﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.200
طيب اذا نقول كل الشريعة من بعد الصحابة لا تتعلق بالناس لا تشمل الناس ولكنه يتعلق بهم الحكم كما تعلق بالموجود حين الخطاب لانهم معدون تجد ان هذا القول ركيد في لفظه ومعناه

2
00:00:25.800 --> 00:00:43.650
ونقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خاطب واحدا فكأن الامة كلها مخاطبة ولا اشكال وهذا الذي اشار اليه المؤلف وغيره ايضا مما يدل على ان المتكلمين يتعمقون بلا فائدة

3
00:00:45.050 --> 00:01:10.100
لان هذا من نزال المتكلمين ولهذا الحقيقة ان كلام المتكلم على اسمه كلام فضاء ليس به الا التعقيد وتشويش الذهن وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كنت اظن دائما

4
00:01:11.150 --> 00:01:44.000
ان المنطقة اليونانية لا ينتفع به نعم لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البنين الذكي لا يحتاج اليه لانه معروف ولا يحتاج مقدمات ولا نتائج ولا والبليد؟ لا ينتفع به لان البليد بليد. لو دخل في الكلام لظاع

5
00:01:44.250 --> 00:02:09.850
وصدق رحمه الله فالصحابة ما تعلموا الكلام والائمة ما تعلموا الكلام انما هي اقوال مفهومة واضحة لا تحتاج الى هذا التطوير  فصار عندي خلاصة الفقرة هذي ان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر له وللامة الا بدليل

6
00:02:10.750 --> 00:02:36.750
كذا الا بدليل يدل على التخصيص والثاني ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الصحابة امر للجميع. فهو للعموم هل نقول الا بدليل لا على ما اخترناه اخيرا لا نقول الا بدليل

7
00:02:37.050 --> 00:02:59.000
لانه لا يمكن ان يوجد دليل على تخصيص هذا الرجل بعينه بهذا الحكم ثم قال خلافا للمعتزلة وجماعة من من الحنفية ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله

8
00:03:00.200 --> 00:03:23.300
يعني يجوز ان ان يأمر الله سبحانه وتعالى الانسان بشيء نعلم انه لن يتمكن من فعله مثل ان يأمره بالمستحيل على ظهر كلام المؤلف مع ان المستحيل لا يمكن ومثل ان يؤمر بشيء يعلم انه سينسخ

9
00:03:25.350 --> 00:03:54.650
ولهذا قال المؤلف هنا وهي مبنية على النسخ قبل التمكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام امر ان يذبح ابنه اسحاق ها اسحاق واسماعيل اليهود يقولون اسحاق ليكون الفخر لابيه والمسلمون يقولون اسماعيل

10
00:03:54.900 --> 00:04:19.900
والحكم بينهم كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى خالف بين إسماعيل وبين وبين اسحاق اولا اسماعيل وصفه بانه غلام حليم واسماعيل واسحاق غلام علي ثاني ان قصة الذبح في في سورة الصافات

11
00:04:19.950 --> 00:04:42.700
لما اكتملت قال الله تعالى وبشرناه باسحاق نبي من الصالحين والبشارة تكون لشخص قد وجد وامر بذبحه او بشيء مقبل. بشيء مقبل على كل حال هذا لا نحتاج اليه لكن من باب الاستطراب

12
00:04:42.750 --> 00:05:05.250
يقولون ان الله تعالى امر ابراهيم ان يذبح اسماعيل وهو سبحانه وتعالى يعلم انه لن يذبحه لانه سبحانه وتعالى يعلم انه سينسخ هذا الحكم ولهذا نصرخ هذا ايضا من ترهات المتكلمين

13
00:05:06.900 --> 00:05:34.050
لان نقول امر ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل قبل النصر امر قائم ممكن عقلا او غير ممكن؟ ممكن شرعا او غير ممكن؟ ممكن. لانه امر به. لكن نسخ فكان الله تعالى امره ابتلاء ولما استسلم وانقاد لامر الله وعزم على ان يذبح ابنه وحيدا ليس له غيره

14
00:05:34.050 --> 00:05:53.600
وقد جاءه على كبر والانسان اذا اذا كان ليس له الا واحد من الاولاد وقد جاءه على الكبر ماذا يكون وزن هذا الواحد اجيبوا يا جماعة يكون وزنها عظيما ولهذا لما اسلم ابراهيم واسماء الله

15
00:05:54.400 --> 00:06:24.200
لما اسلم لله تله للجبين ما ذبحه كالعادة مستلقيا او على جنب لا جعله يكون وجهه للارض لماذا لئلا تدركه الشفقة العظيمة. وهو يرى وجه ابنه يتمعر والسكين امامه هذا صعب جدا على النفوس

16
00:06:25.100 --> 00:06:53.350
لكن اذا ذبحه وقد قفاه صار اهون ولكن مع هذا جاء الفرج من الله عز وجل لما اسلم وتله للجبين صدق الرؤيا ثم قال بعد ذلك وناديناه هيا ابراهيم فالصواب ان هذه المسألة التي قالها المؤلف مسألة لا قيمة لها

17
00:06:54.250 --> 00:07:13.750
ولا فائدة منها ولا يمكن ان يؤمر المكلف بامر مستحيل خصوصا في هذه الامة لقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال وهي مبنية على النسخ قبل التمكن

18
00:07:14.850 --> 00:07:40.400
مثالا نصقل التمكن ما ذكرناه في قصة ابراهيم والمعتزلة شرطوا تكليفه بشرط ان لا يعلم الامر عدمه يعني اجازوا انه يكلف الانسان لماذا يتمكن من فعله؟ بشرط ان لا يعلم الامر انه لن يفعله. فان

19
00:07:40.550 --> 00:07:57.650
علم الامر انه لن يفعله فانه لا يمكن ان يؤمر به قال وهو نعم وهو نهي وهو نهي عن ظده معنى وهو الظمير يعود على الامر نهي عن ظده معنى

20
00:07:57.750 --> 00:08:19.350
يعني ان الامر بالشيء نهي عن ظده في المعنى فاذا قلت اقم الصلاة اقول يقول المؤلف رحمه الله الامر وهو نهي عن ضده معنى. اذا قلت اقم الصلاة ما ظده معناه

21
00:08:19.400 --> 00:08:46.100
الا يقيم الصلاة فالامر بالشيء نهي عن ضده في المعنى يعني اذا قلت اقم الصلاة فالمعنى انك منهي عن عدم اقامة الصلاة ويعبر عنه بعض العلماء بان الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء امر بضده

22
00:08:47.600 --> 00:09:07.650
وهذه المسألة فيها خلاف ايضا طويل وعريض والصواب ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لانه قد يؤمر بالشيء ولا يكون ضده منهيا عنه فمثلا نحن مأمورون ان نرفع ايدينا عند تكبيرة الاحرام

23
00:09:08.500 --> 00:09:24.650
لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الاستشهاد الاول فهل اذا لم يرفع الانسان يديه نقول وقع في نهي لا

24
00:09:25.000 --> 00:09:47.700
ولهذا لا يلزم من ترك المستحب ان يقع الانسان في مكروه وهذه تحتاج الى الى بحث طويل لا حاجة لا حاجة له. لكن نقول الامر بالشيء نهي عن ظده معنى ان كان ينافي المقصود الذي امر به من اجله

25
00:09:49.500 --> 00:10:22.550
ثم قال والنهي مقابل الامر عكسا  وقت ايش ايش؟ نعم. نعم. لا بالاعيان نعم نعم. نعم. الجواب من وجهين. خزيمة بن رضي الله عنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر

26
00:10:22.700 --> 00:10:42.800
والقصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي فرسا بثمن وطلب من الاعرابي ان ان يتبعه ليعطيه الثمن فطاف الناس به بالفرس يساومون صاحبه وزادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:10:43.950 --> 00:11:05.400
والاعرابي كما تعلمون رشوة طماع لما رأى الناس زادوا في الثمن قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد الك نظر في الفرس الان زاد فسبحان الله قد اشتريته منك قال ما ما بعت

28
00:11:06.750 --> 00:11:27.150
ما بيرجع والاعرابي متأول قال ما بعت قال انا اشتريت الاعرابي قال عندك احد يشهد؟ قال نعم. اي نعم. قال ليس عندي احد. فقام خزيمة بن ثابت قال يا رسول انا اشهد

29
00:11:27.150 --> 00:11:45.800
اشهد بايش؟ بانك اشتريته بالثمن الذي قلت وما حضر طب كيف تشهد قال يا رسول الله نصدقك بخبر السما ولا نصدقك بخبر الارض الله اكبر. الان نحن نحن نشهد ان رسول

30
00:11:46.100 --> 00:12:08.650
اشتراه بالثمن الذي قاله والاعرابي متأول او كاذب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين شهادة رجلين اختلف العلماء رحمهم الله في معنى جاء للشهادة بشهادة الرجلين

31
00:12:08.900 --> 00:12:31.000
فقيل انه جعلها بشهادة رجلين في هذه القضية المعينة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بشهادته وحده وان شهادة خزيمة في غير هذه القضية كشهادة غيره هذا وجه الوجه الثاني اننا لو فرضنا انه جعله شهادته بشهادة رجلين

32
00:12:31.400 --> 00:12:53.950
وانه لو شهد ثلاث آآ الشاهدان من على امرأة بالزنا واتى خزيمة فشهد كمل النصاب لو فرضنا هذا فانا نقول خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل بسبب العمل اللي هو الذي فعل وهو

33
00:12:54.850 --> 00:13:11.000
ايش؟ وهو شهادته للرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يرى. ويسمع فاذا وقعت حادثة مثل حادثة خزيمة وشهد انسان للنبي صلى الله عليه وسلم في نزاع مع اخر

34
00:13:11.600 --> 00:13:36.400
فان شهادته تجعل بشهادة رجلين. وهذا لم يكن هذا لم يكن فتبين ان القاعدة لا تنخرف وهي قاعدة واظحة يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى لن لن يحابي احد في الشريعة ويخصه بشيء من الاحكام الا لسبب اذا وجد هذا السبب في

35
00:13:36.400 --> 00:13:39.900
اين ثبت الحكم والا فلا