﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:40.350
نعم. نعم. الذي بالمعنى اسبات بصورة الفعل اسبات من الفعل نفسه. نعم. هذي اثبات بصورة كاملة. نعم تفضلوا هذا احيانا ويفعلوا هذا احيانا. اي نعم. هذا ايضا ليس مشروع لان ابن عمر يقول كان لا يفعل ولم يقيد. واذا واذا كان لا يفعل ولم يقيد. فهو في كل وقت

2
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
لانه يتعارض مع الحديث الاخر يقول كان يرفع يديه كل ما خرج. فاذا قلنا كان وكان وكان فعربته يكون يفعل هذا المرة وهذا مرة خلاف الظاهر. كان يقرأ وكان يقرأ ايه

3
00:01:00.350 --> 00:01:24.500
اي نعم. الجمعة بينهم الفرق. اولا ان الحديثين متساويان. في الجمعة بخلاف هذا هذا في الصحيحين وذاك في السنن فهو ارعب مرتبة وثانيا ان انه لا يمكن ان يجمع في القراءة فيسبح والجمعة ابدا. لابد ان يكون هذا

4
00:01:24.500 --> 00:01:44.500
في وقت وهذا في وقت اخر اما حديث ابن عمر فينكر الجمع. بينهما بمعنى ان ان الذين قالوا كان يفعل كذا وكذا يعني في كل صلاة وابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود في كل صلاته. حينئذ لا بد ان نقدم حديث ابن عمر. اصبر اصبر اصبر

5
00:01:44.500 --> 00:02:04.500
صفحة كم؟ عشرين. نعم. قال القاضي روايتان ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند فيبذل الله فيبذل اللفظ يبجد يبدل فيبدل اللفظ بمرادته لا بغيره ومنع منه بعض

6
00:02:04.500 --> 00:02:30.000
محدثين مطلقا والمواسير بسم الله الرحمن الرحيم. اه سبق لنا ان الزيادة من الثقة مقبولة سواء كانت لفظا او معنى وهذا مع تغير المجلس بان يكون احد الراويين روى عن الشيخ في يوم السبت

7
00:02:30.350 --> 00:02:54.800
والثاني روى في يوم الاحد فكان في احد في حديث احدهما زيادة فالزيادة مقبولة. لاحتمال ان يكون الشيخ ذكرها حين الثاني او انه نزها حين حدث الثاني وزادها في الاول هذا وارد لكن ان اتحد المجلس

8
00:02:54.850 --> 00:03:21.950
فذكر رحمه الله ان الاكثر مقدم يعني لو روى عن الشيخ هذه الزيادة اثنان واسقطها واحد قدم الاكثر ومع التساوي يقول المثبت مقدم على النافي لان معه زيادة علم وقال القاضي روايتان

9
00:03:22.350 --> 00:03:52.400
والخلاصة ان زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح سواء اتحد المجلس او لم يتحد الا اذا وقعت منافية لمن هو ارجح منه فلا تقبل ويحكم عليها بايش؟ بالشدود. طيب ثم قالوا المؤلف ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى

10
00:03:52.550 --> 00:04:18.200
يعني لا لا يتعين الرواية باللفظ بل يجوز ان ينقله بالمعنى لكن بشرط قال لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور واما من لا يعرف فلا يجوز ان ينقله بالمعنى فصار الرواية بالمعنى جائزة بشرط

11
00:04:18.700 --> 00:04:46.950
ان يكون من عالم بمقتضيات الالفاظ اي بما تقتضيه الالفاظ واما الجاهل فلا يجوز بل يجب ان ينقله باللفظ فان نسجه وجب عليه التوقف والمتتبع لكتب الحديث يتبين له ان الرواية في المعنى هي جادة المحدثين

12
00:04:47.250 --> 00:05:15.650
ولذلك تجد الالفاظ مختلفة في البخاري ومسلم لكن المعنى واحد ولا شك اننا لو قلنا بوجوب الرواية باللفظ لقلت الاحاديث لانه قل ان يضبط الراوي الحديث بلفظه لا سيما فيما سبق من الزمن حيث كانوا يعتمدون على

13
00:05:15.850 --> 00:05:37.150
ايش؟ على الحفظ دون الكتابة فالرواية بالمعنى لا شك انها جائزة لكن بهذا الشرط قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره يعني مثلا وقف يقول قام جلس يقول قعد وما اشبه ذلك

14
00:05:37.650 --> 00:06:08.850
لا بغيره اي لا بغير المرادف لان غير المرادف قد يكون فيه معنى خفي يجهله الراوي طيب السيف المهند الصمصان يجوز ابذال بعض البعض؟ لانها متراضية. طيب قال ومنع منه بعض المحدثين مطلقا

15
00:06:10.400 --> 00:06:29.450
يعني منع منه اي من الرواية بالمعنى بعض المحدثين مطلقا لكن هذا القول قول ضعيف. والعمل على خلافه ومراسيل الصحابة مقبولة. وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي

16
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
وفي مراسل غيرهم الى اخره. مراسيل الصحابة يعني ان يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعلم انه لم يدرك اي لم يدرك هذا الحديث. فمثلا محمد ابن ابي بكر. متى ولد

17
00:06:50.250 --> 00:07:14.400
والزم في حاجة الوداع اذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا انه مرسل وان بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة ولابد لان طفلا ليس له الا اشهر

18
00:07:14.550 --> 00:07:32.150
ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن ان يروي عن الرسول؟ لا يمكن. اذا اذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا انه مرسل فهل نقبل هذا الحديث؟ يقول الملك رحمه الله مراسيم الصحابة مقبولة

19
00:07:33.050 --> 00:07:53.250
وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي يعني قبل والا فلا انتبه لهذا الشرط هذا الشرط قوي قوي من حيث النظر يعني مثلا اذا علمنا ان هذا الصحابي الصغير الذي لم يدرك

20
00:07:53.300 --> 00:08:18.700
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا علمنا انه لا يروي الا عن صحابي وذلك بتتبع رواياته فمرسلهم مقبول لانه لم يروي الا عن صحابي والصحابي روايته مقبولة اما اذا كان يروي عن صحابي وعن التابعي يعني احيانا يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي

21
00:08:20.600 --> 00:08:56.450
فهذا غير مقبول مراسله غير مقبولة وذلك لان لان التابعي يحتاج الى توثقة بخلاف الصحابي الصحابي لا يحتاج الى توثيقه لانهم كلهم عدول لكن التابعون يحتاجون الى توثقة افهمتم او لا؟ ما هو مرسل الصحابي؟ هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم انه لم يأخذ عنه مباشرة

22
00:08:57.500 --> 00:09:14.450
لصغار سنه مثلنا بمن؟ محمد ابن ابي بكر الذي ولد في حجة الوداع اذا روى محمد بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هل نقبله او لا؟ فيه رأيان

23
00:09:16.000 --> 00:09:35.200
رأي انه مقبول والرأي الثاني غير مقبول الا اذا علمنا انه لا يروي الا عن صحابي فمثلا اذا كان محمد ابا بكر ابن ابي بكر رضي الله عنهما بالتتبع لاحاديث وجدنا انه رواها عن صحابي

24
00:09:35.750 --> 00:10:01.750
فمراسيله مقبولة اذا رأينا انه ينقل عن التابع عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيله غير مقبولة لماذا؟ لجهالة التابع والتابعي جهادته تضر والصحابي جهالته لا تضر افأنتم؟ هذا من حيث النظر قوي

25
00:10:01.800 --> 00:10:17.300
يعني هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جدا لكن نظرا الى ان الصحابي لا يمكن ان يجزم بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا وقد رواه عن ثقة

26
00:10:17.350 --> 00:10:44.700
اما صحابي واما تابعي ثقة من هذه الناحية نرجح ان مراسل الصحابة ايش مقبولة بكل حال مقبولة بكل حال. والمسألة في الحقيقة تجاذبها اصلان قصد الصحابي انه لا يروي الا عن عن ثقة مأمون واصل اخر وهو ان هذا الاحتمال

27
00:10:44.700 --> 00:11:09.400
بكونه رواه عن تابعي يوجب ضعف الرفع لان التابعي قد يكون غير ثقة اما في دينه واما في امانته واما في حفظه طيب وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي والمنع وهو قول

28
00:11:09.400 --> 00:11:34.300
الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية مراسيل غيرهم يعني مثل ان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. التابعي لم لم يدرك الاصل كذا رواه عن من؟ عن صحابي او عن تابعي عن صحابي

29
00:11:34.350 --> 00:11:54.700
او عن تابعي عن تابعين عن صحابي اليس كذلك؟ طيب المراسيل غير الصحابة غير مقبولة فيها خلاف ابو حنيفة وجماعة يقول المقبولة واخرون يقولون غير مقبولة والصحيح في هذا التفصيل

30
00:11:56.650 --> 00:12:21.600
ان علم من حال التابع انه لا يروي الا عن صحابي فما فما رصيده؟ مقبولة وان شككنا فمراسيله غير مقبولة. يعني يتوقف فيها حتى نعلم من الساقط هذا هو التفصيل الصحيح

31
00:12:21.900 --> 00:12:54.300
الحسن عن سمرة مقبول ابن المسيب مراسله مقبولة لانها اتبعت فلم يوجد انه يروي الا عن صحابي وهو ابو هريرة  فتكون مقبولة فهذا التفصيل الذي ذكرنا اذا علمنا من حال التابعي انه لا يروي الا عن صحابي

32
00:12:54.800 --> 00:13:26.550
فمراسيله مقبولة واذا شككنا فمراسيله غير مقبولة لكن يتوقف فيها  كل هذا احتياطا لان لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لم يصدر منه قال وخبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول. خلافا لاكثر الحنفية الى اخره

33
00:13:27.400 --> 00:13:51.350
خبر واحد اما ان يكون في امر لا يحتاج الناس الى نقله والتواتر والتواتر فيه فهذا لا شك انه مقبول اذا كان هذا الواحد ثقة اما اذا كان مما تعم به البلوى وتتوافر الدواء على نقله

34
00:13:52.350 --> 00:14:16.100
فهذا فيه خلاف هل يقبل او لا مثال ذلك صحابي واحد انفرد بان هذا الشيء ناقض للوضوء ولم يروه غيره فهل يقبل او لا يقبل من العلماء من قال انه يقبض

35
00:14:16.150 --> 00:14:34.950
لانه ثقة والشيء قد يخفى على كثير من الناس او لا ينقلونه اعتبارا باشتهاره وما دام هذا ثقة فانه يقبل وهذا قوله هو الصحيح هذا قول لا شك انه هو الصحيح

36
00:14:35.700 --> 00:14:56.200
فاذا جاءنا شخص يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا الشيء ناقض ولم يروه احد غيره وهو ثقة وجب علينا ان نعمل به لان الرواية خبر ديني يجب اه ان يقبل من اي واحد اذا كان مأمونا

37
00:14:56.250 --> 00:15:16.300
بكونه حافظا وموثوقا وقال بعض اهل العلم انه لا يقبل خبر واحد لان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وكونه لن ننقله الا واحد يدل على انه لا اصل له. وين الناس عنه

38
00:15:16.450 --> 00:15:43.350
لكن هذا التعليل عليم في الواقع  اذ يمكن ان يدفع فيقال اليس هذا رجل ثقة؟ وكونه لم ينقله غيره اعتمادا على استفاضته العمل به فلا حاجة الى نقله فالصواب ان خبر الواحد مقبول فيما تتوافر الدواعي على نقله وتعم به البلوى

39
00:15:44.100 --> 00:16:06.650
نعم لو فرض ان الانسان نقل عن شخص انه فعل فعلا او قال قولا في مكان يشاركه فيه كثير من الناس وهو امر مستغرب لو وقع فهنا لا يقبل قوله

40
00:16:07.650 --> 00:16:32.550
مثال ذلك رجل شهد على خطيب الجمعة قال ان خطيب الجمعة نزل من المنبر وضرب شخصا يعبث فقال الناس كلهم ابدا ما رأيناه والناقل ثقة هل نقبله او لا؟ يا جماعة

41
00:16:32.700 --> 00:16:58.250
الناقل ثقة ليش لو؟ كلمة لو هذي ما تستقيم. الثقات ما قالوا الثقات قالوا ما رأيناه ما قانون يكذب؟ قالوا والله ما رأينا وهو يقول متأكد ان الخطيب نزل لرجل يعقد فضربه

42
00:16:58.450 --> 00:17:22.200
نقول هذا لا يقبل فاذا قال جماعة لماذا لا تقبلونني؟ يمكن كل اللي في المسجد ينعسون نعم ماذا نقول؟ هذا بعيد وبعد كصدق كلامك اشد من بعد نومهم جميعا فهذا لا يقبل

43
00:17:22.400 --> 00:17:40.950
لان مثل هذه الحالة الغريبة لابد ان ايش؟ ان تنقل ما هي هينة هذي خطيبي عبد الله بن عوض ينزل من المنبر ويضرب الرجل ويعود ويكمل الخطبة ولا يعلم الناس به الا هذا الرجل

44
00:17:41.650 --> 00:18:00.350
لعل هذا الرجل نعس وفي المنام رأى هذا الخطيب يبكي ينزل ويضرب الرجل الزم الممكن هذا؟ من الممكن اذا مثل هذا لا يقبل فيه قبر واحد لانه لو وقع لكانت تتوافر الدواء على على نقله

45
00:18:00.700 --> 00:18:24.550
ومثل ذلك لو قال ان الخطيب قرأ اية سجدة ونزل من المنبر وسجد والناس يقولون ابدا ما رأيناه ولا سمعناه هل نقبله؟ لا. والخلاصة ان خبر الواحد فيما تتوافر الدوائر على نقله مقبول الا في

46
00:18:24.550 --> 00:18:25.711
مثل هذه الصور