﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.600
طيب يقول رحمه الله واما تقريره وترك الانكار على فعل فاعل يعني او قوله ترك الانكار على فعل فاعل او قوله يسمى هذا تقريرا فان علم علمه علمه ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له

2
00:00:23.900 --> 00:00:42.700
ها لا عندي علم لا الظاهر انه علة احسن حتى انا اخفي علي معناها فان فان علم علة ذلك فان علم علة ذلك كالذمي على فطره الرمضان فلا حكم له

3
00:00:43.450 --> 00:01:07.750
والا يعني والا يعلم علة ذلك دل على الجواز نعم يعني اذا تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام على يقول المؤلف رحمه الله قولا فيه نظر جدا يقول آآ ان علم علة ذلك كالدمية على فطر رمضان فلا حكم له

4
00:01:07.800 --> 00:01:26.900
هذا واحد والا دل على الجواز اقول في هذا نظر في هذا نظر بل نقول تقرير النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء آآ ان كان على عبادة دل على انه عبادة

5
00:01:28.800 --> 00:01:50.450
وان كان على غير عبادة دل على الجواز عرفتم ثم الذي اقر عليه من العبادات ان علم ان فعل الرسول الراتب على خلافه فهو من فهو من المباحات وليس بسنة

6
00:01:51.450 --> 00:02:10.250
يعني بمعنى اننا لا ننهى الانسان عنه ولا نقول انه بدعة لكننا لا نطالب الناس به اذا علم ايش؟ ان سنته على خلافه وان لم نعلم ذلك كان سنة ها

7
00:02:10.550 --> 00:02:35.250
واضح؟ طيب اذا نعم ما اقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ان كان من غير العبادات فاقراره عليه يدل على الجواز كالاقرار على العزل مثلا هذه تدل على الجواز لا نقول انه مشروع ولا انه غير مشروع بل نقول هو جائز

8
00:02:36.450 --> 00:02:55.350
وكاقراره النبي وكاقراره المضاربة في المعاملات وكاقراره المزايدة في البيع والشراء وما اشبه ذلك هذا نقول انه ايش؟ جائز وان كان من العبادات فهو سنة الا اذا علمنا ان هدي الرسول

9
00:02:56.150 --> 00:03:19.500
الراتب يخالفه فانه ليس بسنة مطلوبة من الناس لكن من فعله فلا يقال انه مبتدع ماشي طيب مثال مثال ذلك اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال اين الله؟ قالت في السماء

10
00:03:20.950 --> 00:03:40.400
اقرها هذا الاقرار يدل على ان الله في السماء وانه يجب علينا عقيدة ان نقول ان الله في السماء طيب آآ علم النبي عليه الصلاة والسلام بان رجلا بعثه على سرية

11
00:03:40.450 --> 00:03:58.300
كان يقرأ ويختم بقل هو الله احد فلم ينكر عليه والرجل يفعل ذلك ايش تعبدا فلم ينكر عليه نقول هو سنة لا تنكر لو ان احدا فعلها اليوم لم ننكر عليه

12
00:03:59.550 --> 00:04:18.650
لان الرسول اقره لكن هذا يخالف فعل الرسول الراتب فانه لا لم يكن الرسول يختم بقل هو الله احد وعلى هذا فنقول ان هذا ان ختم القراءة بقل هو الله احد

13
00:04:19.150 --> 00:04:36.650
ليس ببدعة وهذه فائدة عظيمة لانه لو قلنا انه بدعة لاثمنا فاعلة لكن نقول ليس ببدعة لكن هل هو سنة؟ يطلب من الناس ان يفعلوه؟ لا طيب وكاقراره سعد بن عبادة على صدقته بمخرافه لامه

14
00:04:39.450 --> 00:05:00.100
اه سعد بن باز رضي الله عنه كان له بستان يخرق يعني نقل فتصدق به لامه فاقره النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا جائز او لا؟ او بدعة جائزا لكن هل نأمر به الناس؟ لا

15
00:05:00.600 --> 00:05:15.100
لان هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم الانتفاع بها او ولد صالح يدعو له ولم يقل يتصدق له او يصوم له

16
00:05:15.500 --> 00:05:37.800
نعم؟ يعني لا نعلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم مثال. نعم مثل اه صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه او مثل ايضا والله انا نسيت عندي امثلة منها لكن نسيتها الان

17
00:05:37.850 --> 00:05:58.900
لكن من جملتها هذه فمن من الله عليه بتوبة فتصدق فيسن له ان يتصدق وكذلك ايضا يسن له سجود الشكر نعم مثل آآ صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه

18
00:05:59.800 --> 00:06:14.300
مثل ايضا والله انا نسيت عندي امثلة منها لكن نسيتها الان ولم نعلم علم به ام لا لان ما فعل او قيل في عهده وعلم الامر فيه واظح لكن ما لم نعلم

19
00:06:14.400 --> 00:06:32.450
انه علم به تهنوا الحقه بما علم به وان يجعله من من سنته ام ماذا؟ الصحيح اننا نلحقه بذلك. لانه ان لم يعلم به فالله عالم به. ولا يقر الله تعالى احد

20
00:06:32.450 --> 00:06:52.800
على خطأ ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله الصحيح اننا نلحقه بذلك لانه ان لم يعلم به فالله عالم به. ولا يقر الله تعالى احدا على خطأ

21
00:06:53.100 --> 00:07:06.300
ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرى من القوم

22
00:07:06.450 --> 00:07:23.900
وانتم تعلمون انه في باب المناظرة والمجادلة دائما يكونوا في كلام العلماء نعم هذا فعل في عهده ولكن لم نعلم انه علم به لاجل ان يبطلوا الاستدلال بذلك فنقول لهم الاستنزاف بذلك ثابت

23
00:07:24.600 --> 00:07:44.800
علم به ام لم يعلم بانه ان علم به فهو من سنة مباشرة وان لم يعلم به فهو قد فقد علم الله به ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل بينه لرسوله حتى لا يظن لا يظن ان

24
00:07:44.800 --> 00:08:03.500
الباطل حق يقول ثم العالم بذلك العالم يعني بسنته اما بالمباشرة في سماع القول فعلم عمر رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات هذا علمه بالمباشرة

25
00:08:04.000 --> 00:08:25.400
ولا لا في السماع منه مباشرة او برؤية الفعل فقول المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه هذا بايش؟ برؤية الفعل فالعالم منه بالمباشرة السماع الرؤية او التقرير هذا واضح مقطوع قاطع به

26
00:08:25.650 --> 00:08:43.100
قاطع بما رأى قاطع بما سمع قاطع بما اقر فقول معاذ الحكم ان امته قالت سألها الرسول اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة اقرار الرسول على قولها ان الله في السماء

27
00:08:43.450 --> 00:09:04.600
بالنسبة لمعاوية ايش قاطع ولا غير قاطع؟ قاطع لانه باشر ذلك بنفسي فالمباشرة اما سماع او رؤية او تقريب فمن باشر ذلك فهو قاطع به اي قاطع بانه من رسول الله

28
00:09:04.950 --> 00:09:31.100
ثابت عنه غير المباشر قال وغيره يعني غير مباشر انما انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر يوافقون على هذا ها غير المباشر يصل الى الخبر عن طريق المباشر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم

29
00:09:31.800 --> 00:10:00.150
الغائب المباشر نعم طريق الخبر يتفاوت ولهذا قال فيتفاوت اي طريق الخبر في قطعية؟ نعم. فتفاوت اي الخبر في قطعيته بتفاوت طريقه وهذا مسلم عقلا وحسا وشرعا جاءك انسان غير ثقة

30
00:10:01.400 --> 00:10:23.750
وقال لك فلان قدم امس كيف يصل خبره الى قلبك عن طريق الظن او العلم او لا ظن ولا علم  اقول انه ضعيف انسان ضعيف يا شيخ جا لمك قال فلان جاي امس

31
00:10:24.300 --> 00:10:47.300
وهو ضعيف تدوا من غير ثقة بالنقل تعلم ان فلان قدم امس اذا ارجع الخط لا ما بترجعي بنفسك ايه ارجع وقول اه هذا الضعيف الذي اخبرك هل يفيد خبره العلم

32
00:10:48.900 --> 00:11:07.550
الجوامع لا الظن لا طيب اتاك انسان فوقه يعني له له الثقة اللي تعلم يعني يغلب على ظنك ووقوع ما اخبر به وله الضعيف هذا يكون في قلبك شيء من الاحتمال

33
00:11:08.400 --> 00:11:40.650
ولا لا جاءك ثقة يزداد الاحتمال التصديق جاءك اوثق يزداد جاءك اثنان ثقتان نعم يزداد كلما زاد المخبر ازداد الخبر قوة ولهذا يقول انه يتفاوت بتفاوت طريقه لماذا؟ لان الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل الى القطع بصدقه لعدم المباشرة

34
00:11:42.200 --> 00:12:03.400
نعم الخبر يدخله الصدق والكذب كل مخبر يمكن ان نقول له صدقت او كذبت الا الرسول عليه الصلاة والسلام الا الله ورسوله الا الله ورسوله ما يمكن ان نقول  والا مسيلمة الكذاب واشباهه لا يمكن ان نقول

35
00:12:03.450 --> 00:12:22.800
صدقت لكن الخبر من حيث هو خبر بقطع النظر عن المخبر به يحتمل الصدق والكذب. طيب ولا سبيل الى القطع بصدقه لماذا بعدم المباشرة انا لم اباشره بنفسي ولم اره بعيني ولم اسمعه باذني

36
00:12:24.750 --> 00:12:45.300
فاذا لا يمكن ان اقطع بصدقه الا بما يأتي ان شاء الله تعالى ولهذا قال للخبر انقسم الى متواتر واحاد المتواتر مأخوذه فالمتواتر بمعنى المتتابع ومبارك شاه النوم يا محمد

37
00:12:46.950 --> 00:13:10.650
المتواتر هو المتتابع عطه كتاب عطوه كتاب خذ الف تارز توه طالع مبارك المتواتر هو ايش المتتالية اه وانما سمي متواترا لان لان المفسدين تتابعوا بالاخبار به ولهذا قال اخبار جماعة

38
00:13:10.900 --> 00:13:32.400
لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة ما هي عندي عادة ولا لا لا يمكن تواطؤه مع الكذب لكنه مرادع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة لا عقلا العقل يصور ان كل جماعة يمكن ان يصوتوا على الكذب لكن في العادة

39
00:13:33.350 --> 00:14:00.800
انهم لن يتواطؤوا على الكذب اما لكثرتهم واما لعدالتهم وضبطه ولهذا يختلف امتناع تواطؤ الكذب بحسب المخبرين قد يخبرك عشرة وتقول هؤلاء لا يمكن ان تواطؤ الكذب وقد يخبرك خمسة وتقول هؤلاء لا يمكن ان يتواطؤوا على الكذب. وقد يخبرك عشرون وتقول هؤلاء يمكن ان يتواطؤوا على الكذب

40
00:14:01.000 --> 00:14:23.300
المهم اذا كان لا يمكن ان يتواطأ هؤلاء الجماعة على الكذب في العادة فخبرهم متواتر لكن له شروط شروطه ثلاثة الاول استناده الى محسوس اي الى ما يدرك بالحس مثل سمعت

41
00:14:24.500 --> 00:14:43.800
جاءك مئة رجل يقولون سمعنا فلانا يقول على الخطبة كذا وكذا. يقول على المنبر في الخطبة كذا وكذا اجى الخبر  متواطئ نعم لان العادة تمنع ان يتواطؤا على الكذب لانهم نسبوه الى امر ظاهر

42
00:14:44.050 --> 00:15:02.350
كل اطلع على كذبه لو كذب يقول سمعناه من فلان على المنبر في الخطبة لا يمكن ان يتساوى على الكذب طيب اسندوه الى امر محسوس او الى امر معقول ايش؟ الى امر محسوس ادركوا سمعوه باذانهم

43
00:15:02.550 --> 00:15:24.450
او يقولون رأينا جاءك جماعة عشرة قالوا رأينا فلان فلانا في الشارع امس  يجي الخبر لانهم اسندوه الى امر محسوس يدرك بالرؤية ولم يذكر المؤلف الا سمعت او رأيت لان هذا هو الغالب

44
00:15:24.600 --> 00:15:44.900
لكن لو جاءك جماعة يقولون شممنا في هذا رائحة الطيب وهم جماعة لا يمكن ان تواطؤوا في الكذب هل يكون خبرهم عن طيب هذا المشموم متواترا نعم ممكن او باللمس

45
00:15:45.900 --> 00:16:14.500
ممكن اذا نقول ان يكون الى محسوس كالذي يدرك بالحواس ايش؟ الخمس لا الى اعتقاد لا اله اعتقاد فان كان الى اعتقاد فهذا لا يكون متوافرا حتى لو اخبر جماعة كثيرة لا يمكن ان ان يتواطؤوا في العهد على الكذب فانه لا لا يكون متواترا

46
00:16:15.050 --> 00:16:32.650
وانما احتاج العلماء رحمهم الله الى هذا القيد احترازا من قول النصارى المتواتر عنهم ان الله ثالث ثلاثة لان هؤلاء لما قالوا ان الله ثالث ثلاثة ما شهدوهم ولا سمعوهم

47
00:16:33.350 --> 00:16:56.500
وانما هو اعتقاد وقر في قلوبهم فقالوا ان ان الله ثالث ثلاثة ولهذا لا يفيد خبرهم هذا القطع واليقين بل اننا ونتيقن انهم ليش؟ انهم كاذبون واضح؟ كذلك ايضا اذا استند الى عقد

48
00:16:57.550 --> 00:17:14.150
بلا عقل فاسد مثل قول من انكروا الافعال الاختيارية في في حق الله وقالوا ان الله تعالى لا يفعل فعلا اختياريا لان الحادث لا يقوم الا بحاله هذا قبر متوافر عنه

49
00:17:14.900 --> 00:17:36.200
هل نقول هذا متواتر لا نقول هذا مستند الى عقد الى وهم ما هو الا محسوس فلا يقبل وهذا يمكن ان ان ندخله في قول المؤلف لا الى اعتقاد لان هذا اعتقاد منهم جازم لكنه غير مقبول

50
00:17:36.900 --> 00:18:05.550
طيب اثناء الشر الثاني استواء الطرفين والواسطة في شرطه نعم استواء الطرفين يعني طرفي السند والواسطة ما بينهما في الشرط يعني مثلا اذا اخبرك جماعة لا يمكن ان يتواطأ في

51
00:18:06.000 --> 00:18:28.300
على الكذب عن واحدة فهل اكون متواترا؟ لا ولهذا لم يكن حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى لم يكن من قسم المتواتر لان طرفيه لم يستويا في العدد المطلوب