﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:23.600
نعم قلنا ان الامر بشيء ليس دينا عظيما نعم. هذا في الاوامر والنوافل. اما في الاخلاق يشبهها مفهوم المبالغ. اما في الاخبار. نعم نعم يأتي يعني خبرا ليس في وقت مخالفته. ما يأتي لانه اذا حصل خبر

2
00:00:23.750 --> 00:00:43.800
المخالفة مسكوت عنها الا اذا وجد دليل بحيث يكون الخبر معلقا بوصف نعلم ان هذا الوصف هو المؤثر في الحكم ثم تأتي المخالفة خالية من هذا الوصف فحينئذ لا لا تفوت

3
00:00:45.150 --> 00:01:11.450
والمسألة هذي ما هي لازم والا لو قلنا كل شيء مستحب اذا فعلها اذا تركه الانسان فهو واقع في في مكروه  نعم نعم المعنى من حيث من حيث العموم وليس المعنى انه

4
00:01:11.450 --> 00:01:31.300
نهي عن هذه المخالفة بعينها فمثلا اذا قلت اقم الصلاة معناه لا تترك قيام الصلاة هذا معنى الكلام. اه بارك الله فيك. نعم المراقب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

5
00:01:31.300 --> 00:01:51.300
قال المؤلف رحمه الله عز وجل والنهي يقابل الامر عكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ولكل مسألة من الاوامر ميزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من احكامه بقي ان النهي عن الاسباب

6
00:01:51.300 --> 00:02:17.400
مفيدة للاحكام يقتضي فسادها يقتضي يقتضي فسادها بالنصب. يقتضي فسادها وقيف بعينه لا لغيره. وقيل في العبادات لا في المعاملات. وحكي عنه جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة

7
00:02:17.400 --> 00:02:37.400
وهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم. فاربعة ابرم الاول الاقتضاء وهو الاظمار الضروري لصدق المتكلم مثله صحيحا في قوله لا عمل الا بنية. او

8
00:02:37.400 --> 00:02:57.400
ليوجد الملفوظ به شرعا مثل تعطر لقوله فعزة من ايام اخر او عقل مثل الوقت في مثل حرمت عليكم امهاتكم الثاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه للضم في الظم ولحنه

9
00:02:57.400 --> 00:03:25.150
ونحن كفاني كفهمي علي السرقة بقوله تعالى والسارق والسارقة كفهم علية كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة اقطعوا ايديهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

10
00:03:25.400 --> 00:03:44.700
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فسبق لنا انه يجوز ان يؤمر الانسان بما يعلم انه لا يفعل لن يفعله ومثلنا بذلك بمثال ان الله عز وجل عليه ان نعم

11
00:03:46.150 --> 00:04:04.500
كامر ابراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بذبح به اسماعيل مع ان الله يعلم انه لن يذبحه لان الله سينسخ هذا الامر طيب ثم قال والنهي يقابل الامر عكسا. يعني عكس الامر

12
00:04:05.050 --> 00:04:30.350
فاذا كان الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء فالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فاذا قلت لا تفعل فهو نهي ولكن يجب ان ان نزيد في التعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة

13
00:04:31.900 --> 00:05:07.300
وهي واحدة فقط لا الناهية اذا صيغته لا تفعل طيب اجتنب كذا نهي ولا امر اذا قلت اجتنب اجتنب الربا يعني لا تراب هذا امر طيب هل يفيد النهي؟ بالصيغة؟ بالمعنى. نعم. بالمعنى. لان الامر باجتناب يعني ترك الشيء

14
00:05:08.450 --> 00:05:30.850
اعود مرة ثانية النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المقرون بلا الناهية هذا الناهي ثم هل هو للوجوب او للاستحباب او للاباحة هذا حسب ما يقتضيه السياق كما سبق

15
00:05:31.000 --> 00:05:52.600
قال وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء الترك يعني طلب الترك ونحن قلنا بدل الترك الكف  لان طلب الترك او استدعاء الترك قد يفهم منه ان هذا فيمن فيمن شرع في النهي عنه فيطلب منه طلب

16
00:05:54.300 --> 00:06:18.800
ولكن اذا قلنا الكف معناه اننا ان محرم لا يجوز ابتداء ولا استمرارا وقوله في القول خرج به الكتابة والاشارة فلا يسمى نهيا في الاصطلاح وان كان نهيا في الشرع لكنه لا يكون نهيا في الاصطلاح

17
00:06:19.750 --> 00:06:39.050
فلو اشار النبي صلى الله عليه وسلم اشارة تدل على ان المعنى لا تفعل فهو نهي نهي شرعا لكن ليس نهيا اصطلاحا اذ لا بد من من اللفظ طيب لو كتب كتابك

18
00:06:39.750 --> 00:07:01.700
يا فلان لا تفعل كذا فعلك لم يؤلف في الاصطلاح لا يسمى نهيا لكنه شرعا يسمى نهي طيب ولكل مسألة ولكل مسألة من الامن من الاوامر وزان من النواهي بعكسها

19
00:07:02.400 --> 00:07:22.850
وقد اتضح كثير من احكامه هذا اختصار لكنه لا بأس به. يقول كل شيء من الاوامر له ما يقابله من النواهي بالعكس وعليه فلابد ان نرجع الى الاوامر وما يكون للإرشاد وما يكون للوجوب وما يكون للاستحباب حسب ما سبق

20
00:07:26.850 --> 00:07:51.600
بقي يعني مما من احكام النهي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها  يعني ان ان الشرع اذا نهى عن الاسباب المفيدة للاحكام فان النهي يقتضي فساد المنهي عنه

21
00:07:54.150 --> 00:08:18.900
وذلك لان النهي اذا وقع على شيء فلو قلنا بصحته لكان هذا مضادة لله عز وجل ولرسوله بل نقول ان النهي عن الشيء يدل على على الفساد ولابد طيب ثم قال وقيل لعينه لا لغيره

22
00:08:20.750 --> 00:08:41.200
يعني قيل انه يقصد الفساد اذا عاد النهي لعينه لا لغيره مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين فلو صام الانسان يوم العيدين الصيام فاسد

23
00:08:41.250 --> 00:09:06.800
ولا يصح ولا يؤجر عليه. بل يعاقب عليه ان علم لان كل شيء فاسد من العقود او الشروط لا يجوز الاقدام عليه وهذه قاعدة مفيدة يجب ان تعرفها تعرفها ان جميع الشروط او العقود الفاسدة يحرم التلبس بها

24
00:09:07.500 --> 00:09:24.300
لا يقول القائل انا بفعل ولو بطلت نقول لا يجوز ان تفعل لان هذا مضاد لله ورسوله طيب وقوله لا لغيره يعني لا اذا كان النهي لغيره فانه لا يقتضي الفساد

25
00:09:25.100 --> 00:09:48.500
مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوب الثوب المعصوب يحرم على الغاصب ان ان يلبسه لكن هل هو لاجل الصلاة؟ او لاجل الوصف؟ لاجل الغسيل فلو صلى في ثوب مغصوب فهل تصح الصلاة او لا تصح؟ فيها قولان للعلما

26
00:09:48.550 --> 00:10:08.050
احدهما انها لا تصح لان النهي عاد الى شرط الى شيء يشترط لصحة الصلاة وهو ستر عورة. مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوف الثوب المغصوب يحرم على الغاصب ان ان يلبسه

27
00:10:08.350 --> 00:10:31.950
لكن هل هو لاجل الصلاة؟ او لاجل الوصف وقال بعض اهل العلم بل كثير من اهل العلم ان الصلاة صحيحة لان النهي ليس عن الصلاة وانما النهي عن لبس الثوب المغصوب سواء في الصلاة او او في غير الصلاة

28
00:10:33.650 --> 00:10:55.150
مثال اخر الوضوء بماء مغسول هل يصح او لا يصح نقول ينبني على القولين ان قلنا بان النهي سواء عاد الى الى نفس المنهي عنه او الى غيره مفسد للعبادة قلنا الوضوء بالماء المنصوب

29
00:10:55.250 --> 00:11:15.200
غير صحيح الفاسد واذا قلنا ان النهي اذا كانت لغير عين المنهي عنه لا يؤثر قلنا الصلاة الوضوء بماء مغصوب صحيح ذلك لان الشرع لم يرد عن الوضوء بالماء المغصوب

30
00:11:15.350 --> 00:11:31.950
لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توظأوا بماء مغصوب ثم توضأنا به كان ذلك حراما مفسدا لانه عاد الى عينه لكنه قال لا تغصبوا اموال الناس. يعني قال بالمعنى هذا اللفظ

31
00:11:32.500 --> 00:11:52.600
قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فالنهي اذا يعود الى الوضوء ولا بامر خارج؟ لا من خارج. وعليه فيصح الوضوء بالماء المغصوب  والقول الراجح في هذه المسألة ان الوضوء صحيح

32
00:11:53.100 --> 00:12:17.750
في الماء المنصوب والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة لكن مع الاثم. مع الاثم بالصلاة ولا مع الاثم باستعمال المغصوب الثاني في الزمان المقصود وقيل في العبادات لا في المعاملات يعني قيل انه لا يصلح المنهي عنه في العبادات لا في المعاملات

33
00:12:19.000 --> 00:12:42.450
يعني اذا كان المنهي عنه لامر خارج لا يصلح بالعبادات ويصح في المعاملات العبادات فهمت؟ علمتم الامثلة الوضوء بالماء المغصوب اصطاد في الثوب المعصوم ومثل الصلاة في مكان المغصوب ايضا

34
00:12:42.750 --> 00:13:11.400
لكن المعاملات المعاملات ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلو باع الانسان بيعا يشتمل على غرر  صحيح ولا اه صحيح نهى عن بيع الغرض فباع الانسان بيعا فيه غرظ. لا يصلح لان هذا مني عنه لعينه

35
00:13:11.750 --> 00:13:33.350
طيب نهى عن عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يصح ولا يصح ان قلنا انه اذا عاد الشيء الى ذاتك النهي ذات العبادة لم يصح وان عاد لا من الخارج صح

36
00:13:33.500 --> 00:14:03.950
هنا البيع بعد انتهاء الجمعة هل هو لخلل في شروط البيع؟ لكن لخوف ان تفوت صلاة الجمعة وعلى هذا فالنهي لغيره فيكون البيع حراما  ولكنه صحيح يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات. فيقول في العبادات لا فرق بين ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. او الى امر خارج

37
00:14:03.950 --> 00:14:12.400
واما في المعاملات فاذا كان يعود الى امن خارج فالبيع صحيح مع التحجيم