﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:34.150
والاخراج هو البيان وقد يسمى الدليل بيانه ويختص بالمجمل وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. ويكون بالكلام والكتابة والاشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي ولا يجوز تأخيره عن وقت مقيد   وبكل مقيد مقيد شرعي ويجوز تأخيره عن وقت الحاجة فاما اليها فجوزه ابن حامد والقاضي

2
00:00:34.200 --> 00:00:55.250
واصحابه وبعض واكثر الشافعية. ومنعه ابو بكر عبد العزيز والتريمي. والظاهرية والمعتزلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى ويقابل المجمل المجمل المبين المجمل مفعول مقدم والمبين

3
00:00:55.800 --> 00:01:19.500
فاعل وهو المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح وان شئت فقول المبين الواقع ان المبين او البيان او المبين ينقسم الى قسمين منه ما هو بائن بنفسه ومنها ما ومنه ما هو مجمل

4
00:01:20.100 --> 00:01:39.650
ويبين فيما بعد فقول الله تبارك وتعالى اقيموا الصلاة ما نوعه مجمل لاننا لا ندري كيف نقيمها ثم بينتا بينتا السنة والقرآن ايضا بين بعضها نقول هذا مجمل بين بدليل منفصل

5
00:01:41.950 --> 00:02:03.500
وقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مجمل ولا غير مجمل حاولوا تستسكنون في هذا الشيء شيئا هل في اشكال عندكم واضح شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. هذا مبين

6
00:02:04.850 --> 00:02:24.300
فالمبين اما ان يكون لبيانه بنفسه فيكون المتكلم بينه من اول ما تكلم به واما ان يكون بيانه بغيره هنا يقول المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح والمخرج هو ايش؟ المبين

7
00:02:25.900 --> 00:02:51.800
اقيموا الصلاة بينت السنة فيكون المبين السنة لهذا الاجمال والاخراج هو البيان اخراجه من من الاشكال الى بيان الاخراج من الاشكال الى الوضوح يسمى بيانا وقد يسمى الدليل بيانا كما في قوله تعالى هذا بيان للناس

8
00:02:53.000 --> 00:03:19.450
فسمى الله تعالى القرآن كله انه بيانا لانه وضح للناس وبين ويختص بالمجمل يعني يختص اه المبين بالمجمل ولكن ما قاله الملك رحمه الله اصطلاح والا فقد يكون المبين هو النص الذي بان معناه من اول الامر

9
00:03:21.300 --> 00:03:48.100
وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط وصول العلم للمخاطب ليس بشرط هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب انه شرط وان المخاطب لا يلزم الا اذا بين له ويدل هذا ان الله تعالى لما خلق القلم قال له

10
00:03:48.750 --> 00:04:12.150
ايش اكتب ولم يكتب القلق بل قال بل قال ربي وماذا اكتب فبين الله له فكتب اذا المجمل لا يلزم المخاطب حتى يعلم يعلم المراد به وحينئذ نقول من شرط العمل بالمبين

11
00:04:12.250 --> 00:04:36.750
ان يكون المخاطب عالما به والا بقي الناس مجملا لازمه لا يلزمه يعمل به قال ويكون يعني البيان بالكلام والكتابة والاشارة والفعل والتقليل والله انا ان نسختكم وبكل مفيد شرعي

12
00:04:38.300 --> 00:05:03.200
يعني يكون البيان بالكلام مثل ان يقول اقم الصلاة اعني ان تتطهر لها وتستقبل القبلة ثم شرحها هذا بيان بايش ها؟ في الكلام يكون كذلك بالكتابة مثل كتابة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الملوك

13
00:05:03.350 --> 00:05:23.300
والرؤساء يشرح لهم الاسلام يكون كذلك بالاشارة كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا حين قام اصحابه ان ان يجلسوا هذا بين لهم الحكم بالاشارة ويكون ايضا في الفعل

14
00:05:26.200 --> 00:05:44.200
كما في قول مالك بن حويرجة اني لاصلي لكم وما اريد الصلاة وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن المنبر صار يصلي عليه فاذا سجد نزل فسجد على الارض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

15
00:05:45.050 --> 00:06:00.750
ويكون ايضا بالتقرير كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاري حين قالت اين الله حين قال لها اين الله؟ قالت في السماء وكما اقر الرجل الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم

16
00:06:01.550 --> 00:06:22.450
بقل هو الله احد قال وبكل مفيد شرعي كل ما افاد الحكم فانه بيان ولا يجوز تأخيره اي البيان عن وقت الحاجة كلمة ولا يجوز يعني لا لا يجوز اي لا يمكن

17
00:06:24.250 --> 00:06:41.100
لا يمكن ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما تحتاج الناس الى البيان فلا بد منه فان لم يبين عند الحاجة علم انه غير مراد ولذلك تجد كثيرا من العلماء

18
00:06:41.650 --> 00:06:56.600
يقول هذا غير واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه عند الحاجة ولو كان واجبا لبينة واظرب لهذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سمعتم المؤذن

19
00:06:56.850 --> 00:07:16.900
فقولوا مثل ما يقول المؤذن قولوا امر هل هو للوجوب ذهب بعض العلماء وهم قليل الى انه للوجوب وانه يجب على الانسان اذا سمع المؤذن ان يقول مثل قوله وقال اكثر العلماء انه للاستحباب

20
00:07:17.350 --> 00:07:40.300
وليس للوجوب واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولم يقل وليجبه الاخر ولو كانت اجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا مقام تعليم

21
00:07:40.500 --> 00:07:58.150
وهؤلاء القوم وفد سوف يرجعون الى اهليهم بما سمعوا فقط لا يقال لعلهم يعرفون ذلك بعد نقول الاصل عدم ذلك وايضا هم هم وفد يرجعون الى الرسول عند وداعه اياهم

22
00:07:58.600 --> 00:08:18.600
قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فدل هذا على ان الامر في قوله فقولوا مثلما يقول ليس واجبا ولكنه على سبيل الاستعفاء. نعم. هذا مثال مما يدل على انه الشيء لو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حينه

23
00:08:19.350 --> 00:08:40.100
قال فاما اليها يعني فاما تأخيره الى الحاجة فجوزه ابن حامد والقاضي واصحابه وبعض الحنفية واكثر الشافعية ومنعه ابو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة هذا في الحقيقة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ان يكون الخلاف فيه

24
00:08:41.600 --> 00:09:00.100
وانه يجوز ان يؤخر الى وقت الحاجة لكن بالنسبة للعالم اذا امر شخصا ان يصلي على وجه معين وترك بعض الواجبات والصلاة لم يحن وقتها بعد فهل يجوز لهذا الذي علمه

25
00:09:00.250 --> 00:09:14.800
ان يؤخر ذكر بقية الواجبات الى دخول الوقت لان الحاجة ما بعد لم تحصل الان او نقول لابد ان يبين لانه لا يدري ان يصادف هذا الرجل بعد دخول الوقت او لا يصادفه

26
00:09:15.750 --> 00:09:37.650
اين الاول او الثاني؟ الاول الاول لماذا؟ لانك لا تدري اتصادف هذا الرجل عند دخول الوقت اولى انت الان اخبرته بان الصلاة واجبة وان التكبيرة الاحرام واجبة وان القراءة واجبة لكن لم تخبره بالركوع والسجود قلت لان الوقت لم يحن بعد اذا دخل الوقت اخبرته

27
00:09:38.200 --> 00:10:05.700
نقول هذا لا يجوز. اخبروا الان لانك لا تدري هل تصادفه مرة اخرى او لا نعم ثم قال  نعم ثم قال فان دل على مفهوماتها اكثر اكثر من واحد عام

28
00:10:08.100 --> 00:10:36.950
كذا عندكم فان دل على مفهوماتها اكثر من اكثر من واحد مطلقا فعاد طيب يعني يفسر المؤلف العام يفسره بما يخفيه والعادة ان التفسير ايضاح وبياء ان دل على مفهوماتها اكثر من واحد مطلقا فعام

29
00:10:37.350 --> 00:11:01.250
ان كانت العبارة السليمة ليس فيها بيان والظاهر انها فيها تحريفا ولعل المعنى المعنى ان دل اللفظ على مفهوم بمفهومه على اكثر من واحد مطلقا فعام وقد حجه قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له

30
00:11:01.650 --> 00:11:29.700
وهذا هو الحد الواضح العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له انتبه كل لفظ عام لجميع افراده الصالحة له فهو فهو عام هذا تعريفه الواضح يعني المتناول لجميع افراده وعلامة ذلك

31
00:11:32.200 --> 00:11:51.650
صيغ العموم طير العموم التي سيأتي بيانها ان شاء الله وقد دل على ان العام يتناول جميع افراده قد دل على ذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين علم امته التشهد

32
00:11:52.150 --> 00:12:10.800
قال انكم اذا قلتم ذلك يعني عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وهذا يدل دلالة واضحة على ان العموم يتناول جميع افراده الان لو قلت لك

33
00:12:11.250 --> 00:12:41.600
اكرم الطلبة اكرم الطلبة اعطهم شرح العقيدة الوسطية هل تعطي جميعهم بمقتضى هذا اللفظ نعم طيب اعطيت جميع فقلت لك ليش عطيت فلان لماذا اعطيته فلان ماذا يقول لي يقول لان اللفظ عام ولم تستثني

34
00:12:43.000 --> 00:13:06.600
اللف عام ولم تستثني حجته واضحة؟ نعم واضحة اذا العام يتناول جميع افراده الا بدليل اذا دل الدليل على ذلك على خلافه وجب ان نعمل به طيب قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

35
00:13:08.100 --> 00:13:29.850
عام لكل مطلقة  نعم ظهر العموم كل مطلقة تتربص ثلاثة قرون لكن اقرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

36
00:13:30.300 --> 00:13:46.800
اذا خرج من ذلك ايش؟ من طلقت قبل الدخول طيب اقرأ قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة وعشرون ولا لم يحج خرج من ذلك

37
00:13:47.600 --> 00:14:09.900
الايس او الصغيرة والا فالاصل ان العامة شامل لجميع افراده قال وهو من وهو من عوارض الالفاظ فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها هذا من كلام المتكلمين كلام في كلام

38
00:14:10.350 --> 00:14:31.950
هل العموم من من عوارض يعني من اوصاف الالفاظ او من اوصاف المعاني بعضهم قال من من عوارض الالفاظ وصفاتها وبعضهم قال من عوارض المعاني وصفاتها وما الذي يترتب يترتب على ذلك المناقشة

39
00:14:32.300 --> 00:14:55.200
والمجادلة التي ليس فيها الا المراء وليس فيها الا الا الخيبة نحن نحن متفقون على ان قول الله تبارك وتعالى وارسلناك للناس رسولا ان الناس عام ولا خاص؟ عام هل انه عم بالمعنى

40
00:14:55.500 --> 00:15:17.800
او باللفظ ايش الفائدة اذا قلنا عم باللفظ لابد ان يعم بالمعنى لان اللفظ قالب المعنى كالثوب على الجسد الثوب على الجسد يكون بقدر يقل الجسد جسد كالبعير اجعل لي ثوب كالبعير. كجلد البعير

41
00:15:18.800 --> 00:15:42.200
نعم اه جسد صغير اجعل له ثوبا صغيرا فنحن نقول سواء قلتم انها من عوارض الالفاظ او من غيرها فالمعنى لا يختلف المعنى لا يختلف وليس فيه الا الجدل قال فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها

42
00:15:43.100 --> 00:16:02.450
يعني اذا قلنا انه من عوارض الالفاظ طار العموم في اللفظ حقيقة وفي المعنى مجاز سبحان الله العظيم اللفظ والمعنى بقدر واحد ثمان الحقيقة والمجاز عرفتم ان في اثباتها نظرا طيب

43
00:16:03.100 --> 00:16:32.700
قال واصله اي العام على الاستيعاب والاتساع والفاظه اي اي العموم خمسة الاسم المحلى بالالف واللام الاسم المحلة بالالف واللام مثل ان الانسان لفي خسر  الرجال قوامون على النساء ايضا المضاف الى معرفة

44
00:16:34.250 --> 00:16:59.050
المضاف الى معرفة يكون للعموم كعبد زيد اذا قلت اكرم عبد زيد وكان يزيد من عشرة اعبود من تكرم الجميع نعم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي النعم كل النعم

45
00:16:59.400 --> 00:17:23.000
لا تحصوها وقوله المضاف الى معرفة احترازا من المضاف الى نكرة فانه لا يعم لان النكرة لا تعود كما لو قلت اكرم غلام رجل هل يشمل كل الغلمان للرجال لا لان رجل

46
00:17:23.800 --> 00:17:44.300
مات عمر والمضاف اليها لا يعود فيكون المضاف الى المعرفة جامع العموم ويكون مضاف الى نكرة غير دال على العموم والمثال يوضح لك اكرم غلام رجل عندك مثلا مئة رجل كل واحد تقول لهم عشر ظلمات

47
00:17:46.300 --> 00:18:00.250
عشرة في المئة بالف. هل يلزمني بمرتضى هذا اللفظ ان اكرم الف الف غلام؟ لا. يكفي غلام واحد لرجل واحد لانه مضاف الى نكرة