﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.450
ولكن الله تعالى قال في القرآن يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات  ايش؟ فلا ترجعون الى الكفار اذا القرآن خصص للسنة او لا

2
00:00:22.900 --> 00:00:46.700
كجماعة انتم خامدين انتم وش بلاكم؟ ها نعم اين العموم في السنة ان من جاء من المشركين مؤمنا يرد الى المشركين ولم يستثني المرأة فهو عام فانزل الله عز وجل بعد ذلك

3
00:00:46.950 --> 00:01:10.400
ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار اذا القرآن خصص عموم السنة ونحن وان لم نجد هذا المثال نقول انه اذا كان اذا كانت السنة تخصص القرآن وجب ان نقول

4
00:01:10.750 --> 00:01:33.750
القرآن يخصص السنة اذ لا فرق بين القرآن والسنة في الاحكام الفرق بين الكتاب والسنة في مسألة الثبوت هل ثبت هذا عن الرسول او لا اما اذا ثبت عن الرسول فلا فرق بينه وبين القرآن في في الحكم

5
00:01:35.850 --> 00:01:57.600
لقول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقط اطاع الله ولقوله وما اتاكم الرسول فخذوه معلومة الان اذا ما الفرق بين السنة والكتاب من حيث الثبوت لان القرآن ثابت من قول بالتواتر

6
00:01:57.800 --> 00:02:31.150
والسنة ليست كذلك فيها متواتر فيها اخبار صحيحة فيها اخبار ضعيفة فيها اخبار فيها ما ينسب للرسول وهو موضوع مكتوبة للرسول عليه الصلاة والسلام اعلمتم هذا او لا طيب فصار هذا القول اي قول الحنفية الكتاب لا يخص السنة قول قولا ضعيفا. طيب

7
00:02:32.350 --> 00:03:04.750
قال والمفهوم يعني ومن مخصصات المفهوم المفهوم ظد ظد المنطوق مثاله قال كخروج المعلوفة بقوله في كل ساء كقوله بقوله في سائمة الغنم الزكاة المعلوفة والسائمة السائمة هي التي ترعى

8
00:03:06.600 --> 00:03:40.550
والمعروفة هي التي تطعم للانفاق عليها بينهما فرق  معلوم الاولى صاحبها لا يخطر عليها السائمة والمألوفة  ينفق عليها كثيرا السائمة فيها زكاة المعلوفة لا زكاة فيها من اين اخذ من قوله في الغنم في سائمتها

9
00:03:40.900 --> 00:04:05.400
المؤلف جاء بالحديث بالمعنى ولا اعلمه مرويا بهذا اللفظ لذا كان المؤلف لكن اللفظ في الغنم في سائمتها فقوله في زعيمتها يخرج بذلك المعلوفة  فاذا كان عند الانسان غنم كثير

10
00:04:05.800 --> 00:04:33.050
مئة رأس لكنه يعلفها وهي ليست للتجارة عنده ولكنها للتنمية الا انه متى ولدت باع ولدها فهذه ايش؟ لا زكاة فيها هذه لا زكاة فيها فاذا قال قائل كيف لا زكاة فيها

11
00:04:33.550 --> 00:04:58.700
والرجل يسقي النخيل ويتعب في سقيه ومع ذلك فيها الزكاة والشريعة الاسلامية لا تفرق بين المتماثلين كيف نقول النخل اذا انفقت عليه ففيه الزكاة والبهيمة اذا انفقت عليها ليس فيها زكاة

12
00:05:01.300 --> 00:05:35.000
نعم الفرق ظاهر  خروج ثمر النخل ليس من فعلك الناقة ستخرج على كل حال والسائمة المألوفة نموها لفعلك هذا وجه اخر انا قلت استأمر بالمعروف والصواب الغنم المعروفة طيب الغنم

13
00:05:35.100 --> 00:05:54.300
يجب عليك ان تنفق عليها والنخيل لا يجب لو انك لما رأيت الانفاق عليها اكثر من ثمرتها تركتها لا يقول لك احد شيئا شيئا فلهذا وجبت الزكاة في النخيل التي تسقى

14
00:05:54.650 --> 00:06:23.500
بمؤونة ولم تجب الزكاة في الغنم ايش؟ المعلوفة. طيب بقوله في استعمال الغنم الزكاة من قوله في اربعين شاة شاة اربعين شاة شاة الاولة المنصوبة والثانية مرفوعة لان الثانية مبتدأ مؤخر

15
00:06:25.250 --> 00:06:47.900
والاولى تمييز فقوله في اربعين شاة شاة لو نظرنا الى عمومها لقلنا تجب الزكاة باربعين شاة سواء كانت معلوفة ام سعن وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي ان كان حجة

16
00:06:48.750 --> 00:07:19.200
يعني ومن المخصصات فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره مثال فعله انه صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط او بول وهذا عام البنيان والصحراء في فعله هو صلى الله عليه وسلم

17
00:07:19.600 --> 00:07:37.300
وفي فعل غيره لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول وثبت عن عبد الله ابن عمر انه رقي ذات يوم على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

18
00:07:39.800 --> 00:08:02.500
فهل نقول ان العموم في النهي خص بهذه الحال بمعنى ان الانسان اذا كان في البنيان جاز له استقبال القبلة دون استدبارها. استدبار القبلة دون استقبالها نعم الجواب نعم فالعام يخص بفعله

19
00:08:03.650 --> 00:08:32.800
صلى الله عليه وسلم لان فعله سنة وقوله سنة في خصص فعله قوله خلافا للشوكاني رحمه الله فانه اخطأ في هذا حيث قال ان فعله لا لا يخصص قوله واخذ بالعموم

20
00:08:34.700 --> 00:09:08.350
وقال ان استقبال القبلة واستدبار واستدبارها حرام في الفضاء والبنيان وطرد ذلك وقال نأخذ بعموم قوله ولا نأخذ بخصوص فعله لكنه قول ضعيف وجهه احتمال الخصوصية احتمال الخصوصية يعني يحتمل ان هذا خاص به

21
00:09:09.200 --> 00:09:42.450
وهو الخروج عن العموم فنقول الاصل ايش؟ عدم الخصوصية وما دام وما دام الجمع ممكنا فهو واجب لنعمل بالسنة القولية وايش والفعلية نعم بعده   نعم التقرير النبي صلى الله عليه وسلم على شيء

22
00:09:43.850 --> 00:10:17.000
اه اذا نهى عن شيء عام ثم رأيناه اقر بعض الصحابة على شيء من افراده فهل نخصص ذلك  الجواب نعم نخصصه لان تقريره سنة كما ان قوله سنة لكن كيف نقول انه مخصص؟ مخصص على الوجه الوارد

23
00:10:17.650 --> 00:10:38.650
فاذا علمنا انه اقر هذا على مخالفة العموم لسبب من الاسباب فاننا لا نخصصه الا بهذا السبب ولا نقول انه خاص مطلقا فاذا رخص لشخص رآه يصلي قاعدا في نفل

24
00:10:39.450 --> 00:11:03.200
ولن ننكر عليه قلنا هذا يدل على جواز النفل ايش قاعدا فيخص من قوله قوموا لله قانتين طيب يقول وفي قول وبقول الصحابي ايضا ان كان حجة كلمة ان كان حجة يفيد

25
00:11:03.250 --> 00:11:28.700
على ان المسألة فيها تفصيل او فيها خلاف والواقع كذلك فان من العلماء من قال ان قول الصحابي حجة ومنه من قال ليس بحجة ومنهم من قال ان كان ممن عرفوا بالفقه والعلم فهو حجة

26
00:11:29.350 --> 00:11:52.400
والا فليس بحجة ومنهم من قال ان خالف القياس فهو حجة وان وافق القياس فليس بحجة ومنهم من قال ان وافق القياس فهو حجة وان خالف القياس فليس بحجة واختلف العلماء في هذا

27
00:11:52.700 --> 00:12:15.250
لكن الذي لا نشك فيه ان قول ابي بكر وعمر حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا

28
00:12:16.000 --> 00:12:34.650
تعلق الرشد بطاعة ابي بكر وعمر وهما اول واولى من يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي ايش؟ وسنة الخلفاء الراشدين اما غيرهما من الصحابة فمن كان ذا فقه

29
00:12:34.700 --> 00:13:05.500
وعلم فالقول بان قوله حجة وجيه ومن ليس كذلك فالقول بانه ليس بحجة هو الوجيه هل هل المصدر تقريره اي نعم يصلح هذا هذا وهذا وتقريره احسن تقريره احسن والمعلوم في الحديث ايضا هذا

30
00:13:05.800 --> 00:13:33.450
في خلاف عند عند المحدثين هل معناه هما واحد او لا ايش؟ ما لهم مثال لا لا نعرف له مثالا لكن ان وقع فهذا الاجماع نفسه هو الذي نفسه هو الذي خصص او انه دليل على على وجود مخصص للقرآن او سنة. وقال

31
00:13:33.450 --> 00:13:53.450
قال الحنفية وطالب الحنفية الى الابرب وهو من الاثبات ومن النفي الاثبات ومنه المطلق وهو ما تناول وهو ما تناول من النا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. ويقابله المقيد وهو المتناول

32
00:13:53.450 --> 00:14:13.450
قولوا لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة كرقبة مؤمنة. فان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم وسر فإن اتحد الحكم والسبب فلا نكاح الا بولي. مع لا نكاح الا بولي مرشد. حمل المطلق على المقيد. وقال ابو حنيفة

33
00:14:13.450 --> 00:14:33.450
زيادة فهي نسخ وان اختلف السبب في العطف كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار المنصوص لا لا يحمل واختاره بمشاق الله وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب

34
00:14:33.450 --> 00:14:53.450
تقييد المطلق في التقييد المطلق في تخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله فان كان ثم كان ثم مقيدان مقيدا فان كان ثم مقيدان حملا على اقربهما على اقربهما على اقربهما شبها به

35
00:14:53.450 --> 00:15:13.450
اختلف الحكم فلا عمل فلا فلا يحمد او فلا عمل فلا حمد حمد نعم فلا حمل. وان اختلف الحكم فلا حمل. اتحد السبب او اختلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدين سبق لنا ان

36
00:15:13.450 --> 00:15:33.250
اخراج بعظ افراد العموم بعظ افراد العام في ايش؟ في الا او احدى اخواتها. وسبق من احكامها الفرق بينه وبين النص وسبق ان من شرطه ان يكون من الجنس على اخلاق فيه

37
00:15:34.050 --> 00:15:58.900
وان يكون المستثنى اقل من النصف وعجز الاكثر واجاز الاكثرون الاكثر قال فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب نعم اذا تعقب الاستسنا جملا يعني سبقتهم عاد الى الجميع

38
00:15:59.400 --> 00:16:05.200
وقيل يعود الى الاقرب والصحيح ان هذا فيه تفصيل