﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.400
قال آآ الملك ان كنت كاذبا فسيرك الله كما كنت الى ما كنت قال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت ولها شواه. فهذه رؤيا نعمل بها. لان لها شواهد من البلاد السنة

2
00:00:21.400 --> 00:00:41.400
اما اذا لم يكن لها شواهد لا من السنة ولا من الواقع فلا نعمل بها. اه من الواقع ما حصل لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. حين قتل في اليمامة. فما

3
00:00:41.400 --> 00:01:09.850
وبه احد العسكر فاخذ درعه وذهب به الى بحله في اقصى الجنب ووضع عليه برمه يعني قدرا من الخزائن فرأى احد اصحاب ثابت ابن قيس ثابتا في المنام. واخبره بانه من ربه رجل

4
00:01:09.850 --> 00:01:38.750
واخذ الدرع ووضعه تحت بورمة في اقصى جيش وحوله فرس تستن  واوصاه ايضا بوصية بماله فلما اصبح الرجل اخبر خادم الوليد فذهبوا الى الوصف الذي ذكرهم ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرص يستمع

5
00:01:39.250 --> 00:02:16.750
وابنى وابا بكر بوصيته فنفذها فهذه لها قرائن  وحدثني شخص انه استأجر بيتا لمدة طويلة وتوفي فلما توفي جاء اهل البيت وقالوا للورثة ان مدة الجهد تمت فقالوا ابدا ما تمت المدة طويلة نعرف ان يقول لنا وابونا انها طويلة

6
00:02:16.750 --> 00:02:46.750
قالوا هات المهجر هات الوثيقة. فبحثوا عنها في الدفاتن والاوراق ما وجدوها فرأى احدهم اباه في المنام وقال له ان الوثيقة في اول صفحة من الدفتر الفلاني لكن الورقة لصقت ايش؟ بالجلادة

7
00:02:46.750 --> 00:03:18.450
يقول فلما اصبحنا ونظرنا للدفتر الذي عينه حاولوا ان الصفح تنفصل عن عن جلابة فوجدوا مكتبه هناك. اي نعم. وهذي كثير ما يقع لكن لابد ان نعم انت خمسة؟ نعم. نعم؟ ايش؟ نعم

8
00:03:18.450 --> 00:03:48.450
اي نعم تفصيلات ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله واصحابه اجمعين. الرامي الذي ينقل خبر لابد له من شروط

9
00:03:48.450 --> 00:04:10.350
الاول اسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة ان المتأول اذا لم يكن داعية في ظهر كلامه وظاهر قول المؤلف الا المتأول ان صاحب البدعة اذا كان متأولا ولو كانت مكفرة فان روايتهم تقبل

10
00:04:10.600 --> 00:04:40.100
لانه متعود معذور بتأوله وثاني تكليف متى؟ حال الادب ان يكون بالغا عاقلا على الاداء اما حال التحمل فلا فلا يشترط لها التكليف لكن يشترط لها العقد ولهذا نقبل ما رواه المميز

11
00:04:40.350 --> 00:05:00.750
اذا اداهم في حال ايش فيها البلوغ ولكننا لا نقبل ما رواه المجنون ولو اداه في حال عقله لانه لا يمكن ان ان يضبط ما سمع والثالث الثالث الظبط سماعا واداء

12
00:05:01.000 --> 00:05:23.400
يعني لو يكون انسان ضابطا والظابط هو الذي تكون اصابته اكثر من خطأ واذا كانت اقل بكثير فهو تام الضبط واذا كان ضبطه وخطأه سواء فهو غير مقبول واذا كان خطأه اكثر

13
00:05:23.850 --> 00:05:54.600
فهو غير مقبول فالاقسام كم؟ خمسة اولا اذا غلب ظبطه على عدم الظبط مقبول ولا لا؟ نعم. لكن اذا كان خطأه كثيرا  فانه لا يكن تام الظبط. واذا كان خطأه قليلا كانتان الظبط. ومن تساوى ظبطه وخطأه

14
00:05:54.600 --> 00:06:24.950
لم يقبل ومن كان خطؤه اقع اه اكثر نعم لم يقبل. ومن كان ومن كانت اصابته اقل بكثير من خطأه فهو ايضا لا لانه شديد الضعف لكن ما معنى قولي سماع وادائي؟ المعنى انه عند السماع يكون ضابطا بحيث يتلقى الحديث عن

15
00:06:24.950 --> 00:06:47.400
به في حال اه استيقاظ وانتباه. اما اذا كان المحدث يحدث وهذا رأسه على صدره ينعس فهذا غير ضابط. غير ضابط عند السماع والا عند تحمل؟ نعم ولا عند الاداء؟ عند السماع. هذا لا

16
00:06:47.400 --> 00:07:11.350
لا نقبل خبره فاذا عرف ان هذا الرجل كلما حضر مجلس الحديث استوفاه بالمعاصي ثم صادروا عن هذا الشيخ الذي يحضر مجلسه ويقول حدثنا فلان وهو نصف النور هل نقبل منه؟ لا نعم لانه ليس ضابطا

17
00:07:11.350 --> 00:07:40.450
الحين السماع طيب حين الاداء ايضا لابد ان يكون ضابطا فاما اذا كان يخطئ كثيرا يعني هو انت تحمل جيد ومنصت ومستيقظ تماما لكنه سريع  عند الاداء يخطئ كثيرا هذا لا يقبل لانه ليس بضابط متى؟ عند عند الاذى فلا يقبل

18
00:07:40.700 --> 00:08:12.100
والرابع ها العدالة العدالة من العدل وهو الاستقامة فمن هو العازل؟ العدل له ضابط وهو من استقام دينه ومروءته. من استقام دينه ومروءته وان شئت فقل من استقام في دينه ومروءته مستقيم الدين هو الذي

19
00:08:12.100 --> 00:08:38.400
الواجبات ويدع المحرمات يفعل الواجبات ويدع المحرمات مستقيم المروءة الا يخالف ما ينتقده الا يفعل ما ينتقده الناس دي. ان لا يفعل ما ينتقده الناس فيه وعلى هذا فالمروءة تختلف باختلاف الازمان واختلاف الامكنة واختلاف الامم

20
00:08:38.400 --> 00:09:08.400
رب شيء مخالف للمروءة في بلد وهو غير مخالف للمروءة في بلد اخر. اليس كذلك وربما شيء يخالف المروءة بالنسبة للشخص دون اخر. المهندس يلبس بنطلون انفقت منتقدون لو لا؟ ما ينفع ما ينتقد شيخ كبير نعم

21
00:09:08.400 --> 00:09:39.850
لبس البنطلون. ها؟ ينتقط. الاول لم يفعل ما يخلو من مروءة. والثاني فعل ما اقيموا المروءة واضح؟ اذا المسألة المروءة تختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الازمان نعم واختلاف الامم لكن لابد ان لا يفعل ما يحرم المروءة. فان فعل ما يخلم المروءة فليس بعدل. ولكن هذا هكذا اطلق الفقهاء ولكنه

22
00:09:39.850 --> 00:09:58.200
الواقع يحتاج الى الى ان نحكم على كل شخص بعينه. قد يكون هو لا يبالي بالمروءة ولا يهتم. يلبس ما شاء واذا لم تستحي فاصنع ماشي لكن في مسألة نقل الاخبار يحرى تماما وهو ظابط

23
00:09:58.750 --> 00:10:15.250
فمثل هذا لا ينبغي ان يرد خبره لقاء هذا صحيح لان الرجل غير مؤدب لكن خبره ما فيه شيء واضح؟ طيب اذا ما من هو عدل؟ من استقام في دينه ومروءته

24
00:10:15.350 --> 00:10:42.150
قال فلا يقبل يعني الخبر من فاسق الفاسق هو الذي فعل الكبيرة ولم يتب منها او اصر على صغير هذا فاسق لانه خارج عن طاعة الله الا ببدعة يعني الا ان كان ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي. يعني معناها انه اذا

25
00:10:42.150 --> 00:11:11.950
كان فاسقا ببدعة لكنه متأول غير معاند. فانه يخبر الخبر لاننا لو رددنا اخبار من فسقوا بالبدعة متأولين لرددنا كثيرا من الاحاديث لان من الرواة من هو مبتدع لكن بدعة لا تكفره. مثل عنده بعض التشيع عنده بعض

26
00:11:11.950 --> 00:11:31.950
الخروج عن الائمة عنده بعض التأويلات في الصفات نعم هذا وان فسقناه لكنه في حال تأولهم لا يكون لا يكون فاسق. يعني هذا هو الذي ابداه الاجتهاد. ونحن نعرف ان هذا الرجل يريد الخير

27
00:11:31.950 --> 00:11:52.550
الخير للامة لكن اجتهد فاخطأ ولهذا قال الا ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي وهو الصحيح قال والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. وعنه الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة. عنه يعني عن الامام

28
00:11:52.550 --> 00:12:12.550
احمد. احمد. المجهول في شرط منها يقول لا يقبل. وهذا هو الصحيح. ان المجهول لا يقبل خبره حتى حتى يتبين امره كما ان الفاسق لا يقبل خبره حتى يتبين امره لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق

29
00:12:12.550 --> 00:12:32.550
بنبأ فتبينوا فاذا كان خبر الفاسق لا يقبل ولا يرد حتى يتبين فالمجهول ايضا من باب اولى ان لا يقبل ولا يرد حتى يتبين. قال وعنه الا في العدالة اذا كان مجهول العدالة فاننا نقبله كمذهب

30
00:12:32.550 --> 00:12:52.550
ابي حنيفة وهذا يرمي الى هل الاصل في المسلمين العدالة او الاصل؟ الفسق؟ بعض العلماء يقول الاصل اعداء لان المسلم يطهره انه ملتزم. وبعضهم يقول الاصل في المسلم انه ليس بعمل

31
00:12:53.000 --> 00:13:17.250
لان الله يقول وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا والاظهر ان من كان ظاهره الصلاح فالاصل العبادة. العدالة ومن كان ظاهر الانحراف فهو غير عدل قال ولا ولا يشترط ذكوريته

32
00:13:18.600 --> 00:13:36.900
يعني لا يشترط في ناقل الخبر ان يكون ذكرا. لكن ايهما اقرب الى الصحة؟ خبر المرأة او الرجل؟ الرجل ولهذا كانت شهادة الرجل في شهادة امرأتين ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

33
00:13:37.200 --> 00:13:57.500
ولا ولا يشترط رؤيته يعني لا يشرط ان يكون قصيرا بل تجوز رواية الاعمى طيب وهل وهل يشترط سمعه؟ نعم نعم لا مو شرط اذا يحتاج السمع لانه قد قد

34
00:13:57.500 --> 00:14:26.000
الخبر بالكتابة قد ينقل الخبر بالكتابة لان هو لا يسمع لكنه ينقل الكتابة مثلا اه قال الشيخ هذا الكتاب مروياته وقد اجزتك به ننقذ اولادنا يمكن. صحيح انه لو قال حدثني وهو لا يسمع

35
00:14:26.150 --> 00:14:50.150
قلنا هذا ما لان الذي لا يسمع ما يسمع الخبر فقوله حدثني يعتبر كذبا ولا فقهه يعني لا يشترط في راوي الخبر ان يكون فقيها معلوم لانه يشترط هذا ما وجدنا من الاخبار ما يصح الا قليلا

36
00:14:50.300 --> 00:15:13.900
لا ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع وحامل فقه الى من هو افقه منه. طيب ولا معرفة نسبه  فما دام الرجل عجب ضابط فان اقوى صبر

37
00:15:14.250 --> 00:15:40.100
فاذا قلت طيب هذا رجل نيت من قبيلته ماذا نقول؟ الحبشة لا امن لا لا يعتبر معرفة نسبه. نقول ما لنا نولع بول نسبه نحن لا نريد ان لا نريد ان نزوجها حتى نعرف انه كفوا بالنسب او لا انما ننقل خبره واذا كان عدلا

38
00:15:40.100 --> 00:16:00.000
فاننا نقبل خبره اذا كان عدلا ضابطا. ويقبل المحجوج في القذف ان كان شاهدا المحدود في القذف هل يقبل او لا كأن المؤلف رحمه الله جعل المسألة فيها تفصيل جعل في المسألة تفصيلا

39
00:16:00.250 --> 00:16:25.550
ان كان شاهدا قبل ان كان عاتبا او شامتا فانه لا يقبل ان كان من يرحمك الله اذا كان المخذوع الذي حج بالقتل شاهدا فانه يقبل. واذا كان عائبا شامتة فانه لا يقبل

40
00:16:25.800 --> 00:16:44.050
انتم فاهمين الفرق؟ نعم. لا ما الفرق. الفرق. اه شهد ثلاثة رجال على شخص بانه زنا ما قصدتم عيبا قصدت من الغيرة ان يقام عليه الحد والتعزير هؤلاء اذا لم يأتوا باربعة شهداء

41
00:16:44.100 --> 00:17:08.200
فانهم يحجون حد القذف تخاصم رجلان فقال احدهما الاخر انت الزاني هل هذا شاهد؟ هذا قارئ في الواقع هذا العين والقدر فكلام المؤلف يدل على ان الاول الاولين الثلاثة تقبل روايتكم

42
00:17:08.200 --> 00:17:40.150
وخبرهم والثاني ايش؟ لا تقبل. فلننظر الى الاية الكريمة    والذين والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا واحد ولا تقولوا لهم شهادة ابدا هذا اثنين واولئك هم الفاسقون. فاسق اوصاف

43
00:17:41.750 --> 00:18:11.750
فهل نقول ان الاية وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات فيمن قذف على سبيل القدح او تم منقذك على سبيل القتل وعلى سبيل الشهادة التي لم يتم شرطها الظاهر العموم الظاهر للعموم. وانه اذا اذا شهد ولم يأتي باربعة الشهداء فانه

44
00:18:11.750 --> 00:18:35.700
يحجم القتل  فيكون كلام المؤلف فيه نظر. والصواب انه ان المحدود تلقت لا يقبل خبره نص القرآن الا متى؟ توبة. الا اذا تاب. ولهذا قال بعدها الا ليتابوا واصبحوا ايش

45
00:18:35.700 --> 00:18:42.150
واصلح ان الله ان الله فان الله غفور رحيم