بها. بناء على ذلك كيف نوجه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بناء ولا بناء

17
00:05:48.150 --> 00:06:13.000
بناء هذه لغة مصرية اي نعم فكيف بنوجه الفعل للرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي نبية في في حديث النبي نعم. هذا هذا عندنا احاديث عامة عندنا حديث عامة بانه لا يخلون بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان

18
00:06:13.150 --> 00:06:33.450
وهنا لا يمكن ان ان نجمع بينهما الا بان نقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم في مسألة ها؟ تبرع بالكمية. ايش؟ التبرع نعم فيجوز للانسان ان يتبرع لوالديه؟ ابدا

19
00:06:33.700 --> 00:06:56.000
ابن ولا يجوز احسان واوصي لنفسي ابدأ بنفسك لكن بارك الله فيك الوالدين احسن اليهم قل يا ابتي سيشأ يشفيك الله ويعافيك وان مت انتقلت الى دار خير من هذه ان شاء الله

20
00:06:56.100 --> 00:07:19.950
لعلك في الصباح في في الدنيا ليكون لها نغص وبلا وكدر وفي اخر النهار مع الذين انعم الله عليهم واطمئن هذا نفسك لا لا ما يزعل تفتي الرسول فقط بنفسك. نعم

21
00:07:20.400 --> 00:07:46.400
اه ثم لاحظوا يا اخواني ترى الحرب ما هو انت اللي قتلت نفسك اللي قتلك العدو وجائز ان تفتي والدك بنفسك وتسلم نعم بارك الله فيك على هذا على نيوز التبرع من اعضاء العضو هل للمريض ها؟ لا عاد اذا اذا اذا قطع

22
00:07:46.400 --> 00:08:01.050
هذا شيء اخر يعني لك ان تشتري كلية موجودة الان في مخزن الكلى وتضعه في نفسك هذا ما في مانع لانك ما ما قطعتها انت لكن شي يبي يقطع من اجلك لا

23
00:08:02.600 --> 00:08:20.450
اه ارأيت مثلا لو ان احدا قطع غصن شجرة في في الحرم قطعها حرام لكن اذا قطعت وانفصلت فهي حلال ولا غير قاطع لغير قاطع ولغير من قطعت له نعم

24
00:08:21.800 --> 00:08:37.850
سامحهم دقيقتين لانك ظلمتهم في دقيقتين بالاول نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فهم نعم من بين السبل في الجمع يقولون انه يحمل مثلا نحن على الكرامة ايه هل

25
00:08:37.850 --> 00:08:50.950
يشترط فيه معرفة التاريخ هنا ام لا؟ ان يكون يعني بشكل بعد نهيه  اه اما العلماء فانهم لم يقولوا باجتهاد علم التاريخ الا في النسخ فقط اللي هو رفع الحكم بالكلية

26
00:08:52.250 --> 00:09:10.200
واما التخصيص فالصحيح عند الجمهور ان المخصص سواء كان سابقا ام لاحقا يعمل به وهذا هو الاقرب وهو ايضا مما يهون عن المسألة لاننا لو قلنا لا تخصيص الا بدلا من التاريخ تعبنا في نصوص كثيرة لان نصوص

27
00:09:10.200 --> 00:09:29.900
كثيرة جدا بخلاف نصوص النسخ هذا القول هو قول جمهور وهو يعني اريح واسلم وابرى للذنوب  بعض احوال النبي صلى الله عليه وسلم تريد فعل خاص اللهم اغفر له الكريم نحمله على الخاص

28
00:09:30.650 --> 00:09:48.250
هذا هو الصحيح. الصحيح ان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وهذا عام بكل ما فعله الا ما الا ما دل الدليل على التخصيص. وذكرت الاية وهي قوله تعالى اذ وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان استنكحها

29
00:09:48.750 --> 00:10:04.500
ليش؟ خالصة. خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا نسأل الله على الخصوصية لان لا يحملها احد على العموم ولهذا لما احل الله له ان ان يتزوج زينب ماذا قال الله له

30
00:10:05.400 --> 00:10:23.900
قال فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لئلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اديعائهم اذا قضوا من هنا وطغوا ولم اقل يكون عليك مما يدل على ان ما حكم الله به لرسوله فهو عام لهم وللامة الا بدليل

31
00:10:24.250 --> 00:10:49.650
عطيناكم يرشح نفسه للنيابة انت من الجزائريين؟ اذا انت احق. نعم. وما ثبت خصوصيته بقيام الليل فلا شريكة لغيره فيه. وما له بيانا اما بقولك قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. او بالفعل كقطع يدي السارق من الكوع. فهو معتبر اتفاقا في حق غيره

32
00:10:49.650 --> 00:11:10.650
وما سوى ذلك فالتشريف. فان ان علم حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا وان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكمه الوجوب كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من التمر

33
00:11:10.850 --> 00:11:30.850
وقيل الاباحة وتوقف المعتزلة بالتعارف والوجوب احوط. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق طرف من افعال الرسول عليه الصلاة والسلام وان منها ما يكون بمقتضى الجبل والطبيعة وهذا ايش؟ لا حكم له ومنها ما يكون باعتبار العادة

34
00:11:30.850 --> 00:11:55.950
وهذا السنة فيه اعتبار آآ نعم السنة فيه اعتبار ما يعتاده الناس ولو خالف ما اعتاده الناس بعد يقول عليه الصلاة والسلام الا  اتم الا ان يكون محظورا شرعا  وضربنا لذلك مثلا بما لو اعتاد الناس ان يسبلوا الثياب

35
00:11:56.600 --> 00:12:15.100
فهذا لا يجوز حتى لو وجده الناس لانه محرم شرعا او اعتاد الناس ان يلبس الرجال الحرير. فهذا لا عبرة به ولو كان معتادا لانه محرم شرعا طيب وما كان وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام

36
00:12:16.000 --> 00:12:42.000
ودلت الادلة على خصوصيته به فهذا يختص به الرابع ما فعله بيانا لمجمل فقال المؤلف رحمه الله انه معتبر في حق غيره. نعم. معتبر اتفاقا في حق لانه بيان لمجمل

37
00:12:42.450 --> 00:13:08.250
وما سوى ذلك مما فعله تعبدا وليس من هذه الاقسام فالتشريك يعني فانه مشترك بينه وبين الامة فان علم  حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا يعني فانه مشترك ان علم انه واجب فهو واجب على الرسول والامة

38
00:13:08.400 --> 00:13:28.400
من علم انه سنة فهو سنة للرسول والامة. ان علم انه مباح فهو مباح للرسول والامة يقول وان لم يعلم ففيه روايتان ان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكم الوجوب كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندب

39
00:13:28.850 --> 00:13:50.850
ويعني بذلك الفعل المجرد الفعل المجرد اذا فعله الرسول هل وواجب او لا انتبهوا للخلاف الان فيه ماشي فيه روايتين عن من عن الامام احمد رحمه الله احداهما الوجوب وهو مذهب ابي حنيفة وبعض الشافعية

40
00:13:51.050 --> 00:14:13.100
والاخر الندب وهو مذهب الشافعي طيب انتبهوا اذا الفعل المجرد الذي ليس من الاقسام السابقة يرى بعض العلماء انه انه واجب على الرسول اما الرسول فظاهر لانه يجب عليه ان يبلغ

41
00:14:13.850 --> 00:14:38.550
اما بالقول واما بالفعل واما غيره فلقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولقوله تعالى فاتبعوه واما الندب تعللوا ذلك بان فعله تعبدا يرجح الفعل ولكنه لا يقتضي المنع من الترك

42
00:14:39.400 --> 00:14:55.900
وقيل الاباحة انه مباح وهذا قول ضعيف لانه كيف يكون مباحا وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا لا يمكن هذا وقيل بالتوقف يعني لا نقول انه مباح ولا واجب ولا سنة

43
00:14:56.300 --> 00:15:16.800
فتكون الاقوال اربعة. قال المؤلف والوجوب احوط الوجوب احمق والصحيح في هذه المسألة ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب اذا توقف البلاغ عليهم انتبه ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب

44
00:15:17.000 --> 00:15:39.350
متى؟ اذا توقف البلاغ عليه ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ. يا ايها الرسول بلغ انما عليك البلاغ واشبه ذلك فتكون الاقوال اربعة قال المؤلف والوجوب احوط. الوجوب احوط. والصحيح في هذه المسألة

45
00:15:39.700 --> 00:15:59.550
ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب اذا توقف البلاغ عليهم انتبه ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب متى؟ اذا توقف البلاغ وعلمه ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ

46
00:16:01.300 --> 00:16:21.150
يا ايها الرسول بلغ انما عليك البلاغ واشبه ذلك فهنا يجب عليه ان يفعل لان ما توقف على الواجب فهو ما توقف عليه الواجب فهو واجب واما بالنسبة للامة فسنة

47
00:16:22.100 --> 00:16:46.550
ليس بواجب لان فعله يدل على الرشحان والاصل عدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة السنة واضح نعم ولا لا؟ واضح الاخير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام تعبدا لا بمقتضى العادة ولا الجبلة ولا بيان لمجمل

48
00:16:47.800 --> 00:17:11.100
انما فعله تعبدا وليس به الا مجرد الفعل فللعلماء في ذلك اقوال الاول انه واجب عليه وعلينا الثاني انه سنة الثالث انه مباح الرابع التوقف كما حكاه المؤلف والقول الراجح في هذه المسألة

49
00:17:11.500 --> 00:17:29.150
انه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب اذا توقف البلاغ عليه لان البلاغ على الرسول واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما بالنسبة لنا فهو سنة

50
00:17:29.450 --> 00:17:52.450
وجه ذلك ان فعله يدل على رجحانه فعل فعله يدل على رشحان رشحان هو انه عبادة والاصل عدم ايش عدم التأثيم بالترك واذا كان عبادة لا يأثم بتركها فهذا هو حقيقة المستحب

51
00:17:53.950 --> 00:18:03.500
فهو لنا مستحب وللرسول واجب شرط  اذا توقف البلاغ عليه على هذا الفعل